اللباب في الفقه الشافعي

ص -268-     كتاب الفرائض
المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة1: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء2: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت3، وما يؤدي إثباته إلى نفيه4.
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة5: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /6 وإن علا، والأخ7، وابن الأخ8، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 4/81، متن الرحبية 25.
2 الأم 4/75، 76، 88، متن الرحبية 26، التذكرة 112-113، الإرشاد 2/172.
3 كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.
4 وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة 6/33، الإرشاد 2/174، تحفة الطلاب 2/188.
5 الوجيز 1/260، متن الرحبية 28، عمدة السالك 143، الغاية والتقريب 38.
6 نهاية لـ (38) من (أ).
7 مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.
8 هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.

 

ص -269-     باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع1: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة2.
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام3: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة4، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ5 للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة6: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة7، والزوج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 متن الرحبية 29، التذكرة 112، منهج الطلاب 69.
2 هي: المعتِقة.
3 التنبيه 154، الحلية 6/261، مغني المحتاج 3/8، غاية البيان 242.
4 (والعمة): أسقطت من (أ).
5 في (أ) (العم) بدل (الأخ).
6 المهذب 2/25، 30.
7 سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص 276

 

ص -270-     باب من يرث بالتعصيب من النساء
وتعصيب النساء على ضربين1:
أحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة.
والثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب.
باب العصبات2
وهم خمسة عشر3: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ4 للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال.
باب سهام الفرائض
وسهام الفرائض ستة5: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحاوي 8/72، متن الرحبية 44-45، الإرشاد 1/532، تحفة الطلاب 2/192، فتح المنان 328.
2 العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.
3 مختصر المزني 239، متن الرحبية 42، كفاية الأخيار 2/13.
4 (والأخ للأب): اسقط من (ب).
5 التنبيه 152، الوجيز 1/268.

 

ص -271-     باب أصحاب الثلثين
والثلثان فرض أربعة1: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.
باب أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنين2:
1- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة3 وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
2- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.
باب أصحاب السدس
والسدس فرض سبعة4: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن5، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 متن الرحبية 34، السراج الوهاج 322، فتح الوهاب 2/4.
2 متن الرحبية 35، عمدة السالك 145، مغني المحتاج 3/10.
3 في (أ) (وزوجة).
4 متن الرحبية 37، كفاية الأخيار 2/16، 17، نهاية المحتاج 6/15.
5 (مع الولد أو ولد الابن): أسقط من (أ)، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.

 

ص -272-     باب أصحاب النصف
والنصف فرض خمسة1: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الربع
الربع فرض اثنين2: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الثمن
والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن3.
باب العَوْل4
الأصول التي تعول منها الفرائض /5 ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون6.
فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة7، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 متن الرحبية 31، المنهاج 85، التذكرة 114.
2 مختصر المزني 238، الغاية والتقريب 38.
3 مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان 325.
4 العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر 315، تهذيب الأسماء 3/2/52.
5 نهاية لـ (39) من (أ).
6 الحاوي 8/135-136، المهذب 2/28، الروضة 6/63، مغني المحتاج 3/32، 33.
7 وإلى (7)، وإلى (8)، وإلى (9). انظر المصادر السابقة.
8 في (أ) (تسعة عشر).

 

ص -273-     عشر1، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين2، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله3، فجملة مسائلها ثمانية.
باب الحجب
والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة4: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن،والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن5، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد.
باب مخالفة بعض من يحجب ببعض
ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وإلى (13)، وإلى (15). المصادر السابقة.
2 الروضة 6/63.
3 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني 9/39، العذب الفائض 1/171.
4 التنبيه 153، متن الرحبية 46، المنهاج 86، عمدة السالك 147-148، فتح المنان 332-333.
5 (والأخوات... فيعصبهن): أسقط من (ب).

 

ص -274-     الأخت للأب والأم إلا أنها لا ترث مع الأخ1 للأب والأم2.
باب بنات الابن
ولبنات الابن ما لبنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب، فإن كانت ابنة صلب فالسدس لبنات الابن تكملة الثلثين، فإن كانتا ابنتا صلب فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، أو أسفل منهن فيعصبهن، ومثله في الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم3.
باب الأصول التي تقسم منها الفرائض
وهي سبعة: اثنان وضعفها أربعة وضعفها ثمانية، وثلاثة وضعفها ستة وضعفها اثنا عشر وضعفها أربعة وعشرون4.
فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل فريضة فيها ثلثان وثلث /5 أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، وكل فريضة /6 فيها سدس وما بقي، أو سدس وثلث وما بقي، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف فأصلها من ستة، وكل فريضة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث وما بقي، أو سدس وربع وما بقي فأصلها من اثنتي عشر، وكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي، أو ثمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في النسختين (الأخت).
2 تحرير التنقيح 76، فتح الوهاب 2/6، مغني المحتاج 3/14-15.
3 إلا أنه يعصبهن الذكر الأسفل منهن. وانظر أحكام هذا الفصل في: مختصر المزني 238، المهذب 2/27، الوجيز 1/261، السراج الوهاج 324.
4 المنهاج 88.
5 نهاية لـ (17) من (ب).
6 نهاية لـ (40) من (أ).

 

ص -275-     وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين1.
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة2.
باب الاختصار
والاختصار نوعان3:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق4، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة5، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما6.
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الروضة 6/61-62، التنقيح 187/ ب، تحفة الطلاب 2/199-200.
2 الروضة 6/64، تحرير التنقيح 77، فتح الوهاب 2/11، 12.
3 الروضة 6/60، العذب الفائض 1/156، 157، التنقيح 187/ ب، 188/ أ، تحفة الطلاب 2/203، مغني المحتاج 3/31.
4 الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء 507.
5 زتُعرَف بالمماثلة.
6 كثلاثة وثلاثة.

 

ص -276-     الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء1، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.
الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.
الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.
السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.
السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.
الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.
التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.
باب المناسخات
إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار2.
باب ميراث المشرّكة3
وصورتها: زوج، وأم أو جدة4، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كأربعة وستة.
2 فتح الوهاب 2/12، نهاية المحتاج 6/38-39، حاشية الجمل 4/39.
3 المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.
4 في (أ) (وجدّة).

 

ص -277-     للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض1، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا2.
باب الأكدرية3
وهي4: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.
فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين5، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين6.
باب ميراث الجدّ
والجدّ يحجب بالأب7، ويرث السدس مع الابن وابن الابن8، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن9 /10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 4/91-92، الحاوي 8/155، متن الرحبية 49.
2 المصادر السابقة، والروضة 6/15.
3 سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد – رضي الله عنه – مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك.
4 هذا الباب أسقط بتمامه من (ب).
5 في الأصل (تسعة وعشرين).
6 التنبيه 155، متن الرحبية 55، مغني المحتاج 3/23-24، القلائد 2/10.
7 مختصر المزني 240.
8 التنبيه 152.
9 الحاوي 8/121.
10 نهاية لـ (41) من (أ).

 

ص -278-     فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا1، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه2.
والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون3 الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن4 يرد على أولاد الأب5.
وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له6، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.
فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي7، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء8، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مغني المحتاج 3/102.
2 الروضة 6/23، فتح الوهاب 2/7.
3 أي: يُدخِلونهم معهم.
4 في (أ) (فرضهم).
5 كفاية الأخيار 2/19، نهاية المحتاج 6/25-26، فتح المنان 329.
6 الحاوي 8/127-128، عمدة السالك 146.
7 المهذب 2/32.
8 الروضة 6/24.
9 مغني المحتاج 3/22.

 

ص -279-     باب ميراث المرتد
والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا1.
باب ميراث الملاعنة
ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه2.
باب ميراث المجوس
والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين3، ولا يرث4 بهما، خلافا لأبي حنيفة – رحمه الله – فإنه قال: يرث بهما جميعا5.
باب ميراث الخنثى
ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره6.
باب ميراث المفقود والحمل
والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته7.
وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29.
2 الأم 4/86، مختصر المزني 241.
3 انظر المصدرين السابقين.
4 (ولا يرث... جميعا) زيادة من (ب).
5 الاختيار 5/113، ملتقى الأبحر 2/352.
6 الحاوي 8/168، التنبيه 154.
7 الأم 4/79، منهج الطلاب 71.

 

ص -280-     الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، ومن يُعرف أنه يرث معه يقينا بالفرض1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29.