المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

ص -185-      باب: صلاة الخوف
إذا التحم القتال المباح، أو اشتد الخوف، أو هرب هربًا مباحًا من حبس وعدو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"ولا تدرك الجمعة إلا بركعة" لما مر من أنه يشترط الجماعة وكونهم أربعين في جميع الركعة الأولى، فلو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن يسلم أتى بركعة بعد سلام الإمام جهرًا وتمت جمعته، ولو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الإمام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلامه أتمها ظهرًا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علمها من الأولى أو شك فاتته الجمعة حصلت له ركعة من الظهر. "فإن أدركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة" وجوبًا وإن كانت الظهر هو اللازمة له موافقة للإمام ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام "وصلاها ظهرًا" لعدم إدراك ركعة مع الإمام. "وإذا أحدث الإمام" أو بطلت صلاته بغير الحدث "في الجمعة" استخلف هو أو أحد المأمومين: وجوبًا إن بطلت في الركعة الأولى ليدركوا الجمعة وندبًا إن بطلت في الثانية ليتموها جماعة، وإنما لم يجب الاستخلاف فيها لإدراكهم مع الإمام ركعة، وإذا استخلف فيها جاز لهم المتابعة والانفراد، ويشترط في خليفة الجمعة أن يكون مأمومًا وإن لم يحضر الخطبة ولا الركعة الأولى ثم الخليفة في الأولى يتم الجمعة، وكذا خليفة الثانية إن اقتدى في الأولى ثم أحدث الإمام في الثانية فاستخلفه بخلاف ما لو اقتدى في الثانية لأنه لم يدرك ركعة خلف إمام يكون تابعًا له في إدراك الجمعة وإنما أدركه وهو خليفة، نعم إن أدرك المسبوق الثانية خلفه أتمها جمعة لأنه صلى ركعة خلف من يراعي نظم صلاة الجمعة، أما غير المأموم فلا يجوز استخلافه في الجمعة لأنه يشبه إنشاء جمعة بعد أخرى وهو ممتنع. "أو" بطلت صلاة الإمام "في غيرها" من سائر الفروض والنوافل "استخلف" ندبًا مطلقًا الإمام أو غيره "مأمومًا" أو غيره لكن يشترط أن يكون "موافقًا لصلاته" أي الإمام ليمشي على نظمه كأن يستخلف في أولى الرباعية أو ثالثتها، بخلاف ما إذا استخلفه في ثانيتها أو رابعتها لأنه يحتاج إلى القيام وهم إلى الجلوس. "ويراعي" الخليفة "المسبوق نظم" صلاة "إمامه" لأنه التزمه بقيامه مقامه "و" من ثم "لا يلزمهم" أي المأمومين "تجديد نية القدوة" به والله أعلم.
باب: كيفية "صلاة الخوف"
من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند غيره ويتبعه بيان حكم اللباس، وقد جاءت بها الأحاديث على ستة عشر نوعًا اختار الشافعي رضي الله عنه منها أنواعًا أربعة ذكر المصنف منها واحدًا لكثرة وقوعه فقال:
"إذا التحم القتال المباح" ولو مع باغ أو صائل عليه أو على غيره ولم يتمكنوا من

 

ص -186-      وسبع أو ذب عن ماله، عذر في ترك القبلة أو كثرة الأفعال والركوب والإيماء بالركوع والسجود أخفض ولا يعذر في الصياح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تركه1 "أو اشتد الخوف" ولم يأمنوا أن يدركهم العدو ولو ولوا أو انقسموا "أو هرب هربًا مباحًا من حبس" بغير حق "وعدو" زاد على الضعف "وسبع" وسيل لم يجد معدلًا عنه وغريم لا يصدقه في دعوى إعساره ولا بينة معه أو من قاصد نفسه أو ماله أو حريمه، ومن مقتص رجا بهربه منه سكون غضبه حتى يعفو عنه. "أو ذب" ظالمًا "عن" نحو "ماله" أو حريمه أو مال الغير أو حريمه، ففي كل هذه الصور لا يباح إخراج الصلاة عن وقتها بل يصلي كيف أمكن عند ضيق الوقت "وعذر" حينئذ "في ترك القبلة" عند العجز عن الاستقبال بسبب العدو ونحوه سواء الراكب والماشي وحالة التحرم وغيرها للضرورة، ويعذر حينئذ أيضًا في استدبار الإمام التقدم عليه للضرورة. "أو" في "كثرة الأفعال" التي يحتاج إليها ابتداء كالطعنات والضربات المتوالية والعدو والإعداء2. "و" في "الركوب" الذي احتاج إليه ابتداء وفي الأثناء كذلك لقوله تعالى:
{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، ولو أمن وهو راكب نزل فورًا وجوبًا وبنى إن لم يستدبر القبلة وإلا استأنف. "و" في "الإيماء بالركوع" والسجود عند العجز عنهما للضرورة. "و" يجب أن يكون "السجود أخفض" ليتميز عن الركوع، وفي حمل السلاح الملطخ بنجس لا يعفى عنه إذا احتاج إلى إمساكه وإن لم يضطر إليه لكن يجب عليه القضاء في هذه الأخيرة لندرة عذره. "ولا يعذر في الصياح" بل تبطل به الصلاة إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب، ولا يعذر أيضًا في النطق بلا صياح كما في الأم، وعلم من كلامه أنه يمتنع جميع ما ذكر على العاصي بنحو قتاله كبغاة وقطاع طريق أو هربه كأن لم يزد العدو على ضعفنا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولا يباح شيء من ذلك لطالب عدو خاف فوته لو صلى متمكنًا لأن الرخص إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهو المحصل، نعم إن خشي كره3 عليه أو كمينًا أو انقطاعه عن رفقته جاز له لأنه خائف، ومن خاف فوت الوقوف بعرفة لو صلى متمكنًا وجب عليه تحصيل الوقوف وترك الصلاة في وقتها لأن قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي القتال في حال الالتحام.
2 الإعداء: من أعداه أي جعله يعدو. انظر المعجم الوسيط: "ص589".
3 الكر: خلاف الفر. وكر على العدو: حمل عليه. وكر عنه: رجع.

 

ص -187-      فصل: "في اللباس"
يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة كجرب وحكة وقمل، ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن وإلباس الصبي الحرير، والذهب والفضة، والحرير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في اللباس
"يحرم الحرير والقز" وهو نوع منه لكنه أدون1 "للذكر" والخنثى "البالغ" العاقل أي عليه بسائر وجوه الاستعمالات كالتستر والتدثر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبسه وعن الجلوس عليه2، وقيس بهما سائر وجوه الاستعمالات، ولأن فيه من معنى الخيلاء أنه يورث رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال "إلا لضرورة" أو حاجة "كجرب وحكة" إن آذاه غيره ودفع حر وبرد شديدين "وقمل" فيحل استعماله لأجل ذلك حضرًا وسفرًا إن كان القمل لا يندفع بدونه ولا بأسهل منه للحاجة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فيه لعبد الرحمن بن عوف وللزبير لحكة كانت بهما3 ويجوز بل يجب لبسه إذا لم يجد غيره ليستر عورته ولو في الخلوة، وللمحارب لبس ديباج لا يقي غيره وقايته، وكذا لمن فاجأه قتال بغتة فلم يمكنه طلب غير الحرير أو لم يجد غيره.
"ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن" أو كان الحرير أقل سواء زاد ظهور الحرير أو لا لأنه حينئذ لا يسمى حريرًا والأصل بخلاف ما أكثره حرير في الوزن لأنه حينئذ يسمى ثوب حرير، وخرج بالذكر المرأة فيحل لها سائر استعماله افتراشًا وغيره لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:
"حل لإناثهم"4 نعم يحرم عليها تزيين الجدران به وتعليق الستور على الأبواب ونحوها، وخرج بالبالغ الصبي وبالعاقل المجنون. "و" من ثم حل "إلباس الصبي" ولو مراهقًا والمجنون "الحرير و" حلي "الذهب والفضة" في يوم العيد وغيره إذ ليس لهما شهامة تنافي خنوثة ذلك ولأنهما غير مكلفين، وكاللبس هنا أيضًا سائر وجوه الاستعمال. "و"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المعجم الوسيط "ص733": "القز: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجة".
2 روى البخاري في اللباس باب 27 "حديث 5837" عن حذيفة قال: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه".
3 رواه من حديث أنس بن مالك البخاري في اللباس باب 29 "حديث 5839" ومسلم في اللباس "حديث 25" وأبو داود في اللباس باب 9، والنسائي في الزينة باب 92، وأحمد في المسند "3/ 127، 180، 255، 273".
4 روى ابن ماجه في اللباس باب 19 "حديث 3559" عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال:
"إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم", ورواه أيضًا "حديث 3597" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم".

 

ص -188-      للكعبة، وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع وحشو وخياطة به وخيط سبحة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحل "الحرير للكعبة" أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد، ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم1. ويحرم بالحرير والمصور. أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم "و" يحل للرجل والخنثى "تطريف معتاد" أي جعل ثوبه مسجفًا بالحرير بقدر العادة وإن جاوزت أربع أصابع لما صح "أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها له رقعة في طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج"2، و"أنه كان له جبة مسجفة الطوق، والكمين والفرجين بالديباج"3، أما ما جاوز العادة فيحرم. "وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع" مضمومة بخلاف ما إذا جاوزها لخبر مسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع"4 ولو تعددت محالهما اشترط على الأوجه أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم، وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع، والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبًا على الثوب، أما المطرز بالإبرة فكالمنسوج على الأوجه فإن زاد الحرير على وزن الثوب حرم وإلا فلا. "و" يحل "حشو" لنحو مخدة وجبة بالحرير ولبس ذلك المحشو واستعماله لأنه ليس ثوبًا منسوجًا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق حرمة البطانة.
"و" يحل للرجل وغيره "خياطة به" لذلك "وخيط سبحة" كما في المجموع وليقة5 الدواة لاستتارها بالحبر قاله الزركشي. وكيس المصحف قاله الفوراني6، وكيس الدراهم وغطاء الكوز على ما زعمه الإسنوي، وخلع الحرير من الملوك على ما نقل عن الماوردي لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو ما رواه في اللباس والزينة "حديث 87" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطًا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال:
"إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين".
2 رواه مسلم في اللباس والزينة حديث 10.
3 عن ابن عمر مولى أسماء قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم، فدعا بالجلمين فقصه، فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: بؤسًا لعبد الله، يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج. رواه ابن ماجه في اللباس باب 18 "حديث 3594" وأبو داود في اللباس باب 9.
4 رواه مسلم في اللباس والزينة "حديث 15 ولفظه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع.
5 الليقة: صوفة الدواة؛ أو إذا بلت "المعجم الوسيط: ص850".
6 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي الشافعي. فقيه، أصولي، محدث، تفقه على القفال وروى الحديث، وأخذ عنه عبد الرحمن المتولي وغيره، توفي بمدينة مرو سنة 461هـ، من تصانيفه: كتاب الإبانة، العمدة، أسرار الفقه، وكتاب العمل، انظر معجم المؤلفين "2/ 108".

 

ص -189-      والجلوس عليه فوق حائل، ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر، ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل، ويكره نزول الثوب من الكعبين، ويحرم للخيلاء، ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتابة الصداق فيه ولو للمرأة على المعتمد ولا اتخاذه بلا لبس "و" حل لمن مر "الجلوس عليه فوق حائل" فرش عليه ولو خفيفًا مهلهل النسج لأنه لا يسمى في العرف مستعملا له.
"ويحرم على الرجل" والخنثى "المزعفر والمعصفر" كما في الروضة وغيرها من تصويب البيهقي1 وأطال فيه. وألحق جمع المورس2 بالمزعفر3 لكن ظاهر كلام الأكثرين حله، وحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر. "ويسن التختم بالفضة للرجل" ولو لغير ذي منصب للاتباع4 والأولى أن يكون "دون مثقال" فإن بلغ مثقالًا وعده العرف إسرافًا حرم وإلا فلا على الأوجه، وخبر: "فلا يبلغه مثقالا"5 ضعيف وإن حسنه بعض المتأخرين. ويسن كونه "في الخنصر" اليمنى أو اليسرى للاتباع6. "و" لكن "اليمنى أفضل" لأن حديث لبسه فيها أصح كما قاله البخاري، ويكره لبسه في غير الخنصر وقيل يحرم واعتمده الأذرعي7 ويجوز لبسه فيهما معًا وبفص وبدونه وجعله في باطن الكف أفضل ونقشه ولو بذكر ولا يكره ويكره تنزيهًا للرجل لبس فوق خاتمين، وللمرأة لبس أكثر من خلخالين، ويجوز التختم بنحو الحديد والنحاس والرصاص بلا كراهة وخبر:
"ما لي أرى عليك حلية أهل النار"8 لرجل وجده لابسًا خاتم حديد ضعيف لكن حسنه بعضهم فالأولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الشافعي، محدث، فقيه، ولد سنة 384، وتوفي سنة 458هـ. من مصنفاته الكثيرة: السنن الكبير، المبسوط في نصوص الشافعي، دلائل النبوة، وشعب الإيمان، وغيرها. انظر معجم المؤلفين "1/ 129".
2 المورس: المصبوغ بالورس، وهو نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند، وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغدد حمراء، كما يوجد عليه زغب قليل "المعجم الوسيط: ص1025".
3 المزعفر: المصبوغ بالزعفران، وهو نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور: المعجم الوسيط: ص394".
4 روى أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه". رواه البخاري في اللباس باب 48 "حديث 5870" وأبو داود في الخاتم باب 1، والترمذي في اللباس باب 15، والنسائي في الزينة باب 47، وأحمد في المسند "3/ 266".
5 رواه بلفظ:
"اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا" أبو داود في الخاتم باب 4، والترمذي في اللباس باب 43، والنسائي في الزينة باب 46.
6 روى البخاري في اللباس باب 51 "حديث 5874" والنسائي في الزينة باب 79، عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا قال:
"إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه أحد" قال: فإني أرى بريقه في خنصره.
7 تقدمت ترجمته. راجع الحاشية 2 ص41.
8 رواه أو داود في الخاتم باب 4 "حديث 4223", والترمذي في اللباس باب 43، والنسائي في الزينة باب 46، وأحمد في المسند "2/ 163، 179" من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.