المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

ص -68-         باب: الصلاة
تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على كافر إلا المرتد، ولا على صبي ولا حائض ونفساء ولا مجنون إلا المرتد، ولا على مغمى عليه إلا السكران المتعدي بسكره، ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع سنين، وضربه عليها لعشر، وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب: الصلاة
هي لغة: الدعاء. وشرعًا: أقوال وأفعال غالبًا مفتتحة بالتكبير المقترن بالنية مختتمة بالتسليم، وأصلها قبل الإجماع الآيات والأحاديث الشهيرة.
"تجب" الصلاة وجوبًا موسعًا إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها مع مقدماتها إن احتاج إليها فيجوز تأخيرها إلى ذلك بشرط أن يعزم على الفعل فيه "على كل مسلم" بخلاف الكافر فإنه وإن كان مخاطبًا بها لكن في الآخرة ليترتب عقابها عليه لا في الدنيا لأنا نقره على تركها بنحو الجزية. "بالغ" لا صبي وإن لزم وليه أمره بها "عاقل" لا مجنون "طاهر" لا حائض ونفساء "فلا قضاء على كافر" أصلي أسلم ترغيبًا له في الإسلام "إلا المرتد" فعليه بعد الإسلام قضاء جميع ما فاته تغليظًا عليه "ولا" قضاء "على صبي" لعدم تكليفه وإن صحت منه "ولا حائض ونفساء" لأنهما مكلفان بتركها ومن ثم حرم عليهما قضاؤها وقيل: يكره. "ولا مجنون" لعدم تكليفه "إلا المرتد" فلزمه قضاؤها حتى أيام الجنون تغليظًا عليه. "ولا" قضاء "على" نحو "مغمى عليه" ومعتوه ومبرسم1 لعدم تكليفهم إلا المرتد فإنه يقضي مطلقًا كما علم مما مرّ و"إلا السكران المتعدي بسكره" فيلزمه قضاء الزمن الذي ينتهي إليه الشكر غالبًا دون ما زاد عليه من أيام الجنون ونحوه، وفارق المرتد بأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكمًا، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعًا، وإنما منع نحو الحيض القضاء ولو مع الردة لأن سقوط الصلاة عن الحائض عزيمة لأنها مكلفة بالترك، وعن نحو المجنون رخصة، والمرتد والسكران ليسا من أهلها وكذا لا قضاء باستعجال الحيض بخلاف استعجال الجنون، أما إذا لم يتعد بسكره كما إذا تناول شيئًا لا يعلم أنه مزيل للعقل فلا قضاء عليه كما مر في الإغماء لعذره. "ويجب على الولي" الأب أو الجد ثم الوصي أو القيم "والسيد" والملتقط والمودع والمستعير ونحوهم تعليم المميز أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث بها ومات بالمدينة ودفن فيها ثم "أمر" كلٍ من "الصبي المميز" والصبية المميزة "بها" أي بالصلاة بشروطها. "لسبع" أي بعد سبع من السنين وإن ميز قبلها, ولا بد مع صيغة الأمر من التهديد "وضربه" وضربها "عليها لعشر" أي بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المبرسم: المصاب بعلة البرسام؛ وهي ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة "المعجم الوسيط: ص49".

 

ص -69-         الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة التحرم وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة، ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة، ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العشر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:
"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"1 وحكمة ذلك التمرين على العبادة والتمييز أن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس وقد لا يحصل إلا مع العشر، وعلى من ذكر أيضًا نهيه عن المحرمات حتى الصغائر وتعليمه الواجبات ونحوها وأمره بها كالسواك وحضور الجماعات وسائر الوظائف الدينية، ولا يسقط الأمر والضرب عمن ذكر إلا بالبلوغ مع الرشد، "وإذا" زال المانع السابق كأن "بلغ الصبي" أو الصبية "أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة التحرم" أي بقدر ما يسعها "وجب القضاء" لصلاة ذلك الوقت "بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة" قياسًا على اقتداء المسافر بمتم في جزء من صلاته بجامع لزوم الإتمام ثم ولزوم القضاء هنا. "ويجب" أيضًا "قضاء ما قبلها إن جمعت معها" كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأن وقتها وقت لها حالة العذر فحالة الضرورة أولى، بخلاف ما يجمع معها كالعشاء مع الصبح وهي مع الظهر والعصر مع المغرب فلا تلزم وإنما تجب مع قبلية تجمع "بشرط" بقاء "السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة" بأن يبقى بعد زوال العذر سالمًا من الموانع زمنًا يسع أخف ما يمكن كركعتين للمسافر القاصر، ولا بد أن يسع مع ذلك مؤداة وجبت عليه بخلاف ما لو أدرك ركعة آخر العصر مثلًا، وخلا من الموانع قدر ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها فإنه يتعين صرفه للمغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم هذا إن لم يشرع في العصر قبل الغروب وإلا تعين صرفه العصر لعدم تمكنه حينئذ من المغرب، ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعين صرفه للمغرب والعصر، وكذا يقال فيما لو أدرك آخر وقت العشاء، "ولو جن" البالغ "أو حاضت" أو نفست المرأة "أو أغمي عليه أول الوقت" أو أثناءه واستغرق المانع باقيه "وجب القضاء" لصلاة الوقت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها "إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه" كتيمم وطهر سلس لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها فلا تسقط بما طرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء بخلاف الشروط التي يمكن تقديمها كوضوء الرفاهية فلا يشترك اتساع ما أدركه إلا للصلاة فقط لإمكان تقديم الطهر في الجملة، وإنما لم يؤثر هنا إدراك ما لا يسع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أبو داود في الصلاة باب 26 "حديث رقم 495" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

 

ص -70-         فصل: "في مواقيت الصلاة"
وأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، ولها وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى آخره.
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر، وزاد قليلا، ولها أربعة أوقات: فضيلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا، ولا تجب الثانية هنا, وإن اتسع لها وقت الخلو من زمن الأولى كما أفهمه كلامه بخلاف عكسه السابق؛ لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إذا صلاهما جمعًا بخلاف العكس.
فصل: في مواقيت الصلاة
والأصل فيها حديث جبريل المشهور1.
"أول وقت الظهر زوال الشمس" وهو ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا بزيادة الظل أو حدوثه لا نفس الميل فإنه يوجد قبل ظهوره لنا وليس هو أول الوقت. "وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء" إن وجد، أما دخوله بالزوال فإجماع، وأما خروجه بالزيادة على ظل المثل فلحديث جبريل وغيره. "ولها" أي الظهر "وقت فضيلة أوله" على ما يأتي تحريره2 "ثم" وقت "اختيار" ويمتد "إلى" أن يبقى ما يسعها من "آخره" على المعتمد ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع ووقت ضرورة بأن يزول المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة كما مر ووقت الفضيلة والحرمة والضرورة يجري في سائر الصلوات. "وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر و" لا يظهر ذلك إلا إن "زاد" ظل الشيء على مثله "قليلا" وليست هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين بل هي من وقت العصر لخبر مسلم:
"وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو الحديث الذي رواه أبو داود في الصلاة باب 2 "حديث 393" والترمذي في المواقيت باب 1، من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".
2 وهو قوله في المتن: "وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت".
3 رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث 173" عن عبد الله بن عمرو بلفظ:
"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر", ورواه برقم "174" بلفظ: "... ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر".

 

ص -71-         أوله، واختيار إلى مصير الظل مثلين، ثم جواز إلى الاصفرار، ثم كراهة إلى آخره.
وأول المغرب بالغروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر، وهو أول وقت العشاء.
ولها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله، ثم وقت اختيار إلى ثلث الليل، ثم وقت جواز إلى الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوؤه معترضًا بالأفق، وهو أول وقت الصبح.
ولها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله، ثم اختيار إلى الإسفار، ثم جواز إلى الحمرة، ثم كراهة، ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، ويكره النوم قبلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر جبريل:
"صلى بي الظهر حين كان ظله مثله"1، أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله عنه نافيًا به اشتراكهما في وقت واحد المصرح بعدمه خبر مسلم السابق. "ولها أربعة أوقات" بل سبعة "فضيلة" يصح فيها وفيما عطف عليها الجر بدلا من أوقات والرفع بدلا من أربعة "أوله واختيار إلى مصير الظل مثلين" غير ظل الاستواء "ثم جواز" بلا كراهة "إلى الاصفرار ثم كراهة إلى آخره" أي إلى بقاء ما يسعها ووقت عذر ووقت ضرورة ووقت حرمة. "وأول" وقت "المغرب بالغروب" إجماعًا "ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر" كما في خبر مسلم2، وخرج بالأحمر ما بعده من الأصفر ثم الأبيض ولها وقت فضيلة وحرمة وضرورة وعذر واختيار وهو وقت الفضيلة. "وهو" يعني غيبوبة الشفق الأحمر "أول وقت العشاء" للإجماع على دخوله بالشفق والأحمر هو المتبادر منه. "ولها ثلاثة أوقات" بل سبعة كالعصر "وقت فضيلة أوله ثم وقت اختيار إلى ثلث الليل" الأول "ثم وقت جواز" بلا كراهة إلى الفجر الكاذب ثم بكراهة إلى بقاء ما يسعها ثم وقت حرمة "إلى الفجر الصادق" ولها وقت ضرورة ووقت عذر "وهو" أي الفجر الصادق "المنتشر ضوؤه معترضًا بالأفق" أي نواحي السماء وقبله يطلع الكاذب مستطيلا ثم يذهب وتعقبه ظلمة "وهو" أي الفجر الصادق "أول وقت الصبح" لخبر مسلم" "وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس"3، "ولها أربعة أوقات" بل ستة "وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى الإسفار ثم جواز" بلا كراهة "إلى الحمرة ثم كراهة" إلى أن يبقى ما يسعها ثم حرمة ولها وقت ضرورة. "ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة" للنهي الصحيح عنها. "ويكره النوم قبلها" ولو قبل دخول وقتها على الأوجه خشية الفوات وكالعشاء في هذه غيرها، نعم يحرم النوم الذي لم يغلب حيث توهم الفوات بعد دخول الوقت وكذا قبله على ما اعتمده كثيرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو الحديث المتقدم في الحاشية "1" من الصفحة السابقة.
2 رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "الأحاديث 171 و172 و173 و174 و176 و177 و178 و179", وليس فيها لفظ: "الأحمر".
3 رواه مسلم بهذا اللفظ في المساجد ومواضع الصلاة "حديث رقم 173".

 

ص -73-         بالبلد الحار لمن يصلي جماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل، ولمن تيقن السترة آخر الوقت، ولمن تيقن الجماعة آخره، وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير، وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات، ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء، ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإقامة "حين دخل الوقت" أي عقب دخوله فلا يشترط تقدمها عليه بل لو أخر من هو متلبس بها بقدرها لم تفته الفضيلة على ما في الذخائر1 ولا يكلف العجلة على غير العادة بل يعتبر في حق كل أحد الوسط المعتدل من فعل نفسه ولا يضر التأخير لعذر آخر كخروج من محل تركه الصلاة فيه وسيأتي وكقليل أكل وكلام عرفًا، والحاصل أن كل تأخير فيه تحصيل كمال خلا عنه التقديم يكون أفضل. "و" من ذلك أنه "يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر لا الجمعة" وإنما يسن بشروط كونه "في الحر" الشديد وكونه "بالبلد الحار" وكونه "لمن يصلي جماعة" وكونها تقام "في موضع" مسجد أو غيره وكونهم يقصدون الذهاب إلى محل "بعيد" بأن يكون في مجيئه مشقة تذهب الخشوع أو كماله وكونهم يمشون إليها في الشمس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"2 أي غليانها وانتشار لهبها دل بفحواه على أنه لا بد من الشروط المذكورة، فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة حر ولا لمن يصلي منفردًا أو جماعة ببيت أو بمحل حضرة جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كثير مشقة، وإذا سن الإبراد سن التأخير "إلى حصول الظل" الذي يقي غالب الجماعة من الشمس وغايته نصف الوقت. "و" منه أن يسن التأخير أيضًا "لمن" أي لعار "تيقن السترة آخر الوقت" لأن الصلاة بها أفضل "ولمن تيقن الجماعة آخره" أي بحيث يبقى ما يسعها لذلك. "وكذا لو ظنها ولو يفحش التأخير" عرفًا لذلك أيضًا فإن انتفى ما ذكر فالتقديم أفضل. "و" أن يسن أيضًا "للغيم" ونحوه مما يمنع العلم بدخول الوقت "حتى يتيقن الوقت" أي دخوله بأن تطلع الشمس مثلا فيراها أو يخبره بها ثقة. "أو" حتى يخاف الفوات "للصلاة. ومن صلى ركعة" من الصلاة "في الوقت فهي" أي الصلاة كلها "أداء أو" صلى "دونها فقضاء" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لعله "الذخائر في فروع الشافعية" للقاضي أبي المعالي مجلى بن جميع المخزومي الشافعي المتوفى سنة 550هـ، وهو من الكتب المعتبرة في هذا المذهب "كشف الظنون: ص822".
2 رواه البخاري في الوقت باب 9 و10، والأذان باب 18، وبدء الخلق باب 10، ومسلم في المساجد حديث 180 و181 و183 و184 و186. وأبو داود في الصلاة باب 4. والترمذي في المواقيت باب 5، والنسائي في المواقيت باب 5، وابن ماجه في الصلاة باب 4، والطب باب 19.
3 رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب 30 "حديث رقم 580" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث رقم 161" من حديث أبي هريرة.

 

ص -74-         فصل: "في الاجتهاد في الوقت"
ومن جهل الوقت أخذ بخبر ثقة عن علم، أو أذان مؤذن واحد، أو صياح ديك مجرب فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك، ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد، فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها، ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوات الجماعة فيها، ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي مؤداة واختصت الركعة بذلك لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرار لها، فجعل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها، وثواب القضاء دون ثواب الأداء لا سيما إن عصي بالتأخير. "ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها" أي الصلاة ولو التسليمة الأولى "خارجة" أي الوقت وإن وقعت أداء نعم إن شرع فيها وقد بقي من وقتها ما يسعها ولم تكن جمعة فطولها بالقراءة ونحوها حتى خرج جاز له ذلك وإن لم يوقع ركعة منها في الوقت لأنه استغرقه بالعبادة.
فصل: في الاجتهاد في الوقت
"من جهل الوقت" لنحو غيم أو حبس ببيت مظلم "أخذ" وجوبًا "بخبر ثقة" ولو عدل رواية "يخبر عن علم" أي مشاهدة، وكإخباره أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو فيمتنع معهما الاجتهاد لوجود النص، فإن فقد جاز له الاجتهاد وجاز له الأخذ إما بأذان مؤذنين كثروا وغلب على الظن إصابتهم "أو أذان مؤذن واحد" عدل عارف بالمواقيت في يوم غيم إذ لا يؤذن عادة إلا في الوقت "أو صياح ديك مجرب" بالإصابة للوقت أو بحسابه إن كان عارفًا به لغلبة الظن بجميع ذلك "فإن لم يجد" ما ذكر "اجتهد" وجوبًا "بقراءة أو حرفة" كخياطة "أو نحو ذلك" من كل ما يظن به دوله كورد، ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن بل حتى للقادر على اليقين حالًا بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس لأن في الخروج إلى رؤيتها نوع مشقة وبه فارق ما مر في الخبر عن علم. "ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة" عارف "والاجتهاد" لعجزه في الجملة وإنما امتنع عليه التقليد في الأواني عند عدم التحير لأن الاجتهاد هنا يستدعي أعمالًا مستغرقة للوقت ففيه مشقة ظاهرة بخلافه، ثم أما البصير القادر على الاجتهاد فلا يقلد مجتهدًا مثله، وإذا تحرى وصلى فإن لم يبن له الحال فلا شيء عليه لمضي صلاته على الصحة ظاهرًا وإن بان الحال ولو بخبر عدل رواية عن علم "فإن تيقن صلاته" وقعت "قبل الوقت قضاها" وجوبًا لوقوعها في غير وقتها سواء أعلم في الوقت أم بعده، وإن علم وقوعها فيه أو بعده فلا قضاء ولا إثم، أما إذا لم يجتهد وصلى فإنه يعيد وإن بان وقوعها في الوقت لتقصيره. "ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة" بعذر كنوم أو نسيان تعجيلا لبراءة الذمة

 

ص -75-         فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت"
تحرم الصلاة في غير حرم مكة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول، ووقت الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا يحرم ما له سبب غير متأخر عنها كفائتة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وللأمر بذلك في خبر الصحيحين1. "و" يستحب "تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوات الجماعة فيها" أي الحاضرة على المعتمد خروجًا من خلاف من أوجب ذلك، ولا نظر لكون أحمد يوجب الجماعة عينًا لأنها عنده ليست شرطًا للصحة على الأصح بخلاف الترتيب عند من اشترطه فكانت رعاية خلافه أولى، أما إذا خاف فوتها ولو بخروج جزء منها عن الوقت فإنه يلزمه تقديم الحاضرة لحرمة إخراج بعضها عن الوقت. "ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر" تغليظًا عليه، ويجب عليه أيضًا أن يصرف لها سائر زمنه إلا ما يضطر لصرفه في تحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته، ولا يجوز له أن ينتفل حتى تفرغ ذمته من جميع الفوائت التي تعدى بإخراجها عن وقتها.
فصل: في الصلاة المحرمة من حيث الوقت
"تحرم الصلاة" التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر ولا تنعقد في "غير حرم مكة" في خمسة أوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصل واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن فعلها حرم عليه الصلاة الآتية ومن لا فلا ونعني بالثلاثة "وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح" تقريبًا فيما يظهر لنا وإلا فالمسافة طويلة. "ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول" ووقته وإن ضاق جدًا لكنه يسع التحرم. "ووقت الاصفرار" للشمس "حتى تغرب و" نعني بالاثنين "بعد" فعل "صلاة الصبح" لمن صلاها "حتى تطلع" الشمس "وبعد" فعل "صلاة العصر" ولو مجموعة في وقت الظهر "حتى تغرب" لما صح من النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة ومن استثناء حرم مكة بقوله صلى الله عليه وسلم:
"يا بني عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري". رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث 316"، ومالك في الوقوت "حديث 26"، وأحمد في المسند "3/ 184، 216".

 

ص -76-         وكسوف، وسنة وضوء وتحية وسجدة تلاوة وشكر، إن لم يقصد به تأخيرها إليها ليصليها فيها، ويحرم ما لها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة، وركعتي الإحرام والصلاة إذا صعد الخطيب المنبر إلا التحية ركعتين إن لم يخش فوات التكبيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"1 وليس في رواية الدارقطني وابن حبان "طاف" وبه يتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى لأن الخلاف ضعيف بذلك، وأما استثناء يوم الجمعة ففي خبر أبي داود2 وإن كان مرسلًا3 لأنه عضده ندب التكبير إليها والترغيب في الصلاة إلى حضور الإمام. "ولا يحرم" من الصلاة "ما له سبب غير متأخر عنها" بأن كان متقدمًا أو مقارنًا "كفائتة" ولو نفلًا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور. "و" صلاة "كسوف" للشمس أو للقمر وعيد بناء على أن وقتها يدخل بالطلوع واستقاء وجنازة لم يتحر أي يقصد تأخير الصلاة عليها إلى وقت المكروه لا لفضيلة فيه ككثرة المصلين كما يأتي ومنذورة ومعادة "وسنة وضوء" وطواف ودخول منزل "وتحية" للمسجد "وسجدة تلاوة و" سجدة "شكر" فلا تحرم هذه الصلاة في الأوقات الخمسة "إن لم يقصد به تأخيرها إليها ليصليها فيها" فإن قصد ذلك لم ينعقد لأنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية، ومنه تأخير الفائتة إليها ليقضيها فيها أو يداوم عليها وإن تضيق وقتها بأن فاتته عمدًا وتأخير الصلاة على الجنازة إليها أي لا لفضيلة تحصل فيها ككثرة المصلين فيما يظهر ودخول المسجد فيه بقصد التحية فقط، بخلاف ما إذا لم يقصد شيئًا أو دخله لغرض آخر، ومنه أيضًا تعمد التلاوة فيه ليسجد لها فلا تنعقد في الكل وللمراغمة المذكورة. "ويحرم ما لها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام" لتأخر سببهما عنهما أعني الاستخارة والإحرام والمتأخر ضعيف باحتمال وقوعه وعدمه. "و" يحرم على الحاضرين "الصلاة" إجماعًا ولا تنعقد وإن كان لها سبب أو كانت فائتة بغير عذر "إذا صعد الخطيب المنبر" وجلس وإن لم يشرع في الخطبة ولا سمعها المصلي لإعراضه عنها بالكلية إذ من شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم، ويحرم أيضًا إطالة الصلاة التي شرع فيها قبل صعود الخطيب أما الداخل فلا يباح له. "إلا التحية ركعتين" فتسن له للأمر بها في الخبر الصحيح4، لكن يجب عليه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات ولو لم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي في الحج باب42، والنسائي في المواقيت باب41 والمناسك باب 137، وابن ماجه في الإقامة باب 149، والدارمي في المناسك باب 79، وأحمد في المسند "4/ 80، 81، 82، 83، 84".
2 رواه في الصلاة باب 217 "حديث 1083" عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال:
"إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
3 قال أبو داود بعد أن رواه: وهو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
4 وهو ما رواه مسلم في الجمعة "حديث 59" عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له:
"يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".

 

ص -77-         فصل: "في الأذان"
يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردًا ولو سمع الأذان، ولجماعة ثانية، وفائتة، فإن اجتمع فوائت أو جمع تقديمًا أو تأخيرًا أذن للأولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكن صلى سنة الجمعة القبلية نواها مع التحية إذ لا يجوز له الزيادة على ركعتين بكل حال هذا "إن لم يخش فوات التكبيرة" للإحرام وإلا بأن دخل آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يصلي التحية لأنها حينئذ مكروهة تنزيهًا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لكراهة الجلوس قبل التحية ولو صلاها وقد أقيمت الصلاة كان أشد كراهة.
فصل: في الأذان
وهو لغة: الإعلام1. وشرعًا: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة وهو مجمع على مشروعيته، لكن اختلفوا في أنه سنة أو فرض كفاية.
"يستحب الأذان والإقامة" على الكفاية فيحصلان بفعل البعض كابتداء السلام وإنما يسنان "للمكتوبة" دون المنذورة وصلاة الجنازة والسنن لعدم ثبوته في ذلك بل يكرهان فيه وتسن الإقامة لها مطلقًا، وأما الأذان فإنما يسن لها. "وإن لم يصلها بفائتة" أو مجموعة، أما إذا صلى فوائت ووالى بينها فلا يؤذن إلا للأولى، وكذا إن عقبها بحاضرة بلا فصل طويل، نعم إن دخل وقتها كأن صلى فائتة قبل الزوال وأذن لها فلما فرغ منها زالت الشمس أذن للظهر للإعلام بوقتها، ومثله ما لو أخر مؤداة لآخر وقتها فأذن لها وصلى فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها أيضًا، وأما أولى المجموعتين جمع تقديم أو تأخير فيؤذن لها دون ثانيتهما للاتباع ولو لم يوال بين ما ذكر أذن وأقام للكل، وإنما يسن الأذان "للرجل" أي الذكر ولو صبيًا بخلاف المرأة والخنثى كما يأتي، ويسن لكل مصل "ولو منفردًا" عن الجماعة "ولو سمع الأذان" من غيره كما في التحقيق وغيره، ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما يأتي "و" يسن أيضًا "لجماعة ثانية" مع رفع الصوت وإن كرهت كأن يكون المسجد غير مطروق ولم يأذن لهم إمامه الراتب2، نعم إن كان الجماعة الأولى أذنوا وصلوا جماعة أو فرادى وذهبوا لم يسن للجماعة الثانية رفع الصوت بل يسن لهم عدمه لئلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر لسان العرب "13/ 12" قال: "والأذان والأذين والتأذين: النداء إلى الصلاة، وهو الإعلام بها وبوقتها".
2 الراتب: الثابت الدائم.

 

ص -78-         وحدها، ويستحب الإقامة وحدها للمرأة وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة: الصلاة جامعة. وشرط صحة الأذان الوقت إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل، وإلا الأول من يوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوهم السامعين دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم "و" يسن أيضًا لأجل "فائتة" لأن بلالًا كما رواه مسلم1 أذن للصبح لما فاتته صلى الله عليه وسلم حين نام بالوادي هو وأصحابه عنها إلى طلوع الشمس. "فإن اجتمع فوائت" أو والى بينها "أو جمع تقديمًا أو تأخيرًا" ووالى بينها "أذن للأولى وحدها" وأقام للكل، أما الأولى فاتباعًا لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بسند فيه انقطاع لكنه معتضد بما مر من أنه أذن للفائتة، وأما الثاني فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين2. "ويستحب الإقامة وحدها للمرأة" لنفسها وللنساء لا للرجال والخناثى وللخنثى لنفسه وللنساء لا للرجال، أما الأذان فلا يندب للمرأة مطلقًا فإن أذنت سرًّا لها أو لمثلها أبيح أو جهرًا فوق ما تسمع صواحبها، وثمة من يحرم نظره إليه حرم للافتتان بصوتها كوجهها، وإنما جاز غناؤها مع استماع الرجل له لأنه يكره له استماعه، وإن أمن الفتنة والأذان يسن له استماعه، فلو جوزناه لها لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع، وأيضًا فالنظر للمؤذن حال الأذان سنة، فلو جوزناه لها لأدى الأمر بالنظر إليها وإنما جاز لها رفع صوتها بالتلببية لفقد ما ذكر مع أن كل أحد ثم مشتغل بتلبية نفسه والتلبية لا يسن الإصغاء إليها، وتسن حتى للمرأة بخلاف الأذان ومثلها في جميع ما ذكر الخنثى. "و" يستحب "أن يقال في الصلاة المسنونة جماعة" غير المنذورة و"غير الجنازة" كصلاة عيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر حيث ندبت الجماعة له ولم يكن تابعًا للتراويح "الصلاة جامعة" برفعهما ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر لو رود ذلك في الصحيحين3 في كسوف الشمس وقيس به الباقي، ويغني عن ذلك الصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة يرحمكم الله ومحله عند الصلاة، وينبغي جعله عند أول الوقت أيضًا ليكون بدلًا عن الأذان والإقامة، وخرج بما ذكر النافلة التي لم تصل جماعة والتي لم تشرع الجماعة فيها والمنذورة وصلاة الجنازة فلا يسن فيها ذلك لأن مشيعي الجنازة حاضرون فلا حاجة لإعلامهم. "وشرط صحة الأذان الوقت" لأنه للإعلام به فلا يصح قبله "إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:
"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث رثم 311" عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم... إلخ".
2 وهو في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في كتاب الحج "حديث رقم 147".
3 في حديث عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة. رواه البخاري في الكسوف باب 3 و8 ومسلم في الكسوف حديث 20، وأبو داود في الاستسقاء باب 6.

 

ص -79-         الجمعة والترتيب، والموالاة وكونه من واحد وبالعربية إن كان ثم من يحسنها ، وعليه أن يتعلم، وشرطهما: إسماع بعض الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردًا، وشرط المؤذن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوم"1 "وإلا" الأذان "الأول من يوم الجمعة" فيجوز قبل الزوال أيضًا على ما في رونق الشيخ أبي حامد2 لكن فيه نظر إذ الأذان للصبح قبل وقتها خارج عن القياس فلا يلحق به غيره، على أن الفرق بينهما جلي إذ الناس قبل الفجر مشغولون بالنوم فندب تنبيههم ليتأهبوا للصلاة أول وقتها، بخلافهم يوم الجمعة فإنهم فيه كبقية الأيام وليسوا مشغولين بما يمنعهم معرفة أول الوقت فالأوجه أنه كغيره فلا يندب إلا بعد الزوال، على أنه نوزع في نسبة الرونق للشيخ أبي حامد3. "و" شرطه أيضًا كالإقامة "الترتيب" للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب فلو عكس ولو ناسيًا لم يصح لكن يبني على المنتظم منه "والموالاة" بين كلماتهما فإن تركها ولو ناسيًا بطل أذانه ولا يضر يسير سكوت وكلام وإغماء ونوم إذ لا يخل بالإعلام "وكونه" كالإقامة أيضًا "من واحد" فلا يصح بناء غير المؤذن والمقيم على ما أتيا به لأنه يورث اللبس في الجملة وإن اشتبها صوتًا. "و" كونه "بالعربية" فلا يصح بغيرها "إن كان ثم من يحسنها" وإلا صح بها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وهو لا يحسنها صح وإن كان هناك من يحسنها، "وعليه" أي يتأكد له ندبًا "أن يتعلم وشرطهما" أيضًا "إسماع بعض الجماعة" ولو واحدًا إن أذن أو أقام لجماعة لأنها تحصل باثنين فلا يجزئ الإسرار ولو ببعضه ما عدا الترجيع لفوات الإعلام. "وإسماع نفسه" وإن لم يسمع غيره "إن كان منفردًا" لأن الغرض منهما حينئذ الذكر، ويسن أن يكون الرفع بالإقامة أخفض منه بالأذان. "وشرط المؤذن" كونه عارفًا بالوقت إن نصب له وإلا حرم نصبه وإن صح أذانه وشرطه وشرط المقيم "الإسلام" فلا يصحان من كافر لعدم أهليته للصلاة ويحكم له بإسلامه لنطقه بالشهادتين إلا إن كان عيسويًّا 4 لأنهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة. "والتمييز" فلا يصحان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البخاري في الأذان باب 11 و13، والشهادات باب 11، والصوم باب 17، ومسلم في الصيام حديث 36-39 والترمذي في الصلاة باب 35، والنسائي في الأذان باب 9 و10، والصيام باب 30، والدارمي في الصلاة باب 4.
2 أي أبو حامد الإسفراييني. قال حاجي خليفة في كشف الظنون "ص 934": "الرونق: مختصر في فروع الشافعية على طريقة اللباب للمحاملي، وقد اختلف في مؤلفه، قيل إنه منسوب إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني؛ كذا في طبقات ابن السبكي، قال ابن السبكي: وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في اللباب".
3 راجع الحاشية السابقة.
4 العيسوية: نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني. كان في زمان المنصور وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد، فاتبعه بشر كثير من اليهود وأدعوا له آيات ومعجزات، وزعم أن الله تعالى كلمه وكلفه أن يخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين، انظر الملل والنحل للشهرستاني "ص239".

 

ص -80-         الإسلام والتمييز والذكورة، ويكره التمطيط، والكلام اليسير فيه، وترك إجابته، وأن يؤذن قاعدًا أو راكبًا إلا المسافر الراكب، وفاسقًا، وصبيًا وجنبًا، ومحدثًا إلا إذا احدث في أثناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مجنون وصبي غير مميز وسكران إلا في أول نشوته، ويتأدى بأذان الصبي المميز وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وأفعال الإمام "والذكورة" فلا يصحان من الأنثى للرجال أو الخناثى ولو محارم على الأوجه كما لا تصح إمامتها لهم ولا من الخنثى للرجال ولا للنساء كذلك ولحرمة نظر الفريقين إليه. "ويكره" فيهما التطريب والتلحين وتفخيم الكلام والتشادق1 "والتمطيط"2 بل قال ابن عبد السلام: يحرم التلحين أي إن غير المعنى أو أوهم محذورًا كمد همزة أكبر ونحوها، ومن ثم قال الزركشي3: وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همزة أشهد فيصير استفهامًا، ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد، ومن الوقف على إله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله، ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ، ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش وعدم النطق بها للصلاة لأنه يصير دعاء إلى النار "و" يكره على المعتمد "الكلام اليسير فيه" وفي الإقامة حيث لم يكن في مصلحة وإلا كأن رد السلام أو شمت العاطس كان خلاف السنة، نعم قد يجب الكلام إن كان في تركه إلحاق ضر له أو لغيره ويسن له إذا عطس أن يحمد الله سرًا. "و" يكره "ترك إجابته" أي الأذان ومثله الإقامة "و" يكره "أن يؤذن" أو يقيم "قاعدًا أو راكبًا" لتركه القيام المأمور به، ومنه يؤخذ كراهة ترك كل سنة مؤكدة "إلا المسافر الراكب" فلا يكرهان له لحاجته إلى الركوب، لكن الأولى له أن يقيم بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة، ولا يكره له أيضًا ترك الاستقبال، ولا يكره له المشي لاحتياجه إليه، ويجزئه الأذان والإقامة مع المشي وإن بعد عن مكان ابتدائهما بحيث لا يسمع آخرهما من سمع أولهما. "و" يكرهان ممن يكون "فاسقًا وصبيًا" لأنهما غير مأمونين وأعمى ليس معه بصير يعرف الوقت. "وجنبًا ومحدثًا" لخبر:
"كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"4 وخبر: "لا يؤذن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تشادق في الكلام وتشدق: لوى شدقه بكلام يتفصّح.
2 تمطط في الكلام: مده ولون فيه "المعجم الوسيط: ص876".
3 هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي, فقيه، أصولي، محدث، أديب. ولد سنة 745هـ، وتوفي سنة 794هـ، من مصنفاته: البحر في أصول الفقه، وشرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، والبرهان في علوم القرآن، وغيرها "معجم المؤلفين: 3/ 174، 175".
4 رواه أبو داود في الطهارة باب 8 "حديث 17" وأحمد في المسند "5/ 80" عن المهاجرين قنفذ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال:
"إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر" أو قال: "على طهارة".

 

ص -81-         الأذان فيتمه، والتوجه فيهما لغير القبلة، ويسن ترتيله، والترجيع فيه، والتثويب في الصبح أداء وقضاء، ويسن الالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة، ويساره في حي على الفلاح، ويسن وضع أصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان دون الإقامة، وكون المؤذن ثقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا متوضيء"1 "إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه" ولا يقطعه لئلا يوهم التلاعب فإن خالف بني إن قصر الفصل وإلا استأنف. "و" يكره "التوجه فيهما لغير القبلة" لتركه الاستقبال المنقول سلفًا وخلفًا. "ويسن ترتيله" أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة وإدراج الإقامة لما صح من الأمر بهما. "والترجيع فيه" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة وهو إسرار كلمتي الشهادة قبل الجهر بهما فهو اسم للأول، وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، والمراد بإسرار ذلك أن يسمع من بقربه عرفًا وأهل المسجد إن كان واقعًا عليهم والمسجد متوسط الخطة. "والتثويب" وبالمثلثة من ثاب إذا رجع "في الصبح" أي في أذانيه أداء "و" كذا "قضاء" كما صرح به ابن عجيل2 وأقروه وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم لقنه لأبي محذورة، وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويكره في غيره لأنه بدعة.
"ويسن الالتفات" في الأذان والإقامة "برأسه وحده" لا بصدره "يمينه" مرة "في" مرتي قوله: "حي على الصلاة ويساره" مرة "في" مرتي قوله: "حي على الفلاح" لأن بلالا كان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان رواه الشيخان3 وقيس به الإقامة واختصت الحيعلتان بذلك لأن غيرهما ذكر الله تعالى وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة وإنما كره في الخطبة لأنها وعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في التثويب على ما قاله ابن عجيل لكن نوزع فيه لأنه في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين. "ويسن وضع" المؤذن أنملتي "أصبعيه" السبابتين "في صماخي أذنيه" لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بإحدى يديه علة يجعل السليمة فقط أو بإحدى سبابتيه جعل أصبعًا أخرى، وإنما يسن ذلك "في الأذان دون الإقامة" لفقد علته فيها وهي كونه أجمع للصوت، وبه يستدل الأصم على كونه أذانًا فيكون أبلغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي "حديث 200" والبيهقي في السنن الكبرى "1/ 397".
2 هو أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل اليمني. توفي سنة 690هـ، له كتاب جمع فيه مشايخه وأسانيده في كل علم "معجم المؤلفين: 1/ 316".
3 رواه البخاري في الأذان باب 19 "حديث 634" ومسلم في الصلاة "حديث 249" عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان، هكذا رواه مختصرًا. ورواه مسلم مطولا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا "يقول يمينًا وشمالًا" يقول: حي على الصلاة حتى على الفلاح... إلخ.

 

ص -82-         ومتطوعًا وحسن الصوت وعلى مرتفع، وبقرب المسجد، وجمع كل تكبيرتين بنفس، وبفتح الراء في الأولى في قوله: الله أكبر الله أكبر ويسكن في الثانية، وقول ألا صلوا في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الإعلام. "و" يسن "كون المؤذن" والمقيم "ثقة" أي عدل شهادة لأنه أمين على الوقت ليخبر به "و" كونه "متطوعًا" لخبر الترمذي وغيره
"من أذن سبع سنين محتسبًا كتب الله له براءة من النار"1 "و" كونه "صيتًا" لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك"2 أي أبعد مدى صوت ولزيادة الإعلام. "و" كونه "حسن الصوت" لخبر الدارمي وابن خزيمة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر نحوًا من عشرين رجلًا فأذنوا له فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان3، ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميله إلى الإجابة أكثر. "و" كونه "على مرتفع" كمنارة أو سطع للاتباع ولزيادة الإعلام فإن لم يكن للمسجد منارة ولا سطح فعلى بابه، ولا يسن في الإقامة المرتفع إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد. "و" كونه "بقرب المسجد" لأنه دعاء الجماعة وهي فيه أفضل، ويكره الخروج منه بعده من غير صلاة إلا لعذر. "و" يسن في الأذان "جمع كل تكبيرتين بنفس" أي بصوت لخفتهما وإفراد كل كلمة مما بقي من كلماته بصوت، بخلاف الإقامة فإنه يسن فيها جمع كل كلمتين بصوت وتبقى الأخيرة فيفردها بصوت "ويفتح" المؤذن إذا لم يفعل ما يأتي عن المجموع "الراء في" التكبيرة "الأولى" من لفظتي التكبير "في قوله الله أكبر الله أكبر" على ما قاله المبرد4. وقال الهروي5: عوام الناس أي عامة العلماء على ضمها وبينت ما في ذلك في بشرى الكريم6 وغيره. وحاصله: أن لكل من الفتح والضم وجهان، وأن القول بأن الثاني هو القياس دون الأول، وأن كلا منهما غلط ممنوع، وفي المجموع عن البندنيجي7 وصاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الترمذي في الصلاة باب 38، وابن ماجه في الأذان باب 5.
2 جزء من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رواه أبو داود في الصلاة باب 28 "حديث 499"، والترمذي في المواقيت باب 25، وابن ماجه في الأذان باب 1، والدارمي في الصلاة باب 3، وأحمد في المسند "4/ 43".
3 رواه الدارمي في الصلاة باب 7.
4 هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد. ولد سنة 210هـ، وتوفي سنة 285هـ، وله تصانيف كثيرة تدل على ثقافته الواسعة وتضلعه من اللغة والنحو والأدب وعلوم القرآن والأخبار والبلاغة "معجم المؤلفين: 3/ 773".
5 هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي العبدي الباشاني. لغوي، أديب، صنف غريب القرآن وغريب الحديث. توفي سنة 401هـ "معجم المؤلفين: 1/ 292".
6 اسم كتاب شرحه ابن حجر الهيتمي. قال في الحواشي المدنية: لا وجود له الآن. انظر حاشية المنهاج القويم "ص125" طبعة دار الفيحاء.
7 هو أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي الشافعي نزيل مكة، ويعرف بفقيه الحرم، ولد ببندنيج بقرب بغداد سنة 407هـ، وتوفي باليمن سنة 495هـ، من تصانيفه: الجامع والمعتمد وكلاهما في فروع الفقه الشافعي "معجم المؤلفين: 3/ 758".

 

ص -83-         الرحال في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين، والأذان للصبح مرتين ويثوب فيهما، وترك رد السلام عليه، وترك المشي فيه، وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون ذلك أربعًا في الأذان بعد الحيعلتين، وإلا في التثويب فيقول: صدقت وبررت،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيان1: يسن الوقت على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روي موقوفًا، ولا ينافيه ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين في صوت لأنه يوجد من الوقف على الراء بسكنة لطيفة جدًّا، "ويسكن" ندبًا الراء "في" التكبيرة "الثانية", لأنه يسن الوقف عليها. "و" يسن "قول ألا صلوا في الرحال" أو في رحالكم أو بيوتكم "في الليلة الممطرة" وإن لم تكن مظلمة ولا فيها ريح. "أو ذات الريح" وإن لم تكن مظلمة ولا ممطرة "أو" ذات "الظلمة" وإن لم يكن فيها مطر ولا ريح "بعد" فراغ "الأذان" وهو الأولى "أو" بعد "الحيعلتين" للأمر به في خبر الصحيحين، ويكره أن يقول حي على خير العمل لأنه بدعة لكنه لا يبطل الأذان بشرط أن يأتي بالحيعلتين أيضًا. "و" يسن "الأذان للصبح مرتين" ولو من واحد مرة قبل الفجر وأخرى بعده للاتباع، فإن أراد الاقتصار على مرة فالأولى أن يكون بعده. "ويثوب فيهما" على المعتمد كما مر "و" يسن للمؤذن والمقيم "ترك رد السلام عليه" لأنه مشغول بعبادة لا يليق الكلام في أثنائها ومن ثم تلزمه الإجابة، ويسن له الرد بعد الفراغ وإن طال الفصل على الأوجه. "و" يسن لهما "ترك المشي فيه" وفيها لأنه قد يخل بالإعلام ويجزيان مع المشي وإن بعد كما مر "و" يسن السامع" ولو لصوت لا يفهمه أو كان نحو حائض وجنب ومن به نجس ولم يجد ما يتطهر به وقارئ وذاكر وطائف ومشتغل بعلم ومن بحمام لا نحو أصم ممن لا يسمع ونحو مجامع وقاضي حاجة لكراهة الكلام لهما ومن بمحل نجاسة لكراهة الذكر فيه، ومن يسمع الخطيب "مثل ما يقول المؤذن والمقيم" بأن يجيبه عقب كل كلمة لما في خبر مسلم أن من فعل ذلك دخل الجنة2 وفي رواية: أنه يغفر له ذنبه3. ويجيب في الترجيع وإن لم يسمعه تبعًا لما سمعه، ومن ثم لو سمع بعضه فقط أجاب في الجميع "إلا في" كل من "الحيعلتين" وإلا ألا صلوا في رحالكم "فيقول عقب كل" في الأذان والإقامة "لا حول" أي عن المعصية "ولا قوة" أي على ما دعوتني إليه وغيره "إلا بالله ويكون ذلك أربعًا في الأذان بعد الحيعلتين" وثنتين في الإقامة للاتباع ولأنهما دعاء للصلاة لا يليق بغير المؤذن فيسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله "وإلا في التثويب فيقول" بدل كل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو "البيان في الفروع" للشيخ أبي الخير يحيى بن سالم اليمني الشافعي العمراني المتوفى سنة 558هـ، مكث في تأليفه ست سنين، وهو كبير في نحو عشر مجلدات، انظر كشف الظنون "ص264".
2 رواه مسلم في الصلاة "حديث رقم 12" من حديث عمر بن الخطاب.
3 رواه مسلم في الصلاة "حديث رقم 13" من حديث سعد بن أبي وقاص.

 

ص -84-         وإلا في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها، وأن يقطع القراءة للإجابة، وأن يجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، والدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة، والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، ويسن الجمع بينهما، وشرط المقيم: الإسلام والتمييز، ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وبصوت أخفض من الأذان، والالتفات في الحيعلة، فإن أذن جماعة فيقيم الراتب ثم الأول، ثم يقرع، والإقامة بنظر الإمام، والأذان بنظر المؤذن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلمتيه "صدقت وبررت" بكسر الراء الأولى وقيل: بفتحها أي صرت ذا بر أي خير كثير، وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مناسب. "وإلا في كلمتي الإقامة فيقول" مرتين بدل كلمتيها "أقامها الله وأدامها" وجعلني من صالحي أهلها للاتباع وإن كان سنده ضعيفًا زاد في التنبيه1 بعد قوله وأدامها ما دامت السموات والأرض وروي بلفظ اللهم أقمها بالأمر إلخ. "و" يسن "أن يقطع القراءة" وغيرها مما مر "للإجابة وأن يجيب بعد" انقضاء ما يمنع الإجابة مما مر كانقضاء "الجماع والخلاء والصلاة" وقوله "ما لم يطل الفصل" بحثه غيره أيضًا وفيه نظر، وقضية كلام المجموع أنه لا فرق وما أشار إليه من أن المصلي لا يجيب هو كذلك إذ هي مكروهة له بل تبطل صلاته إن أجاب بحيعلة أو تثويب أو صدقت وبررت لأنه كلام آدمي. "و" يسن "الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم" لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما "بعده" وبعدها "ثم يقول" عقب ذلك: "اللهم رب هذه الدعوة" وهي الأذان "التامة" أي السالمة عن تطرق نقص إليها لاشتمالها على معظم شرائع الإسلام "والصلاة القائمة" أي التي ستقام قريبًا "آت محمدًا الوسيلة" وهي منزلة في أعلى الجنة كما في خبر مسلم2 "والفضيلة" عطف بيان لها. "وابعثه مقامًا محمودًا" وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء يحمده فيه الأولون والآخرون. "الذي وعدته" بدل مما قبله لا نعت، نعم ورد أيضًا المقام المحمود فعليه يصح أن يكون نعتًا وذلك لخبر مسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة الله عليه بها عشرًا ثم أسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله و أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة"3 أي غشيته ونالته، وحكمة سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته. "و" يسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع "الدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة" لأنه بينهما لا يرد كما صح في خبر الترمذي وغيره وفيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التنبيه في فروع الشافعية، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476هـ، انظر كشف الظنون "ص489".
2 رواه مسلم في الصلاة "حديث 11" عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا؛ ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".
3 هو الحديث المخرج في الحاشية السابقة.