الإنصاف
في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
كتاب الفرائض
باب الفرائض
...
كتاب الفرائض :
فائدة: الفرائض جمع فريضة وهي في الأصل اسم
مصدر والاسم الفريضة وتسمى قسمة المواريث
فرائض.
قال المصنف هنا وهي قسمة المواريث وقال في
الكافي والزركشي هي العلم بقسمة المواريث.
فيحتمل أن يكون في كلام المصنف هنا حذف ليوافق
ما في الكافي.
وقال في الرعاية الكبرى هي معرفة الورثة
وسهامهم وقسمة التركة بينهم.
وقال في الصغرى هي قسمة الإرث.
وقلت معرفة الورثة وحقوقهم من التركة.
قوله: وأسباب التوارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء.
ف الرحم القرابة والنكاح عقده وإن عرى عن
الوطء والولاء نعمة السيد على رقيقه بعتقه
فيصير بذلك وارثا موروثا.
قال في الرعاية وأسباب الإرث نسب خاص ونكاح
خاص وولاء عتق خاص ونحوه انتهى.
والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا
غير وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم نص عليه
وعليه الأصحاب.
وعنه أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه
على يده وكونهما من أهل الديوان ولا عمل عليه.
زاد الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية
والتقاط الطفل.
واختار أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم
والنكاح والولاء.
واختاره في الفائق أيضا.
وقيل يرث عبد سيده عند عدم الوارث.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في السياسة الشرعية وورث بعض أصحابنا
المولى من أسفل من معتقة.
(7/228)
ونقل ابن الحكم
أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال لا
أدري.
ويأتي في أول باب المعتق بعضه رواية بإرث
العبد من قريبه عند عدم الوارث وقول بإرث
المكاتب من عتيقه في صوره.
فائدة: الموالاة هي المؤاخاة والمعاقدة هي
المحالفة.
قوله: والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات بلا نزاع
وذوو رحم.
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه لا يرث ذوو الأرحام ويأتي ذلك في بابه.
(7/229)
باب ميراث ذوي الفروض
:
فائدتان:
إحداهما: قوله: في عددهم والأخ من الأم.
قال في الوجيز والفروع وقد يعصب أخته من غير
أبيه بموت أمه عنهما.
قلت في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما
لا يرثان منها إلا بكونهما أولادا لا بكون
أحدهما: أخ الآخر لأمه.
غايته أنهما أخ وأخت كل واحد منهما من أب
والإرث من الأم وهي واحدة والتعصيب إنما حصل
لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم.
فعلى ما قالا يعايى بها.
الثانية: قوله: وللزوج الربع إذا كان لها ولد
أو ولد ابن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن
إذا كان لها ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما.
وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح
صحيحا.
فلو كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من
المذهب نص عليه في رواية المروذي وجعفر بن
محمد وتوقف في رواية ابن منصور.
وأما إذا كان باطلا فلا توارث بلا نزاع.
قوله: وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات
من الأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ.
هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا
يسقط الإخوة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به
كثير منهم وعليه التفريع.
(7/229)
وعنه يسقط الجد
الإخوة اختاره ابن بطة.
قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة:
وأبو حفص البرمكي والآجرى وذكره ابن الجوزي عن
أبي حفص العكبري أيضا والشيخ تقي الدين وصاحب
الفائق.
قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
وحديث أفرضكم زيد ضعفه الشيخ تقي الدين رحمه
الله.
قال ابن الجوزي الآجرى من أعيان أعيان
أصحابنا.
قوله: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له
وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية.
تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة وقدره
أربعة أسهم من سبعة وعشرين على الصحيح من
المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير
منهم.
وقيل لا ترث الأخت مع الجد فيها فتسقط كما لو
كان مكانها أخ.
فائدة: سميت أكدرية لتكديرها أصول زيد رضي
الله عنه في الجد في الأشهر عنه.
وقيل إن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا
اسمه الأكدر فنسبت إليه.
وقيل سميت أكدرية باسم السائل عنها.
وقيل لأن الميتة كان اسمها أكدرة.
وقيل لأن زيدا رضي الله عنه كدر على الأخت
ميراثها وقيل لتكدر أقوال الصحابة رضي الله
عنهم فيها وكثرة اختلافهم.
فائدة: قوله: وإن لم يكن فيها زوج سميت
الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها.
فكأن أقوالهم خرقتها.
وجملة الأقوال فيها سبعة ولهذا تسمى المسبعة
وترجع إلى ستة ولهذا تسمى المسدسة.
واختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن
مسعود وزيد وابن عباس رضي الله عنهم على خمسة
أقوال ولهذا تسمى المخمسة.
وتسمى المربعة لأن عبد الله ابن مسعود رضي
الله عنه جعل للأخت النصف والباقي بين الجد
والأم نصفان وتصح من أربعة.
وتسمى المثلثة والعثمانية أيضا لأن عثمان رضي
الله عنه قسمها على ثلاثة.
(7/230)
وتسمى أيضا
الشعبية والحجاجية لأن الحجاج سأل عنها الشعبي
امتحانا.
فأصاب فعفا عنه.
فائدة: لو عدم الجد من الأكدرية سميت المباهلة
لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها لم
يعلمها وقال من شاء باهلته فسميت المباهلة
لذلك.
وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل.
فائدة: قوله: فإن كان جد وأخت من أبوين وأخت
من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل
أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في
يد أختها كله.
فيعايى بها.
فيقال امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة
لا تعجلوا إن ألد أنثى لم ترث وإن ألد أنثيين
أو ذكرا ورث العشر فقط وإن ألد ذكرين ورثا
السدس فهي أم الأخت من الأب في هذه المسألة.
قوله: وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهو مع
وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة
والأخوات.
أما مع وجود الولد أو ولد الابن فإن لها السدس
بالنص والإجماع.
وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات فلها
السدس أيضا.
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وسواء
كانوا محجوبين أو لا.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الإخوة
لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا
كانوا وارثين معها فإن كانوا محجوبين بالأب
ورثت السدس فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث
عنده والأصحاب على خلافة.
قوله: وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج وأبوين
وامرأة وأبوين.
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال
ظاهر القرآن لها الثلث.
وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.
قال المصنف في المغنى والحجة معه لولا إجماع
الصحابة انتهى.
وهاتان المسألتان تسميان العمريتين.
تنبيه: ظاهر قوله: وحال رابع وهي إذا لم يكن
لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان فإنه
منقطع تعصيبة من جهة من نفاه.
(7/231)
لأنه لا ينقطع
تعصيبه من غير جهة من نفاه.
مثل أن تلد توأمين فيرث أحدهما من الآخر
بالأخوة من الأب وهو رواية عن الإمام أحمد
رحمه الله.
والصحيح من المذهب أنه لا يرث بالأخوة من الأب
قدمه في الفروع.
وقيل يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون
غيره.
قوله: وعصبته عصبة أمه.
مراده إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن فإذا لم
يكن ابن ولا ابن ابن فالصحيح من المذهب ما
قدمه المصنف هنا.
واختاره الخرقى والقاضي وغيرهما.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من
المفردات.
وعنه أنها هي عصبته.
اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب
الفائق.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح ابن منجا.
فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته
لأمه فيعايى بها.
وعلى الثانية: إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها
عصبته على الصحيح.
وعنه يرد على ذوي الفروض فإن عدموا فعصبتها
عصبته.
والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد
علمت المذهب منهن.
قوله: وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
فلأمه الثلث وباقيه للجدة.
على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر
منها فيعايى بها.
وعلى الأولى والثالثة: للأم جميع المال.
قوله: في الجدات فإن كان بعضهن أقرب من بعض
فالميراث لأقربهن.
وهو المذهب اختاره الخرقى والمصنف والشارح
وغيرهم.
(7/232)
واختاره ابن
عبدوس في تذكرته وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والفروع
والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من
جهة الأم فتشاركها وهذا هو المنصوص عن الإمام
أحمد رحمه الله.
قاله في الهداية وغيره.
وجزم به القاضي في جامعة.
ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا
إلى الخرقى.
وصححه ابن عقيل في تذكرته.
قال في إدراك الغاية تشاركها في الأشهر.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغنى
والشرح وشرح ابن منجا.
فعلى الرواية الثانية: لا يتصور أن جدة ترث
معها أمها.
مثل أن يكون للميت جدة هي أم أبيه وتكون أمها
أم أم الميت.
وذلك بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته وجدته
التي هي أم خالته موجودة.
وكذلك ابنتها التي هي أمه ثم تخلف ولدا فيموت
الولد فيخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه.
فيشتركان في الميراث على هذه الرواية فيعايى
بها.
قلت ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين.
وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب لأنهم أسقطوا
الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما.
قوله: فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا
ميراث لهما.
أما أم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام على ما
يأتي.
وأما أم أبي الجد فالصحيح من المذهب أنها من
ذوي الأرحام فلا ترث بنفسها فرضا وعليه جماهير
الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ترث وليست من ذوي الأرحام ومثلها أم جد
الجد ولو علت أبوة واختاره الشيخ تقي الدين
رحمه الله وصاحب الفائق.
وهو ظاهر كلام الخرقى فإنه قال وكذلك إن كثرت.
ويأتي ذلك أيضا في أول باب ذوي الأرحام في
عددهم.
(7/233)
قوله: وترث
الجدة وابنها حي.
يعني سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما
اتفاقا وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من
مفردات المذهب.
وعنه لا ترث.
فعليها لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على
الصحيح.
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
قال في القواعد وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع
قيام الاستحقاق لجميعه.
وقيل لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا
ترث على هذه الرواية وذكر مأخذه في القواعد.
وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن
تسقط البعدى بالقربى على القول بالمعاداة قاله
في المحرر وغيره.
قوله: وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين
فلها ثلثا السدس في قياس قوله:.
وهو المذهب اختاره التميمي والمصنف.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين
والحاوي الصغير وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها.
وعنه ترث بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم
أم أم ولدهما وأم أبي أبيه.
ولو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب.
فائدة: لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها لم
يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة على الصحيح
من المذهب.
وعلى الرواية الأخرى ترث معها ربع السدس أو
نصفه على اختلاف الروايتين.
وتقدم في باب اللقيط أنه لو ألحق بأبوين أن
لأمي أبويه اللذين ألحق بهما مع أم أم نصف
السدس ولأم الأم نصفه فيعايى بها.
فائدة: قوله: فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت
النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك
السدس تكملة الثلثين فيمكن عولها بهذا السدس
كله فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ
المشئوم لأنه ضرها وما انتفع.
(7/234)
ذكره في عيون
المسائل والمنتخب وغيرهما.
وكذا الأخت لأب فأكثر مع الأخوة للأبوين.
فأما الأخت من الأب وهي القائلة إذا كانت
حاملا مع زوج وأخت لأبوين إن ألد ذكرا فأكثر
أو ذكرا وأنثى لم يرثا وإن ألد أنثى ورثت
فيعايى بها.
وكذا الحكم في بنات ابن الابن مع بنت الابن.
تنبيه: ظاهر قوله: في الحجب ويسقط ولد الأبوين
بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب
بهؤلاء الثلاثة وبالأخ لأبوين لأن الجد لا
يسقطهم.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما تقدم عند
قوله: وللجد هذه الأحوال وحال رابع وهي مع
الإخوة والأخوات.
(7/235)
باب العصبات
:
تنبيه: ظاهر قوله: ثم الجد وإن علا ثم الأخ من
الأبوين.
أن الجد أولى من الإخوة من الأبوين أو الأب.
وهو صحيح في الجملة أما حمله على إطلاقه
فضعيف.
فقد تقدم أن الصحيح من المذهب أن الإخوة
يقاسمونه.
وأما أنه أولى في الجملة فصحيح بلا نزاع في
المذهب.
ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس
ورثه وأسقطهم.
وكذا إذا لم يبق من المال شيء أعيل بسهمه
وتسقط الإخوة.
فوائد:
بعد ذكر ترتيب العصبات لا يرث بنو أب أعلى مع
بني أب أقرب منه هذا صحيح بلا نزاع نص عليه.
فعلى هذا لو نكح امرأة وتزوج أبوه ابنتها فابن
الأب عم وابن الابن خال فيرثه خاله دون عمه
فيعايى بها.
ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه وهو أخو
زوجته ورثه دون أخيه فيعايى بها.
ويقال أيضا ورثت زوجة ثمنا وأخوها الباقي
فيعايى بها.
فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء فيعايى بها.
ولو كان الأب تزوج الأم وتزوج ابنه بنتها فابن
الأب منها عم ولد الابن وخاله فيعايى بها.
(7/235)
ولو تزوج زيد
أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن
عمرو وخاله فيعايى بها.
ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل
واحد منهما ابن خال ولد الآخر فيعايى بها ولو
تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل واحد
منهما خال ولد الآخر فيعايى بها.
ولو تزوج كل واحد منهما أم الآخر فهما
القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا
وولد كل واحد عم الآخر فيعايى بها.
فائدة: قوله: وإذا انقرض العصبة من النسب ورث
المولى المعتق ثم عصباته من بعده.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث
بالولاء.
فائدة: قوله: وإذا انقرض العصبة من النسب ورث
المولى المعتق ثم عصباته من بعده يعني الأقرب
فالأقرب كعصبات النسب.
فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة.
وخرج ابن الزاغوني في كتابه التلخيص في
الفرائض من مسألة النكاح رواية أخرى باشتراك
الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الإرث
والولاء.
فائدة: قوله: ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا
أو أخا من أم أخذ فرضه وشارك الباقين في
تعصيبهم.
فلو تزوج ابنة عمه فأولدها بنتا ورثت البنت
النصف وأبوها النصف بالفرض والتعصيب فيعايى
بها.
ولو أولدها بنتين ورثوها أثلاثا فيعايى بها.
ولو كانوا ثلاث أخوة لأبوين أحدهم تزوج ابنة
عمه فإذا ماتت ورث الزوج ثلثي التركة والأخوين
الآخرين الثلث فيعايى بها.
ولو تزوجت رجلا فولدت ولدا ثم تزوجت بأخيه
لأبيه وله خمسة أولاد ذكور ثم ولدت منه مثلهم
ثم تزوجت آخر فولدت له خمس بنين أيضا ثم ماتت
ثم مات ولدها الأول ورث منه خمسة إخوة نصفا
وخمسة ثلثا وخمسة سدسا فيعايى بها.
(7/236)
قوله: فإذا
استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وأم
وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب للزوج النصف
وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط
سائرهم.
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة
من الأم في الثلث.
وهو قول في الرعاية وتسمى المشركة والحمارية
إذا كان فيها إخوة لأبوين.
فائدة: قوله: ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو
لأب عالت إلى عشرة بلا نزاع وسميت ذات الفروخ.
وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها في زمن شريح
القاضي لأن الزوج سأله فأعطاه النصف فلما
أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة فخرج وهو
يقول ما أعطيت النصف ولا الثلث.
وكان شريح يقول إذا رأيتني رأيت حكما جائرا
وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا لأنك تكتم القضية
وتشيع الفاحشة.
(7/237)
باب أصول المسائل
:
فائدة: قوله: فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث
أو ثلثان فهي من ستة.
فزوج وأم وأخوان من أم من ستة.
وتسمى مسألة الإلزام لأن ابن عباس رضي الله
عنهما لا يعيل المسائل ولا يحجب الأم من الثلث
إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فإنه أعطى الأم
الثلث هنا والباقي وهو السدس للأخوين من الأم.
فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة في حال
وإن أعطى الأم السدس فهو لا يحجبها إلا بثلاثة
وهو لا يرى العول.
قوله: وتعول إلى عشرة.
فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة الغراء لأنها
حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول فيها.
ومسألة المباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب
فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه
العباس رضي الله عنه بالعول واتفقت الصحابة
رضي الله عنهم على القول به إلا ابن عباس رضي
الله عنهما ولكنه لم يظهر ذلك في حياة عمر
فلما مات عمر رضي الله عنه دعا ابن عباس إلى
المباهلة وقال من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل
عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا
فإذا ذهب النصفان بالمال فأين الثلث.
(7/237)
ثم قال وأيم
الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله
ما عالت فريضة قط فقيل له لم لا أظهرت هذا في
زمن عمر رضي الله عنه فقال كان مهيبا فهبته
انتهى.
وتقدم قبلها مسألة الإلزام ولا جواب له عنها.
فائدة: قوله: وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة
فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة
عشر.
كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان
أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى أم الأرامل لأن
الورثة كلهم نساء.
فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة
دينار فيعايى بها.
قوله: وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان
فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين
ولا تعول إلى أكثر منها.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وفي التبصرة رواية أنها تعول إلى إحدى
وثلاثين.
ولعله عنى الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه
فإنه مذهبه كما قاله في الروضة.
قوله: وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن
عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم
إلا الزوج والزوجة.
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه
التفريع.
وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء.
وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله:
وإذا انقرضت العصبة من النسب ورث المولى
المعتق.
وعنه يقدم ذوو الأرحام على الرد.
وعنه لا يرث بالرد بحال.
وعنه لا يرد على ولد أم مع الأم ولا على جدة
مع ذي سهم.
نقله ابن منصور إلا قوله: إلا مع ذي سهم.
فائدة: إذا لم نقل بالرد كان الفاضل لبيت
المال وكذلك مال من مات ولا وارث له.
لكن هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان.
والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث
وإنما يحفظ فيه المال الضائع قاله في القاعدة
السابعة والتسعين.
(7/238)
قال الزركشي في
العاقلة المشهور أنه ليس بعصبة.
وقدمه في المستوعب وغيره.
وقاله ابن البنا وغيره.
قال الحارثي في أول كتاب الوصايا والأصح أن
بيت المال غير وارث لتقدم ذوي الأرحام عليه
وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه.
قال المصنف ليس بعصبة.
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة: ولنا
رواية أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا.
ثم قال فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب
الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب.
وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ
ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل
بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد.
قال وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن
قتل من لا وارث له.
وفي المسألة وجهان منهم من بناها على أن بيت
المال هل هو وارث أم لا.
ومنهم من قال لا ينبني على ذلك ثم لهم طريقان.
أحدهما: أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث لأن
في المسلمين الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة
أبى الخطاب.
والثاني: يجوز الاقتصاص وإن قلنا ليس بوارث
لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام
الوارث وهو مأخذ ابن الزاغوني انتهى.
قلت قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا
وارث له إن قيل إن بيت المال جهة ومصلحة جازت
الوصية بجميع ماله.
وإن قيل هو وارث لم تجز إلا بالثلث قاله
القاضي وتبعه في الفروع وتقدم ذلك في أول كتاب
الوصايا.
وتقدم في آخر باب الفيء هل بيت المال ملك
للمسلمين أم لا.
(7/239)
باب تصحيح المسائل
:
فائدة: قوله: فإن تباينت ضربت بعضها في بعض
فما بلغ ضربته في المسألة وعولها.
كأربع نسوة وثلاث جدات وخمس أخوات لأم تسمى
الصماء.
(7/239)
وأربع نسوة
وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب
تسمى مسألة الامتحان لأنها تصح من ثلاثين ألفا
ومائتين وأربعين.
وذلك أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض بلغ
ألفا ومائتين وستين مضروبة في أصل المسألة وهو
أربعة وعشرون تبلغ ما قلنا.
فيقال أربعة أعداد وليس منهم من يبلغ عدده
عشرة بلغت مسألتهم إلى ذلك فيعايى بها.
فائدة: قوله: وإن كانت موافقة كأربعة وستة
وعشرة هذا يسمى الموقوف المطلق.
ذلك أن تقف أي الأعداد شئت ويصح جزء السهم من
ستين.
وبقى نوع آخر ويسمى الموقوف المقيد.
مثاله لو انكسر على اثني عشر وثمانية عشر
وعشرين فهنا تقف الاثني عشر لا غير لأنها
توافق الثمانية عشر بالأسداس والعشرين
بالأرباع بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر
فإنها لا توافق العشرين إلا بالإنصاف وإن
وافقت العشرين لم توافقها الثمانية عشر إلا
بالأنصاف فيرتفع العمل في المسألة وهو غير
مرضى عندهم.
فالأولى أن تقف الإثنى عشر وقس عليها ما
شابهها.
(7/240)
باب المناسخات
:
فائدة: قوله: ومعناها أن يموت بعض الورثة قبل
قسم تركته.
وهو صحيح فلو مات شخص وترك أبوين وابنتين ثم
ماتت إحدى البنتين وخلف من في المسألة فلا بد
هنا من السؤال عن الميت الأول.
فإن كان رجلا فالأب في المسألة الأولى جد في
الثانية أبو أب فيرثه في الثانية.
وإن كان الميت الأول أنثى فالأب في الأولى جد
في الثانية أبو أم فلا يرث.
فتصح في الأولى من أربعة وخمسين.
وفي الثانية: من اثني عشر.
وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل عنها يحيى بن
أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال له الميت
الأول ذكر أم أنثى فعلم أنه قد عرفها.
فقال له كم سنك ففطن يحيى لذلك وظن أنه
استصغره فقال سن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما
ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب
بن أسيد رضي الله عنه لما ولى مكة فاستحسن
جوابه وولاه القضاء.
(7/240)
باب قسم التركات
:
فائدتان:
إحداهما: لو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين
ولى تركة أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقى وأخذ
الثاني دينارين وخمس ما بقى وأخذ الثالث ثلاث
دنانير وخمس ما بقى وأخذ الرابع جميع ما بقي
والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة
ولا نقصان كم كانت التركة.
فالجواب: أنها كانت ستة عشر دينارا.
وفي الفروع هنا سهو فإنه جعل للرابع أربعة
وخمس ما بقى والحال أنه لم يبق شيء بعد أخذ
الأربعة.
الثانية: لو قال إنسان لمريض أوص فقال إنما
يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك.
فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر
أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما بنتين
فهما من أم الأب الصحيح عمتا الصحيح ومن أم
أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح
فأولدها بنتين.
وتصح من ثمانية وأربعين ويعايى بها.
(7/241)
باب ذوي الأرحام
:
تنبيه: تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية أن ذوي
الأرحام لا يرثون ألبتة ولا عمل عليه.
وقوله هنا في عددهم: وكل جدة أدلت بأب بين
أمين أو بأب أعلى من الجد.
أما الأولى: فهي من ذوي الأرحام بلا نزاع.
وأما الجدة الثانية أعنى المدلية بأب أعلى من
الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام على الصحيح من
المذهب كما جزم به المصنف هنا.
وقيل هي من ذوي الفروض.
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب
الفائق وقال هو ظاهر كلام الخرقى.
وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض في فصل
الجدات.
وقوله: ويرثون بالتنزيل.
كما نقل المصنف هذا المذهب وعليه الأصحاب
وعليه التفريع.
(7/241)
وعنه يرثون على
حسب ترتيب العصبة.
قوله: والعمات والعم من الأم كالأب.
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي في التعليق والمصنف وغيرهما.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب
واختاره أبو بكر.
وقيل كل عمة كأخيها.
وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد.
فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما.
وقال في الروضة العمة كالأب وقيل كبنت.
قلت الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة
والبنت.
فائدة: هل عمة الأب على هذا الخلاف.
وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو
كعم الأب من الأبوين أو كأم الجد مبنى على هذا
الخلاف أيضا.
وليسا كأب الجد لأنه أجنبي منهما.
قوله: فإذا أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم
منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه
سواء.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال أبو الخطاب اختاره عامة شيوخنا.
قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وغيرهم.
وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم.
وقال الخرقى يسوي بينهم إلا الخال والخالة وهو
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها جماعة.
(7/242)
واختاره ابن
عقيل في التذكرة استحسانا.
واختاره أيضا الشيرازي.
قال المصنف في المغنى لا أعلم له وجها.
قال القاضي لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد
رحمه الله.
قوله: وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى
الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين
فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به
القريب أم لا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم.
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المال
لبنت بنت البنت بالفرض والرد.
وذكر في الترغيب رواية أن الإرث للجهة القربى
مطلقا.
وفي الروضة في ابن بنت وابن أخ لأم له السدس
ولابن البنت النصف فالمال بينهما على أربعة
بالفرض والرد.
قوله: والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة
والأخوة.
هذا أحد الوجوه اختاره المصنف أو لا.
ويلزمه عليه إسقاط بنت الأخ وبنات الأخوات
وبنوهن ببنات الأعمام والعمات.
قال الشارح وهو بعيد.
قال في المحرر وإذا كان ابن ابن أخت لأم وبنت
ابن ابن أخ لأب فله السدس ولها الباقي.
ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت
وهو بعيد جدا حيث يجعل أجنبيتين أهل جهة واحدة
ورده شارحه.
قال في الفائق وهو فاسد.
قال في الرعاية وهو بعيد وقيل خطأ.
وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة.
وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت
العم من الأم وبنت العمة.
قال المصنف هنا ولا نعلم به قائلا.
وذكر في المغنى أنه قياس قول محمد بن سالم.
قال في الفائق ولم يعد قبله.
قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر.
(7/243)
واعلم أن
الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهم الأبوة
والأمومة والبنوة اختاره المصنف أخيرا والمجد
والشارح.
وجزم به في العمدة والوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع.
ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ.
قال في الفائق وهو أفسد من القول الأول.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله النزاع لفظي.
ولا فرق بين جعل الأخوة والعمومة جهة وبين
إدخالها في جهة الأبوة والأمومة ويجعل الجهات
ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له.
لأنا إذا قلنا إذا كانا من جهة قدمنا الأقرب
إلى الوارث فإذا كانا من جهتين لم يقدم الأقرب
إلى الوارث.
فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما
يشتركان فيه من القرابة.
ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة
العمومة وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة
ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي يدلى
به.
ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به وبين الجهة
فقال إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره وتجمعهما
جهة واحدة.
وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم
يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة
للمشاركة في الاسم انتهى كلامه.
فائدة: البنوة جهة واحدة على الصحيح من
المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين
والحاوي الصغير.
وعنه كل ولد الصلب جهة.
قال في المحرر والحاوي وهي الصحيحة عندي.
وعنه كل وارث يدلى به جهة.
فعمة وابن خال له الثلث ولها البقية.
ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك.
والصحيح من المذهب أن ابن الخال يسقط بها ولها
السدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال
لهما كجدتين وتسقطهما أم أبى الأم على هذه
الرواية والمذهب تسقط هي.
(7/244)
ولو كانت بنت
بنت بنت وبنت بنت ابن فالميراث على أربعة
بينهما إن قيل كل ولد صلب جهة.
وإن قيل كلهم جهة اختصت به الثانية: للسبق.
ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدى
بنتى الصلب على الأول ولولدى الابن على الثاني
قاله في الفائق وغيره.
قوله : ومن مت بقرابتين أي أدلى ورث بهما.
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين.
وحكى عنه أنه يرث بأقواهما.
قوله: وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه
غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما
لو انفردوا.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما
يقسم بين من أدلوا به وهو ظاهر كلام الخرقى.
وجزم به القاضي في التعليق وذكره في الواضح.
والأمثلة التي ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على
هذا الخلاف.
وقد علمت المذهب منه.
(7/245)
باب ميراث الحمل
:
فائدة: الحمل يرث في الجملة بلا نزاع.
لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين
ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل
حيا فيه خلاف بين الأصحاب.
قال في القواعد الفقهية وهذا الخلاف مطرد في
سائر أحكامه.
الثانية: هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا
تثبت قبله أو هي ثابتة له في حال كونه حملا
لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا فإذا انفصل حيا
تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها.
وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل الحمل له
حكم أم لا.
(7/245)
قال والذي
يقتضيه نص الإمام أحمد رحمه الله في الإنفاق
على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من
حين موت أبيه وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من
الأصحاب.
ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على
خلافه وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع.
وقال المصنف ومن تابعه في فطرة الجنين لم تثبت
له أحكام الدنيا إلا في الإرث في الوصية بشرط
خروجه حيا انتهى.
فائدة: قوله: وقفت له نصيب ذكرين إن كان
نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين.
وكذا لو كان إرث الذكر والأنثى أكثر قاله في
الرعايتين.
وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب.
فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر لو خلف زوجة
حاملا.
ومثاله في الأنثيين كزوجة حامل مع أبوين.
ومثاله في الذكر والأنثى لو خلف زوجة أو خلفت
زوجا وأما حاملا قاله في الرعاية الكبرى وفيه
نظر ظاهر.
قوله: وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث
مخففا.
هذا المذهب نقله أبو طالب.
قال في الروضة هذا الصحيح عندي.
وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز
والفائق وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يرث أيضا بصوت غير الصراخ.
قوله: وفي معناه العطاس والتنفس.
هذا المذهب نص عليه في العطاس.
وجزم به في الرعايتين والوجيز والحاوي الصغير
والهداية والخلاصة وغيرهم.
وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق.
وقال القاضي وأصحابه وجماعة في التنفس.
قال في الفائق وشرط القاضي طول زمن التنفس.
وقال في الترغيب إن قامت بينة أن الجنين تنفس
أو تحرك أو عطس فهو حي.
(7/246)
وقال في المذهب
ومسبوك الذهب في هذا الباب فإن تحرك أو تنفس
لم يكن كالاستهلال.
ونقل ابن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا
يرث ولا يورث حتى يستهل.
وظاهر ما قدمه في الفروع أن مجرد التنفس
كالاستهلال.
وقال في الفائق وعنه يتعين الاستهلال فقط.
قوله: والارتضاع.
يعني أنه في معنى الاستهلال صارخا فيرث ويورث
بذلك وهو المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة
والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
قال في الفروع هذا الأشهر.
وقدمه في الفائق وغيره.
وقيل لا يرث بذلك ولا يورث.
وتقدمت الرواية التي ذكرها في الفائق.
قوله: وما يدل على الحياة.
كالحركة الطويلة والبكاء وغيرهما مما يعلم به
حياته وهذا المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز
وغيرهم.
قال في الفروع هذا الأشهر وقيل لا يرث ولا
يورث بذلك.
قوله: فأما الحركة والاختلاج فلا يدل على
الحياة.
مجرد الاختلاج لا يدل على الحياة.
وأما الحركة فإن كانت يسيرة فلا تدل بمجردها
على الحياة.
قال المصنف ولو علم معهما حياة لأنه لا يعلم
استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح فإن
الحيوان يتحرك بعد ذبحه حركة شديدة وهو كميت.
وكذا التنفس اليسير لا يدل على الحياة ذكره في
الرعاية.
وإن كانت الحركة طويلة فالمذهب أنها تدل على
الحياة وأن حكمها حكم الاستهلال صارخا.
قال في الفروع هذا الأشهر وقيل لا يرث ولا
يورث بذلك.
وتقدمت الرواية التي في الفائق فإنها تشمل ذلك
كله.
(7/247)
قوله: وإن ظهر
بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث.
هذا المذهب جزم به في الكافي والوجيز.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وقدمه في الفروع والشرح.
وعنه يرث.
قال في الخلاصة ورث في الأصح.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر
والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن
منجا.
تنبيه: قوله: وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما:
وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهو
المستهل.
مراده إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أخوين لأم لم يقرع
بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح.
فائدتان:
إحداهما: لو مات كافر عن حمل منه لم يرثه
الحمل للحكم بإسلامه قبل وضعه على الصحيح من
المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفائق.
وقيل يرث اختاره القاضي في بعض كتبه.
قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
وفي المنتخب للشيرازي يحكم بإسلامه بعد وضعه
ويرثه.
ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إذا مات حكم
بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد قسم
الميراث.
الثانية: إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره
فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من
غير أبيه فحكمه حكم المسألة الأولى قاله
الأصحاب.
قال في الرعاية ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب.
تنبيه: روى عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك
نصوص نذكرها ونذكر ما فسره الأصحاب به فنقول.
روى جعفر عنه في نصرانى مات وامرأته نصرانية
وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت هل يرث.
(7/248)
قال لا وقال
إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث
بالولادة وحكم له بحكم الإسلام.
وقال محمد ابن يحيى الكحال قلت لأبى عبد الله
مات نصرانى وامرأته حامل فأسلمت بعد موته قال
ما في بطنها مسلم.
قلت أيرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم قال لا
يرثه.
فصرح بالمنع من إرثه لأبيه معللا بأن إرثه
يتأخر إلى ما بعد الولادة وإذا تأخر توريثه
إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه زمن
الولادة إما بإسلام أمه كما دل عليه كلام
الإمام أحمد رحمه الله هنا أو بموت أبيه على
ظاهر المذهب والحكم بالإسلام لا يتوقف على
العلم به بخلاف التوريث.
وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت
الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث وأصول
الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك ذكره ابن رجب
في قواعده.
وقال وأما القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج
كلام الإمام أحمد رحمه الله وللقاضي في تخريجه
ثلاثة أوجه.
الأول أن إسلامه قبل قسم الميراث أوجب منعه من
التوريث وهي طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل
في الفصول.
قال ابن رجب وهي ظاهرة الفساد.
والوجه الثاني أن هذه الصورة من جملة صور
توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه ونصه
هذا يدل على عدم التوريث فتكون رواية ثانية في
المسألة وهذه طريقة القاضي في الروايتين.
قال ابن رجب وهي ضعيفة لأن الإمام أحمد رحمه
الله صرح بالتعليل بغير ذلك ولأن توريث الطفل
من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير
مختلف فيه حتى نقل ابن المنذر وغيره الإجماع
عليه فلا يصح حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله
على ما يخالف الإجماع.
والوجه الثالث أن الحكم بإسلام هذا الطفل حصل
بشيئين بموت أبيه وإسلام أمه.
وهذا الثاني مانع قوى لأنه متفق عليه فلذلك
منع الميراث بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد
أبويه فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه لأن
المانع فيه ضعيف للإختلاف فيه.
وهذه طريقة القاضي في خلافه.
قال ابن رجب وهي ضعيفة أيضا ومخالفة لتعليل
الإمام أحمد رحمه الله.
فإنه إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة
المانع وضعفه.
وإنما ورث الإمام أحمد رحمه الله من حكم
بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة المانع لا
لضعفه انتهى ما ذكره في القواعد.
(7/249)
فائدتان :
إحداهما: لو زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد
إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما
حران فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث
وإلا ورثنا فيعايى بها.
وتقدم مسائل في المعاياة فيما إذا كانت حاملا.
الثانية: لو خلف ورثة وأما مزوجة فقال في
المغنى ينبغي أن لا يطأها حتى تستبرأ.
وذكر غيره من الأصحاب يحرم الوطء حتى يعلم
أحامل هي أم لا وهو الصواب.
(7/250)
باب ميراث المفقود
:
قوله : "وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة
كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من
يوم ولد".
هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال في الهداية وغيره هذا أشهر الروايتين.
وجزم به في الخلاصة والوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع والفائق.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه ينتظر أبدا.
فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة ابن تسعين ذكره
في الترغيب.
قال في الرعايتين والحاوي في باب العدد وإن
كان ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت زوجته
ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة.
وأطلقهما في الشرح والنظم.
وعنه ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل
حياته.
قدمه في باب العدد في الهداية والمذهب ومسبوك
الذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح
وقالا هذا المذهب ونصراه.
وعنه تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره
أبو بكر وغيره.
وقال ابن عقيل تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم
ولد.
وقال ابن رزين يحتمل عندي أن ينتظر به أربع
سنين لقضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بذلك.
(7/250)
قال في الفروع
وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة.
قال في الفائق قلت فلو فقد وله تسعون سنة فهل
تنتظر عدة الوفاة أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم
أو يرتقب أربع سنين يحتمل أوجها.
أفتى الشيخ شمس الدين بالأول يعني به الشارح
والمختار الأخير انتهى.
قلت قد تقدم أن صاحب الترغيب قال يجتهد الحاكم
ووافقه على ذلك في الفروع وهو أولى.
قوله: "وإن كان ظاهرها الهلاك" كما مثل المصنف
"انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله".
هذا المذهب.
قال المصنف وصاحب الفائق والشارح هذا المذهب
نص عليه.
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين
والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
وجزم به في الوجيز فقال انتظر به تمام أربع
سنين منذ تلف. وتابع صاحب الرعاية الكبرى في
ذلك.
والأولى منذ فقد وهو من مفردات المذهب.
وعنه ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر
وعشر.
قال القاضي لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة
بعد الأربع سنين.
وعنه التوقف في أمره.
وقال كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها
لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة.
قال في المستوعب قال أصحابنا وهذا توقف يحتمل
الرجوع عما قاله أولا وتكون المرأة على
الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش
فيه مثله.
ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في
الحكم.
وعنه حكمه في الانتظار حكم التي ظاهرها
السلامة.
وقال في الواضح ينتظر زمنا لا يجوز مثله قال
وحدها في بعض رواياته بتسعين سنة وقيل بسبعين.
فائدة: نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر أنه
كالحر.
(7/251)
قلت وهو ظاهر
كلام أكثر الأصحاب.
ونقل مهنا وأبو طالب في الأمة أنها على النصف
من الحرة.
قوله: "فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى
كل وارث اليقين ووقف الباقي".
وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه
حي ثم على أنه ميت ثم تضرب.
إحداهما: أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما:
إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتدفع إلى
كل وارث اليقين ومن سقط في إحداهما: لم يأخذ
شيئا وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز
وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفائق والنظم.
وقيل تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا
تقف شيئا سوى نصيبه إن كان يرث.
قال في المحرر وهو أصح عندي.
وصححه في الحاوي الصغير والفروع.
فعلى هذا القول يؤخذ ضمين ممن معه احتمال
زيادة على الصحيح.
قدمه في الفائق والرعايتين.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم.
وقيل لا يؤخذ منه ضمين.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع.
قوله: "فإن قدم أخذ نصيبه" بلا نزاع.
وقوله: "وإن لم يأت فحكمه حكم ماله".
هذا الصحيح صححه في المحرر والنظم.
قال في الفائق هو قول غير صاحب المغنى فيه.
وقطع به في الكافي والوجيز وشرح ابن منجا.
وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير.
وقيل يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة
التربص قطع به في المغنى.
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع
وحكاهما في الشرح روايتين.
قال في الفروع والمعروف وجهان.
(7/252)
قلت لم نر من
حكاهما روايتين غيره.
فعلى الأول يقضي منه دين المفقود بلا نزاع.
وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في
المحرر وغيره.
قال في الفائق يقضي منه تلك الحالة دينه وينفق
على زوجته وغير ذلك انتهى.
وعلى الثاني لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه
على زوجته ولا عبده ولا بهيمته جزم به صاحب
المحرر والتهذيب والفصول والمستوعب والمغنى
وغيرهم.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة
يقسم ماله بعد انتظاره.
وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أولا
تثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله على
وجهين ينبنى عليهما لو مات له في مدة انتظاره
من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا.
ونص الإمام أحمد رحمه الله إنه يزكي ماله بعد
مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة.
وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا
بعد المدة وهو الأظهر انتهى.
قوله: "ولباقي الورثة أن يصطلحوا".
على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه.
يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب
المفقود ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف أيضا
إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته
مع زوج وأخت لأبوين وهذا كله مفرع على الصحيح
من المذهب.
أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو أنا نعمل
المسألة على تقدير حياته فقط فلا يتأتي هذا.
وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة
على الصحيح فليعاود.
فوائد:
الأولي إذا قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما
وجده بعينه ويرجع على من أخذ الباقي على
الصحيح من المذهب نص عليه في رواية عبد الله
واختاره أبو بكر.
قال في الفائق وهو أصح وصححه ابن عقيل وغيره.
وجزم به المصنف وغيره.
وعنه لا يرجع على من أخذ نص عليه في رواية ابن
منصور.
وقال إنما قسم بحق لهم.
قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه في الرعاية
الكبرى.
(7/253)
وظاهر الفروع
إطلاق الخلاف فإنه قال رجع في رواية.
ونقل ابن منصور لا يرجع.
الثانية: لو جعل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه
وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا ذكره الشيخ
تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع.
وقال ويتوجه وجه يكفي وكيله.
قلت ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل
لأنه المتكلم على أموال الغياب على ما يأتي في
أواخر باب أدب القاضي.
الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود.
فلو قال رجل أحد هذين ابنى ثبت نسب أحدهما:
فيعينه فإن مات عينه وارثه فإن تعذر أرى
القافة فإن تعذر عين أحدهما: بالقرعة ولا مدخل
للقرعة في النسب على ما يأتي ولا يرث ولا
يوقف.
ويصرف نصيب ابن لبيت المال ذكره في المنتخب عن
القاضي.
وذكر الأزجى عن القاضي يعزل من التركة ميراث
ابن يكون موقوفا في بيت المال للعلم باستحقاق
أحدهما.
قال الأزجى والمذهب الصحيح لا وقف لأن الوقف
إنما يكون إذا رجى زوال الإشكال.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
وغيرهم ومن افتقر نسبه إلى قائف فهو في مدة
إشكاله كالمفقود.
الرابعة: قال في الرعاية الكبرى والعمل في
المفقودين أو أكثر بتنزيلهم بعدد أحوالهم لا
غير دون العمل بالحالين.
(7/254)
باب ميراث الخنثى
:
قوله: وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما فإن استويا
فهو مشكل.
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز
والهداية والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل لا تعتبر الكثرة ونقله ابن هانئ وهو ظاهر
كلام أبي الفرج وغيره فإنه قال هل يعتبر السبق
في الانقطاع فيه روايتان ولم يذكر الكثرة.
وقال في التبصرة يعتبر أطولهما خروجا ونقله
أبو طالب لأن بوله يمتد وبولها يسيل.
وقال القاضي وابن عقيل إن خرجا معا حكم
للمتأخر.
(7/254)
وقدم ابن عقيل
الكثرة على السبق.
وقيل إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر وإن لم
ينتشر فأنثى.
قال في الرعاية وفيه بعد.
وقال ابن أبى موسى تعد أضلاعه فستة عشر ضلعا
للذكر وسبعة عشر للأنثى.
قال في الرعاية وفيه بعد.
قوله: "وإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير
أعطى هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ
فتظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج
المنى من ذكره أو علامات النساء من الحيض
ونحوه".
كسقوط الثديين نص عليه وهذا المذهب نص عليه
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وغيرهم
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا أنوثة بسقوط الثديين.
وقيل إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء.
قال القاضي في الجامع إلا في الإرث والدية لأن
للغير حقا وإن اشتهى ذكرا فأنثى.
وقال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة أو
احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم
بالخنوثة لجواز كونه خلقة زائدة.
وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل
فبالغ بلا إشكال.
وتقدم في باب الحجر "بما يحصل به بلوغ الخنثى
المشكل" فليعاود فإن فيه نوع التفات إلى هذا.
قوله : "وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات
بعد بلوغه أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل
عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى
ثلاثة".
وهذا اختيار المصنف وقال هذا قول لا بأس به في
هذه المسألة وفي كل مسألة فيها ولد إذا كان
فيهم خنثى.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على
أنه أنثى وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات.
(7/255)
فيستحق على
اختيار المصنف ومن تابعه في هذه المسألة ثلاثة
من تسعة وهي الثلث وعلى قول الأصحاب يستحق
ثلاثة عشر من أربعين وهي أقل من الثلث.
قوله: "ثم تضرب إحداهما: أو وفقها في الأخرى
إن اتفقا وتجتزئ بإحداهما: إن تماثلتا أو
بأكثرهما إن تناسبتا".
هكذا قال الأصحاب وقال في الرعاية وقيل
المناسب هنا نوع من الموافق.
تنبيه: مراده بقوله: أعطى نصف ميراث ذكر ونصف
ميراث أنثى إذا كان يرث بهما متفاضلا كولد
الميت أو ولد ابنه.
أما إذا ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخى الميت أو
عمه ونحوه فله نصف ميراث ذكر لا غير أو ورث
بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت
لأبوين ونحوه فله نصف ميراث أنثى لا غير أو
يكون الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما كولد الأم
فإنه يعطي سدسا مطلقا أو كان الخنثى سيدا
معتقا فإنه عصبة بلا نزاع.
قوله: "وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد
أحوالهم".
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن
عقيل والمصنف وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق
والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال أبو الخطاب ينزلهم حالين مرة ذكورا ومرة
إناثا وقدمه في الرعايتين.
وقال في الفروع وقال ابن عقيل تقسم التركة ولا
توقف مع خنثى مشكل على الأصح.
وقال في الفائق وفيه وجه ينزلون حالين فقط
ذكورا وإناثا اختاره أبو الخطاب مع مزاحمتهم
مع غيرهم من وجه واحد.
وفيها وجه ثالث وهو قسمة مستحقيهم بينهم على
أنصبائهم منفردين.
فلو كان الوارث ابنا وولدين خنثيين صحت من
مائتين وأربعين على تنزيلهم على الأحوال للابن
ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون.
وتصح على الحالين من أربعة وعشرين عشرة للابن
ولكل خنثى سبعة.
وعلى الوجه الثالث تصح من عشرة للابن أربعة
ولكل خنثى ثلاثة.
ولو كان الوارث ولدا أو ولد ابن خنثيين وعما
صحت المسألة من أربعة وعشرين ثمانية عشر للولد
وأربعة لولد الابن وسهمان للعم.
وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا لو
كان مع ولد الصلب أخته قاله في الرعاية الكبرى
وفي الصغرى ولو كان بزيادة واو.
(7/256)
فوائد :
الأولى لو أعطيت الخناثى اليقين قبل اليأس من
انكشاف حالهم نزلتهم بعدد أحوالهم بلا خلاف
وكذا حكم المفقود كما تقدم.
الثانية: لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما
وقف له صح إن كان بعد البلوغ وإلا فلا.
الثالثة: قال المصنف لقد وجدنا في عصرنا شيئا
لم يذكره الفرضيون فإنا وجدنا شخصين ليس لهما
في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج.
أما أحدهما: فذكروا أنه ليس له في قبله إلا
لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على
الدوام.
والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين
المخرجين منه يتغوط ومنه يبول.
وسألت من أخبرني عن زيه فقال يلبس لبس النساء
ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة.
وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا
لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه.
قال المصنف فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى
لكنه لا يمكن اعتباره بمباله فإن لم يكن له
علامة أخرى فهو مشكل انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى في موضع ومن له ثقب
واحد يخرج منه البول والمنى والدم فله حكم
الخنثى.
وقال في موضع آخر وإن كان له ثقب واحد يرشح
منه البول فهو خنثى مشكل كما تقدم.
(7/257)
باب ميراث
الغرقى ومن عمى موتهم :
قوله: "وإذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا
كالغرقى والهدمى واختلف وارثهما في السابق
منهما".
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا فلا يخلو
إما أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه أو يجهلوا
السابق ولا يختلفون فيه.
فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه فالصحيح من
المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من
تلاد ماله دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله
الدور نص عليه.
قال المصنف هنا هذا ظاهر المذهب.
(7/257)
وجزم به في
الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال نص عليه واختاره الأكثر وهو من مفردات
المذهب.
وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من
بعض.
وهذا التخريج من المنصوص عن الإمام أحمد رحمه
الله فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق
منهما ولا بينة في المسألة الآتية بعد هذه.
واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين
رحمهما الله وصاحب الفائق.
فائدة: لو علم السابق منهما موتا ثم نسى أو
جهلوا عينه فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم
المسألة التي قبلها وعليه أكثر الأصحاب.
قال القاضي هو قياس المذهب.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي.
قال في القواعد هذا المذهب وقيل يعين بالقرعة.
وقال الأزجى إنما لم نجز القرعة هنا لعدم
دخولها في النسب. قال القاضي لا يمتنع أن نقول
بالقرعة هنا.
وذكر البوني أنه يعمل باليقين ويقف مع الشك
حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا واختاره المصنف
والشارح أيضا.
والمسألة الثانية: إذا جهلوا السابق واختلف
وارثهما في السابق منهما ولا بينة أو كانت
بينة وتعارضت تحالفا ولم يتوارثا على الصحيح
من المذهب نص عليه.
قال المصنف هنا وهذا أحسن إن شاء الله تعالى.
واختاره الخرقى وقدمه في الفروع وقال اختاره
الأكثر وقدمه في الفائق والزركشي.
وقال جماعة يتوارثان منهم أبو الخطاب.
قال القاضي في المجرد وابن عقيل هذا قياس
المذهب.
وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب.
وقيل يقرع بينهما.
قال أبن أبى موسى القرعة تعين أسبقهما وضعفه
أبو بكر في كتاب الخلاف.
وقال جماعة من الأصحاب وإن تعارضت البينة
وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين
قاله في القواعد.
والوجه الرابع: وهو اختيار أبى بكر في كتاب
الخلاف أنه يقسم القدر المتنازع فيه من
الميراث بين مدعييه نصفين وعليهما اليمين في
ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما.
ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في باب تعارض
البينتين.
(7/258)
فوائد :
الأولى لو عين الورثة موت أحدهما: وشكوا هل
مات لآخر قبله أو بعده ورث من شك في وقت موته
من الآخر لأن الأصل بقاؤه وهذا المذهب قدمه في
المحرر والفروع والفائق.
وقيل لا توارث بينهما.
قال في المحرر وهو بعيد.
قال في الفائق وهو ضعيف.
الثانية: لو تحقق موتهما معا لم يتوارثا
اتفاقا.
الثالثة: وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال
أحدهما: بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات
بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء
على اختلاف الزوال قاله في الفائق.
وقال ذكره بعض العلماء قال وهو صحيح.
قلت فيعايى بها.
ولو ماتا عند ظهور الهلال قال في الفائق
فتعارض في المذهب والمختار أنه كالزوال انتهى.
فيعايى بها أيضا على اختياره.
(7/259)
باب ميراث أهل الملل
:
قوله: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من
قريبه الكافر الذمي لئلا يمتنع قريبه من
الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما
بالولاء وهو إحدى الروايتين.
والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء قدمه في
المحرر والفروع والفائق وغيرهم.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الولاء.
قوله: "إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه".
وكذا لو كان مرتدا على ما يأتي في كلام المصنف
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
(7/259)
قال في
الرعايتين هذا المذهب قال الزركشي هذا
المشهور.
واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه
في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات.
وعنه : لا يرث.
صححه جماعة واختاره في الفائق.
قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة
وحكى القاضي عن أبي بكر أن الزوجين لا
يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال.
قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق بين
الزوجين وغيرهما.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان
المسلم زوجة أو غيرها ممن يرث وهو صحيح وصرح
به القاضي وغيره ونص عليه في رواية البرزاطى
ما لم تنقض عدتها.
وقيل: لا ترث الزوجة إذا أسلمت.
قال في الفائق: ولو كان المسلم زوجة لم ترث في
قول أبى بكر وورثها القاضي.
وهو ظاهر كلام الخرقى ذكره ابن عقيل.
قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا لو
أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة لم
يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة
لانقطاع علق الزوجية عند موتها.
قوله: "وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة
لم يرث وجها واحدا".
قال في الهداية وغيرها رواية واحدة وهو الصحيح
من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير هذا المذهب.
وقدمه في الفائق وغيره وصححه في الفروع وغيره.
وعنه يرث ذكرها ابن أبي موسى وخرجه التميمي
على الإسلام.
فائدة: قال في القاعدة السادسة والخمسين ولو
وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه كتعليق
العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات لم يرث
ذكره القاضي وصاحب المغنى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يخرج
على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم
هل يكتفي بها أو يشترط تقدمها؟.
(7/260)
قوله: "ويرث
أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم
ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين سائرهم".
هذا إحدى الروايات.
قال الزركشي هذا قول القاضي وعامة الأصحاب
وجزم به في الوجيز.
وعنه رواية ثانية أنهم ملل شتى مختلفة وهو
الصحيح من المذهب.
اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وقدمه في
المحرر والفروع.
فعلى هذا المجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة
وعباد الشمس ملة.
وعنه أن الكفر ملة واحدة اختاره الخلال وقدمه
ابن رزين في شرحه.
وعنه اليهودية والنصرانية ملتان والمجوسية
والصابئة ملة.
وقيل الصابئة كاليهودية وقيل كالنصرانية.
وقد تقدم في أول باب عقد الذمة أن الإمام أحمد
رحمه الله قال هم جنس من النصارى.
وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون.
وقيل من لا كتاب له ملة واحدة وأطلقهن في
الفائق.
قوله: "وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا".
هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو
الخطاب في خلافيهما وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
وعنه يتوارثون جزم به في المنور واختاره
الخلال.
وقدمه في المحرر فقال ويرث الكفار بعضهم بعضا
وإن اختلفت مللهم.
وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مقتضى كلام
الخرقى.
وأطلقهما في الكافي.
وقال القاضي يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب.
تنبيه: الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل.
فإن قلنا الملل مختلفة لم يتوارثوا مع
اختلافهم وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة
توارثوا.
قوله: "ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا".
ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في التهذيب
اتفاقا.
(7/261)
قال في المحرر
والفائق لا يتوارثون عند أصحابنا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن
رزين.
قال الزركشي منعه القاضي وكثير من الأصحاب.
ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في
رواية يعقوب.
وذكره القاضي في التعليق.
وذكر أبو الخطاب في الانتصار أنه الأقوى في
المذهب.
قال المصنف هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي.
فائدة: يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمى
المستأمن وعكسه على الصحيح من المذهب.
جزم به في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المنتخب يرث المستأمن ورثته الذين
بدار الحرب لأنه حربي.
وقال في الترغيب هو في حكم ذمي وقيل حربي.
قوله: "والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل
قسم الميراث".
فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم
الميراث فحكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم قبل
قسم الميراث على ما تقدم خلافا ومذهبا فليعاود
وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب كما
تقدم في الكافر الأصلي.
قوله: "وإن مات في ردته فماله فيء".
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية على ذلك عامة أصحابنا.
قال القاضي هذا الصحيح من المذهب وكذا قال
الشارح في باب المرتد.
وقال هنا هذا المشهور.
قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه وعامة
الأصحاب.
وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب
الأزجى وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي
الصغير والفروع والفائق.
وعنه أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي
الدين رحمه الله.
(7/262)
وعنه أنه
لورثته من أهل الدين الذي اختاره.
قال الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين.
وروى ابن منصور أنه رجع عن هذا القول وأطلقهن
في الهداية والمذهب.
فائدتان :
إحداهما: الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما
تقدم على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث ويورث.
الثانية: كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله
فيء نص عليه في الجهمى وغيره وسيأتي ذلك في
باب موانع الشهادة.
وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في
غسله والصلاة عليه وغير ذلك.
ونقل الميموني في الجهمى إذا مات في قرية ليس
فيها إلا نصارى من يشهده قال أنا لا أشهده
يشهده من شاء.
قال ابن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل
يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته
وماله ونكاحه.
قال وقد يتخرج على رواية الميموني أنه إن
تولاه متول فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله
وجهان.
قوله: "وإن أسلم المجوسي أو تحاكموا إلينا
ورثوا بجميع قراباتهم".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يرثون بأقواها وهي ما يرث بها مع ما يسقط
الأخرى ذكرها حنبل ومنعها أبو بكر.
فائدة: حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم
وغيرها بشبهة تثبت النسب حكم المجوس في إرثهم
بجميع قراباتهم قاله الأصحاب.
وقال المصنف والشارح وكذا الحكم في كل من أجرى
مجرى المجوس ممن ينكح ذوات المحرم.
(7/263)
باب ميراث المطلقة
:
قوله: "وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا
لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها
على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة
على شرط
(7/263)
فوجد في المرض
أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت
فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين".
ذكر المصنف هنا مسائل.
منها إذا سألته الطلاق فأجابها إلى سؤالها أو
علقه على فعل لها منه بد ففعلته عالمة فالصحيح
من المذهب أنه كطلاق الصحيح كما صححه المصنف
هنا.
وصححه صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف
والشارح وصاحب الفائق وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع.
والرواية الثانية: هو كطلاق متهم فيه اختاره
صاحب المستوعب والشيخ تقي الدين وأطلقهما في
الرعايتين والحاوي الصغير.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنها لو سألته أن
يطلقها طلقة فطلقها ثلاثا أنه كطلاق الصحيح
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
قال أبو محمد الجوزي إذا سألته الطلاق فطلقها
ثلاثا لم ترثه.
قال في الفروع وهو معنى كلام غيره.
وقد أحسن المصنف في قوله: "إن لم أطلقك فأنت
طالق" أنه إن علقه على فعلها ولا مشقة عليها
فيه فأنت ذلك لم يتوارثا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ترث لأنه متهم
فيه وقدمه في الفروع.
قلت وهو الصواب.
فائدتان :
إحداهما: لو خالعته فهو كطلاق الصحيح على
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل
ترث منه.
الثانية: لو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه
مطلقا وقيل لنفى الحد لا لنفى الولد أو علق
طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه
ففعلته في المرض ورثته فيهما على أصح
الروايتين قاله في المحرر والفروع والفائق.
وعنه لا ترث وجزم به جماعة من الأصحاب في
المسألة الأولى.
ومن مسائل المصنف إذا علقه في الصحة على شرط
فوجد في المرض فالصحيح من المذهب أنه كطلاق
الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب الفائق
وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره.
(7/264)
وقدمه في
الكافي والمغنى والمحرر وغيرهم.
وعنه أنه كمتهم فيه وأطلقهما في الرعايتين
والحاوي الصغير.
قال في الفروع وإن علقه بشهر معلوم فجاء في
مرضه فروايتان.
ومن مسائل المصنف أيضا إذا طلق من لا ترث
كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فالصحيح من
المذهب أنه كطلاق الصحيح.
جزم به في الكافي والمغنى والوجيز وغيرهم
وقدمه في المحرر والشرح.
وعنه أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في
الرعايتين والحاوي الصغير.
فوائد :
الأولى قوله: "وإن كان متهما بقصد حرمانها
الميراث ورثته ما دامت في العدة".
فمن ذلك لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته
فهذا متهم فيه فترثه على الصحيح من المذهب.
وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب
الإقرار.
وقال في المنتخب للشيرازي لا ترثه.
قلت وهو بعيد.
ومن ذلك لو وطىء حماته لم يقطع إرث زوجته لكن
يشترط أن يكون عاقلا على الصحيح من المذهب.
وقيل لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين
والحاوي الصغير.
الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء
فأبانها في مرضه لم يقطع ذلك إرثها منه.
الثالثة: قوله: "أو علقه على فعل لا بد لها
منه كالصلاة ونحوها".
قال في الرعاية الكبرى وقيل وكلام أبويها أو
أحدهما.
قال الأصحاب لا بد لها منه شرعا كما مثل أو
عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه.
قوله: "ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها" هو
بلا نزاع.
"وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل
الدخول على روايتين".
يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها
فإنها ترثه ما دامت في العدة بلا نزاع ولا
يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو ترثه
المطلقة قبل الدخول.
(7/265)
أطلق المصنف
فيه روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب
والكافي وأطلقهما في النظم في الأولى.
إحداهما: ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول
بها ما لم تتزوج وهو الصحيح من المذهب.
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن
الإمام أحمد رحمه الله.
قال في المذهب هذا أصح الروايتين.
قال أبو بكر لا يختلف قول أبى عبد الله في
المدخول بها أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم
تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في
الفروع والفائق.
والرواية الثانية: لا ترثه واختاره في التبصرة
في المدخول بها.
وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر
والرعايتين والحاوي الصغير.
وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب حيث جعل
الميراث للزوجات اللاتي في عصمته ولم يعط
المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت
عدتهن وتزوج بعدهن أربعا ومات عنهن.
قال أبو بكر إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في
المرض فيها أربع روايات.
إحداهن لها الصداق كاملا والميراث وعليها
العدة واختاره.
قال المصنف وغيره وينبغي أن تكون العدة عدة
وفاة.
قلت فيعايى بها في الصداق.
والثانية: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها.
والثالثة: لها الميراث ونصف الصداق وعليها
العدة.
والرابعة: لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف
الصداق انتهى.
ويعايى بها حيث أوجبنا العدة.
وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في
المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم.
وقدم تكميل المهر ابن رزين في شرحه وهو ظاهر
ما قدمه في الفروع.
وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يكمل لما
ذكروه في الصداق.
تنبيه: حيث قلنا ترث فإنه يشترط أن لا ترتد
فإن ارتدت لم ترث قولا واحدا.
(7/266)
فلو أسلمت بعده
لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في
المحرر والفائق وصححه.
وعنه ترث وأطلقهما في الرعايتين والفروع
والحاوي الصغير.
قوله: فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه
على ما يفسخ نكاحها لم ينقطع ميراثها.
مراده إن كان الابن عاقلا.
وقوله: إلا أن يكون له امرأة سواها.
مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها
وهو واضح.
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الاعتبار
بحالة الإكراه.
وذكر بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها
الإرث أو بعضه لم ترثه في الأصح.
قال في الفروع ويتوجه منه لو تزوج في مرضه
مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث.
ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر
كلام غيره ترثه لأن له أن يوصي بالثلث.
تنبيه: مفهوم قوله: فإن أكره أنها لو كانت
مطاوعة أنها لا ترث.
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ترث.
قوله: "وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها
لم يسقط ميراث زوجها".
مراده ما دامت في العدة ومراده أيضا إذا كانت
متهمة في فسخه.
أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت
تحت عبده فالصحيح من المذهب انقطاع الإرث.
وعنه لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قوله: "وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت
عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات
وعنه أنه للثمان".
اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبنى على
الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها
إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند
جماهير الأصحاب وبنوه عليه.
وتقدم هناك أنها ترث على الصحيح من المذهب ما
لم تتزوج فكذا هنا.
(7/267)
فعلى هذا يكون
الميراث للثمان على الصحيح من المذهب.
فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة
وتزوج أربعا سواها ولم تتزوج المطلقة بعد
انقضاء عدتها حتى مات الزوج كان الميراث بين
الجهتين على السواء على الصحيح من ن المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع.
وعنه ربعه للمطلقة وثلاثة أرباعه للأربع إن
تزوجهن في عقد واحد وإلا فللثلاث السوابق
اختاره في المحرر والفائق وجزم به في الوجيز
وغيره وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية.
وقال في الرعاية وقيل يحتمل أن كله للبائن
انتهى.
ولو كان مكان المطلقة أربعا فطلقهن وتزوج
أربعا سواهن كما مثل المصنف فالميراث للثمان
على الصحيح من المذهب كما تقدم وللمطلقات على
اختيار صاحب المحرر والفائق.
وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في
تجريد العناية.
وللزوجات فقط على القول بأن المطلقات لا يرثن
شيئا.
وهو الذي قدمه المصنف هنا واختاره هو والشارح.
ورد المصنف قول من يقول إن الإرث للثمان أو
للمطلقات.
وظاهر كلام من يقول ذلك عدم البناء.
فلو ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها
للزوجات المتجددات إن تزوجهن في عقد واحد وإلا
قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة.
تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله:
وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه
بين الثمان أن نكاحهن صحيح وهو المذهب وعليه
الأصحاب وعنه لا يصح.
فوائد :
إحداها: لو طلق واحدة من أربع وتزوج واحدة بعد
انقضاء عدتها ثم مات واشتبهت المطلقة أقرع
بينهن فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث ويقسم
الميراث بين الأربع فتستحق الجديدة الربع نص
عليه.
قال في الفروع وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن
لجهل عينها أخرج الوارثات بقرعة انتهى.
وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب.
(7/268)
الثانية: لو
ادعت المرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم
مات لم ترثه المرأة إن دامت على قولها:.
الثالثة: لو قبلها في مرض الموت ثم مات لم
ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ذكره ابن
عقيل وغيره.
وقال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكة
صيد بعد موته.
وتقدم هل تدخل الدية في الوصية في باب الموصى
به.
(7/269)
باب الإقرار بمشارك في الميراث
:
فائدة: قوله: "إذا أقر الورثة كلهم".
يعني ولو كان الوارث واحدا بوارث للميت.
سواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة.
فصدقهم أو كان صغيرا.
وكذا لو كان مجنونا ثبت نسبه.
ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار
بأتم من هذا.
ويأتي أيضا هناك إذا أقر المريض لوارث وبعده
إذا أقر من عليه الولاء بوارث.
فائدة: قوله: "يعتبر إقرار الزوج والمولى
المعتق".
إذا كانا من الورثة ولو كانت بنتا صح لإرثها
بفرض ورد.
قوله: "سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا
يحجبه".
أما إذا كان لا يحجبه مطلقا أو كان يحجبه حجب
نقصان فلا خلاف في ذلك وهو واضح.
وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من
المذهب أن المقر به يرث إذا ثبت النسب اختاره
ابن حامد والقاضي.
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغنى
والشرح ونصراه.
وقدمه في الفروع والرعايتين.
وقد شمله كلام المصنف في قوله: ثبت نسبه
وإرثه.
وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق.
وذكره الأزجى عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه
الصحيح.
(7/269)
فعلى هذا هل
يقر نصيب المقر به بيد المقر أو ببيت المال
فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى
وهو الذي خرجها.
قلت الصواب أنه يقر بيد المقر وهي شبيهة بما
إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه على ما
يأتي في آخر كتاب الإقرار.
تنبيه: مراده بقوله: وإن أقر بعضهم لم يثبت
نسبه.
إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا أما إذا كان
المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا
اعتبار بإنكاره ويرث قاله في الفروع وغيره.
قلت الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف.
لأن قوله: وإن أقر بعضهم يعني بعض الورثة وهذا
ليس من أهل الورثة للمانع الذي به.
قوله: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه.
يعني مطلقا بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين
على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير
وغيره.
وقيل لا يثبت جزم به الأزجى وغيره.
فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بني عم
ورثوهم.
وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد
المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة فيه
وجهان.
وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة
في كتاب الإقرار.
وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي أنه يثبت
فإنهما قالا ويثبت نسبه وإرثه من المقر لو
مات.
وقيل لا يثبتان انتهى.
وصححه في التلخيص وفي الانتصار خلاف مع كونه
أكبر سنا من أبى المقر أو معروف النسب انتهى.
ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو
خلفه فقط ورثه.
وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في
وجه وثلثه في آخر.
وقيل المال لبيت المال.
قوله: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه.
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب
وقطع به الأكثر.
(7/270)
وعنه إن أقر
اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق
غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار.
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان قاله في
الفروع.
قال في الفائق في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ
الشهادة روايتان وهما بإقراره بدين على الميت.
قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو
الحسين في التمام.
قوله: إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على
فراشه أو أن الميت أقر به. وكذا لو شهد أنه
ولده فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع.
فائدة: لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت
نسبه فلو مات وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه
وإلا فلا.
قوله: "وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر
بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من
الأب".
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم بناء
منهم على المذهب وعليه الأصحاب.
وقال أبو الخطاب في الهداية يأخذ نصفه وقطع
به.
قال في المحرر وهو سهو.
قوله: "فلو خلف ابنين فأقر أحدهما: بأخوين
فصدقه أخوه في أحدهما: ثبت نسب المتفق عليه
فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة
الإنكار تكن اثنى عشر للمنكر سهم من الإنكار
في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في
مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق
المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم المنكر وما
فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق
وسهم في حال الإنكار".
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجى
وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح وصححاه.
وقدمه أيضا في المحرر والنظم والرعايتين
والحاوي الصغير والفروع والفائق.
(7/271)
وقال أبو
الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال
التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانين
للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من
الآخرين سهمان.
ورده المصنف والشارح وضعفه الناظم.
قوله: "وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل
ثبت نسبهما وإرثهما سواء اتفقا أو اختلفا".
هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب
الأزجي.
وقدمه في الهداية والمغني والشرح وصححاه.
وقدمه أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير
والفروع.
ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما وهو
لأبي الخطاب في الهداية واختاره بعض الأصحاب.
وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكونا توأمين فإن
كانا توأمين فإن نسبهما يثبت بلا نزاع.
قوله: "وإن أقر بأحدهما: بعد الآخر أعطي الأول
نصف ما في يده والثاني ثلث ما بقي في يده إذا
كذب الأول بالثاني وثبت نسب الأول ووقف ثبوت
نسب الثاني على تصديقه ولو كذب الثاني بالأول
وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة".
على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
الصغير والفروع.
وقيل يسقط نسب الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في
يده وثلث ما في يد المقر.
تنبيه: قوله: "وإن أقر بعض الورثة بامرأة
للميت لزمه من إرثها بقدر حصته".
يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته كما
ذكره في الإقرار بغيرها.
وهذا بلا خلاف لكن لو مات المنكر فأقر بها
ابنه ففي تكميل إرث الزوجة وجهان.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع.
قلت: الأولى التكميل.
فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر كمل الإرث
على الصحيح صححه في الرعاية الكبرى.
قال في التلخيص: فالأصح أنه يثبت الميراث
وقيل: لا يكمل.
(7/272)
وأما إن مات
قبل إنكاره فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية
الكبرى والفروع.
قوله: "وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو
أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره وهذا المذهب
وعليه الأصحاب".
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر
والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز
وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وقيل المال كله للمقر به وهو احتمال في
الرعاية وقال ويحتمل أن المال كله للمقر.
فائدة: وكذا الحكم لو قال مات أبونا ونحن
أبناؤه.
قوله: "وإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال
لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفائق
والشرح وشرح ابن منجا.
أحدهما: يقبل إنكاره وهو المذهب.
قال في الفروع قبل إنكاره في الأصح وجزم به في
الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي
الصغير.
والثاني لا يقبل إنكاره صححه في التصحيح
والنظم.
قوله : "يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة
أوجه".
وأطلقهن في المغني والشرح والمحرر وشرح ابن
منجا والفائق.
أحدهما: يقر في يد المقر وهوالمذهب صححه في
التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم
والفروع.
والثاني يؤخذ إلى بيت المال.
والثالث يقسم بين المقرة والزوج والاختين من
الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل
الشارح.
فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من
الأم النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما
الثلث.
(7/273)
باب ميراث القاتل
:
قوله: "كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة
يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا أو
خطئا بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله أو
شارك".
هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء
فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة شيئا نص عليه
وقدمه في الفروع.
وقيل من أدب ولده فمات بذلك لم يرثه.
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
والفائق.
وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب.
وقيل إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته
فوجهان وأن في الحافر احتمالين.
ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح
وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى.
قال المصنف والشارح لو قصد مصلحة موليه بسقى
دواء أو بط جراح فمات ورثه في ظاهر المذهب.
وذكر ابن أبى موسى فيه وجهين.
وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة أو قطع سلعة
قاله المصنف والشارح.
وقالا هذا ظاهر المذهب أيضا.
قوله: "صغيرا كان القاتل أو كبيرا".
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به
كثير منهم.
وذكر أبو الوفاء ابن عقيل وأبو يعلى أن أحد
طريقى بعض أصحابنا توريث من لا قصد له كالصبي
والمجنون.
وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره والنص خلاف
ذلك.
وحكى ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة وجها أن
قتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث قال وهو أصح
عندي.
قوله: "وما لم يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا
أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل الباغي العادل
والعادل الباغي فلا يمنع إذا كان القتل غير
مضمون على قاتله فإن القاتل يرث منه".
(7/274)
وقدمه في
الفروع وغيره وصححه في الفائق وغيره.
وعنه لا يرث اختاره ابن حامد وهو ظاهر كلام
الخرقي.
وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي
الصغير.
قال المصنف فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث.
واختار المصنف وغيره إن جرحه العادل ليصير غير
ممتنع ورثه لا إن تعمد قتله ابتداء.
قال في الفروع وهو متجه.
وأما إذا قتل الباغي العادل فقدم المصنف أنه
لا يمنع الإرث وهو المذهب.
قال في المحرر لا يمنعه الإرث على الصحيح.
قال في الفائق لا يمنع الإرث في الأصح.
قال في النظم هذا أولى وجزم به في الوجيز.
قال الزركشي وصححه أبو الخطاب في الهداية
وكلامه محتمل.
وعنه يمنع الإرث جزم به في التبصرة والترغيب
والمذهب والقاضي في الجامع الصغير والشريف
وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف في المغنى في
قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب وهو
ظاهر كلام الخرقي.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
والفروع.
(7/275)
باب ميراث المعتق بعضه
:
قوله: "لا يرث العبد".
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه يرث عند عدم وارث ذكرها ابن الجوزي في
المذهب وأبو البقاء في الناهض قاله في الفروع
ولم أرها في المذهب.
وتقدم قول في أول كتاب الفرائض إن العبد يرث
سيده عند عدم الوارث.
وقيل في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي
فيعتق يأخذ إرثه بالولاء ذكره في المحرر.
(7/275)
يعني إن جعلنا
الولاء له على ما يأتي.
قوله: فأما المعتق بعضه فما كسب بجزئه الحر
فلورثته.
سواء كان بينهما مهايأة أو قاسمه السيد في
حياته أو لا.
قوله: ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
وهو من مفردات المذهب.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق بعضه
له خاصة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير
الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال هو الصواب.
وقال بعض الأصحاب ما يرثه المعتق بعضه يكون
مثل كسبه إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة كان
بينهما وإن كان بينهما مهايأة فهل هو لمن
الموت في نوبته أو بينهما على وجهي الأكساب
النادرة.
إذا علمت ذلك فالتفريع على المذهب.
فلو كانت بنت نصفها حر وأم وعم حران كان للبنت
الربع وللأم الربع بحجبها لها عن نصف السدس
وللعم سهمان وهو الباقي.
وتصح من أربعة فلو كان مكان البنت ابن نصفه حر
فله هنا نصف ماله لو كان حرا فيستحق ربعا
وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان له خمسة
أسداسه وهو الصحيح من المذهب وهو الذي ذكره
إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض.
واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وصححه في
المحرر والحاوي الصغير وجزم به في المنور
وقدمه في الرعايتين.
وقيل له نصف الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو
بكر والقاضي في خلافه قاله في القواعد.
قال في المحرر والفروع والفائق والحاوي وفيه
بعد.
قال في الرعايتين وهو بعيد وقيل له نصف المال
كاملا.
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه
الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وذكر أنه اختيار أبيه.
وأطلقهن في المحرر والفروع والفائق والحاوي
الصغير والقواعد.
(7/276)
وكذا الحكم
والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به
فإن لم ينقص به كجده وعمه مع ابن نصفه حر فعلى
الثالث له نصف المال وعلى الآخرين له نصف
الباقي وهو الصحيح.
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح وقدمه
في الرعايتين.
ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم
حرين فللابن النصف وللأخت نصف ما بقى قرضا
وللعم ما بقي.
هذا المذهب جزم به في المحرر والرعايتين
والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وقدم في المغنى أن للأخت
النصف كاملا.
قلت وهو ضعيف جدا.
قلت قد يعايي بها.
فائدة: لو كان أحد الأخوين حرا والآخر نصفه حر
فالمال بينهما أرباعا على الصحيح من المذهب
تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في
الوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع والفائق.
وقيل المال بينهما ثلاثا جمعا للحرية فيهما
وقسمة لأرثهما كالعول.
قوله: وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر
كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما يحتمل وجهين.
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في الشرح وشرح
ابن منجا والقواعد الفقهية والفروع.
أحدهما: لا تكمل وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفائق.
والوجه الثاني تكمل الحرية فلهما جميع المال.
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه
القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب وله
مأخذان.
أحدهما: جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية ابن
وهو مأخذ أبى الخطاب وغيره.
والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في
جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة
أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف
المال وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ
زيادة على قدر ما فيه من الحرية.
فعلى المذهب لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال
والخطاب وهذا الصحيح وقاله في المستوعب وجزم
به في الوجيز وقدمه في المحرر.
(7/277)
وقيل لهما نصفه
بتنزيلهما حرية ورقا.
وأطلقهما في القواعد الفقهية والفروع.
والتفريع على هذا الخلاف وهو ثلاثة أوجه ثلاثة
أرباع المال أو نصفه أو كله.
فلو كان ابن وبنت نصفها حر وعم حر.
فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة
ونصف المال على الثاني وثلاثة أرباعه على
الثالث.
ولو كان معهما أم فلها السدس على الوجوه كلها.
وللابن على الأول خمسة وعشرون من أصل اثنين
وسبعين وللبنت أربعة عشر.
وعلى الثاني هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع
المال أو ثلاثة أرباع الباقي على وجهين.
وعلى الثالث هل لهما على ثلاثة أرباع المال أو
ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس على وجهين.
ولو كان أحدهما: يحجب الآخر كابن وابن ابن
نصفهما حر وهي مسألة المصنف.
فللابن النصف ولابن الابن على الأول الربع
وعلى الثالث النصف واختاره أبو بكر ولا شيء له
على الأوسط.
ولو كان جدة حرة وأم نصفها حر فللأم السدس
وللجدة نصف السدس.
ولو كان الجدة نصفها حر كان لها ربع السدس على
الأول ونصف السدس على الثالث ولا شيء لها على
الأوسط.
ولو كان أم وأخوان أحدهما: رق كان للأم الثلث
على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها يحجبها
عن نصف السدس.
فائدة: يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة
الحرية منهما لكن أيهما استكمل بالرد أزيد من
قدر حريته من نفسه منع من الزيادة وردت على
غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال.
فلبنت نصفها حر النصف بالفرض والرد.
ولابن مكانها نصفه حر النصف بالعصوبة والبقية
لبيت المال.
ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية
مع عدم العصبة.
أعنى لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف
فقط أو النصف والربع.
ولبنت وجدة نصفها حر المال نصفين بفرض ورد.
ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من
نصفه حر فوق نصف التركة.
(7/278)
ومع حرية ثلاثة
أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما.
ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت
المال.
(7/279)
باب الولاء
:
قوله: كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو
كتابة فله عليه الولاء.
الصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالرحم
يكون له عليه الولاء وعليه جماهير الأصحاب
وقطع به كثير منهم.
قال المصنف لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا.
وقيل حكمه حكم المعتق سائبة على ما يأتي.
والصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالكتابة
يكون له عليه الولاء وكذا لو أعتقه بعوض وعليه
جماهير الأصحاب ونص عليهما.
وقيل لا ولاء له عليهما.
وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة يكون
ولاؤه لهم وإن أدى إليهما يكون ولاؤه بينهما.
وفي التبصرة وجه إن أدى إليهما يكون ولاؤه
للورثة.
وفي المبهج إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ
والولاء للرجال وفي النساء روايتان.
فائدة: إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق
قبل أدائه أو أعتقه بمال وقلنا له ذلك.
فظاهر كلام المصنف أن ولاءه للمكاتب وهو قول
القاضي في المجرد.
وقيل للسيد الأول وهو يحكى عن أبى بكر ورجحه
القاضي في الخلاف.
حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل
الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء حيث
كان المكاتب ليس أهلا له.
ورد ما حكاه القاضي عن أبى بكر في القاعدة
السادسة عشر بعد المائة.
تنبيه: شمل قوله: كل من أعتق عبدا أو عتق عليه
فله عليه الولاء الكافر لو أعتق مسلما أو عتق
عليه وهو صحيح وهو من مفردات المذهب وجزم به
ناظمها.
ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا.
فائدة: لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى
المصنف في المغنى عن طلحة العاقولى من أصحابنا
أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو
للسيد.
(7/279)
وقال القاضي في
المجرد الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن
الإمام أحمد رحمه الله قاله في القاعدة
السادسة عشر.
قوله: ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق
فلا ولاء عليه.
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في المحرر
والفروع.
وعنه أن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق فلمولى
أبيه الولاء.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال نص
عليه.
وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير.
فائدة: لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب
فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب قدمه في
الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق
والمغنى والشرح وصححه في النظم.
وقال القاضي لموالى أمه الولاء عليه.
قال الخيري وهو قول الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله
وجزم به ابن عقيل في الفصول.
فقال فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها
ولدا كان ولاء ذلك الولد لموالى أمه.
ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا
ولاء عليه على الصحيح من المذهب.
قال في المغنى فلا ولاء عليه في قولنا وقاله
غيره.
وقياس قول القاضي أن يثبت الولاء لموالى أبيه
لأنا شككنا في المانع من ثبوته.
قوله: "ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو
كفارته أو قال لا ولاء لي عليك ففيه روايتان".
وأطلقهما في الهداية والهادي.
إحداهما: عليه الولاء وهو المذهب عند
المتأخرين.
صححه في التصحيح والنظم.
قال في تجريد العناية له الولاء على الأظهر.
قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقة فيما عتقه
عن كفارته أو نذره.
(7/280)
وجزم به في
الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
الصغير والفروع والفائق.
والرواية الثانية: لا ولاء عليه.
قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقي
والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب
والشيرازي وابن عقيل وابن البنا.
وقطع في المذهب أنه لا ولاية له عليه إذا
أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي عليك.
وقيل له الولاء في السائبة دون غيره اختاره
المصنف والشارح.
وقال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له على
السائبة.
قوله: وما رجع من ميراثه رد في مثله.
يعني على القول بأنه لا ولاء له عليه.
يشترى به رقابا يعتقهم.
هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقي وقدمه
الزركشي.
والرواية الثانية: أن ميراثه لبيت المال وهو
الصحيح قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي
الصغير والفروع والفائق.
ويتفرع على هذا الخلاف لو مات واحد من هؤلاء
وخلف بنتا ومعتقة.
فعلى القول بأن لسيده الولاء يكون للبنت النصف
والباقي له.
وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون
للبنت النصف والباقي يصرف في العتق.
وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع
بالفرض والرد إذ الرد مقدم على بيت المال.
فعلى الرواية الأولى يكون المشترى للرقاب
الإمام على الصحيح.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه السيد وأطلقهما في المحرر والفائق
والزركشي.
فائدتان :
إحداهما: على القول بشراء الرقاب لو قل المال
عن شراء رقبة كاملة ففي الصدقة به وتركه لبيت
المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في
الفروع.
قلت الصواب الذي لا شك فيه أن الصدقة به في
زمننا هذا أولى.
الثانية: لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا له
الولاء فالمال بينهما نصفان.
(7/281)
وإن قلنا لا
ولاء له فالجميع للبنت بالفرض والرد.
وإن قلنا يشتري بما خلفه رقابا فللبنت النصف
والنصف الآخر يشتري به رقابا وحكم ولائه حكم
ولاء أولاده.
قوله: ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره
فولاؤه للمعتق.
هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه جماهير
الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح والفائق والوجيز
وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
ويستثنى من ذلك لو أعتق وارث عن ميت في واجب
ككفارة ظهار ورمضان وقيل وله تركة فإنه يقع عن
الميت والولاء له أيضا على الصحيح من المذهب
وجزم به في المحرر وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع
والفائق وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أن
الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك
المكفر عنه وأطلقه الخرقى والمصنف هنا.
قال الزركشي وأكثر الأصحاب إن الولاء للمعتق.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أنه
يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك من ذلك
عليه.
ويأتي كلامه في الرعايتين وإن لم يتعين المعتق
أطعم أو كسا.
ويصح عتقه على الصحيح من المذهب وقيل يوصيه.
قال في الترغيب بناء على قولنا الولاء للمعتق
عنه وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه
كإطعام وكسوة أم لا يجزيه جزم به في الترغيب
لأن مقصوده الولاء ولا يمكن إثباته بدون
المعتق عنه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
قال في المحرر ومن أعتق عبده عن غيره بغير
إذنه وقع العتق والولاء عن المعتق إلا أن
يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت.
ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا.
وإن تبرع أجنبي عنه ففيه وجهان.
أحدهما: الإجزاء مطلقا والثاني عكسه.
الثالث يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما.
(7/282)
وقال في
الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ومن أعتق
عبده عن ميت في واجب وقعا عن الميت وقيل لا.
وقيل ولاؤه للمعتق عنه.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله نصوص تدل
على العتق للمعتق عنه وأن الولاء للمعتق.
وقال في رواية الميموني وأبى طالب في الرجل
يعتق عن الرجل فالولاء لمن أعتقه والأجر
للمعتق عنه.
وفي مقدمة الفرائض لأبى الخير سلامة ابن صدقة
الحراني إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأيهما
الولاء فيه روايتان.
وقال في الروضة فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره
أجزأه وولاؤه للمعتق ولا يرجع على المعتق عنه
في الصحيح من المذهب.
وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو
ميتا وولاؤه للمعتق.
وقال في التبصرة لو أعتقه عن غيره بلا إذنه
فالعتق للمعتق كالولاء.
ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها
إليه.
قوله: وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق
عنه.
إذا قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل فالثمن
عليه والولاء للمعتق عنه هذا المذهب مطلقا
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم.
قال المصنف عن الثانية: لا نعلم فيه خلافا.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع والفائق وغيرهم.
قال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك
يدخل تبعا وملكا لضرورة وقوع العتق له وصرح
أنه ملك قهرى حتى إنه يثبت للكافر على المسلم
إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعى
كافرا.
وذكر ابن أبى موسى لا يجزئه حتى يملكه إياه
فيعتقه هو ونقله مهنا.
(7/283)
وكذا الحكم لو
قال أعتق عبدك عنى وأطلق أو أعتقه عنى مجانا
خلافا ومذهبا.
فعلى المذهب يجزئه العتق عن الواجب ما لم يكن
قريبه.
والصحيح من المذهب لا يلزمه عوضه إلا
بالتزامه.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع والفائق وغيرهم.
وعنه يلزمه عوضه ما لم ينفه.
وعنه العتق والولاء للمسئول لا للسائل إلا حيث
التزم العوض.
وقال في الترغيب إذا قال أعتقه عن كفارتي ولك
مائة فأعتقه عتق ولم يجزئه عنها وتلزمه المائة
والولاء له.
وقال ابن عقيل لو قال أعتقه عنى بهذا الخمر أو
الخنزير ملكه وعتق عليه كالهبة والملك يقف على
القبض في الهبة إذا كان ذلك بلفظها لا بلفظ
العتق قال بدليل قوله: أعتق عبدك عنى فإنه
ينتقل الملك هنا قبل إعتاقه.
ويجوز جعله قابضا له من طريق الحكم كقولك بعتك
أو وهبتك هذا العبد وقال المشتري هو حر عتق
ويقدر القبول حكما انتهى.
قال في الفروع وكلام غيره في الصورة الأخيرة
يقتضي عدم العتق.
فائدة: لو قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه لم يجب
على السيد إجابته وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس القول
بوجوب الكتابة إذا طلبها العبد وجوب الإجابة
هنا.
قوله: وإذا قال أعتقه والثمن على و كذا لو قال
أعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء
للمعتق.
إذا قال ذلك لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه.
والعتق والولاء للمعتق على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع والأصح أن العتق وولاءه للمعتق
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفائق وغيرهم.
وقيل هما للذي عليه الثمن وقاله القاضي في
موضع.
قال في المحرر وفيه بعد.
فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من
المذهب.
قال في الفروع ويجزئه عن الواجب في الأصح.
(7/284)
وجزم به في
الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفائق.
وقيل لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله
القاضي في موضع من كلامه.
قوله: وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم
عني وعلى ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين.
وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والمغنى
والشرح وشرح ابن منجا.
أحدهما: يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم
وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به
في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير واختاره
القاضي في الخلاف.
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها.
والوجه الثاني لا يصح صححه الناظم.
تنبيه: حكى الخلاف في المحرر والفروع والشرح
وشرح ابن منجا وجهين كالمصنف.
وحكاه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
روايتين.
قوله: ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه
وهل يرث به على روايتين.
وأطلقهما في الهداية والكافي والرعايتين
والحاوي الصغير والشرح.
إحداهما: يرث به وهو المذهب.
جزم به الخرقي والقاضي في جامعه والشريف في
خلافه والشيرازي في مبهجه وابن عقيل في تذكرته
وابن البنا في خصاله وابن الجوزي في مذهبه
وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق.
والرواية الثانية: لا يرث به.
قال في الخلاصة لا يرث به على الأصح وصححه في
التصحيح.
واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه
الشارح.
فعلى المذهب لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم
العتيق ابنا لسيده كافرا أو عما مسلما فماله
لابن سيده.
(7/285)
وعلى الرواية
الثانية: يكون المال لعمه.
وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل
دينه يرثه بيت المال.
وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه
ولعتيقه ابنان مسلم وكافر ورث الكافر وحده.
ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده.
وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث ورثه معه على
الأصح على ما تقدم في أول باب ميراث أهل
الملل.
وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب.
قوله: ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن
أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن.
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه.
حتى قال أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وقال
وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية: انتهى.
وجزم به في الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب
الأزجى وغيرهم.
وقدمه الخرقي وصاحب الهداية والكافي والمحرر
والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع
والفائق وغيرهم.
واختاره أبو بكر في الشافي وغيره.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وقالا هذا
الصحيح.
وغالى أبو بكر فوهم أبا طالب في نقل الرواية
الثانية.
قال القاضي لم أجد الرواية التي نقلها الخرقى
في ابنة المعتق أنها ترث منصوصة عن الإمام
أحمد رحمه الله انتهى.
وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث.
اختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في
خلافه.
وجزم به في الخلاصة وإليه ميل المجد في
المنتقى.
وهو من مفردات المذهب.
وقدمه ناظمها وقال هو المنصور في الخلاف
انتهى.
وعنه ترث مع أخيها وعنه ترث عتيق ابنها مع عدم
العصبة.
تنبيه: يستثنى من عموم كلام المصنف عتيق ابن
الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه على
(7/286)
الصحيح من
المذهب نص عليه.
قلت فيعايي بها.
وقيل لا ترثه.
ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته.
فأما إن قلنا إن عصبتها عصبته كان الولاء
لعصبتها لا لها.
فائدة: لو تزوجت امرأة بمن أعتقته فأحبلها فهي
القائلة إن ألد أنثى فلي النصف وإن ألد ذكرا
فلى الثمن وإن لم ألد شيئا فالجميع لي فيعايي
بها.
قوله: ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد
يرثان السدس مع الابن وابنه والجد يرث الثلث
مع الإخوة إذا كان أحظ له.
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع والفائق وغيرهم وهي من مفردات المذهب.
واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن
ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا قال في الترغيب
وهو أقيس.
قلت فيعايي بها.
وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال.
اختاره ابن عقيل وشيخنا.
ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ
وإن كثروا.
وقيل له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت.
قال الزركشي وعلى القول بأنه لا يفرض للأب لا
يفرض للجد مع الإخوة بل يكون كأحدهم وإن كثروا
ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات.
قال وهذا مقتضى قول أبى محمد في الكافي
والمغنى انتهى.
قلت وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب
تسقط الإخوة بالجد هنا وهو المختار كإسقاط أبى
الجد أولاد الإخوة وجد المولى مقدم على عمه
انتهى.
وقال في الانتصار لما حملنا توريث أب سدسا
بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى فيجيء
من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو
ميراثهم.
(7/287)
قوله: والولاء
لا يورث.
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه.
ونقل حنبل والولاء لا يورث كما يورث المال لكن
يختص العصبة.
قال المصنف والشارح وشذ شريح فجعله موروثا
كالمال.
ونقل حنبل ومحمد ابن الحكم عن الإمام أحمد
رحمه الله مثل قول شريح وغلطها أبو بكر قالا
وهو كما قال.
قوله: فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات
أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق
فالميراث لابن المعتق.
هذا مفرع على المذهب.
وعلى ما نقل حنبل يكون لابن المعتق النصف
والنصف الآخر لابن ابن المعتق.
وكذا التفريع على المذهب في قوله: وإن مات
الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما: ابنا
والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد
عشرة.
وعلى رواية حنبل لابن المعتق نصفه ولابنا ابن
المعتق نصفه.
وقيل يرث ابن الابن في الأولى النصف دون هذه.
ونقل ابن الحكم في هذه يرث كل فريق نصفا.
قوله: وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما
ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق يعني الأب
أو الأخ ثم مات مولاه.
يعني العبد العتيق ورثه الرجل دون أخته.
وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء
لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من
أعتقن.
فأما على رواية إرث بنت المعتق فترث هنا.
قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الفروع
وغيرهم.
وإنما لم ترث مع أخيها على المذهب وإن كانت قد
أعتقت من أعتق لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو
أخيه بالنسب وهي مولاه المعتق وعصبة المعتق
مقدم على مولاه.
ولهذا قال في الترغيب والبلغة أخطأ فيها خلق
كثير.
قال ابن عقيل في التذكرة.
مسألة عجيبة ابن وبنت اشتريا أباهما فعتق
عليهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فهلك
(7/288)
الأب ثم هلك
العبد.
فالجواب أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه
وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب لا
بالولاء ولما هلك العبد وخلف ابن مولاه وبنت
مولاه كان ماله لابن مولاه دون بنت مولاه لأنه
أقرب عصبة مولاه لا خلاف في ذلك.
وهذه المسألة يروي عن مالك رحمه الله أنه قال
سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطؤا
فيها.
ولو مات الابن قبل موت العتيق ورثت البنت من
ماله بقدر ما أعتقت من أبيها والباقي بينها
وبين معتق الأم.
فائدة: قوله: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها
وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وكذلك الإرث
وعقلة على عصبتها.
هذا صحيح لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها.
ونقل جعفر لعصبة بنيها.
قال في الفروع وهو موافق لقوله: الولاء لا
يورث ثم لعصبة بنيها.
وقيل لبيت المال انتهى.
وقال في الفائق بعد قوله: ثم لعصبة بنيها قال
ابن عقيل في منثوره وجدت في تعاليقي قال شيخنا
وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذوي الأرحام
من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولي
إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض.
قلت وقال ابن أبي موسى فإن مات العبد ولم يترك
عصبة ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه
الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند
عدمهم لبيت المال انتهى كلام صاحب الفائق.
تنبيه: قوله: فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها.
هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو
احدى الروايات وقدمه المصنف في باب العاقلة.
ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يقول
الولاء له والعقل عليه ومن قال الابن عاقلة
الاب دون الام كمختار الجد يقيد المسألة بما
إذا كان المعتق امرأة كما قيدها المصنف هنا.
فائدة: لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو
كفارة أو قال لا ولاء لي عليك وقلنا لا ولاء
له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا
روايتان قاله أبو المعالي.
(7/289)
قوله: وإن اعتق
الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين.
وكذا قال في المذهب وغيره وهذا المذهب وعليه
الأصحاب.
قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب من
الروايات.
وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح
والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يجره إلى مواليه.
فعليها إن عتق الأب بعد الجد انجر الولاء من
مولى الجد إلى موالي الأب.
وكذا لو عتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق
أولا وجر الولاء.
وعنه إن عتق الجد بعد موت الأب جره وإن عتق
الجد والأب حي لم يجره بحال سواء عتق الأب بعد
أو مات قنا حكاها الخلال.
وعنه يجره إذا عتق والأب ميت وإن عتق والأب حي
لم يجره حتى يموت قنا فيجره من حين موته ويكون
في
حياة الأب لموالي الأم.
نقلها أبو بكر في الشافي.
قوله: وإذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى
العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت له ولاؤه وجر
ولاء معتقه فصار كل واحد منهما مولى الآخر.
بلا نزاع فيعايي بها وبالتي بعدها.
فائدتان :
إحداهما: لو مات مولى الأب والجد لم يعد
الولاء إلى موالي الام بحال بل يكون للمسلمين
قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم وهو معنى قول المصنف ولا يعود إلى
موالي الأب بحال.
الثانية: قوله: ومثله لو أعتق الحربي عبدا ثم
سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل واحد منهما ولاء
صاحبه.
فلو سبى المسلمون العتيق الأول ثم اعتقوه
فولاؤه لمعتقه الأخير على الصحيح من المذهب
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والفروع والفائق وقيل للأول وقيل لهما.
فعلى المذهب لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من
ولاء ولد أو عتيق إلى الأخير قاله في المحرر
والرعايتين وغيرهم.
(7/290)
قوله: وهو
الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه
وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي
والبلغة وشرح ابن منجا والحاوي الصغير.
أحدهما: هو لموالى الأم.
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
واختاره المصنف والشارح.
قال البونى هذا قياس قول الأمام أحمد رحمه
الله.
وقدمه في النظم والفروع وشرح ابن رزين.
والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له.
نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول
والرعايتين.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في
المنور.
وقيل يرد على سهام الموالى أثلاثا لموالى أمه
الثلثان ولموالي أمها الثلث وأطلقهن في المحرر
والفائق.
(7/291)
|