اللباب في الفقه الشافعي

ص -343-     كتاب الرّضاع
لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط1:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
والثالث: أن يكون دون الحولين.
والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف.
والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.
وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.
فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه4:
أحدها: لا يقع به التحريم.
والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.
والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.
فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 5/30، 31، مختصر المزني 332، 333، 382، 383، الإقناع للماوردي 159-160، المنهاج 117.
2 نهاية لـ (23) من (ب).
3 عمدة السالك 172، تحرير التنقيح 98، 99.
4 الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.
وانظر: الروضة 9/10، فتح الوهاب 2/113، مغني المحتاج 3/418.
5 أصحهما: عدم التحريم. الحلية 7/372، المنهاج 117.

 

ص -344-     وفي لبن النكاح الفاسد قولان1:
أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.
والثاني: يحرم عليهما جميعا.
وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول2.
فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان3:
أحدهما: أنه لبن الأول.
والثاني: أنه لابن الآخر.
فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه  قولان4:
أحدهما: أنه ابنهما.
والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم  5/32.
2 فتح الوهاب 2/113، نهاية المحتاج 7/178، 179.
3 أصحهما الأول. وانظر: الحلية 7/377، 378، القلائد 2/283، مغني المحتاج 3/419.
4 أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي 11/213، 394، مختصر قواعد العلائي 2/531، 532، مغني المحتاج 3/391.