اللباب في الفقه الشافعي

ص -340-     كتاب العدّة1
التربّص نوعان2: العدّة، والاستبراء.
فالعدّة ثلاثة3:
أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء4 أو ثلاثة أشهر5 في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل6، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف7.
والثاني: عدة الوفاة8، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل9، وهي العدّة الثالثة10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب العدد).
2 كفاية الأخيار 2/77، 80.
3 المنهاج 115، 116، عمدة السالك 168، 169.
4 إن كانت حرة ذات قُرء.
5 إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.
6 إن لم تحض أو كانت آيسة.
7 أصحها: الثالث. وانظر الحاوي 11/224، 225، التنبيه 200، التنقيح 194/ أ.
8 الإقناع للماوردي 154، نهاية المحتاج 7/145، 146.
9 الغاية القصوى 2/845، فتح المنان 376.
10 (وهي العدة الثالثة): أسقطت من (أ).

 

ص -341-     وأما الاستبراء فضربان1: فرض، ومستحب.
فالفرض خمسة2:
أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.
والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.
والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة3، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة4.
والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.
والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.
وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر5، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.
ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.
ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل6:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  تحرير التنقيح 97، وقد تقدم تعريفه ص 306، باب المستبرأة.
2 الحاوي 11/342، 344، 345، الروضة 8/433، الغاية القصوى 2/857، مختصر قواعد العلائي 2/527ن 528، الإرشاد 1/539، فتح المنان 381.
3 (والموهوبة) زيادة من (أ).
4 (والمطلقة) زيادة من (أ).
5 الروضة 8/428، تحفة الطلاب 2/336، 337، مغني المحتاج 3/409.
6 الروضة 8/399، مختصر قواعد العلائي 2/523، 524، تحفة الطلاب 2/337، مغني المحتاج 3/396.

 

ص -342-     أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان1.
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /2، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.
وانظر: التنقيح 194/ ب، تحفة الطلاب 2/337، حاشية الشرقاوي 2/337.
2 نهاية لـ (56) من (أ).
3 في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال).
وانظر المسألة في: الحاوي 11/337، الروضة 8/436.