جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الْقِسْمَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
يجوز قسْمَة الْأَمْلَاك من الْأَرَاضِي والحبوب والأدهان وَغَيرهَا
وَيجوز للشركاء أَن يتقاسموا بِأَنْفسِهِم
وَيجوز أَن ينصبوا من يقسم بَينهم
وَيجوز أَن يترافعوا إِلَى الْحَاكِم لينصب من يقسم بَينهم
فَإِن ترافعوا إِلَيْهِ فِي قسْمَة ملك من غير بَيِّنَة
فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يقسم بَينهم
وَالثَّانِي يقسم إِلَّا أَنه يكْتب أَنه قسم بَينهم بدعواهم وَإِن كَانَ فِي الْقِسْمَة رد اعْتبر التَّرَاضِي فِي ابْتِدَاء الْقِسْمَة وَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا
وَقيل لَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة
وَإِن لم يكن فِيهَا رد فَإِن تقاسموا بِأَنْفسِهِم لَزِمت الْقِسْمَة بِإِخْرَاج الْقرعَة
وَإِن نصبوا من يقسم بَينهم
اعْتبر التَّرَاضِي بعد خُرُوج الْقرعَة
وَفِيه قَول مخرج فِي التَّحْكِيم أَنه لَا يعْتَبر التَّرَاضِي
وَإِن ترافعوا إِلَى الْحَاكِم نصب من يقسم بَينهم ولزمهم ذَلِك بِإِخْرَاج الْقرعَة وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن ينصب للْقِسْمَة إِلَّا حرا بَالغا عَاقِلا عدلا عَالما بِالْقِسْمَةِ
فَإِن لم يكن فِي الْمَسْأَلَة تَقْوِيم جَازَ قَاسم وَاحِد
وَإِن كَانَ فِيهَا تَقْوِيم لم يجز إِلَّا قاسمان
وَأُجْرَة الْقَاسِم فِي بَيت المَال
فَإِن لم يكن فعلى الشُّرَكَاء تقسم الْأُجْرَة عَلَيْهِم على قدر أملاكهم
فَإِن طلب الْقِسْمَة أحد الشَّرِيكَيْنِ وَامْتنع الآخر
نظرت
فَإِن لم يكن على كل وَاحِد مِنْهُمَا ضَرَر كالحبوب والأدهان وَالثيَاب الغليظة والأراضي والدور أجبر الْمُمْتَنع
وَإِن كَانَ على أَحدهمَا ضَرَر
فَإِن كَانَ على الطَّالِب لم يجْبر الْمُمْتَنع
وَإِن كَانَ على الْمُمْتَنع
فقد قيل يجْبر
وَقيل لَا يجْبر
وَهُوَ الْأَصَح
وَإِن كَانَ بَينهمَا دور ودكاكين أَو أَرض فِي بَعْضهَا شجر وَبَعضهَا بَيَاض وَطلب

(2/329)


أَحدهمَا أَن يقسم أعيانا بِالْقيمَةِ
وَطلب أَحدهمَا قسْمَة كل عين قسم كل عين
وَإِن كَانَ بَينهمَا عضائد صغَار متلاصقة وَطلب أَحدهمَا قسمتهَا وَامْتنع الآخر
فقد قيل يجْبر
وَقيل لَا يجْبر
وَإِن كَانَ بَينهمَا عبيد أَو مَاشِيَة أَو ثِيَاب وأخشاب
فَطلب أَحدهمَا قسمتهَا أعيانا وَامْتنع الآخر أجبر الْمُمْتَنع
وَقيل لَا يجْبر
وَإِن كَانَ بَينهمَا دَار
فَطلب أَحدهمَا قسمتهَا
فَيجْعَل الْعُلُوّ لأَحَدهمَا
والسفل للْآخر وَامْتنع شَرِيكه لم يجْبر الْمُمْتَنع
وَإِن كَانَ بَين ملكيهما عَرصَة حَائِط وَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يقسمها طولا
فَيجْعَل لكل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الطول فِي كَمَال الْعرض
فَامْتنعَ الآخر أجبر عَلَيْهِ
فَإِن أَرَادَ أَن يقسم عرضا فَيجْعَل لكل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعرض فِي كَمَال الطول
فقد قيل يجْبر
وَقيل لَا يجْبر وَهُوَ الْأَصَح
وَإِن كَانَ بَين رجلَيْنِ مَنَافِع
فأرادا قسمتهَا بَينهمَا بالمهايأة
جَازَ
وَإِن أَرَادَ أَحدهمَا وَامْتنع الآخر لم يجْبر الْمُمْتَنع
وَمَتى أَرَادَ الْقَاسِم أَن يقسم عدل السِّهَام
إِمَّا بِالْقيمَةِ إِن كَانَت مُخْتَلفَة أَو بِالْأَجْرِ إِن كَانَت غير مُخْتَلفَة أَو بِالرَّدِّ إِن كَانَت الْقِسْمَة تَقْتَضِي الرَّد
فَإِن كَانَت الْأَنْصِبَاء مُتَسَاوِيَة كالأرض بَين ثَلَاثَة أنفس أَثلَاثًا
أَقرع بَينهم
فَإِن شَاءَ كتب أَسمَاء الْملاك فِي رقاع مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي بَنَادِق مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي حجر رجل لم يحضر ذَلِك ليخرج على السِّهَام
وَإِن شَاءَ كتب السِّهَام ليخرجها على الْأَسْمَاء
وَإِن كَانَت الْأَنْصِبَاء مُخْتَلفَة مثل أَن يكون لوَاحِد السُّدس وَالثَّانِي الثُّلُث وَالثَّالِث النّصْف قسمهَا على أقل الْأَجْزَاء وَهِي سِتَّة أسْهم
وَكتب أَسمَاء الشُّرَكَاء فِي سِتّ رقاع لصَاحب السُّدس رقْعَة وَلِصَاحِب الثُّلُث رقعتان وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاثَة رقاع
وَيخرج على السِّهَام
فَإِن خرج اسْم صَاحب السُّدس أعْطى السهْم الأول ثمَّ يقرع بَين الآخرين
فَإِن خرج اسْم صَاحب الثُّلُث أعْطى السهْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالْبَاقِي لصَاحب النّصْف
وَإِن خرج أَولا لصَاحب النّصْف أعْطى ثَلَاثَة أسْهم ثمَّ يقرع بَين الآخرين على نَحْو مَا تقدم
وَلَا يخرج السِّهَام على الْأَسْمَاء فِي هَذَا الْقسم
وَهل يقْتَصر على ثَلَاث رقاع لكل وَاحِدَة رقْعَة وَإِذا تقاسموا وَادّعى بَعضهم على بعض غَلطا
فَإِن كَانَ فِيمَا تقاسموا بِأَنْفسِهِم لم تقبل دَعْوَاهُ
وَإِن كَانَت قسْمَة قَاسم من جِهَة الْحَاكِم قالقول قَول الْمُدعى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينه وعَلى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة
وَإِن نصبا من يقسم بَينهمَا
فَإِن قُلْنَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد

(2/330)


خُرُوج الْقرعَة لم يقبل قَوْله
وَإِن قُلْنَا لَا يعْتَبر فَهُوَ كقسمة الْحَاكِم
وَإِن تقاسموا ثمَّ اسْتحق من حِصَّة أحدهم شَيْء معِين لم يسْتَحق مثله من حِصَّة الآخر بطلت الْقِسْمَة
وَإِن اسْتحق مثله من حِصَّة الآخر لم تبطل
وَإِن اسْتحق من الْجَمِيع جُزْء مشَاع بطلت الْقِسْمَة
وَقيل لَا تبطل فِي الْمُسْتَحق
وَفِي الْبَاقِي قَولَانِ
وَإِن تقاسم الْوَرَثَة التَّرِكَة ثمَّ ظهر دين مُحِيط بِالتَّرِكَةِ
فَإِن قُلْنَا الْقِسْمَة تَمْيِيز الْحَقَّيْنِ لم تبطل الْقِسْمَة
فَإِن لم يقْض الدّين بطلت الْقِسْمَة
وَإِن قُلْنَا إِنَّهَا بيع
فَفِي بيع التَّرِكَة قبل قَضَاء الدّين قَولَانِ
وَفِي قسمتهَا قَولَانِ
وَإِن كَانَ بَينهمَا نهر أَو قناة أَو عين يَنْبع مِنْهَا المَاء
فالماء بَينهم على قدر مَا شرطُوا من التَّسَاوِي أَو التَّفَاضُل
وَإِن قيل إِن المَاء لَا يملك
وَالْمذهب الأول
فَإِن أَرَادوا سقِِي أراضيهم من ذَلِك المَاء بالمهايأة جَازَ وَإِن أَرَادوا الْقِسْمَة جَازَ
فينصب قبل أَن يصل المَاء إِلَى أراضيهم خَشَبَة مستوية وَيفتح فِيهَا كوي على قدر حُقُوقهم وَيجْرِي فِيهَا المَاء إِلَى أراضيهم فَإِن أَرَادَ أحدهم أَن يَأْخُذ قدر حَقه قبل أَن يبلغ إِلَى الْمقسم ويجريه على ساقية لَهُ إِلَى أرضه أَو يُدِير بِهِ رحى لم يكن لَهُ ذَلِك
وَإِن أَرَادَ أَن يَأْخُذ المَاء ويسقي بِهِ أَرضًا لَيْسَ لَهَا رسم شرب من هَذَا النَّهر لم يكن لَهُ ذَلِك
وَإِن كَانَ مَاء مُبَاحا فِي نهر غير مَمْلُوك سقى الأول أرضه حَتَّى يبلغ الكعب ثمَّ يُرْسِلهُ إِلَى الثَّانِي
فَإِن احْتَاجَ الأول إِلَى سقِِي أرضه دفْعَة أُخْرَى قبل أَن يسْقِي الثَّالِث سقى ثمَّ يُرْسل إِلَى الثَّالِث
وَإِن كَانَ لرجل أَرض عالية وتحتها أَرض مستفلة وَلَا يبلغ المَاء فِي الْعَالِيَة إِلَى الكعب حَتَّى يبلغ فِي المستفلة إِلَى الْوسط
سقى المستفلة حَتَّى يبلغ المَاء إِلَى الكعب ثمَّ يسدها ويسقي الْعَالِيَة
فَإِن أَرَادَ بَعضهم أَن يحيي أَرضًا ويسقيها من هَذَا النَّهر
فَإِن كَانَ لَا يضر أهل الْأَرَاضِي لم يمْنَع وَإِن كَانَ يضرهم منع
وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
الْقِسْمَة جَائِزَة بالِاتِّفَاقِ فِيمَا يقبل الْقِسْمَة إِذْ الشُّرَكَاء قد يتضررون بالمشاركة
وَاخْتلف الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى هَل هِيَ بيع أم إِفْرَاز قَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الْقِسْمَة تكون بِمَعْنى البيع وَهُوَ فِيمَا يتَفَاوَت كالعقار وَالثيَاب
وَلَا يجوز بَيْعه مُرَابحَة
وَالَّتِي هِيَ فِيهِ بِمَعْنى الْإِفْرَاز هُوَ فِيمَا لَا يتَفَاوَت

(2/331)


كالمكيلات والموزونات والمعدودات الَّتِي لَا تَتَفَاوَت كالجوز وَالْبيض
فَهِيَ فِي هَذِه إِفْرَاز وتمييز حق حَتَّى إِن لكل وَاحِد أَن يَبِيع نصِيبه مُرَابحَة
وَقَالَ مَالك إِن تَسَاوَت الْأَعْيَان وَالصِّفَات كَانَت إفرازا
وَإِن اخْتلفت كَانَت بيعا
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أَحدهمَا هِيَ بيع
وَالثَّانِي إِفْرَاز
وَالَّذِي تقرر من مذْهبه آخرا أَن الْقِسْمَة ثَلَاثَة أَنْوَاع
الأول بالأجزاء كمثلي وَدَار متفقة الْأَبْنِيَة وَأَرْض متشابهة الْأَجْزَاء
فتعدل السِّهَام ثمَّ يقرع
الثَّانِي بالتعديل
كأرض تخْتَلف قيمَة أَجْزَائِهَا بِحَسب قُوَّة إنبات وَقرب مَاء
الثَّالِث بِالرَّدِّ بِأَن يكون فِي أحد الْجَانِبَيْنِ بِئْر أَو شجر لَا يُمكن قسمته
فَيرد من يَأْخُذ قسط قِيمَته
فقسمة الرَّد وَالتَّعْدِيل بيع وَقِسْمَة الْأَجْزَاء إِفْرَاز
وَقَالَ أَحْمد هِيَ إِفْرَاز
فعلى قَول من يَرَاهَا إفرازا يجوز عِنْد قسْمَة الثِّمَار الَّتِي يجْرِي فِيهَا الرِّبَا بالخرص
وَمن يَقُول إِنَّهَا بيع يمْنَع ذَلِك
وَلَو طَالب أحد الشَّرِيكَيْنِ بِالْقِسْمَةِ وَكَانَ فِيهَا ضَرَر على الآخر
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة مِنْهُمَا هُوَ المتضرر بِالْقِسْمَةِ لَا يقسم
وَإِن كَانَ الطَّالِب لَهَا ينْتَفع أجبر الْمُمْتَنع مِنْهُمَا عَلَيْهَا
وَقَالَ مَالك يجْبر الْمُمْتَنع على الْقِسْمَة بِكُل حَال
ولأصحاب الشَّافِعِي إِذا كَانَ الطَّالِب هُوَ المتضرر وَجْهَان
أصَحهمَا يجْبر
وَقَالَ أَحْمد لَا يقسم ذَلِك بل يُبَاع وَيقسم ثمنه

فصل وَهل أُجْرَة الْقَاسِم
على قدر رُؤُوس المقتسمين أَو على قدر الْأَنْصِبَاء قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى روايتيه هِيَ على قدر الرؤوس
وَقَالَ مَالك فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَالشَّافِعِيّ وَأحمد على قدر الْأَنْصِبَاء
وَهل هِيَ على الطَّالِب خَاصَّة أم عَلَيْهِ وعَلى الْمَطْلُوب مِنْهُ قَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ على الطَّالِب خَاصَّة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَحْمد هِيَ على الْجَمِيع
وَاخْتلفُوا فِي قسْمَة الرَّقِيق بَين جمَاعَة إِذا طلبَهَا أحدهم هَل تصح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصح
وَقَالَ الْبَاقُونَ تصح الْقِسْمَة بِالْقيمَةِ كَمَا يقسم سَائِر الْحَيَوَان بالتعديل والقرعة
وَإِن تَسَاوَت الْأَعْيَان وَالصِّفَات
انْتهى

(2/332)


المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور
مِنْهَا صُورَة قسْمَة إِفْرَاز على مَذْهَب مَالك وَأحمد
قَاسم فِيهَا وَكيل شَرْعِي بتداعي المتقاسمين إِلَيْهَا ورضاهما بهَا هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان الْقَائِم فِي الْمُقَاسَمَة الْآتِي ذكرهَا فِيهِ عَن مَوْلَانَا الْمقر الْأَشْرَف العالي الْفُلَانِيّ بِإِذْنِهِ العالي فِي ذَلِك على الْوَجْه الَّذِي سيشرح فِيهِ وتوكيله إِيَّاه فِي ذَلِك التَّوْكِيل الصَّحِيح الشَّرْعِيّ الْمُتَقَدّم على تَارِيخه بِشَهَادَة شُهُوده أَو بِشَهَادَة من يضع خطه بذلك آخِره وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد
وَفُلَان ابْن فلَان وَهُوَ المقاسم عَن نَفسه وَعَن أَخِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان بطرِيق مُعْتَبر شَرْعِي
وبإذن الْحَاكِم فلَان بِحُضُور المقاسم عَنهُ الْمَذْكُور حِين جَرَيَان هَذِه الْمُقَاسَمَة
ووقوعها على الْوَجْه الْآتِي بَيَانه فِي هَذَا الْكتاب فِي صِحَة من هذَيْن المتقاسمين وسلامة
وَجَوَاز أَمر وطواعية
اقْتَسمَا جَمِيع الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة ويصف ذَلِك ويحدده بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره خلا مَا فِي ذَلِك من مَسْجِد لله تَعَالَى وَطَرِيق الْمُسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم
فَإِن ذَلِك خَارج عَن هَذِه الْقِسْمَة وَغير دَاخل فِيهَا قسْمَة ترَاض صَحِيحَة ممضاة جَامِعَة لشرائط الصِّحَّة عرية عَن الشَّرَائِط الْمفْسدَة
تداعى المتقاسمان إِلَيْهَا ورغبا فِيهَا بِإِذن من لَهُ الْإِذْن فِي ذَلِك شرعا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا فِيهَا من الْحَظ وَالْغِبْطَة والمصلحة للجهتين المذكورتين أَعْلَاهُ بعد أَن ثَبت عِنْد فلَان الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْقرْيَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ وقف وَملك وَأَنَّهَا قَابِلَة للْقِسْمَة نِصْفَيْنِ مُحْتَملَة لَهَا وَأَن الْمصلحَة فِي ذَلِك لجِهَة الْوَقْف وجهة الْملك جَمِيعًا
وَأَن لكل وَاحِد من المتقاسمين الْمشَار إِلَيْهِمَا ولَايَة الْمُقَاسَمَة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
جرت الْمُقَاسَمَة على سداد واحتياط من غير غبن وَلَا حيف وَلَا شطط
بتولي قَاسم من قسام الْمُسلمين مِمَّن لَهُ علم وخبرة بقسم ذَلِك
وَهُوَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْفَاضِل فلَان الدّين جمال الْحساب شرف الْكتاب فلَان الْفُلَانِيّ الْعدْل الْخَبِير والماهر النحرير الَّذِي انتدبه المتقاسمان الْمشَار إِلَيْهِمَا لهَذِهِ الْمُقَاسَمَة وإفراز الْقرْيَة المحدودة نِصْفَيْنِ بعد التَّعْدِيل الشَّرْعِيّ فِي ثُبُوت دمنة الْقرْيَة وَبعد التَّمَاثُل فِي أَرَاضِي الْقرْيَة الْمَذْكُورَة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره ورضى من يعْتَبر رِضَاهُ بِهَذِهِ الْقِسْمَة بعد وُقُوعهَا على الْوَجْه الْآتِي تَعْيِينه فِي هَذَا الْكتاب وَإِخْرَاج الْقرعَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي تمت بهَا الْقِسْمَة
وَثُبُوت ذَلِك جَمِيعه عِنْد قَاضِي الْقُضَاة الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
فَكَانَ مَا أصَاب جِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ بِحَق النّصْف الْجَانِب القبلي من الْقرْيَة المحدودة أَعْلَاهُ الْمُخْتَص ذَلِك بالموكل الْمشَار إِلَيْهِ

(2/333)


أَعْلَاهُ
وَمَا أصَاب المقاسم الثَّانِي وأخاه لجِهَة الْملك بِحَق النّصْف الْجَانِب الشمالي من الْقرْيَة المحدودة أَعْلَاهُ
وَكَانَ مَا أصَاب كل جِهَة من الْجِهَتَيْنِ المذكورتين بِهَذِهِ الْقِسْمَة وَفَاء بِحَق كل جِهَة وإكمالا لنصيبهما
وتسلم كل وَاحِد من المتقاسمين الْمَذْكُورين مَا أفرزه بِهَذِهِ الْقِسْمَة
وَصَارَ النّصْف القبلي من هَذِه الْقرْيَة وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على الْمُوكل الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ وعَلى من ذكر مَعَه فِي كتاب وقف ذَلِك الثَّابِت لَدَى الْحُكَّام رَحِمهم الله تَعَالَى الْمُتَّصِل ثُبُوته وَعلمه بالحاكم الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَصَارَ النّصْف الشمالي من هَذِه الْقرْيَة ملكا طلقا للقاسم الثَّانِي وأخيه الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
يتصرفان فِيهِ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم مصيرا تَاما
وَقد وقف المتقاسمان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ على ذَلِك كُله أَو جَمِيعه وعَلى حُدُوده وحقوقه وعايناه وشاهداه
وتفرقا عَن الرِّضَا بِهَذِهِ الْقِسْمَة وإمضائها ولزومها وقبلاها قبولا شَرْعِيًّا
فَإِن كَانَت الْقِسْمَة فِي قَرْيَة جَمِيعهَا وقف وَقد قَاسم فِيهَا الناظران
وَقد أذن فِي ذَلِك حَاكم فَيَقُول هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان وَهُوَ النَّاظر الشَّرْعِيّ فِي الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة الكائنة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويحددها وَفِي أوقافها المحدودة الموصوفة فِي كتاب وَقفهَا وَفُلَان وَهُوَ النَّاظر الشَّرْعِيّ فِي الْجَامِع الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده وَيذكر بقعته وَفِي أوقافه الموصوفة المحدودة فِي كتاب وَقفه
وهما مقاسمان بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْمَالِكِي أَو الْحَنْبَلِيّ الْحَاكِم بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وَأمره الْكَرِيم لما فِي هَذِه الْمُقَاسَمَة من الْمصلحَة الظَّاهِرَة للجهتين الْمشَار إِلَيْهِمَا بعد أَن ثَبت عِنْده ثَبت الله مجده أَن الْقرْيَة المحدودة الموصوفة أدناه قَابِلَة للْقِسْمَة نِصْفَيْنِ مُحْتَملَة لَهَا وَأَن الْمصلحَة فِي ذَلِك لجهتي الوقفين الْمَذْكُورين وَأَن الْقرْيَة المحدودة أدناه وقف صَحِيح شَرْعِي على الْجِهَتَيْنِ المذكورتين نِصْفَيْنِ وَأَن المتقاسمين الْمَذْكُورين هما الناظران فِي الوقفين الْمَذْكُورين بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ
وَبعد اسْتِيفَاء شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
تقاسم المتقاسمان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ الْمشَار إِلَيْهَا مَا هُوَ وقف على الْجِهَتَيْنِ المذكورتين أَعْلَاهُ بَينهمَا نِصْفَيْنِ
وَذَلِكَ جَمِيع الْقرْيَة وأراضيها المنسوبة إِلَى إيقاف فلَان رَحمَه الله تَعَالَى على الْجِهَتَيْنِ المذكورتين الَّتِي هِيَ من بلد كَذَا
وَعمل كَذَا وتشتمل على كَذَا وَكَذَا ويحيط بهَا وبأراضيها حُدُود أَرْبَعَة ويكمل الْحُدُود إِلَى آخرهَا ثمَّ يَقُول بِحُقُوق ذَلِك إِلَى آخِره مقاسمة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جرت بَين

(2/334)


المتقاسمين الْمَذْكُورين على سداد واحتياط من غير غبن وَلَا حيف وَلَا شطط بتولي قَاسم من قسام الْمُسلمين مِمَّن لَهُ علم وخبرة بقسم ذَلِك
وَهُوَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْفَاضِل فلَان الدّين جمال الْحساب وَشرف الْكتاب الْعدْل الْخَبِير والماهر النحرير فلَان الْفُلَانِيّ الَّذِي انتدبه المتقاسمان الْمشَار إِلَيْهِمَا لهَذِهِ الْمُقَاسَمَة وإفراز الْقرْيَة المحدودة أَعْلَاهُ نِصْفَيْنِ بعد التَّعْدِيل الشَّرْعِيّ فِي ثُبُوت دمنة الْقرْيَة وَبعد التَّمَاثُل فِي أراضيها وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره ورضا من يعْتَبر رِضَاهُ بِهَذِهِ الْقِسْمَة بعد وُقُوعهَا على الْوَجْه الْآتِي تَعْيِينه فِي هَذَا الْكتاب وَإِخْرَاج الْقرعَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي ثبتَتْ بهَا الْقِسْمَة وَثُبُوت ذَلِك جَمِيعه عِنْد سيدنَا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
فَكَانَ مَا خص جِهَة وقف الْمدرسَة الْمشَار إِلَيْهَا بِحَق النّصْف الْجَانِب الشَّرْقِي من الْقرْيَة الْمَذْكُورَة
وَمَا خص جِهَة وقف الْجَامِع الْمشَار إِلَيْهِ بِحَق النّصْف الْجَانِب الغربي من الْقرْيَة الْمَذْكُورَة بِمُقْتَضى إِخْرَاج الْقرعَة الشَّرْعِيَّة والفصل بَين كل جَانب وجانب بفاصل مَعْلُوم لَا يكَاد يخفى
عرفه المتقاسمان الْمشَار إِلَيْهِمَا معرفَة تَامَّة نَافِيَة للْجَهَالَة
وَكَانَ مَا أصَاب كل جِهَة وقف من هَاتين الْجِهَتَيْنِ وَفَاء لحقها وإكمالا لنصيبها
وتسلم كل وَاحِد من الناظرين المتقاسمين مَا أصَاب جِهَته حَسْبَمَا أفرز لَهَا فِي هَذِه الْقِسْمَة
وَصَارَ مَا أصَاب كل جِهَة وقف على جِهَته ومختصا بهَا دون الْجِهَة الْأُخْرَى
وَقد وقف المتقاسمان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ على جَمِيع الْقرْيَة المحدودة أَعْلَاهُ وعَلى حُدُودهَا وحقوقها
وعاينا ذَلِك ونظراه وشاهداه وخبراه الْخِبْرَة النافية للْجَهَالَة
وتفرقا عَن الرِّضَا التَّام بِهَذِهِ الْقِسْمَة واعترفا بِصِحَّتِهَا وإمضائها ولزومها
فَمَا كَانَ فِي ذَلِك من دَرك أَو تبعة فضمانه حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف بعدله وقبلاه قبولا شَرْعِيًّا
وَإِن كَانَت الْمُقَاسَمَة وَقعت على قطع أَرضين
فيذكر الصَّدْر من أَوله إِلَى هَهُنَا
ثمَّ يَقُول أفرز المقاسم الْمشَار إِلَيْهِ هَذِه الْقرْيَة قطعا وَعدل كل قِطْعَة أَرض قسمَيْنِ نِصْفَيْنِ متساويين
فَمن ذَلِك مَا اقتسم عَلَيْهِ المتقاسمان الْمَذْكُورَان قسْمَة أولى أَرض كَذَا ذرعها قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا ويحددها ويعين ذرعها من كل جَانب من جوانبها الْأَرْبَع
وَإِن كَانَت مربعة فيذكر أَنَّهَا مربعة
وَإِن كَانَت مبنقة فيذكر التبنيق
وَهل هُوَ مثلث لَا يظْهر فِيهِ الْحَد الرَّابِع أَو يكون الذرع فِي جِهَة أقل ذرعا من الذرع فِي الْجِهَة الْأُخْرَى
فيحرره ثمَّ يَقُول

(2/335)


فَأصَاب جِهَة المقاسم الأول بِحِصَّتِهِ من هَذِه الْقطعَة وَهِي النّصْف الْجَانِب الْفُلَانِيّ مِنْهَا
وذرعه فِي قبليه شرقا بغرب كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا
وَفِي شماليه شرقا بغرب كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا
ثمَّ يكمل الذرع من الْجَانِبَيْنِ الآخرين وَهُوَ الشَّرْقِي والغربي
فَيَقُول وذرعه فِي شرقيه قبْلَة بشمال كَذَا وَفِي غربيه قبْلَة بشمال كَذَا وَكَذَا
وَأصَاب جِهَة المقاسم الثَّانِي بِحِصَّتِهِ وَهِي النّصْف الآخر الْجَانِب الْفُلَانِيّ ويصف ذرعه من الجوانب الْأَرْبَع على نَحْو مَا وصف فِي الْجَانِب الَّذِي قبله ثمَّ يَقُول وَمِنْه مَا اقتسماه ثَانِيَة أَرض كَذَا وَكَذَا وَيفْعل فِيهَا مَا فعله فِي الْقطعَة الأولى
ثمَّ يَقُول وَمِنْه مَا اقتسماه
قسْمَة ثَالِثَة وَيفْعل ذَلِك قِطْعَة بعد قِطْعَة إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى آخر الْقطع ويفصل بَين كل جَانب من قِطْعَة أَرض وَبَين جَانبهَا الآخر بفاصل مَعْلُوم
ثمَّ يَقُول عرفه المقاسمان الْمَذْكُورَان معرفَة تَامَّة نَافِيَة للْجَهَالَة
وَكَانَ مَا أصَاب كلا من المتقاسمين الْمَذْكُورين بِهَذِهِ الْقِسْمَة وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه وتسلم كل وَاحِد من المتقاسمين الْمَذْكُورين مَا أفرزه بِهَذِهِ الْقِسْمَة
وَصَارَ ذَلِك بِيَدِهِ يتَصَرَّف فِيهِ بطريقه الشَّرْعِيّ
وَقد وقف المتقاسمان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ على ذَلِك كُله وعَلى حُدُوده وحقوقه وفواصله
ورأياه وشاهداه وخبراه الْخِبْرَة التَّامَّة الْكَامِلَة النافية للْجَهَالَة
وتفرقا عَن رضَا بِهَذِهِ الْقِسْمَة والإمضاء واللزوم
فَمَا كَانَ فِي ذَلِك من دَرك أَو تبعة فضمانه لَازم حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف بعدله
وقبلاه قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
صُورَة مقاسمة أُخْرَى تقاسم فلَان وَفُلَان وشهوده بهَا عارفون
فالمقاسم الأول مقاسم عَن نَفسه وبالإذن الْكَرِيم العالي المولوي الْفُلَانِيّ قَاضِي الْقُضَاة بِبَلَد كَذَا أَو يَقُول وبإذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم على الْأَيْتَام الصغار الَّذين هم تَحت حجر الشَّرْع الشريف
وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان لما رأى لَهُم فِي ذَلِك من الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة الوافرة الظَّاهِرَة المسوغة للْقِسْمَة عَلَيْهِم شرعا
والمقاسم الثَّانِي فلَان مقاسم عَن نَفسه أَيْضا فِي جَمِيع الْأَمْلَاك الْجَارِيَة فِي ملك الْأَيْتَام الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين وَفِي ملك المتقاسمين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
وَهُوَ بَينهمَا وَبَين الْأَيْتَام الْمَذْكُورين على ثَلَاثَة أسْهم سهم للأيتام الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين بَينهم بِالسَّوِيَّةِ أَثلَاثًا
وَلكُل وَاحِد من المتقاسمين سهم وَاحِد وَهُوَ الثُّلُث
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا وَجَمِيع كَذَا وَكَذَا ويحدد كل مَكَان ويصفه على حِدة وَصفا تَاما ثمَّ يَقُول بحدود ذَلِك كُله وحقوقه إِلَى آخِره مقاسمة صَحِيحَة شَرْعِيَّة قسْمَة ترَاض تداعى المتقاسمان إِلَيْهَا ورغبا فِيهَا
فَأصَاب فلَان المقاسم الأول عَن نَفسه جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَحْدُود أَولا
وَأصَاب

(2/336)


الْأَيْتَام الْمَذْكُورين عَن نصِيبهم جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَحْدُود ثَانِيًا
وَأصَاب فلَان المقاسم الثَّانِي عَن نَفسه جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَحْدُود آخرا
وَكَانَ مَا أصَاب كل فريق من المتقاسمين والمقاسم عَنْهُم الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ إكمالا لحقه ووفاء لنصيبه
اخْتصَّ بِهِ دون البَاقِينَ وَدون كل وَاحِد
وَصَارَ ذَلِك لَهُ وَملكه وَبِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه بِحكم هَذِه الْمُقَاسَمَة الشَّرْعِيَّة
وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة التَّامَّة النافية للْجَهَالَة والتفرق عَن ترَاض
وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا قَاضِي الْقُضَاة الْمشَار إِلَيْهِ أَسْبغ الله ظلاله بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره أَن الْعقار الْمَحْدُود أَعْلَاهُ ملك للمتقاسمين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وَملك للأيتام المقاسم عَلَيْهِم الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ منتقل إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من والدهم بَينهم بِالسَّوِيَّةِ أَثلَاثًا وَهُوَ بِأَيْدِيهِم وَتَحْت تصرفهم وَأَن مَا خص الْأَيْتَام الْمَذْكُورين بيد والدهم إِلَى حِين وَفَاته وَأَن فِي الْقِسْمَة المشروحة أَعْلَاهُ على الْوَجْه الْمعِين أَعْلَاهُ حَظّ بَين وغبطة وافرة ومصلحة ظَاهِرَة للأيتام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ حَال الْقِسْمَة
وَبعد ثُبُوت سَائِر الْمُقدمَات الشَّرْعِيَّة المسوغة لجَوَاز الْقِسْمَة عَلَيْهِم شرعا وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَوَقع الْإِشْهَاد بذلك على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ فِي الْيَوْم الْمُبَارك
وَيكْتب القَاضِي التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ وَيكْتب فِي أَعْلَاهُ مَوضِع الْعَلامَة على مَا تقدم ذكره فِي بَاب الْقَضَاء ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة مقاسمة فِي ملك ووقف على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان
فالمقاسم الأول مقاسم عَن نَفسه والمقاسم الثَّانِي مقاسم بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ
وَأمره الْكَرِيم على جِهَة الْوَقْف الْآتِي ذكره طَوْعًا فِي صِحَة من هذَيْن المتقاسمين الْمَذْكُورين وسلامة وَجَوَاز أَمر
اقْتَسمَا جَمِيع الْأَمَاكِن الْآتِي ذكرهَا الَّتِي النّصْف مِنْهَا وقف على الْجِهَة الْفُلَانِيَّة
وَالْملك الثَّانِي ملك المقاسم الأول الْمُسَمّى أَعْلَاهُ
وَهَذِه الْأَمَاكِن الْمشَار إِلَيْهَا هِيَ عدَّة قطع أَرضين متلاصقة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ
ويحيط بهَا حُدُود أَرْبَعَة ويذكرها ثمَّ يَقُول بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره قسْمَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة ممضاة جَامِعَة لشرائط الصِّحَّة عَارِية عَن المفسدات خَالِيَة عَن الرَّد تداعى المتقاسمان الْمَذْكُورَان إِلَيْهَا
وعلما مَا فِيهَا من الْحَظ والمصلحة
أذن فِيهَا سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْمشَار إِلَيْهِ إِذْنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ جَامعا شَرَائِطه لوُجُود الْحَظ والمصلحة فِي هَذِه الْمُقَاسَمَة لجِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ
ولكونه أَسْبغ الله ظله يرى أَن الْقِسْمَة إِفْرَاز وَلَيْسَت بِبيع
وَيرى الحكم بِصِحَّتِهِ لموافقة ذَلِك مذْهبه ومعتقده مَعَ علمه باخْتلَاف الْعلمَاء فِي ذَلِك بعد أَن

(2/337)


ثَبت عِنْده أَن الْأَمَاكِن الْمشَار إِلَيْهَا المتقاسم فِي هَذَا الْكتاب عَلَيْهَا ملك ووقف حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ وَأَنَّهَا قَابِلَة للْقِسْمَة نِصْفَيْنِ مُحْتَملَة لَهَا وَأَن الْمصلحَة فِي ذَلِك لجِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ فِيهِ بعد التَّمَاثُل والتسوية فِي الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره ورضا من يعْتَبر رِضَاهُ بِهَذِهِ الْقِسْمَة بعد وُقُوعهَا على الْوَجْه الْآتِي شَرحه وَبعد إِخْرَاج الْقرعَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي تمت بهَا الْقِسْمَة
واستجماع سَائِر الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي جَوَاز هَذِه الْقِسْمَة وصحتها شرعا وَثُبُوت ذَلِك جَمِيعه عِنْد سيدنَا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
فجرت هَذِه الْقِسْمَة على سداد واحتياط من غير غبن وَلَا حيف وَلَا شطط بتولي قَاسم من قسام الْمُسلمين مِمَّن لَهُ علم وخبرة بقسمة ذَلِك
وَهُوَ فلَان ابْن فلَان الحاسب الَّذِي انتدبه القاسمان الْمَذْكُورَان لهَذِهِ الْقِسْمَة وإفراز كل نصيب مِنْهَا حَسْبَمَا تعين فِيهِ
فَيقسم ذَلِك عدَّة قسم
الْقِسْمَة الأولى قِطْعَة أَرض صفتهَا ويحددها ويذرعها أصَاب الْقَاسِم الأول من ذَلِك بِحِصَّتِهِ وَهِي النّصْف الْجَانِب القبلي مِنْهَا الَّذِي ذرعه من الْجَانِب القبلي كَذَا
وَمن جَانِبه الشمالي كَذَا وَمن جَانِبه الشَّرْقِي كَذَا وَمن جَانِبه الغربي كَذَا
وَأصَاب جِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ بِحِصَّتِهِ وَهِي النّصْف الْجَانِب الشمالي مِنْهَا وَيذكر ذرعه من الجوانب الْأَرْبَعَة
ويسوق الْكَلَام كَذَلِك وَجَمِيع الْقطع الْأَرْضين إِلَى آخرهَا ثمَّ يَقُول هَذَا آخر مَا وَقعت عَلَيْهِ الْمُقَاسَمَة فِي هَذَا الْكتاب
وَقد جعل بَين كل قِطْعَة وَقطعَة فاصل مَعْرُوف مَعْلُوم ظَاهر مَفْهُوم لَا يكَاد يخفى يُمَيّز كل جَانب من الآخر
وَكَانَ مَا أصَاب الْقَاسِم بِحِصَّتِهِ وَهُوَ النّصْف وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه وَمَا أصَاب جِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ وَفَاء لحقها وإكمالا لنصيبها وتسلم المقاسم الأول مَا أَصَابَهُ من ذَلِك وأفرز لَهُ بِهَذِهِ الْمُقَاسَمَة حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ تسلما صَحِيحا شَرْعِيًّا وَصَارَ ذَلِك ملكا مُطلقًا مفروزا للقاسم الأول
يتَصَرَّف فِيهِ تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير مَانع وَلَا مُنَازع وَلَا مشارك لَهُ فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ وتسلم المقاسم الثَّانِي بِالْإِذْنِ الْحكمِي الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ مَا أصَاب جِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْقِسْمَة حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَ ذَلِك وَقفا مفروزا لجهته الْمعينَة أَعْلَاهُ بِغَيْر شريك وَلَا معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا متأول بل هُوَ مُخْتَصّ بِجِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهَا
تصرف أجوره ورائعه ومغلاته فِي مصَالح الْجِهَة الْمَذْكُورَة على مستحقيها شرعا
وَقد وقف المقاسمان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ على ذَلِك جَمِيعه
وعايناه وشاهداه
وخبراه الْخِبْرَة التَّامَّة النافية للْجَهَالَة
فَمَا كَانَ فِي ذَلِك من دَرك أَو تبعة فضمانه حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع

(2/338)


الشريف ويقتضيه قبلا ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا
وَوَقع الْإِشْهَاد على الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وعَلى المتقاسمين الْمَذْكُورين فِيهِ بِمَا نسب إِلَيْهِم فِيهِ بتاريخ وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ وَيشْهد شُهُود الْمجْلس عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ
فَإِن أُرِيد الحكم بِصِحَّة الْمُقَاسَمَة كتب الشُّهُود بمقدمات الْقِسْمَة
فَيَقُول كل وَاحِد مِنْهُم أشهد أَن الْأَمَاكِن الْمشَار إِلَيْهَا المقاسم عَلَيْهَا فِي هَذَا الْكتاب ملك ووقف حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ
وَأَنَّهَا قَابِلَة للْقِسْمَة نِصْفَيْنِ مُحْتَملَة لَهَا وَأَن الْحَظ والمصلحة لجِهَة الْوَقْف فِي ذَلِك وَأشْهد بالتماثل والتسوية فِي الْأَرَاضِي الْمشَار إِلَيْهَا فِيهِ فلَان ابْن فلَان ثمَّ يشْهد شُهُود الْقِسْمَة
فَيكْتب كل وَاحِد مِنْهُم شهِدت على المتقاسمين الْمشَار إِلَيْهِمَا فِيهِ بِمَا نسب إِلَيْهِمَا فِي هَذَا الْكتاب على الْوَجْه المشروح فِيهِ من تَارِيخه الْمعِين أَعْلَاهُ
كتبه فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَإِن شَاءَ كتب مُقَدمَات الْقِسْمَة الْمُقدم ذكرهَا فِي فصل مُسْتَقل
يصدره بقوله يشْهد من يضع خطه آخِره أَو يوضع عَنهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ أَن الْأَمَاكِن الْمشَار إِلَيْهَا إِلَى آخِره وبرسم شُهُود الْمُقدمَات خطوطهم فِي الْفَصْل الْمَذْكُور وَبعد ذَلِك يدعى بِهِ عِنْد الْحَاكِم الْآذِن
وَيُؤَدِّي شُهُود الْمُقَاسَمَة الشَّهَادَة
ويرقم لَهُم
ثمَّ يُوقع فِيهِ بالإسجال أَو بِالْإِشْهَادِ بعد أَن يعلم
ويسجله كَاتب الحكم وَيذكر فِي إسجاله أَو فِي إشهاده ثُبُوت الْقِسْمَة وَفصل الْمُقدمَات وَالْحكم بِصِحَّة الْمُقَاسَمَة فِيهِ على مُقْتَضى مذْهبه ومعتقده لكَونه يرى أَن الْقِسْمَة إِفْرَاز وَلَيْسَت بِبيع مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة قسْمَة إِفْرَاز فِي قِطْعَة أَرض إجبارا من الْحَاكِم هَذَا كتاب قسْمَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَائِزَة مَاضِيَة مُعْتَبرَة مرضية جرت بَين فلَان وشريكه فلَان على مَا هُوَ جَار فِي ملكهمَا وحيازتهما ويدهما ثَابِتَة عَلَيْهِ بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ على حكم الإشاعة
وَذَلِكَ جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها تولى قسمتهَا بَينهمَا عدل خَبِير مَنْدُوب لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنْبَلِيّ
فَوقف عَلَيْهَا الْعدْل الْمَذْكُور وَعلم تَسَاوِي أَجْزَائِهَا وذرعت بِحُضُورِهِ
فَكَانَ ذرعها قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا وشرقا وغربا كَذَا بالذراع الْفُلَانِيّ فجزأها جزءين قبليا وشماليا
وَكتب رقعتين
ذكر فِي كل وَاحِدَة مِنْهُمَا جُزْءا من الجزءين الْمَذْكُورين
وجعلهما فِي بَنَادِق من طين مُتَسَاوِيَة وسلمهما إِلَى رجل لم يحضر ذَلِك
فَدفع رقْعَة إِلَى فلَان المبدى بِذكرِهِ ورقعة إِلَى فلَان الْمثنى بِذكرِهِ
فَأصَاب المقاسم الأول الْجُزْء القبلي وذرعه قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا بالذراع الْمَذْكُور
وَأصَاب شَرِيكه الْمَذْكُور الْجُزْء الشمالي وذرعه قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا

(2/339)


وغربا كَذَا بالذراع الْمَذْكُور
وتسلم المقاسم الأول مَا أَصَابَهُ من ذَلِك وأحرزه لَهُ وَكَانَ مَا أصَاب كلا مِنْهُمَا وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه
جرت هَذِه الْقِسْمَة بَين المتقاسمين الْمَذْكُورين فِيهِ على سداد واحتياط من غير حيف وَلَا شطط بعد الرُّؤْيَة والمعرفة التَّامَّة النافية للْجَهَالَة وَبعد أَن أحضر المقاسم الأول فلَان شَرِيكه فلَان إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ أَن جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ ملك من أملاكهما بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ مشَاعا
وَأقَام عِنْد الْحَاكِم بَيِّنَة بذلك وأنهما مُتَسَاوِيَة الْأَجْزَاء قَابِلَة للْقِسْمَة والإفراز الَّتِي لَا حيف فِيهَا وَلَا شطط وَلَا رد بل قسْمَة إِفْرَاز وتعديل وَطلب مِنْهُ أَن يقاسمه عَلَيْهَا
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَاهُ خَصمه من أَن ذَلِك ملك بَينهمَا نِصْفَيْنِ
وَامْتنع من الْقِسْمَة
فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بَيِّنَة شَرْعِيَّة
شهِدت عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور من الْملك وتساوي الْأَجْزَاء وَقبُول قسْمَة الْإِفْرَاز حَسْبَمَا ذكر أَعْلَاهُ
وَقبلهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
وَثَبت عِنْده مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة الْمَذْكُورَة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَتقدم أمره الْكَرِيم إِلَى الْقَاسِم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بِالْقِسْمَةِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ
فَأذن فِيهِ إِذْنا شَرْعِيًّا مَاضِيا وَحكم بجوازها وإمضائها ولزومها حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَوَقع الْإِشْهَاد بمضمونه على مَا شرح فِيهِ بتاريخ وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ وَيكْتب شُهُود مُقَدمَات الْقِسْمَة وشهود الْمُقَاسَمَة على نَحْو مَا تقدم شَرحه
صُورَة قسْمَة التَّعْدِيل هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان المقاسم عَن نَفسه وَهُوَ فريق أول وأختاه لِأَبَوَيْهِ فُلَانَة وفلانة المقاسمتان عَن أَنفسهمَا وهما فريق ثَان وَفُلَان أَمِين الحكم الْعَزِيز وَهُوَ فريق ثَالِث مقاسم بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم على إخْوَة المتقاسمين المبدى بذكرهم فِيهِ لأبويهم فلَان وَفُلَان وفلانة الْأَيْتَام الصغار الَّذين هم تَحت حجر الحكم الْعَزِيز لظُهُور الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة لَهُم فِي هَذِه الْمُقَاسَمَة الْآتِي ذكرهَا فِيهِ على الْوَجْه الَّذِي سيشرح فِيهِ مَا ذكرُوا أَنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عَنْهُم الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عَن والدهم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه وَهُوَ بيدهم وَتَحْت تصرفهم حَالَة هَذِه الْمُقَاسَمَة من غير

(2/340)


مُنَازع لَهُم فِيهِ وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ وَلَا مشارك وَلَا معَارض
وَهُوَ بَينهم على تِسْعَة أسْهم لكل ذكر سَهْمَان وَلكُل أُنْثَى سهم
وَذَلِكَ جَمِيع الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة الْمُشْتَملَة على أَرض معتمل ومعطل وَسقي وعذي وعيون مَاء جَارِيَة وغروس وكروم وتين ولوز وَغير ذَلِك وجباب وصهاريج ومغارات ومسارح ومراع ومصايف ومشاتي ودمنة عامرة برسم سُكْنى فلاحيها
وتحيط بِهَذِهِ الْقرْيَة وأراضيها حُدُود أَرْبَعَة ويذكرها ثمَّ يَقُول بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك إِلَى آخِره قسْمَة تَعْدِيل صَحِيحَة شَرْعِيَّة لَازِمَة ممضاة مرعية جَائِزَة تَامَّة مرضية
رضى المتقاسمون المذكورون بهَا وأجازوها وأمضوا حكمهَا وَمَشوا على رسمها
وَوَقعت بَينهم على الْوَضع الشَّرْعِيّ مَعَ الِاحْتِيَاط الشافي وَالِاجْتِهَاد الْكَافِي والتحري من أَمِين الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ فِي عمل مصلحَة الْأَيْتَام المقاسم عَلَيْهِم الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ على الْوَضع الشَّرْعِيّ بِمحضر من الشُّهُود الواضعين خطوطهم آخِره
بتولي قَاسم عدل خَبِير عَارِف بمسح الْأَرَاضِي وتعديلها وتبيين الْحُدُود والفواصل وتفصيلها
فَاعْتبر مساحة الْقرْيَة الْمَذْكُورَة فِي الطول وَالْعرض والمبنق والمثلث من ذَلِك والمستوى وذرع كل قِطْعَة قِطْعَة على حِدة بالذراع الْفُلَانِيّ الْمُتَعَارف وَضبط الذرع
فَكَانَت جملَته كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بالذراع الْمَذْكُور وجزأ الْأَرَاضِي جَمِيعهَا تِسْعَة أَجزَاء مُتَسَاوِيَة لكل جُزْء ذرع مَعْلُوم قدره كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا حد الْجُزْء الأول من الْقبْلَة كَذَا ويكمل حُدُوده ثمَّ يحدد كل جُزْء على حِدته وَكتب تسع رقاع وَعين بالرقاع أَسمَاء الْأَجْزَاء وضعت فِي حجر رجل لم يحضر ذَلِك
وَأمر بِإِخْرَاج رقعتين على اسْم الْقَاسِم الأول
فأخرجا فَإِذا بهما الْجُزْء الْمَحْدُود ثَالِثا والجزء الْمَحْدُود آخرا ثمَّ أَمر بِإِخْرَاج رقعتين على اسْم الْأُخْتَيْنِ المقاسمتين عَن أَنفسهمَا أَعْلَاهُ
فَأخْرج رقعتين ثمَّ أَمر أَن تدفع إِلَى كل وَاحِدَة رقْعَة قبل فتحهَا
فَدفع إِلَى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا رقْعَة ثمَّ فتحتا
فَإِذا الَّتِي بيد فُلَانَة الْمُقَاسَمَة أَعْلَاهُ الْجُزْء الْمَحْدُود ثَانِيًا
وَالَّتِي بيد أُخْتهَا فُلَانَة الْجُزْء الْمَحْدُود أَولا ثمَّ أَمر بِإِخْرَاج رقعتين على اسْم فلَان الْيَتِيم المثني باسمه فِي جملَة الْأَيْتَام الْمَذْكُورين
فَأخْرج رقعتين
فَإِذا بهما الْجُزْء الْمَحْدُود رَابِعا والجزء الْمَحْدُود خَامِسًا وَبَقِي فِي حجره رقْعَة وَاحِدَة
فتعينت لليتيمة فُلَانَة الْمَذْكُورَة آخرا وَهُوَ الْجُزْء الْمَحْدُود سادسا
فَكَانَ مَا أصَاب كل فريق من المتقاسمين الْمَذْكُورين
والمقاسم عَلَيْهِم المسمين أَعْلَاهُ وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه
وتسلم كل من المقاسم الأول وأختيه التَّالِي ذكرهمَا لاسمه بأعاليه مَا أَصَابَهُ من ذَلِك
وتسلم الْأمين الْمشَار إِلَيْهِ بِإِذن الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ أنصباء الْأَيْتَام الْمَذْكُورين تسلما شَرْعِيًّا
وأحرز كل مِنْهُم مَا تسلمه وحازه حِيَازَة تَامَّة

(2/341)


وأحرزه
وَجعل بَين كل جُزْء وجزء من الْأَجْزَاء المحدودة أَعْلَاهُ علائم فاصلة بَين كل جُزْء وجزء بتوابيع حِجَارَة كبار مَعْلُومَة بَينهم مفهومة لَهُم
جرت هَذِه الْمُقَاسَمَة بَين المتقاسمين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ على سداد واحتياط من غير حيف وَلَا غبن وَلَا شطط وَلَا جور
مَعَ مَا فِي ذَلِك من الْمصلحَة الظَّاهِرَة وَالْغِبْطَة الوافرة للأيتام الْمَذْكُورين
وَلم يبْق كل فريق يسْتَحق قبل البَاقِينَ فِيمَا صَار إِلَيْهِم بِهَذِهِ الْقِسْمَة حَقًا قَلِيلا وَلَا كثيرا
وَذَلِكَ بعد أَن وقف المتقاسمون المذكورون أَعْلَاهُ على ذَلِك كُله
وعاينوه وعرفوه الْمعرفَة التَّامَّة النافية للْجَهَالَة وَتَفَرَّقُوا عَن الرضى بذلك جَمِيعه والإنفاذ لَهُ وَالْإِجَازَة لجميعه
وَمَا كَانَ فِي ذَلِك من دَرك أَو تبعة فضمانه حَيْثُ يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف بعدله ويقتضيه
وَجَرت هَذِه الْقِسْمَة وَالْإِذْن فِيهَا بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْقرْيَة المحدودة الموصوفة بأعاليه بحقوقها كلهَا ملك مخلف عَن الْمُورث الْمُسَمّى أَعْلَاهُ للْوَرَثَة الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ وبيدهم حَالَة الْقِسْمَة بَينهم على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة وَأَن الْقرْيَة المحدودة أَعْلَاهُ صَالِحَة للْقِسْمَة مُحْتَملَة لَهَا وَأَن فِي هَذِه الْقِسْمَة على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ حظا وغبطة ومصلحة للأيتام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
كَذَا وَوَقع الْإِشْهَاد بمضمونه على مَا شرح فِيهِ بتاريخ وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة قسْمَة الرَّد هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان المتقاسمان عَن أَنفسهمَا
اقْتَسمَا على بركَة الله تَعَالَى وَحسن توفيقه مَا هُوَ لَهما وبيدهما وملكهما وَتَحْت تصرفهما إِلَى حِين هَذِه الْمُقَاسَمَة وَبَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ مشَاعا
وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة وَالدَّار الْفُلَانِيَّة ويصف كل مَكَان مِنْهُمَا ويحدده على حِدة ثمَّ يَقُول بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره قسْمَة صَحِيحَة لَازِمَة شَرْعِيَّة
تداعيا إِلَيْهَا ورغابا فِيهَا ورضيا بهَا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا لَهُ فِيهَا من الْمصلحَة بعد أَن وقف على الدَّاريْنِ المحدودتين أَعْلَاهُ عَدْلَانِ خبيران بالعقار وتقويمه وَالْملك وتثمينه
وأحاطا بالدارين المذكورتين علما وخبرة
فَكَانَ ثمن الْمثل وَقِيمَة الْعدْل للدَّار المحدودة أَولا خَمْسَة آلَاف دِرْهَم مثلا
وَقِيمَة الدَّار المحدودة ثَانِيًا سِتَّة آلَاف دِرْهَم
فَصَارَت قيمَة الدَّار المحدودة أَولا مَعَ مَا يرد عَلَيْهَا من قيمَة القاعة المحدودة ثَانِيًا وَهُوَ خَمْسمِائَة دِرْهَم نَصِيبا كَامِلا وَصَارَت الدَّار المحدودة ثَانِيًا مَعَ مَا يردهُ من إِصَابَته من مَاله مبلغ خَمْسمِائَة دِرْهَم نَصِيبا كَامِلا ثمَّ أَقرع بَينهمَا قرعَة
فَخرجت الدَّار المحدودة أَولا للمقاسم الأول وَهُوَ فلَان مَعَ خَمْسمِائَة دِرْهَم يردهَا عَلَيْهِ المقاسم الثَّانِي وَالدَّار المحدودة ثَانِيًا للمقاسم الثَّانِي فلَان وَيرد إِلَى

(2/342)


المقاسم الأول خَمْسمِائَة دِرْهَم الْمَذْكُورَة من مَاله
فَردهَا إِلَيْهِ
فقبضها مِنْهُ قبضا تَاما وافيا
وتسلم الدَّار المحدودة أَولا تسلما شَرْعِيًّا
وتسلم المقاسم الثَّانِي الدَّار المحدودة ثَانِيًا تسلما شَرْعِيًّا
وأحرز كل مِنْهُمَا مَا تسلمه وَملكه ملكا تَاما
وَكَانَ مَا أصَاب كل وَاحِد مِنْهُمَا وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه
وَجَرت هَذِه الْمُقَاسَمَة بَينهمَا على سداد واحتياط من غير غبن وَلَا شطط وَلَا حيف وَلم يبْق كل مِنْهُمَا يسْتَحق على الآخر فِيمَا صَار إِلَيْهِ من ذَلِك حَقًا قَلِيلا وَلَا كثيرا
وَذَلِكَ بعد الرُّؤْيَة التَّامَّة والمعرفة الْكَامِلَة النافية للْجَهَالَة
والتفرق عَن ترَاض
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة قسْمَة وقف وَملك أَيْضا بِإِذن الْحَاكِم الْحَنْبَلِيّ هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان وَهُوَ مقاسم عَن نَفسه وَفُلَان وَهُوَ مقاسم بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ وَأمره الْكَرِيم على جِهَة الْوَقْف الْآتِي ذكره
واقتسما على بركَة الله تَعَالَى وعونه وَحسن توفيقه ويمنه جَمِيع المزرعة الْفُلَانِيَّة الَّتِي مبلغها أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ سَهْما
مِنْهَا ثَمَانِيَة أسْهم مُخْتَصَّة بِملك المقاسم الأول الْمُسَمّى أَعْلَاهُ وحيازته وَيَده ثَابِتَة عَلَيْهِ إِلَى حِين هَذِه الْقِسْمَة
وَالْبَاقِي مِنْهَا وَهُوَ سِتَّة عشر سَهْما وقف مؤبد وَحبس محرم مخلد مَنْسُوب إِلَى إيقاف فلَان على مصَالح الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة وعَلى الْفُقَهَاء والمتفقهة بهَا ثمَّ على جِهَة مُتَّصِلَة حَسْبَمَا يشْهد بِهِ كتاب وقف ذَلِك الْمحْضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ
المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت لَدَى الْحُكَّام الثُّبُوت الشَّرْعِيّ فِي تواريخ مُتَقَدّمَة على تَارِيخه الْمُتَّصِل الثُّبُوت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ بتاريخ كَذَا
حد هَذِه المزرعة بكمالها كَذَا وَكَذَا وَيذكر حُدُودهَا الْأَرْبَعَة ثمَّ يَقُول بِحُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره قسْمَة صَحِيحَة لَازِمَة شَرْعِيَّة أذن فِيهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ إجبارا وَحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها بعد أَن ثَبت عِنْده بِشَهَادَة من يضع خطه آخِره أَن المقاسم عَن نَفسه مَالك حائز لحصته الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ إِلَى حِين هَذِه الْقِسْمَة وَأَن الْحصَّة الْبَاقِيَة الْمعينَة أَعْلَاهُ وقف على الْجِهَة الْمعينَة أَعْلَاهُ إِلَى حِين هَذِه الْقِسْمَة حَسْبَمَا ثَبت عِنْده فِي كتاب الْوَقْف الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَأَن المزرعة الْمَذْكُورَة مُحْتَملَة لقسمة التَّعْدِيل قَابِلَة لإفراز كل حِصَّة من الحصتين المذكورتين أَعْلَاهُ وَأَن الْمصلحَة لجِهَة الْوَقْف فِي هَذِه الْقِسْمَة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَبعد أَن طلب المقاسم عَن نَفسه الْمُقَاسَمَة على المزرعة الْمَذْكُورَة وإفراز نصِيبه مِنْهَا وَأَن ينصب أَمينا مقاسما عَن حِصَّة الْوَقْف الْمَذْكُور مَعَ كَونه يرى جَوَاز قسْمَة الْوَقْف الْمحبس من الْملك الْمُطلق إفرازا لكل وَاحِد من النَّصِيبَيْنِ وَيرى أَن الْقِسْمَة إِفْرَاز وَلَيْسَت بِبيع ويختار ذَلِك من مذْهبه وَيرى الْعَمَل

(2/343)


بِهِ
فجرت هَذِه الْقِسْمَة على سداد واحتياط بِمحضر من الْعُدُول وَأهل الْخِبْرَة بقسمة أَمْثَال ذَلِك من غير حيف وَلَا شطط
بتولي قَاسم من قسام الْمُسلمين مَنْدُوب من جِهَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ وقف على المزرعة الْمَذْكُورَة وعَلى حُدُودهَا وفواصلها وأراضيها وبقاعها وسلائحها وَعلم تَسَاوِي أَجْزَائِهَا وذرعها
وجزأها جزءين
أَحدهمَا قبلي
وَالْآخر شمَالي
فَأصَاب المقاسم الأول بِحِصَّتِهِ وَهِي الثُّلُث من ذَلِك جَمِيع الْجَانِب القبلي من المزرعة
وَقدره الثُّلُث من أَرَاضِي المزرعة
وذرعه قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا بِمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من أَشجَار مثمرة وَغير مثمرة
وَبِمَا اخْتصَّ بِهِ من المَاء الَّذِي هُوَ من جملَة حُقُوق المزرعة الْمَذْكُورَة عدات بِحَق الاستطراق إِلَى هَذَا الْقسم من الطَّرِيق الْفُلَانِيّ الَّذِي هُوَ من أَرَاضِي الثُّلثَيْنِ من المزرعة الْمَذْكُورَة
وَأصَاب جِهَة الْوَقْف بِحِصَّتِهِ من ذَلِك جَمِيع الْجَانِب الشمالي من هَذِه المزرعة
وذرعه قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا
بِمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من أَشجَار مثمرة وَغير مثمرة وَمَا اخْتصَّ بِهِ من المَاء الَّذِي هُوَ من حُقُوق المزرعة الْمَذْكُورَة
وقدرها ثلثا عدات
وَقد جعل بَين الْجَانِبَيْنِ الْمَذْكُورين فاصل مَعْلُوم
عرفه المتقاسمان معرفَة تَامَّة وَأَن على كل جَانب من الْخراج مَا يذكر فِيمَا هُوَ مُقَرر على الثُّلُث مبلغ كَذَا وَمَا هُوَ مُقَرر على الثُّلثَيْنِ مبلغ كَذَا
اطلع المتقاسمان على ذَلِك وتصادقا عَلَيْهِ
وَكَانَ مَا أصَاب كل فريق مِنْهُمَا وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه
وَقد وَقفا على ذَلِك وعايناه
وتسلم المقاسم الأول مَا أَصَابَهُ بِهَذِهِ الْقِسْمَة تسلما صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَبَان بِهِ وأحرزه
وتسلم المقاسم الثَّانِي مَا أصَاب جِهَة الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَ فِي يَده لمستحقيه شرعا بعد اعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره فِيهِ
وَوَقع الْإِشْهَاد بمضمونه على الْوَجْه المشروح فِيهِ بتاريخ
وَيكْتب القَاضِي التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
صُورَة قسْمَة الْوَقْف من الْوَقْف بِإِذن الْحَاكِم الْحَنْبَلِيّ هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان ولدا فلَان
اقْتَسمَا على بركَة الله تَعَالَى ويمنه وَحسن توفيقه وَمِنْه بِإِذن سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ وَأمره الْكَرِيم مَا هُوَ وقف محرم وَحبس مخلد جَارِيَة أجوره ومنافعه عَلَيْهِمَا بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ مَنْسُوب إيقافه إِلَى والدهما الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ أوجدهما على أَوْلَاده ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده ثمَّ على نَسْله وعقبه ثمَّ على جِهَة مُتَّصِلَة بالفقراء وَالْمَسَاكِين
حَسْبَمَا تضمنه كتاب وقف ذَلِك الْمحْضر من أَيْدِيهِمَا الَّذِي تَأمله الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
ووقف عَلَيْهِ وأمعن النّظر فِيهِ وعرفه المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت على القَاضِي فلَان الدّين الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
الْمُتَّصِل الثُّبُوت بالحاكم الْآذِن

(2/344)


الْمشَار إِلَيْهِ الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ فِي تَارِيخ كَذَا
وَذَلِكَ جَمِيع الْبُسْتَان الْفُلَانِيّ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ الْمُشْتَمل على أَشجَار غراس مُخْتَلفَة الْأَنْوَاع وَالثِّمَار وعَلى أَرَاضِي وحظائر مُحِيطَة بِهِ
وَله حق شرب مَاء من نهر كَذَا أَو قناة كَذَا بِحَق قديم وَاجِب ويحدده ثمَّ يَقُول بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره قسْمَة إِفْرَاز صَحِيحَة شَرْعِيَّة ممضاة مُعْتَبرَة مرضية
أذن فِيهَا سيدنَا قَاضِي الْقُضَاة الْمشَار إِلَيْهِ
وَحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا بعد علمه باخْتلَاف الْعلمَاء فِي ذَلِك وَبعد أَن ثَبت عِنْده مَضْمُون كتاب الْوَقْف الْمَذْكُور حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ
واتصل بِهِ وَأَن الْبُسْتَان الْمَذْكُور مُحْتَمل لقسمة التَّعْدِيل الثُّبُوت الشَّرْعِيّ ثمَّ طلب المتقاسمان الْمَذْكُورَان من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ تقدم أمره الْكَرِيم بالمقاسمة على الْبُسْتَان الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وإفرازه بَينهمَا
فأجابهما إِلَى سؤالهما وَنصب أَمينا وَهُوَ فلَان لقسمة ذَلِك بَينهمَا
فَوقف الْأمين الْمَذْكُور على الْبُسْتَان الْمَحْدُود أَعْلَاهُ
وَجعله جانبين قبليا وشماليا وقسمه قسْمَة شَرْعِيَّة بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي هَذِه الْقِسْمَة الْإِذْن الشَّرْعِيّ إجبارا لمن امْتنع مِنْهُمَا
وَرَأى جَوَاز قسْمَة الْوَقْف بَين أربابه ولزومها فِي حق الْأَخَوَيْنِ الْمَذْكُورين
وَحقّ من تَلقاهُ بعدهمَا من الْبُطُون فِي الْمَآل
وَحكم بذلك وَأَجَازَهُ وأمضاه مَعَ علمه بِالْخِلَافِ فِي ذَلِك وَكَونه يرى أَن الْقِسْمَة إِفْرَاز وَلَيْسَت بِبيع ويختار ذَلِك من مذْهبه وَيرى الْعَمَل بِهِ
فجرت هَذِه الْقِسْمَة على سداد واحتياط من غير غبن وَلَا حيف
بتولي الْمَنْدُوب الْمشَار إِلَيْهِ لذَلِك بِمحضر من الْعُدُول أَرْبَاب الْخِبْرَة الواضعين خطوطهم آخِره بعد التَّعْدِيل الشَّرْعِيّ بَين الْجَانِبَيْنِ الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بِالْقيمَةِ العادلة وَإِخْرَاج الْقرعَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي تمت بهَا الْقِسْمَة
فَأصَاب فلَان المقاسم الأول بِحِصَّتِهِ وَهِي كَذَا الْجَانِب القبلي
وذرعه قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا
وَأصَاب فلَان المقاسم الثَّانِي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ بِحِصَّتِهِ وَهِي كَذَا الْجَانِب الشمالي
وذرعه قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا
ويفصل بَين الْجَانِبَيْنِ الْمَذْكُورين فاصل مَعْلُوم مَعْرُوف بَينهمَا الْمعرفَة الثَّابِتَة الشَّرْعِيَّة
وَكَانَ مَا أصَاب كل وَاحِد مِنْهُمَا وَفَاء لحقه وإكمالا لنصيبه بعد الرُّؤْيَة النافية للْجَهَالَة وَالتَّسْلِيم الشَّرْعِيّ
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة قسْمَة التَّرَاضِي هَذَا مَا اقتسم عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان وكل وَاحِد مِنْهُمَا مقاسم عَن نَفسه
اقْتَسمَا على بركَة الله تَعَالَى وعونه مَا ذكرا أَنه لَهما وبيدهما وملكهما وَتَحْت تصرفهما حَالَة الْقِسْمَة بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ على حكم الإشاعة
وَذَلِكَ جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْفُلَانِيَّة وتحدد بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره قسْمَة صَحِيحَة

(2/345)


شَرْعِيَّة لَازِمَة صدرت بَينهمَا عَن ترَاض مِنْهُمَا وَاخْتِيَار
من غير إِكْرَاه وَلَا إِجْبَار على أَنَّهُمَا جعلا الْقطعَة الأَرْض الْمَذْكُورَة جانبين جانبا شرقيا وجانبا غربيا ذرع الْجَانِب الشَّرْقِي الْمَذْكُور قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا وذرع الْجَانِب الغربي قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وشرقا وغربا كَذَا
وَصَارَ للمقاسم الأول جَمِيع الْجَانِب الشَّرْقِي الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
وَصَارَ للمقاسم الثَّانِي جَمِيع الْجَانِب الغربي الْمَذْكُور أَعْلَاهُ مصيرا تَاما بِحُقُوق ذَلِك كُله
تعاقدا على هَذِه الْقِسْمَة بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول الشَّرْعِيّ وتسلم كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا صَار إِلَيْهِ تسلما شَرْعِيًّا وَبَان بِهِ وأحرزه
وَلم يبْق يسْتَحق كل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر حَقًا وَلَا شِقْصا وَلَا شركَة وَلَا نَصِيبا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا وَلَا محاكمة وَلَا مخاصمة وَلَا مُنَازعَة وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ
وَذَلِكَ بعد الْوُقُوف والرؤية النافية للْجَهَالَة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَأقر المتقاسمان الْمَذْكُورَان أَن هَذِه الْقِسْمَة جرت على نهج الْعدْل والسداد وَمُقْتَضى الشَّرْع الشريف باتفاقهما عَلَيْهَا وتراضيهما بهَا
وَأَن لَا غلط فِيهَا وَلَا حيف وَلَا شطط وَلَا غبن وأشهدا عَلَيْهِمَا بذلك فِي تَارِيخ كَذَا
وَكَذَلِكَ يَقُول فِي قسم الرَّقِيق إِمَّا بالتعديل والقرعة أَو بِالْقيمَةِ وَالرَّدّ عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة
خلافًا لأبي حنيفَة
وَكَذَلِكَ قسْمَة الْحُبُوب والأدهان وَغَيرهَا مِمَّا تتساوى فِيهِ الْأَعْيَان وَالصِّفَات
فَإِنَّهُ يقسم بالتعديل
وَتَكون الْقِسْمَة فِيهِ قسْمَة إِفْرَاز بالِاتِّفَاقِ
خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى
وَالله أعلم

(2/346)