حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

فصل ثمَّ يرْكَع مكبرا
عَن سعيد بن جُبَير وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَنَّهُمَا قَالَا لَا يكبر إِلَّا عِنْد الِافْتِتَاح
وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح
وَعَن مَالك فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ
وَيَضَع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ

(2/96)


وَرُوِيَ أَن ابْن مَسْعُود كَانَ إِذا ركع طبق يَدَيْهِ وجعلهما بَين رُكْبَتَيْهِ وَمَات على ذَلِك وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْأسود وَشريك ويبتدىء بِالتَّكْبِيرِ قَائِما وينحني حَتَّى تبلغ راحتاه رُكْبَتَيْهِ ويطمئن والطمأنينة وَاجِبَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا حَنى ظَهره قَلِيلا كَفاهُ وَلَا تجب الطُّمَأْنِينَة
وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَذَلِكَ سنة
وَقَالَ أَحْمد وَدَاوُد هُوَ وَاجِب فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مرّة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ التَّكْبِيرَات فِي التسميع وَالدُّعَاء بَين السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا أَن ذَلِك عِنْد احْمَد إِذا ترك إِحْدَى ذَلِك نَاسِيا لَا تبطل صلَاته
وَعند دَاوُد لَا تبطل بِتَرْكِهِ عَامِدًا أَيْضا

(2/97)


ويسبح ثَلَاثًا
وَحكى الطَّحَاوِيّ عَن الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم خمْسا حَتَّى يدْرك الْمَأْمُوم أَن يَقُول خَلفه ثَلَاثًا
فَإِذا أَرَادَ أَن يرفع رَأسه من الرُّكُوع ابْتَدَأَ قَوْله سمع الله لمن حَمده رَافعا يَدَيْهِ فَإِذا اسْتَوَى قَائِما قَالَ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد وَلَا فرق بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد وَبِه قَالَ عَطاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يزِيد الإِمَام على قَوْله سمع الله لمن

(2/98)


حَمده وَلَا يزِيد الْمَأْمُوم على قَوْله رَبنَا لَك الْحَمد وَبِه قَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف
وَقَالَ مَالك الْمُنْفَرد يقولهما
وَالرَّفْع من الرُّكُوع والاعتدال فِيهِ وَاجِب
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الرّفْع من الرُّكُوع غير وَاجِب وَيجوز أَن ينحط من الرُّكُوع إِلَى السُّجُود
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك
فَمنهمْ من قَالَ هُوَ وَاجِب
وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ غير وَاجِب
فصل ثمَّ يسْجد وَهُوَ فرض
وَيكبر عِنْد الْهَوِي وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ

(2/99)


ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ جَبهته وَأَنْفه وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يضع يَدَيْهِ ثمَّ رُكْبَتَيْهِ
وَقَالَ أَصْحَاب مَالك إِن شَاءَ وضع الْيَدَيْنِ وَإِن شَاءَ وضع الرُّكْبَتَيْنِ وَوضع الْيَدَيْنِ أحسن فَإِن اقْتصر على وضع الْجَبْهَة أَجزَأَهُ وَمن اقْتصر على وضع الْأنف لم يجزه

(2/100)


وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ يجب السُّجُود عَلَيْهِمَا
وَقَالَ إِسْحَاق إِن تعمد ترك السُّجُود على الْأنف بطلت صلَاته وَهُوَ قَول بعض أَصْحَاب مَالك
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم من أَصْحَابه إِن اقْتصر على وضع الْجَبْهَة أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن اقْتصر على الْأنف أعَاد امدا وَيجب كشف الْجَبْهَة فِي السُّجُود
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز السُّجُود على كور الْعِمَامَة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ أكره ان يسْجد على يَده فَإِن سجد عَلَيْهَا أَجزَأَهُ
فَإِن كَانَ على جَبهته عِصَابَة لعِلَّة بهَا فَسجدَ عَلَيْهَا أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وَمن اصحابنا من قَالَ خرج فِيهِ قولا آخر فِي وجوب الْإِعَادَة من الْمسْح على الْجَبِيرَة
فَأَما وضع الْيَدَيْنِ والركبتين والقدمين فَفِيهِ قَولَانِ

(2/101)


أَحدهمَا أَنه يجب السُّجُود عَلَيْهَا وَهُوَ قَول أَحْمد
وَالثَّانِي يجب وَهُوَ قَول أَصْحَاب مَالك
وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ويطمئن فِي سُجُوده وَهُوَ وَاجِب
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الطُّمَأْنِينَة فِيهِ غير وَاجِبَة ثمَّ يرفع مكبرا حَتَّى يعتدل جَالِسا وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِدَال غير وَاجِب
ويكفيه فِي الرّفْع مثل حد السَّيْف وَيجْلس على صُدُور قَدَمَيْهِ وَالْأول أصح ثمَّ يسْجد سَجْدَة أُخْرَى مثل الأولى ثمَّ يرفع رَأسه مكبرا وَقَالَ فَإِذا اسْتَوَى جَالِسا نَهَضَ
وَقَالَ فِي الْأُم يقوم من السَّجْدَة الثَّانِيَة
فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجلس إِن كَانَ يضعف عَن النهوض من السُّجُود وَيقوم من السُّجُود إِن كَانَ لَا يضعف عَن ذَلِك
وَمِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يقوم من السُّجُود وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

(2/102)


وَالثَّانِي أَنه يسْتَحبّ أَن يجلس للاستراحة وَهَذِه الجلسة من الرَّكْعَة الثَّانِيَة
قَالَ أَبُو إِسْحَاق يقوم مِنْهُ من غير تَكْبِير
وَمن اصحابنا من قَالَ يمد التَّكْبِير إِلَى أَن ينْهض قَائِما فَيكون ابْتِدَاء التَّكْبِير مَعَ ابْتِدَاء الرّفْع وانتهاؤه مَعَ استوائه قَائِما وَهُوَ الْأَصَح
وينهض مُعْتَمدًا على يَدَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقوم غير مُعْتَمد على الأَرْض بيدَيْهِ وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي السُّجُود وَلَا فِي الْقيام من السُّجُود

(2/103)


وَقَالَ أَبُو عَليّ فِي الإفصاح يسْتَحبّ لَهُ رفع الْيَدَيْنِ كلما قَامَ فِي الصَّلَاة من التَّشَهُّد الأول وَالسُّجُود وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر
فصل فَإِن كَانَت الصَّلَاة تزيد على رَكْعَتَيْنِ
جلس للتَّشَهُّد الأول فِي الرَّكْعَتَيْنِ مفترشا يفرش رجله الْيُسْرَى وَيجْلس عَلَيْهَا وَينصب الْيُمْنَى وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة
وَقَالَ مَالك يجلس فِي جَمِيع جلسات الصَّلَاة متوركا وَإِذا التَّشَهُّد وَالْجُلُوس فِيهِ سنة
وَقَالَ أَحْمد وَدَاوُد وَأَبُو ثَوْر جَمِيع ذَلِك وَاجِب
وَيَضَع يَده الْيُسْرَى على فخده الْيُسْرَى مبسوطة فَأَما يَده الْيُمْنَى فقد ذكر فِي الْأُم أَنه يقبض أَصَابِع يَده الْيُمْنَى إِلَّا المسبحة ويضعها على فخده الْيُمْنَى
وَفِي كَيْفيَّة وضع الْإِبْهَام على هَذَا القَوْل وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يَضَعهَا على هَذَا القَوْل وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يَضَعهَا تَحت المسبحة على حرف رَاحَته كَأَنَّهُ عَاقد ثَلَاثَة وَخمسين
وَالثَّانِي أَنه يَضَعهَا على حرف أُصْبُعه الْوُسْطَى وَيُشِير بالمسبحة للإخلاص فِي الشَّهَادَة
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء إِذا جلس وضع يَده الْيُسْرَى على فخده الْيُسْرَى

(2/104)


وبسطها وَوضع يَده الْيُمْنَى على فخده الْيُمْنَى وَقبض أَصَابِعه الثَّلَاث الْخِنْصر والبنصر وَالْوُسْطَى وَبسط المسبحة والإبهام
وَالثَّالِث أَنه يقبض الْخِنْصر والبنصر ويحلق بالإبهام مَعَ الْوُسْطَى حَلقَة وَيُشِير بالمسبحة وَالْأول هُوَ الْمَشْهُور وَهل يحركها فِيهِ وَجْهَان
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر يحركها طوال التَّشَهُّد
وَالثَّانِي لَا يحركها وَهُوَ الْأَظْهر
وَأفضل التَّشَهُّد تشهد عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه علمه إِيَّاه وَبِه قَالَ أَحْمد وسُفْيَان وَأَبُو ثَوْر التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وَقَالَ مَالك أحب التَّشَهُّد تشهد عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ والتحيات لله الزاكيات لله الطَّيِّبَات الصَّلَوَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله

(2/105)


وَقَالَ أَبُو حنيفَة أفضل التَّشَهُّد تشهد عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَبِه قَالَ الثَّوْريّ
وَقَالَ أَبُو عَليّ فِي الإفصاح الْأَفْضَل أَن يَقُول بِسم الله وَبِاللَّهِ التَّحِيَّات المباركات الزاكيات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات ليجمع بَين الْأَلْفَاظ وَهَذَا غير صَحِيح لِأَن ذكر التَّسْمِيَة غير صَحِيح
وَهل يسن فِيهِ الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الْقَدِيم لَا يسن
وَقَالَ فِي الْجَدِيد يسن فِيهِ الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يزِيد عَلَيْهِ
وَقَالَ مَالك يَدْعُو فِيهِ بِمَا شَاءَ كالتشهد الْأَخير ثمَّ يقوم إِلَى الرَّكْعَة الثَّالِثَة ويبتدىء بِالتَّكْبِيرِ من إبتداء الْقيام ويمده إِلَى حَال استوائه
وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا يكبر حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما

(2/106)


ويعتمد على يَدَيْهِ فِي نهوضه وَيكرهُ تَقْدِيم إِحْدَى رجلَيْهِ على الْأُخْرَى فِي نهوضه وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَحكي عَن مُجَاهِد أَنه رخص فِيهِ الشَّيْخ فَإِذا بلغ إِلَى آخر صلَاته يجلس للتَّشَهُّد الْأَخير متوركا فَيخرج رجلَيْهِ من جَانب وركه الْأَيْمن ويفضي بوركه إِلَى الأَرْض وَينصب رجله الْيُمْنَى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجلس مفترشا فِي جَمِيع جلسات الصَّلَاة
وَهَذَا التَّشَهُّد وَالْقعُود فِيهِ فرض وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْقعُود بِقدر التَّشَهُّد وَاجِب وَالتَّشَهُّد فِيهِ غير وَاجِب
وَقَالَ مَالك الْقعُود وَالتَّشَهُّد فِيهِ جَمِيعًا سنة وَرُوِيَ ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ
وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا التَّشَهُّد وَاجِبَة وَهُوَ قَول أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ

(2/107)


وَقَالَ أَبُو حنيفَة الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّلَاة غير وَاجِبَة وَبِه قَالَ مَالك وَفِي الصَّلَاة على آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجْهَان
أَحدهمَا لَا تجب وَبِه قَالَ أَحْمد
وَآله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب وَقد نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله على ذَلِك

(2/108)


وَقيل آله أهل دينه وَأمته فَإِن قَالَ صلى الله على مُحَمَّد فقد حُكيَ فِيهِ وَجْهَان كَمَا لَو قَالَ عَلَيْكُم السَّلَام
وَيَدْعُو بِمَا أحب من دين وَدُنْيا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لَهُ أَن يَدْعُو فِي صلَاته إِلَّا بِمَا يُوَافق لفظ الْقُرْآن والأدعية المأثورة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يَدْعُو بِمَا يشبه كَلَام الْآدَمِيّين
وَمن أَصْحَابه من قَالَ مَا لَا يطْلب إِلَّا من الله يجوز الدُّعَاء بِهِ وَمَا يجوز أَن يطْلب من المخلوقين إِذا سَأَلَ الله ذَلِك فِي الصَّلَاة بطلت صلَاته
وَيكرهُ أَن يقْرَأ فِي التَّشَهُّد وَالرُّكُوع وَالسُّجُود فَإِن قَرَأَ لم تبطل صلَاته
وَحكي فِيهِ وَجه آخر إِنَّه إِذا قَرَأَ الْفَاتِحَة فِي هَذَا الْمحل بطلت صلَاته
فصل ثمَّ يسلم والتحلل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِب
وَقَالَ أَبُو حنيفَة التَّحَلُّل من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ مُسْتَحبّ وَيصِح الْخُرُوج

(2/109)


من الصَّلَاة عِنْده بِكُل مَا يضادها من قَول وَفعل من حدث وَغَيره وَالْخُرُوج عِنْده وَاجِب غير أَنه لَا يتَعَيَّن مَا يخرج بِهِ وَالسَّلَام من الصَّلَاة
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَيْسَ هُوَ من الصَّلَاة وَيسلم تَسْلِيمَة عَن يَمِينه وَأُخْرَى عَن شِمَاله فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِن كثر النَّاس واللغط واتسع الْمَسْجِد سلم تسليمتين وَإِن قلوا أَو سكتوا سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة وَالْأول أصح وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة إِذا كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا
وَحكي الطَّحَاوِيّ عَن الْحسن بن صَالح بن حَيّ الْكُوفِي أَنه يجب التسليمتان جَمِيعًا وَهُوَ أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد
والأكمل من السَّلَام أَن يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَالْوَاجِب السَّلَام عَلَيْكُم وَبِه قَالَ مَالك فَإِن قَالَ سَلام عَلَيْكُم أَجزَأَهُ فِي أَقيس الْوَجْهَيْنِ فَإِن قَالَ عَلَيْكُم السَّلَام أَجزَأَهُ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيَنْوِي بالتسليمة الأولى الْخُرُوج من الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْحفظَة وَالسَّلَام على من على يَمِينه من الْمَأْمُومين إِن كَانَ إِمَامًا وَفِي نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَجْهَان
أَحدهمَا أَنَّهَا وَاجِبَة وَمَا سواهَا مُسْتَحبّ

(2/110)