اللباب في الفقه الشافعي

ص -345-     كتاب النفقات1
جامع ما تجب به النفقات شيئان2: نسب، وملك.
فيجب بالنسب خمس نفقات3: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء4.
وأما الملك فيجب به خمس نفقات5: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة6، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا7، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها.
فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب النفقات).
2 الوجيز 2/109.
3 الروضة 9/83، 86، الغاية القصوى 2/875، 876، جواهر العقود 2/214، مغني المحتاج 3/446، 447.
4 الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي 144، الروضة 9/86.
5 المهذب 2/164، 168، 169، تحفة الطلاب 2/346، 347، اٌناع للشربيني 2/414، 143.
6 أي: خادمتها.
7 بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة.
8 الحاوي 11/427، التنبيه 207، التذكرة 138.

 

ص -346-     وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه1.
ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – رحمه الله –: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".
وانظر: الروضة 9/90، جواهر العقود 2/218، 219.
2 تحرير التنقيح 99، 100، حاشية الشرقاوي 2/350، 351.