جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الشَّهَادَات

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
الأَصْل فِي تعلق الحكم بِالشَّهَادَةِ الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع
أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إِلَى قَوْله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} إِلَى قَوْله {علمه الله فليكتب} فَمنع من كتمان الشَّهَادَة
فَدلَّ على أَنه إِذا أدّى الشَّهَادَة تعلق الحكم بهَا
وَقَوله تَعَالَى {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة}
وَقَوله {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} وغيرذلك من الْآيَات
وَأما السّنة فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للحضرمي أَلَك بَيِّنَة
وروى ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الشَّهَادَة فَقَالَ هَل ترى الشَّمْس فَقَالَ نعم
قَالَ على مثلهَا فاشهد أَو دع وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار
وَأما الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ لَا خلاف بَين الْأَئِمَّة فِي تعلق الحكم بِالشَّهَادَةِ
وَتحمل الشَّهَادَة فرض
وَحَاصِله أَنه إِذا دعِي رجل ليتحمل الشَّهَادَة على نِكَاح أَو دين وَجب عَلَيْهِ الْإِجَابَة
لقَوْله تَعَالَى {وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا} وَقَوله تَعَالَى {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} وَقد قرىء بِرَفْع يضار وبنصبه
فَمن قَرَأَ بِالرَّفْع
فَمَعْنَاه لَا يضر الْكَاتِب والشهيد بِمن يَدعُوهُ فَيمْتَنع من إجَابَته من غير عذر
وَقيل لَا يكْتب الْكَاتِب مَا لم يسْتَكْتب
وَلَا يشْهد الشَّاهِد مَا لم يشْهد عَلَيْهِ
وَمن قَرَأَهَا

(2/347)


بِالنّصب فَمَعْنَاه لَا يضر بالكاتب والشهيد بِأَن يدعوهما للكتابة وَالشَّهَادَة من غير حَاجَة إِلَى ذَلِك
فيقطعهما عَن حوائجهما
وَهِي فرض على الْكِفَايَة إِذا دعى إِلَى الشَّهَادَة جمَاعَة
فَأجَاب شَاهِدَانِ سقط الْفَرْض عَن البَاقِينَ
لِأَن الْقَصْد من الشَّهَادَة التَّوَثُّق
وَذَلِكَ يحصل بِشَاهِدين
فَإِن امْتنع جَمِيعهم من الْإِجَابَة أثموا
فَإِن لم يكن فِي مَوضِع إِلَّا شَاهِدَانِ فدعيا إِلَى تحمل الشَّهَادَة
تعيّنت عَلَيْهِمَا الْإِجَابَة
فَإِن امتنعا أثما
لِأَن الْمَقْصُود لَا يحصل إِلَّا بهما
وَكَذَلِكَ أَدَاء الشَّهَادَة فرض وَهُوَ إِذا كَانَ مَعَ رجل شَهَادَة لآخر
فَدَعَاهُ الْمَشْهُود إِلَى أَدَائِهَا عِنْد الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا عِنْد الْحَاكِم لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تكتموا الشَّهَادَة وَمن يكتمها فَإِنَّهُ آثم قلبه} فَنهى عَن كتمان الشَّهَادَة وتوعد على كتمها
فَدلَّ على أَنه يجب إظهارها
وَقَوله تَعَالَى {وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا} وَهَذَا يعم حَال التَّحَمُّل وَحَال الْأَدَاء
فَإِن امْتنع جَمِيع الشُّهُود من الْأَدَاء أثموا
وَقد يتَعَيَّن الْأَدَاء على شَاهِدين
فَإِن لم يشْهد على الْحق إِلَّا اثْنَان أَو شهد جمَاعَة لكِنهمْ غَابُوا أَو مَاتُوا أَو كَانُوا فساقا إِلَّا اثْنَيْنِ
فَإِنَّهُ يتَعَيَّن عَلَيْهِمَا الْأَدَاء إِذا دعيا إِلَيْهِ
لِأَن الْمَقْصُود لَا يحصل إِلَّا بهما
وَمن تعين عَلَيْهِ فرض تحمل الشَّهَادَة أَو أَدَائِهَا لم يجز لَهُ أَن يَأْخُذ على ذَلِك أُجْرَة
لِأَنَّهُ فرض توجه عَلَيْهِ
فَلَا يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ عَلَيْهِ أُجْرَة كَالصَّلَاةِ
وَإِن لم يتَعَيَّن عَلَيْهِ
فَهَل يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ عَلَيْهِ أُجْرَة فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يجوز لِأَنَّهَا وَثِيقَة بِالْحَقِّ لم تتَعَيَّن عَلَيْهِ
فَجَاز لَهُ أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ
ككتب الْوَثِيقَة
وَالثَّانِي لَا يجوز لَهُ ذَلِك
لِأَن التُّهْمَة تلْحقهُ بِأخذ الْعِوَض
وَلَا تقبل الشَّهَادَة إِلَّا من عدل
لقَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} فَدلَّ على أَنه إِذا جَاءَ من لَيْسَ بفاسق لَا يتَبَيَّن
وَلقَوْله تَعَالَى {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} فَدلَّ على أَن شَهَادَة من لَيْسَ بِعدْل لَا تقبل
وَالْعدْل فِي اللُّغَة هُوَ الَّذِي اسْتَوَت أَحْوَاله واعتدلت
يُقَال فلَان عديل فلَان
إِذا كَانَ مُسَاوِيا لَهُ
وَسمي الْعدْل عدلا لِأَنَّهُ يُسَاوِي مثله على الْبَهِيمَة
وَأما الْعدْل فِي الشَّرْع فَهُوَ الْعدْل فِي أَحْكَامه وَدينه ومروءته
فالعدل فِي الْأَحْكَام أَن يكون بَالغا عَاقِلا حرا
وَالْعدْل فِي الدّين أَن يكون مُسلما

(2/348)


مجتنبا للكبائر غير مصر على الصَّغَائِر
وَالْعدْل فِي الْمُرُوءَة أَن يجْتَنب الْأُمُور الدنية الَّتِي تسْقط الْمُرُوءَة
وَحَاصِله أَنه لَا تقبل شَهَادَة صَاحب كَبِيرَة وَلَا مصر على صَغِيرَة لِأَن المتصف بذلك فَاسق
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه فَاسق لِأَن الْفسق لُغَة الْخُرُوج
لهَذَا يُقَال فسقت الرّطبَة إِذا خرجت من قشرها
وَالْفِسْق فِي الشَّرْع الْميل عَن الطَّرِيقَة
وحد الْكَبِيرَة ارْتِكَاب مَا يُوجب الْحَد
ذكره الْبَغَوِيّ
وَقيل مَا يلْحق صَاحبهَا وَعِيد شَدِيد بِنَصّ كتاب أَو سنة
قَالَه الرَّافِعِيّ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ الْكَبِيرَة مَا أوجبت الْحَد أَو توجه بِسَبَبِهَا إِلَى الْفَاعِل وَعِيد
وَالصَّغِيرَة مَا قل فِيهَا الْإِثْم
وَمن شُرُوط الْعَدَالَة أَن يكون الْعدْل سليم السريرة مَأْمُونا عِنْد الْغَضَب محافظا على مُرُوءَة مثله
فَلَا تقبل شَهَادَة القمام وَهُوَ الَّذِي يجمع القمامة أَي الكناسة ويحملها
وَكَذَا الْقيم فِي الحمامات وَمن يلْعَب بالحمام أَي يطيرها لينْظر تقلبها فِي الجو
وَكَذَا الْمُغنِي سَوَاء أَتَاهُم أَو أَتَوْهُ
وَكَذَا الرقاص كالصوفية الَّذين يسعون إِلَى ولائم الظلمَة والمكاسين ويظهرون التواجد عِنْد رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسة كصنع المجانين
وَإِذا قرىء الْقُرْآن لَا ينصتون
وَإِذا تغنى مزمار الشَّيْطَان صَاح بَعضهم بِبَعْض أَو شاش وأزبد وأرغى وتواجد
قَاتلهم الله تَعَالَى
مَا أفسقهم وأزهدهم فِي كتاب الله وَمَا أرغبهم فِي مَزَامِير الشَّيْطَان
وَمَا أسبقهم إِلَى التفاخر فِي الْبدع وَمَا أشبههم بالشياطين
وَكَذَا لَا تقبل شَهَادَة من يَأْكُل فِي الْأَسْوَاق وَمثله لَا يعتاده بِخِلَاف من يَأْكُل قَلِيلا على بَاب دكانه مِمَّن عَادَتهم الْغَدَاء فِي الْأَسْوَاق
كالصباغين والسماسرة وَغَيرهم
مِمَّن هُوَ فِي مَعْنَاهُ
وَكَذَا لَا تقبل شَهَادَة من يمد رجله عِنْد النَّاس بِغَيْر مرض وَلَا من يلْعَب بالشطرنج على قَارِعَة الطَّرِيق وَلَا من يكْشف من بدنه مَا لَا يعْتَاد وَإِن لم يكن عَورَة وَلَا من يكثر من الحكايات المضحكة أَو يذكر أَهله أَو زَوجته بالسخف
ومدار ذَلِك كُله على حفظ الْمُرُوءَة
لِأَن حفظهَا من الْحيَاء ووفور الْعقل
وحد الْمُرُوءَة أَن يصون نَفسه عَن الأدناس وَمَا يشينها بَين النَّاس
وَقيل أَن يسير سير أشكاله فِي زَمَانه ومكانه
وَالتَّوْبَة فِيمَا بَين العَبْد وَبَين الله تَعَالَى
وَهِي تسْقط الْإِثْم
وَيشْتَرط فِيهَا إقلاع

(2/349)


وَنَدم وعزم أَن لَا يعود
وتبرئة ذمَّته من حق مَالِي إِن تعلّقت بِهِ
كمنع زَكَاته أَو غصب يردهُ أَو بدله إِن تلف
وَأما التَّوْبَة فِي الظَّاهِر الَّتِي تعود بهَا الشَّهَادَة وَالْولَايَة فالمعاصي إِن كَانَت قولية شَرط فِيهَا القَوْل
فَيَقُول فِي الْقَذْف قذفي بَاطِل وَلَا أَعُود إِلَيْهِ أَو مَا كنت محقا فِي قذفي

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الشَّهَادَة شَرط فِي النِّكَاح
وَأما سَائِر الْعُقُود كَالْبيع فَلَا يشْتَرط الشَّهَادَة فِيهَا
وَاتَّفَقُوا على أَن القَاضِي لَيْسَ لَهُ أَن يلقن الشُّهُود بل يسمع مَا يَقُولُونَ
وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة يثبت عِنْد التداعي
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت
وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا أَنه لَا يثبت
وَاخْتلفُوا هَل يثبت بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَأحمد يثبت وَينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك
وَالْمُخْتَار أَن الْإِشْهَاد فِي البيع مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب
وَحكي عَن دَاوُد أَن الشَّهَادَة تعْتَبر فِي البيع

فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود
وَالْقصاص ويقبلن مُفْرَدَات فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
كالولادة وَالرّضَاع وَمَا يخفى على الرِّجَال غَالِبا
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَتهنَّ فِيمَا الْغَالِب فِي مثله أَن يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَنَحْو ذَلِك فَقَالَ أَبُو حنيفَة تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله
سَوَاء انفردن فِي ذَلِك أَو كن مَعَ الرِّجَال
وَقَالَ مَالك لَا يقبلن فِي غير المَال وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْعُيُوب الَّتِي بِالنسَاء والمواضع الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا غَيْرهنَّ
وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد
وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد الْمُعْتَبر مِنْهُنَّ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أشهر روايتيه تقبل شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يقبل فِيهَا أقل من امْرَأتَيْنِ
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يقبل إِلَّا شَهَادَة أَربع نسْوَة
وَاخْتلفُوا فِيمَا يثبت استهلال الطِّفْل
فَقَالَ أَبُو حنيفَة بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل

(2/350)


وَامْرَأَتَيْنِ
لِأَنَّهُ ثُبُوت أرش
فَأَما فِي حق الصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْغسْل فَيقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
وَقَالَ مَالك يقبل فِيهِ امْرَأَتَانِ
وَقَالَ الشَّافِعِي يقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَنه على أَصله فِي اشْتِرَاط الْأَرْبَع
وَقَالَ أَحْمد يقبل فِي الاستهلال شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ
وَلَا يقبلن فِيهِ عِنْده منفردات
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقبلن فِيهِ منفردات إِلَّا أَن مَالِكًا فِي الْمَشْهُور عَنهُ يشْتَرط شَهَادَة امْرَأتَيْنِ
وَالشَّافِعِيّ يشْتَرط شَهَادَة أَربع
وَعَن مَالك رِوَايَة تقبل وَاحِدَة إِذا فَشَا ذَلِك فِي الْجِيرَان
وَقَالَ أَحْمد يقبلن فِيهِ منفردات
وتجزىء مِنْهُنَّ امْرَأَة وَاحِدَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ

فصل وَلَا تقبل شَهَادَة
الصّبيان عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ مَالك تقبل فِي الْجراح إِذا كَانُوا قد اجْتَمعُوا لأمر مُبَاح قبل أَن يتفرقوا
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
وَعَن أَحْمد رِوَايَة ثَالِثَة أَن شَهَادَة الصَّبِي تقبل فِي كل شَيْء

فصل الْمَحْدُود فِي الْقَذْف
هَل تقبل شَهَادَته أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقبل شَهَادَته وَإِن تَابَ
إِذا كَانَت تَوْبَته بعد الْحَد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تقبل شَهَادَته إِذا تَابَ
سَوَاء كَانَت تَوْبَته قبل الْحَد أَو بعده إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط مَعَ التَّوْبَة أَن لَا تقبل شَهَادَته فِي مثل الْحَد الَّذِي أقيم عَلَيْهِ
وَهل من شَرط تَوْبَته إصْلَاح الْعَمَل والكف عَن الْمعْصِيَة سنة أم لَا قَالَ مَالك يشْتَرط ظُهُور أَفعَال عمله والتقرب بالطاعات من غير حد سنة وَلَا غَيرهَا
وَقَالَ أَحْمد مُجَرّد التَّوْبَة كَاف
وَاخْتلفُوا فِي صفة تَوْبَته
فَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ أَن يَقُول الْقَذْف بَاطِل محرم وَلَا أَعُود إِلَى مَا قلت
وَقَالَ مَالك وَأحمد هِيَ أَن يكذب نَفسه
وَتقبل شَهَادَة ولد الزِّنَا بِالزِّنَا وَغَيره عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك لَا تقبل شَهَادَة ولد الزِّنَا فِي الزِّنَا

فصل واللعب بالشطرنج
مَكْرُوه بالِاتِّفَاقِ
وَهل يحرم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ محرم
فَإِن أَكثر مِنْهُ ردَّتْ شَهَادَته
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يحرم إِذا لم يكن على عوض وَلم يشغل عَن فرض الصَّلَاة وَلم يتَكَلَّم عَلَيْهِ بسخف
والنبيذ الْمُخْتَلف فِيهِ فشربه لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة مَا لم يسكر عِنْد الشَّافِعِي
وَإِن كَانَ

(2/351)


يحد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّبِيذ مُبَاح لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة
وَقَالَ مَالك هُوَ محرم
يفسق بشربه وَترد بِهِ الشَّهَادَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
كمذهب أبي حنيفَة وَمَالك

فصل شَهَادَة الْأَعْمَى
هَل تقبل أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقبل شَهَادَته أصلا
وَقَالَ مَالك وَأحمد تقبل فِيمَا طَرِيقه السماع
كالنسب وَالْمَوْت وَالْملك الْمُطلق وَالْوَقْف وَالْعِتْق وَسَائِر الْعُقُود
كَالنِّكَاحِ وَالْبيع وَالصُّلْح وَالْإِجَارَة وَالْإِقْرَار
وَنَحْو ذَلِك
سَوَاء تحملهَا أعمى أَو بَصيرًا ثمَّ أعمى
وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء مَا طَرِيقه الاستفاضة والترجمة وَالْمَوْت
وَلَا تقبل شَهَادَته فِي الضَّبْط حَتَّى يتَعَلَّق بِإِنْسَان فَيسمع إِقْرَاره ثمَّ لَا يتْركهُ من يَده حَتَّى يُؤَدِّي الشَّهَادَة عَلَيْهِ
وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك

فصل وَشَهَادَة الْأَخْرَس
لَا تقبل عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَإِن فهمت إِشَارَته
وَقَالَ مَالك تقبل إِذا كَانَت لَهُ إِشَارَة تفهم
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي
فَمنهمْ من قَالَ لَا تقبل
وَهُوَ الصَّحِيح
وَمِنْهُم من قَالَ تقبل إِذا كَانَت لَهُ إِشَارَة تفهم

فصل وَشَهَادَة العبيد
غير مَقْبُولَة على الْإِطْلَاق عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَالْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد أَنَّهَا تقبل فِيمَا عدا الْحُدُود وَالْقصاص
وَلَو تحمل العَبْد شَهَادَة حَال رقّه
ثمَّ أَدَّاهَا بعد عتقه
فَهَل تقبل أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل
وَقَالَ مَالك إِن شهد بِهِ فِي حَال رقّه فَردَّتْ شَهَادَته
لم تقبل شَهَادَته بِهِ بعد عتقه
وَكَذَلِكَ اخْتلَافهمْ فِيمَا تحمله الْكَافِر قبل إِسْلَامه
وَالصَّبِيّ قبل بُلُوغه
فَإِن الحكم فِيهِ عِنْد كل مِنْهُم على مَا ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة العَبْد

فصل وَتجوز الشَّهَادَة بالاستفاضة
عِنْد أبي حنيفَة فِي خَمْسَة أَشْيَاء فِي النِّكَاح وَالدُّخُول وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء
وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي جَوَاز ذَلِك فِي ثَمَانِيَة أَشْيَاء فِي النِّكَاح وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء وَالْعِتْق وَالْملك وَالْوَقْف وَالْوَلَاء
وَقَالَ أَحْمد بِالْجَوَازِ فِي تِسْعَة وَهِي الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة عِنْد الشَّافِعِيَّة
والتاسعة الدُّخُول
وَهل تجوز الشَّهَادَة بالأملاك من جِهَة الْبُنيان يرَاهُ فِي يَده يتَصَرَّف فِيهِ مُدَّة طَوِيلَة فمذهب الشَّافِعِي أَنه يجوز أَن يشْهد لَهُ بِالْيَدِ
وَهل يجوز أَن يشْهد لَهُ بِالْملكِ وَجْهَان
أَحدهمَا عَن أبي سعيد الأصطخري أَنه يجوز الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة
ويروى ذَلِك عَن أَحْمد
وَالثَّانِي عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي أَنه لَا يجوز
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجوز الشَّهَادَة

(2/352)


فِي الْملك بالاستفاضة
وَتجوز من جِهَة ثُبُوت الْيَد
ويروى ذَلِك عَن أَحْمد
وَقَالَ مَالك تجوز الشَّهَادَة بِالْيَدِ خَاصَّة فِي الْمدَّة الْيَسِيرَة دون الْملك
فَإِن كَانَت الْمدَّة طَوِيلَة كعشر سِنِين فَمَا فَوْقهَا
قطع لَهُ بِالْملكِ إِذا كَانَ الْمُدَّعِي حَاضرا حَال تصرفه فِيهَا وحوزه إِلَّا أَن يكون قرَابَته أَو يخَاف من سُلْطَان إِن عَارضه

فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة
بَعضهم على بعض أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تقبل
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين
وَهل تقبل شَهَادَتهم على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة
وَفِي السّفر خَاصَّة إِذا لم يُوجد غَيرهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل
وَقَالَ أَحْمد تقبل
ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا حافا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وَلَا غيرا
وَأَنَّهَا لوَصِيَّة الرجل
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال وحقوقها
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال وحقوقها
هَل يَصح الحكم فِيهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يحكم بِهِ
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة
وَالْأُخْرَى يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك
وَهل يحكم فِي الْأَمْوَال وحقوقها بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ الْيَمين أم لَا قَالَ مَالك يحكم بذلك
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يحكم
وَإِذا حكم الْحَاكِم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين
ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد
قَالَ الشَّافِعِي يغرم الشَّاهِد نصف المَال
وَقَالَ مَالك وَأحمد يغرم الشَّاهِد المَال كُله

فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو
على عدوه أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تقبل إِذا لم تكن الْعَدَاوَة بَينهمَا تخرج إِلَى الْفسق
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تقبل على الْإِطْلَاق
وَهل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده
وَالْولد لوالده أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين من الطَّرفَيْنِ للولدين
وَلَا شَهَادَة الْوَلَدَيْنِ للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث بعدوا أَو قربوا
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات
إِحْدَاهَا كمذهب الْجَمَاعَة
وَالثَّانيَِة تقبل شَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَب لِابْنِهِ
وَالثَّالِثَة تقبل شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه مَا لم تجر إِلَيْهِ نفعا فِي الْغَالِب
وَأما شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه فمقبولة عِنْد الْجَمِيع إِلَّا مَا يرْوى عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ لَا تقبل شَهَادَة الْوَلَد على وَالِده فِي الْقصاص وَالْحُدُود لاتهامه فِي الْمِيرَاث

فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ
وَالصديق لصديقه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

(2/353)


وَأحمد تقبل
وَقَالَ مَالك لَا تقبل
وَهل تقبل شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا تقبل
وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل

فصل أهل الْأَهْوَاء والبدع
هَل تقبل شَهَادَتهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا متجنبين الْكَذِب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم أَن لَهُ على فلَان كَذَا
فَيَشْهَدُونَ لَهُ بذلك
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تقبل شَهَادَتهم على الْإِطْلَاق
وَهل تقبل شَهَادَة بدوي على قروي إِذا كَانَ البدوي عدلا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل فِي كل شَيْء
وَقَالَ أَحْمد لَا تقبل مُطلقًا
وَقَالَ مَالك تقبل فِي الْجراح وَالْقَتْل خَاصَّة
وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك من الْحُقُوق الَّتِي يُمكن إِشْهَاد الْحَاضِر فِيهَا إِلَّا أَن يكون تحملهَا فِي الْبَادِيَة
وَمن تعيّنت عَلَيْهِ شَهَادَة
لم يجز لَهُ أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهَا
وَمن لم تتَعَيَّن عَلَيْهِ جَازَ لَهُ أَخذ الْأُجْرَة إِلَّا على وَجه من مَذْهَب الشَّافِعِي

فصل فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
قَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ هِيَ جَائِزَة فِي كل شَيْء من حُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْآدَمِيّين سَوَاء كَانَت فِي مَال أَو حد أَو قصاص
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تقبل فِي حُقُوق الْآدَمِيّين سوى الْقصاص
وَلَا تقبل فِي حق الله عز وَجل كالحدود
وَقَالَ الشَّافِعِي تقبل فِي حُقُوق الْآدَمِيّين قولا وَاحِدًا
وَهل تقبل فِي حُقُوق الله تَعَالَى كَحَد الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَالشرب فِيهِ قَولَانِ
أظهرهمَا الْقبُول
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تجوز شَهَادَة الْفَرْع مَعَ وجود شَاهد الأَصْل إِلَّا لعذر من مرض أَو غيبَة تقصر فِي مثل مسافتها الصَّلَاة إِلَّا مَا يحْكى فِي رِوَايَة عَن أَحْمد أَنه لَا تقبل شَهَادَة الْفَرْع إِلَّا بعد شُهُود الأَصْل
وَهل يجوز أَن يكون فِي شُهُود الْفَرْع نسَاء أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يجوز
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يجوز
وَاخْتلفُوا فِي عدد شُهُود الْفَرْع
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تجزىء شَهَادَة اثْنَيْنِ على كل وَاحِد مِنْهُمَا على شَاهد من شَاهِدي الأَصْل
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أَحدهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة
وَهُوَ الْأَصَح
وَالثَّانِي يحْتَاج أَن يكون أَرْبَعَة
فَيكون على كل شَاهد من شُهُود الأَصْل شَاهِدَانِ
وشهود الْفَرْع إِذا زكيا شُهُود الأَصْل أَو عدلاهما وأثنيا عَلَيْهِمَا وَلم يذكرَا اسميهما

(2/354)


ونسبهما للْقَاضِي
فَهَل تقبل شَهَادَتهمَا على شَهَادَتهمَا قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وكافة الْفُقَهَاء لَا تقبل شَهَادَتهمَا
وَحكى عَن ابْن جرير الطَّبَرِيّ أَنه أجَاز ذَلِك مثل أَن يَقُول نشْهد أَن رجلا عدلا أشهدنا على شَهَادَته أَن فلَان ابْن فلَان أقرّ لفُلَان ابْن فلَان بِأَلف دِرْهَم

فصل إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمَال
ثمَّ رجعا بعد الحكم بِهِ
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد عَلَيْهِمَا الْغرم
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد لَا شَيْء عَلَيْهِمَا
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا ينْقض الحكم الَّذِي حكم بِشَهَادَتِهِمَا فِيهِ وأنهما إِذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بِشَهَادَتِهِمَا
وَإِذا حكم حَاكم بِشَهَادَة فاسقين ثمَّ علم بعد الحكم حَالهمَا
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا ينْقض حكمه
وَقَالَ مَالك وَأحمد ينْقض حكمه
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أَحدهمَا ينْقضه
وَالثَّانِي لَا ينْقضه
وَاخْتلفُوا فِي عُقُوبَة شَاهد الزُّور
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تَعْزِير عَلَيْهِ بل يُوقف فِي قومه وَيُقَال لَهُم إِنَّه شَاهد زور
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يُعَزّر وَيُوقف فِي قومه ويعرفون أَنه شَاهد زور
وَزَاد مَالك فَقَالَ ويشهر فِي الْجَوَامِع والأسواق ومجامع النَّاس
انْتهى
المصطلح وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا بَيَان معرفَة حفظ الرَّسْم
وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْعدْل من معرفَة رسم شَهَادَته فِي الوقائع على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا من الأقارير والمبايعات والتمليكات والإجارات والأصدقة والأوقاف والوصايا وَغير ذَلِك
مِمَّا هُوَ وَاقع بَين النَّاس وَبَيَان معرفَة مَا يحْتَاج إِلَيْهِ موقع الحكم من معرفَة اصْطِلَاح الْإِشْهَاد والإسجال والسجل والمحاضر والمناقلات وفروض النَّفَقَات والبعديات وصور الدَّعَاوَى والمجالس والتنافيذ وتنافيذ التنافيذ وَغير ذَلِك مِمَّا يضع بِهِ موقع الحكم خطه
الثَّانِي فِي بَيَان مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة عِنْد القَاضِي وَمَا يجْرِي تَحت تحمل شَهَادَة 362 الشَّاهِد على اخْتِلَاف الْحَالَات والوقائع
وَذَلِكَ مَحْصُور فِي قسمَيْنِ
الْقسم الأول مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة قبل الدَّعْوَى بِإِذن الْحَاكِم
وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا فِي صفة المحاضر
وَهَذَا الْقسم هُوَ الْمَقْصُود المحصور فِي هَذَا الْبَاب
وَالْقسم الثَّانِي مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم بعد الدَّعْوَى وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا

(2/355)


وَتسَمى صور الْمجَالِس وصور الدَّعَاوَى
وَهَذَا الْقسم يَأْتِي ذكره فِي كتاب الدَّعْوَى والبينات إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَهَذَانِ النوعان من أهم الْأُمُور الَّتِي تتَعَلَّق بِهَذَا التَّأْلِيف
وَعَلَيْهَا مدَار أَحْكَامه
وإليهما يرجع فِي حل كل أَمر وعقده وعَلى مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا يكون الْعَمَل فِي حالتي النَّقْض والإبرام
النَّوْع الأول فِي بَيَان معرفَة حفظ الرَّسْم وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْعدْل عِنْد رسم شَهَادَته فِي الوقائع على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا كَمَا تقدم
اعْلَم أَن كَيْفيَّة رسم الشَّهَادَة بعد التَّارِيخ فِيمَا يكْتب عِنْد شُهُود المراكز على رَأْي الشاميين وَعند شُهُود الحوانيت على رَأْي المصريين فِي الْإِقْرَار بِالدّينِ إِذا كَانَ الْمقر وَالْمقر لَهُ حاضرين أشهد على الْمقر وَالْمقر لَهُ الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بِمَا نسب إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ فِي تَارِيخه
كتبه فلَان
وَإِن كَانَ الْمقر رجلا كَبِير الْقدر مثل أَن يكون قَاضِيا أَو قَرِيبا مِنْهُ
فَلَا يكْتب فِي رسم الشَّهَادَة أشهد على الْمقر بل يكْتب أشهدني سيدنَا فلَان الدّين الْمشَار إِلَيْهِ على نَفسه الْكَرِيمَة بِمَا نسب إِلَيْهِ أَعْلَاهُ
فَشَهِدت عَلَيْهِ بذلك وَشهِدت على الْمقر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بذلك فِي تَارِيخه
وَكتبه فلَان وَإِن خشِي الشَّاهِد من إِدْخَال تَغْيِير فِي التَّارِيخ أَو خَافَ فِيهِ من إِلْحَاق زِيَادَة أَو نقص كتب فِي رسم شَهَادَته بعد قَوْله فَشَهِدت عَلَيْهِ بذلك فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا وَلَا يكْتب فِي تَارِيخه فَيسلم بذلك من تَغْيِيره فِي الأَصْل لِأَن بَاب الشَّهَادَة مَوْضُوعه الِاحْتِرَاز وَالِاحْتِيَاط
وَهَذَا مِنْهُ
وَإِن كَانَ الْمقر لَهُ أَيْضا بِهَذِهِ الصّفة من علو الْمِقْدَار نظر إِلَى أَيهمَا أكبر قدرا من صَاحبه وأعلا مرتبَة
فَيقدم اسْمه فِي الْكِتَابَة بِصِيغَة أشهدني ويجمعهما فِي الذّكر
فَيَقُول أشهدني كل وَاحِد من سيدنَا القَاضِي فلَان الدّين وَيقدم ذكر الْأَكْبَر مِنْهُمَا
أيده الله تَعَالَى على أَنفسهمَا الْكَرِيمَة بِجَمِيعِ مَا نسب إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ
فَشَهِدت عَلَيْهِمَا بذلك فِي تَارِيخ كَذَا أَو فِي تَارِيخه
كتبه فلَان
وَاعْلَم أَن الْمنزلَة الْعَالِيَة فِي مَوَاضِع الشَّهَادَة من جِهَة الْيَسَار وَبعدهَا جِهَة الْيَمين وَمَا بَينهمَا رُتْبَة وَاحِدَة وَالْأَدب أَن يكْتب المورق رسم شَهَادَته فِي الْوسط تواضعا وَإِن

(2/356)


كَانَ أكبر من بَقِيَّة الْعُدُول الَّذين يشْهدُونَ مَعَه فِي ذَلِك الْمَكْتُوب
فَإِن التَّوَاضُع يرفع صَاحبه والحمق يَضَعهُ
وَالْأولَى أَن جَمِيع شُهُود الْمَكْتُوب أَي مَكْتُوب كَانَ أَن يضع رسم شَهَادَته مثل الَّذِي ورق الْمَكْتُوب بِحُرُوفِهِ
فَإِنَّهُم تبعا لَهُ
وَيشْتَرط أَن تكون أسطر رسم الشَّهَادَة ملاصقة لأسطر الْمَكْتُوب من غير خلو بَيَاض بَينهمَا يسع كِتَابَة شَيْء
وَاعْلَم أَن كِتَابَة الشَّاهِد فِي رسم شَهَادَته مَا قدمنَا ذكره من ذكر الْمقر وَالْمقر لَهُ إِلَى آخِره أقوى وَأبين وَأبْعد للشُّبْهَة بِخِلَاف مَا يَكْتُبهُ بعض الشُّهُود بِقصد الِاخْتِيَار
وَهُوَ شهد عَلَيْهِمَا بذلك أَو شهد بذلك وَمِنْهُم من يكْتب شطبه ثمَّ يكْتب اسْمه تحتهَا
فَيخرج عَن مَاهِيَّة الشَّهَادَة ورسمها حسا وَمعنى
وَذَلِكَ مِمَّا لَا يجوز اعْتِمَاده بل يَنْبَغِي للعدل الْجَالِس بَين الْعُدُول أَن يضع رسم شَهَادَته واسْمه وضعا بَينا وَاضحا يعرف بِهِ من بَين بَقِيَّة رسوم الشَّهَادَات
ويتميز بذلك الْوَضع بِحَيْثُ إِنَّه إِذا زورت شَهَادَته فِي مَكْتُوب تكون تِلْكَ الْعَلامَة الَّتِي فِي الرَّسْم مُعينَة على معرفَة التزوير
وَلَا يكْتب فِي وَقت باصطلاح وَفِي وَقت بِغَيْرِهِ
فَيدْخل عَلَيْهِ الدخيل
وَصُورَة مَا يكْتب فِي حجَّة بدين
وفيهَا كَفِيل مثل رسم الشَّهَادَة الَّتِي قبلهَا
وعَلى الْحَاضِر الْكَفِيل أَو الْحَاضِرين إِن كَانُوا جمَاعَة كفلاء بِمَا نسب إِلَيْهِم فِي تَارِيخ كَذَا أَو فِي تَارِيخه
وَصُورَة مَا يكْتب فِي حجَّة بدين
وَبِه رهن أشهد على الْمقر الرَّاهِن الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَالْمقر لَهُ الْمُرْتَهن الْمُسَمّى أَعْلَاهُ بِمَا نسب إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ فِي تَارِيخ كَذَا أَو فِي تَارِيخه
وَصُورَة مَا يكْتب فِي إِقْرَار بِقَبض دين أَو غَيره أشهد على إِقْرَار الْمقر الْقَابِض وعَلى الدَّافِع الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بِمَا نسب إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ فِي تَارِيخه
وَاعْلَم أَن بعض الْفُضَلَاء من أهل هَذِه الصِّنَاعَة يُنكرُونَ التَّصْرِيح بالتعلية على الْإِقْرَار مثل قَوْله أشهد على إِقْرَار الْمقر بل يَقُول الصَّوَاب أَن يَقُول أشهد بِإِقْرَار الْمقر الْقَابِض وَلَا يَقُول على إِقْرَار وَكِلَاهُمَا حسن
وَإِن كَانَ الْقَبْض بِحَضْرَة الشُّهُود كتب فِي أصل الْمَكْتُوب بعد قَوْله قبضا شَرْعِيًّا بِحَضْرَة شُهُوده ومعاينتهم لذَلِك وَيُزَاد فِي رسم الشَّهَادَة وعاينت الْقَبْض الْمَذْكُور فِيهِ
وعَلى هَذَا النمط تجْرِي الرسوم فِي جَمِيع الْعُقُود الشَّرْعِيَّة على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا

(2/357)


فَإِن الْقَصْد مِنْهَا التَّصْرِيح الَّذِي يُؤمن مَعَه الِاخْتِلَاط والالتباس
وَيكون الشَّاهِد مِنْهُ على بَصِيرَة
وَلَو أَخذنَا فِي استقصاء أَبْوَاب الْعُقُود لضاق الْوَقْت عَن ذكر الْوَاقِع واتسع الْخرق على الراقع
وَأما بَيَان معرفَة مَا يحْتَاج إِلَيْهِ موقع الحكم وَهُوَ الَّذِي يسجل على الْحَاكِم إثباتاته وَأَحْكَامه حَتَّى عرف بهَا وَصَارَ مَقْصُودا بِسَبَبِهَا من بَين الْعُدُول لمعرفته باصطلاحها وشروطها فقد سبق فِي مُقَدّمَة هَذَا التَّأْلِيف مَا يتَعَلَّق بِذَات موقع الحكم وَمَا يشْتَرط فِيهِ من حسن السِّيرَة والنزاهة والعفة والديانة والصيانة والمروءة وبروز الْعَدَالَة
وَمَا يَنْبَغِي لَهُ فعله من الْأُمُور اللائقة بِهِ وبأمثاله
وَالْكَلَام الْآن فِي هَذَا الْمحل على تَصْحِيح أَهْلِيَّته قبل الْكَلَام على بَيَان مَا يَكْتُبهُ
فَإِنَّهُ من كالشرط من الْمَشْرُوط أَو كالركن من الْمَاهِيّة الَّذِي لَا قيام لَهَا بِدُونِهِ ويتوقف وجودهَا على وجوده
فَأَقُول يشْتَرط فِي كَاتب الحكم أَن يكون حرا بَالغا عَاقِلا غير أَصمّ وَلَا أعمى وَلَا بِهِ آفَة من الْآفَات عدلا عفيفا
ضابطا لما يَقع فِي الْمجْلس شرِيف النَّفس طَاهِر الْعرض والذيل كثير الْحيَاء قَلِيل الطمع غاض الطّرف خَبِيرا بِمَا يطْلب مِنْهُ من تحمل شَهَادَة وَمَا يُوَافق من ذَلِك ظَاهر الشَّرْع عَلَيْهِ الْوَقار والسكينة ثقيل الرَّأْس قَلِيل الْكَلَام سريع الْإِدْرَاك عَالما بِالشُّرُوطِ
واصطلاح الْحُكَّام
عِنْده طرف من النَّحْو بِحَيْثُ تكون كِتَابَته مصانة عَن التحريف والتصحيف واللحن الْفَاحِش وَاقِفًا عِنْد مَا يشهده القَاضِي عَلَيْهِ من غير أَن يزِيد من عِنْده عبارَة يكون فِيهَا إِجْمَال أَو يظْهر مَا فِيهِ إِجْمَال مِمَّا وَقع بِهِ القَاضِي بل يقْتَصر على ذَلِك التوقيع الَّذِي وَقع بِهِ بعبارته إِن كَانَ على طَريقَة الشاميين
وَإِن كتب على طَريقَة المصريين إِذا كَانَ توقيع الْحَاكِم لَهُ ليسجل خَاصَّة فَينزل الْإِثْبَات وَالْحكم على مَوْضِعه السائغ فِي مَذْهَب ذَلِك الْحَاكِم
وَإِن كَانَ فِيهِ شَيْء لَا يسوغ فِي مذْهبه وَلَا ينْدَرج تَحت الحكم
صرح فِي إسجاله بِثُبُوت مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة عِنْده فِيهِ من كَذَا وَكَذَا
ويسكت عَن ذكر مَا لَا ينْدَرج تَحت الحكم
فَإِن الْموقع فِي الحكم عَلَيْهِ فِي طَريقَة المصريين بدار القَاضِي فِي بَيَان صفة حكمه
وَأَن يكون موقع الحكم صَاحب يقظة بِحَيْثُ إِن القَاضِي إِذا سَهَا عَن شَيْء ينبهه عَلَيْهِ بَينه وَبَينه من غير إِظْهَار ذَلِك السَّهْو لأحد مِمَّن يكون حَاضر الْمجْلس
وَإِن نبهه عَلَيْهِ بعد قِيَامه من الْمجْلس سرا كَانَ أولى

(2/358)


وَيكون مَعَ ذَلِك كُله لَهُ معرفَة بالفقه وَالْفُرُوع الْوَاقِعَة بَين النَّاس عَارِفًا بمراتب الشُّهُود الجالسين فِي الحوانيت والمراكز
وعدالتهم وَالْكَلَام فيهم
بِحَيْثُ إِنَّه لَا يدْخل على القَاضِي دخيل من جهتهم
وَيسْتَحب أَن يكون عَارِفًا بِأَهْل الْبَلَد الَّذِي القَاضِي حَاكم بِهِ وبأنسابهم وسيرتهم وأحوالهم وَأَن يكون ملازما لمجلس القَاضِي خُصُوصا إِذا خرج للْحكم
فَإِنَّهُ فِي الْحَقِيقَة رَفِيقه وَهُوَ القطب الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ أَمر القَاضِي
فَإِن لم يُوجد من بِهِ هَذِه الصِّفَات طلب الأمثل فالأمثل
وَأما بَيَان معرفَة مَا يتَعَلَّق بكتابته
فَمِنْهَا صُورَة إسجال هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة سيدنَا ومولانا العَبْد الْفَقِير إِلَى الله تَعَالَى الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَلامَة إِن كَانَ الْحَاكِم قَاضِي الْقُضَاة إِلَى آخر ألقابه ونعوته اللائقة بِهِ مستوفاة وَيَدْعُو لَهُ ثمَّ يَقُول النَّاظر فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بالديار المصرية والممالك الإسلامية مثلا وَإِن كَانَ فِي الشَّام
فَيَقُول النَّاظر فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بالمملكة الشامية المحروسة مثلا ومعاملاتها ونواحيها وضواحيها ومضافاتها وَمَا أضيف إِلَى ذَلِك
وَكَذَلِكَ يَقُول فِي كل مملكة من الممالك الَّتِي تصدر الْولَايَة فِيهَا من السُّلْطَان
وَإِن كَانَ الْحَاكِم نَائِبا فِي الحكم الْعَزِيز
كتب هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة أَو أشهد على نَفسه الْكَرِيمَة أَو أشهد على نَفسه سيدنَا العَبْد الْفَقِير إِلَى الله تَعَالَى
الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم أقضى الْقُضَاة فلَان الدّين إِلَى آخِره ثمَّ يَقُول خَليفَة الحكم الْعَزِيز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وَيَدْعُو لَهُ ثمَّ يَقُول من حضر مجْلِس حكمه وقضائه
وَهُوَ نَافِذ الْقَضَاء
وَالْحكم ماضيهما
وَذَلِكَ فِي الْيَوْم الْمُبَارك ويخلي بَيَاضًا يكْتب القَاضِي فِيهِ التَّارِيخ بِخَطِّهِ ثمَّ يَقُول من سنة كَذَا وَكَذَا
أَنه ثَبت عِنْده وَصَحَّ لَدَيْهِ أحسن الله تَعَالَى إِلَيْهِ على الْوَضع الْمُعْتَبر الشَّرْعِيّ والقانون الْمُحَرر المرعي بِشَهَادَة من أعلم لَهُ تلو رسم شَهَادَته بَاطِنه عَلامَة الْأَدَاء وَالْقَبُول على الرَّسْم الْمَعْهُود فِي مثله إِشْهَاد فلَان وَفُلَان أَو إِشْهَاد فلَان البَائِع أَو الْوَاقِف أَو غير ذَلِك مَا تضمنه ذَلِك الْمَكْتُوب إِلَى آخِره بِلَفْظ مُخْتَصر وجيز يحِيل فِيهِ على الْبَاطِن ثمَّ يَقُول على الحكم المشروح بَاطِنه وباطنه مؤرخ بِكَذَا وَكَذَا
وَإِن كَانَ فِيهِ شَيْء من الْفُصُول
كتب بعد ذكر تَارِيخ الْبَاطِن ومضمون الْفُصُول الثَّلَاثَة أَو الْأَرْبَعَة المتضمن أحدهم كَذَا وَكَذَا ومضمون الثَّانِي كَذَا ومضمون الثَّالِث كَذَا
ومضمون الرَّابِع كَذَا
فَإِذا استوفى ذكرهَا

(2/359)


كتب على مَا نَص وَشرح فِي كل من الْفُصُول المسطرة بَاطِنه على الْوَجْه الشَّرْعِيّ ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَحكم أيد الله تَعَالَى أَحْكَامه وسدد نقضه وإبرامه بِمُوجب ذَلِك أَو بِمُوجب مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة الشَّرْعِيَّة عِنْده فِيهِ أَو بِصِحَّة البيع أَو بِصِحَّة الْوَقْف على النَّفس أَو بِصِحَّة المداينة أَو غير ذَلِك مِمَّا يُرَاد فِيهِ الحكم بِالصِّحَّةِ إِلَى آخِره
ثمَّ يَقُول حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَإِن كَانَ الْمَحْكُوم بِهِ مِمَّا يشْتَرط فِيهِ التشخيص صرح بِهِ فِي الحكم ثمَّ يَقُول مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك فِي التَّارِيخ الْمُقدم ذكره الْمَكْتُوب بِخَطِّهِ الْكَرِيم أَعْلَاهُ شرفه الله تَعَالَى وَأَعلاهُ وأدام علاهُ ويخلي بَيَاضًا يكْتب القَاضِي فِيهِ الحسبلة
وَإِن كتب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخَطِّهِ قبل الحسبلة فَهُوَ أَجود وأبرك وأيمن
وَصُورَة مَا يكْتب فِي إسجال التَّنْفِيذ الصَّدْر الْمُقدم ذكره إِلَى قَوْله إِنَّه ثَبت عِنْده إِلَى آخِره
إِشْهَاد سيدنَا ومولانا فلَان الدّين وَيذكر ألقابه المشروحة فِي إسجاله الصَّادِر عَنهُ الَّذِي يُرَاد تنفيذه أَو إِشْهَاد سيدنَا فلَان الدّين إِن كَانَ نَائِبا الْمَنْسُوب إِلَيْهِ فِي إسجاله المسطر بَاطِنه أَو بهامشه أَو بِظَاهِرِهِ أَو عَن يَمِينه أَو عَن يسرته المتضمن كَذَا وَكَذَا ثمَّ يَقُول المؤرخ بِخَطِّهِ الْكَرِيم بِكَذَا وَكَذَا ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَنفذ سيدنَا ومولانا فلَان الدّين الْحَاكِم الشَّافِعِي مثلا الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ أدام الله علاهُ حكم سيدنَا فلَان الدّين الْحَاكِم الْحَنَفِيّ مثلا الْمَنْسُوب إِلَيْهِ فِي إسجاله المسطر أَعْلَاهُ أَو تنفيذه الْمَنْسُوب إِلَيْهِ فِي إسجاله المسطر أَعْلَاهُ على مَا نَص وَشرح تنفيذا صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ
مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
ويكمل على نَحْو مَا سبق من الْعَلامَة عَن يسرة الْبَسْمَلَة والتاريخ فِي الْوسط والحسبلة فِي آخِره
كل ذَلِك بِخَط الْحَاكِم على مَا تقدم بَيَانه
وَصُورَة مَا يكْتب موقع الحكم وَهُوَ المسجل بِالشَّهَادَةِ على الْحَاكِم أشهدني سيدنَا ومولانا وَيذكر ألقاب الْحَاكِم الْمُقدم ذكرهَا فِي الإسجال الْمَشْهُود فِيهِ من غير تَطْوِيل وَلَا اخْتِصَار على نَفسه الْكَرِيمَة بِمَا نسب إِلَيْهِ فِي إسجاله المسطر أَعْلَاهُ
على مَا نَص وَشرح فِيهِ
فَشَهِدت عَلَيْهِ بذلك فِي التَّارِيخ الْمُقدم ذكره الْمَكْتُوب بِخَطِّهِ الْكَرِيم أَعْلَاهُ شرفه الله تَعَالَى وَأَعلاهُ بِحَيْثُ يَنْتَهِي ذَلِك فِي سطرين
وَفِي السطر الثَّالِث الصَّغِير وَكتبه فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَيكْتب كل وَاحِد من رفقته تَحت هَذَا الأول على

(2/360)


سمت أسطر الإسجال سطرا وَاحِدًا يَقُول فِيهِ وَكَذَلِكَ أشهدني أيد الله أَحْكَامه وأدام أَيَّامه على نَفسه الْكَرِيمَة بِمَا نسب إِلَيْهِ أَعْلَاهُ
فَشَهِدت عَلَيْهِ بِهِ فِي تَارِيخه وسطر صَغِير جدا تَحْتَهُ وَكتبه فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَكَذَلِكَ يكْتب الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع
فَصَاعِدا
وَصُورَة مَا يكْتب فِي البعدية وَغَيرهَا مِمَّا فِيهِ حكم أَو ثُبُوت مُجَرّد أشهدني سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أيده الله تَعَالَى وَفِي سطر ثَان تَحْتَهُ على نَفسه الْكَرِيمَة بِمَا نسب إِلَيْهِ أَعْلَاهُ
فَشَهِدت عَلَيْهِ بِهِ
وَفِي سطر ثَالِث تَحْتَهُ وعَلى كل وَاحِد من المتؤاجرين أَو الْمُتَبَايعين أَو الْمُتَعَاقدين بِمَا نسب إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فِي تَارِيخه
وَفِي سطر رَابِع تَحت هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَكتب فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ
وَإِن شَاءَ كتب هَذِه الْأَلْفَاظ كلهَا فِي سطرين أَو ثَلَاثَة وَيكْتب رَفِيقه إِلَى جَانِبه كَذَلِك
وَهَذَا لَا يكون إِلَّا فِيمَا عَلامَة الْحَاكِم عَلَيْهِ جرى ذَلِك أَو فرضت ذَلِك وأذنت فِيهِ أَو أَذِنت فِي ذَلِك خَاصَّة أَو فوضت ذَلِك أَو أمضيت ذَلِك وَنَحْوه
وَصُورَة الْإِشْهَاد على الْحَاكِم الْقَائِم مقَام الإسجال على طَريقَة الشاميين فِيمَا يُوقع القَاضِي فِيهِ بالعلامة فِي بَاطِن الْمَكْتُوب ويوقع فِي هامشه بِمَا يشْهد بِهِ عَلَيْهِ من الثُّبُوت وَالْحكم والتنفيذ وَغَيره على الصِّيغَة الْمُقدم ذكرهَا أشهدني سيدنَا ومولانا إِن كَانَ قَاضِي الْقُضَاة ذكر ألقابه اللائقة بِهِ ودعا لَهُ بقوله أدام الله أَيَّامه وأعز أَحْكَامه وأسبغ ظلاله
وَختم بالصالحات أَعماله وَإِن كَانَ نَائِبا ذكر ألقابه ودعا لَهُ بأيده الله تَعَالَى مَعَ اسْتِيفَاء ذكر الْحَاكِم وَالتَّصْرِيح باسمه وَاسم أَبِيه وَاسم جده ليخرج بذلك من الْخلاف ثمَّ يَقُول الشَّافِعِي أَو الْحَنَفِيّ مثلا بالمملكة الْفُلَانِيَّة ثمَّ يَقُول على نَفسه الْكَرِيمَة حرسها الله تَعَالَى فِي مجْلِس حكمه الْعَزِيز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ أَنه ثَبت عِنْده إِشْهَاد الْمُتَبَايعين الْمَذْكُورين بَاطِنه على أَنفسهمَا بِجَمِيعِ مَا نسب إِلَيْهِمَا بَاطِنه وجريان عقد التبايع بَينهمَا فِي البيع الْمعِين بَاطِنه على الْوَجْه المشروح بَاطِنه ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
فَشَهِدت عَلَيْهِ بذلك فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا
وَإِن كَانَت الْبَيِّنَة قَامَت عِنْد الْحَاكِم بِأَكْثَرَ مِمَّا ذكرنَا فيزاد وأصل ذَلِك اعْتِبَار مَا وَقع بِهِ الْحَاكِم بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان
وَكَذَلِكَ يفعل فِي الإشهادات بالتنافيذ وتنافيذ التنافيذ
انْتهى
النَّوْع الثَّانِي فِي بَيَان مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم وَمَا يجْرِي تَحت تحمل شاهدة

(2/361)


الشَّاهِد على اخْتِلَاف الْحَالَات والوقائع
وَذَلِكَ مَحْصُور فِي قسمَيْنِ
الْقسم الأول مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة قبل الدَّعْوَى بِإِذن الْحَاكِم
وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا فِي صِيغَة المحاضر
وَهَذَا الْقسم هُوَ الْمَقْصُود المحصور فِي هَذَا الْبَاب لغَلَبَة تعلقه بِهِ
وَهِي متنوعة
وَقد جرت الْعَادة أَن الْمحْضر إِذا كتب بِبَلَد فِيهِ قَاضِي الْقُضَاة فَلَا يَأْمر بِكِتَابَة الْمحْضر إِلَّا هُوَ
وَإِن التمس مِنْهُ ثُبُوته على نَفسه فعل
وَإِن طلب مِنْهُ ثُبُوته على نَائِبه عينه عَلَيْهِ
وَعِنْده تُقَام الدَّعْوَى بعد ثُبُوت التَّوْكِيل إِن كَانَت الدَّعْوَى من وَكيل أَو على وَكيل ثمَّ تُقَام بَيِّنَة الأَصْل ثمَّ بَيِّنَة الْفُصُول إِن كَانَ مِمَّا يحْتَاج إِلَى مُقَدمَات أَو فُصُول
ثمَّ يرقم القَاضِي للشُّهُود ويسجل أَو يشْهد فِيهِ بالثبوت وَالْحكم كَمَا تقدم
وَاعْلَم أَن الْقَاعِدَة فِي كل محْضر يكْتب بِإِذن الْحَاكِم أَن يكْتب فِي طرة الورقة سؤالا بالغرض الْمَطْلُوب
فَإِن كتبه على طَريقَة المصريين فَيَقُول الْمَمْلُوك فلَان يقبل الأَرْض وَينْهى كَيْت وَكَيْت
فَإِذا انْتهى من الإنهاء فَيَقُول وللمملوك بَيِّنَة تشهد بذلك
وسؤاله من الصَّدقَات العميمة إِذن كريم بِكِتَابَة محْضر شَرْعِي بذلك
ويكمل
وَإِن كتب على طَريقَة الشاميين
فَيَقُول الْمَمْلُوك فلَان يقبل الأَرْض وَيسْأل الصَّدقَات العميمة والعواطف الرحيمة سيدنَا ومولانا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين إِذن كريم بِكِتَابَة محْضر شَرْعِي بَكَيْت وَكَيْت
فَإِذا انْتهى من ذكر قَصده يَقُول صَدَقَة عَلَيْهِ وإحسانا لَدَيْهِ
وَفِي الطَّرِيقَة الأولى يكْتب تَحت الإنهاء بعد خلو بَيَاض يسير نَحْو أصبعين الْبَيِّنَة فِي الْوسط
وَيكْتب تحتهَا من محاذاة رَأس السطور الإنهاء الْعدْل فلَان الْفُلَانِيّ
وَإِن لم يُصَرح بعدالته
فَيَقُول فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ
وَيكْتب الآخر إِلَى جَانِبه وَاحِدًا بعد وَاحِد على صفة الرَّسْم فِي الشَّهَادَة
ثمَّ يكْتب الْحَاكِم الْآذِن فِي أَسْفَل طرف السُّؤَال على يسَار القارىء ليكتب ثمَّ يكْتب الْموقع فِي أَسْفَل رسوم الْبَيِّنَة وَأَسْمَاء من ذكر مِنْهَا بعد خلو بَيَاض نَحْو ثَلَاثَة أَصَابِع الْبَسْمَلَة الشَّرِيفَة وَبعدهَا شُهُوده الواضعين خطوطهم آخِره من أهل الْخِبْرَة الْبَاطِنَة وَالْعلم التَّام يعْرفُونَ فلَانا الْفُلَانِيّ معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَامِعَة لعَينه واسْمه وَنسبه
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك شَهَادَة لَا يَشكونَ فِيهَا وَلَا يرتابون هم بهَا عالمون وَلها محققون وعنها غَدا بَين يَدي أحكم الْحَاكِمين مسؤولون أَن الْأَمر كَيْت وَكَيْت
وَالْقَاعِدَة فِي الْفُصُول الَّتِي تكْتب بمقدمات الْعُقُود فِي ديوَان المكاتيب أَو فِي

(2/362)


هوامشها يشْهد من سيضع خطه آخِره وَمن سيوضع عَنهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ أَن الْأَمر كَيْت وَكَيْت يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا
ويؤرخ
وَإِذا أرخ الْمحْضر المقتضب الناشىء عَن إنهاء وسؤال يَقُول وَكتب حسب الْإِذْن الْكَرِيم العالي المولوي ويستوفي ألقاب قَاضِي الْقُضَاة الْآذِن فِي كِتَابَته إِلَى آخرهَا بإلحاق يَاء الْإِضَافَة وَيَدْعُو لَهُ
ثمَّ يَقُول بِمُقْتَضى خطه الْكَرِيم أَعْلَاهُ
شرفه الله تَعَالَى وَأَعلاهُ وأدام رفعته وعلاه
صُورَة المحاضر المختصة بِبَيْت المَال لما كَانَ بتاريخ كَذَا وَكَذَا ورد من الْأَبْوَاب الشَّرِيفَة السُّلْطَانِيَّة الملكية الْفُلَانِيَّة خلد الله ملك مَالِكهَا وَنَصره وكبت عدوه وقهره مرسوم شرِيف مربع متوج بِالِاسْمِ الشريف فلَان
مكمل العلائم مضمونه كَذَا وَكَذَا مؤرخ بِكَذَا
فَحِينَئِذٍ برز مرسوم الْمقر الْأَشْرَف العالي الْفُلَانِيّ
كافل المملكة الْفُلَانِيَّة إِلَى وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْمشَار إِلَيْهَا وَهُوَ فلَان الْفُلَانِيّ بامتثال مَا برزت بِهِ المراسيم الشَّرِيفَة
فقابل وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور الْمشَار إِلَيْهِ المرسوم الْكَرِيم بالامتثال والسمع وَالطَّاعَة
وَتقدم هُوَ وشهود الْقيمَة وأرباب الْخِبْرَة
وَمن جرت عَادَته بِالْوُقُوفِ على مِثَال ذَلِك
ووقفوا جَمِيعًا على الْقرْيَة الْمَذْكُورَة فِي المرسوم الشريف الَّتِي هِيَ من عمل مَدِينَة كَذَا ومضافاتها وعَلى أراضيها وحدودها وفواصلها
وحرروا ذَلِك وأمعنوا النّظر فِيهِ
فوجدوها تشْتَمل على أَرَاضِي معتمل ومعطل وَسقي وعدي وبيادر وأنادر وَسَهل ووعر وجباب وصهاريج ودمن ومساكن وَحُقُوق
وعَلى قَائِم أَشجَار مُخْتَلف الثِّمَار وغراس مستجد مثمر وَغير مثمر ويحدد الْقرْيَة وأراضيها ثمَّ جعلُوا أَرَاضِي هَذِه الْقرْيَة الدَّاخِلَة فِي حُدُودهَا كَذَا وَكَذَا قِطْعَة
وذرعوا كل قِطْعَة
وأحصوا ذرعها من نَوَاحِيهَا الْأَرْبَع فَكَانَت الْقطعَة الأولى مربعة مُتَسَاوِيَة الْأَطْرَاف لَيْسَ فِيهَا تبنيق
فَكَانَت قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وشرقا وغربا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا
فَضربُوا الذرع الأول وَهُوَ كَذَا فِي الذرع الثَّانِي
وَهُوَ كَذَا فَبلغ على حكم الضَّرْب والمساحة قَاعِدَة فِي ريح كَذَا وَكَذَا ألف ذِرَاع ثمَّ ذرعوا الْقطعَة الثَّانِيَة
وَهِي مبنقة مُخْتَلفَة الْأَطْرَاف فَكَانَ ذرعها من رَأسهَا القبلي شرقا وغربا كَذَا
وَمن رَأسهَا الشمالي شرقا وغربا كَذَا ثمَّ ضربوا الذرعين فِي بعضهما بَعْضًا
فَبلغ كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا ثمَّ يذكر ذرع كل قِطْعَة وَقطعَة كَذَلِك
وَيذكر حُدُود كل قِطْعَة على حِدة ثمَّ يَقُول فَصَارَت مساحة أَرَاضِي هَذِه الْقرْيَة كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بالذراع الْهَاشِمِي أَو النجاري أَو ذِرَاع الْعَمَل
وَلما وقف شُهُود الْقيمَة على هَذِه الْأَرَاضِي جَمِيعهَا وعرفوها الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة وَأَحَاطُوا بهَا علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة شهدُوا

(2/363)


شَهَادَة هم بهَا عالمون وَلها محققون
وفيهَا محقون
لَا يَشكونَ فِيهَا وَلَا فِي شَيْء مِنْهَا وَلَا يرتابون أَن هَذِه الْقرْيَة بحقوقها كلهَا ملك من أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا يَوْم تَارِيخه
وَأَن قيمَة هَذِه الْقرْيَة وأراضيها مبلغ كَذَا وَكَذَا الْقيمَة العادلة لَهَا يَوْم تَارِيخه على شُهُوده ذَلِك وشهدوا بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا
ويؤرخ
محْضر على صُورَة أُخْرَى يكْتب صدر الْمحْضر كَمَا تقدم أَولا
وَهُوَ شُهُوده الواضعون خطوطهم إِلَى آخِره يعْرفُونَ جَمِيع الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة وأراضيها الْمُشْتَملَة على كَذَا وَكَذَا ويصفها ويحددها ثمَّ يَقُول بِحُقُوق ذَلِك كُله وأراضيه معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهَا ملك جَار فِي أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور وبيد من لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِ شرعا وَأَن قيمَة الْقرْيَة المحدودة الموصوفة بأعاليه يَوْم تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
وَأَن ذَلِك قيمَة عادلة لَهَا لَا حيف فِيهَا وَلَا شطط وَلَا غبينة وَلَا فرط
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا
وَذَلِكَ بعد أَن ورد مرسوم شرِيف مربع وَيذكر مضمونه وتاريخه ويكمل على نَحْو مَا تقدم فِي الصُّورَة الَّتِي قبل هَذِه
محْضر يتَضَمَّن الْوُقُوف على أَرَاضِي قَرْيَة بِمُقْتَضى مرسوم شرِيف وَبطلَان البيع فِيهَا وارتجاعها إِلَى بَيت المَال
لما كَانَ بتاريخ كَذَا وَكَذَا
ورد مرسوم شرِيف مربع من الْأَبْوَاب الشَّرِيفَة
مكمل بالعلائم متوج بِالِاسْمِ الشريف فلَان
مؤرخ بِكَذَا وقرينه مِثَال شرِيف لمولانا الْمقر الْأَشْرَف العالي الْفُلَانِيّ
كافل المملكة الْفُلَانِيَّة على يَد الْمجْلس العالي الْفُلَانِيّ
أحد البريدية بالأبواب الشَّرِيفَة
مَضْمُون المرسوم الشريف المربع بعد الْبَسْمَلَة الشَّرِيفَة والصدر الشريف أَن يتَقَدَّم وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْفُلَانِيَّة بالتوجه هُوَ وشهود الْقيمَة وأرباب الْخِبْرَة بِالْوُقُوفِ على قَرْيَة كَذَا وعَلى أراضيها وتحرير أمرهَا وَقطع حُدُودهَا
وَالْقيمَة عَنْهَا حِين برزت المراسيم الشَّرِيفَة بتقويمها فِي سنة كَذَا وبيعت بِمُقْتَضى تِلْكَ الْقيمَة من فلَان ووقفها وَعمل محَاضِر شَرْعِيَّة بِقِيمَتِهَا من ذَلِك التَّارِيخ الْمُتَقَدّم وثبوتها لَدَى الْحُكَّام قُضَاة الْإِسْلَام وَبِنَاء الْأَمر فِي ذَلِك كُله على مُقْتَضى الشَّرْع المطهر فِي بطلَان البيع الصَّادِر فِيهَا من وَكيل بَيت المَال فِي التَّارِيخ الْمُتَقَدّم وَبطلَان الْوَقْف الَّذِي وَقفه المُشْتَرِي ورجوعها إِلَى أَمْلَاك بَيت المَال إِذا ظهر

(2/364)


أَنَّهَا بِيعَتْ بِدُونِ الْقيمَة العادلة وَالْحكم بِبُطْلَان البيع وَبطلَان الْوَقْف الْمُتَرَتب على ذَلِك
وَالْعَمَل فِي ذَلِك بِمُوجب الشَّرْع الشريف
ومضمون الْمِثَال الشريف الْوَارِد قرينه على كافل المملكة الْفُلَانِيَّة الْمشَار إِلَيْهِ بعد الْبَسْمَلَة الشَّرِيفَة والصدر الشريف أَنه اتَّصل بالمسامع الشَّرِيفَة أَنه لما قومت قَرْيَة كَذَا فِي تَارِيخ كَذَا وبيعت من بَيت المَال الْمَعْمُور من فلَان الْفُلَانِيّ ووقفها حصل التَّفْرِيط والإهمال فِي تَحْرِير قيمتهَا وَأَنَّهَا قومت بِدُونِ قيمتهَا العادلة بِنَقص فَاحش
وَأَنه حصل التَّدْلِيس على شُهُود الْقيمَة فِي أَمر أراضيها بِمِقْدَار كثير
وَقد أفتى الْعلمَاء بِبُطْلَان البيع وَالْوَقْف الْمُتَرَتب عَلَيْهِ إِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك ومرسومنا للجناب الْكَرِيم أَن يتَقَدَّم أمره لوكيل بَيت المَال الْمَعْمُور وللمجلس العالي الْفُلَانِيّ أحد البريدية بالأبوب الشَّرِيفَة ولأحد الْحجاب بالمملكة الْفُلَانِيَّة الْمشَار إِلَيْهَا وصحبتهم شُهُود الْقيمَة وأرباب الْخِبْرَة بالأراضي وَقيمتهَا
وَمن جرت عَادَتهم بِالْوُقُوفِ على ذَلِك بالتوجه إِلَى الْقرْيَة الْمَذْكُورَة وَالْوُقُوف عَلَيْهَا بِحُضُور مشايخها وفلاحيها وجيرة الْقرْيَة الْمَذْكُورَة من الْقرى الَّتِي حولهَا
المجاورين لَهَا المتاخمين لأرضها وتحرير الْأَمر فِيهَا وكشفها كشفا شافيا وتحريرا وافيا
وَعمل محَاضِر شَرْعِيَّة بِقِيمَتِهَا حِين قومت فِي التَّارِيخ الْمُتَقَدّم
وَإِذا ظهر الْأَمر فِي الْقيمَة حَسْبَمَا ذكر فليحمل الْأَمر فِيهِ على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف ويقتضيه وَيعْمل فِي بطلَان البيع وَالْوَقْف بِمُقْتَضَاهُ
فقابل مَوْلَانَا ملك الْأُمَرَاء أعز الله أنصاره المراسيم الشَّرِيفَة بالامتثال والسمع وَالطَّاعَة
وبرز أمره الْكَرِيم بتجهيز من ذكر إِلَى الْقرْيَة الْمَذْكُورَة
فتوجهوا جَمِيعًا إِلَيْهَا
ووقفوا على أراضيها وحدودها وفواصلها
فوجدوها تشْتَمل على كَذَا وَكَذَا وَيذكر اشتمالاتها وحدودها من جهاتها الْأَرْبَع وكشفوا عَن متحصل مغلاتها حَال تقويمها فِي التَّارِيخ الْمُتَقَدّم
فوجدوه كَذَا وَكَذَا
ووقفوا على محْضر الْقيمَة الْقَدِيم
فوجدوا أَنَّهَا قومت يَوْم ذَاك بمبلغ كَذَا يكون متحصل مغلاتها كَذَا وَكَذَا فِي كل سنة وَأَن الْقرْيَة إِذا كَانَ متحصل مغلاتها فِي السّنة ألف دِرْهَم مثلا
تكون قيمتهَا مَا يتَحَصَّل من مغلها فِي عشْرين سنة
فَحصل التَّقْوِيم فِي التَّارِيخ الْمُتَقَدّم على هَذَا الحكم
ووجدوا متحصل الْقرْيَة الْمَذْكُورَة فِي التَّارِيخ الَّذِي قومت فِيهِ وَمَا قبله لسني كَثِيرَة وَمَا بعده وَإِلَى الْآن فِي كل سنة مَا يزِيد على مائَة ألف وَخمسين ألف
فَشهد شُهُود الْقيمَة الَّذين شاهدوا ذَلِك وعرفوه وحرروه التَّحْرِير الشافي أَن قيمَة الْقرْيَة حَال تقويمها بالمبلغ الْمعِين أَعْلَاهُ مَا مبلغه ثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم الْقيمَة العادلة لَهَا يَوْم التَّقْوِيم الْمُتَقَدّم وَهُوَ نَظِير مَا يتَحَصَّل

(2/365)


مِنْهَا فِي عشْرين سنة
وَلما جرى الْأَمر كَذَلِك
وَوضع شُهُود الْقيمَة خطوطهم ورسم شَهَادَتهم آخِره بذلك
وطالعوا بِهِ مسامع مَوْلَانَا ملك الْأُمَرَاء برز مرسومه الْكَرِيم يحمل الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
وَالْعَمَل فِيهِ بِمَا تَقْتَضِيه الشَّرِيعَة المطهرة
فتوجهوا إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ
وَتقدم فلَان وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بِرَفْع الْمحْضر الْمَذْكُور إِلَى بَين يَدي الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ والمحضر الْقَدِيم
وَكتاب التبايع
وَكتاب الْوَقْف الْمشَار إلَيْهِنَّ أَعْلَاهُ
فَوقف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ على ذَلِك جَمِيعه وتأمله وتدبره وأمعن فِيهِ فكره وَنَظره
فَحِينَئِذٍ سَأَلَهُ وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور الْمشَار إِلَيْهِ سَماع دَعْوَاهُ الشَّرْعِيَّة بذلك
فَأجَاب فَادّعى وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور الْمشَار إِلَيْهِ على فلَان الْمُبْتَاع الْوَاقِف الْمَذْكُور أَو على فلَان الْوَكِيل الشَّرْعِيّ عَن فلَان الْمُبْتَاع الْوَاقِف الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
الثَّابِت تَوْكِيله عَنهُ فِي ذَلِك شرعا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ أَو على فلَان الْفُلَانِيّ مَنْصُوب الحكم الْعَزِيز بعد ثُبُوت غيبَة المُشْتَرِي الْوَاقِف الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عَن مَدِينَة كَذَا وعملها يَوْمئِذٍ الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة المسوغة لسَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة وَالْحكم على الْغَائِب بِمَا يسوغ شرعا الثُّبُوت الشَّرْعِيّ أَن الْأَمر جرى فِي محْضر الْقيمَة الأول وَالثَّانِي على الْوَجْه المشروح فيهمَا وَأَنه بِمُقْتَضى مَا شرح فيهمَا وَقع عقد البيع بَاطِلا وَأَن الْوَقْف مترتب بُطْلَانه على بطلَان البيع
وَسَأَلَ سُؤال الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَو وَسَأَلَ سُؤال الْوَكِيل الْمَذْكُور أَو وَسَأَلَ سُؤال الْمَنْصُوب الْمَذْكُور عَن ذَلِك
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
فَأجَاب بقوله يثبت مَا يَدعِيهِ
فأحضر وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور الْمشَار إِلَيْهِ شُهُود الْقيمَة
فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى صَحِيحَة الْعبارَة والفحوى فِي وَجه الْمُشْتَرى الْوَاقِف الْمَذْكُور أَو فِي وَجه الْوَكِيل الْمَذْكُور أَو فِي وَجه الْمَنْصُوب الْمَذْكُور أَن قيمَة الْقرْيَة الْمَذْكُورَة فِي التَّارِيخ الَّذِي قومت فِيهِ بمبلغ ألف ألف وَثَمَانمِائَة ألف مثلا مَا مبلغه ثَلَاثَة آلَاف ألف
عرف سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ شُهُود الْقيمَة الْمشَار إِلَيْهِم وَسمع شَهَادَتهم
وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا
وَأعلم لكل مِنْهُم تلو رسم شَهَادَته عَلامَة الْأَدَاء وَالْقَبُول على الرَّسْم الْمَعْهُود فِي مثله وَثَبت عِنْده جَرَيَان عقد التبايع الأول الْجَارِي بَين الْمُتَبَايعين الْمَذْكُورين فِي مَكْتُوب التبايع الْمحْضر لَدَيْهِ بِالْقيمَةِ الأولى وإشهاد المُشْتَرِي الْوَاقِف الْمَذْكُور على نَفسه بوقفية ذَلِك على الحكم المشروح

(2/366)


فِي كتاب وقف ذَلِك الْمَنْسُوب إِلَيْهِ على مَا نَص وَشرح فِيهِ ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَتبين عِنْده بطلَان الْقيمَة فِي الْمحْضر الْقَدِيم وَبطلَان عقد البيع الْمُتَرَتب على الْقيمَة الْمَذْكُورَة أَولا
وَبطلَان الْوَقْف الْمُتَرَتب على هَذَا البيع الْفَاسِد
فَعِنْدَ ذَلِك سَأَلَ وَكيل بَيت المَال الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم بِبُطْلَان الْمحْضر الْقَدِيم وَبطلَان عقد البيع وَبطلَان الْوَقْف تبعا لَهُ الْمُتَّصِل ذَلِك بِهِ الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ الثَّابِت لَدَيْهِ شرعا
فاستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا
وَحكم بِبُطْلَان الْقيمَة فِي الْمحْضر الْقَدِيم وَبطلَان عقد البيع الْمُتَرَتب على الْقيمَة الْمَذْكُورَة أَولا
وَبطلَان الْوَقْف الْمُتَرَتب على ذَلِك لوُجُود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضِي لذَلِك الثَّابِت لَدَيْهِ بطريقه الشَّرْعِيّ حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك وَإِن كَانَ الحكم فِي غيبَة المُشْتَرِي الْوَاقِف فَيبقى كل ذِي حجَّة مُعْتَبرَة على حجَّته إِن كَانَت
ويكمل
وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ
وَيشْهد عَلَيْهِ شُهُود مجْلِس حكمه وَغَيرهم وَيَضَع شُهُود الْقيمَة خطوطهم فِيهِ
محْضر آخر على صفة أُخْرَى إِذا وَقع الِاخْتِصَار من أَرَاضِي الْقرْيَة يكْتب الصَّدْر الْمَذْكُور إِلَى قَوْله
ووقفوا جَمِيعًا على الْقرْيَة الْمَذْكُورَة وعَلى أراضيها وحدودها وبينوا فواصلها من نَوَاحِيهَا الْأَرْبَع فوجدوا أَن الْأَرَاضِي الَّتِي وَقعت عَلَيْهَا الْقيمَة أَولا نَحوا من الثُّلثَيْنِ من أَرَاضِي الْقرْيَة الْمَذْكُورَة وَأَن الْأَرَاضِي الَّتِي أهملت بِغَيْر قيمَة نَحوا من الثُّلُث
وَذكر شُهُود الْقيمَة أَنهم لما وقفُوا أَولا على أَرَاضِي الْقرْيَة لم يبلغُوا هَذِه الْحُدُود الْمعينَة يَوْمئِذٍ
وَإِنَّمَا وقفهم المُشْتَرِي الْمَذْكُور وَمن مَعَه من فلاحي الْقرْيَة الْمَذْكُورَة دونهَا وَعين شُهُود الْقيمَة الْحُدُود الَّتِي وقفُوا عَلَيْهَا أَولا
فَإِذا هِيَ دَاخل حُدُود الْقرْيَة الْمَذْكُورَة بِنَحْوِ من الثُّلُث ونظروا فِيمَا قومُوا بِهِ أَولا
فَإِذا هُوَ مائَة ألف مثلا
فَظهر لَهُم أَن النَّقْص فِي الْقيمَة عَن أراضيها جَمِيعهَا خمسين ألف دِرْهَم
فَحِينَئِذٍ شهدُوا شَهَادَة هم بهَا عالمون وَلها محققون أَن قيمَة الْقرْيَة الْمَذْكُورَة بِجَمِيعِ أراضيها وحقوقها وأشجارها وغراسها ونصوبها وجدرانها خلا مَا بهَا من مَسْجِد ومقبرة وَطَرِيق للْمُسلمين مبلغ مائَة ألف وَخمسين ألف دِرْهَم ثمَّ يطالع ملك الْأُمَرَاء بذلك ويرفعهم إِلَى حَاكم الشَّرْع الشريف
وَيَدعِي وَكيل بَيت المَال على المُشْتَرِي أَو على وَكيله الشَّرْعِيّ أَو مَنْصُوب الشَّرْع

(2/367)


وتقام الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم بالقيمتين الأولى وَالثَّانيَِة ويتصل بالحاكم البيع وَمَا ترَتّب عَلَيْهِ من وقف أَو غَيره ثمَّ يسْأَل وَكيل بَيت المَال الحكم بِبُطْلَان عقد البيع وَمَا ترَتّب عَلَيْهِ وانتزاع الْقرْيَة من الْمُدعى عَلَيْهِ وَرفع يَده عَنْهَا
وارتجاعها إِلَى أَمْلَاك بَيت المَال
فيعذر إِلَى الْمُدعى عَلَيْهِ
ويسأله عَن دَافع شَرْعِي
فيعترف عَنهُ أَنه ابتاعها بِالثّمن الْمعِين أَولا
وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَأَنه دفع الثّمن إِلَى وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور وَحمل الثّمن إِلَى بَيت المَال وَتقوم الْبَيِّنَة عِنْده بذلك فِي الْمحْضر المكتتب أَولا
فيعلمه الْحَاكِم أَنه ثَبت عِنْده أَن الْقيمَة عَن الْقرْيَة الْمَذْكُورَة حَالَة الشِّرَاء مائَة ألف وَخمسين ألفا وَأَنه تبين عِنْده بطلَان البيع بِمُقْتَضى ذَلِك
فاعترف بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك ولشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ
ثمَّ يحكم بِبُطْلَان البيع وانتزاع الْقرْيَة من يَد المُشْتَرِي وارتجاعها إِلَى أَمْلَاك بَيت المَال الْمَعْمُور حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره ثمَّ يَقُول وَوَجَب للْمُشْتَرِي الْمَذْكُور الرُّجُوع بِالثّمن الَّذِي دَفعه فِي بَيت المَال وجوبا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بملكية قَرْيَة وصلت إِلَى بَيت المَال بِغَيْر حق وبيعت من بَيت المَال بِقصد الانتزاع مِمَّن هِيَ فِي يَده الْآن شُهُوده يعْرفُونَ جَمِيع الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة وأراضيها الْمَعْرُوفَة بِكَذَا ثمَّ يصفها ويحددها بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله إِلَى آخِره معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهَا لم تزل ملكا وَاجِبا مُسْتَحقّا للْجَمَاعَة الْآتِي ذكرهم فِيهِ المعروفين لشهوده وَأَنَّهَا حق من حُقُوقهم
وواجب من واجباتهم
وَبينهمْ على أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما
من ذَلِك عشرَة أسْهم لفُلَان وَثَمَانِية أسْهم لفُلَان وَسِتَّة أسْهم لفُلَان
ملكوها ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا من وَجه شَرْعِي لَازم مُتَقَدم على تَارِيخه بطرِيق أوجبه الشَّرْع الشريف واقتضاه
وسوغه الحكم الْعَزِيز وأمضاه
وَأَنَّهَا انْتَقَلت إِلَيْهِم بَينهم حَسْبَمَا فصل أَعْلَاهُ انتقالا صَحِيحا شَرْعِيًّا بطرِيق مُعْتَبر شَرْعِي لَازم جَائِز من مَالك جَائِز مُسْتَحقّ مستوجب جَائِز التَّصَرُّف من غير مَانع وَلَا معَارض وَلَا مُنَازع وَهُوَ فلَان
وَأَن كلا مِنْهُم لم يزل مَالِكًا حائزا مُسْتَحقّا مستوجبا لحصته الْمعينَة لَهُ أَعْلَاهُ من الْقرْيَة المحدودة الموصوفة أَعْلَاهُ متصرفا فِيهَا التَّصَرُّف التَّام بيد ثَابِتَة مستمرة إِلَى أَن وضع مباشروا بَيت المَال الْمَعْمُور أَيْديهم عَلَيْهَا بِغَيْر حق وباعوها بِغَيْر طَرِيق شَرْعِي وَأَنَّهَا الْآن فِي يَد فلَان بِغَيْر حق وَأَنَّهَا لم تخرج وَلم تنْتَقل عَن ملك الْمَذْكُورين بِنَوْع من أَنْوَاع الِانْتِقَالَات الشَّرْعِيَّة بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب إِلَى الْآن وَأَنَّهُمْ مستحقون لَهَا مستوجبون لانتزاعها مِمَّن هِيَ فِي يَده الْآن أَو من يَد فلَان الْمَذْكُور استحقاقا صَحِيحا شَرْعِيًّا يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ
مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا
ويؤرخ ثمَّ

(2/368)


يَقُول وَكتب حسب الْإِذْن الْكَرِيم العالي الحاكمي الْفُلَانِيّ حسب المرسوم الشريف السلطاني الْوَارِد على الْمقر الْأَشْرَف العالي الْفُلَانِيّ كافل المملكة الْفُلَانِيَّة المتضمن تَمْكِين الْمَشْهُود لَهُم من عمل محْضر شَرْعِي فِي ذَلِك بِمَا يسوغه الشَّرْع الشريف ويقتضيه المؤرخ بِكَذَا
صُورَة محْضر بملكية دَار مُسْتَقِرَّة بيد مَالِكهَا شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه لم يزل مَالِكًا حائزا مُسْتَحقّا مستوجبا لجَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة وتوصف ويحدد بحقوقها كلهَا ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا وحيازة تَامَّة واستحقاقا كَامِلا وَأَنَّهَا لم تزل فِي يَده وَملكه وحيازته
يتَصَرَّف فِيهَا تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم بالسكن والإسكان وَسَائِر وُجُوه الانتفاعات الشَّرْعِيَّة فِي مثل ذَلِك من مُدَّة طَوِيلَة تتقدم على تَارِيخه بيد ثَابِتَة مُسْتَقِرَّة مستمرة شَرْعِيَّة من غير معَارض وَلَا مُنَازع لَهُ فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ وَلَا يعلمُونَ أَنَّهَا خرجت عَنهُ وَلَا انْتَقَلت عَن ملكه بِنَوْع من أَنْوَاع الِانْتِقَالَات الشَّرْعِيَّة على سَائِر الْوُجُوه إِلَى الْآن
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا
ويؤرخ
وَيكْتب الْآذِن على نَحْو مَا تقدم
محْضر بإنشاء ملك شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه ابْتَاعَ من فلَان أَو من بَيت المَال الْمَعْمُور بِمُبَاشَرَة وَكيله فلَان الدّين جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الساحة الْكَشْف الخالية من الْعِمَارَة والسقف والأساسات والآلات الكائنة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويحدد شِرَاء صَحِيحا شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه دفع إِلَى البَائِع الثّمن الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ بِحَضْرَة شُهُوده قبضا شَرْعِيًّا
وَسلم الأَرْض الْمَذْكُورَة إِلَيْهِ
فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وتعاقدا على ذَلِك تعاقدا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَالنَّظَر والمعرفة وَأَنه بعد ذَلِك أنشأ على الأَرْض الْمَذْكُورَة من مَاله وصلب حَاله دَارا مَبْنِيَّة بِالْحِجَارَةِ العجالية والهرقلية والأعتاب والسهام والسيور الطوَال وَالسَّلب والسجف والكسور والقرميد
وَالتُّرَاب الْأَحْمَر والأصفر والكلس والرماد وفرشه بالرخام الملون وأسبل جدره بالبياض والمنجور الدقي والجبلي
وَجعلهَا ذَات بوابة مربعة أَو مقنطرة يدْخل مِنْهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا وتوصف وَصفا تَاما على هيئاتها الَّتِي هِيَ قَائِمَة عَلَيْهِ ثمَّ يَقُول وَعند مَا تَكَامل بنيانها وَارْتَفَعت حيطانها وعقدت قبابها وغمست قباؤها وأسترت ظُهُورهَا وسدلت جدرانها بالبياض والجبصين
وكمل تركيب منجورها وأبوابها وشبابيكها وَسَائِر مَا تحْتَاج إِلَيْهِ إِلَى حِين انتهائها على الصّفة الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا الْآن لم تزل

(2/369)


بِيَدِهِ وحيازته وَتَحْت تصرفه بِحَق إنشائه لذَلِك جَمِيعه
يتَصَرَّف فِي ذَلِك كُله تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم وَأَنه سَاكن بِالْمَكَانِ الْمَذْكُور بِنَفسِهِ وَأَوْلَاده وَأَهله وَذَوِيهِ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا بتاريخ كَذَا وَكتب حسب الْإِذْن الْكَرِيم الْفُلَانِيّ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
ثمَّ يكْتب الشُّهُود خطوطهم آخِره بِالشَّهَادَةِ بمضمونه وَيرْفَع إِلَى الْحَاكِم الْآذِن يُثبتهُ
وَيحكم بِمُوجبِه كَمَا تقدم
محْضر بفكاك أَسِير شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن الْأَعْدَاء المخذولين أسروه من الْبَلَد الْفُلَانِيّ ونقلوه إِلَى الْجِهَة الْفُلَانِيَّة من بِلَادهمْ وَهُوَ عِنْدهم فِي ذل الْأسر والهوان مترقبا من الله تَعَالَى الْفرج والفكاك من أَيْديهم إِلَى الْيُسْر والأمان وَأَنَّهُمْ قطعُوا عَلَيْهِ فِي فديته وفكاكه مبلغ كَذَا وَكَذَا وَأَنه فَقير لَا مَال لَهُ وَأَن فلَانا السَّاعِي فِي فكاكه وفديته ثِقَة أَمِين على مَا يَقْتَضِيهِ لَهُ فِي فكاكه وافتدائه من الْأَوْقَاف الْجَارِيَة على فكاك الأسرى الْمُسلمين من أَيدي الْكَافرين
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بدين مُتَعَيّن حَال أَو غير حَال على مُنكر شُهُوده يعْرفُونَ كلا من فلَان وَفُلَان معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك على إِقْرَار فلَان المبدي بِذكرِهِ فِي صِحَّته وسلامته وَجَوَاز أمره أَن فِي ذمَّته بِحَق صَحِيح شَرْعِي لفُلَان المثني بِذكرِهِ مَا مبلغه كَذَا وَكَذَا على حكم الْحُلُول أَو مُؤَجّلا إِلَى مُضِيّ كَذَا وَكَذَا شهرا من تَارِيخ الْإِقْرَار الصَّادِر مِنْهُ بذلك وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَأَن ذَلِك بدل قرض شَرْعِي اقترضه وتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا أَو أَن ذَلِك ثمن مَبِيع كَيْت وَكَيْت أَو أَن ذَلِك ثمن مَا ابتاعه وتسلمه مِنْهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة بتصادقهما على ذَلِك فِي تَارِيخ الْإِقْرَار الْمعِين أَعْلَاهُ لَا يعلمُونَ أَن ذمَّته بَرِئت من الدّين الْمَذْكُور وَلَا من شَيْء مِنْهُ بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
وَإِن كَانَ الْمقر غَائِبا كتب وَأَن فلَانا الْمقر الْمَذْكُور غَائِب الْآن عَن مَدِينَة كَذَا وَكَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة المسوغة لسَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة وَالْحكم على الْغَائِب بِمَا يسوغ شرعا
وَإِن كَانَ الْمقر توفّي وَخلف تَرِكَة وورثة وكلفوه الْإِثْبَات
فَيَقُول وَأَن فلَانا يَعْنِي الْمقر توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى من قبل تَارِيخه وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي ورثته

(2/370)


الْمُسْتَحقّين لميراثه المستوعبين لجميعه
وهم فلَان وَفُلَان وفلانة
وَخلف مَوْجُودا فِيهِ وَفَاء للدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وَأَن موجوده المخلف عَنهُ دخل تَحت يَد ورثته الْمَذْكُورين
وَوَضَعُوا أَيْديهم عَلَيْهِ وتصرفوا فِيهِ تَصرفا شَرْعِيًّا
وَإِن كَانَ شُهُود الأَصْل غير شُهُود الْمُقدمَات مثل الْغَيْبَة أَو الْوَفَاة وَوضع الْيَد وَحصر الْوَرَثَة كتب الْمحْضر بِأَصْل الدّين وَكتب الْمُقدمَات فِي فُصُول
فَإِذا انْتَهَت الْفُصُول كتب فصل الْحلف على الِاسْتِحْقَاق
وعَلى عدم الْمسْقط
ثمَّ فصل الْإِعْذَار لمن لَهُ الْإِعْذَار وَيرْفَع إِلَى الْحَاكِم الْآذِن أَو نَائِبه يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه وَيَأْذَن لمن فِي يَده شَيْء من مَوْجُود الْغَائِب أَو الْمُتَوفَّى فِي إِيصَال الْحَالِف مَا حلف عَلَيْهِ وَتبقى الْحجَّة للْغَائِب كَمَا تقدم
محْضر بِإِثْبَات سكن دَار على شخص مُنكر شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَفُلَانًا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن فلَانا المثني بِذكرِهِ سكن فِي دَار فلَان المبدي بِذكرِهِ الكائنة بالموضع الْفُلَانِيّ الْجَارِيَة فِي يَده وَملكه وتصرفه بِنَفسِهِ وعائلته مُدَّة كَذَا وَكَذَا شهرا أَو سنة أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا وَأَنه أشهدهم على نَفسه بالسكن فِي الدَّار الْمَذْكُورَة الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ
فَإِن كَانَ تقرر بَينهمَا أُجْرَة ذكرهَا وإلإ كمل الْمحْضر كَمَا تقدم شَرحه
محْضر بِإِثْبَات الْإِجْبَار وَالْإِكْرَاه فِي بيع دَار شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَفُلَانًا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
ويشهدن مَعَ ذَلِك أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ أجبر فلَان المثني بِذكرِهِ وَأَخذه بالإرجاف والتخويف والتهديد
ورسم عَلَيْهِ وأحرق فِيهِ وضربه
واعتقل عَلَيْهِ
وَطلب مِنْهُ بيع الدَّار الْفُلَانِيَّة الْجَارِيَة فِي يَده وَملكه وتوصف وتحدد بِغَيْر ثمن وَأَن يشْهد عَلَيْهِ بِالْبيعِ وَقبض الثّمن
وَأَنه امْتنع من ذَلِك
فَأَعَادَ عَلَيْهِ الضَّرْب والإحراق وهدده وتوعده بِالْقَتْلِ وسجنه وَلم يزل على ذَلِك إِلَى أَن أكرهه وجبره حَتَّى بَاعه الدَّار الْمَذْكُورَة بِكَذَا وَكَذَا
واعترف بِقَبض الثّمن وَلم يقبض مِنْهُ شَيْئا قل وَلَا جلّ
وَأَنه وضع يَده على الدَّار الْمَذْكُورَة وَسكن فِيهَا وأسكنها وَقبض أجرتهَا وَأَنَّهَا بِيَدِهِ من مُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة تتقدم على تَارِيخه وَإِلَى تَارِيخه أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا وَأَنَّهُمْ بِالدَّار الْمَذْكُورَة عارفون
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر يتَضَمَّن أَمر دَار كَانَت فِي ملك رجل ثمَّ سَافر
فتغلب عَلَيْهَا غَيره وسكنها بِالْيَدِ القوية
وَادّعى أَنه مَالِكهَا شُهُوده يعْرفُونَ كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان معرفَة صَحِيحَة

(2/371)


شَرْعِيَّة ويشهدن أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ مَالك لجَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة وتوصف وتحدد ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا من وَجه حق لَا شُبْهَة فِيهِ وَأَنَّهَا كَانَت فِي يَده وحوزه وَهُوَ متصرف فِيهَا بالسكن والإسكان وَالْإِجَارَة والعمارة سِنِين عديدة تزيد على كَذَا وَكَذَا سنة
وَلم يزل على ذَلِك إِلَى أَن سَافر عَن مَدِينَة كَذَا فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ
فَوضع فلَان المثني باسمه يَده على الدَّار الْمَذْكُورَة فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا على سَبِيل الْعدوان وَطَرِيق التَّعَدِّي
وَادّعى ملكيتها وَسكن فِي بَعْضهَا وأسكن بَاقِيهَا
وَقبض أجرتهَا
وَلم يزل على ذَلِك إِلَى يَوْم تَارِيخه
وهم بِالدَّار الْمَذْكُورَة فِي مَكَانهَا عارفون
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر يتَضَمَّن دَعْوَى رجل أَن رجلا أَبرَأَهُ من دينه الَّذِي لَهُ فِي ذمَّته شُهُوده يعْرفُونَ كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ أشهدهم على نَفسه فِي حَال صِحَّته وسلامته وَجَوَاز أمره أَنه أَبْرَأ فلَانا المثني بِذكرِهِ مِمَّا كَانَ لَهُ فِي ذمَّته من الدّين الشَّرْعِيّ بِمُقْتَضى مسطور شَرْعِي
مبلغه كَذَا وَكَذَا بَرَاءَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة عَفْو وَإِسْقَاط
قبلهَا مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَلم يبْق لَهُ قبله مُطَالبَة بِسَبَب الدّين الْمَذْكُور وَلَا بِسَبَب شَيْء مِنْهُ
فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بذلك فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِمَا يملكهُ الْإِنْسَان من المَال الَّذِي يجب عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة ويخبرون حَاله خبْرَة باطنة ويعلمون مَاله ومتجره وغالب مَا يملكهُ
ويقفون على أُمُوره فِي تَصَرُّفَاته فِي أَكثر أَحْوَاله وغالب أوقاته
وَيشْهدُونَ أَن الَّذِي يملك من المَال الَّذِي تجب فِيهِ الزَّكَاة مَا هُوَ بِيَدِهِ يتجر فِيهِ الْآن من قماش الْبَز قِيمَته ثَمَانُون دِينَارا
وَيشْهدُونَ أَنه لَا يملك مَالا تجب فِيهِ الزَّكَاة من عين وَلَا دين وَلَا عرُوض التِّجَارَة وَلَا زرع وَلَا مواش
سوى الْقدر الْمعِين أَعْلَاهُ بِغَيْر زَائِد عَلَيْهِ
وَأَن الَّذِي كَانَ يُؤَدِّيه للمستخدمين بديوان الزَّكَاة فِي كل عَام زَائِد على ذَلِك
وَلَا يجب عَلَيْهِ الْآن
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بِعَدَمِ المَال الَّذِي كَانَ يتجر فِيهِ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ أَنه ذهب مَا كَانَ بِيَدِهِ من المَال الَّذِي يتجر فِيهِ ويزكى عَنهُ
وَلم يبْق بِيَدِهِ شَيْء تجب عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة لكساد المتاجر وتزايد الكلف وَكَثْرَة العائلة وَعجز الْمَذْكُور عَن الْحَرَكَة وحوادث اللَّيَالِي وَالْأَيَّام
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل

(2/372)


محْضر بجدار ملك لرجل وَأَن جَاره حمل عَلَيْهِ أخشابه شُهُوده يعْرفُونَ كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ مَالك لجَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة وتوصف وتحدد ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا
من وَجه صَحِيح شَرْعِي وَأَن من حُقُوقهَا جَمِيع الْجِدَار الَّذِي فِي الْحَد القبلي وَيذكر ذرعه وَطوله وارتفاعه وثخانته وَأَنه دَاخل فِي ملكه مَنْسُوب لداره وَأَن فلَانا المثني بِذكرِهِ حمل عَلَيْهِ روشن كَذَا وَكَذَا خَشَبَة حوراء أَو نخلا أَو غير ذَلِك من نوع الْخشب سلطها على الْجِدَار الْمَذْكُور مُتَّصِلَة من دَاره الْمُجَاورَة للدَّار الْمَذْكُورَة بِغَيْر حق وَلَا ملك
وَأَنه أحدث ذَلِك وتعدى بِهِ
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِقِيمَة دَار تبَاع على مَحْجُور عَلَيْهِ شُهُوده الواضعون خطوطهم آخِره وهم من أهل الْخِبْرَة والعقارات وتقويمها والأملاك وتثمينها يعْرفُونَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة وتوصف وتحدد المنسوبة لفُلَان الْفُلَانِيّ الْمَحْجُور عَلَيْهِ فِي الحكم الْعَزِيز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن الْقيمَة لَهَا كَذَا وَكَذَا
وَأَن ذَلِك ثمن الْمثل وَقِيمَة الْعدْل يَوْمئِذٍ لَا حيف فِيهِ وَلَا شطط وَلَا غبينة وَلَا فرط وَأَن الْحَظ والمصلحة فِي بيع الدَّار الْمَذْكُورَة على الْمَحْجُور عَلَيْهِ الْمَذْكُور لما يحْتَاج إِلَيْهِ من نَفَقَة وَكِسْوَة ولوازم شَرْعِيَّة بِمَا قومت بِهِ أَعْلَاهُ
وَذَلِكَ بعد أَن صَارُوا إِلَى الدَّار الْمَذْكُورَة بِإِذن شَرْعِي
وشملوها بِالنّظرِ
وَأَحَاطُوا بهَا علما وخبرة
وقوموها بِالْقدرِ الْمعِين أَعْلَاهُ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بوديعة ادّعى الْمُودع أَنَّهَا سرقت وكلف إِثْبَات ذَلِك شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه سَاكن فِي الْموضع الْفُلَانِيّ ويوصف ويحدد وَأَنه لما كَانَ فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ سرق اللُّصُوص جَمِيع مَا كَانَ فِي الْموضع الْمَذْكُور
وَأَنه اسْتَغَاثَ عَلَيْهِم وَلم يجد من ينجده وينصره عَلَيْهِم لِكَثْرَة عَددهمْ وعددهم وَأَنَّهُمْ جرحوه فِي مَوضِع من جسده إِن كَانَ قد جرح يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِمَال قِرَاض جلس بِهِ الْعَامِل فِي حَانُوت
فَسرق شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنهم عاينوه
وَقد غلق حانوته الْمَعْرُوف بسكنه الْكَائِن بالموضع الْفُلَانِيّ فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ على جَمِيع مَا فِيهِ من بز وقماش على اخْتِلَاف أصنافه إغلاقا مُمكنا وأحرز عَلَيْهِ حرز مثله وَانْصَرف عَنهُ وَلم يعلمُوا

(2/373)


أَنه عَاد إِلَيْهِ بِوَجْه وَلَا سَبَب إِلَى أَن عاينوا الْحَانُوت الْمَذْكُور فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ وَهُوَ مكسر الأقفال مَفْتُوح الْأَبْوَاب
وَلَيْسَ فِيهِ من البضائع شَيْء
وَحضر الْمَشْهُود لَهُ الْمَذْكُور واستغاث وتظلم وَأَنَّهُمْ لم يعلمُوا أَن ذَلِك حدث عَن إِذْنه وَلَا بتفريط مِنْهُ وهم بالحانوت الْمَذْكُور عارفون يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ
مسؤولين ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِغَصب دَار وسكناها شُهُوده يعْرفُونَ كل وَاحِد من فلَان وَفُلَان معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ تعدى على فلَان المثني بِذكرِهِ فِي دَاره الكائنة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وتوصف وتحدد الْجَارِيَة فِي يَده وَملكه وتصرفه
وغصبها مِنْهُ وَكسر أقفالها وَفتح أَبْوَابهَا
وَسكن فِيهَا بِنَفسِهِ وعائلته على حكم الْغَصْب وَاسْتولى عَلَيْهَا بطرِيق التَّعَدِّي مُدَّة أَو لَهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا
وَأَنه منع مَالِكهَا الْمَذْكُور من الدُّخُول إِلَيْهَا والسكن فِيهَا وَالِانْتِفَاع بهَا وهم بِالدَّار الْمَذْكُورَة فِي مَكَانهَا عارفون
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بغرق مركب إِنْسَان كَانَ بِيَدِهِ مَال قِرَاض اشْترى بِهِ بضَاعَة فغرقت شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنهم شاهدوه عِنْد عوده من الْمَدِينَة الْفُلَانِيَّة وَهُوَ فِي بَحر كَذَا
وَقد غرق الْمركب الَّذِي كَانَ فِيهِ الْموضع الْفُلَانِيّ بِجَمِيعِ مَا كَانَ فِيهِ من البضائع والمتاجر
وَهِي كَذَا وَكَذَا بِقَضَاء الله تَعَالَى وَقدره
وَلم يطلع من الْبَحْر شَيْء من البضائع الْمَذْكُورَة
وَبقيت الْمركب غريقة راسية فِي الْبَحْر
وَأَنَّهُمْ شاهدوا ذَلِك وعاينوه فِي الْيَوْم الْمَذْكُور
وَلم يعلمُوا مَا يُخَالف ذَلِك وَلَا مَا يُنَافِيهِ يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر برشد مَحْجُور عَلَيْهِ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه رشيد فِي أَفعاله سديد فِي أَقْوَاله مصلح لدينِهِ وَمَاله
حسن التَّصَرُّف فِي أَحْوَاله خَبِير بمصالح نَفسه مُسْتَحقّ لفك الْحجر عَنهُ وَإِطْلَاق تَصَرُّفَاته الشَّرْعِيَّة يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِسَفَه شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه سَفِيه
مبذر لمَاله مُفسد لَهُ وَأَنه يصرف أَمْوَاله فِيمَا لَا يكْتَسب بِهِ خيرا دنيويا وَلَا أخرويا وَأَنه مُسْتَحقّ الْمَنْع من

(2/374)


التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة مستوجب لضرب الْحجر عَلَيْهِ أَو يُقَال إِنَّه بلغ سَفِيها مبذرا سيىء التَّصَرُّف
واستمرار الْحجر عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة وسلوكها وَبعده عَن الطرائق المرضية
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بعقوق ولد لوالده وبالتبرؤ من أَفعاله شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَولده فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن الْوَلَد الْمَذْكُور لما ارْتكب الطرائق الذميمة ومعاملة النَّاس بالأباطيل
وخالط الأوباش وسلك مسالك الأنذال والأطراف والأنجاس وَنَهَاهُ وَالِده الْمَذْكُور عَن ذَلِك غير مرّة فخالفه وعقه
فَحلف وَالِده بِاللَّه الْعَظِيم أَنه لَا يقر بِهِ وَلَا يدينه وَلَا يساعده وَلَا يُعينهُ وَلَا ينْفق عَليّ وَأَن من عَامله كَانَ بَرِيئًا مِنْهُ وَأَنه تَبرأ من جَمِيع أَفعاله لما اشْتَمَلت عَلَيْهِ من مُخَالفَته وعقوقه وارتكابه الْأُمُور الَّتِي هُوَ غير رَاض بهَا وَأَن الْأَمر مُسْتَمر فِيهِ إِلَى الْآن
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بسيرة رجل وَأَنه من أهل الشَّرّ والغيبة والنميمة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الشَّرّ والغيبة والنميمة معرفَة بِصُحْبَة الأراذل والأنذال والأنجاس وَأهل الريب يستغيب النَّاس ويبحث عَن مساوئهم وينتقص الأماثل مِنْهُم ويعين الظلمَة على ظلمهم وَيسْعَى فِي فَسَاد نظام الْحُكَّام وَهُوَ متصف بالأفعال الذميمة والأمور القبيحة مصر على ارْتِكَاب الجرائم والوقوع فِي العظائم ويتسبب فِي إِيذَاء الْمُسلمين وإضرارهم وبهتك عَوْرَاتهمْ وانتهاك حرماتهم وَأَن الْمصلحَة فِي ردعه وزجره والتنكيل بِهِ لتعود الْمصلحَة بذلك على نَفسه وعَلى النَّاس
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بذهاب عقل إِنْسَان شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه مَجْنُون عديم الْعقل مفسود الذِّهْن دَائِم الخبل دَائِم السَّلب مُسْتَمر على ذَلِك لَيْسَ لَهُ إفاقة من الْجُنُون فِي وَقت من الْأَوْقَات
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بعدالة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الْعَدَالَة والديانة والعفة وَالْأَمَانَة وَالتَّقوى والصيانة مشتغل بِالْعلمِ الشريف مجَالِس للْعُلَمَاء مصاحب للأتقياء ملازم للمساجد ظَاهر الْمُرُوءَة وافر النزاهة مَقْبُول القَوْل فِي الشَّهَادَة عدل رَضِي لَهُم وَعَلَيْهِم لَا يعلمُونَ فِيهِ مَا يقْدَح فِي الْمُرُوءَة وَلَا مَا يُخرجهُ عَن الاتصاف بِصفة الْعَدَالَة متيقظ فِي أُمُوره أهل لتحمل الشَّهَادَة صَالح

(2/375)


لِأَن يكون من الْعُدُول المبرزين وَالشُّهُود المعتبرين
مُسْتَحقّ أَن يضع خطه فِي مساطير الْمُسلمين
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر تَزْكِيَة لشخص من الصلحاء أَو من التُّجَّار شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الْخَيْر وَالصَّلَاح والصدق وَالْوَفَاء والعفة والصفاء صَادِق فِي أَقْوَاله محق فِي أَفعاله حسن السِّيرَة طَاهِر السريرة وافر الْمُرُوءَة مَعْرُوف بالديانة والصيانة والعفة وَالْأَمَانَة محافظ على الصَّلَوَات مَأْمُون على استيداع الودائع والأمانات عدل ثِقَة أَمِين ملازم مجَالِس الذّكر أهل لِأَن يجلس بَين أظهر الْمُسلمين فِي صناعَة كَذَا لَا يعلمُونَ فِيهِ نقيصة وَلَا رذيلة وَلَا شَيْئا يشوبه فِي دينه وَلَا فِي عرضه يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بِنسَب شرِيف شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك بالشائع الذائع وَالنَّقْل الصَّحِيح الْمُتَوَاتر أَنه صَحِيح النّسَب صَرِيح الْحسب شرِيف من ذُرِّيَّة الإِمَام الشَّهِيد
الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ
وَأَن نسبه مُتَّصِل بِهِ من أَوْلَاد الصلب أَبَا عَن أَب إِلَى السَّيِّد الْحُسَيْن أَو إِلَى السَّيِّد الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُم
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل ذَلِك
محْضر بِجرح عَدَالَة إِنْسَان وَهُوَ لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه سيىء السِّيرَة مَذْمُوم الطَّرِيقَة مرتكب كَذَا وَكَذَا مصر عَلَيْهِ ملازم لَهُ وَيذكر مَا هُوَ عَلَيْهِ من الْأُمُور الَّتِي توجب الْجرْح صَرِيحًا
من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال الَّتِي ترد بهَا الشَّهَادَة وَقد تقدم ذكرهَا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بعداوة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه عَدو لفُلَان الْفُلَانِيّ عَدَاوَة دنيوية وَأَنه يسوءه مَا يسره ويسره مَا يسوءه
ظَاهر الْعَدَاوَة لَهُ
وَأَنه يبغضه بغضا يتَمَنَّى مَعَه زَوَال نعْمَته ويحزن لسروره ويفرح بمصيبته وَأَن بَينهمَا عَدَاوَة تمنع قبُول شَهَادَته عَلَيْهِ
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بأهلية شخص لمباشرة الْوَظَائِف الدِّينِيَّة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الْعلم الشريف وَالْخَيْر وَالصَّلَاح

(2/376)


والديانة
والعفة والورع والصيانة وَالْعَدَالَة والنزاهة وَالْأَمَانَة
عَالم بالمعقول وَالْمَنْقُول
عَارِف بالفروع وَالْأُصُول خَبِير بالآثار المروية عَن الرَّسُول وَأَنه هَاجر فِي طلب الْعلم الشريف إِلَى الْبِلَاد
وَأدْركَ شأو الْعلمَاء الْأَبْرَار وساد
وَحصل مِنْهُم واستفاد وَأفَاد وَجمع من الْعُلُوم مَا أوجب أَهْلِيَّته للتدريس والإفادة والتصدير والإعادة
وَأَنه أهل لما يَتَوَلَّاهُ من المناصب الدِّينِيَّة والوظائف الشَّرْعِيَّة لما اشْتَمَل عَلَيْهِ من الْفَضِيلَة
وانطوى عَلَيْهِ من حسن الطوية مَعَ مَا تميز بِهِ من الْأَوْصَاف الجميلة وَتفرد بِهِ من المناقب الجليلة وَأَنه كَاف فِيمَا يباشره من سَائِر الولايات
موثوق بأقواله وأفعاله فِي جَمِيع الْحَالَات
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بأهلية نَاظر وقف وانفراده بِهِ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الْعَدَالَة وَالْأَمَانَة والعفة والصيانة والديانة عدل رَضِي أَمِين
أهل للنَّظَر فِي الْوَقْف الْفُلَانِيّ كَاف فِي ذَلِك
وَأَنه مُنْفَرد بِاسْتِحْقَاق النّظر الْمَذْكُور بِحكم أَنه لم يبْق أحد من نسل الْوَاقِف سواهُ وَإِن كَانَ بِحكم أَنه أرشد الْمَوْجُودين
فَيَقُول بعد قَوْله كَاف فِي ذَلِك وَأَنه أرشد الْمَوْجُودين يَوْمئِذٍ من مستحقي الْوَقْف الْفُلَانِيّ الْمَنْسُوب إيقافه إِلَى فلَان
فَإِن كَانَت كِتَابَة ذَلِك فِي فصل على ظَاهر كتاب الْوَقْف فيحيل فِي الوقفية على بَاطِن الْكتاب ثمَّ يَقُول وَأَنه أولاهم بِالنّظرِ فِي أَمر الْوَقْف الْمَذْكُور
وَأَنه مُسْتَحقّ النّظر فِي ذَلِك بِمُقْتَضى أَنه أرشد الْمَوْجُودين من مستحقي الْوَقْف الْمَذْكُور الِاسْتِحْقَاق الشَّرْعِيّ يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بأهلية متطبب شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَو يشْهد من يضع خطه آخِره من الشُّهَدَاء الْأُمَنَاء الثِّقَات الْعُدُول الْفُضَلَاء
الحاذقين الْعُقَلَاء النبلاء الَّذين أتقنوا علم الطِّبّ إتقانا كَافِيا
وحرروه تحريرا شافيا
وَظَهَرت فضيلتهم بَين الْأَنَام واشتهروا بِمَعْرِِفَة الطِّبّ وَأَحْكَامه شهرة انْتَفَى مَعهَا الشَّك والإبهام أَنهم يعْرفُونَ الْحَكِيم الْأَجَل الْفَاضِل المتقن المحصل فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه اشْتغل بصناعة الطِّبّ علما وَعَملا وَحصل مِنْهَا تفاصيلا وجملا
وَحفظ مَا يتَعَيَّن حفظه من هَذَا الْعلم وَبحث فِيمَا لَا بُد لَهُ من الْبَحْث عَنهُ على أوضح الطّرق وَأبين المسالك
وتدرب مَعَ مَشَايِخ الْأَطِبَّاء الألباء وباشر معالجة الْأَبدَان مُبَاشرَة دلّت على حذقه ومعرفته وَأَنه حَكِيم طَبِيب معالج طبائعي

(2/377)


خَبِير فَاضل أهل للمعالجة ومداواة المرضى مَأْمُون فِي ذَلِك كُله عَارِف بتركيب مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لبرء الأدواء من الدَّوَاء على أوضاعها الْمُعْتَبرَة وقوانينها المحررة من غير إخلال بجزئية وَلَا كُلية يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بأهلية جرائحي شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الثِّقَة وَالْأَمَانَة
والعفة والصيانة سالك الطَّرِيق الحميدة والمناهج السديدة
سيرته مشكورة ومعرفته ظَاهِرَة مأثورة مَأْمُون الغائلة فِي اطِّلَاعه على الْجِرَاحَات والطلوعات والدماميل والقروحات وَمَا يعرض فِيهَا بِالْقربِ من مَحل عورات النِّسَاء المخدرات خَبِير بتركيب المراهم والذرورات وَأَنه ذُو فطنة وَمَعْرِفَة وخبرة بالجراحات من المأمومات والمتلاحمات
والموضحات والمنقلات
ذُو خفَّة فِي الشَّرْط والبط والفصد مدرك لما مكنه أهل هَذَا الْعلم من اللقط والخط إدراكا يُؤمن مَعَه الِاشْتِبَاه والتصحيف عليم بمداواة الشجاج بِالرَّأْسِ ومداواة أمراض الْفَم والأضراس
ظَاهر الْمعرفَة والخبرة صَحِيح التَّدْبِير والفكرة كَاف فِيمَا هُوَ بصدده حسن الْمُبَاشرَة بِلِسَانِهِ وَيَده مُسْتَحقّ لإِطْلَاق تَصَرُّفَاته فِي صَنعته أُسْوَة حذاق جماعته أهل للدخول إِلَى بيُوت النَّاس بِسَبَب مَا يدعى إِلَيْهِ من المعالجة والأشغال الْعَارِضَة
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بأهلية كَحال شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة مُتبع الْأَمَانَة متجنب الْفُحْش والتدليس والخيانة
عَالم بصناعة الْكحل عَارِف بأمراض الْعين وأوجاعها ومتولداتها خَبِير بِمَا يكون فِي الْعين من الشرانق والسبل والرمد والأوجاع عى اختلافها عَالم بتركيب الأكحال والإشيافات وأجزائها والذرورات والسعوطات
ناهض فِيمَا هُوَ بصدده
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر إعسار شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه فَقير مُعسر لَا مَال لَهُ عَاجز عَن وَفَاء مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة
وَعَن بَعْضهَا وَعَن عشرَة دَرَاهِم فضَّة
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بإعسار الزَّوْج بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وغيبته شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وفلانة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي
دخل

(2/378)


الزَّوْج مِنْهُمَا بِالزَّوْجَةِ وأصابها واستولدها على فرَاشه أَوْلَادًا ويسميهم إِن كَانَ بَينهمَا أَوْلَاد وَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا
فَيَقُول وَأَن الزَّوْج لم يدْخل بهَا وَأَنَّهَا عرضت نَفسهَا عَلَيْهِ
فَامْتنعَ من الدُّخُول بهَا
ثمَّ إِنَّه سَافر عَنْهَا من مُدَّة كَذَا وَكَذَا أَو غَابَ عَنْهَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة من مُدَّة تزيد على كَذَا
أَو على سنة أَو أَكثر تتقدم على تَارِيخه وَأَنَّهَا مُقِيمَة على طَاعَته مُلَازمَة للسكن الَّذِي تَركهَا فِيهِ وَلم يتْرك لَهَا نَفَقَة وَلَا واصلها بِنَفَقَة وَأَنَّهَا عاجزة عَن التَّوَصُّل إِلَى نَظِير مَا يجب لَهَا عَلَيْهِ من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة واللوازم الشَّرْعِيَّة وَأَنه فَقير مُعسر عَاجز لَا مَال لَهُ مُتَعَيّن وَلَا مَوْجُود حَاضر
وَقد تضررت زَوجته الْمَذْكُورَة بِسَبَب غيبته وتعذرت مصلحتها ووصولها إِلَى مَا يجب لَهَا عَلَيْهِ شرعا من جِهَته وجهة أحد بِسَبَبِهِ وَأَنه مُسْتَمر الْغَيْبَة إِلَى الْآن
فَإِن كَانَ الْإِعْسَار بِالصَّدَاقِ قبل الدُّخُول كتب وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه فَقير مُعسر عَاجز عَن وَفَاء صدَاق زَوجته فُلَانَة الْمَذْكُورَة الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ
وَقدره كَذَا وَكَذَا وَأَنه لَا يقدر عَلَيْهِ وَلَا على بعضه وَلَا يعلم لَهُ مَال يقوم بِهِ
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بحريّة من ادّعى رقّه شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه حر الأَصْل لم يمسهُ رق وَلَا أحدا من أَبَوَيْهِ وَلَا عبودية لأحد عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَيْهِ
وَأَنه مُسلم بَين مُسلمين أصليين
وَلم يكن الْإِسْلَام طارئا عَلَيْهِم
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بِعَيْب فِي جَارِيَة شُهُوده الواضعون خطوطهم آخِره وهم من أهل الْخِبْرَة بالرقيق وعيوبه نظرُوا الْجَارِيَة المدعوة فُلَانَة الحبشية الْجِنْس الْمسلمَة الَّتِي بيد فلَان نظر مثلهم لمثلهَا بِمحضر من الْخَصْمَيْنِ
فوجدوا بهَا من الْعُيُوب البرص فِي سَائِر جَسدهَا
والحمى المزمنة فِي أعضائها
وَأَن ذَلِك من زمن مُتَقَدم على تَارِيخ الْعهْدَة الَّتِي أظهرها من يَده المُشْتَرِي الْمَذْكُور وَأَن ذَلِك عيب شَرْعِي مُوجب للرَّدّ منقص للثّمن
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ
ويكمل على نَحْو مَا تقدم
محْضر بوقف قَرْيَة على جمَاعَة شُهُوده يعْرفُونَ جَمِيع الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة وأراضيها ويصفها ويحددها بحقوقها كلهَا وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهَا وقف مؤبد وَحبس محرم مخلد صَحِيح لَازم شَرْعِي مَنْسُوب إِلَى إيقاف فلَان على أَوْلَاده ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده ثمَّ على نَسْله وعقبه بَينهم على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة ثمَّ على جِهَة مُتَّصِلَة

(2/379)


بالفقراء وَالْمَسَاكِين الْمُسلمين وَمن شَرطه أَن لَا يُؤجر فِي عقد وَاحِد أَكثر من سنة وَاحِدَة أَو سنتَيْن فَمَا دونهمَا وَأَن النّظر فِيهِ للأرشد فالأرشد من أهل الْوَقْف ومستحقيه
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِاسْتِحْقَاق جمَاعَة لوقف شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَفُلَانًا وَفُلَانًا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنهم هم المستحقون يَوْمئِذٍ لمنافع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَنْسُوب إيقافه إِلَى فلَان ويوصف الْمَكَان ويحدد بحقوقه كلهَا على أَوْلَاده ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده ثمَّ على ذُريَّته ونسله وعقبه استحقاقا صَحِيحا شَرْعِيًّا بَينهم على مَا يفصل فِيهِ
فَالَّذِي يسْتَحقّهُ فلَان المبدي بِذكرِهِ كَذَا
وَالَّذِي يسْتَحقّهُ فلَان المثني بِذكرِهِ كَذَا
وَالَّذِي يسْتَحقّهُ فلَان الثَّالِث كَذَا
وهم من ذُرِّيَّة الْوَاقِف الْمُسَمّى أَعْلَاهُ مُتَّصِلَة أنسابهم بِهِ وَأَنه آل إِلَيْهِم مَآلًا صَحِيحا شَرْعِيًّا على حكم شَرط الْوَاقِف الْمَذْكُور فِي كتاب وَقفه وَأَنه لم يبْق يَوْم تَارِيخه من يسْتَحق مَنَافِع الْمَوْقُوف الْمعِين أَعْلَاهُ سوى المسمين أَعْلَاهُ بَينهم حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ وَأَنَّهُمْ انفردوا بِهِ وباستحقاقه جَمِيعه بَينهم على الحكم المشروح أَعْلَاهُ
ويكمل
محْضر بِاسْتِحْقَاق وقف يكْتب بذيل كتاب الْوَقْف شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا الْمَوْقُوف عَلَيْهِ أَولا فِي كتاب الْوَقْف المسطر بأعاليه معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه توفّي فِي شهر كَذَا من سنة كَذَا بعد أَن انْتَهَت إِلَيْهِ مَنَافِع الْوَقْف الْمعِين فِي كِتَابه المسطر بأعاليه أَو يَقُول بعد أَن آل إِلَيْهِ الْوَقْف الْمَذْكُور مَآلًا صَحِيحا شَرْعِيًّا وانتهت إِلَيْهِ مَنَافِعه بِتَمَامِهَا وكمالها انْتِهَاء لَازِما
وَانْفَرَدَ باستحقاقها بِمُقْتَضى شَرط الْوَاقِف الْمشَار فِيهِ وتناوله إِلَى حِين وَفَاته من غير دَافع وَلَا مَانع وَلَا انْتقل من يَده إِلَى يَد أحد من خلق الله تَعَالَى إِلَى حِين وَفَاته وَأَنه خلف وَترك ابْنَته لصلبه فُلَانَة لم يخلف ولدا غَيرهَا وَلَا نَسْلًا وَلَا عقبا سواهَا وَأَن ذَلِك آل إِلَيْهَا مَآلًا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وانفردت باستحقاقه بِمُقْتَضى شَرط الْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بانتقال وقف شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى عَن غير ولد وَلَا ولد ولد وَلَا نسل وَلَا عقب
وَخلف فِي دَرَجَته أَخَوَيْهِ شقيقيه هما فلَان وَفُلَان لم يخلف فِي دَرَجَته من نسل أَبَوَيْهِ سواهُمَا
وانتقل مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِهِ من الْوَقْف الْفُلَانِيّ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا سَهْما إِلَى أَخَوَيْهِ

(2/380)


الْمَذْكُورين بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ
بِمُقْتَضى شَرط الْوَاقِف انتقالا صَحِيحا شَرْعِيًّا وانفردا بِنَصِيبِهِ كُله
واختصا بِهِ اختصاصا كَامِلا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر باستمرار النَّاظر فِي وقف شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه هُوَ النَّاظر والمستحق النّظر فِي أَمر الْوَقْف الْفُلَانِيّ الْمَنْسُوب إِلَى إيقاف فلَان وَأَنه مبَاشر لوظيفة النّظر فِي ذَلِك مُسْتَقر ومستمر فِيهَا من مُدَّة مُتَقَدّمَة على تَارِيخه بطرِيق شَرْعِي لَازم مُعْتَبر مرعي بِمُقْتَضى شَرط الْوَاقِف الْمَذْكُور
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بوقف على جِهَة شُهُوده يعْرفُونَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف ويحدد بحقوقه كلهَا
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن جَمِيع الْمَكَان الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه وقف مؤبد وَحبس صَرِيح محرم مخلد مَنْسُوب إِلَى إيقاف فلَان على من يُوجد من نسل الْوَاقِف الْمَذْكُور وعقبه وَأَن الْمَوْجُودين من نسل الْوَاقِف الْمَذْكُور يَوْمئِذٍ فِي قيد الْحَيَاة فلَان وَفُلَان وَأَن شُهُوده يعرفونهم معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَامِعَة
وَأَنَّهُمْ ينتسبون إِلَى الْوَاقِف الْمَذْكُور بِالْآبَاءِ والأمهات وَأَن مَنَافِع الْوَقْف الْمَذْكُور انْتَهَت إِلَيْهِم واستحقوها بَينهم على سِهَام مَعْلُومَة عِنْدهم وأيديهم ثَابِتَة عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُم شريك فِيهَا وَلَا مُنَازع
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بانحصار الْوَقْف فِي شخص بمفرده شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه يسْتَحق يَوْمئِذٍ بِحكم الْوَقْف الصَّحِيح الشَّرْعِيّ والتحبيس الصَّرِيح المرعي الْمُنْتَقل إِلَيْهِ المنحصر فِيهِ شرعا جَمِيع الْحصَّة الْفُلَانِيَّة من الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده وحقوقه استحقاقا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِمُقْتَضى شَرط الْوَاقِف لذَلِك
وَأَن الْحصَّة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي تصرفه وَيَده ثَابِتَة عَلَيْهَا وَأَن تصرفه تَامّ فِيهَا بِحكم الْوَقْف الْمَذْكُور من غير مَانع وَلَا معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا رَافع
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بوفاة شخص وانتقال مَا بِيَدِهِ من الْوَقْف إِلَى أَوْلَاده شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَخلف أَوْلَاده لصلبه
وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان
لم يخلف سواهُم وَأَن الَّذِي كَانَ يسْتَحقّهُ من الْوَقْف الْمَنْسُوب إِلَى إيقاف جده فلَان وَهُوَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف ويحدد

(2/381)


بحقوقه كلهَا أَو الْحصَّة الْفُلَانِيَّة كَانَ بِيَدِهِ إِلَى حِين وَفَاته
وانتقل إِلَى أَوْلَاده الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بَينهم بِالسَّوِيَّةِ انتقالا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَأَنه آل إِلَيْهِم مَآلًا تَاما
وانفردوا بِاسْتِحْقَاق ذَلِك أَو بِنَصِيب والدهم الْمَذْكُور بِمُقْتَضى شَرط واقفه الْمَذْكُور فِي كتاب وَقفه
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ
مسؤولين ويكمل
محْضر بملكية فرس هِيَ بيد الْغَيْر شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه لم يزل مَالِكًا حائزا مُسْتَحقّا مستوجبا لجَمِيع الْحُجْرَة الخضراء الْعَرَبيَّة الْعَالِيَة الْقدر أَو المدورة الَّتِي صفتهَا كَذَا وَكَذَا وَيذكر مَا بهَا من غرَّة أَو تحجيل أَو وسم نَار أَو غير ذَلِك من الصِّفَات الَّتِي لَا تَتَغَيَّر بطول الزَّمَان ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا واستحقاقا تَاما مرضيا وَأَنَّهَا عدمت مُدَّة تزيد على كَذَا وَكَذَا شهرا أَو سنة من تَارِيخه وَأَنَّهَا الْآن بيد فلَان بِغَيْر حق وَلَا طَرِيق شَرْعِي وَأَنَّهَا بَاقِيَة على ملك فلَان الْمُسَمّى أَعْلَاهُ إِلَى الْآن
لَا يعلمُونَ أَنَّهَا انْتَقَلت عَن ملكه بِبيع وَلَا هبة وَلَا نوع من أَنْوَاع الِانْتِقَالَات الشَّرْعِيَّة وَأَنه يسْتَحق انتزاعها مِمَّن هِيَ فِي يَده الْآن وتسليمها إِلَيْهِ استحقاقا شَرْعِيًّا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
وَكَذَلِكَ يفعل فِي جَمِيع الْحَيَوَانَات الَّتِي تسرق أَو تضيع وَتظهر بيد الْغَيْر مثل الْجمل وَالْحمار والبغل
وَمَا شابه ذَلِك مَعَ التشخيص الشَّرْعِيّ
محْضر بِالْملكِ والحيازة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه لم يزل مَالِكًا حائزا لجَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها بحقوقها كلهَا متصرفا فِيهَا بالسكن والإسكان وَالْإِجَارَة والعمارة وَالْإِبَاحَة
وَقبض الْأُجْرَة
وَأَنَّهَا بَاقِيَة فِي يَده وَملكه وتصرفه إِلَى الْآن
لم تخرج عَنهُ بِبيع وَلَا هبة وَلَا نوع من أَنْوَاع الِانْتِقَالَات الشَّرْعِيَّة إِلَى تَارِيخه أَو لَا يعلمُونَ لملكه نَاقِلا وَلَا مغيرا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ
مسؤولين
ويكمل
محْضر بِمَرَض اتَّصل بِالْمَوْتِ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه مرض مَرضا شَدِيدا مخوفا
كَانَ مَعَه صَاحب فرَاش وَأَنه لم يزل بذلك الْمَرَض إِلَى أَن اتَّصل بِمَوْتِهِ وَتُوفِّي فِي تَارِيخ كَذَا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بوفاة رجل عَن زَوْجَة وَحمل ولد بعد أَبِيه شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَزَوجته فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيًّا وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه توفّي وَخلف زَوجته فُلَانَة الْمَذْكُورَة

(2/382)


حَامِلا
وَأَنَّهَا ولدت بعد وَفَاته ولدا ذكرا يدعى فلَان
فورثه مَعَ أمه وَأُخْته فُلَانَة من أَبَوَيْهِ وَأَن إِرْثه انحصر فيهم من غير شريك وَلَا حَاجِب وَلَا وَارِث لَهُ سواهُم وَلَا مُسْتَحقّا لتركته غَيرهم
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بوفاة عبد وانتقال إِرْثه إِلَى سَيّده شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا ابْن عبد الله الرُّومِي أَو الأرمني الْجِنْس وسيده فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك
أَنه توفّي وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي سَيّده فلَان الْمَذْكُور وَأَن العَبْد الْمَذْكُور لم يزل فِي يَد سَيّده الْمَذْكُور وَفِي رقّه أَو فِي ملكه ورق عبوديته إِلَى حِين وَفَاته وَأَنه مُسْتَحقّ لجَمِيع مَا خَلفه تَرِكَة عَنهُ من غير شريك لَهُ فِي ذَلِك وَلَا حَاجِب يَحْجُبهُ عَن استكماله
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
وَإِن كَانَ قد أعْتقهُ وَمَات العَبْد
فَيَقُول وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه عَتيق لفُلَان وَأَنه يسْتَحق إِرْث مُعْتقه بِحكم أَنه مَاتَ عَن غير عصبَة وَلَا زَوْجَة وَأَن إِرْثه انحصر فِي عتيقه الْمَذْكُور بمفرده
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين ويكمل
محْضر بوفاة من لَهُ أَب وَأم وَأَخَوَانِ حجبا الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَهُوَ حجب تنقيص
وحجبهما الْأَب عَن الْإِرْث حجب حرمَان شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى
وَخلف من الْوَرَثَة الْمُسْتَحقّين لميراثه الحائزين لتركته أَبَاهُ فلَانا وَأمه فُلَانَة
وَلم يخلف وَارِثا سواهُمَا وَلَا مُسْتَحقّا لتركته غَيرهمَا وَأَن الَّذِي خص أمه من ذَلِك السُّدس بِحكم أَن الْمَوْرُوث لَهُ أَخَوان حجباها من الثُّلُث إِلَى السُّدس
وحجبهما الْأَب
واختص بباقي التَّرِكَة وَهُوَ النّصْف وَالثلث
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بوفاة شخص بالاستفاضة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك بالاستفاضة الشَّرْعِيَّة وَالْخَبَر الشَّائِع الذائع وَالنَّقْل الصَّحِيح الْمُتَوَاتر أَنه درج بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى من مُدَّة تزيد على كَذَا بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ
وَأَن إِرْثه انحصر فِي فلَان وَفُلَان وَفُلَان
لم يخلف وَارِثا سواهُم وَلَا مُسْتَحقّا لتركته غَيرهم
وَمَعَ ذَلِك فَلَا بُد أَن يشْهدُوا بِمَوْتِهِ على ألبت وَلَا يجْعَلُونَ مُسْتَنده الشَّهَادَة بالاستفاضة
وَإِن كَانَت الشَّهَادَة بالوفاة
وَحضر الْوَرَثَة عِنْد قَاض مالكي الْمَذْهَب فَيَقُول وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه درج بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى
وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي فلَان وَفُلَان وَفُلَان
ويكمل على نَحْو مَا سبق

(2/383)


محْضر بوفاة قوم بعد قوم وانحصار الْإِرْث فيهم شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى
وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده مِنْهَا فلَان وَفُلَان وَفُلَان بَينهم على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة
لم يخلف وَارِثا سواهُم ثمَّ توفّي فلَان من الْوَرَثَة الْمَذْكُورين وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي والدته وَإِخْوَته الْمَذْكُورين أَو فِي وَلَده لصلبه فلَان وَزَوجته فُلَانَة ثمَّ توفّي فلَان
وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي أَخِيه وَأمه بَقِيَّة الْوَرَثَة الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
ثمَّ توفيت الْأُم وانحصر إرثها الشَّرْعِيّ فِي وَلَدهَا فلَان
وَهُوَ بَاقٍ من الْمَسْأَلَة الأولى
ثمَّ توفّي فلَان الْمَذْكُور وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي ابْن أَخِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان الْمَذْكُور أَعْلَاهُ ثمَّ توفّي فلَان وَهُوَ ابْن الْأَخ الْمَذْكُور وانحصر إِرْثه فِي أمه فُلَانَة وَبَيت المَال الْمَعْمُور ثمَّ توفيت فُلَانَة
وانحصر إرثها فِي عصباتها
فَإِن لم يكن فَفِي بَيت المَال الْمَعْمُور
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بِاسْتِحْقَاق مَاء من ساقية تجْرِي إِلَى عدَّة بساتين شُهُوده يعْرفُونَ الساقية الْفُلَانِيَّة الْمَعْرُوفَة بِكَذَا المفتتحة فِي كتف النَّهر الْفُلَانِيّ الْمَعْرُوف بِكَذَا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة غير مَجْهُولَة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن ماءها يَنْقَسِم بَين بُسْتَان كَذَا وبستان كَذَا ويعدد الْبَسَاتِين إِلَى آخرهَا ويحدد كل وَاحِد مِنْهَا على كَذَا وَكَذَا إِصْبَع وَأَن الَّذِي يخْتَص بالبستان الأول الْمَحْدُود الْمَوْصُوف أَعْلَاهُ من ذَلِك إصبعان من أَصَابِع الذِّرَاع النجاري
يجْرِي هَذَا المَاء إِلَيْهِ أبدا دَائِما مستمرا
بِحَق قديم وَاجِب مَا جرى المَاء فِي النَّهر الْمَذْكُور وَجرى فِي الساقية الْمَذْكُورَة على الْوَجْه الْآتِي شَرحه
وَالتَّفْصِيل الَّذِي يذكر فِيهِ
وَهُوَ أَنه إِذا انْتهى إِلَى الْمقسم الَّذِي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ فينقسم على نوب أَهله وَيجْرِي دوائر مَعْلُومَة مَفْرُوضَة فِي قرم من الْخشب محررة
وَإِن كَانَ مَاء الساقية قَلِيلا لَا يعم جَمِيع هَذِه الْبَسَاتِين فِي جَرَيَانه إِلَى كل مِنْهَا دَائِما وَإِنَّمَا يجْرِي إِلَى كل بُسْتَان بجملته فِي نوبَته
فَيَقُول يجْرِي مَاء هَذِه الساقية إِلَى الْبَسَاتِين الْمَذْكُورَة
حَسْبَمَا يَأْتِي تَفْصِيله
فَيوم السبت وَلَيْلَته من حُقُوق الْبُسْتَان الْمَحْدُود أَولا
وَيَوْم كَذَا وَلَيْلَته من حُقُوق الْبُسْتَان الْمَعْرُوف بِكَذَا إِلَى آخر الْبَسَاتِين يجْرِي المَاء إِلَى هَذِه الْأَمَاكِن الْمَذْكُورَة على مَا فصل وَعين بِحَق وَاجِب مُسْتَمر دَائِم من غير منع وَلَا نقض أَو من غير مَانع وَلَا معَارض وَلَا نقض وَلَا وضع حجر فِي رَأس هَذِه الساقية وَلَا فِي شَيْء مِنْهَا وَأَن ذَلِك مُسْتَمر من السنين الْقَدِيمَة والأعوام الْمَاضِيَة وأيدي مستحقي هَذِه الْأَمَاكِن من ملاكها متصرفة فِي ذَلِك التَّصَرُّف التَّام ثَابِتَة عَلَيْهِ مُخْتَصَّة بِهِ من غير مشارك وَلَا مُنَازع لَهُم فِي ذَلِك وَلَا

(2/384)


فِي شَيْء مِنْهُ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
وَإِن كَانَ هَذَا الْمحْضر عمل بِسَبَب أَن أحدا اعْتدى على المَاء وَأَخذه بِغَيْر حق أَو قطعه وَمنع جَرَيَانه إِلَى الْبُسْتَان
فيذكر ذَلِك جَمِيعه وَيذكر صفة استحقاقهم
وَإِن كَانَ حق المَاء مَذْكُورا فِي كتاب الْوَقْف أَو كتاب التبايع نبه عَلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ ثمَّ يَقُول وَأَن أهل الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة تعدوا على المَاء وسدوا هَذِه الساقية فِي ليَالِي الْأُسْبُوع الْمُسْتَحقَّة للمكان الْمَذْكُور بِالْيَدِ العادية وَمنعُوا مستحقي هَذَا المَاء الْجَارِي فِيهَا من إجرائه إِلَى أماكنهم الْمَذْكُورَة بِغَيْر حق وَلَا طَرِيق شَرْعِي
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بِاسْتِحْقَاق دَار مَاء من الْقَنَاة شُهُوده يعْرفُونَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة الْجَارِيَة فِي ملك فلَان ويصفها ويحددها معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن لهَذِهِ الدَّار حَقًا قَدِيما من المَاء الْجَارِي فِي الْقَنَاة الْفُلَانِيَّة أَو النَّهر الْفُلَانِيّ الْوَاصِل إِلَى مَدِينَة كَذَا يجْرِي المَاء الْمَذْكُور من الْقَنَاة الْمَذْكُورَة فِي طوالع ونوازل وقساطل مدفونة إِلَى أَن يصل إِلَيْهَا مدرارا لَيْلًا وَنَهَارًا
وَأَن ذَلِك بِحَق وَاجِب صَحِيح شَرْعِي لَازم مُسْتَمر أبدا مَا جرى المَاء فِي الْقَنَاة الْمَذْكُورَة وَوصل إِلَى هَذِه الدَّار
وَأَن مَالك الدَّار الْمَذْكُور أَعْلَاهُ يسْتَحق إِجْرَاء المَاء الْمَذْكُور إِلَى دَاره الْمَذْكُورَة حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ استحقاقا صَحِيحا شَرْعِيًّا من غير منع وَلَا سد وَلَا دَافع وَلَا معترض وَأَن يَده ثَابِتَة على ذَلِك بِحَق وَاجِب لَازم
وَتصرف تَامّ فِيهِ يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر قيمَة فِيهَا استظهار شُهُوده يعْرفُونَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف ويحدد بحقوقه كلهَا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَأَنَّهُمْ صَارُوا إِلَيْهِ
ووقفوا عَلَيْهِ وكشفوه وعاينوه وشاهدوه وعرفوه ونظروه وتأملوه
وَأَحَاطُوا بِهِ علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة
وَقَالُوا إِن ثمن الْمثل وَقِيمَة الْعدْل لَهُ يَوْمئِذٍ كَذَا وَكَذَا وَأَن هَذِه الْقيمَة قيمَة عادلة لَا حيف فِيهَا وَلَا شطط وَلَا غبن وَلَا فرط
وَأَن فِي بيع الْمَكَان الْمَذْكُور بِالثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ أَو بِالْقيمَةِ الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ حظا وافرا وغبطة ظَاهِرَة ومصلحة تَامَّة بَيِّنَة
وَقد تقدم نَظِير هَذَا الْمحْضر فِي البيع على الْمَحْجُور عَلَيْهِ
أَو يَقُول وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن قيمَة الْعدْل عَنهُ وَثمن الْمثل لَهُ يَوْمئِذٍ بِمَا فِيهِ الْغِبْطَة الزَّائِدَة المسوغة للْبيع على بَيت المَال الْمَعْمُور كَذَا وَكَذَا
من ذَلِك كَذَا قيمَة

(2/385)


الْعدْل وَثمن الْمثل
وَالْبَاقِي وَهُوَ كَذَا غِبْطَة ظَاهِرَة وَزِيَادَة وافرة مستظهرة يسوغ مَعَ موجودها البيع على جِهَة بَيت المَال الْمَعْمُور
وَمن النَّاس من يفرز سدس الْمَجْمُوع يَجعله غِبْطَة مستظهرة لجِهَة بَيت المَال أَو الْأَيْتَام أَو للْوَقْف أَو غير ذَلِك مِمَّا يحْتَاج فِيهِ إِلَى محْضر الْقيمَة
وَمَا عدا السُّدس يكون ثمنا
وَتقوم الْبَيِّنَة أَنه ثمن الْمثل
مِثَاله كَانَ الْمَجْمُوع سِتَّة آلَاف دِرْهَم
فَيَقَع عقد البيع على الْمَجْمُوع
فَيَقُول بِثمن مبلغه سِتَّة آلَاف مثلا من ذَلِك مَا هُوَ ثمن الْمثل وَقِيمَة الْعدْل خَمْسَة آلَاف دِرْهَم
وَبَاقِي ذَلِك وَهُوَ ألف دِرْهَم غِبْطَة وافرة ومصلحة ظَاهِرَة مستظهرة لجِهَة بَيت المَال الْمَعْمُور
فَإِذا انْتهى عقد البيع على ذَلِك كتب مَا ذَكرْنَاهُ فِي فصل الْقيمَة
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِعَيْب فِي دَار فسخ البيع فِيهَا بِالْعَيْبِ شُهُوده يعْرفُونَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها الَّتِي ابتاعها فلَان من فلَان فِي تَارِيخ كَذَا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن جدارها الْفُلَانِيّ الْخَاص بهَا معيب بِسَبَب كَذَا ويصف الْعَيْب وَصفا تَاما ثمَّ يَقُول وَهُوَ عيب قديم مُتَقَدم على تَارِيخ الشِّرَاء الْمَذْكُور يخفى على المُشْتَرِي وعَلى أَمْثَاله
وَهُوَ ينقص الْقيمَة وَيُوجب الرَّد وَأَن المُشْتَرِي حِين اطِّلَاعه على الْعَيْب الْمَذْكُور بَادر على الْفَوْر وَفسخ عقد البيع الصَّادِر بَينه وَبَين البَائِع الْمُسَمّى أَعْلَاهُ فسخا شَرْعِيًّا مُوجبا لرد الْمَبِيع على بَائِعه واسترجاع الثّمن الْمَقْبُوض مِنْهُ بِسَبَب ذَلِك وَأَنه رفع عَن ذَلِك يَده من حِين الْفَسْخ الْمَذْكُور وأشهدهم عَلَيْهِ بذلك رفعا تَاما
ويكمل
وَقد تقدم ذكر محْضر الرَّقِيق وعَلى نَحوه يكْتب فِي الْحَيَوَانَات كلهَا النَّاطِق مِنْهَا إِن كَانَ الْعَيْب الَّذِي ظهر فِيهَا بهقا أَو برصا أَو جنونا أَو جذاما أَو طلوعا أَو آثَار طُلُوع أَو قروحا أَو دماميل أَو كيات نَار ذكرهَا وَذكر موَاضعهَا على قدر مَا يسْتَحقّهُ الشَّاهِد فِيهَا وَفِي الْحَيَوَانَات الصامتة
مثل العرج والزمن والعفل والنمل والجرد والنقرس والسرطان والحمر والعنز والتكميد والاصطكاك والرفص والتشريخ والمدغ للمقود واللجام وَغير ذَلِك
فيذكر فِي كل دَابَّة مَا يكون فِيهَا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِنسَب بِالشَّهَادَةِ على الْبَتّ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة

(2/386)


وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه ولد فلَان لصلبه وَأَن نسبه مُتَّصِل بنسبه وَأَن فلَانا من نسل الْوَاقِف الْمَذْكُور بَاطِنه أَو من نسل فلَان الْفُلَانِيّ الْوَاقِف الْمَذْكُور مُتَّصِل النّسَب إِلَيْهِ بِالْآبَاءِ والأمهات إِلَى أَن يرجع بنسبه إِلَيْهِ وَإِن انْضَمَّ إِلَى الشَّهَادَة بِالنّسَبِ وَفَاة وَحصر وَرَثَة فَيَقُول وَأَن فلَانا الْمَذْكُور توفّي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وانحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي أَوْلَاده لصلبه أَو غير ذَلِك من الْوَرَثَة
وهم فلَان وَفُلَان من غير شريك لَهُم فِي ذَلِك وَلَا حَاجِب يحجبهم عَن اسْتِيفَائه واستكماله
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بِإِسْلَام ذمِّي شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه تلفظ بِالشَّهَادَتَيْنِ المعظمتين
وهما شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله
وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله أرْسلهُ بِالْهَدْي وَدين الْحق لِيظْهرهُ على الدّين كُله وَلَو كره الْمُشْركُونَ
وَأَن مُوسَى عبد الله وكليمه إِذا كَانَ الْمَشْهُود لَهُ يَهُودِيّا وَإِن كَانَ نَصْرَانِيّا
فَيَقُول وَأَن عِيسَى عبد الله وَرَسُوله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وروح مِنْهُ
وَقَالَ أَنا بَرِيء من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام
وَدخل فِي ذَلِك طَائِعا رَاغِبًا فِيمَا عِنْد الله من الثَّوَاب الَّذِي أعده الله لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِينَ طَائِعا مُخْتَارًا من غير إِكْرَاه وَلَا إِجْبَار وَالْتزم بِالْقيامِ بِمَا يجب عَلَيْهِ مَعَ ذَلِك من أَحْكَام الْإِسْلَام على الِاسْتِمْرَار والدوام
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بكفاءة فِي التَّزْوِيج شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه من أهل الْخَيْر وَالصَّلَاح وَالدّين والعفاف كُفؤًا لِأَن يتَزَوَّج فُلَانَة بنت فلَان فِي النّسَب وَالدّين والصنعة وَالْحريَّة وَالْمَال والكفاءة الشَّرْعِيَّة
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بِمهْر الْمثل شُهُوده يعْرفُونَ فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن مهر مثلهَا مَا مبلغه من الذَّهَب كَذَا أَو من الدَّرَاهِم كَذَا على حكم شرع الْإِسْلَام وَشَرطه يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر بكر وَقعت فَزَالَتْ بَكَارَتهَا شُهُوده يعْرفُونَ فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك وهم من الرِّجَال وَالنِّسَاء الْأَحْرَار الْمُسلمين الأتقياء الْأُمَنَاء الأخيار أَنَّهَا فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ وَقعت من الدَّار الْفُلَانِيَّة وَخرج مِنْهَا دم لوث ثِيَابهَا
وَشهِدت النسْوَة أَيْضا أَنَّهُنَّ نظرنها عقب الْوَقْعَة نظرة مِثْلهنَّ لمثلهَا
فوجدن بَكَارَتهَا قد ذهبت

(2/387)


وزالت بِسَبَب الْوَقْعَة الْمَذْكُورَة
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين ويكمل
محْضر بنشوز الزَّوْجَة وخروجها من منزل زَوجهَا وَلم يعلم مَكَانهَا شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَزَوجته فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي
دخل الزَّوْج مِنْهُمَا بِالزَّوْجَةِ وأصابها واستولدها على فرَاشه أَوْلَادًا ويسميهم ثمَّ يَقُول وَأَن الزَّوْجَة لم تبن مِنْهُ بِطَلَاق بَائِن وَلَا رَجْعِيّ إِلَى الْآن وَأَن أَحْكَام الزَّوْجِيَّة قَائِمَة بَينهمَا إِلَى يَوْم تَارِيخه
وَأَن الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة نشزت وَخرجت من منزل زَوجهَا الْمَذْكُور الْكَائِن بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ من غير إِضْرَار كَانَ مِنْهُ لَهَا وَلَا إساءة بَدَت مِنْهُ فِي حَقّهَا
وَلَا يعلمُونَ مستقرها وَلَا أَنَّهَا عَادَتْ إِلَى منزله الْمَذْكُور
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين ويكمل
محْضر بِعَدَمِ أَهْلِيَّة امْرَأَة للحضانة شُهُوده يعْرفُونَ فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهَا مفرطة فِي كفالتها لولدها فلَان الَّذِي رزقته قبل تَارِيخه من مُطلقهَا فلَان
وَأَنَّهَا تتركه وَحده بِلَا حَافظ يحفظه لَيْسَ لَهَا شَفَقَة عَلَيْهِ
تتركه يبكي من الْجُوع والعطش مُهْملَة لتعاهد أَحْوَاله ومصالحه مُعَاملَة لَهُ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى ضعفه وَأَنَّهَا مستمرة على ذَلِك
وَأَن الْوَلَد الْمَذْكُور إِن دَامَ فِي كفالتها وَهِي على ذَلِك هلك وَفَسَد حَاله وَخيف عَلَيْهِ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين ويكمل
محْضر بِإِسْلَام نَصْرَانِيَّة ذَات زوج نَصْرَانِيّ شُهُوده يعْرفُونَ فلَان النَّصْرَانِي وَزَوجته فُلَانَة الْمسلمَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهُمَا كَانَا زَوْجَيْنِ متناكحين بِنِكَاح صَحِيح بولِي مُسْتَحقّ لذَلِك وَأَنه دخل بهَا وأصابها
وَكَانَت هَذِه الْمسلمَة نَصْرَانِيَّة وَكَانَ نِكَاحهَا على مَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبهمَا مَعًا وأولدها على فرَاشه ولدا يُسمى فلَان
وعمره الْآن سنة أَو أقل أَو أَكثر
وَإِن كَانَت حَامِلا كتب وَهِي مُشْتَمِلَة على حمل مِنْهُ وصدقها على ذَلِك
وَأَن هَذِه الْمَرْأَة رغبت فِي الدُّخُول فِي دين الْإِسْلَام لما علمت أَنه دين الْحق الَّذِي اخْتَارَهُ الله لِعِبَادِهِ وَجعله مخلصا لَهُم فِي الْآخِرَة من عَذَاب النَّار
وارتضاه لَهُم دينا قيمًا
وَأَن الْحَاكِم الْفُلَانِيّ أعلمهما عِنْد ترافعهما إِلَيْهِ فِي ذَلِك أَنه الدّين الْحق لَا ريب فِيهِ وَأَنَّهَا إِذا دخلت فِيهِ فَلَا سَبِيل لَهَا إِلَى الْخُرُوج عَنهُ
وَأَنَّهَا إِن كَانَت فعلت ذَلِك خوفًا من سَبَب من الْأَسْبَاب الدُّنْيَوِيَّة
فَإِنَّهُ يتسبب فِي إِزَالَة ذَلِك عَنْهَا
فَذكرت أَنَّهَا لم ترغب فِي دين الْإِسْلَام إِلَّا هِدَايَة من الله سُبْحَانَهُ لَهَا إِلَيْهِ
وبدأت من نَفسهَا بِالْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ المعظمتين
فَعِنْدَ ذَلِك لقنها الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ مَا يجب تلقينه

(2/388)


لمن يرغب فِي الْإِسْلَام بِمحضر من جمَاعَة الْمُسلمين
وَهِي شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
وَأَن عِيسَى عبد الله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وروح مِنْهُ
وَأَنَّهَا بريئة من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام وأمرها أَن تتطهر بِالْمَاءِ من دنس مَا كَانَت عَلَيْهِ
وَأَن تتعلم شَيْئا من الْقُرْآن الْعَظِيم مَا تصحح بِهِ صلَاتهَا وَلُزُوم الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا
فَقبلت مِنْهُ وَعرض على زَوجهَا الْحَاضِر مَعهَا أَن يسلم ويأخذها كَمَا كَانَت لَا تبين عَن نِكَاحه وَأَنه لَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَن يسلم وَيدخل فِي دين الْإِسْلَام مَا دَامَت فِي عدته وَأَنَّهَا إِن خرجت من عدته
كَانَ لَهَا أَن تتَزَوَّج من تحب وتختار وَلَا يردهَا إِلَيْهِ إِلَّا إِسْلَامه حَسْبَمَا تَقْتَضِيه الشَّرْعِيَّة المطهرة
فَأبى وَامْتنع من الْإِسْلَام
وتفرقا بالأبدان بعد أَن عرض عَلَيْهِ كَونهَا فِي مُودع الحكم وإنفاقه عَلَيْهَا إِلَى حِين انْقِضَاء عدتهَا
فائتمنها على نَفسهَا حَيْثُ أَقَامَت
وتسلمت وَلَدهَا مِنْهُ الْمَذْكُور
وَصَارَ تَحت يَدهَا وَفِي كفالتها
ويكمل على نَحْو مَا سبق فِي المحاضر
وَإِن وَقع ذَلِك فِي مجْلِس الحكم الْعَزِيز عِنْد حَاكم شَرْعِي صدر بحضورهما إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
وَأقر إِقْرَارا شَرْعِيًّا فِي صحتهما وسلامتهما
وَيذكر مَا تقدم إِلَى آخِره
محْضر فِي مُشْرِكين قَالَ الزَّوْج مِنْهُمَا أسلمنَا مَعًا وهما قبل الدُّخُول
وَقَالَت الزَّوْجَة أسلم أَحَدنَا قبل الآخر حَتَّى تتعجل الْفرْقَة شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وفلانة الْمُشْركين معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ على إقرارهما أَنَّهُمَا زوجان متناكحان
وَلم يصدر بَينهمَا دُخُول وَلَا إِصَابَة
وأسلما مَعًا بحضورهم وَسَمَاع ذَلِك مِنْهُمَا
وتلفظا بِالشَّهَادَتَيْنِ المعظمتين مَعًا فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بتعجيل الْفرْقَة بِإِسْلَام أَحدهمَا قبل الآخر شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وفلانة الْمُشْركين معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ على اعترافهما أَنَّهُمَا زوجان متناكحان وَلم يدْخل الزَّوْج مِنْهُمَا بِالزَّوْجَةِ
وَأَن الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة أسلمت فِي التَّارِيخ الْفُلَانِيّ وَأَن زَوجهَا الْمَذْكُور أسلم بعْدهَا فِي التَّارِيخ الْفُلَانِيّ
وتلفظ كل مِنْهُمَا بِالشَّهَادَتَيْنِ المعظمتين وَإِن أسلم الزَّوْج قبل الزَّوْجَة فيعكس ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بتزكية وزان فِي القبان شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة
وَقد تدرب فِي وزن

(2/389)


القبان
واشتغل فِيهِ على مشايخه العارفين بِهِ الْمَأْذُون لَهُ فِي التَّعْلِيم وَالْوَزْن من جِهَة أَرْبَاب الْأُمُور بِإِذن شَرْعِي لَهُ فِي التَّعْلِيم لذَلِك من جِهَة فلَان الْفُلَانِيّ وَأَن فلَانا الْمَذْكُور اشْتغل بذلك اشتغالا حسنا
وأتقنه إتقانا جيدا
وَصَارَ كَغَيْرِهِ من القبانيين الأجياد الصَّادِقين الْأُمَنَاء الأخيار
يزن بِهِ وَيخرج الأوزان من الْقَلِيل إِلَى الْكثير وَأَنه ثِقَة أَمِين عدل لَا يعرف الْكَذِب وَلَا يعاشر أهل اللَّهْو واللعب
وَهُوَ أهل لِأَن يكون قَائِما فِي الْوَزْن بِالْقِسْطِ لما عرف من طَرِيقَته الحميدة
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ ويكمل
محْضر بأهلية ريس مِيقَات شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة وَأَنه من أهل الْخَيْر وَالدّين وَالصَّلَاح
عدل أَمِين عَارِف بأوقات الصَّلَوَات الْخمس ودخولها فِي الصحو والغيم
وَفِي السّفر والحضر لَيْلًا وَنَهَارًا بالآلات الْمَوْضُوعَة لذَلِك وَيعرف تقاسيمها ورموزها ودوائر سموتها وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الرسوم والشهور والبروج والميل وَالتَّعْدِيل وَالْعرُوض والمطالع وانتقالات الْكَوَاكِب فِيهَا والنجوم السيارة الْمُتَعَلّقَة بذلك وَيَأْخُذ ارتفاعها بآلاتها الْمَوْضُوعَة لَهَا
عَارِف بِصِحَّتِهَا وسقمها وحسابها ودرجها ودقائقها وساعاتها
وَفضل الدائر وَنصف قَوس النَّهَار وقوس الظل والساعات الزمانية
وأتقن ذَلِك إتقانا جيدا
وَهُوَ صَالح أَن يكون رَئِيسا بالجوامع أَو بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ لما حواه من الْعُلُوم المنسوبة لذَلِك وَلما اشْتَمَل عَلَيْهِ من الْأَمَانَة والصدق وَالِاحْتِيَاط الْكَافِي وَهُوَ أهل لِأَن يَعْلُو على المؤذنين لما هُوَ متلبس بِهِ من الْخَيْر وَالدّين وغض الْبَصَر عَن الْمُحرمَات والاحتراز فِي فعله عَن الْكَبَائِر الموبقات وَهُوَ مِمَّن عرف خَيره وَوُقِيَ شَره يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر بِالسَّرقَةِ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك على إِقْرَاره أَنه تعاطى السّرقَة بنصاب شَرْعِي وَهُوَ ربع دِينَار خَالص مَضْرُوب أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار من حرز شَرْعِي من الْمَكَان الْفُلَانِيّ يُوجب عَلَيْهِ الْقطع وَدفع المَال إِلَى صَاحبه
وَإِن كَانَت السّرقَة بِشَيْء كثير من نقد أَو عرض ذكره وَوَصفه ويعتمد على إِقْرَاره بسرقته بِشَرْط وجود صِحَة الْإِقْرَار
ويكمل
وَإِن كَانَت الشَّهَادَة بِالْمُشَاهَدَةِ فَيَقُول وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنهم شاهدوه سرق كَذَا وَكَذَا من الْمَكَان الْفُلَانِيّ فِي

(2/390)


الْوَقْت الْفُلَانِيّ لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا وَإِن وَقع اعترافه بِالسَّرقَةِ فِي مجْلِس الْحَاكِم صدر بِحُضُورِهِ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
واعترافه أَنه فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ سرق كَذَا وَكَذَا
وَيذكر مَا تقدم إِلَى آخِره ثمَّ يَقُول وَالْأَمر فِي ذَلِك مَحْمُول على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف
محْضر بِشرب مُسكر شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا الْحر الْمُكَلف معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه تعاطى بحضورهم شرب مُسكر طَوْعًا يُوجب عَلَيْهِ بِهِ الْحَد الشَّرْعِيّ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ
وَإِن كَانَت الشَّهَادَة على الْإِقْرَار
فَيَقُول وَأَنه أقرّ عِنْدهم بِكَذَا وَكَذَا
محْضر بِالرّدَّةِ وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا الْمُسلم الْمُكَلف
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه تلفظ بِكَذَا وَكَذَا ويحكي مقَالَته بحروفها على نَحْو مَا صدرت مِنْهُ ويكمل
محْضر بالزنى شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا الْحر الْمُكَلف
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك على إِقْرَاره أَنه بَاشر وَطْء فُلَانَة وطئا يُوجب عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ مائَة جلدَة وتغريب عَام وَلَاء
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بِالنذرِ شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا الْمُسلم الْمُكَلف معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه ألزم نَفسه
وَقَالَ بِصَرِيح لَفظه لله عَليّ نذر كَذَا وَكَذَا ويشرح مقَالَته أَو لله عَليّ كَذَا وَكَذَا نذرا يلْزَمنِي الْوَفَاء بِهِ أَو على سَبِيل النّذر الشَّرْعِيّ وَأَن ذمَّته مَشْغُولَة بذلك إِلَى حِين وَفَاته بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
محْضر بجب الزَّوْج حِين دَعْوَى الزَّوْجَة ذَلِك
وتكليفها ثُبُوته شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وفلانة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي بولِي مرشد وشاهدي عدل وَأَن الزَّوْج الْمَذْكُور مجبوب لم يقدر بِهَذَا الْعَيْب على وَطْء الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة وَهُوَ عيب مُوجب لفسخ النِّكَاح مَعَ عدم رضى الزَّوْجَة بِهِ
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر فِيمَن كَاتب عَبده وَأنكر الْكِتَابَة وكلف الْمكَاتب الثُّبُوت شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وَفُلَان ابْن عبد الله وَيذكر نَوعه وجنسه معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن فلَانا المبدي بِذكرِهِ فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ
كَاتب مَمْلُوكه فلَانا الْمَذْكُور
الْجَارِي فِي يَده وَملكه وتصرفه
الْمقر لَهُ بسابق الرّقّ والعبودية كِتَابَة شَرْعِيَّة بِكَذَا وَكَذَا وعَلى أَنه إِن أدّى ذَلِك فِي كَيْت وَكَيْت أَن يسْقط عَنهُ فِي آخر النُّجُوم كَذَا وَكَذَا

(2/391)


لقَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} ثمَّ يكون حرا من أَحْرَار الْمُسلمين
وَإِن بَقِي عَلَيْهِ وَلَو دِرْهَم وَاحِد
فَهُوَ قن
لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمكَاتب قن مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَصدر ذَلِك بَينهمَا على الأوضاع الشَّرْعِيَّة
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بتدبير عبد دبره سَيّده وَمَات السَّيِّد وَأنكر الْوَرَثَة ذَلِك شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه كَانَ مَالِكًا حائزا لمملوكه فلَان ابْن عبد الله وَيذكر نَوعه وجنسه وَأَن مَوْلَاهُ الْمَذْكُور قَالَ لَهُ فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ قبل وَفَاته إِذا مت فَأَنت حر وَأَن مَوْلَاهُ الْمَذْكُور توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه وَأَحْكَام التَّدْبِير بَاقِيَة وَأَن مدبره الْمَذْكُور لم يخرج عَن ملكه إِلَى حِين وَفَاته بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب وَأَنه صَار حرا من أَحْرَار الْمُسلمين بِحكم التَّدْبِير وَمَوْت مَوْلَاهُ وَعدم خُرُوجه عَن ملكه إِلَى حِين وَفَاته
يعْرفُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر فِيمَن مَاتَ عَن مستولدته وَأنكر الْوَرَثَة استيلاده إِيَّاهَا شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك على إِقْرَاره فِي التَّارِيخ الْفُلَانِيّ أَنه افترش مملوكته فُلَانَة بنت عبد الله
وَحدث لَهُ مِنْهَا على فرَاشه ولد يدعى فلَان
وَأَن مَوْلَاهَا الْمَذْكُور توفّي إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى
وَصَارَت فُلَانَة الْمَذْكُورَة بِحكم الافتراش الْمَذْكُور مُسْتَوْلدَة تعْتق بِمَوْتِهِ أَو بتنجيز عتقهَا
جَار عَلَيْهَا حكم أُمَّهَات الْأَوْلَاد
وهم بهَا وبمستولدها عارفون يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
محْضر بتنجيز عتق مُسْتَوْلدَة حَال الْحَيَاة ثمَّ توفّي وَأنكر الْوَرَثَة عتقهَا شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وفلانة بنت عبد الله معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن فلَانا الْمَذْكُور أقرّ فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ أَنه وطىء مملوكته فُلَانَة الْمَذْكُورَة واستولدها على فرَاشه ولدا
وَصَارَت بِهِ مُسْتَوْلدَة شَرْعِيَّة
وَأَنه نجز عتقهَا بعد ذَلِك
وَأَن فلَانا الْمَذْكُور توفّي بعد أَن صَارَت فُلَانَة الْمَذْكُورَة بِحكم تَنْجِيز عتقهَا فِي حَال حَيَاة مَوْلَاهَا الْمَذْكُور حرَّة من حرائر المسلمات
لَيْسَ لأحد عَلَيْهَا وَلَاء إِلَّا الْوَلَاء الشَّرْعِيّ
فَإِنَّهُ لمعتقها

(2/392)


الْمَذْكُور وَلمن يسْتَحقّهُ من بعده شرعا
يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
محْضر فِي رجل تزوج أمة وَحدث لَهُ أَوْلَاد مِنْهَا
وَادّعى الزَّوْج حريَّة الْأُم ليصير أَوْلَاده أحرارا
وَادّعى مَالك الْأمة الرّقّ وَآل الْحَال إِلَى كِتَابَة محْضر شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا مَالك الْأمة الْفُلَانِيَّة وَفُلَانًا زوج الْأمة الْمَذْكُورَة
وَأَوْلَادهَا من زَوجهَا الْمَذْكُور
وهم فلَان وَفُلَان
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن فلَانا الْمَذْكُور تزوج فُلَانَة الْمَذْكُورَة تزوجا شَرْعِيًّا بِولَايَة مَوْلَاهَا الْمَذْكُور وشاهدي عدل وعَلى أَنَّهَا أمة وَأَن فُلَانَة الْمَذْكُورَة رقيقَة فِي ملك مَوْلَاهَا الْمَذْكُور إِلَى الْآن وَيشْهدُونَ على إِقْرَار زَوجهَا الْمَذْكُور أَن أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين فِيهِ حدثوا لَهُ من زَوجته الْمَذْكُورَة بِالنِّكَاحِ الْمَذْكُور
وَأَن الْأمة وَالْأَوْلَاد الْمَذْكُورين فِيهِ بِهَذَا الْمُقْتَضى فِي ملك فلَان مَالك الْأمة الْمَذْكُورَة
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
محْضر فِيمَن زَوجهَا الْحَاكِم وَالزَّوْجَة فِي غير مَحل ولَايَته شُهُوده يعْرفُونَ فلَانا وفلانة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك على إقرارهما أَنَّهُمَا حِين عقد الْحَاكِم الْفُلَانِيّ عقدهما على بعضهما بَعْضًا
وَكَانَ الْحَاكِم الْوَلِيّ الشَّرْعِيّ
كَانَ إِذن الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة للْحَاكِم فِي تَزْوِيجهَا من فلَان الْمَذْكُور وَهِي مُقِيمَة فِي غير مَحل ولَايَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
يعلمُونَ ذَلِك
وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين
ويكمل
تذييل اعْلَم أَن الْفرق بَين الْمحْضر والسجل أَن الْمحْضر ذكر مَا كَانَ
لينبني عَلَيْهِ مَا يُوجب الحكم
والسجل هُوَ تَمام ذكر الحكم وإنفاذ الْقَضَاء بِمَا تضمنه الْمحْضر
والمحاضر فِي التَّقْدِير أصُول السجلات أَي الَّتِي تنشأ السجلات عَلَيْهَا
وَيَنْبَغِي للْحَاكِم أَنه إِذا أَرَادَ أَن يشْهد على حكمه أَن يحضر الْخَصْمَيْنِ إِلَى مَجْلِسه وَيشْهد الشُّهُود على عينهما ويخبرهم أَن هَذَا هُوَ الْمَحْكُوم لَهُ
وَهَذَا هُوَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
وَإِذا استعدى الْحَاكِم على خصم ظَاهر فِي الْبَلَد يُمكن إِحْضَاره وَجب
وَقيل يحضر ذَوي الهيئات فِي دَاره ويحضر الْيَهُودِيّ يَوْم السبت وَيكسر عَلَيْهِ سبته
وَمؤنَة الْمحْضر على الْمَطْلُوب
وَقيل على الْمُدَّعِي
وَإِذا اختفى الْخصم بعث من يُنَادي على بَاب دَاره بِأَنَّهُ إِن لم يحضر إِلَى ثَلَاث سمر بَابه أَو ختم
فَإِن لم يحضر بعد الثَّلَاث
وَسَأَلَ الْمُدَّعِي التسمير أَو الْخَتْم أَجَابَهُ بعد أَن تقرر عِنْده أَنَّهَا دَاره
وَإِذا عرف لَهُ مَوضِع بعث القَاضِي جمَاعَة من نسْوَة وصبيان

(2/393)


يهجمون عَلَيْهِ على هَذَا التَّرْتِيب
ويفتشون عَلَيْهِ
فَإِن كَانَ بِهِ عذر شَرْعِي كَمَرَض أَو غير ذَلِك يمنعهُ من الْحُضُور
بعث إِلَيْهِ من يحكم بَينهمَا أَو ينصب وَكيلا يُخَاصم عَنهُ
فَإِن وَجب تَحْلِيفه بعث إِلَيْهِ من يحلفهُ
وَالأَصَح أَن المخدرة لَا تحضر
وَهِي الَّتِي لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة
وَكَذَا من لَا تخرج إِلَّا نَادرا لعزاء أَو زِيَارَة أَو حمام وسبيلها كَالْمَرِيضِ
فَإِذا حضر نَائِب القَاضِي إِلَى دارها تَكَلَّمت من وَرَاء السّتْر إِن شهد اثْنَان من محارمها أَنَّهَا هِيَ واعترف بهَا الْخصم
وَإِلَّا تلفعت بملحفة وَخرجت من السّتْر
وَمن هُوَ فِي غير ولَايَة الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ إِحْضَاره
أَو فِيهَا وَله هُنَاكَ نَائِب فَكَذَا على الصَّحِيح بل يسمع بَينته وَيكْتب إِلَيْهِ
فَإِن تعذر فَالْأَصَحّ يحضر من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط بعد الْبَحْث عَن جِهَة دَعْوَاهُ فِي قَول الْجُمْهُور
وَلَو استعدى على امْرَأَة خَارِجَة عَن الْبَلَد
فَفِي إحضارها اشْتِرَاط أَمن الطَّرِيق ونسوة ثِقَات وَجْهَان
وَالأَصَح أَنه يبْعَث إِلَيْهَا محرما أَو نسْوَة ثِقَات
وَإِذا ثَبت على غَائِب دين وَله مَال حَاضر
فعلى القَاضِي توفيته مِنْهُ إِذا طلب الْمُدَّعِي
وَالأَصَح أَنه لَا يُطَالب الْمُدَّعِي بكفيل
وَالْمَشْهُور جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب فِي قصاص وحد قذف وَمنعه فِي حُدُود الله تَعَالَى
انْتهى
وَالله أعلم

(2/394)