اللباب في الفقه الشافعي

ص -410-     كتاب الشهادات1
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها:
يقبل شاهد واحد2، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر3: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين4، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان5، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان6، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين7، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب الشهادات).
2 هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز 6/250، المجموع 6/277، نهاية المحتاج 8/310.
3 المصادر السابقة.
4 الحاوي 17/73، 76.
5 مغني المحتاج 4/441.
6 الروضة 11/254، 255، الإرشاد 1/383.
7 انظر ص 401 من هذا الكتاب.

 

ص -411-     والسادس: أربع نسوة1 يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود2 يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها3، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين4.
وشرائط الشهود5 سبعة6: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة7، والبصر8، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان9.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإقناع للماوردي 201، 202.
2 الوجيز 2/252.
3 مختصر المزني 421، أدب القاضي لابن القاص 2/395.
4 الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب 2/227، مغني المحتاج 4/459.
5 في (ب) (الشهادة).
6 الوجيز 2/249، 251، كفاية الأخيار 2/169، فتح المنان 464، 465.
7 المراد بها: العدالة وما في معناها.
8 انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص 424.
9 لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة 11/293، الغاية القصوى 2/1025، جواهر العقود 2/444.
10 أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص 2/316، الحلية 8/294، 295، مغني المحتاج 4/453.

 

ص -412-     ولا تقبل شهادة ستة لستة1: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه2.
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه3 فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه4، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه5.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان6:
أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال7:
أحدها: توقف8.
والثاني: تُقسم9.
والثالث: تُقرع10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التنبيه 269، الروضة 11/234، 236، عمدة السالك 189.
2 جواهر العقود 2/443.
3 كالصغر والرق.
4 مختصر المزني 420، الإقناع لابن المنذر 2/531، 532، مغني المحتاج 4/438.
5 الحاوي 17/213.
6 أصحهما: الأول. الحلية 8/188، 189، الروضة 12/51، مغني المحتاج 4/480.
7 أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة.
8 توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة.
9 تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق.
10 فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.