المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

ص -190-      باب: صلاة العيدين
هي سنة، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويسن تأخيرها إلى الارتفاع وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق وإحياء ليلتيهما بالعبادة، والغسل من نصف الليل، والتطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترك ذلك، والسنة في الثوب والإزار للرجل أن يكون إلى نصف الساقين، ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين، وفي العذبة1 أن تكون بين الكتفين، وفي الكم أن يكون إلى الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد. "ويكره نزول" ذلك عما ذكر ومنه نزول "الثوب" أو الإزار "من الكعبين" أي عنهما. "ويحرم" نزول ذلك عما ذكر فيه "للخيلاء" أي بقصده للوعيد الشديد الوارد فيه2، وللمراة إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك، وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف، نعم ما صار شعارًا للعلماء يندب لهم لبسه كما قال العز بن عبد السلام ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه زجروا، ويسن أن يبدأ بيمينه لبسًا ويساره خلعًا، وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر، وأن يطوي ثيابه ذاكرًا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد "ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي" على ما قاله جمع لكن الذي اختاره3 في المجموع أنه خلاف السنة ويقاس بذلك أكل الخشن.
باب: صلاة العيدين
الأصل فيها الإجماع وغيره، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها.
"هي سنة" مؤكدة على كل مكلف وإن لم تلزمه الجمعة فلا إثم ولا قتال بتركها، وتسن حتى للحاج بمنى لكن فرادى لا جماعة، "ووقتها بعد طلوع الشمس" أي يدخل بالطلوع ويبقى "إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع" أي ارتفاع الشمس قدر رمح للاتباع وللخروج من خلاف من قال: إنما تدخل بارتفاعها. "و" يسن "فعلها في المسجد" لشرفه فإن صلى في الصحراء كره ويقف نحو الحيض ببابه "إلا إذا ضاق" عن الناس فالسنة فعلها في الصحراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العذبة: طرف الشيء؛ يقال: عذبة السوط، وعذبة اللسان، وعذبة العمامة.
2 لما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة", رواه البخاري في اللباس باب 1 و2 و5، وفضائل الصحابة باب 5، ومسلم في اللباس حديث 42 و43 و46 و48.
3 أي الإمام النووي، مصنف المجموع شرح المهذب.

 

ص -191-      والتزين للقاعد والخارج وللكبار والصغار للمصلي وغيره، وخروج العجوز ببذلة بلا طيب، والبكور لغير الإمام، والمشي ذهابًا والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاتباع1، ويكره فعلها حينئذ في المسجد وكاتساعه حصول نحو مطر مانع من الصحراء، وتسن في مسجد مكة وبيت المقدس مطلقًا تبعًا للسلف والخلف. "و" يسن "إحياء ليلتيهما" أي ليلة عبد الفطر وعيد الأضحى "بالعبادة" من نحو صلاة وقراءة وذكر لما ورد بأسانيد ضعيفة: "من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب"2 ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. "و" يسن "الغسل" لكل من العيدين للاتباع3 وإن كان سنده ضعيفًا4 ويدخل وقته "من نصف الليل"ليتسع الوقت لأهل السواد5 الآتين إليه قبل الفجر لبعد خطتهم6 والأفضل فعله بعد الفجر. "و" يسن "التطيب والتزين" بما مر7 في الجمعة ومنه ليس أحسن ما عنده والأولى البياض إلا أن يكون غيره أحسن فهو أفضل، وفارق ندب البياض في الجمعة مطلقًا بأن القصد هنا إظهار التواضع، ويندب ذلك لكل أحد حتى "للقاعد" في بيته و الخارج "إلى صلاة العيد" والكبار والصغار "للمصلي" منهم "غيره" بخلاف نظيره في الجمعة لا يفعله إلا مريد حضورها لما مر ثم. "و" يسن "خروج العجوز" لصلوات العيد والجماعات "ببذلة" أي في ثياب مهنتها وشغلها "بلا طيب" ويتنظفن بالماء، ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى أبو داود في الصلاة باب 249 "حديث 1158" عن بكر بن مبشر الأنصاري قال: "كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا".
2 رواه بلفظ: "من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه..." الهيثمي في مجمع الزوائد "2/ 198" والمنذري في الترغيب والترهيب "2/ 153" والألباني في السلسلة الضعيفة "520" والزبيدي في إتحاف السادة المتقين "3/ 410، 5/ 206" والمتقي الهندي في كنز العمال "12077" والعراقي في المغني عن حمل الأسفار "1/ 367". وروي أيضًا بألفاظ أخرى.
3 روى ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب 169 "حديث 1315" عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى" وروى أيضًا "حديث 1316" عن الفاكه بن سعد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة".
4 سند حديث ابن عباس قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف، وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا، وحديث الفاكه بن سعد، قال البوصيري: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق.
5 السواد في البلد، قراه، يقال: خرجوا إلى سواد المدينة، وهو ما حولها من القرى والريف "المعجم الوسيط: ص461".
6 الخطة "بكسر الخاء": شبه القطائع من المدينة "المعجم الوسيط: ص244".
7 راجع: فصل في سنن الجمعة.

 

ص -192-      العبادات، والإسراع في النحر، والتأخير في الفطر والأكل فيها قبلها وتمر، ووتر، ويكبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة، ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارًا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها. "و" يسن لقاصد صلاة العيد "البكور" إلى المصلى ليحصل فضيلة القرب إلى الإمام وانتظار الصلاة "لغير الإمام" أما الإمام فيسن له تأخير الحضور إلى إرادة التحرم للاتباع. "و" يسن "المشي" إلى المصلى إن قدر عليه "ذهابًا" أي في الذهاب للخبر الصحيح في الجمعة:
"وأتوها وأنتم تمشون"1، أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب، وأما غيره فلا يسن له المشي راجعًا بل هو مخير بينه وبين الركوب، نعم إن تضرر الناس بركوبه لغير الزحمة كره إن خفّ الضرر وإلا حرم. "و" يسن لمصلي العيد "الرجوع" من المصلى "بطريق" أي في طريق "آخر" غير الذي ذهب فيه وأن يكون "أقصر" من طريق الذهاب "كما في سائر العبادات" لمن صح "أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العيد"2 إما لشهادة الطريقين له أو لتبرك أهلهما به أو لاستفتائه3 فيهما أو لتصدقه على فقرائهما أو لإرادة غيظ المنافقين أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا.
"و" يسن للإمام "الإسراع في" الخروج من صلاة عيد "النحر والتأخير" قليلًا "في" الخروج إلى صلاة عيد "الفطر" لما ورد مرسلًا من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وليتسع الوقت بعد صلاة النحر للتضحية وقبل صلاة الفطر لإخراج الفطرة. "و" يسن "الأكل" والشرب "فيه" أي الفطر "قبلها" أي قبل الصلاة والإمساك في عيد النحر للاتباع4 وليتميز اليومان عما قبلهما، ويسن الأكل من كبد الأضحية للاتباع5. "و" يسن "تمر ووتر" أي أن يكون المأكول كذلك للاتباع6، وصلاة العيد ركعتان وصفتهما في الشروط والأركان والسنن كغيرها لكنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البخاري في الجمعة باب 18، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 151 و153، وأبو داود في الصلاة باب 54، والترمذي في الصلاة باب 127، والنسائي في الإمامة باب 57، وابن ماجه في المساجد باب 14، والدارمي في المساجد باب 59، وأحمد في المسند "2/ 318، 452".
2 روى البخاري في العيدين باب 26 "حديث 989" عن ابن عباس:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال".
3 يريد: لسؤاله الناس طلبًا للعلم ولما ينتفع به.
4 روى ابن ماجه في الصيام باب 49 "حديث 1756" عن ابن بريدة عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع".
5 روى البيهقي في السنن الكبرى: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته".
6 روى البخاري في العيدين باب 4 "حديث 953" عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" وفي لفظ: "ويأكلهن وترًا" ورواه أيضًا الترمذي في الجمعة باب 38، وابن ماجه في الصيام باب 49، وأحمد في المسند "3/ 126، 164، 232".

 

ص -193-      في الركعة الأولى قبل القراءة سبعًا يقينًا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ، وفي الثانية خمسًا ، ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك، وقراءة ق واقتربت أو الأعلى والغاشية، ويقول بين كل تكبيرتين: "الباقيات الصالحات": سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرًا واضعًا يمناه على يسراه بينهما ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة ويذكر فيهما ما يليق، ويكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا ولاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتازت عن غيرها بأمور تندب فيها. "و" منها أنه "يكبر" الإمام والمنفرد "في الركعة الأولى" ولو من المقضية "قبل القراءة" أي قراءة الفاتحة "سبعًا يقينًا" سوى تكبير الإحرام والركوع فإن شك أخذ بالأقل "مع رفع اليدين" في كل تكبيرة حذو منكبيه كما مر في صفة الصلاة ووقت السبع الفاصل "بين الاستفتاح والتعوذ" فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة لبقاء وقتها بخلاف ما إذا شرع في الفاتحة عمدًا أو سهوًا أو جهلا بمحله1 أو شرح إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه فإنه يفوت ولا يأتي به للتلبس بفرض، ولو تداركه بعد الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن علم وتعمد. "وفي الثانية خمسًا" ويأتي فيها نظير ما تقرر في الأولى، والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثًا أو ستًّا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبًا فيهما، ولو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها. "ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك" من التكبيرات مع الإمام، فلو اقتدى به في الأولى مثلًا ولم يبق من السبع إلا واحدة مثلًا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسًا وأتى في ثانيته بخمس أيضًا أن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى. "و" يسن "قراءة ق" في الأولى وإن أم بجميع غير محصورين "واقتربت" في الثانية "أو الأعلى" في الأولى "والغاشية" في الثانية للاتباع "ويقول" ندبًا "بين كل التكبيرات" من السبع أو الخمس "الباقيات الصالحات" في قوله تعالى:
{وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف: 46]، وهي عند ابن عباس وجماعة "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" ويسن أن يأتي بذلك "سرًّا" وأن يكون "واضعًا يمناه على يسراه" تحت صدره "بينهما" أي بين كل تكبيرتين كما يضعهما كذلك في حال القراءة كما مر في صفة الصلاة.
"ثم" بعد الصلاة "خطب" ندبًا ولو لمسافرين لا منفردًا للاتباع "خطبتين" كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط فلا تجب هنا بل تسن، ويسن أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم ثم "يجلس قبلهما جلسة خفيفة" بمقدار الأذان في الجمعة "ويذكر فيهما" أي الخطبتين "ما يليق" بالحال فيتعرض لأحكام زكاة الفطر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي التكبير.

 

ص -194-      فصل: "في توابع ما مر"
يكبر غير الحاج برفع الصوت إن كان رجلًا من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها، ويتأكد مع الزحمة ثلاث تكبيرات متواليات، ويزيد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وندب زيادة الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، ويستمر إلى تحرم الإمام، ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق، ويكبر غيره من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة وإن نسي كبر إذا تذكر، ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات -وهي عشر ذي الحجة- ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب فاتت وتقضى، أو بعد الغروب صليت من الغد أداء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في عيده ولأحكام الأضحية في عيدها للاتباع في بعض ذلك1 "ويكبر ندبًا" في الخطبة "الأولى" عند استفتاحها "تسعًا يقينًا متوالية إفرادًا، "وفي" الخطبة "الثانية" عند استفتاحها "سبعًا" كذلك "ولاء" لما ورد عن بعض التابعين بسند ضعيف أن ذلك في السنة والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها.
فصل: في توابع ما مر
"يكبر غير الحاج" سواء الرجل والمرأة لكن "برفع الصوت إن كان رجلًا" إظهارًا لشعار العيد بخلاف المرأة والخنثى "من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها" من المنازل والمساجد والأسواق راكبًا وماشيًا وقائمًا وقاعدًا وفي غير ذلك من سائر الأحوال، "و" لكن "يتأكد مع الزحمة" وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسًا على التلبية للحاج. وكيفية التكبير أن يكون "ثلاث تكبيرات متواليات" اتباعًا للسلف والخلف "ويزيد" بعد الثلاث "لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب" أخذًا من كلام الأم "زيادة الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا" لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر "ويستمر" مكبرًا كذلك "إلى تحرم الإمام" أي نطقه بالراء من تكبيرة الإحرام بصلاة العيد، فإن صلى منفردًا فالعبرة بإحرامه، وتكبير ليلة عيد الفطر منصوص عليه في قوله تعالى:
{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}، أي عدة صوم رمضان {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، وليلة عيد النحر نقيس عليه ومن ثم كان الأول آكد. "ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر" أيام "التشريق"؛ لأن أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح أي من شأنه ذلك، فلا فرق بين أن يقدم التحلل على الصبح أو يؤخره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى البخاري في العيدين باب 17 "حديث 976" عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فصلى العيد ركعتين, ثم أقبل علينا بوجهه وقال:
"إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء", فقام رجل فقال: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: "اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك".