اللباب في الفقه الشافعي

ص -338-     كتاب اللِّعان1
واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3.
ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب اللعان).
2 المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة). المصباح 401.
3 حاشية الشرقاوي 2/321.
4 التنبيه 189، الغاية القصوى 2/842، 843، التذكرة 134.
5 الحاوي 11/74، 75، الحلية 7/236، فتح المنان 375.
6 جواهر العقود 2/178، فتح الوهاب 2/102.
7 تحفة الطلاب 2/324.

 

ص -339-     ويُلاعن أمّ ولده1، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه2، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه3.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين4: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في تسعة مواضع6: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة7، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي 159، الحلية 7/225، التنقيح 194/ أ.
2 الحاوي 11/157.
3 النكت والعيون للماوردي 4/76، أحكام القرآن للهراسي 4/275، معالم التنزيل للبغوي 6/12.
4 تحرير التنقيح 96.
5 (الحد): أسقطت من (ب).
6 حاشية الشرقاوي 2/326، فتح المنان 347.
7 في (أ) (مرتدّة).