جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الْوكَالَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
الأَصْل فِي جَوَاز الْوكَالَة: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع
أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: {فَابْعَثُوا أحدكُم بورقكم هَذِه إِلَى الْمَدِينَة فَلْينْظر أَيهَا أزكى طَعَاما فليأتكم برزق مِنْهُ} وَهَذَا وكَالَة
وَقَوله تَعَالَى: {اذْهَبُوا بقميصي هَذَا فألقوه على وَجه أبي} وَهَذَا وكَالَة
وَأما السّنة: فروى جَابر قَالَ: أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر
فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت: إِنِّي أُرِيد الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر
فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا لقِيت وَكيلِي بِخَيْبَر فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وسْقا من تمر
فَإِن ابْتغى مِنْك آيَة يَعْنِي إِمَارَة فضع يدك على ترقوته) فَأخْبر أَن لَهُ وَكيلا
وَرُوِيَ (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكل عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي فِي قبُول نِكَاح أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان بن حَرْب) و (وكل أَبَا رَافع فِي قبُول نِكَاح مَيْمُونَة) و (وكل عُرْوَة الْبَارِقي فِي شِرَاء شَاة) و (وكل حَكِيم بن حزَام فِي شِرَاء شَاة)
وَأما الْإِجْمَاع: فَإِن الْأمة أَجمعت على جَوَاز التَّوْكِيل لِأَن بِالنَّاسِ حَاجَة إِلَيْهِ
وَلِأَن من النَّاس من لَا يتَمَكَّن من فعل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ بِنَفسِهِ إِمَّا لقلَّة مَعْرفَته بذلك أَو لكثرته أَو لِأَنَّهُ يتنزه عَن ذَلِك
فَجَاز التَّوْكِيل
وَيشْتَرط فِي الْمُوكل: التَّمَكُّن من مُبَاشرَة مَا وكل فِيهِ بِالْملكِ وَالْولَايَة
وَلَا يَصح تَوْكِيل الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وَلَا تَوْكِيل الْمحرم فِي النِّكَاح وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل
وَيشْتَرط فِي التَّوْكِيل: أَن يتَمَكَّن من مُبَاشرَة التَّصَرُّف بِنَفسِهِ
وَلَا يَصح أَن يكون الصَّبِي أَو الْمَجْنُون وَكيلا بل يعْتَمد قَول الصَّبِي فِي الْإِذْن فِي دُخُول الدَّار وإيصال الْهَدِيَّة
وَلَا يَصح أَن يكون الْمحرم أَو الْمَرْأَة وَكيلا فِي النِّكَاح

(1/156)


وَيجوز أَن يكون العَبْد وَكيلا فِي قبُول النِّكَاح لَا فِي إِيجَابه
وَلَا يجوز التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَات إِلَّا فِي الْحَج وتفريق الزَّكَاة وَذبح الضَّحَايَا
فَيجوز التَّوْكِيل فِي ذَلِك
وَلَا يجوز التَّوْكِيل فِي الْأَيْمَان والشهادات وَلَا فِي الْإِيلَاء وَاللّعان وَالظِّهَار والقسامة
وَيجوز التَّوْكِيل فِي طرفِي البيع وَفِي السّلم وَفِي الرَّهْن وَالْهِبَة وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَسَائِر الْعُقُود والفسوخ وَقبض الدُّيُون وإقباضها وَفِي الدَّعْوَى وَالْجَوَاب
وَيجوز التَّوْكِيل فِي تملك الْمُبَاحَات
كإحياء الْموَات والاصطياد والاحتطاب
وَلَا يجوز التَّوْكِيل فِي الْإِقْرَار
وَلَو قَالَ: وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير وَفِي جَمِيع أموري أَو فوضت إِلَيْك كل شَيْء: لم يَصح لِأَنَّهُ مَجْهُول من كل وَجه
فَائِدَة: قَالَ الشَّيْخ الْعِزّ بن عبد السَّلَام: لَا يُوكل فِي رد الْمَغْصُوب والمسروق مَعَ قدرته على رده بِنَفسِهِ
إِذْ لَيْسَ لَهُ دَفعه إِلَّا إِلَى مَالِكه أَو من يجوز لَهُ انتزاع الْمَغْصُوب من الْغَاصِب
انْتهى

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
: اتّفق الْأَئِمَّة على أَن إِقْرَار الْوَكِيل على مُوكله فِي غير مجْلِس الحكم لَا يقبل بِحَال
فَلَو أقرّ عَلَيْهِ بِمَجْلِس الحكم
قَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِ أَن لَا يقر عَلَيْهِ
وَقَالَ الثَّلَاثَة: لَا يَصح
وَاتَّفَقُوا على أَن إِقْرَاره عَلَيْهِ بالحدود وَالْقصاص غير مَقْبُول سَوَاء كَانَ فِي مجْلِس الْحَاكِم أَو غَيره
ووكالة الْحَاضِر صَحِيحَة عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِن لم يرض خَصمه بذلك إِن لم يكن الْوَكِيل عدوا للخصم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح وكَالَة الْحَاضِر إِلَّا بِرِضا الْخصم إِلَّا أَن يكون الْمُوكل مَرِيضا أَو مُسَافِرًا مَسَافَة على ثَلَاثَة أَيَّام
فَيجوز حِينَئِذٍ
وَإِذا وكل شخصا فِي اسْتِيفَاء حُقُوقه
فَإِن وَكله بِحَضْرَة الْحَاكِم جَازَ وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى بَيِّنَة
وَسَوَاء وَكله فِي اسْتِيفَاء الْحق من رجل بِعَيْنِه أَو جمَاعَة
وَلَيْسَ حُضُور من يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْحق شَرط فِي صِحَة تَوْكِيله
وَإِن وَكله فِي غير مجْلِس الحكم فَتثبت وكَالَته بِالْبَيِّنَةِ عِنْد الْحَاكِم ثمَّ يَدعِي على من يُطَالِبهُ بِمَجْلِس الحكم
هَذَا مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْخصم الَّذِي وكل عَلَيْهِ وَاحِدًا كَانَ حُضُوره شرطا فِي صِحَة الْوكَالَة أَو جمَاعَة كَانَ حُضُور وَاحِد مِنْهُم شرطا فِي صِحَة الْوكَالَة

(1/157)


وللوكيل عزل نَفسه بِحَضْرَة الْمُوكل وَبِغير حَضرته عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ لَهُ فسخ الْوكَالَة إِلَّا بِحُضُور الْمُوكل
وللموكل أَن يعْزل الْوَكِيل عَن الْوكَالَة
وينعزل وَإِن لم يعلم بذلك على الرَّاجِح عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَنْعَزِل إِلَّا بعد الْعلم بذلك
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

فمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد: إِن ذَلِك يَقْتَضِي البيع بِثمن الْمثل نَقْدا بِنَقْد الْبَلَد
فَإِن بَاعه بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ أَو نسيئا بِغَيْر نقد الْبَلَد
لم يجز إِلَّا بِرِضا الْمُوكل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز أَن يَبِيع كَيفَ شَاءَ نَقْدا أَو نسيئا وَبِدُون ثمن الْمثل وَبِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ وبنقد الْبَلَد وَغير نَقده
وَأما فِي الشِّرَاء: فاتفقوا أَنه لَا يجوز للْوَكِيل أَن يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل وَلَا إِلَى أجل
وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ بالِاتِّفَاقِ
وَهل يقبل قَوْله فِي الرَّد الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه يقبل
وَبِه قَالَ أَحْمد سَوَاء كَانَ يَجْعَل أَو بِغَيْرِهِ
وَمن كَانَ عَلَيْهِ حق لشخص فِي ذمَّته
أَو لَهُ عِنْده عين كعارية أَو وَدِيعَة
فَجَاءَهُ إِنْسَان
وَقَالَ: وكلني صَاحب الْحق فِي قَبضه مِنْك وَصدقه أَنه وَكيله
وَلم يكن للْوَكِيل بَيِّنَة
فَهَل يجْبر من عَلَيْهِ الْحق على الدّفع إِلَى الْوَكِيل أم لَا قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: لست أعرفهَا منصوصة لنا
وَالصَّحِيح عندنَا: أَنه لَا يجْبر على تَسْلِيم ذَلِك إِلَى الْوَكِيل
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وصاحباه: يجْبر على تَسْلِيم مَا فِي ذمَّته
وَأما الْعين فَقَالَ مُحَمَّد: يجْبر على تَسْلِيمهَا
كَمَا قَالَ فِيمَا فِي الذِّمَّة
وَاخْتلفُوا: هَل تسمع الْبَيِّنَة على الْوكَالَة من غير حُضُور الْخصم قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسمع إِلَّا بِحُضُورِهِ
وَقَالَ الثَّلَاثَة: تسمع من غير حُضُوره
وَتَصِح الْوكَالَة فِي اسْتِيفَاء الْقصاص عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ على الْأَصَح من قوليه
وعَلى أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح إِلَّا بِحُضُورِهِ
وَاخْتلفُوا فِي شِرَاء الْوَكِيل من نَفسه
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح ذَلِك على الْإِطْلَاق
وَقَالَ مَالك: لَهُ أَن يبْتَاع من نَفسه لنَفسِهِ بِزِيَادَة فِي الثّمن
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا: أَنه لَا يجوز بِحَال
وَاخْتلفُوا فِي تَوْكِيل الْمُمَيز والمراهق
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح وَقَالَ القَاضِي

(1/158)


عبد الْوَهَّاب: لَا أعرف فِيهِ نصا عَن مَالك إِلَّا أَنه لَا يَصح
وَالْوَكِيل فِي الْخُصُومَة لَا يكون وَكيلا إِلَّا عِنْد أبي عبد الله وَحده
فَائِدَة: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ: لَو جَاءَ رجل وَقَالَ: أَنا وَكيل فلَان صدق بِلَا بَيِّنَة وَلَو قَالَ عَبده: أَنا عبد مَأْذُون لم يصدق
وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْوَكِيل يسْتَقلّ بِالْعُقُودِ لنَفسِهِ وَإِن لم يكن وَكيلا
وَلَيْسَ العَبْد كَذَلِك
انْتهى
وعمدة الْوكَالَة: ذكر الْمُوكل وَالْوَكِيل وأسمائهما وأنسابهما
وَذكر مَا يُوكله فِيهِ وَقبُول الْوَكِيل مِنْهُ ذَلِك
وَذكر قيام الْوَكِيل بِمَا وَكله بِهِ وَمَعْرِفَة الشُّهُود وَصِحَّة الْعقل وَالْبدن والطواعية وَجَوَاز الْأَمر والتاريخ وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا بل يجوز بالْقَوْل وَالْفِعْل

المصطلح: وتشتمل صوره على أَنْوَاع
مِنْهَا: صُورَة وكَالَة حكمِيَّة: بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين النَّاظر فِي الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي بالمملكة الْفُلَانِيَّة أَسْبغ الله تَعَالَى ظلاله وكل سيدنَا فلَان النَّاظر فِي أُمُور الْأَيْتَام والمحجور عَلَيْهِم فِي الحكم الْعَزِيز أَو أَمِين الحكم الْعَزِيز بالمملكة الْفُلَانِيَّة فلَانا فِي الْكَلَام فِي أَمر فلَان وَفُلَان وَلَدي فلَان محجوري الحكم الْعَزِيز بِمَدِينَة كَذَا
وَفِي التَّصَرُّف لَهُم على وَجه الْحَظ والمصلحة الظَّاهِرَة
وَالْغِبْطَة الوافرة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَسَائِر أَنْوَاع التَّصَرُّفَات الْعَائِد نَفعهَا على اليتيمين الْمَذْكُورين أَو الْأَيْتَام إِن كَانُوا جمَاعَة وَأَن يحْتَاط لَهُم فِي مَالهم الِاحْتِيَاط الْكَافِي ويجتهد فِي تثميره وتنميته وازدياده الِاجْتِهَاد المبرىء لذمته وَذمَّة مُوكله من التبعة الأخروية المكسبة لوزر أَو خَطِيئَة ويكسوهم مِنْهُ وَينْفق عَلَيْهِم بِالْمَعْرُوفِ من غير إِسْرَاف وَلَا تقتير وَأَن يقبض مَا لَهُم من المَال بِبَلَد كَذَا بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز بِهِ
ويحضر إِلَى بلد الْأَيْتَام الْمَذْكُورين ويضيفه إِلَى مَا لَهُم من المَال
وَفِي الدَّعْوَى والمطالبة بحقوقهم كلهَا
وواجباتهم بأسرها وَقَبضهَا واستيفائها مِمَّن هِيَ عَلَيْهِ
وَعِنْده وَفِي ذمَّته وَتَحْت يَده كَائِنا من كَانَ من سَائِر النواحي والأماكن والبلدان
وَفِي الِاسْتِئْجَار والإيجار لَهُم وَعَلَيْهِم بِأُجْرَة الْمثل مَعَ ظُهُور الْمصلحَة لَهُم
وَفِي قبض أُجْرَة مَا يؤجره عَلَيْهِم وَدفع أُجْرَة مَا يستأجره لَهُم من مَالهم
وَفِي الْحَبْس والترسيم والملازمة والإفراج وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد
وَفِي الدَّعْوَى وسماعها
ورد الْأَجْوِبَة وَإِقَامَة الْبَينَات وَاسْتِيفَاء الْأَيْمَان وردهَا
وَالْعَفو عَنْهَا إِذا رأى فِي ذَلِك مصلحَة
وَفِي المحاكمة والمخاصمة والمنازعة والمحاققة والمحاسبة والمقابضة والمقايضة والمعاوضة والمصادقة والمقاصصة والمقاسمة والمناقلة والمقايلة
والمداينة وَالْمُسَاقَاة وَطلب الشُّفْعَة وَالْأَخْذ بهَا وَأخذ الضمناء والكفلاء
وَقبُول

(1/159)


الحوالات على الأملياء وَشِرَاء الْأَمْلَاك وَعمارَة مَا يحْتَاج إِلَى الْعِمَارَة مِنْهَا وَصرف الأجور والحقوق الْمُتَعَيّن صرفهَا شرعا
وَفِي استخلاص مَا صَار إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من والدهم الْمَذْكُور من نقد وَعرض وقماش ونحاس وأثاث وصامت وناطق ومكيول وموزون ومعدود ومذروع ومتمول ومتقوم ومثلي
وَفعل مَا يَقْتَضِيهِ الْخِصَام وتجوزه الْأَحْكَام ويوجبه الْحُكَّام بِسَبَب ذَلِك وَمُقْتَضَاهُ بِسَائِر الْوُجُوه الشَّرْعِيَّة
وَطلب الحكم من حكام الشَّرِيعَة المطهرة بِمَا يثبت لديهم شرعا
أَقَامَهُ فِي ذَلِك مقَام نَفسه
وأحله مَحَله
وَجعل لَهُ أَن يُوكل فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء
ويعزله مَتى شَاءَ
ويعيده إِذا شَاءَ وَأَن يسْتَبْدل وَكيلا بعد وَكيل توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا
قبله الْوَكِيل الْمَذْكُور قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة الْوكَالَة السُّلْطَانِيَّة لأحد أُمَرَاء الحضرة الشَّرِيفَة أَو أحد كفال الممالك الإسلامية: هَذَا كتاب تَوْكِيل صَحِيح شَرْعِي وَإِذن صَرِيح مُعْتَبر مرعي أَمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره: مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الْفُلَانِيّ ويسوق ألقاب السُّلْطَان
كَمَا تقدم ثمَّ يَقُول بعد الدُّعَاء لَهُ: وَأشْهد على نَفسه الشَّرِيفَة صانها الله وحماها وحرس من الْغَيْر حماها بمضمون هَذَا الْكتاب
وَهُوَ فِي صِحَة جثمانه ونفوذ أوامره وتمكيه سُلْطَانه: أَنه وكل الْمقر الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ أعز الله أنصاره
وجمل بِهِ أقاليم الْملك وأمصاره فِي التَّصَرُّف وَالْكَلَام فِي الْخَواص الشَّرِيفَة
وجهاتها ومتعلقاتها وَمَا هُوَ مَعْرُوف بهَا من المطلقات والجهات على اختلافها وتباين حالاتها وَفعل سَائِر مَا تسوغه الشَّرِيعَة المطهرة
وتقتضيه أَحْكَامهَا المقررة المحررة وَفِي عقد عُقُود المبايعات على اخْتِلَاف الْأَجْنَاس والأنواع وَالصِّفَات والإجارات وعروض التِّجَارَات والمعاملات واستخلاص الْحُقُوق والواجبات وَاسْتِيفَاء الْأُمُور المتعينات مِمَّن يتَعَيَّن عِنْده
وَفِي ذمَّته وجهته وَتَحْت يَده كَائِنا من كَانَ وَحَيْثُ كَانَ
من سَائِر الممالك والأقاليم
والنواحي والجهات والبلدان
وَفِي الْمُطَالبَة بذلك وَالدَّعْوَى بِهِ فِي مجَالِس الْحُكَّام وخلفائهم وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم
وَفِي الْحَبْس والترسيم والملازمة والإفراج
وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم
وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد وَأخذ الضمناء والكفلاء وَقبُول الحوالات على الأملياء
وَطلب الرَّهْن وَاشْتِرَاط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب
وَاشْتِرَاط الْخِيَار فِي البيع وَالشِّرَاء فِيمَا يجوز اشْتِرَاط الْخِيَار فِيهِ
وإنشاء الْعقار
وحفر الْآبَار وشق الْأَنْهَار
وسوق الْمِيَاه فِي قرى الْخَواص الشَّرِيفَة وأراضيها ودورها وبساتينها وطواحينها
وَفِي إنْشَاء الدواليب والنواعير والسواقي والطواحين والحمامات والأسواق والخانات وَفتح الْأَرَاضِي المعطلة وتعليقها بِمَا يَلِيق

(1/160)


بهَا من الزروع وَالْأَشْجَار من الْغِرَاس والنصوب
وأنواع المزروعات الصيفية والشتوية
وَفِي فعل مَا يَسْتَدْعِي بِهِ مصَالح السلطنة الشَّرِيفَة من المستعملات والخاصات وخاص الخاصات من المصنوعات والمنسوجات وَغير ذَلِك من سَائِر الْأَصْنَاف على اخْتِلَاف الْأَجْنَاس والأنواع
وَأذن لَهُ أعز الله أنصاره أَن ينصب فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ وَفِي الدَّعْوَى بِهِ وَبِمَا شَاءَ مِنْهُ لَدَى حكام الشَّرِيعَة المطهرة من شَاءَ من الْأُمَنَاء الثِّقَات الْعُدُول الكفاة مِمَّن ظَهرت نهضته
واشتهرت عَدَالَته وأمانته وجربت مُبَاشَرَته وَعرفت مَعْرفَته ونوقش فِي تَصَرُّفَاته
فَلم يخطىء مناهج السداد وَالصَّوَاب فِي الْخَطَأ وَالْجَوَاب توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا وإذنا مُعْتَبرا مرعيا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وألزم نَفسه الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ على مَا يُحِبهُ مَوْلَانَا السُّلْطَان ويرضاه
وَصُورَة تَوْكِيل السُّلْطَان وَكيلا لبيت مَال الْمُسلمين: هَذَا كتاب وكَالَة جمعت شَمل الْمصَالح جَمِيع السَّلامَة وتأيدت بالتوفيق فَكَانَ الْقبُول عَلَيْهَا عَلامَة
أَمر بكتابته وتسطيره
وإنشائه وتحريره: مَوْلَانَا الْمقَام الشريف الْأَعْظَم العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ
وَأشْهد على نَفسه الشَّرِيفَة حرسها الله تَعَالَى وزادها شرفا وتعظيما وإجلالا أَنه وكل القَاضِي فلَان الدّين فِي الْمُطَالبَة بِحُقُوق بَيت مَال الْمُسلمين بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وأعمالها وضواحيها وَسَائِر المملكة المضافة إِلَيْهَا أَيْن كَانَت من أَرض الله وعَلى من كَانَت من عباد الله مَا كَانَ مِنْهَا قَائِما مَوْجُودا حَال التَّوْكِيل
وَمَا يَتَجَدَّد لَهُ من الْحُقُوق
وَفِي خلاص واجباته كلهَا وأمواله بأسرها
وَفِي الدَّعْوَى على خصومه وغرمائه
والمرافعة بِسَبَبِهِ إِلَى الْقُضَاة والحكام
وولاة أُمُور الْإِسْلَام وَإِقَامَة بيناته وَإِثْبَات حججه ومكاتيبه ومساطيره
وَفِي الِاسْتِحْلَاف ورد الْيَمين وَالْحَبْس والترسيم وَالْإِطْلَاق والملازمة
وَفِي الإفراج
وَفِي سَماع مَا يتَوَجَّه على بَيت المَال الْمَعْمُور من الدَّعَاوَى والبينات ورد الْأَجْوِبَة بِمَا يسوغ شرعا
وَفِي جرح الشُّهُود بالأسباب الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي الْجرْح وَفِي بيع مَا يخْتَص بِبَيْت المَال الْمَعْمُور من الْعقار الْجَارِي فِي ملكه والمنتقل إِلَيْهِ بِثمن الْمثل عِنْد ضَرُورَة الْمُسلمين وحاجتهم إِلَى البيع ولمصالح الْمُسلمين الْعَامَّة
وبالغبطة الظَّاهِرَة عِنْد استغنائهم عَن البيع
وَفِي بيع مَا يخْتَص بِبَيْت المَال الْمَعْمُور من الرَّقِيق وَالْحَيَوَان والقماش والنحاس وَسَائِر المنقولات بالأثمان المثلية وَقبض الثّمن وَتَسْلِيم الْمَبِيع لمبتاعه وَفِي إِيجَار مَا يرى إيجاره من أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور بِأُجْرَة الْمثل وَتَسْلِيم الْمَأْجُور وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد فِي مثله بعد النداء والإشهار وَبِذَلِك الِاجْتِهَاد
وَفِي الْمُصَالحَة عَن بَيت المَال الْمَعْمُور على مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة
وَالْإِذْن لعمال بَيت المَال فِي قبض أَثمَان مَا يتَوَلَّى بَيْعه

(1/161)


وأجور مَا يتَوَلَّى إيجاره وَمَا يتَحَصَّل لبيت المَال الْمَعْمُور من الْحُقُوق
وَفِي إِيقَاع الحوطات على التركات الحشرية وضبطها وتحريرها
وَالْعَمَل فِيهَا بِمُقْتَضى الشَّرْع الشريف وموجبه
وَفِي وَفَاء مَا يثبت على بَيت المَال من الْحُقُوق الْوَاجِبَات بالنواحي والبلدان وَفِي فسخ الْعُقُود عِنْد ظُهُور عدم الْمصلحَة لبيت المَال وَفِي الْمُقَابلَة والمقاسمة والمصارفة والمصادقة والمعاوضة والمقابضة والمقايضة والمناقلة وَالْمُسَاقَاة والمقاصصة وَالْمُعَاقَدَة وَطلب الشُّفْعَة وَالْأَخْذ بهَا والمحاكمة والمخاصمة والمحاسبة والمحاققة على وَجه الْغِبْطَة والمصلحة الشَّرْعِيَّة وَفِي جَمِيع التَّصَرُّفَات الَّتِي يملكهَا مَوْلَانَا السُّلْطَان بطرِيق الْولَايَة الشَّرْعِيَّة على بَيت المَال
وَفِي طلب كل حق تعين لبيت المَال الْمَعْمُور مِمَّن هُوَ فِي جِهَته وَتَحْت يَده
والتوصل إِلَيْهِ وَقَبضه واستخلاصه واستيفائه بِكُل طَرِيق مُمكن شَرْعِي
وَكله مَوْلَانَا السُّلْطَان عز نَصره فِي هَذِه التَّصَرُّفَات جَمِيعهَا الْقَائِمَة حَال التَّوْكِيل والمتجددة بعده وكَالَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة نَافِذَة مَاضِيَة
وَأذن أدام الله دولته للْوَكِيل الْمَذْكُور أَن يُوكل عَنهُ فِي ذَلِك
وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء والعدول الْأُمَنَاء
وَأَن يسْتَبْدل وَكيلا بعد وَكيل رِعَايَة لمصَالح بَيت المَال الْمَعْمُور
إِذْنا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة الْوكَالَة الْمُطلقَة: وكل فلَان فلَانا فِي الْمُطَالبَة بحقوقه كلهَا وديونه بأسرها
وواجباته بأجمعها مِمَّن هِيَ عَلَيْهِ وَعِنْده وَفِي ذمَّته وَفِي جِهَته وَتَحْت يَده كَائِنا من كَانَ وَحَيْثُ كَانَ من سَائِر النواحي والأماكن والبلدان من غَرِيم وخصم وأمير ومتكلم ومأذون ووكيل وَشريك ومودع ومعامل ومضارب ووصي
ووارث وَغَيره
وَفِي المرافعة وَالدَّعْوَى على غُرَمَائه وخصومه فِي مجَالِس السَّادة الْقُضَاة والحكام وخلفائهم وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم وَفِي الْحَبْس والترسيم والإفراج والإعادة والملازمة وَالْإِطْلَاق وَأخذ الضمناء والكفلاء
وَقبُول الحوالات على الأملياء والمعاوضة والمصارفة وَقبض مَال الْعِوَض وَالصرْف والمحاسبة والمحاققة والمحاكمة والمخاصمة وَسَمَاع الدَّعْوَى عَلَيْهِ
ورد الْأَجْوِبَة بِمَا يسوغ شرعا وَإِقَامَة بيناته وَإِثْبَات حججه ومساطيره وَاسْتِيفَاء الْأَيْمَان وردهَا
وَالْعَفو عَنْهَا وَقبُول مَا يفتدى بِهِ
وَفِي الْمُعَامَلَة والمفاسخة وَالتَّوْلِيَة والإشراك والمرابحة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ ومقاسمة كل مَا كَانَ بَينه وَبَين شريك لَهُ فِي شَيْء من الْأَشْيَاء مِمَّا يجوز قسمته وَأخذ مَا تقرره لَهُ الْقِسْمَة الْجَارِيَة بَينهمَا فِي ذَلِك بِكُل نوع من أَنْوَاع الْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة وَأخذ فضلَة قِيمَته إِن وَجب لَهُ فِي ذَلِك شَيْء من ذَلِك وَإِعْطَاء قيمَة ذَلِك عِنْد وُجُوبهَا وإبراء من يرى إبراءه وَمن كل حق يجب لَهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ وَأخذ كل مَا يجوز لَهُ أَخذه بِالشُّفْعَة وطلبها وَالْقِيَام بهَا وَإِعْطَاء ثمن ذَلِك من مَال مُوكله الْمَذْكُور لمستحقه عِنْد وُجُوبه بطريقه الشَّرْعِيّ وَفِي بيع مَا يرى بَيْعه وإيجار مَا

(1/162)


يرى إيجاره من أملاكه الْجَارِيَة فِي يَده واستحقاقه الشَّائِع مِنْهَا والمقسوم مِمَّن يرغب فِي ابتياعها أَو شَيْء مِنْهَا أَو استئجارها أَو شَيْء مِنْهَا بِثمن الْمثل وَأُجْرَة الْمثل فَمَا فَوق ذَلِك على حكم الْحُلُول أَو التَّأْجِيل على مَا يرَاهُ وَتَسْلِيم الْمَبِيع والمأجور لمبتاعه ومستأجره
وَقبض الثّمن وَالْأُجْرَة عَن ذَلِك
وَعمارَة كل مَا يرى عِمَارَته من ذَلِك وَإِصْلَاح مَا يرى إِصْلَاحه مِنْهُ وترميمه وَإِزَالَة شعثه وَقطع عيوبه
والإنفاق على ذَلِك من مُوكله وَتَوَلَّى الْقيام بِهِ بِنَفسِهِ وبمن يَسْتَعِين بِهِ على مَا يرى لَهُ فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَمُصَالَحَة من رأى مصالحته مِمَّن لمُوكلِه عَلَيْهِ حق على مَا يَصح وَيجوز وَقبض مَال الصُّلْح
وَفِي ابتياع مَا يرى ابتياعه لَهُ من الْأَصْنَاف والعقارات على اختلافها وَدفع الثّمن من مَاله
وَفِي المناقلة عَنهُ بأملاكه إِلَى مَا يرى من الْعقار
وَفِي التسلم وَفِي التَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد وإبداء الدَّافِع ونفيه وَطلب الحكم من الْحُكَّام بإلزام الْخُصُوم بِمَا يلْزمهُم لَهُ
وَطلب الثُّبُوت وَالْحكم بِمَا يثبت لديهم شرعا
وَفِي الْمُقَابلَة فِي الْعقار وَغَيره وَفسخ مَا يرى فَسخه من الْبيُوع بطريقه إِذا رأى ذَلِك مصلحَة
وَفِي طلب مَا جر إِلَيْهِ الْإِرْث الشَّرْعِيّ من فلَان الْمُتَوفَّى بِبَلَد كَذَا مِمَّن هُوَ فِي يَده وَتَحْت نظره وحوطته وَقبض جَمِيع مَا يتَعَيَّن لَهُ قَبضه واستخلاصه واستيفاؤه بِكُل طَرِيق مُمكن شَرْعِي
وَفِي تَسْلِيم مغلات أملاكه ومستأجراته وإقطاعاته بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وضبطها وتحريرها وَبيع مَا يرى بَيْعه مِنْهَا وخزن مَا يرى خزنه من مجموعها وتقوية فلاحيه وَصرف مَا يرى صرفه فِي ذَلِك من ثمن أدوات وآلات وَعدد وفلاحة وتقاوي وَغَيرهَا مِمَّا تَدْعُو الْحَاجة إِلَى صرفه فِي تعلقاته وجهات أملاكه ومستأجراته من المصاريف الشَّرْعِيَّة والعرفية والعادية الشَّاهِد بهَا ضَرَائِب إقطاعاته الديوانية ووفاء مَا عساه يكون على الْمُوكل الْمَذْكُور من دُيُون شَرْعِيَّة وجامكية وَغير ذَلِك
وَفعل مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة لَهُ من حمل مَا يتَحَصَّل تَحت يَده من الْأَمْوَال إِلَى الْمَكَان الْفُلَانِيّ وَفِي السّفر بِهِ صُحْبَة الرّفْقَة الثِّقَات فِي الطّرق المأمونة المسلوكة وتجهيزه إِلَيْهِ صُحْبَة موثوق بِهِ إِن شَاءَ وإبقائه تَحت يَده إِذا شَاءَ توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا عَاما مُطلقًا مفوضا موسعا مرضيا
ينْدَرج تَحت عُمُومه البيع وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَالْقَبْض والإقباض وَسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة فِي جَمِيع التعلقات الْمَالِيَّة مِمَّا يَصح بِهِ التَّوْكِيل شرعا لم يسْتَثْن عَلَيْهِ فصلا من فُصُول التَّوْكِيل الْجَائِز شرعا وَلَا نوعا من أَنْوَاعه سوى حل العصم وعقدها وإشغال الذِّمَّة بِالدّينِ وَإِتْلَاف التملكات بِغَيْر عوض يساويها مثلا أَو قيمَة وَمَا عدا ذَلِك فقد فوضه إِلَيْهِ وَأطلق تصرفه فِيهِ وأقامه فِي ذَلِك كُله مَا عدا الْمُسْتَثْنى أَعْلَاهُ مقَام نَفسه
وَرَضي بقوله وَفعله وَجعل لَهُ أَن يُوكل فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء ويعزله مَتى شَاءَ ويعيده إِذا شَاءَ وَأَن يسْتَبْدل وَكيلا بعد وَكيل
قبل ذَلِك

(1/163)


مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَرَضي كل مِنْهُمَا بِهِ الرضى الشَّرْعِيّ
ويكمل
وَصُورَة تَوْكِيل وَكيل بَيت المَال وَكيلا عَنهُ فِي بلد من الْبِلَاد: أشهد عَلَيْهِ سيدنَا فلَان الدّين وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْفُلَانِيَّة بِمُقْتَضى الْوكَالَة الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة المفوضة إِلَيْهِ من الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ خلد الله سُلْطَانه وأعز جُنُوده وَنصر أعوانه الْمَأْذُون لَهُ فِيهَا: أَن يُوكل عَنهُ فِيمَا هُوَ وَكيل فِيهِ
وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء الْعُدُول الْأُمَنَاء رِعَايَة لمصَالح بَيت المَال الْمَعْمُور الْإِذْن الشَّرْعِيّ وحسبما يشْهد بذلك كتاب الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة الْمُتَقَدّم تَارِيخه على تَارِيخه الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمُتَّصِل ثُبُوته الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ إشهادا شَرْعِيًّا: أَنه وكل فلَانا فِي الْمُطَالبَة بِحُقُوق بَيت المَال الْمَعْمُور وواجباته بأسرها وَقَبضهَا واستيفائها وَالدَّعْوَى بهَا على من هِيَ فِي جِهَته وَتَحْت يَده لَدَى السَّادة الْقُضَاة والحكام وخلفائهم
وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم
وَفِي إِيقَاع الحوطة على التركات الحشرية الصائرة لبيت المَال شرعا وضبطها وتحريرها وَبيع مَا يتَحَصَّل مِنْهَا من قماش ونحاس وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وَغير ذَلِك مِمَّا يُطلق عَلَيْهِ اسْم المَال وَجمع الثّمن عَن ذَلِك وإحرازه بعد تحريره وتجهيزه إِلَى بَيت المَال الْمَعْمُور حملا إِلَيْهِ برسائل دَالَّة عَلَيْهِ وَصَرفه فِي مصارفه الشَّرْعِيَّة بِالْبَلَدِ الَّذِي تحصل فِيهِ بطريقه الْمُعْتَبر
وَفِي الدَّعْوَى لبيت المَال الْمَعْمُور بِكُل حق هُوَ لَهُ وَإِقَامَة بيناته وَإِثْبَات حججه ومساطيره ومكاتيبه واستحقاقاته
وَفِي سَماع الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِمَا يسوغ سَمَاعه شرعا
وَفِي إبداء الدَّافِع ونفيه وجرح الْبَيِّنَة وَطلب الْيَمين واستيفائه
وَفِي التَّوَصُّل إِلَى كل حق هُوَ لَهُ وَقَبضه واستخلاصه واستيفائه بِكُل طَرِيق مُمكن شَرْعِي
ويعتمد الْكَاتِب فِي هَذِه الْوكَالَة جَمِيع مَا ينص عَلَيْهِ وَكيل بَيت المَال ويعينه من نفي شَيْء أَو إثْبَاته على مَا جرت بِهِ الْعَادة من تَوْكِيل وَكيل بَيت المَال فِي هَذَا الزَّمَان وَهُوَ أَنه يُوكل فِي الضَّبْط والتحرير وَبيع الأثاث فَقَط وَيمْنَع من بيع الْعقار وَمن أَن يسمع الدَّعْوَى على بَيت المَال إِلَّا فِي مِائَتي دِرْهَم فَمَا دونهَا
ويكمل على نَحْو مَا نَص عَلَيْهِ
وَصُورَة تَوْكِيل رجل فِي قبُول نِكَاح امْرَأَة من وَليهَا الشَّرْعِيّ: وكل فلَان فلَانا فِي قبُول عقد فُلَانَة الْبكر الْبَالِغ أَو الْمَرْأَة أَو الْبكر المعضلة من وَليهَا فلَان
والدها أَو جدها أبي أَبِيهَا أَو غَيرهمَا على تَرْتِيب الْأَوْلِيَاء فِي النِّكَاح على صدَاق مبلغه كَذَا حَالا أَو منجما توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شرع ويؤرخ

(1/164)


وَصُورَة تَوْكِيل الْوَالِد فِي حق وَلَده أَو الْجد فِي حق ولد ابْنه أَو الْوَصِيّ فِي مَال الطِّفْل: وكل فلَان فلَانا فِي الْمُطَالبَة بِحُقُوق وَلَده الصَّغِير فلَان أَو بِحُقُوق وَلَده لصلبه الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجره وَتَحْت نظره بالأبوة الشَّرْعِيَّة
أَو بِحُقُوق الْيَتِيم الصَّغِير فلَان الَّذِي هُوَ تَحت نظره وولايته بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد الْيَتِيم الْمَذْكُور بِمُقْتَضى كتاب الْوَصِيَّة المحضرة لشهوده المتضمن أَنه أوصى إِلَيْهِ على وَلَده الْمَذْكُور وَجعل لَهُ أَن يتَصَرَّف لَهُ فِي مَاله بِسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة وَأَن يُوكل عَنهُ فِي ذَلِك ويوصي بِهِ إِلَى من أَرَادَ إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ مشروح فِي كتاب الْوَصِيَّة الْمَذْكُور المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وَقبض ذَلِك واستيفائه مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ وَعِنْده وَفِي ذمَّته
وَفِي الدَّعْوَى بذلك فِي مجَالِس الْحُكَّام ويسوق من الْأَلْفَاظ الْمُتَقَدّم ذكرهَا مَا يَلِيق بِهَذَا الْمقَام
مراعيا فِي كل حَالَة من الْحَالَات مَا يجب مراعاته من اسْتِعْمَال لفظ يحْتَاج إِلَيْهِ أَو تَركه عِنْد عدم الْحَاجة إِلَيْهِ وَلَا يخفى ذَلِك على الحذاق المعانين لكتابة الوثائق
وَصُورَة تَوْكِيل الرجل عَبده فِي قبُول النِّكَاح لَهُ على امْرَأَة من وَليهَا على صدَاق معِين: وكل فلَان عَبده فلَانا الْجَارِي عَلَيْهِ حكم الرّقّ والعبودية الرجل الْكَامِل فِي قبُول عقد نِكَاحه على فُلَانَة الْبكر أَو الْمَرْأَة من وَليهَا الشَّرْعِيّ فلَان على صدَاق مبلغه كَذَا حَالا أَو منجما توكيلا شَرْعِيًّا
قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَصُورَة إِذن السَّيِّد لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة وَهُوَ العَبْد الْمَأْذُون: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه سلم إِلَى عَبده فلَان الحبشي الْجِنْس الْمُسلم الدّين الرجل الْكَامِل الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية مَا مبلغه كَذَا وَكَذَا وَمن عرُوض التِّجَارَات القماش الْمُخْتَلف الألوان والأصناف: الصُّوف وَالْحَرِير والكتان مَا قِيمَته كَذَا وَكَذَا
وَأذن لَهُ أَن يَشْتَرِي بالمبلغ الْمعِين أَعْلَاهُ ثيابًا قطنا خاما ويقصرها ويضمها إِلَى عرُوض التِّجَارَة الْمَذْكُورَة وَأَن يَبِيع ذَلِك كُله بِالنَّسِيئَةِ إِلَى أجل كَذَا فِي أقساط كَذَا وَأَن يسْتَخْرج أَثمَان ذَلِك مِمَّن هِيَ عَلَيْهِ أَوَان حلولها ووجوبها وَأَن يَدعِي على من يعسر عَلَيْهِ اسْتِخْرَاج مَا فِي ذمَّته من ثمن ذَلِك عِنْد حُلُول الثّمن لَدَى السَّادة الْقُضَاة والحكام وخلفائهم وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم وَأَن يحبس من امْتنع من الْأَدَاء ويطلقه إِذا أَرَادَ ويلازمه إِذا أحب ويصالح من رأى مصالحته من الْغُرَمَاء على مَا يرَاهُ وَأَن يقبض مَال الصُّلْح ويبرىء من الْقدر الْبَاقِي وَأَن يَأْخُذ بِمَا يرَاهُ من الدّين الرَّهْن وَالْكَفِيل وَأَن يحِيل ويحتال ويرضى بِمن يحتال عَلَيْهِ وَبِمَا يُحَال بِهِ عَلَيْهِ وَأَن يصرف مَا لَا بُد لَهُ من صرفه من الْمُؤَن والكلف وَأُجْرَة الْحَانُوت والمخازن وَيخرج الزَّكَاة الشَّرْعِيَّة وَأَن يصرف مَا جرت الْعَادة بصرفه ب

(1/165)


التُّجَّار وَأَن يبْتَاع بِالْمَالِ الْمُسْتَخْرج قماشا مِمَّا يحمل إِلَى الديار المصرية والبلاد الشامية أَو اليمنية أَو الْهِنْدِيَّة
أَو السواكنية أَو النّوبَة أَو غير ذَلِك ويسافر بِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ من سَائِر الْبِلَاد الْمَذْكُورَة شرقا وغربا وَبرا وبحرا عذبا وملحا
ويبيعه بِالنَّسِيئَةِ أَيْضا دون النَّقْد إِلَى أجل ويستخرج ثمنه وَيفْعل مَا فعل أول مرّة ويبتاع بِمَا يتَحَصَّل من ذَلِك قماشا إسكندريا أَو إبياريا أَو سنباطيا أَو غير ذَلِك مِمَّا يحمل من تِلْكَ الْبِلَاد إِلَى الْبِلَاد الْفُلَانِيَّة ويبيعه أَيْضا بِالنَّسِيئَةِ دون النَّقْد وَيفْعل فِيهِ ذَلِك كَذَلِك مرّة بعد أُخْرَى ويديره فِي يَده حَالا بعد حَال على الشَّرْط وَالتَّرْتِيب المشروح بأعاليه إِذْنا شَرْعِيًّا
قبل مِنْهُ ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي أَدَاء فرض الْحَج من معضوب عَاجز عَن الْحَج بِنَفسِهِ: وكل فلَان فلَانا أَن يحجّ عَنهُ حجَّة الْإِسْلَام بفروضها وسننها وواجباتها مُفردا أَو قَارنا أَو مُتَمَتِّعا لكَونه كبر وهرم وَعجز عَن الرّكُوب والتوجه لأَدَاء الْفَرْض بِنَفسِهِ من مَدِينَة كَذَا إِلَى مَكَّة المشرفة إِلَى عَرَفَات ثمَّ إِلَى منى ثمَّ إِلَى مَكَّة المشرفة ثمَّ إِلَى الْمَدِينَة الشَّرِيفَة النَّبَوِيَّة على الْحَال بهَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ إِلَى الْقَاهِرَة المحروسة أَو غَيرهَا صُحْبَة الركب الشريف المتوجه فِي عَام تَارِيخه
وَأَن يفعل جَمِيع مَا يحْتَاج إِلَى فعله مِمَّا يجب على الْمُوكل الْمَذْكُور أَن لَو حج بِنَفسِهِ من الْفُرُوض والأركان وَالسّنَن والمستحبات على الأوضاع الشَّرْعِيَّة وَيَأْتِي بِعُمْرَة مشهود فِيهَا على الْعَادة توكيلا شَرْعِيًّا
قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وَأذن الْمُوكل الْمَذْكُور لوَكِيله الْمَذْكُور أَن يُوكل عَنهُ من يقوم مقَامه عِنْد عدم التَّمَكُّن من الْفِعْل أَو بعضه بِمَرَض أَو عَارض شَرْعِي إِذْنا شَرْعِيًّا
وَجعل لَهُ على ذَلِك كَذَا وَكَذَا أُجْرَة
وَدفع ذَلِك إِلَيْهِ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي تَفْرِيق زكوات الْأَمْوَال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة: وكل فلَان فلَانا فِي صرف زَكَاة مَاله الْبَاطِن من الذَّهَب وَالْفِضَّة فَإِن كَانَ شافعيا ذكر لَهُ أَصْنَاف الْمُسْتَحقّين لَهَا على مَذْهَب الشَّافِعِي
وَإِن كَانَ غير ذَلِك فرقها على الْأَصْنَاف الثَّمَانِية أَو على الْمَوْجُود مِنْهَا على مَا ذكره غير الشَّافِعِيَّة
وَكَذَلِكَ تَفْرِقَة زَكَاة الْفطر وَزَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة
وَهِي الْمَوَاشِي والحبوب فيعين لَهُ الْأَسْنَان من الْمَوَاشِي والوسق من الْحُبُوب وَالثِّمَار توكيلا شَرْعِيًّا أَقَامَهُ فِي ذَلِك مقَام نَفسه وَرَضي بقوله وَفعله وَسلم إِلَيْهِ الْقدر الْوَاجِب فِي مَاله
وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وَصَارَ فِي يَده ليصرفه عَنهُ فِيمَا وَكله فِيهِ عَاملا فِي ذَلِك كُله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته فِي سره وعلانيته
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا ويكمل
وَالْقَوْل قَول الْوَكِيل فِي تَفْرِقَة هَذِه الزكوات على مستحقيها
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي

(1/166)


ذبح الضَّحَايَا وتفرقتها وَالْإِذْن للْوَكِيل فِي أكل بَعْضهَا: وكل فلَان فلَانا أَن يذبح ضحاياه عَنهُ وَعَمن تلْزمهُ نَفَقَته وَهِي عشر بدنات حمر
وَعشر بقرات صفر
وَمِائَة شَاة من الْغنم الضَّأْن البشموري أَو الشَّرْقِي أَو غَيره كُلهنَّ سالمات من الْعُيُوب الْمَانِعَة من إِدْخَال أَوْصَاف التَّضْحِيَة بهَا شرعا
وَأذن لَهُ أَن يفرق اللَّحْم على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من أمة سيد الْمُرْسلين مُحَمَّد وَأَن يَأْكُل من اللَّحْم إِذْنا شَرْعِيًّا قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي السّلم: وكل فلَان فلَانا أَن يدْفع إِلَى فلَان بِعَيْنِه أَو أَن يدْفع من مَاله إِلَى من أَرَادَ مبلغ كَذَا وَكَذَا سلما شَرْعِيًّا فِيمَا يرَاهُ الْوَكِيل الْمَذْكُور من المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات الْجَائِز عَلَيْهَا عقد السّلم شرعا فِي دفْعَة وَاحِدَة أَو دفعات حَسْبَمَا يرَاهُ الْوَكِيل الْمَذْكُور حَالا ومقسطا ومؤجلا
وَدفع رَأس مَال السّلم فِي مجْلِس العقد الْوَاقِع بَينهمَا على مَا يتعاقداه من ذَلِك على أَن الْمُسلم إِلَيْهِ يقوم بِمَا يسلم إِلَيْهِ فِيهِ مَحْمُولا إِلَى الْبَلَد الْفُلَانِيّ توكيلا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة تَوْكِيل الْوَكِيل على أَن يرْهن لَهُ رهنا على دين فِي ذمَّته أَو على مَا يَتَرَتَّب فِي ذمَّته من الدّين أَو أَن يرتهن لَهُ رهنا من شخص فِي ذمَّته دين للْمُوكل: وكل فلَان فلَانا أَن يرْهن مَا هُوَ جَار فِي يَده وَملكه وتصرفه وَهُوَ كَذَا وَكَذَا على مَا هُوَ مُسْتَقر فِي ذمَّته من الدّين الشَّرْعِيّ لفُلَان بِمُقْتَضى مسطور شَرْعِي مبلغه كَذَا
مؤرخ بِكَذَا وعَلى مَا سيستقر فِي ذمَّته لفُلَان من الدّين الشَّرْعِيّ رهنا شَرْعِيًّا ويسلمه للْمُرْتَهن الْمَذْكُور على ذَلِك تَسْلِيمًا شَرْعِيًّا
وَأَن يرتهن لَهُ من فلَان كَذَا وَكَذَا على مَا لَهُ فِي ذمَّته من الدّين الشَّرْعِيّ ارتهانا شَرْعِيًّا بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة
ويتسلمه لمُوكلِه الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا على الْوَجْه الشَّرْعِيّ توكيلا شَرْعِيًّا
قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا ويكمل
وَصُورَة تَوْكِيل الرَّاهِن فِي بيع الرَّهْن عِنْد حُلُول الدّين وَدفعه للْمُرْتَهن وَأحسن مَا يكْتب فِي ذيل مسطور الدّين بعد اسْتِيفَاء ذكر الرَّهْن يَقُول: وَبعد تَمام ذَلِك ولزومه شرعا: وكل فلَان الرَّاهِن الْمُسَمّى أَعْلَاهُ فلَانا فِي بيع الرَّهْن الْمَذْكُور عِنْد حُلُوله وَبعده بِثمن الْمثل وَمَا قاربه مِمَّن يرغب فِي ابتياعه
وَفِي قبض الثّمن
وَتَسْلِيم الْمَبِيع أَو فِي مقاصصة المُشْتَرِي إِن كَانَ هُوَ الْمُرْتَهن بِالثّمن الْوَاقِع عَلَيْهِ عِنْد عقد البيع إِلَى نَظِيره من الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ
وَفِي الْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد توكيلا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل

(1/167)


وَصُورَة التَّوْكِيل فِي الْهِبَة: وكل فلَان فلَانا أَن يهب فلَانا مَا هُوَ جَار فِي ملك الْمُوكل الْمَذْكُور وحيازته وَتَحْت يَده وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا وَأَن يسلم إِلَيْهِ الْهِبَة الْمَذْكُورَة توكيلا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي طَلَاق الزَّوْجَة على بدل مِنْهَا إِمَّا الصَدَاق أَو على مبلغ فِي ذمَّتهَا: وكل فلَان فلَانا فِي سُؤال زَوجته فُلَانَة أَن يطلقهَا طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو طَلْقَة ثَانِيَة مسبوقة بِأولى بعد الدُّخُول بِزَوْجَتِهِ الْمَذْكُورَة
واعتراف الْمُوكل الْمَذْكُور حَالَة التَّوْكِيل بذلك على نَظِير مبلغ صَدَاقهَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا أَو على مبلغ كَذَا وَكَذَا فِي ذمَّتهَا توكيلا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا ويكمل
وَالله أعلم

(1/168)