حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

فصل ثمَّ يَأْتِي بِدُعَاء الاستفتاح
فَيَقُول وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن

(2/82)


صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك امرت وَأَنا من الْمُسلمين
وَقَالَ مَالك لَا يسن ذَلِك بل يكبر ويفتتح الْقِرَاءَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة السّنة أَن يَقُول سُبْحَانَكَ الله وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ ابو يُوسُف يجمع بَين الدعائين
ثمَّ يتَعَوَّذ قبل الْقِرَاءَة فَيَقُول أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم
وَقَالَ مَالك لَا يتَعَوَّذ فِي الْمَكْتُوبَة ويتعوذ فِي قيام رَمَضَان إِذا قَرَأَ
وَحكي عَن النَّخعِيّ وَابْن سِيرِين أَنَّهُمَا كَانَا يتعوذان بعد الْقِرَاءَة
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ يَقُول أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم إِن الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم

(2/83)


وَقَالَ الْحسن بن صَالح بن حَيّ يَقُول أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم
وَقَالَ أَحْمد يَقُول اعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم إِنَّه هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم
وَفِي الْجَهْر بالتعوذ قَولَانِ وَيسْتَحب التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَهُوَ فِي الأولى آكِد
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيمَا عدا الأولى قَولَانِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاسْتِعَاذَة فِي أول رَكْعَة
فصل ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب
وَذَلِكَ فرض فِي الصَّلَاة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد ويحكى عَن الْحسن بن صَالح والأصم أَن الْقِرَاءَة سنة فِي الصَّلَاة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تتَعَيَّن قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب فِي الصَّلَاة وتجزئه قِرَاءَة آيَة

(2/84)


وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد يجب قِرَاءَة ثَلَاث آيَات قصار أَو أَيَّة طَوِيلَة كآية الدّين
ويبتدىء الْقِرَاءَة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَهِي آيَة من الْفَاتِحَة وَمن كل سُورَة ذكرت فِي فاتحتها وَبِه قَالَ أَحْمد وَهُوَ قَول عَطاء وَالزهْرِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك وَكَانَ ابْن الْمُبَارك يَقُول من ترك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فقد ترك مائَة وَثَلَاث عشرَة آيَة من الْقُرْآن
وَذكر الشَّيْخ ابو حَامِد رَحمَه الله أَن من اصحابنا من قَالَ للشَّافِعِيّ رَحمَه الله قَول آخر فِي غير الْفَاتِحَة أَنَّهَا لَيست من الْقُرْآن
وَقَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة هِيَ آيَة من الْقُرْآن فِي كل مَوضِع ذكرت فِيهِ قطعا

(2/85)


وَعَامة أَصْحَابنَا قَالُوا نثبتها فِي أول كل سُورَة حكما فِي وجوب قرَاءَتهَا وَتعلق صِحَة الصَّلَاة بهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَدَاوُد لَيست من فَاتِحَة الْكتاب وَلَا من سَائِر السُّور غير النَّمْل وَهِي بعض آيَة فِي النَّمْل
وَقَالَ ابو الْحسن الْكَرْخِي لَيْسَ عَن اصحابنا رِوَايَة فِي ذَلِك ومذهبهم إِخْفَاؤُهَا وَذَلِكَ يدل على أَنَّهَا لَيست من فَاتِحَة الْكتاب وَكَانَ أَيْضا يَقُول إِنَّهَا من سُورَة النَّمْل ثمَّ نقلت إِلَى أَوَائِل السُّور للفصل كَذَا حكى أَبُو بكر الرَّازِيّ
وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ وسمعناه يَقُول بعد ذَلِك إِنَّهَا آيَة تَامَّة مُفْردَة فِي كل مَوضِع أَثْبَتَت فِيهِ وَلَيْسَت من السُّورَة وَهِي بعض آيَة فِي سُورَة النَّمْل
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله ويجهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قبل أم الْقُرْآن وَقبل السُّورَة وَرُوِيَ ذَلِك عَن عَطاء وطاووس وَسَعِيد بن جُبَير وَمُجاهد أَنهم كَانُوا يجهرون بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ويروى عَن عمر بن الْخطاب وَابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا

(2/86)


قَالَ ابْن الْمُنْذر كَانَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه يمِيل إِلَى الْجَهْر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَأحمد يسر بهَا
وَقَالَ مَالك الْمُسْتَحبّ أَن لَا يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بل يفْتَتح الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين
وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِن جهرت فَحسن وَإِن أخفيت فَحسن
وَكَانَ النَّخعِيّ يَقُول الْجَهْر بهَا بِدعَة
وَتجب الْمُوَالَاة فِي الْقِرَاءَة فَإِن نوى قطع الْقِرَاءَة وَسكت انْقَطَعت
وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا سكت طَويلا انْقَطَعت وَإِن كَانَ قَلِيلا فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنَّهَا تَنْقَطِع وَالْأول أصح
فَإِن قَالَ الإِمَام آمين والماموم لم يفرغ من الْفَاتِحَة فقد ذكر أَبُو عَليّ فِي الإفصاح أَنه يَقُول آمين وَلَا تَنْقَطِع قِرَاءَته
وَكَانَ الشَّيْخ ابو حَامِد رَحمَه الله يَقُول يسْتَأْنف الْقِرَاءَة وَالْأول أصح وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي الطّيب رَحمَه الله
وَتجب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة

(2/87)


وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب الْقِرَاءَة فِي أَكثر من رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ مَالك إِذا قَرَأَ فِي أَكثر رَكْعَات الصَّلَاة أَجزَأَهُ وروى أَيْضا عَنهُ نَحْو قَوْلنَا
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ إِن قَرَأَ فِي رَكْعَة وَاحِدَة أَجزَأَهُ
وَهل تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة الَّتِي يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا أَنَّهَا تجب
وَالثَّانِي أَنَّهَا لَا تجب وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يقْرَأ الْمَأْمُوم بِحَال
فَإِذا قُلْنَا بِالثَّانِي فجهر الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاة الَّتِي يسر فِيهَا فَهَل يسْقط فرض الْقِرَاءَة عَنهُ فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يسْقط وَبِالْعَكْسِ من هَذَا وَأسر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة الْجَهْر فِيهِ وَجْهَان وعَلى هَذَا لَو كَانَ بَعيدا عَن الإِمَام بِحَيْثُ لَا يسمع هَل يقْرَأ على وَجْهَيْن ذكر ذَلِك كُله القَاضِي حُسَيْن
وَالصَّحِيح أَن تعْتَبر حَال الصَّلَاة فِي وَضعهَا وَلَا يتَغَيَّر فَرْضه بإساءة الإِمَام بالجهر فِي مَوضِع الْإِسْرَار خَاصَّة

(2/88)


فَإِن ترك الْقِرَاءَة نَاسِيا لم تصح صلَاته فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم تصح صلَاته
وَيجوز أَن يقْرَأ من الْمُصحف فِي الصَّلَاة نَاظرا وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل صلَاته إِذا قَرَأَ من الْمُصحف إِلَّا أَن يقْرَأ آيَة قَصِيرَة
فصل فَإِذا فرغ من الْفَاتِحَة
أَمن والتأمين سنة يجْهر بِهِ الإِمَام فِي

(2/89)


صَلَاة الْجَهْر وَبِه قَالَ عَطاء وَأحمد وَدَاوُد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يخفيه الإِمَام وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة وَهِي الْأَظْهر عِنْدهم أَن الإِمَام لَا يَقُولهَا
وَأما الْمَأْمُوم فقد قَالَ فِي الْجَدِيد يسمع نَفسه
وَقَالَ فِي الْقَدِيم يجْهر فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يجْهر بِهِ وَهُوَ قَول أَحْمد
وَالثَّانِي يسر بِهِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانَ الْمَسْجِد كَبِيرا والخلق كثيرا جهر بِهِ الْمَأْمُوم وَإِن كَانَ صَغِيرا يسمعُونَ تَأْمِين الإِمَام لم يجْهر الْمَأْمُوم فَإِن نسي

(2/90)


التَّأْمِين حَتَّى شرع فِي السُّورَة لم يَأْتِ بِهِ وَقيل يَأْتِي بِهِ وَالْأول أصح
فَإِن لم يحسن الْفَاتِحَة وَأحسن غَيرهَا من الْقُرْآن قَرَأَ سبع آيَات وَهل يعْتَبر أَن يكون فِيهَا بِعَدَد حُرُوف الْفَاتِحَة فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه يعْتَبر ذَلِك فَإِن لم يحسن شَيْئا من الْقُرْآن أَتَى بِذكر وَفِي قدره وَجْهَان
قَالَ أَبُو إِسْحَاق يَأْتِي من الذّكر بِمِقْدَار حُرُوف الْفَاتِحَة
وَقَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ يَأْتِي بِمَا نَص عَلَيْهِ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير زِيَادَة وَهُوَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالْمذهب الأول
فَإِن أحسن آيَة من الْفَاتِحَة وَأحسن غَيرهَا من الْقُرْآن فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه يقْرَأ الْآيَة ثمَّ يقْرَأ سِتّ آيَات من غَيرهَا
وَالثَّانِي أَنه يُكَرر الْآيَة وَحكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ
فَإِن لم يحسن شَيْئا من الْقُرْآن وَلَا من الذّكر قَامَ بِقدر سبع آيَات وَعَلِيهِ أَن يتَعَلَّم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يحسن من الْقُرْآن شَيْئا وقف ساكتا
وَقَالَ مَالك يسْقط عَنهُ الْقيام أَيْضا
وَإِنَّمَا ينْتَقل إِلَى الذّكر عندنَا من لَا يقدر على التَّعَلُّم فَأَما من قدر على

(2/91)


التَّعَلُّم واتسع الزَّمَان لَهُ وَوجد من يُعلمهُ فصلى بِغَيْر الْقِرَاءَة وَجب عَلَيْهِ إِعَادَة مَا صلى إِذا تعلم الْقُرْآن وَفِي قدر مَا يُعِيدهُ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه يُعِيد كل صَلَاة صلاهَا إِلَى أَن تعلم
وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر ذَلِك من وَقت قدرته على التَّعَلُّم إِلَى أَن تعاطى التَّعَلُّم وَأخذ فِيهِ فَإِن قَرَأَ الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ لم يجزه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن شَاءَ قَرَأَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِن شَاءَ قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ تَفْسِير الْقُرْآن
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ يحسن الْفَاتِحَة لم يجزه تَفْسِيرهَا وَإِن كَانَ لَا يحسنها فَقَرَأَ تَفْسِيره بلغته أَجزَأَهُ
فصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَة
وَذَلِكَ سنة

(2/92)


وروى ابْن الْمُنْذر عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أَنه قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا

(2/93)


بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات بعْدهَا
وَيسْتَحب قِرَاءَة السُّورَة فِي الْأَوليين وَفِي استحبابها فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يسْتَحبّ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَالثَّانِي يسْتَحبّ وَهُوَ الْأَصَح وَيسْتَحب التَّسْوِيَة بَين الرَّكْعَتَيْنِ الأولتين فِي الْقِرَاءَة
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله سَمِعت أَبَا الْحسن الماسرجسي يَقُول يسْتَحبّ للْإِمَام أَن تكون قِرَاءَته فِي الرَّكْعَة الأولى من كل صَلَاة أطول من قِرَاءَته فِي الثَّانِيَة وَيسْتَحب ذَلِك فِي الْفجْر أَكثر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يسْتَحبّ ذَلِك فِي الصُّبْح خَاصَّة وَيقْرَأ فِي الصُّبْح بطوال الْمفصل فَإِن كَانَ فِي يَوْم الْجُمُعَة اسْتحبَّ أَن يقْرَأ ألم تَنْزِيل السَّجْدَة وَهل أَتَى على الْإِنْسَان
وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يقْرَأ فِي الأولى من ثَلَاثِينَ آيَة إِلَى ستسن آيَة وَفِي الثَّانِيَة من عشْرين آيَة إِلَى ثَلَاثِينَ آيَة وَيقْرَأ فِي الظّهْر نَحْو مَا يقْرَأ فِي الصُّبْح
وروى أَبُو الْحسن الْكَرْخِي مثل ذَلِك عَن أبي حنيفَة
وَيقْرَأ فِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل سُورَة الْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ

(2/94)


وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يقْرَأ فِي الْعَصْر فِي الأولييين فِي كل رَكْعَة قدر عشْرين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب وَكَذَا فِي الْعشَاء
وَقَالَ أَحْمد يقْرَأ خمس عشرَة آيَة وَذَلِكَ نَحْو قَوْلنَا وَيسْتَحب للمنفرد الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا يجْهر فِيهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسن ذَلِك
فَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة بِالنَّهَارِ فقضاها بِاللَّيْلِ أسر وَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة بِاللَّيْلِ فقضاها بِالنَّهَارِ أسر
وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق رَحمَه الله يحْتَمل أَن يجْهر
وَقد حُكيَ أَبُو ثَوْر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه يجْهر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الإِمَام
فَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة بِاللَّيْلِ فقضاها بِاللَّيْلِ جهر
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن شَاءَ جهر وَإِن شَاءَ أسر
فَإِن اتّفقت جَنَازَة بِاللَّيْلِ فقد حكى بعض أَصْحَابنَا فِيهَا وَجْهَيْن أصَحهمَا أَنه يسر

(2/95)


وَحكى بعض أَصْحَاب مَالك أَنه قَالَ فِي نفل النَّهَار يجْهر وَقيل يكره