تحفة المحتاج بشرح المنهاج ط العلمية

ج / 3 ص -487-        كتاب الرضاع
هو بفتح أوله وكسره وقد تبدل ضاده تاء لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط تأتي وهي مع ما يتفرع عليها المقصود بالباب وأما مطلق التحريم به فقد مر في باب ما يحرم من النكاح والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وسبب تحريمه أن اللبن جزء المرضعة وقد صار من أجزاء الرضيع فأشبه منيها في النسب ولقصوره عنه لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق وسقوط قود ورد شهادة وفي وجه ذكر هنا مع أنه قد يقال الأنسب به ذكره عقب ما يحرم من النكاح غموض وقد يقال فيه إن الرضاع والعدة بينهما تشابه في تحريم النكاح فجعل عقبها لا عقب تلك لأن ذاك لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله من ذكر شروط التحريم. وأركانه رضيع ولبن ومرضع.
 "إنما يثبت" الرضاع المحرم "بلبن امرأة" لا رجل لأن لبنه لا يصلح للغذاء نعم يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه للخلاف فيه ولا خنثى إلا إن بان أنثى ولا بهيمة فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدمية ولأن الأخوة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة وإن أمكن ثبوت الأمومة دون الأبوة وعكسه كما يأتي آدمية كما عبر به الشافعي رضي الله عنه فلا يثبت بلبن جنية لأنه تلو النسب لخبر "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس قاله الزركشي وقضيته أنه مبني على الأصح من حرمة تناكحهما أما على ما عليه جمع من حله فيحرم وهو متجه "حية" حياة مستقرة لا من حركتها حركة مذبوح ولا ميتة خلافا للأئمة الثلاثة كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها ولأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة وبه اندفع قولهم اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس نعم يكره كراهة شديدة كما هو ظاهر لقوة الخلاف فيه "بلغت تسع سنين" قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية دون من لم تبلغ ذلك لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها. "ولو حلبت" لبنها المحرم وهو الخامس أو خمس دفعات أو حلبه غيرها أو نزل منها بلا حلب ثم ماتت "فأوجر" طفل مرة في الأولى وخمس مرات في الثانية "بعد موتها حرم" بالتشديد هنا وفيما بعد "في الأصح" لانفصاله منها وهي غير منفكة عن الحل والحرمة "ولو جبن أو نزع منه زبد" وأطعم الطفل ذلك الجبن أو الزبد أو سقاه المنزوع منه الزبد "حرم" لحصول التغذي.
"تنبيه" قضية هذا الصنيع الذي تبعت فيه غيري حيث عمم في المطعوم وخصص المسقي بما نزع زبده أن المنزوع منه الجبن وهو المسمى على السنة العامة بالمصل لأنه يشبه المصل الحقيقي وهو ماء الأقط بعد غليانه وعصره على أحد تفسيريه في الربا لا يحرم هنا ويوجه بأنه انسلخ عنه اسم اللبن وصفاته بالكلية بخلاف المنزوع منه الزبد لبقائهما

 

ج / 3 ص -488-        فيه وعجيب أن الروضة وفروعها وغيرهن فيما علمت لم يتعرضوا للمنزوع منه زبد ولا جبن ولا يقاس ما هنا بما في الفطرة والربا لاختلاف الملحظ فيهن كما هو واضح.
"ولو خلط" اللبن "بمائع" أو جامد "حرم إن غلب" بفتح أوله المائع بأن ظهر لونه أو طعمه أو ريحه وإن شرب البعض لأنه المؤثر حينئذ "فإن غلب" بضم أوله بأن زال طعمه ولونه وريحه حسا وتقديرا بالأشد فيما يأتي والحال أنه يمكن أن يأتي منه خمس دفعات كما نقلاه وأقراء لكن حكى الروياني عن النص خلافه وأن القطرة وحدها مؤثرة إذا وصل إليه في خمس دفعات ما وقعت فيه "وشرب الكل" على خمس دفعات أو كان هو الخامسة "قيل أو البعض حرم في الأظهر" لأن اللبن في شرب الكل وصل لجوفه يقينا فحصل التغذي المقصود وبه فارق عدم تأثير نجاسة استهلكت في ماء كثير لانتفاء استقذارها حينئذ وعدم حد بخمر استهلكت في غيرها لانتفاء الشدة المطربة وعدم فدية بطعام فيه طيب استهلك لزوال التطيب وعدم تأثير البعض هنا لعدم تحقق وصول اللبن للجوف ومن ثم لو تحققه بأن تحقق انتشاره فيما شربه أو بقي أقل من قدر اللبن حرم ولو زايلت اللبن المخالط لغيره أوصافه اعتبر بما له لون قوي يستولي على الخليط كما قاله جمع متقدمون ويظهر اعتبار أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه أخذا مما مر أول الطهارة في التغير التقديري بالأشد فاقتصارهم هنا على اللون كأنه مثال ولو اختلط لبن امرأتين ثبتت أمومة غالبة اللبن وكذا مغلوبته بالشرط السابق.
"تنبيه" صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات الموافق لما في أصل الروضة أنه يشترط أن يكون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصاله بل لو انفصل دفعة وأمكن أن يسقى منه خمس لو انفرد عن الخليط حرم ووجه صراحته في ذلك أنه لو كان الفرض أنه انفصل خمس دفعات بالفعل لم يتأت الخلاف في اشتراط الإمكان المذكور فتعين أن الفرض أنه انفصل دفعة واحدة وحينئذ فقيل يكفي مطلقا والأصح أنه لا بد من ذلك الإمكان وعليه فينافيه قولهم الآتي ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا إلخ إذ صريحه أنه إذا انفصل في مسألة الخلط دفعة فهو مرة أمكن أن يأتي منه خمس أم لا وحينئذ فأما أن يقال اشتراط إمكان الخمس والاكتفاء بهن مع اتحاد الانفصال طريقة مخالفة للمذهب الآتي لهما أنه لا بد من التعدد في الطرفين الانفصال والإيجار وسكتا عليها هنا للعلم بضعفها مما سيذكر أنه كالأصحاب وهذا بعيد جدا لتطابق مختصري الروضة وسائر من بعدها فيما علمت على ما فيها في المحلين وأما أن يفرق بأن الصرف لا صارف عن اعتبار التعدد فيه في الطرفين الحقيقيين بخلاف المختلط بغيره فإن اجتماع الغير معه أوجب له حكما آخر هو إمكان التعدد بعد الخلط لإحالة الانفصال لأن طرو الخلط عليه ألغى النظر إليه وأوجبه للحالة الطارئة لقوتها فالحاصل أن التعدد يعتبر في الطرفين في المسألتين لكن هذا اكتفي بإمكانه حالة الخلط لأنه الأقوى وتلك تعين اعتباره حالة الانفصال لأنه لا معارض له فتأمله فإنه دقيق مهم.

 

ج / 3 ص -489-        "ويحرم إيجار" وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم "وكذا إسعاط" بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ "على المذهب" لذلك "لا حقنة في الأظهر" لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومنها صبه في نحو أذن أو قبل. "وشرطه" أي الرضاع المحرم أي ما لا بد فيه منه فلا ينافي عده فيما مر ركنا "رضيع حي" حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لمنافاة التغذي "لم يبلغ" في ابتداء الخامسة "سنتين" بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيكمل ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين فإن بلغهما يقينا ابتداء الخامسة ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه وإن رضع وطال زمن الانفصال وإن نازع فيه الأذرعي فلا تحريم لخبر الدارقطني والبيهقي "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" وحسن الترمذي خبر "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين" وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه صلى الله عليه وسلم خاص به أو منسوخ كما قاله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو في أثنائها حرم "وخمس رضعات" أو أكلات من نحو خبز أو عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذا لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها بذلك والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد وحكمة الخمس أن الحواس التي هي سبب الإدراك كذلك وقدم مفهوم خبر الخمس على مفهوم خبر مسلم أيضا "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم لا يقال هذا احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثرين لأنا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة على اعتباره وهنا قرينة عليه وهو ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكرها فائدة "وضبطهن بالعرف" إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعا وتوقف الأذرعي مع ذلك وما في الخبر أن "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" في قولهم لو طارت قطرة إلى فيه فنزلت جوفه أو أسعط قطرة عد رضعة ويجاب بأن المراد بما في الخبر أن من شأنه ذلك وبأنه لا بعد أن يسمي العرف ذلك رضعة باعتبار الأقل. "فلو قطع" الرضيع الرضاع "إعراضا" عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا "تعدد" الرضاع وإن لم يصل للجوف منه في كل مرة إلا قطرة "أو" قطعه "للهو" أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف "وعاد في الحال أو تحول" أو حولته "من ثدي إلى ثدي" آخر لها أو نام خفيفا "فلا" تعدد عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي بفمه أم لا أما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فيتعدد وأما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد ويعتبر التعدد في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن أخذا من قولهم هنا عقب ذلك يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل فلو حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة اعتبر التعدد فيه بمثل هذا فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث أي لأن هذا الإعراض مع الطول صير الثانية مرة أخرى فكذا يقال هنا ولو أطال الأكل فهو مرة واحدة وإن صحبه حديث أو انتقال من طعام لآخر أو قيام ليأتي ببدل ما نفذ فمرة أي وإن طال

 

ج / 3 ص -490-        الزمن في الأخيرة كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض والطول المقتضى أن أحدهما لا يضر لكن ينافي اعتبار الطول هنا مع الإعراض قولهم السابق ولو فورا فيمكن أنهم جروا في مسألة اليمين على الضعيف هنا أن الإعراض وحده لا يضر ويحتمل أنهم رأوا العرف مختلفا فيهما وفيه نظر ظاهر وإن كان هو الأقرب إلى كلامهم فإنهم ذكروا الخلاف في المفرع دون المفرع عليه فيبعد جزمهم في المفرع عليه بما يخالف الأصح في المفرع ويؤيد الأول في ذكرهم في إعراضه عدم الفرق وفي إعراض المرضعة عدم الشغل الخفيف وهذا صريح في اختلاف العرف فيهما وحينئذ فليس ببعيد اختلافه فيما ذكر وقولنا ليأتي ببدل ما نفذ حذفه بعضهم وله وجه لكن الأقرب إلى كلامهم أنه قيد.
"ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه" أي حلب خمسا وأوجره دفعة "فرضعة" اعتبارا بحالة الانفصال من الثدي في الأولى ووصوله للجوف في الثانية "وفي قول" ذلك "خمس" فيهما تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الثدي ونظرا في الثانية لحالة انفصاله من الضرع وقوله منها قيد للخلاف فلو حلب من خمس في إناء وأوجره طفل دفعة أو خمسا حسب من كل رضعة. "ولو شك هل" رضع "خمسا أم" الأفصح أو "أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم" لأن الأصل عدمه ولا يخفى الورع هنا وحيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر ما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة ومعلوم أنها هنا أغلظ لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى فتأمله "وفي" الصورة "الثانية قول أو وجه" في التحريم لأن الأصل بقاء الحولين "و" بالرضاع المستوفي للشروط "تصير المرضعة أمه" أي الرضيع "والذي منه اللبن وتسري الحرمة" من الرضيع "إلى أولاده" أي الرضيع نسبا أو رضاعا وإن سفلوا ووهم من جعله لذي اللبن لأن المتن سيذكره وذلك للخبر السابق "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما فلهم نكاح المرضعة وبناتها ولذي اللبن نكاح أم الطفل وأخته وإنما سرت الحرمة منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا كما سيذكره لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم مع الحواشي بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه. "ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد" ولبنهن له "فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح" لأن لبن الكل منه ولا تصرن أمهاته رضاعا "فيحرمن عليه لأنهن موطوءات أبيه" لا لأمومتهن له لانتفاء استقلال كل بإرضاعه الخمس "ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات" أو أم وأخت وبنت وجدة وزوجة له فرضع الطفل من كل رضعة "فلا حرمة" لهن عليه "في الأصح" وإلا لصار جد الأم أو خالا مع عدم أمومة وهو محال بخلافه فيما مر لأنه لا تلازم بين الأبوة والأمومة لثبوت الأبوة فقط فيما ذكر والأمومة فقط فيما إذا أرضعت خلية أو مرضع من زنا "وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع" وفروعه فإذا كان أنثى حرم عليهم نكاحها "وأمهاتها" من نسب أو رضاع "جداته" فإذا كان ذكرا حرم عليهم نكاحه "وأولادها من

 

ج / 3 ص -491-        نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها" من نسب أو رضاع "أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي" فأمهاته جدات الرضيع وأولاده إخوة الرضيع وأخواته "واللبن لمن نسب إليه ولد نزل" اللبن "به" أي بسببه "بنكاح" فيه دخول أو استدخال مني محترم أو بملك يمين فيه ذلك أيضا كما أفاده ما قدمه في المستولدة "أو وطء شبهة" لثبوت النسب بذلك والرضاع تلوه "لا زنا" لأنه لا حرمة له نعم يكره له نكاح من ارتضعت من لبنه أما حيث لا دخول بأن لحقه ولد بمجرد الإمكان فلا تثبت الحرمة بين الرضيع وأبي الولد كما قاله ابن القاص قال البلقيني وهو قضية كلام الأصحاب وقال غيره إن ظاهر كلام الجمهور يخالفه وخرج بقوله نزل به ما نزل قبل حملها منه ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ولا تثبت به أبوته كما قاله جمع متقدمون "ولو نفاه" أي الزوج الولد النازل به اللبن "بلعان انتفى اللبن عنه" لما تقرر أنه تابع للنسب ومن ثم لو استلحقه بعد لحقه الرضيع. "ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان" امرأة "بشبهة فولدت" بعد وطئها ولدا "فاللبن" النازل به "لمن لحقه الولد" منهما "بقائف" لإمكانه منهما "أو غيره" كانحصار الإمكان فيه وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إليه بعد كماله لفقد القائف أو غيره ويجب ذلك فيجبر عليه حفظا للنسب من الضياع ولو انتسب بعض فروعه لواحد وبعضهم لآخر دام الإشكال فإن ماتوا أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع إن شاء وقيل ذلك لا يحل له بنت أحدهما ونحوها. "ولا تنقطع نسبة اللبن" لزوج نزل بسبب علوق زوجته منه "عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة" فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيبا من غيره يكون ابنا له كما قال "أو انقطع" اللبن "وعاد" ولو بعد عشر سنين لعدم حدوث ما يقطع نسبته عن الأول إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره ولا وطئت بشبهة أو ملك "فإن نكحت آخر" أو وطئت بأحد ذينك "وولدت منه فاللبن بعد" تمام "الولادة" بأن تم انفصال الولد "له" أي الثاني "وقبلها" أو معها "للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل" وقته وزاد بسبب الحمل لأنه ليس غذاء للحمل فلم يصلح قاطعا له عن ولد الأول ويقال أقل مدة يحدث فيها للحامل أربعون يوما "وفي قول" هو فيما بعد دخول وقت ذلك "للثاني" إن انقطع مدة طويلة ثم عاد إلحاقا للحمل بالولادة "وفي قول" هو "لهما" لتعارض مرجحيهما واحترزت بقولي نسيبا عما حدث بولد الزنا فإن الذي يظهر أنه لا تنقطع به نسبة اللبن للأول لأنه لا احترام للزنا ثم رأيت ابن أبي الدم ذكر ذلك لكن بعد قوله لا يبعد انقطاعه به والزركشي ضعف ما ذكره من عدم الانقطاع واستدل بأنها إذا أرضعت بلبن الزنا طفلا صار أخا لولد الزنا وواضح أنه لا دليل في ذلك لأن أخوة الأم تثبت لولد الزنا لثبوت نسبه من الأم فكذا الرضاع وليس الكلام في ذلك وإنما هو في قرابة الأب وهي لا تثبت لولد الزنا فكذا الرضاع ثم رأيت عبارة الروضة مصرحة بانقطاع نسبته عن الزوج ويوجه بأن اللبن الآن للزنا يقينا غايته أن الشارع قطع نسبته للزاني كما أن الولادة قطعت نسبته للأول إذ لا يمكن نسبته إليه بعدها فنتج أنه لا أب لهذا الرضيع وإن ثبت الرضاع من جهة الأم.

 

ج / 3 ص -492-        فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما
"تحته صغيرة فأرضعتها" من تحرم عليه بنتها كأن أرضعتها "أمه أو أخته" أو زوجة أصله أو فرعه أو أخيه بلبنهم من نسب أو رضاع "أو زوجة أخرى" له موطوءة "انفسخ نكاحه" من الصغيرة لأنها صارت محرمة عليه أبدا وكذا من الكبيرة في الأخيرة لأنها صارت أم زوجته وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه كما يأتي "وللصغيرة" عليه "نصف مهرها" المسمى إن صح وإلا فنصف مهر مثلها لأنها فورقت قبل الوطء لا بسببها "وله" إن كان حرا وإلا فلسيده وإن كان الفوات إنما هو على الزوج "على المرضعة" المختارة إن لم يأذن لها ولم تكن مملوكة له أو كانت مكاتبته "نصف مهر مثل" وإن لزمها الإرضاع لتعينها لأن غرامة المتلف لا تتأثر بذلك ولزمها النصف اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه أي في الجملة فلا ينافي أن نصف مهر المثل اللازم قد يزيد على نصف المسمى أما المكرهة فيلزمها ذلك لكن لا بطرق الاستقرار على المعتمد وإنما هي طريق والقرار على مكرهها ولو حلبت لبنها ثم أمرت أجنبيا يسقيه لها كان طريقا والقرار عليها على ما في المعتمد ونظر فيه الأذرعي إذا كان المأمور مميزا لا يرى تحتم طاعتها أي والذي يتجه في المميزات الغرم عليه فقط وفيمن يرى تحتم الطاعة أنه عليها فقط "وفي قول" له عليها "كله" أي مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي فوتته وعلى الأول فارقت شهود طلاق رجعوا فإنهم يغرمون الكل بأنهم أحالوا بينه وبين حقه الباقي بزعمه فكانوا كغاصب حال بين المالك وحقه وأما الفرقة هنا فحقيقة بمنزلة التلف فلم تغرم المرضعة إلا ما أتلفته وهو ما غرمه فقط. "ولو رضعت" رضاعا محرما "من نائمة" أو مستيقظة ساكتة كما في الروضة وجعله كالأصحاب. التمكين من الإرضاع إرضاعا إنما هو بالنسبة للتحريم لا الغرم وإنما عد سكوت المحرم على الحلق كفعله لأن الشعر في يده أمانة فلزمه دفع متلفاته ولا كذلك هنا "فلا غرم عليها" لأنها لم تصنع شيئا "ولا مهر للمرتضعة" لأن الانفساخ بفعلها وهو مسقطا له قبل الدخول وله في مالها مهر مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه لأنها أتلفت عليه بضعها وضمان الإتلاف لا يتوقف على تمييز. "ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة" لأنها صارت أخت الكبيرة "وكذا الكبيرة في الأظهر" لذلك ويفرق بينه وبين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح "وله نكاح من شاء منهما" من غير جمع لأنهما أختان "وحكم مهر الصغيرة" عليه "وتغريمه" أي الزوج "المرضعة ما سبق" أول الفصل "وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة" حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل "فإن كانت موطوءة فله على" الأم "المرضعة" بشروطها السابقة "مهر مثل في الأظهر" كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل ويأتي أنهم لو

 

ج / 3 ص -493-        شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول استوفى منفعته فلا يغرم له بدله أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة فلا يرجع عليها بمهرها لئلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم "ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا" لأنها جدة زوجته "وكذا الصغيرة" فتحرم أبدا "إن كانت الكبيرة موطوءة" لأنها ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا ما سبق أيضا وتركه لوضوحه مما ذكره. "ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته" فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد "ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا" لأنها زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه. "ولو زوج أم ولده عبده الصغير" بناء على المرجوح أنه يزوجه إجبارا أو حكم به حاكم يراه "فأرضعته لبن السيد حرمت عليه" لأنها أمه وموطوءة أبيه "وعلى السيد" لأنها زوجة ابنه وخرج بلبنه لبن غيره فإن النكاح وإن انفسخ لكونها أمه لا تحرم على السيد لانتفاء سبب التحريم عليه المذكور. "ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه" أبدا لأن الأمة أم زوجته, والصغيرة بنته إن رضعت لبنه وإلا فبنت موطوءته "ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها" أي الكبيرة الصغيرة "انفسختا" لأنها بنتها فامتنع جمعهما وسبقت هذه أول الفصل لبيان الغرم وسبقت هنا لبيان التحريم "وحرمت الكبيرة أبدا" لأنها أم زوجته "وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه" لأنها بنته "وإلا" يكن بلبنه بل بلبن غيره "فربيبة" فلا تحل إلا إن دخل بالكبيرة. "ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت" عليه "أبدا" لأنها أم زوجاته "وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره" معا أو مرتبا "وهي" في الإرضاع بلبن غيره "موطوءة" لأنهن بناته أو بنات موطوءته "وإلا" تكن موطوءة واللبن للغير "فإن أرضعتهن معا" ويتصور "بإيجارهن" الرضعة "الخامسة" في وقت واحد أو بأن تلقم اثنين ثدييها وتؤجر الثالثة لبنها المحلوب "انفسخن" لاجتماعهن مع أمهن ولصيرورتهن أخوات "ولا يحرمن مؤبدا" إذ لم يطأ أمهن فله نكاح كل من غير جمع في نكاح "أو" أرضعتهن "مرتبا لم يحرمن" كما ذكر "وتنفسخ الأولى" بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ولا تنفسخ الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له "والثالثة" بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية الباقية في نكاحه "وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة" لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معا "وفي قول لا ينفسخ" نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لأن الجمع ثم بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على أخت تبطل الثانية فقط ويرده ما قدمته من الفرق ولو أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة انفسخ من عداها لوقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها أو واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الكل لاجتماع الأم والبنت وصيرورة الأخيرتين أختين معا "ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية" ولو بعد طلاقهما الرجعي "مرتبا أينفسخان" وهو الأظهر لما مر ولا يحرمان مؤبدا "أم الثانية" فقط فإن أرضعتهما معا انفسختا قطعا

 

ج / 3 ص -494-        لأنهما صارتا أختين معا والمرضعة تحرم مؤبدا قطعا لأنها أم زوجته.

فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
"قال" رجل "هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت" امرأة "هو أخي" أو ابني من رضاع وأمكن ذلك حسا وشرعا كما علم من كلامه آخر الإقرار "حرم تناكحهما" أبدا مؤاخذة للمقر بإقراره ظاهرا وباطنا إن صدق المقر وإلا فظاهرا فقط وإن لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله مثلا إلا إن صدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ولده بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم إنه وطلق بعد الإقرار أو أخذ به مطلقا فلا تحل له بعد ثم رأيت الزركشي قال استفدنا من قوله حرم تناكحهما تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة لأنه الأصل في الأبضاع أما المحرمية فلا تثبت عملا بالاحتياط في كليهما ولم أره منقولا انتهى وما ذكره من ثبوت التحريم على المقر دون محرميته واضح وهو غير ما ذكرته لكنه يؤيد قولي بل أولى لأن الإقرار المثبت للمحرمية أيضا إذا لم يؤاخذ به غير المصدق في بطلان حقه الناجز فأولى ما لا يثبتها. "ولو قال زوجان" أي باعتبار صورة الحال "بيننا رضاع محرم فرق بينهما" عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم ويوجه بأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به.
"تنبيه" قضية صنيع المتن أن الإقرار قبل النكاح لا يشترط فيه تقييد الرضاع بكونه محرما بخلافه بعده وله وجه لتأكده وقضية عبارة بعضهم أنه لا بد منه فيهما وبعضهم أنه لا يشترط فيهما وهو الذي يتجه حملا للرضاع المطلق على المحرم.
"وسقط المسمى" لتبين فساد النكاح "ووجب مهر مثل إن وطئ" للشبهة ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها زانية. "وإن ادعى" الزوج "رضاعا" محرما "فأنكرت" الزوجة "انفسخ" لإقراره "ولها المسمى" إن صح وإلا فمهر المثل "إن وطئ وإلا" يطأ "فنصفه" لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها فيه نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولم يلزمه شيء قبله هذا في غير مفوضة رشيدة أما هي فليس لها إلا المتعة على ما حكي عن نص الأم "وإن ادعته" أي الزوجة الرضاع المحرم "فأنكر" هـ الزوج "صدق بيمينه إن زوجت" منه "برضاها" به بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له "وإلا" تزوج برضاها بل إجبار أو أذنت من غير تعيين زوج "فالأصح تصديقها" بيمينها ما لم تمكنه من وطئها مختارة لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح ويظهر أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من رؤيته كلا تمكين وإقرار أمة برضاع بينها وبين سيدها قبل أن تمكنه أو وبين من لم يملكها محرم كالزوجة "و" لها "مهر مثل إن وطئ" ولم تكن عالمة مختارة حينئذ وإلا فزانية كما مر لا المسمى لإقرارها بأنها لا تستحق نعم إن كانت

 

ج / 3 ص -495-        قبضته لم تسترده لزعمه أنه لها والورع تطليق مدعيته لتحل لغيره يقينا بفرض كذبها "وإلا" يطأ "فلا شيء لها" لتبين فساده "ويحلف منكر رضاع" منهما "على نفي علمه" به لأنه ينفي فعل الغير وفعله في الارتضاع لغو نعم اليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة "و" يحلف "مدعيه على بت" لأنه يثبت فعل الغير. "ويثبت" الرضاع "بشهادة رجلين" وإن تعمد النظر لثديها لغير الشهادة وتكرر منهما لأنه صغيرة وإدمانها لا يضر بقيده الآتي أول الشهادات "أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة" لأنهن يطلعن عليه غالبا كالولادة ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه غالبا نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا "والإقرار به شرطه" أي شرط ثبوته "رجلان" لاطلاع الرجال عليه غالبا ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق وبه فارق ما يأتي في الشاهد "وتقبل شهادة المرضعة" مع غيرها "إن لم تطلب أجرة" عليه وإلا لم تقبل لأنها حينئذ متهمة "ولا ذكرت فعلها" بأن قالت بينهما رضاع محرم وذكرت شروطه. "وكذا" تقبل "إن ذكرت" هـ "فقالت أرضعته" أو أرضعتها وذكرت شروطه "في الأصح" إذ لا تهمة مع أن فعلها غير مقصود بالإثبات إذ العبرة بوصول اللبن لجوفه ولا نظر إلى إثبات المحرمية لأنه غرض تافه لا يقصد كما تقبل الشهادة بعتق أو طلاق وإن استفاد بها الشاهد حل المنكوحة بخلاف شهادة المرأة بولادتها لظهور التهمة بجرها لنفسها حق النفقة والإرث وسقوط القود "والأصح أنه لا يكفي" قول الشاهد بالرضاع "بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد" كخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلك نعم إن كان الشاهد فقيها يوثق بمعرفته وفقهه موافقا للقاضي المقلد في شروط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى منه بإطلاق كونه محرما على ما يأتي بما فيه في الشهادات ومع ذكر الشروط لا يحتاج لقوله محرم خلافا لما قد يوهمه المتن "ووصول اللبن جوفه" في كل رضعة كما يجب ذكر الإيلاج في الزنا. "ويعرف ذلك" أي وصوله للجوف وإن لم يشاهد "بمشاهدة حلب" بفتح لامه كما بخطه وهو اللبن المحلوب أو بسكونها كما قاله غيره قيل وهو المتجه انتهى وفيه نظر للعلم المراد من قوله عقبه "وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون" أي أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبيله لبنا لأن مشاهدة هذه قد تفيد اليقين أو الظن القوي ولا يذكرها في الشهادة بل يجزم بها اعتمادا عليها أما إذا لم يعلم أنها ذات لبن حينئذ فلا تحل له الشهادة لأن الأصل عدم اللبن.