اللباب في الفقه الشافعي

ص -381-     كتاب السّبق والرمي1
روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:
"لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر"2.
قال الشافعي – رضي الله عنه -:3 "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"4.
قال5: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب).
2 رواه الشافعي في الأم 4/243، وفي المسند، كتاب الجهاد 2/128، رقم (422)، وأحمد في المسند 2/474، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق 3/63، رقم (2574)، والترميذي  / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق 4/205، رقم (1700) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق 3/41، رقم (4426) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة 10/393، رقم (2653) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / 10/554، رقم (4690)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي 10/16، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي 14/147، رقم (19441)، وقال الحافظ في التلخيص 4/161: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
3 قوله في: الأم 4/243، وانظر: النهاية لابن الأثير 2/55، 5/66.
4 نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان 1/757 (نَشَبَ)
5 أي الشافعي، وقوله في: الأم 4/243، 244، مختصر المزني 395.

 

ص -382-     الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي1، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.
والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد2 كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال3.
والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.
ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط4 /5: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.
فإن قال6: "ارم عشرة أرشاق7 فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش 1/413، 414.
2 كذا في النسختين (ويريدُ)، وفي الأم 4/243، والمختصر 395 (ولا يريد).
3 المجال: نهاية ميدان السباق.
4 المنهاج 143، الوجيز 2/218، عمدة السالك 137، كفاية الأخيار 2/151، فتح الوهاب 2/194، 195، فتح المنان 446.
5 نهاية لـ (65) من (أ).
6 الأم 4/247، الروضة 10/379، 380.
7 مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة.
وانظر: اللسان 10/116 (رشق)، المصباح 228، معجم لغة الفقهاء 222.