اللباب في الفقه الشافعي

ص -212-     كتاب البيوع
العقود ضربان1 /2: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية4:
عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.
والثالث: لازم من الوجهين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المنثور 2/397.
2 نهاية لـ (27) من (أ).
3 (العاقد) زيادة من (ب).
4 المنثور 2/398، الإرشاد 1/686، مختصر قواعد الزركشي 549-550.
5 في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.
وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي 2/4، وفيه توجيه لعدها من العقود.
6(وعقد العدة): أسقط من (أ).
7 (من وجه): أسقط من (أ).

 

ص -213-     فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب7:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع:
بيع مكروه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحاوي 5/29، الروضة 3/433، المجموع 9/175، المنثور 2/398، الأشباه للسيوطي 275.
2 نهاية لـ (12) من (ب).
3 الأظهر أ،ها عقد لازم. وانظر: المنهاج 143.
4 الأشباه لابن الوكيل 1/375، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.
5 الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.
6 النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع 9/178، المنثور 2/399، مختصر قواعد الزركشي 552.
7 سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

 

ص -214-     فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع1:
أحدها: بيع الأعيان.
والثاني: بيع الصفات2.
والثالث: الصّرف.
والرابع: المرابحة.
والخامس: شراء ما باع.
والسادس: بيع الخيار.
والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.
وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا3: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة4.
وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى5، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة.
2 ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (216).
3 هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث – عند التفصيل – ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا.
4 اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد.
5 ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص 232.

 

ص -215-     وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر1 الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان2، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان
ويجوز بيع كل عين مملوكة3، إلا في خمسة أشياء:
رقبة المكاتب وفيه قول آخر4.
وبيع أمّ الولد5.
وبيع ما لم يقدر على تسليمه6.
وبيع الوقف7.
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة8.
وفي زوال الملك بالبيع9 بشرط الخيار ثلاثة أقاويل10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (يعصره).
2 في (أ) (العرايا).
3 كفاية الأخيار 1/149.
4 لأصحهما: الأول. شرح السنة 8/152، التنبيه 88.
5 المجموع 9/242.
6 المهذب 1/263.
7 التنبيه 88.
8 الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237.
9 أي: زوال ملك البائع عن المبيع.
10 انظر: الحاوي 5/47، الحلية 4/36-37، المجموع 9/213.

 

ص -216-     أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد.
والثاني: يزول الملك بالتفرق2.
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السَّلَم
ولا يجوز3 السّلَم إلا في خمسة أشياء4: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:
قبض رأس المال قبل التفرُّق5، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /6 بصفة معلومة7، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب8، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة9 وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل10؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا11، فإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (الملك) زيادة من (ب).
2 في (ب) (يزول بالتفريق).
3 في (أ) (ولا يزول).
4 الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265.
5 الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264.
6 نهاية لـ (28) من (أ).
7 الحاوي 5/398، التذكرة 89-90.
8 الروضة 4/11، عمدة السالك 119.
9 الأم 3/103، الحلية 4/376-377.
10 الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493.
11 وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28.

 

ص -217-     قالا1: أجود ما يكون لم يجز2، وإن قالا3: أردأ ما يكون فعلى قولين4، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء5: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون6.
باب الصّرف
والصّرف على ثلاثة أنواع7:
أحدها: بيع الذهب بالذهب.
والثاني: بيع الفضة بالفضة.
والثالث: بيع الذهب بالفضة8.
ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط9:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (فإن قالا... لم يجز): أسقط من (ب).
2 التنبيه 97، فتح العزيز 9/321.
3 في (ب) (وإن قالا رديئا).
4 أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.
التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 1/496، الروضة 4/28.
5 الأم 3/102، 103، الحاوي 5/396، الروضة 4/14، الغاية القصوى 1/495-496، عمدة السالك 119، غاية البيان 192، فتح المنان 266.
6 مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.
وانظر: الروضة 4/23، الأنوار 1/262، تحفة الطلاب 2/26.
7 الغاية والتقريب 29، السراج الوهاج 177.
8 في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.
9 شرح السنة 8/59، الغاية القصوى 1/465، التذكرة 87، كفاية الأخيار 1/152-153.

 

ص -218-     أحدها: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التماثل في الجنس الواحد.
والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.
فإن راطل1 مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة2 ومائة دينار رديء لم يجز3.
باب المرابحة
والمرابحة جائزة4، مثل: أن يبيع على العشرة5 واحد6.
فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله7.
وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن8.
باب شراء ما باع
وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282.
2 مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.
3 هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة).
وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384.
4 مغني المحتاج 2/77.
5 أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.
6 مختصر المزني 182.
7 المصدر السابق، والمهذب 1/290.
8 الحاوي 5/283.

 

ص -219-     وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا1.
باب بيع الخيار
الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر2 3: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد4، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى5، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه6، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه7، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة8، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مختصر المزني 183، الحاوي 5/287، المهذب 1/288.
2 في (أ) (عشرة).
3 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/347، ولابن السبكي 1/252، المنثور 2/146-147، مختصر قواعد العلائي 2/280، الإرشاد 2/153، الأنوار 1/224، الأشباه للسيوطي 454-455، مختصر قواعد الزركشي 332، تحفة الطلاب 2/40، حاشية الجمل 3/102.
4 شرح السنة 8/48، كفاية الأخيار 1/155.
5 انظر: ص 233.
6 قال في التنقيح 180/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا.
7 أسقط هذا من (ب).
8 انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص 234.
9 الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة.
وانظر: التنقيح 180/ أ، وتحفة الطلاب 2/45-46.

 

ص -220-     باب بيع الحيوان بالحيوان
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه1.
باب بيع ما لم يقبض
روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
"من ابتاع طعاما فلا يبيعه2 حتى يستوفيه"3.
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – برأيه4: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"5.
ولا يجوز بيع شيء لم يقبض6، إلا في عشرة مواضع7:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 3/37، معالم السنن 3/75، شرح السنة 8/74، المجموع 9/401، 402.
2 كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "فلا يبيعه".
3 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض 2/16، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3/1159، رقم (29) (1525).
4 قال الحافظ – رحمه الله تعالى – في الفتح 4/349: "وهذا من تفقّه ابن عباس رضي الله عنهما".
5 أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة.
6 شرح السنة 8/107، شرح صحيح مسلم 10/169، المجموع 9/271، طرح التثريب 6/113، فتح الباري 4/349-350.
7 الأم 3/71، الحاوي 5/229، 234، فتح العزيز 8/422-423، الروضة 3/509-511، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/332، تحفة الطلاب 2/50-51.

 

ص -221-     الوصية1، والميراث2، ورَزْق السلطان3، والغنيمة4، والوقف5، والهبة إذا استُرجِعت6، والصيد المثبَت7، والسّلم8، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين9.
باب بيع ما لم يقد على تسليمه
ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء10، إلا في خمسة أشياء11:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.
2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.
3 أي: عطاء السلطان للناس.
4 وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.
5 أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.
6 أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.
7 فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.
8 انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.
9 انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255.
10 شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113.
11 التنقيح 180/ ب، تحفة الطلاب 2/52.

 

ص -222-     أحدها: منافع /1 الإجارة.
والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.
والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.
والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2.
والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.
باب بيع حبل الحبلة
ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة4، وهو على نوعين5:
أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
باب بيع المضامين والملاقيح
ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (29) من (أ).
2 على أصح الوجهين.
المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254.
3 (ولا يجوز بيع حبل الحبلة): أسقط من (أ).
4 التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469.
5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62.
6 الأم 3/37، الروضة 3/396.

 

ص -223-     قال الشافعي – رضي الله عنه1 – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.
وقال غيره2: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.
قال الشاعر3:
إن المضامين التي في الصُّلب
ماء الفحول في البطون الحدب
وقال المتنبي4:

منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن   تنتج ما يلقح بعد أزمن

باب البيع مع الشرط
ولا يجوز يبع يدخله شرط6 إلا ستة عشر7:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قوله في: الحاوي 5/340، وانظر الزاهر 288، تهذيب الأسماء 3/1/184، 3/2/128، القاموس 1/256.
2 هو سعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عنه مالك في الموطأ 351، رقم (1351)، ونقله البغوي في شرح السنة 8/137.
3 البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء 136، الزاهر 288، الحاوي 5/340، اللسان 2/580.
4 لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.
5 (منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي،  واللسان.
6 الحاوي 5/312، التنبيه 90.
7 المهذب 1/268، الروضة 3/400، 403، 404، 406، المجموع 9/364، 375، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/272، المنثور 2/240، مختصر قواعد العلائي 1/274، التنقيح 180/ ب، الأشباه للسيوطي 453.

 

ص -224-     أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل1، أو الإشهاد، أو الخيار2، أو الأجل، أو العتق3 في أحد القولين4، أو الولاء مع العتق في أحد القولين5، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار6، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين7، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف8.
باب بيع المنابذة والملامسة
"نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المنابذة والملامسة"9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو الكفيل. الزاهر 286، 297,
2 في (أ) (أو الأخيار).
3 بأن يعتقه المشتري.
4 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي 5/314-315، المجموع 9/364.
5 المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية 4/128، الروضة 3/403.
6 مغني المحتاج 2/89.
7 والأصح منها خلاف هذا، التنقيح 180/ ب.
8 كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – رحمه الله – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج 46، ومغني المحتاج 2/34.
9 روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / 2/17، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 3/1151، رقم (1511).

 

ص -225-     قال الشافعي1 – رضي الله عنه –: " الملامسة2 أن يأتي الرجل بثوبه3 مطويّا /4 فيلمسه5 المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك6 هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".
والمنابذة أن يقول7: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"9.
باب بيع الحنطة في سنبلها
وبيع الحنطة في سنبلها10 على ضربين11:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قول الشافعي في: مختصر المزني 186.
2 في (أ) (المسلامة) كذا.
3 في (ب) (بثوب)، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ).
4 نهاية لـ (13) من (ب).
5 في (أ) (فليمس).
6 في (ب) (بعتك هذا الثوب)، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ).
7 أيضا هذا من قول الشافعي – رحمه الله – في: مختصر المزني 186.
8 (لنا فيه) زيادة من (أ).
9 الحاوي 5/337، شرح السنة 8/129، شرح صحيح مسلم 10/154-155، طرح التثريب 6/100، مغني المحتاج 2/31.
10 وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة 8/82-83، الحاوي 5/211.
11 تكملة المجموع للسبكي 11/57.

 

ص -226-     أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6.
باب الربا
والربا يثبت في شيئين7:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:
أحدهما: تحريم التفاضل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المصدر السابق، والتنبيه 93.
2 انظر ص 233 من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.
3 المهذب 1/262، الحلية 4/74.
4 تحرير التنقيح 2/57.
5 كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي 2/57.
6 أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
7 الأم 3/15، الوجيز 1/136، التذكرة 87.
8 نهاية لـ (30) من (أ).
9 المصادر السابقة، والمهذب 1/272.

 

ص -227-     والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.
وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز1.
باب بيع اللحم بالحيوان
روى ابن المسيب2 عن النبي – صلى الله عليه وسلم –
أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان3.
وهو على ضربين:
أحدهما:
أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال4.
والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/22.
2 هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه.
3 هذا من مراسيل سعيد رحمه الله، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم 352،  رقم (1352)، والشافعي في الأم 3/82، والبغوي في شرح السنة 8/86، رقم (2066)، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع 133، رقم (15)، والدارقطني 3/71، رقم (266)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/296، وفي المعرفة 8/265، رقم (11139).
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/322: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله".
4 الأم 3/82، غاية البيان 187.
5 أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية 4/195، الروضة 3/394.

 

ص -228-     فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم1.
فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز2.
باب بيع الحصاة
وبيع الحصاة غير جائز3.
وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4.
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6.
والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.
2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.
3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.
4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.
5 في (أ) (يحط البصر).
6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.
7 (يكون): أسقطت من (ب).

 

ص -229-     هذا البيع1 لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.
والثاني4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.
والثالث7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.
2 نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة 3/376.
3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.
4 (والثاني): أسقط من (أ).
5 في (ب) (وشرط).
6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.
7 (والثالث، باعها): أسقط من (أ)، وفيها (وإن كان بعد الإبار).
8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.
9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.
10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.

 

ص -230-     باب بيع الرطب بالتمر
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4.
وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6.
وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان8.
واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 3/22، 25، 26، 131، 134، 135، الحاوي 5/131، 135، شرح السنة 8/79، كفاية الأخيار 1/152.
2 (من نوع واحد) زيادة من (أ).
3 في (ب) (متفاضلا).
4 المصادر السابقة.
5 (وإن كانا... جاز): أسقط من (ب).
6 المصادر السابقة.
7 (من) زيادة من (أ).
8 أصحهما: الجواز. المهذب 1/172، مغني المحتاج 2/24.
9 في (ب) (رحمه الله).
10 جمع: خلّ.
11 نقل هذا السبكي في تكملة المجموع 10/185 عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق 10/183، 189، التنبيه 91، الحلية 4/161، 162، 164، الروضة 3/393.
12 تكملة المجموع للسبكي 10/189.

 

ص -231-     باب بيع الكلب والخنزير
ويجوز بيع الحيوانات كلها1 إلا ثمانية2: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب3، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.
فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته4، وإن كان مملوكا فقيمته5، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /6 بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ7.
باب بيع عَسْب الفحل
نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن عسيب الفحل8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 3/12، مختصر المزني 188، الأنوار 1/206.
2 الحاوي 5/381، 382، التنبيه 88، شرح السنة 8/23، 24، 28، 152، المجموع 9/226، 228، 242، 247.
3 سبق حكْم بيع المكاتب ص 215.
4 المنهاج 126، كفاية الأخيار 2/97.
5 النثور 2/328، مختصر قواعد العلائي 2/546.
6 نهاية لـ (31) من (أ).
7 التنقيح 181/ أ.
8 ورد هذا من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال:
"نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل 2/37، ورواه مسلم في صحيحه 3/1197، رقم (35) (1565) من حديث جابر – رضي الله عنه – بلفظ: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع ضِراب الجمل".

 

ص -232-     وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو1.
باب بيع الأعمى
ولا يجوز بيع الأكمه2 بحال3، فإن كان بصيرا ثم صار4 أعمى فإن كان ذلك الشيء5 مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه6.
فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم7، إلا في السّلَم بالصفة8، وقيل: إن هذا على قولين9 بناء على خيار الرؤية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحاوي 5/324، معالم السنن 3/105، شرح السنة 8/138، الغاية القصوى 1/470، شرح صحيح مسلم 10/230، فتح الباري 4/461، نهاية المحتاج 3/447. قال الإمام النووي – رحمه الله – في الروضة 3/396: "ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية".
2 المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات 3/2/120.
3 هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه،  والقول الثاني: الجواز. الروضة 3/369، المجموع 9/302.
4 في (ب) (ثم عَمِيَ).
5 في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب)، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب).
6 المجموع 9/303، الأشباه للسيوطي 250، رحمة الأمة 130.
7 مختصر المزني 186.
8 المصدر السابق، والحاوي 5/339.
9 إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما – عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع.
وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب 1/296-297، المجموع 9/302، مغني المحتاج 2/21.

 

ص -233-     باب بيع الغرر
ولا يجوز بيع الغرر1، وهو مثل: بيع السمك في الفارة2؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه3، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه4، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم5، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع6.
باب بيع خيار الرؤية
واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –7 في بيع خيار الرؤية على قولين8:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين9:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة 8/132، الحاوي 5/325.
2 الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 3/2/67، تحرير ألفاظ التنبيه 177.
3 الأم 3/116، مختصر المزني 186، التنبيه 88.
4 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.
5 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.
6 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.
7 في (ب) (رحمه الله).
8 أصحهما – عند الأكثرين -: الثاني.
وانظر: مختصر المزني 172، الحاوي 5/18، التنبيه 88، المجموع 9/290.
9 أصحهما – عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي 5/19، المجموع 9/296.

 

ص -234-     وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين1.
وهل يحتاج2 أن يصفه؟ على وجهين3:
وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين4.
فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان6.
باب بيع تفريق الصفقة7
إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا8، أو زِقَّين9 أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم10؛ لم يصح العقد في غير المملوك11، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374.
2 أسقط هذا الحكم من (ب).
3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.
4 أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86.
5 (هل يجوز): أسقط من (ب).
6 إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.
الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18.
7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178.
8 في (ب): (أو حرا) فقط.
9 الزِّق: وعاء من الجلد.
10 (بشرط... معدوم): أسقط من (ب).
11 الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167.
12 أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381.

 

ص -235-     فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه1.
فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين2، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل3.
باب بيع الموقوف4
واختلف الشافعي – رضي الله عنه – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين5:
أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.
والثاني: أنه يصحّ.
باب بيع العبد المسلم من الكافر
وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين6:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب 1/269.
2 أصحهما: الثاني. الحلية 4/141، الروضة 3/425، رحمة الأمة 133.
3 التنقيح 181/ أ.
4 وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج 2/15.
5 نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة 3/354، المجموع 9/261.
وانظر: المنثور 3/341، كفاية الأخيار 1/149، نهاية المحتاج 3/402-403.
6 أصحهما الأول. التنبيه 90، المجموع 9/355.

 

ص -236-     أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه1. وإن كاتبه أو دبره لم يجز2، وإن استولدها تركت على ملكه3، وإن أعتقه كان له الولاء.
ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل4:
أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /5 فله أن يعجّزه.
والثانية: : أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين6.
والثالثة: أن يسترجع الهبة.
والرابعة: أن يرد عليه بالعيب7.
والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.
والسادسة: أن يرثه8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي 5/382، مغني المحتاج 2/9.
2 هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع 9/357.
3 المجموع. الصفحة السابقة.
4 نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.
انظر: الأشباه لابن الوكيل 2/412، والروضة 3/348، المجموع 9/358، المجموع المذهب للعلائي 1/389، الأشباه لابن السبكي 1/290، والطبقات الكبرى له 4/54.
5 نهاية لـ (32) من (أ).
6 وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين).
7 على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة.
8 وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/9.
وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة.

 

ص -237-     باب بيع العرايا
والعرايا:
أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر1.
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق2، وذلك جائز3.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز4 كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها5.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان6:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط7 8: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /9 يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزاهر 284، المهذب 1/274، المغني لابن باطيش 1/323-324.
2 [خمسة أوسق = 651,600 كيلو غراما].
3 الأم 3/54، التنبيه 91، الغاية القصوى 1/468.
4 شرح السنة 8/82، 91، مغني المحتاج 2/93، 94، الزاهر 284.
5 سبق الكلام على المحاقلة، ص 225.
6 انظر: الحاوي 5/217، شرح السنة 8/90-91، المهذب 1/275، الروضة 3/561.
7 في (أ) (بتسع).
8 الأم 3/55، الحاوي 5/218، فتح الوهاب 1/184، الإقناع للشربيني 1/267، التنقيح 181/ ب، فتح الجواد 1/388، حاشية الجمل 3/209-210، فتح المنان 258.
9 نهاية لـ (14) من (ب).

 

ص -238-     يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.
وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2.
باب الجمع بين بيع وعقد آخر
إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا3 بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين7.
باب البيع بشرط البراءة
وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: بزيادة.
2 المصادر السابقة، والتنقيح 181/ ب.
3 جمع خَرَزَة.
4 تثنية كُرَ، وهو مكيال = 12 وَسقا = 1563,840 كيلو غراما، الزاهر 287، معجم لغة الفقهاء 450.
5 أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.
وانظر: الروضة 3/429، المجموع 9/389، عمدة السالك 116، مغني المحتاج 1/41-42، حاشية الجمل 3/98.
6 إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.
وانظر: الحلية 4/144، المجموع 9/389، حاشية الجمل 3/98.
7 انظر: الحواشي والمصادر السابقة.
8في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي 5/272، الروضة 3/470، كفاية الأخيار 1/156، مغني المحتاج 2/53.

 

ص -239-     أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2.
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين3.
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين5.
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (فإذا صح).
2 مختصر المزني 182.
3 انظر: المصادر السابقة.
4 في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
5 المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.
6 والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

 

ص -240-     باب البيع بشرط الرهن
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعيّن1 عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز4.
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان5.
باب اشتراط الولاء
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط6 العتق جائز7، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين8.
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا9.
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (يرهن).
2 (أو جارية) زيادة من (أ).
3 (أو دابة) زيادة من (ب).
4 التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76.
5 أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب.
6 في (أ) (يشترط).
7 كما سبق في الباب قبل السابق.
8 أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33.
9 المصادر السابقة، والحلية 4/128.

 

ص -241-     منهما معلوما جاز1، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين 2/3:
 أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
باب تلقي الركبان4
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن تلقي الركبان5، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا6 البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار7، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين8. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.
2 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.
3 نهاية لـ (33) من (أ).
4 تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة 8/116.
5 من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري / كتاب البيوع 2/18، ومسلم كتاب البيوع 3/1157، رقم (17) (1519).
6 في (ب) (دخول).
7 اختلاف الحديث للشافعي 116، الأم 3/93، المهذب 1/292.
8 أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة 8/117، الحلية 4/312، الروضة 3/413.
9 شرح السنة 8/116، شرح صحيح مسلم 10/163، طرح التثريب 6/65.

 

ص -242-     باب النَّجَش
والنّجش منهيّ عنه1، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق2 السوق3.
فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر4.
باب البيع على بيع أخيه
ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم6، وهو على ضربين7:
أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ورد من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17، ومسلم في كتاب البيوع 3/1156، رقم (13) (1516).
2 يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش 1/639، اللسان 10/357 (نَفَقَ).
3 الأم 3/91، حلية الفقهاء 136، تهذيب الأسماء 3/2/161، مغني المحتاج 2/37.
4 اختلاف الحديث للشافعي 113، الحاوي 5/343، شرح صحيح مسلم 10/159، طرح التثريب 6/62.
5 (بيع): أسقطت من (أ).
6 شرح السنة 8/117.
7 الأم 3/92، الحاوي 5/343-344، نهاية المحتاج 3/468-469.

 

ص -243-     سلعته1.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد2 البيع وقبل التفرق.
باب بيع المصرَّاة
والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى3 أنه لبن يومه4. فذلك تدليس5، ومنهيّ عنه6.
فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر7.
وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر8.
1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158.
2 في (ب) (بعد ذلك).
3 أي المشتري.
4 الأم 3/69، معالم السنن 3/11، الزاهر 285ـ تهذيب الأسماء 3/1/176، مغني المحتاج 2/63.
5 المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم 10/162.
6 وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:
"...ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17-18، ومسلم / كتاب البيوع 3/1155، رقم (11) (1515) واللفظ له.
7 اختلاف الحديث للشافعي 201، شرح السنة 8/125، التنبيه 94.
8 مختصر المزني 180.

 

ص -244-     باب بيع العنب ممن يعصر الخمر1
ويُكره بيع العنب ممن يعصر2 الخمر3 وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة4.
وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان5 أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم6.
باب بيع السيف ممن يقتل ظلما
ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى7، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ).
2 في (ب) (الحرم).
3 الأم 3/75، المهذب 1/267، فتح الباري 4/323، فتح الوهاب 1/167.
4 فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.
الروضة 3/416، المجموع 9/353، إعانة الطالبين 3/23.
5 في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل).
6 الروضة. الصفحة السابقة. المجموع 9/343، مغني المحتاج 2/39.
7 لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر.
8 جواهر العقود 1/56.

 

ص -245-     باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي
ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور1، والطّبل2 وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره3.
باب بيع العُرْبان
وبيع العُربان4 منهيّ عنه5.
قال مالك6: - رحمه الله : "وبيع العُربان7 فيما يُروى8 - والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه 326، معجم لغة الفقهاء 293.
2 الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.
المصباح 369، معجم لغة الفقهاء 289.
3 الحاوي 5/385، إعانة الطالبين 3/24ـ نهاية المحتاج 3/471، حاشية الجمل 3/93.
4 العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.
وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 176، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/6، الروضة 3/397.
5 شرح السنة 8/135، معالم السنن 3/139، المجموع 9/335، مغني المحتاج 2/39.
6 الموطأ 325.
7 في (أ) (العرايا).
8 في الموطأ (نُرى).

 

ص -246-     أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى1 الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني2 إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟
ولو قال3: "كل عِدْلٍ4 من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع5 فهي لي بكذا"6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (يكتري).
2 في (أ) (أين) وهو تصحيف.
3 كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما – كما ترى – من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص 215، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى.
4 العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول.
اللسان 11/432 (عدل).
5 القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع.
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/2/97.
6 انظر: الروضة 3/358، 372، المجموع 9/286، نهاية المحتاج 3/421، حاشية الجمل 3/39-40.