اللباب في الفقه الشافعي

ص -347-     كتاب الحضانة1
الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل2:
أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى.
والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.
والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.
والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.
والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.
والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.
والسابعة /3: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة.
والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان.
وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى4.
ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل5: الحضانة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب الحضانة).
2 الروضة 9/98، 99، 100، المجموع المذهب 375-376، الأشباه للسيوطي 483، مغني المحتاج 3/454، 455.
3 نهاية لـ (57) من (أ).
4 مختصر قواعد العلائي 2/544، الروضة 9/109، جواهر العقود 2/235.
5 تحفة الطلاب 2/354.

 

ص -348-     وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما1 2:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء.
والثالث: تحريم الوصية3.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.
2 نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 241، والسيوطي في الأشباه: 267.
3 الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.