حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

فصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِل
فينقض طهر اللامس وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِن ذَلِك لَا ينْقض الطَّهَارَة وَبِه قَالَ عَطاء وطاووس وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا غير أَن أَبَا حنيفَة وابا يُوسُف قَالَا إِذا وضع الْفرج على الْفرج مَعَ الانتشار انْتقض الطُّهْر وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِك مُحَمَّد بن الْحسن

(1/147)


وَقَالَ مَالك وَأحمد إِن لمس بِشَهْوَة انْتقض طهره
وَقَالَ دَاوُد إِن قصد اللَّمْس انْتقض طهره وَخَالفهُ ابْنه فَقَالَ ينْقض بِكُل حَال فَأَما لمس الشّعْر فَلَا ينْقض وَحكى فِيهِ وَجه آخر أَنه ينْقض وَلَيْسَ بِمذهب
وَقَالَ مَالك إِن لمسه بِشَهْوَة انْتقض طهره وَكَذَا قَالَ فِي اللَّمْس من وَرَاء حَائِل بِشَهْوَة والملموس لَا ينْقض طهره فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ
ولمس ذَوَات الْمَحَارِم لَا ينْقض الطُّهْر فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا لمس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تقصد بالشهوة فِيهِ وَجْهَان فَأَما لمس الْمَرْأَة المسنة فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ ينْقض الطُّهْر وَمِنْهُم من قَالَ يجْرِي مجْرى لمس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى
ولمس الْأَمْرَد لَا ينْقض الطُّهْر

(1/148)


وَحكي عَن أبي سعيد الاصطخري أَنه ينْقض وَلَيْسَ بِمذهب
فصل وَالرَّابِع مس الْفرج بِبَطن الْكَفّ فَإِنَّهُ ينْقض الطُّهْر
وَبِه قَالَ مَالك وَاحْمَدْ والمزني
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه لَا ينْقض بِحَال

(1/149)


وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه يعْتَبر فِيهِ الشَّهْوَة
وَإِن مَسّه بِظهْر كَفه أَو ساعده لم ينْقض طهره
ويروى عَن عَطاء انه ينْقض الطُّهْر وَهُوَ احدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد ويروى عَن مَالك وَإِن مس ذكره بِمَا بَين الْأَصَابِع لم ينْقض طهره فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
وغن مس ذكرا مَقْطُوعًا انْتقض طهره فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَإِن مَسّه بِبَطن أصْبع زَائِدَة على كَفه انْتقض طهره فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو عَليّ فِي الإفصاح يحْتَمل أَن لَا ينْقض
وَإِن مس ذكره بيد شلاء فقد ذكر فِيهِ وَجْهَان

(1/150)


وَالصَّحِيح أَنه ينْتَقض طهره
وان مس الدبر انْتقض طهره
وَحكي ابْن الْقَاص قولا آخر أَنه لَا ينْتَقض وَلَيْسَ بِمَشْهُور وَهُوَ قَول مَالك وَدَاوُد
وَإِن انسد الْمخْرج الْمُعْتَاد وَانْفَتح مخرج آخر وَقُلْنَا ينْتَقض الْوضُوء بالخارج مِنْهُ فَهَل ينْتَقض بمسه فِيهِ وَجْهَان
وَإِن مس فرج غَيره من صَغِير أَو كَبِير حَيّ أَو ميت انْتقض طهره
وَحكي عَن دَاوُد أَنه قَالَ مس فرج غَيره لَا ينْتَقض الطُّهْر
وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا ينْقض الطُّهْر بِمَسّ فرج الصَّغِير
وَقَالَ إِسْحَاق فِي من مس فرج الْمَيِّت لَا ينْقض وَقد خرج فِيهِ وَجه لبَعض أَصْحَابنَا
وَقَالَ مَالك مس الْمَرْأَة فرجهَا لَا ينْقض طهرهَا وَحكي عَن بعض

(1/151)


أَصْحَابه إِذا كَانَ بِشَهْوَة نقض
فَإِن خلق لرجل ذكران يَبُول مِنْهُمَا جَمِيعًا فمس أَحدهمَا
ذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه ينْتَقض وضوؤه وان أولج أَحدهمَا فِي فرج وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَفِي هَذَا نظر لِأَن الله تَعَالَى أجْرى الْعَادة أَن يكون للْوَاحِد ذكر وَاحِد وَالْآخر زَائِد لَا محَالة فَيقْضى لَهُ بِحكم الْمُشكل
وَمَسّ فرج الْبَهِيمَة لَا ينْقض الطُّهْر
وَحكي ابْن عبد الحكم قولا آخر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه ينْقض الْوضُوء وَبِه قَالَ اللَّيْث وَلَيْسَ بِمذهب
وَحكي عَن عَطاء نقض الطُّهْر بِمَسّ فرج بَهِيمَة مأكولة
فَإِن مس الْعَانَة والأنثيين لم ينْتَقض طهره
وَحكي عَن عُرْوَة أَنه قَالَ ينْتَقض طهره
فَإِن مس بِذكرِهِ دبر غَيره
فقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن لَا ينْتَقض طهره وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيل أَن ينْتَقض
وَقد ذكر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق رَحمَه الله فِي الْخلاف مَا يُوَافق مَا يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب وَمَا سوى مَا ذَكرْنَاهُ لَا ينْقض الطُّهْر كالخارج

(1/152)


من غير السَّبِيلَيْنِ من قيء أَو رُعَاف وَهُوَ قَول مَالك وَدَاوُد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة كل نَجَاسَة خَارِجَة من الْبدن فَإِنَّهَا تنقض الطُّهْر كَالدَّمِ إِذا سَالَ والقيء إِذا مَلأ الْفَم وَبِه قَالَ أَحْمد
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنه إِن قطر الدَّم قَطْرَة لم ينقص وَعنهُ رِوَايَة اخرى انه ان خرج مِنْهُ قدر مَا يُعْفَى عَنهُ وَهُوَ شبر فِي شبر لم ينْقض
عَن ابْن أبي ليلى أَنه ينْقض قَلِيله وَكَثِيره
وَرُوِيَ عَن زفر وَعَطَاء وَأكل شَيْء من اللحوم لَا ينْقض الطُّهْر
وَحكي عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالزهْرِيّ

(1/153)


أَنهم كَانُوا يتوضأون مِمَّا مست النَّار
وَقَالَ أَحْمد أكل لحم الْجَزُور ينْقض الطُّهْر وَحَكَاهُ ابْن الْقَاص عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْقَدِيم والقهقهة لَا تنقض الطُّهْر وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة القهقهة فِي غير صَلَاة الْجِنَازَة والعيد من الصَّلَوَات تنقض الطُّهْر وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالنَّخَعِيّ

(1/154)


وَعَن الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ
وَيسْتَحب أَن يتَوَضَّأ من القهقهة وَالْكَلَام الْقَبِيح لآثار رويت فِيهِ
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَالْأَشْبَه من ذَلِك أَن يَكُونُوا أَرَادوا بِهِ غسل الْيَد والفم
وَالشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق رَحمَه الله اخْتَار الأول وَهُوَ الْأَصَح

فصل إِذا تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث بنى على يَقِين الطَّهَارَة
وَيسْتَحب لَهُ أَن يتَوَضَّأ وَقَالَ مَالك يجب عَلَيْهِ أَن يتَوَضَّأ

(1/155)


وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ إِن طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِي الْحَدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة أتمهَا وَبنى على الْيَقِين وَإِن طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِك قبل التَّلَبُّس بهَا لزمَه الْوضُوء وَإِن تَيَقّن حَدثا وطهارة وَشك فِي السَّابِق مِنْهُمَا نظر فِيمَا كَانَ قبلهَا عَلَيْهِ فَإِن كَانَ مُحدثا فَهُوَ الْآن متطهر وان كَانَ متطهرا فَهُوَ الْآن مُحدث
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجب عَلَيْهِ الْوضُوء بِكُل حَال
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَهُوَ الْأَصَح لتساوي حَالهمَا وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ فَإِن كَانَ مُحدثا فَهُوَ مُحدث وَإِن كَانَ متطهرا فَهُوَ متطهر وَلَيْسَ بِشَيْء
فصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَة
وَهُوَ قَول مَالك وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز لَهُ حمله فِي غلافه وبعلاقته

(1/156)


على غير طَهَارَة وَهُوَ قَول مَالك وَلَا يجوز لَهُ مس أوراقه وَبِه قَالَ أَحْمد وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن الحكم وَعَطَاء
وَقَالَ الخراسانيون من أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز لَهُ مس مَوضِع الْكِتَابَة وَيجوز لَهُ مس مَا سوى ذَلِك
وَقَالَ دَاوُد كل ذَلِك جَائِز
إِذا وضع الْوَرق بَين يدين وَكتب الْقُرْآن فِيهِ وَهُوَ مُحدث جَازَ
وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح
فَإِن حمل صندوق الْمَتَاع وَفِيه مصحف جَازَ
وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح

(1/157)


وَفِي حمل الصّبيان الألواح الَّتِي يَكْتُبُونَ عَلَيْهَا الْقُرْآن على غير طَهَارَة وَجْهَان
وَفِي حمل الدَّرَاهِم الآحادية وَالثيَاب المطرزة بآيَات من الْقُرْآن وَكتب الْفِقْه وفيهَا آيَات من الْقُرْآن على غير طَهَارَة وَجْهَان
أصَحهمَا جَوَاز ذَلِك
وَقيل فِي تَفْسِير الْقُرْآن إِنَّه إِن كَانَ الْقُرْآن أَكثر حرم حمله وَإِن كَانَ التَّفْسِير أَكثر فعلى الْوَجْهَيْنِ وَلَا اعْتِبَار بِالْكَثْرَةِ عِنْدِي فِي ذَلِك وَإِنَّمَا الِاعْتِبَار بِالْمَقْصُودِ وَقيل إِن كَانَ قد كتب الْقُرْآن فِي سطر بِخَط غليظ وَتَفْسِيره تَحْتَهُ فِي سطر لم يجز حمله وَإِن لم يتَمَيَّز عَنهُ فِي الْخط كره وَهَذَا لَا معنى لَهُ فَإِنَّهُ إِن لم يكن قد ترك من الْقُرْآن شَيْئا فِي نظمه فَهُوَ مصحف أبدع فِيهِ
وَإِن كَانَ على مَوضِع من بدنه نَجَاسَة وَهُوَ على طَهَارَة فمس الْمُصحف بِغَيْرِهِ جَازَ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ من أَصْحَابنَا لَا يجوز

(1/158)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الاستطابة
يحرم اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها لقَضَاء الْحَاجة فِي الصَّحرَاء وَيجوز فِي الْبُنيان وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْعَبَّاس وَعبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُم

(1/159)


وَقَالَ دَاوُد يجوز الِاسْتِقْبَال والاستدبار فِي المكانين
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يجوز الِاسْتِقْبَال فِي المكانين وَعنهُ فِي الاستدبار رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا يجوز
وَالثَّانيَِة لَا يجوز فيهمَا
وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن أَحْمد
وَرُوِيَ عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ الْمَنْع مِنْهُمَا فِي المكانين جَمِيعًا وَهُوَ قَول النَّخعِيّ

(1/160)


وَحكي عَن بعض أَصْحَاب مَالك أَنه ذكر فِي الْجِمَاع مُسْتَقْبل الْقبْلَة اخْتِلَافا بَين أَصْحَاب مَالك
فَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ ابْن حبيب يكره
وَعِنْدِي أَنه لَا يتَصَوَّر هَذَا الحكم فِي الْجِمَاع
والاستنجاء وَاجِب من الْبَوْل وَالْغَائِط وَبِه قَالَ أَحْمد وَدَاوُد وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ

(1/161)


وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاسْتِنْجَاء غير وَاجِب وَهُوَ الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن مَالك ويحكى عَن الْمُزنِيّ وَقدر أَبُو حنيفَة النَّجَاسَة الَّتِي تصيب الثَّوْب وَالْبدن فِي الْعُضْو بِقدر الدِّرْهَم البغلي اعْتِبَارا بِمحل النجو عِنْدهم
فَإِن خرجت مِنْهُ بَعرَة يابسة أَو حَصَاة أَو دودة لَا رُطُوبَة مَعهَا لم يجب مِنْهَا الِاسْتِنْجَاء فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
فَإِن تَوَضَّأ قبل أَن يستنجي صَحَّ وضوؤه ويستنجي بعده بِالْحجرِ
وَإِن تيَمّم قبل أَن يستنجي لم يَصح تيَمّمه فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه يَصح حَكَاهُ الرّبيع
قَالَ أَبُو إِسْحَاق هَذَا من كيسه
وَإِن كَانَ على بدنه نَجَاسَة فِي غير مَحل النجو فَتَيَمم قبل غسلهَا لم يَصح تيَمّمه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو عَليّ فِي الإفصاح يَصح قولا وَاحِدًا

(1/162)


وَإِذا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاء من الْغَائِط وَلم يُجَاوز الْموضع الْمُعْتَاد فَالْأَفْضَل أَن يجمع بَين المَاء وَالْحجر فَإِن اقْتصر على احدهما فالماء أولى وَإِن اقْتصر على الْحجر جَازَ وَيلْزمهُ فِيهِ الإنقاء حَتَّى لَا يبْقى إِلَّا أثر لاصق لَا يُزِيلهُ إِلَّا المَاء وَاسْتِيفَاء ثَلَاث مسحات وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ دَاوُد الْوَاجِب الإنقاء دون الْعدَد
أَبُو حنيفَة يَقُول الِاسْتِنْجَاء مُسْتَحبّ وَلَا يسْتَحبّ فِيهِ الْعدَد
وَفِي كَيْفيَّة الِاسْتِنْجَاء وَجْهَان
قَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يضع حجرا على مقدم الصفحة الْيُمْنَى ويمره إِلَى مؤخرها ثمَّ يديره إِلَى الصفحة الْيُسْرَى ويمره عَلَيْهَا إِلَى الْموضع الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَيَأْخُذ الثَّانِي فيمره من مقدم الصفحة الْيُسْرَى ويمره إِلَى مؤخرها ويديرها إِلَى الْيُمْنَى على مَا ذَكرْنَاهُ وَيَأْخُذ الثَّالِث فيمره على الصفحتين والمسربة
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يَأْخُذ حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة وَالْأول أصح
وَإِن كَانَ يستنجي من الْبَوْل أمسك ذكره بيساره ومسحه على الْحجر
وَحكي عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه يَأْخُذ ذكره بِيَمِينِهِ وَالْحجر بيساره فيمسحه بِهِ

(1/163)


قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله الثّيّب وَالْبكْر سَوَاء وَهَذَا صَحِيح
وَالْوَاجِب أَن تغسل مَا يظْهر من فرجهَا عِنْد جلوسها وَذَلِكَ دون الْبكارَة
وَحكي عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه قَالَ الثّيّب تغسل بَاطِن فرجهَا فَلَا يَصح أَن تستنجي بِالْحجرِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله
وَذكر فِي الْخُنْثَى الْمُشكل أَنه لَا يجوز أَن تستنجي بِالْحجرِ
قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَعِنْدِي أَن هَذَا يَنْبَنِي على الْوَجْهَيْنِ فِيهِ
إِذا انْفَتح مخرج آخر مَعَ بَقَاء الْمخْرج الْمُعْتَاد فَإِن هَذَا الْفرج الزَّائِد الَّذِي يخرج مِنْهُ بَوْل لَا يكون دون هَذَا الَّذِي انْفَتح وَيخرج مِنْهُ الْخَارِج