الوسيط في المذهب

= كتاب الشّركَة =
الشّركَة مُعَاملَة صَحِيحَة وَلَيْسَ عقدا برأسها وَإِنَّمَا هُوَ وكَالَة على التَّحْقِيق وَإِذن كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ صَاحبه فِي التَّصَرُّف فِي المَال الْمُشْتَرك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

(3/259)


الْفَصْل الأول فِي أَرْكَانه وَهِي ثَلَاثَة الأول المَال الَّذِي فِيهِ الشّركَة

وَالشَّرِكَة أَنْوَاع وَالصَّحِيح وَاحِدَة من الشَّرِيكَيْنِ لصَاحبه وَهِي شركَة الْعَنَان اشْتقت من عنان الدَّابَّة لتساوي جانبيه فكأنهما يتساويان فِي الْعَمَل وَالْمَال كعنان الدَّابَّة وَله شُرُوط
الأول أَن تجْرِي فِي نقد فَإِن جرت فِي عرُوض مُشْتَركَة فَالْأَصَحّ الْجَوَاز إِذْ لَا معنى للشَّرِكَة إِلَّا الْإِذْن فِي التَّصَرُّف وَالرِّبْح متوزع على قدر الْمَالَيْنِ
وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَن مقصودهما الاتجار فَأشبه الْقَرَاض
الشَّرْط الثَّانِي الِاخْتِلَاط يمْتَنع مَعَه التَّمْيِيز حَتَّى يقوم مقَام الشّركَة فَإِن كَانَ المَال مُشْتَركا على الشُّيُوع فَهُوَ الْغَرَض وَإِلَّا فلابد من اخْتِلَاط
فَلَو اخْتلفَا فِي النَّوْع أَو فِي الصنجة أَو فِي الصكة لم يَصح لِأَنَّهُ متميز بِملكه وَكَذَلِكَ لَو تعذر التَّمْيِيز كَمَا لَو خلط السمسم بالكتان وَلَو خلط الْحِنْطَة الْحَمْرَاء بالبيضاء فَفِيهِ وَجْهَان لِأَن اتِّحَاد الْجِنْس مَعَ مُعسر التَّمْيِيز قد يجعلهما بِحكم الْعرف كالشيء الْوَاحِد

(3/261)


فروع

الأول شركَة الْمُفَاوضَة بَاطِلَة خلافًا لأبي حنيفَة وَهُوَ أَن لَا يخلطا ماليهما وَلَكِن يتفاوضان فِي الِاشْتِرَاك فِي الْغنم وَالْغُرْم فِي كل مَا يُفِيد وَيُوجب غرما وَهُوَ فَاسد لِأَن كل وَاحِد متميز بِملكه وجنايته فَكَانَ متميزا بثمرته وغرمته
الثَّانِي شركَة الْأَبدَان بَاطِلَة خلافًا لأبي حنيفَة وَهُوَ اشْتِرَاك الدلالين والحمالين فِي أُجْرَة أَعْمَالهم لِأَن كل وَاحِد متميز بِاسْتِحْقَاق منفعَته فاختص بِاسْتِحْقَاق بدله
الثَّالِث شركَة الْوُجُوه بَاطِلَة وَهُوَ أَن يَبِيع الْوَجِيه المقبول اللهجة فِي البيع مَال الخامل بِرِبْح على أَن يكون بعض الرِّبْح لَهُ فَالرِّبْح كُله لصَاحب المَال وَله أجره تَعبه إِن عمل وَإِن لم يصدر مِنْهُ إِلَّا كلمة لَا تَعب فِيهَا فَلَا قيمَة لَهَا

(3/262)


الرَّابِع إِذا كَانَ لوَاحِد بغلة وَللْآخر راوية وشاركهما ثَالِث ليستقي المَاء بِنَفسِهِ وَيكون مُشْتَركا بَينهمَا فَإِن استقى نَاوِيا نَفسه اخْتصَّ بِالْملكِ وَلَهُمَا عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل وَإِن قصد الشّركَة فِي المَاء فَفِيهِ وَجْهَان مأخذهما أَن الِاسْتِنَابَة هَل تُؤثر فِي إِحْرَاز الْمُبَاحَات حَتَّى يتَصَرَّف الْملك عَن المحرز بِالْقَصْدِ وسنذكره فِي الْوكَالَة
فَإِن قُلْنَا تُؤثر فالتوزيع هَاهُنَا على عدد الرُّءُوس أَو على قدر أُجْرَة الْمثل فِيهِ وَجْهَان
فَإِن قُلْنَا يتوزع على عدد الرُّءُوس فيتراجعون بِمَا يتَفَاوَت من أُجْرَة الْمثل لَا محَالة
وَلَو اسْتَأْجَرت بغلة وراوية ورجلا للاستقاء وأفرد كل إِجَارَة بصفقة فَلَا شكّ فِي الصِّحَّة وَأَن الْملك فِي المَاء يَقع للْمُسْتَأْجر
وَإِن فَسدتْ الْإِجَارَة بِسَبَب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَقع المَاء أَيْضا للْمُسْتَأْجر إِن قصد الْأَجِير أَيْضا المَاء نَفسه لتأثير الْعِوَض وَفِيمَا إِذا قصد نَفسه الْإِجَارَة نظر لِأَنَّهُ لَا اسْتِحْقَاق وَلَا قصد من جِهَة المستقي إِلَّا لنَفسِهِ فَيَنْبَغِي ان يَقع لَهُ
وَهَكَذَا إِذا كَانَ من وَاحِد بذر وَمن آخر آلَة الحراثة وَمن ثَالِث الْعَمَل على

(3/263)


الِاشْتِرَاك فِي الزَّرْع فالزرع لصَاحب الْبذر وَلَهُمَا عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل وَلَا طَرِيق للاشتراك فِي الزَّرْع إِلَّا الِاشْتِرَاك فِي الْبذر الشَّرْط الثَّالِث اقتران الْخَلْط بِالشّركَةِ
فَلَو عقد الشّركَة لفظا ثمَّ جرى الْخَلْط بعده قَالَ للأصحاب لَا يَصح وَفِيه نظر مُحْتَمل إِذْ لَا معنى للشَّرِكَة إِلَّا الْإِذْن وَلَا يَنْقَطِع الْإِذْن بالخلط الطَّارِئ وَلَا يمْتَنع فِي حَالَة الْإِفْرَاد الشَّرْط الرَّابِع اسْتِوَاء الْمَالَيْنِ
شَرطه أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي وَهُوَ هفوة فَلَا مُسْتَند لاشترط ذَلِك أصلا الشَّرْط الْخَامِس معرفَة مِقْدَار النَّصِيب حَالَة الشّركَة
وَفِيه وَجْهَان ومأخذه أَن الْإِذْن فِي التَّصَرُّف مَعَ الْجَهْل بِقدر الْمُتَصَرف فِيهِ على هَذَا الْوَجْه هَل يَصح
وَلَعَلَّ الْأَظْهر الصِّحَّة فالمتفق عَلَيْهِ من جملَة الشَّرَائِط الْخَمْسَة وَاحِد وَهُوَ اخْتِلَاط الْمَالَيْنِ حَتَّى ينزل منزلَة الْمُشْتَرك وَمَا عداهُ مُخْتَلف فِيهِ الرُّكْن الثَّانِي صِيغَة العقد
وَهُوَ أَن يَقُولَا اشتركنا على أَن يتَصَرَّف كل وَاحِد منا فِي مَال صَاحبه فَيرجع حَاصِل العقد إِلَى إِذن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه فِي التَّصَرُّف

(3/264)


فَلَو اقْتصر على لفظ الِاشْتِرَاك فَفِيهِ وَجْهَان من حَيْثُ إِن بِمُجَرَّدِهِ يحكم الْعرف إشعارا بِالْمَقْصُودِ وَإِن لم يُصَرح بِهِ الرُّكْن الثَّالِث العاقدان
وَيشْتَرط فيهمَا مَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل وَالْمُوكل وَسَيَأْتِي فِي الْوكَالَة نعم يكره مُشَاركَة أهل الذِّمَّة والفساق لأَنهم لَا يحترزون عَن الرِّبَا

(3/265)


الْفَصْل الثَّانِي فِي حكم الشّركَة الصَّحِيحَة وَلها ثَلَاثَة أَحْكَام

الأول أَن يتسلط كل وَاحِد على التَّصَرُّف بِشَرْط الْغِبْطَة سَوَاء انْفَرد بِالْيَدِ أَو كَانَ المَال فِي يدهما وَلَا يشْتَرط أَيْضا كَون المَال فِي يدهما لصِحَّة العقد بل يَصح كَيفَ مَا كَانَ
فَمَا يَشْتَرِيهِ أحد الشَّرِيكَيْنِ بِعَين مَال الشّركَة يَقع مُشْتَركا وَمَا يَشْتَرِيهِ فِي الذِّمَّة على قصد الشّركَة أَيْضا يَقع مُشْتَركا
الثَّانِي أَن الرِّبْح والخسران موزع على نِسْبَة الْمَالَيْنِ فَلَو شَرط اخْتِصَاص أَحدهمَا بمزيد ربح بَطل الشَّرْط ويوزع على قدر الْملك خلافًا لأبي حنيفَة

(3/266)


هَذَا إِذا شَرط لمن لَا يخْتَص بمزيد عمل فَإِن شَرط للمنفرد بِكُل الْعَمَل أَو بِبَعْض فَثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ انْضَمَّ الْقَرَاض إِلَى الشّركَة فعلى هَذَا يشْتَرط انْفِرَاد الْعَامِل بِالْيَدِ
وَالثَّانِي لَا لِأَن المَال إِذا كَانَ مُشْتَركا كَانَ هُوَ الرُّكْن وَالْعلَّة وَعَلِيهِ حِوَالَة الرِّبْح وَالْعَمَل سَاقِط الْعبْرَة بِخِلَاف الْقَرَاض فَإِنَّهُ لَا سَبَب من جِهَة الْعَامِل إِلَّا عمله
وَالثَّالِث أَنه إِن انْفَرد بِكُل عمل جَازَ أَن يشْتَرط لَهُ فَإِن انْفَرد بمزيد بعد التعاون فِي الأَصْل فَلَا فَإِنَّهُ لَا يدرى الرِّبْح حصل بِأَيّ عمل فتعينت الإحالة على المَال
الحكم الثَّالِث أَن الشّركَة جَائِزَة يَنْفَسِخ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون وَالْفَسْخ
فَلَو قَالَ أَحدهمَا لصَاحبه عزلتك انْعَزل الْمُخَاطب دون العازل وَلَو قَالَ فسخت الشّركَة انْعَزل كل وَاحِد مِنْهُمَا وَسَببه ظَاهر
فَإِن قيل مَا معنى فَسَاد الشّركَة إِذا لم يكن عقدا برأسها
قُلْنَا نعني بِالْفَسَادِ مرّة فَسَاد الْإِذْن وَمرَّة فَسَاد الشَّرْط وَذَلِكَ عِنْد شَرط التَّفَاوُت فِي الرِّبْح وَمرَّة فواد الْمَقْصُود وَذَلِكَ عِنْد تَمْيِيز الْملكَيْنِ إِذْ الْعرض لَا يَقع مُشْتَركا على حسب المُرَاد وَقد يظْهر فَائِدَته فِي طلب أُجْرَة الْمثل فِي الْعَمَل الَّذِي صَادف نصيب شَرِيكه إِذا كَانَ مُخْتَصًّا بمزيد عمل
وَأما إِذا صحت الشّركَة فَالْأَصَحّ أَنه لَا يُطَالب بِأُجْرَة الْمثل وَإِن اخْتصَّ

(3/267)


بمزيد عمل لِأَن التَّبَرُّع يتَفَاوَت وَالْعَمَل فِي الشّركَة الصَّحِيحَة مُعْتَاد

(3/268)


الْفَصْل الثَّالِث فِي الِاخْتِلَاف وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

إِحْدَاهمَا أَنه لَو ادّعى عَلَيْهِ أحد الشَّرِيكَيْنِ الْجِنَايَة لم يسمع الدَّعْوَى مُطلقًا حَتَّى يفصل فَإِذا فصلها فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِذا أنكر
وَلَو ادّعى أَن مَا فِي يَده مَال شركَة فَأنكرهُ فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ صَاحب الْيَد
وَلَو قَالَ كَانَ من مَال الشّركَة ثمَّ خلص لي بالإفراز وَالْقِسْمَة فَأنْكر الْمُدعى عَلَيْهِ الْقِسْمَة فَالْقَوْل قَوْله فِي إِنْكَار الْقِسْمَة وَإِن اشْترى شَيْئا ظهر فِيهِ ربح أَو خسران أَو تنَازعا فِي أَنه اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ أَو للشَّرِكَة فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ أعرف بنيته وَيَد الشَّرِيك يَد أَمَانَة مَا لم تخن فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِذا هلك
فَإِن ادّعى هَلَاكًا بِسَبَب خَفِي فَالْقَوْل قَوْله لِأَن إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ عسير وَإِن كَانَ السَّبَب ظَاهرا من حريق أوة غَارة فَلَا بُد من إِثْبَات السَّبَب ثمَّ القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فِي الْهَلَاك بذلك السَّبَب هَكَذَا نقل فِي طَريقَة الْعرَاق
الثَّانِيَة إِذا كَانَ بَين اثْنَيْنِ عبد مُشْتَرك فَوكل أَحدهمَا صَاحبه بِبيعِهِ فَبَاعَ ثمَّ ادّعى الْمُوكل وَالْمُشْتَرِي أَن الْوَكِيل قبض تَمام الثّمن وَأنكر الْوَكِيل فَلَا خُصُومَة بَين الْمُوكل وَالْمُشْتَرِي إِذا اعْترف لَهُ بِتَسْلِيم نصِيبه إِلَى الْوَكِيل وَلَكِن الْخُصُومَة بَين الْمُوكل

(3/269)


وَالْوَكِيل وَبَين الْوَكِيل البَائِع وَالْمُشْتَرِي
فَإِن تخاصم البَائِع وَالْمُشْتَرِي فَالْقَوْل قَول البَائِع أَنه لم يقبض فَإِن حلف أَخذ نصِيبه وَلم يَأْخُذ نصيب الْمُوكل لِأَنَّهُ مَعْزُول بقول الْمُوكل أَنه أَخذ من قبل وَلَا يساهمه الْمُوكل فِيمَا أَخذه لِأَنَّهُ ظَالِم فِيمَا أَخذه الْآن بِزَعْمِهِ
وَلَو شهد الْمُوكل للْمُشْتَرِي على البَائِع بِالْقَبْضِ ليحلف مَعَه فشهادته فِي نصِيبه مَرْدُودَة وَفِي نصيب شَرِيكه قَولَانِ سَيَأْتِي نظائرهما فِي الشَّهَادَات
أما إِذا تحاكم الْوَكِيل وَالْمُوكل فَالْقَوْل قَول الْوَكِيل أَنه لم يقبض وَلَيْسَ للمشترى أَن يشْهد الْمُوكل على البَائِع فَإِنَّهُ يشْهد بِهِ على نَفسه فَإِن نكل الْوَكِيل وَحلف الْمُوكل وأستحق نصِيبه فللوكيل مُطَالبَة المُشْتَرِي بِحِصَّتِهِ وَلَا يسْقط ذَلِك بِنُكُولِهِ وبيمين الْمُوكل
وَحكي وَجه أَنه إِذا قيل إِن الْيَمين الْمَرْدُودَة كالبينة سَقَطت مُطَالبَته وَهُوَ فَاسد الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا أَدعِي البَائِع وَالْمُشْتَرِي أَن الْوَكِيل قبض تَمام الثّمن وَأنكر فَالْمُشْتَرِي لَا يبرأ عَن حِصَّة الْوَكِيل البَائِع وَإِن صدق فِي التَّسْلِيم لِأَن الْمُوكل لم يكن وَكيله فَلَا يبرأ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ ثمَّ إِذا أَخذ حِصَّته فَهَل للْمُوكل مساهمته
قَالَ الْمُزنِيّ نعم لِأَنَّهُ وَكيله وَقد أَخذ خَمْسمِائَة مثلا من جملَة الْألف فَيتَخَيَّر بَين أَن يُطَالب البَائِع بمائتين وَخمسين وَالْمُشْتَرِي بمائتين وَخمسين وَبَين أَن يَأْخُذ

(3/270)


خَمْسمِائَة دفْعَة وَاحِدَة من المُشْتَرِي بعد أَن لم يقم بَيِّنَة على أَخذه كَمَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ
وَقَالَ ابْن سُرَيج لَا يرجع لِأَن الْوَكِيل لما ادّعى أَن الْمُوكل أَخذ الْكل فقد عزل نَفسه فَلَا يَقع قَبضه محسوبا من جِهَته وَهُوَ كَمَا قَالَ
وَيبقى لكَلَام الْمُزنِيّ وَجه فِي أَن أحد الشَّرِيكَيْنِ وَإِن لم وَكيلا فِي الِاسْتِيفَاء إِذا استوفى جُزْءا من الثّمن لنَفسِهِ هَل يخْتَص بِهِ أَن يَقع مُشْتَركا أخذا من الْمكَاتب الْمُشْتَرك إِذا أدّى بعض النُّجُوم وَفِيه خلاف
فَإِن قُلْنَا بقول الْمُزنِيّ فَلَا تقبل شَهَادَة البَائِع للْمُشْتَرِي على قبض بالموكل نصِيبه لِأَنَّهُ يدْفع عَن نَفسه الرُّجُوع والمشاركة
وعَلى قَول ابْن سُرَيج لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجر بِهِ نفعا وَلَا يدْفع بِهِ ضرا وَالله أعلم

(3/271)