اللباب في الفقه الشافعي

ص -389-     كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش1.
وقال في كتاب2 حرملة3: "إذا وجد4 ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس5".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان6:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 2/277، الحاوي 15/169.
2 (كتاب) ليست في (ب)، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي 1/26.
3 هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (243هـ).
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي 2/127، وللإسنوي 1/26، ولابن قاضي شهبة 1/61.
4 نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع 2/246، وان السبكي في الطبقات الكبرى 2/131.
5 قلت: "صحح الإمام النووي – رحمه الله – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي 1/290، الروضة 1/100، المجموع 2/245، 246، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى 2/131.
6 أسنى المطالب 1/569، 570، تحرير التنقيح 118، تحفة الطلاب 2/451.

 

ص -390-     أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو1 حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما:
ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره2 إلا الماء الآجن3.
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (فهو): أسقطت من (ب).
2 (قليله وكثيره): زيادة من (ب).
3 الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح 6.
4 الإشراف 2/381، المجموع 9/53، فتح الوهاب 2/165.