اللباب
في الفقه الشافعي ص -247-
كتاب الصلح
والصلح على أربعة أضرب1:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو:
أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون
الباقي هبة3.
والثاني: صلح بمعنى البيع4
وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو
دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء
أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير
أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها
ويُبْرئ من البعض.
والرابع /6: هو المصالحة مع
الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا
بأربعة
معان8: المحيل، والمحتال،
والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه
في أحد
الوجهين9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان
1/274.
2 في (أ) (يد).
3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى
1/519.
4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح
الوهاب 1/208.
5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299،
الروضة 3/195.
6 نهاية لـ (34) من (أ).
7 انظر ص 377، 379.
8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان
277.
9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج
2/194.
ص -248-
ولا يُعتبر
رضا المحال عليه1، خلافا
لأحمد2 – رضي الله عنه – فإنه
يعتبر رضا المحال عليه3.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع
الملك بالوصيّة عليه على
ثلاثة
أقوال5:
أحدها: بالموت، والثاني:
بالقبول،
والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا
بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين
يستغرق المال6.
والثاني: أن تخرج من الثلث7.
والثالث: أن لا يكون الموصى
له وارثا8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية
القصوى 1/525.
2 (خلافا... عليه) زيادة من (ب).
3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه
عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا،
وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال
عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم
اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.
وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16،
بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424،
الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.
4 في (أ) (رحمة الله عليه).
5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة
6/143.
6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين
مستغرق. مغني المحتاج 3/39.
7 الأم 4/110.
8 هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -:
أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي 8/190، المنهاج 89.
ص -249-
والرابع: أن لا يكون قاتلا1.
والخامس: أن لا يكون حربيّا2.
والسادس: أن لا يكون مرتدّا
على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون محالا4.
والثامن5: أن لا تُنفق في
معصية6.
والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة
بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت
مبتوتة ففيه
قولان9:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها
جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.
2 هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -:
صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.
3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن
يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة،
والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام
بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن
يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول:
البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر:
الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.
4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة
الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.
5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ).
6 الفروق 219، فتح تامنان 335.
7 الإقناع للشربيني 2/61.
8 الأم 4/117.
9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة
6/99، فتح الوهاب 2/13.
ص -250-
أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا
ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد
المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336.
2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي
2/78. |