اللباب في الفقه الشافعي

ص -247-     كتاب الصلح
والصلح على أربعة أضرب1:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.
والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274.
2 في (أ) (يد).
3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519.
4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208.
5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195.
6 نهاية لـ (34) من (أ).
7 انظر ص 377، 379.
8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277.
9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.

 

ص -248-     ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال5:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.
والثاني: أن تخرج من الثلث7.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.
2 (خلافا... عليه) زيادة من (ب).
3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.
وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.
4 في (أ) (رحمة الله عليه).
5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.
6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.
7 الأم 4/110.
8 هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي 8/190، المنهاج 89.

 

ص -249-     والرابع: أن لا يكون قاتلا1.
والخامس: أن لا يكون حربيّا2.
والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون محالا4.
والثامن5: أن لا تُنفق في معصية6.
والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان9:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.
2 هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.
3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.
4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.
5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ).
6 الفروق 219، فتح تامنان 335.
7 الإقناع للشربيني 2/61.
8 الأم 4/117.
9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13.

 

ص -250-     أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336.
2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 2/78.