اللباب في الفقه الشافعي

ص -188-     كتاب الصيام
ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط1:
العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3.
ولا يجب الصوم إلا بأربعة4 شرائط5:
البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6.
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان:
أحدهما:
منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه7.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع8 فأربعة9:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.
2 نهاية لـ (10) من (ب).
3 في (ب) (والنفاس).
4 في (أ) (بأربع).
5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.
6 في (ب) (والمكان)، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
7 (عليه): أسقطت من (ب).
8 في (أ) (متتابعا).
9 الأشباه للسيوطي 445.

 

ص -189-     صوم شهر رمضان1.
وصوم كفّارة القتل2.
وصوم كفّارة الظِّهار3.
وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4.
وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة5:
قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.
وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8.
وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا9 عشر10:
صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المنثور 1/241.
2 التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108.
3 رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71.
4 أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12.
5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38.
6 في (ب) (فيها).
7 المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144.
8 هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.
الروضة 3/309، المجموع 8/479.
9 كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.
10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358.
11 في (أ) (واللباس والإحرام).

 

ص -190-     وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج1، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.
وأما الصوم المسنون فأربعة عشر2:
صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة3، والعشر من ذي الحجة4، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.
وأما النفل من الصوم /5 فغير محصور6.
وأما المكروه من الصوم فعشرة7:
صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا8 المشقّة الشديدة، وصوم يوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (وإفساد الحج): أسقط من (ب)، وكذا الذي بعده.
2 السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/387، 388، المجموع 6/378-386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45.
3 لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات.
4 الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد.
5 نهاية لـ (23) من (أ).
6 فتح المنان 221.
7 شرح السنة 6/346، 360، 361، مدارك المرام 56-57، كفاية الأخيار 1/132، الاستغناء 2/544، أسنى المطالب 1/430-431، تحفة الطلاب 1/430، فتح الوهاب 1/124، الحواشي المدنية 2/200.
8 في (أ) (إذا خاف).

 

ص -191-     الشّك1، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.
وأما الصوم المحرم فخمسة2:
صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.
باب ما يفسد الصوم
والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا3 4:
الأكل، والشرب، والحُقنة5، والوَجور6، والسَّعوط7 إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: المجموع 6/399.
2 شرح السنة 6/349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/365، مدارك المرام 66-67، غاية البيان 159.
3 في (أ) (عشرة أشياء).
4 التنبيه 66، الوجيز 1/101، الغاية والتقريب 26، الروضة 2/356-357، كفاية الأخيار 1/127.
5 الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/250، معجم لغة الفقهاء 183.
6 الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.
7 السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.
8 في (ب) (في أحد القولين).

 

ص -192-     الوجهين1، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه2 حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.
وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل3: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4.
باب إباحة الإفطار
والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:
منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة5: الحائض، والنفساء6، والمريض، والمسافر.
ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء7، وهو: الشيخ الفاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب 1/181، فتح العزيز 3/260، المجموع 6/297.
2 في (ب) (للصوم).
3 نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل 2/135.
وانظرها في: الروضة 7/205، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/60، ولابن السبكي 1/370، والمنثور 3/331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/449.
4 (بحال) زيادة من (أ).
5 الروضة 2/370.
6 الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/257 الإجماع على ذلك.
7 المنثور 3/75، مختصر قواعد الزركشي 609.

 

ص -193-     ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين1، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين2.
باب ما يُكرَه في الصوم
ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا3: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر4، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.
باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم
وهو ستة أشياء5:
أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه6، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (186).
2 أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية.
وانظر: المجموع 6/258، روض الطالب 1/422، مغني المحتاج 1/440.
3 شرح السنة 6/272، التنبيه 67، الحلية 3/173، مدارك المرام 95-98، الأنوار 1/157-158، كفاية الأخيار 1/128، أسنى المطالب 1/421-422، فيض الإله المالك 1/282-283.
4 في (أ) (الفطرة).
5 الأم 2/106، المجموع 6/327، المنهاج 35، الأنوار 1/155، المنهاج القويم 111، فتح المنان 218.
6 الروضة 2/360، والمصادر السابقة.

 

ص -194-     باب الاعتكاف
ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان2: الطواف، والاعتكاف.
ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا3:
أحدها: الأكل والشرب.
والثاني: حاجة الإنسان.
والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.
والرابع: الحيض.
والخامس: النفاس.
والسادس: الإغماء.
والسابع: الجنابة.
والثامن: العدّة4.
والتاسع: المرض.
والعاشر: القيء.
والحادي عشر: خوف السلطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.
2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.
3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.
4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.

 

ص -195-     والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ5:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.
الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386.
2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41.
3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426.
4 نهاية لـ (24) من (أ).
5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454.
6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.
الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.