اللباب في الفقه الشافعي

ص -391-     كتاب الأطعمة
قال الله تعالى:
{يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}1 فخاطب بهذا العرب2.
قال الشافعي /3 - رضي الله عنه -:4 "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم".
فكل طاهر حلال يحل أكله5 إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما6 والحشرات7 ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره8.
وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة9، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من الآية (4) من سورة المائدة.
2 الأم 2/271.
3 نهاية لـ (27) من (ب).
4 قول الشافعي في: مختصر المزني 393.
5 (يحل أكله): زيادة من (أ)، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة).
6 من قوله (إلا لحم... وغيرهما): أسقط بكليته من (أ).
7 (والحشرات) زيادة من (أ).
8 المجموع 9/15، 37، 44، أسنى المطالب 1/570.
9 الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات.
10 نهاية لـ (67) من (أ).

 

ص -392-     من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع1، والقنفذ2 في أحد الوجهين3.
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه4.
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء5: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر6؛ لقوله تعالى:
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي}7.
قال الشاعر8:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 2/272، 276، الإقناع لابن المنذر 2/613، 616، التنبيه 83، 84، عمدة السالك 109، 110، روض الطالب 1/564، فتح المنان 444-445.
2 (والقنفذ في أحد الوجهين): أسقط من (أ).
3 الحاوي 15/140، مغني المحتاج 4/299، التنبيه 83.
4 لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
5 النكت والعيون للماوردي 2/10، 11، الحاوي 15/164-165، أحكام القرآن للهراسي 3/42-43، معالم التنزيل للبغوي 3/10، 11، الروضة 3/271.
6 النكت والعيون 2/220، معالم التنزيل 3/226، مغني المحتاج 4/186، اللسان 12/6 (أثم).
7 من الآية (33) من سورة الأعراف.
8 لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر  السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.

 

ص -393-      شربت الإثم حتى زال1 عقلي            كذاك الإثم يذهب2 بالعقول

باب كسب الحجَّام
وكسب الحجام حلال غير مكروه3، وكذلك سائر أنواع الكسب4، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه5، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في النسختين (زال)، وفي المصادر السابقة (ضل).
2 في بعض المصادر (تذهب).
3 مختصر المزني 394، اختلاف الحديث للشافعي 206، 207، الروضة 3/280.
4 الحاوي 15/153، أسنى المطالب 1/569.
5 الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم 7/241، شرح صحيح مسلم 14/188، المجموع 9/64.
6 الروضة 11/275.