الوسيط في المذهب

= كتاب الْأَطْعِمَة =
وَفِيه بَابَانِ

(7/155)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الأول فِي حَالَة الِاخْتِيَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَالْحَيَوَان والجمادات أَكثر من أَن تحصى لَكِن الأَصْل فِيهِ الْإِبَاحَة لقَوْله تَعَالَى {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما} الْآيَة فَجَمِيع مَا يُمكن أكله مُبَاح إِلَّا مَا يستثنيه عشرَة أصُول
الأول مَا حرم بِنَصّ الْكتاب كَالْخمرِ وَالْخِنْزِير وَالدَّم والمنخنقة والموقوذة وَكَذَلِكَ مَا حرم بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فِي السّنة كالحمر الْأَهْلِيَّة
الأَصْل الثَّانِي مَا فِي معنى الْمَنْصُوص عَلَيْهِ كالنبيذ الَّذِي هُوَ فِي معنى الْخمر الْمَنْصُوص عَلَيْهِ

(7/157)


الأَصْل الثَّالِث كل ذِي نَاب من السبَاع وكل ذِي مخلب من الطير إِذْ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ وَيحرم الْفِيل لِأَنَّهُ ذُو نَاب مكاوح وَكَذَا الدب وَمن ذَوَات المخلب الْبَازِي والشاهين والصقر وَالْعِقَاب والنسر وَجَمِيع جوارح الطير والثعلب والضبع والضب حَلَال عِنْد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله لوُرُود أَحَادِيث فِيهَا وترددوا فِي ثَلَاثَة حيوانات

(7/158)


أَحدهَا ابْن آوى قطع المراوزة بِتَحْرِيمِهِ وَذكر الْعِرَاقِيُّونَ خلافًا
وَالثَّانِي ابْن عرس تردد الْعِرَاقِيُّونَ فِيهِ لتردد شبهه بَين الثَّعْلَب وَالْكَلب
وَالثَّالِث الْهِرَّة الوحشية فِيهَا تردد لترددها بَين الْهِرَّة الْأَهْلِيَّة والأرنب وَرُبمَا يظنّ أَن أَصْلهَا إنسية فتوحشت فِي سني الْقَحْط وَلَا يحل السنور لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ الْهِرَّة سبع وَلِأَنَّهُ يصطاد

(7/159)


بالناب وتأكل الْجِيَف فَأشبه الْأسد وَيحل أكل الْخَيل لما روى جَابر قَالَ ذبحنا يَوْم خَبِير الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير فنهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن البغال وَالْحمير وَلم ينهنا عَن الْخَيل
وَأما الدلْدل قطع الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بِتَحْرِيمِهِ وَأما السمور والسنجاب وَمَا يشبههما فَالْأَظْهر إلحاقهما بالثعلب وَقيل هُوَ كَابْن عرس
الأَصْل الرَّابِع مَا أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله فِي الْحل وَالْحرم وَهِي الفواسق الْخمس

(7/160)


الْغُرَاب والحدأة والفأر والحية وَفِي معنى الْمَنْصُوص كل سبع ضار كالذئب والأسد والفهد والنمر وَالْكَلب الْعَقُور وَمَا لَيْسَ عقورا فَهُوَ محرم لِأَنَّهُ ذُو نَاب يعدو بِهِ كالهر
الأَصْل الخامص مَا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قَتله فَإِن ذَلِك يدل على التَّحْرِيم إِذْ لَو حل لحل ذبحه كَمَا أَن الْأَمر بِالْقَتْلِ يدل على التَّحْرِيم إِذْ لَو حل لأمر بِالذبْحِ لَا بِالْقَتْلِ وَقد نهى عَن قتل الهدهد والخطاف والنحل والصرد ولنملة وَقد نَص رَضِي الله

(7/161)


عَنهُ على أَن الْمحرم يفْدي الهدهد بالجزاء وَلَا يفْدي عِنْده إِلَّا حَلَال وَاخْتلف الْأَصْحَاب فِي حلّه لذَلِك وَأما اللقلق فَالْأَظْهر أَنه يحل لِأَنَّهُ كالكركي
وأنواع الحمامات حَلَال وَهن كل ذَات طوق وأنواع العصافير وَإِن اخْتلفت ألوانها حَلَال وَهِي كَثِيرَة والفاختة واليمام والقمري من الحمامات والزرزور والصعوة من العصافير وَإِنَّمَا ينظر فِيهِ إِلَى تقَارب الأشكال لَا إِلَى الألوان
وَأما الْغرْبَان فَإِنَّهَا من الفواسق مَعَ الحدأ والبغاثة فِي معنى الحدأة وَهِي ذَات مخلب ضَعِيف وَلكنهَا تقرب من الحدأة والغراب الأبقع هُوَ الْمَقْطُوع بِتَحْرِيمِهِ أما الْأسود

(7/162)


الْكَبِير فألحقه المراوزة بالأبقع وَتردد فِيهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَأما غراب الزَّرْع وَفِيه غبرة لَيست كَثِيرَة وَمِنْه المحمرة المناقير والأرجل فَفِيهَا تردد
وَأما طير المَاء فمباح كُله وَكَذَا فِي جَمِيع حيواناته إِلَّا مَاله نَظِير فِي الْبر محرم فَفِيهِ قَولَانِ ذكرناهما
الأَصْل السَّادِس كل مَا استخبثته الْعَرَب فَهُوَ حرَام قَالَ الله تَعَالَى {يَسْأَلُونَك مَاذَا أحل لَهُم قل أحل لكم الطَّيِّبَات} وَإِنَّمَا خرج على مَا هُوَ طيب عِنْدهم فالحشرات كلهَا مستخبثة وَكَانَت الْعَرَب تستخبث الباز والشاهين والنسر والصقر كَمَا تستخبث العظاية واللحكاء والخنافس واللحكاء دويبة تغوص فِي الرمل مثل الْأصْبع والعظاية مثل الوزغ والضفدع والسلحفاة من المستخبثات وَكَذَا السرطان
وَلَا يحل من الحشرات شَيْء إِلَّا الضبة وَفِي أم حبين تردد وَفِي الْآثَار أَنَّهَا تفدي

(7/163)


بحلان وَكَأَنَّهُ ولد الضَّب وَذَوَات الأجنحة من الحشرات كالذباب فَإِنَّهَا مستخبثة وَإِنَّمَا يحل مِنْهَا الْجَرَاد وَفِي الصرارة تردد لتردده بَين الخنافس وَالْجَرَاد وَهُوَ بالخنفساء أشبه وَفِي الْقُنْفُذ تردد لما رُوِيَ أَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ أفتى بحله وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ} الْآيَة فَقَامَ شيخ وَقَالَ أشهد أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِنَّهَا من الْخَبَائِث فَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ إِن قَالَ فَهُوَ كَمَا قَالَ فسبب التَّرَدُّد فِي قَول الشَّيْخ وعدالته ثمَّ لَا وَجه فِيمَا أشكل خبثه إِلَّا الرُّجُوع إِلَى الْعَرَب فَإِنَّهَا وَإِن كَانَت أمة كَبِيرَة فطباعها مُتَقَارِبَة
الأَصْل السَّابِع مَا أخبر الله تَعَالَى عَنهُ وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ حَرَامًا على الْأُمَم

(7/164)


السالفة فَهُوَ حرَام على أحد الْقَوْلَيْنِ وَإِن لم يكن فِي شرعنا ذكر تَحْرِيمه علينا وَلَا نرْجِع فِي ذَلِك إِلَى قَول أهل الْكتاب إِذْ لَا يوثق بقَوْلهمْ وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الإعتماد على عُمُوم آيَة الْإِبَاحَة أولى من اعْتِمَاد اسْتِصْحَاب حَال الشَّرَائِع السَّابِقَة
الأَصْل الثَّامِن مَا حكم بحله إِذا خالطته نَجَاسَة فَهُوَ حرَام كالزيت النَّجس وَبيعه حرَام وَإِن مَاتَت فَأْرَة فِي سمن ذائب أَو غَيره فَكَذَلِك وَإِن كَانَ جَامِدا قور وَطرح مَا حوله وَالْبَاقِي طَاهِر كَذَلِك أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالْجَلالَة وَهِي الْحَيَوَان الَّذِي يتعاطى الْعذرَة والأشياء القذرة حَلَال إِن لم يظْهر النتن فِي لَحْمه فَإِن ظهر النتن فَهُوَ نجس وَحرَام وَإِن تكلّف بالعلف إِزَالَة رائحتها حلت وَإِن تكلّف بالطبخ فَلَا وجلدها يطهر بالدباغ والذكاة إِن لم تبْق الرَّائِحَة فِي الْجلد وَذكر الْعِرَاقِيُّونَ أَن الْجَلالَة تكره وَلَا تحرم أما الزَّرْع فحلال وَإِن كثر الزبل فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يظْهر الرَّائِحَة فِيهِ
الأَصْل التَّاسِع مَا حكم بحله فميتته ومنخنقته حرَام وَبِالْجُمْلَةِ كل مَا لم يذبح ذبحا شَرْعِيًّا كَمَا وصفناه وَلَا يسْتَثْنى عَن ميتَته إِلَّا الْجَرَاد وحيوانات الْبَحْر لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(7/165)


الْحل ميتَته وَعَن المنخنفة إِلَّا الْجَنِين الَّذِي يُوجد مَيتا فِي بطن الْمَذْبُوح فَإِنَّهُ حَلَال ورد فِيهِ الْخَبَر
الأَصْل الْعَاشِر مَا اكْتسب بمخامرة نَجَاسَة ككسب الْحجام فقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ فروجع مرَارًا فَقَالَ أطْعمهُ عَبدك وناضحك

(7/166)


وَهَذِه كَرَاهِيَة وَلَيْسَ بِتَحْرِيم وَقد علل بِأَن ذَلِك مكتسب من حِرْفَة خسيسة جَائِزَة ومخامرة نَجَاسَة
وَعِنْدِي أَن التَّعْلِيل بذلك يُوجب إِلْحَاق أُجْرَة الكناس والدباغ بِهِ وَلم يذهب إِلَيْهِ أحد وَلَعَلَّ السَّبَب فِيهِ أَن الْحجامَة والفصد جرح مُفسد للبنية وَهُوَ حرَام فِي الأَصْل وَإِنَّمَا يُبَاح بتوهم الْمَنْفَعَة وَذَلِكَ مَشْكُوك فِيهِ ويطرد هَذَا فِي أُجْرَة من يقطع يدا متآكلة لاستبقاء النَّفس وَلَا يطرد فِي أُجْرَة الجلاد الَّذِي يقطع فِي السّرقَة وَقد أوردت هَذِه الْعلَّة فِي كتاب الْحَلَال وَالْحرَام من كتب إحْيَاء عُلُوم الدّين وَقد ذكر الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي آخر هَذَا الْكتاب الودك النَّجس والإنتفاع بِهِ وَبيعه وَقد ذَكرْنَاهُ فِي البيع

(7/167)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّانِي فِي حَالَة الإضطرار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قَالَ الله تَعَالَى {إِلَّا مَا اضطررتم إِلَيْهِ} فَيُبَاح تنَاول الْحَرَام للضَّرُورَة وَالنَّظَر فِي حد الضَّرُورَة وجنس المستباح وَقدره
أما الضَّرُورَة فنعني بهَا أَن يغلب على ظَنّه الْهَلَاك إِن لم يَأْكُل وَكَذَلِكَ إِن خَافَ مَرضا يخَاف مِنْهُ الْمَوْت لجنسه لَا لطوله ون كَانَ يخَاف طول الْمَرَض وعسر العلاج فَفِيهِ قَولَانِ وَلَا شكّ فِي أَنه لَا يشْتَرط أَن يصبر حَتَّى يشرف على الْمَوْت فَإِن الْأكل بعد ذَلِك لَا ينعشه وَالظَّن كَالْعلمِ هَاهُنَا كَمَا فِي الْمُكْره على الْإِتْلَاف
ثمَّ إِذا جَازَ الْأكل وَجب أَن لَا يجوز السَّعْي فِي الْهَلَاك وَفِيه وَجه أَنه يجوز الإستسلام تورعا عَن الْحَرَام فِي الصيال وَهُوَ ضَعِيف لِأَن ذَلِك إِيثَار مهجة على مهجة
وَأما تَحْرِيم الْميتَة فَلَا يَنْتَهِي إِلَى هَذِه الرُّتْبَة نعم يتَّجه ذَلِك مَا دَامَ الْمُضْطَر غير قَاطع بِأَن ترك الْأكل يضرّهُ بل ظَانّا ظنا قَرِيبا من الشَّك فَإِن ذَلِك يدْرك بِنَوْع اجْتِهَاد
النّظر الثَّانِي فِي قدر المستباح وَفِي جَوَاز الشِّبَع بعد تحقق الضَّرُورَة نُصُوص مضطربة حاصلها ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا أَنه يجب الإقتصار على سد الرمق إِذْ رَجَعَ إِلَى حَالَة لَا يجوز ابْتِدَاء الْأكل على مثله وَزَالَ الْخَوْف والإضطرار

(7/168)


وَالثَّانِي أَنه يشْبع إِذْ نُبيح للْمُضْطَر الْأكل مُطلقًا وتحققت الضَّرُورَة أَولا وَالثَّالِث أَنه إِن كَانَ فِي بلد اقْتصر على سد الرمق وَإِن كَانَ فِي بادية وَخَافَ إِن لم يشْبع أَن لَا يتقوى على الْمَشْي وَيهْلك فيشبع وَهَذَا يَسْتَدْعِي مزِيد تَفْصِيل فَإِن من علم فِي الْبَادِيَة أَنه لَو لم يشْبع وَلم يتزود لَا يقوى وَلَا يجد غَيره وَيهْلك فَيجب الْقطع بِأَنَّهُ يشْبع ويتزود وَلَا يُفَارق الإبتداء الدَّوَام فِي هَذَا ون كَانَ فِي بلد وَلَو سد الرمق ثمَّ توقع طَعَاما مُبَاحا قبل عود الضَّرُورَة وَجب الْقطع بالإقتصار إِذْ الضَّرُورَة تبيح إِزَالَة الْخَوْف دون الشِّبَع فَإِن كَانَ لَا يتَوَقَّع طَعَاما وَلَكِن يُمكنهُ الرُّجُوع إِلَى الْميتَة إِن لم يجد مُبَاحا فهاهنا يتَّجه التَّرَدُّد إِذْ لَو شبع لم يعاود على قرب وَإِن اقْتصر عَاد على الْقرب فَيحْتَمل أَن يُقَال هَذَا وَإِن لم يجز فِي الإبتداء وَلَكِن بعد أَن وَقع فِي الْأكل فالأكل دفْعَة أقرب من المعاودة كل سَاعَة والأقيس مَا اخْتَارَهُ الْمُزنِيّ رَحمَه الله وَهُوَ سد الرمق إِلْحَاقًا للدوام بالإبتداء
النّظر الثَّالِث فِي جنس المستباح وَيُبَاح الْخمر لتسكين الْعَطش لِأَنَّهُ مستيقن كإساغة اللُّقْمَة بِخِلَاف التَّدَاوِي وَيُبَاح كل حرَام إِلَّا مَا فِيهِ سفك دم مَعْصُوم وَلَيْسَ لَهُ

(7/169)


قتل ذمِّي أَو معاهد وَلَا قتل عَبده وَولده وَيجوز لَهُ قتل الْمُرْتَد وَالزَّانِي الْمُحصن وَإِن كَانَ ذَلِك مَنُوطًا بِالْإِمَامِ تقاوم هَذَا الْقدر وَكَذَلِكَ قتل الحربية جَائِز على الظَّاهِر وَإِبَاحَة قتل ولد الْحَرْبِيّ وَهُوَ صَغِير فِيهِ نظر وَالْأَظْهَر جَوَازه لِأَنَّهُ لَا يُقَاوم تَحْرِيمه روح مُسلم

فروع

الأول لَو قطع فلذة من فَخذه وَلم يكن الْخَوْف مِنْهُ كالخوف من الْجُوع فَفِي جَوَازه وَجْهَان وَلَا يجوز أَن يقطع من فَخذ عَبده وأجنبي آخر لِأَن لَهُ أَن يفْدي نَفسه بِبَعْض نَفسه وَلَا يُمكن ذَلِك فِي حق غَيره
الثَّانِي إِذا ظفر بِطَعَام من لَيْسَ مُضْطَرّا مثله فَلهُ أَخذه وَلَيْسَ لمَالِكه مَنعه وَلَكِن الْأَصَح أَن يسْتَأْذن أَولا فَإِن منع أَخذه قهرا فَإِن قَاتله فدم الْمَالِك هدر وَدم الْمُضْطَر مَضْمُون بِالْقصاصِ عَلَيْهِ وَلَو قَالَ الْمَالِك أبيع مِنْك فَعَلَيهِ الشِّرَاء ثمَّ إِن كَانَ بِثمن الْمثل لزمَه الشِّرَاء وَإِن زَاد الثّمن فَهُوَ مُضْطَر فِي شِرَائِهِ كالمصادر فَلَا يلْزمه على أحد الْقَوْلَيْنِ إِلَّا إِذا قدر على سلبه قهرا فَاشْترى فَإِنَّهُ يصير مُخْتَارًا وَلَو أوجر الْمَالِك الْمُضْطَر الطَّعَام قهرا فَفِي

(7/170)


اسْتِحْقَاقه الْقيمَة عَلَيْهِ وَجْهَان
الثَّالِث إِذا وجد ميتَة وَطَعَام الْغَيْر فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن الْميتَة أولى تَرْجِيحا لحق الْآدَمِيّ وَالثَّانِي المَال أولى إِذْ تَفْوِيت الْعين بِبَدَل أسهل من تنَاول الْميتَة وَالثَّالِث أَنه يتَخَيَّر لتعارض الْأَمريْنِ
وَالصَّيْد فِي حق الْمحرم كطعام الْغَيْر وَلَو كَانَ عِنْده لحم صيد فَهُوَ أولى من الْميتَة فَإِن الْمَحْذُور حق الصَّيْد فِي الْقَتْل وَتَحْرِيم اللَّحْم على الْمحرم أَهْون من تَحْرِيم الْميتَة الْعَام تَحْرِيمهَا وَالله أعلم

(7/171)