الشرح
الكبير على متن المقنع (باب السواك وسنة الوضوء) (مسألة) قال
(والسواك مسنون في جميع الأوقات) لا نعلم خلافاً في استحبابه وتأكده وذلك
لما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " رواه الإمام أحمد، وعن عائشة قالت كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته
بدأ بالسواك.
رواه مسلم، وروى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إني
لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي " (مسألة) قال (إلا الصائم بعد
الزوال فلا يستحب) قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم
السواك بعد الزوال لما نذكره، وهل يكره؟ على روايتين (إحداهما) يكره وهو
قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يستاك
ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك.
ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم وقد قال صلى الله عليه وسلم "
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه الترمذي وقال حديث حسن
وإزالة المستطاب عند الله مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام (والثانية) لا
يكره وهو قول النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عمر
وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك ولقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " من خير خصال الصائم السواك " رواه ابن ماجه
وقال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالاً أحصي يتسوك وهو
صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن
(1/100)
(فصل) أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير
واجب.
ولا نعلم احدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به والأمر يقتضي
الوجوب.
وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا
وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووجه الأول قول النبي
صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "
متفق عليه وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أشق
على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء " وهذان الحديثان يدلان
على أنه غير واجب لأن المشقة إنما تلحق بالواجب ويدل على أن الآمر في
حديثهم أمر ندب واستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك واجباً في حق النبي صلى الله
عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين (مسألة) قال (ويتأكد استحبابه في
ثلاثة مواضع عند الصلاة للخبر) الأول ولما روى زيد بن خالد قال " قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
صلاة "
قال فكان خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة
استاك رواه الترمذي وقال حديث صحيح (وعند القيام من النوم) لما روى حذيفة
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق
عليه يعني يغسله يقال شاصه وماصه إذا غسله.
وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ رواه الإمام أحمد ولأنه إذا نام ينطبق فوه
فتغير رائحته (وعند تغير رائحة الفم) بمأكول أو غيره لأن
(1/101)
السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته،
وقال الشيخ أبو الفرج يتأكد استحبابه عند قراءة القرآن والانتباه من النوم
وتغير رائحة الفم (فصل) (ويستاك على أسنانه ولسانه) قال أبو موسى أتينا
النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه (مسألة)
(ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه) كالأراك
والعرجون لما روي عن ابن مسعود قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه
وسلم سواكا من أراك رواه أبو يعلى الموصلي وقد رواه الإمام أحمد عن ابن
مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا
الأعواد الذكية لأنه روي عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام "
رواه محمد ابن الحسين الأزدي الحافظ بإسناده وقيل السواك يعود الريحان يضر
بلحم الفم (مسألة) (فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين)
(أحدهما) لا يصيب السنة لأنه لا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (والثاني)
يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن
كثيرها وهو الصحيح لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " يجزئ من السواك الأصابع " رواه البيهقي قال الحافظ محمد بن عبد
الواحد المقدسي هذا إسناد لا أرى به بأسا
(1/102)
(مسألة) (ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل
وترا) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " استاكوا عرضا وادهنوا غبا
واكتحلوا وترا " ولأن السواك طولا ربما أدمى اللثة وأفسد الأسنان وروي
الطبراني بإسناده عن بهز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا، فإن
استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لما روى أبو موسى قال دخلت
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه
يستن إلى فوق فوصف حماد كأنه يرفع سواكه قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كأنه
يستاك طولا رواه الإمام أحمد.
وروى الخلال بإسناده عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الترجل إلا غبا.
قال أحمد معناه يدهن يوما ويوما، وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " عليكم بالائمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " وروى
أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اكتحل فليوتر من فعل فقد
أحسن ومن لا فلا حرج " والوتر ثلاث في كل عين وقيل ثلاث في اليمنى واثنان
في اليسرى ليكون الوتر حاصلا في العينين معا (فصول في الفطرة) روى أبو
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الفطرة خمس الختان
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط " متفق عليه.
وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار
وغسل البراجم ونتف الأبط وحلق العانة وانتقاص الماء " قال بعض الرواة ونسيت
العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه
مسلم، الاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه وبأي شئ
أزاله فلا بأس لأن المقصود إزالته قيل لأبي عبد الله ترى أن يأخذ الرجل
سفلته بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال أرجو أن يجزئ إن شاء الله، قيل ما تقول
في الرجل إذا نتف عانته؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟
(1/103)
وإن اطلى بالنورة فلا بأس ولا يدع أحدا بلي
عورته إلا من يحل له الاطلاع عليها لما روى الخلال بإسناده عن نافع قال كنت
أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده وقد روى ذلك عن النبي
صلى الله عليه وسلم والحلق أفضل لموافقته الحديث الصحيح (فصل) ونتف الإبط
سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه وإن أزال الشعر بالنورة أو الحلق جاز
والنتف أفضل لموافقته الخبر (فصل) ويستحب تقليم الاظفار لما ذكرنا ولأنها
تتفاحش بتركها وربما مكث الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فيصير
رائحة ذلك في رءوس أصابعه وربما منع وصول الماء في الطهارة إلى ما تحته،
ويستحب أن يقلمها يوم الخميس لما روى علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال " يا علي قص الظفر ونتف
الأبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة " وروي في
حديث " من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا " (1) وفسره أبو عبد الله
بن بطة بأن يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة
ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، ويستحب غسل
رءوس الأصابع بعد قص الاظفار لأنه قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر
بالجسد، ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره لما روى الخلال
بإسناده عن ثميل بنت مشرح الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها
ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وخرجه عنها البزار
والطبراني والبيهقي في الشعر كذلك والحيكم الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن
بسر وأخرجه البيهقي وابن
__________
1) هذا الحديث غير بل قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة.
لم يثبت في كيفية قص الاظافر ولا في تعيين يوم له شئ عن النبي صلى الله
عليه وسلم وما يعزى من النظم فيها لعلى فباطل
(1/104)
عدي عن ابن عمر يعني مشروعية الدفن، وعن
ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبه دفن الدم قال مهنا
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال يدفنه، قلت
بلغك فيه شئ؟ قال كان ابن عمر يدفنه (فصل) ويستحب قص الشارب لأنه من الفطرة
ويفحش إذا طال ولما روى زيد بن أرقم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
رواه الترمذي وقال حديث صحيح، ويستحب إعفاء اللحية لما ذكرنا من الحديث،
وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة، فيه وجهان (أحدهما) يكره لما روى ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خالفوا المشركين احفوا الشوارب
واعفوا اللحى " متفق عليه (والثاني) لا يكره يروي ذلك عن عبد الله بن عمر،
وروى البخاري قال كان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما
فضل أخذه، ولا ينبغي أن يتركها أكثر من أربعين يوماً لما روى أنس بن مالك
قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة أن لا
تترك أكثر من أربعين رواه مسلم (فصل) واتخاذ الشعر أفضل من إزالته قال
إسحاق سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر قال سنة حسنة لو أمكننا
اتخذناه، وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة وقال في بعض الحديث أن شعر
النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنه وفي بعض الحديث إلى منكبيه،
وروى البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من النبي صلى
الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه متفق عليه، ويستحب أن يكون شعر الإنسان
على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى المنكب وإذا قصر فإلى
شحمة الأذن وإن طوله فلا بأس نص عليه أحمد، وقال أبو عبيدة: كان له عقيصتان
وعثمان كان له عقيصتان، ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه لما روى أبو هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان له شعر فليكرمه " رواه أبو داود،
ويستحب فرقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره في الفطرة
(1/105)
(فصل) وهل يكره حلق الرأس في غير الحج
والعمرة؟ فيه روايتان (إحداهما) يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال في الخوارج " سيماهم التحليق " وقال عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقاً
لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "
لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة " أخرجه الدارقطني في الأفراد
(والثانية) لا يكره لكن تركه أفضل، قال حنبل كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في
حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وذلك لما روى عن عبد الله
بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا
أن يأتيهم ثم أتاهم
قال " لا تبكوا على أخي بعد اليوم - ثم قال - ادعوا بي أخي - فجئ بنا قال -
ادعوا لي الحلاق " فأمر بنا فحلق رؤوسنا.
رواه أبو داود الطيالسي، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
القزع وقال " احلقه كله أو دعه كله " رواه أبو داود، ولأنه لا يكره استئصال
الشعر بالمقراض وهذا في معناه، قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع
الامصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة، فأما أخذه بالمقراض واستئصاله فغير
مكروه رواية واحدة قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس
به بأس لأن أدلة الكراهة تختص الحلق (فصل) وحلق المرأة رأسها مكروه رواية
واحدة من غير ضرورة لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها فإن كان لضرورة جاز، قال
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسئل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته
أتأخذه على
(1/106)
حديث ميمونة؟ فقال لاي شئ تأخذه؟ قيل له لا
تقدر على الدهن وما يصلحه تقع فيه الدواب فقال إذا كان لضرورة فارجو أن لا
يكون به بأس (فصل) ويكره نتف الشيب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال " إنه نور الإسلام
" رواه الخلال في جامعه (فصل) ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج
إليه.
قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس ومن تشبه
بقوم فهو منهم وقال لا بأس ان يحلق قفاه في الحجامة فأما حف الوجه فقال
أحمد: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال (فصل) وروي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة
فهذه الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، وفاعل المباح
لا تجوز لعنته.
والواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بغيره والمستوصلة الموصول شعرها
بأمرها فوصله بالشعر محرم لما ذكرنا، فأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما
تشد به رأسها فلا بأس للحاجة وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان (إحداهما)
أنه مكروه غير محرم لما روي عن معاوية
أنه أخرج كبة من شعر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا
وقال " إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم " فخص التي تصله بالشعر
فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث الذي ذكرناه ولأن وصله بالشعر
فيه تدليس بخلاف غيره (والثانية) أنه قال لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا
القرامل ولا الصوف وذلك لما روى الامام أحمد في مسنده عن جابر قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا قال شيخنا والظاهر أن
المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر
المختلف في نجاسته.
وغير ذلك لا يحرم لعدم ذلك فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من
غير مضرة وتحمل أحاديث النهي على الكراهة والله أعلم، فأما النامصة فهي
التي تنتف الشعر من الوجه والمنتمصة المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر،
وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر ورد في النتف نص عليه أحمد، وأما الواشرة
فهي التي تبرد
(1/107)
الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها
والمستوشرة المفعول بها ذلك بإذنها، وفي خبر آخر لعن الواشمة والمستوشمة -
والواشمة التي تغرز جلدها أو جلد غيرها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة
التي يفعل بها ذلك بإذنها (فصل) ويستحب الطيب لأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يعجبه الطيب ويتطيب كثيرا ويستحب النظر في المرآة قال حنبل: رأيت
أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط فإذا فرغ من قراءة حزبه
نظر في المرآة واكتحل وامتشط، وروى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح " رواه
الإمام أحمد (فصل) ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال أحمد إني لأرى الشيخ
المخضوب فأفرح به وذلك لما روى أن أبا بكر الصديق جاء بأبيه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " غيروهما وجنبوه السواد " ويستحب بالحناء والكتم لما روى الخلال
وابن ماجة بإسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة
فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء
والكتم.
وخضب ابو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم ولا بأس بالورس والزعفران لان
أبا مالك الأشجعي قال: كان
خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران.
ويكره الخضاب بالسواد، قيل لأبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد، قال إي
والله لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وجنبوه السواد " في حديث أبي بكر
ولما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يكون قوم في
آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يربحون رائحة الجنة " ورخص فيه
اسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها والله أعلم (مسألة) (ويكره القزع
وهو حلق بعض الرأس) لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
القزع وقال " احلقه كله أو دعه كله " رواه أبو داود.
وفي شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا
عن المسلمين فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم وقد نهى عن التشبه بهم
(1/108)
(مسألة) قال (ويجب الختان ما لم يخفه على
نفسه) وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن
وهذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد والرجل أشد وذلك أنه إذا لم يختتن
فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ماثم والمرأة أهون، وفيه رواية أخرى
أنه يجب على المرأة كالرجل.
قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه لا حج له ولا صلاة
يعني إذا لم يختتن.
ورخص الحسن في تركه قال قد أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم
يختتنوا.
والدليل على وجوبه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم " ألق
عنك شعر الكفر واختتن " رواه أبو داود وفي الحديث " اختتن إبراهيم خليل
الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " متفق عليه واللفظ للبخاري وقال تعالى
(وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم) ولأنه من شعائر المسلمين فكان واجبا
كسائر شعائرهم، ولأنه يجوز كشف العورة والنظر إليهم لأجله ولو لم يكن واجبا
لما جاز النظر إلى العورة من أجله، وهذا ينتقض بالمرأة إذا قلنا لا يجب
عليها فإنه ليس واجبا عليها ويجوز كشف عورتها من أجله، فأما إن خاف على
نفسه منه سقط لأن الغسل والوضوء وما هو آكد منه يسقط بذلك فهذا أولى (فصل)
ويشرع الختان في حق النساء لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا التقى
الختانان وجب الغسل " فيه بيان أن النساء كن يختتن.
وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم " الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء (فصل) اختلف
العلماء في وقت الختان فقال مالك: يختن يوم أسبوعه وهو قول الحسن، وقال
أحمد
(1/109)
لم أسمع في ذلك شيئاً، وقال الليث الختان
للغلام مابين سبع سنين إلى العشرة وروى مكحول وغيره أن إبراهيم عليه السلام
ختن إسحاق لسبعة أيام وإسماعيل لثلاث عشرة سنة، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة
عليها السلام كانت تختن ولدها يوم السابع، قال إبن المنذر ليس في باب
الختان خبر حتى يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة.
قلت ولا يثبت في ذلك توقيت فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبا والله أعلم
(مسألة) (ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد) لما روت عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي
شأنه كله.
متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا
انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى " رواه الطبراني في
المعجم الصغير ولأن عثمان وعليا وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ
باليمنى قبل اليسرى.
رواه أبو داود (مسألة) (وسنن الوضوء عشرة السواك) لما روى أبو هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل
وضوء بسواك " رواه الإمام أحمد (والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر) وجملته
أن التسمية فيها روايتان (إحداهما) أنها واجبة في طهارات الحدث كلها الغسل
والوضوء والتيمم وهذا اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق لما روي أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه " رواه أبو
داود والترمذي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم أبو
سعيد.
قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا
يصح وضوؤه بدون التسمية (والثانية) أنها سنة وهذا ظاهر المذهب، قال
(1/110)
الخلال: الذي استقرت الروايات عليه أنه لا
بأس به يعني إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وابن المنذر
وأصحاب الرأي واختيار الخرقي لأنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة
من النجاسة أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات.
والأحاديث قال أحمد ليس يثبت في
هذا حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد
الاستحباب ونفي الكمال بدونها كقوله " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "
(فصل) فإذا قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته قياساً على سائر
الواجبات، وإن نسيها فقال بعض أصحابنا لا تسقط قياسا لها على سائر الواجبات
والصحيح أنها تسقط بالسهو نص عليه أحمد في رواية أبي داود فإنه قال سألت
أحمد إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو أن لا يكون عليه شئ وهذا قول
إسحاق ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان "
ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة
ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة لتأكد وجوبها بخلاف التسمية فعلى
هذا إذا ذكرها في أثناء طهارته سمى حيث ذكر لأنه إذا عفي عنها مع السهو في
جملة الوضوء ففي البعض أولى، وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله
لأنه لم يذكر اسم الله عليه، وقال الشيخ أبو الفرج إذا سمى في أثناء الوضوء
أجزأه يعني على كل حال لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه والتسمية قول بسم
الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة
(1/111)
على الذبيحة وعند الأكل والشرب وموضعها بعد
النية لتكون شاملة لجميع أفعال الوضوء ولتكون النية شاملة لها كما يسمى على
الذبيحة قبل ذبحها (مسألة) قال (وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم
الليل ففي وجوبه روايتان) وجملة ذلك أن غسل اليدين إلى الكوعين سنة في
الوضوء سواء قام من النوم أو لم يقم لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد
وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا
ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء وليس
بواجب إذا لم يقم من النوم بغير خلاف علمناه فأما عند القيام من نوم الليل
فاختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه فروي عنه وجوبه وهو الظاهر عنه واختيار
أبي بكر وهو مذهب بن عمر وأبي هريرة والحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن
أحدكم لا يدري أين باتت يده " متفق عليه.
والأمر يقتضي الوجوب، وروي عنه أن ذلك مستحب وهو اختيار
الخرقي وقول مالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى
قال (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية وقال زيد بن أسلم في
تفسيرها إذا قمتم من نوم.
أمر بغسل الوجه عقيب القيام إلى الوضوء ولم يذكر غسل الكفين والامر بالشئ
يقتضي حصول الإجزاء به ولأنه قائم من نوم أشبه القائم من نوم النهار
والحديث محمول على الاستحباب لأنه علل وهم النجاسة وطريان
(1/112)
الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما لو
تيقن الطهارة وشك في الحدث وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى والله أعلم
(مسألة) قال (والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون
صائما) البداية بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه مستحب لأن عثمان وعليا
وعبد الله بن زيد ذكروا ذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
والمبالغة فيهما سنة - والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم
وأقاصيه ولا يجعله وجورا ثم يمجه وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل - ومعنى
المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا
وذلك لما روى لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال "
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ثبت بذلك استحباب المبالغة في الاستنشاق وقسنا عليه المضمضة، ولأنه من جملة
إسباغ الوضوء المأمور به وقال أبو حفص العكبري هي واجبة في الاستنشاق على
غير الصائم للحديث المذكور.
فأما الصائم فلا يستحب له المبالغة فيهما لا تعلم فيه خلافاً لما ذكرناه من
الحديث (فصل) ويستحب المبالغة في غسل سائر الاعضاء بالتخليل ودلك المواضع
التي ينبو عنها الماء ويستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل لما روى نعيم
المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل
(1/113)
وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل
رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع
منكم أن يطيل غرته فليفعل " متفق عليه، ولمسلم عنه سمعت خليلي صلى الله
عليه وسلم يقول " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " (مسألة) قال
(وتخليل اللحية وهو سنة) وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن
عباس، ووجهه ما روى عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته
رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس بن مالك أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته
وقال " هكذا أمرني ربي " رواه أبو داود، وصفة التخليل أن يشبك لحيته
بأصابعه ويعركها وكما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا توضأ عرك عارضه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه
الدارقطني وقال الصواب أنه موقوف على ابن عمر، قال يعقوب سألت أحمد عن
التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع، وقال حنبل من تحت ذقنه من أسفل
الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء.
ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه لما روى أبو داود قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين (1) (مسألة) (وتخليل الأصابع) تخليل
أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم
للقيط بن صبرة " وخلل بين الأصابع " وهو في الرجلين آكد قال المستورد بن
شداد رأيت
__________
1) المؤق بالهمز وهو الاصل والموق والماق والماقي طرف العين المؤخرة الذي
يلي الصدغ وجمعه أمآق وآماق بالقلب ومآقي
(1/114)
النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك
أصابع رجله بخنصره رواه أبو داود ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى
إبهامها وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها ليحصل له التيامن في التخليل.
وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين (إحداهما) يستحب لما
ذكرناه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا توضأت فخلل أصابع يديك
ورجليك " رواه الترمذي وقال حديث حسن (والثانية) لا يستحب لأن تفريقها يغني
عن التخليل والأولى أولى (مسألة) قال (والتيامن) لا خلاف بين أهل العلم
فيما علمنا في استحباب البداية باليمنى وأجمعوا
على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه ووجه استحبابه حديث عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي
شأنه كله.
متفق عليه.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأتم فابدءوا
بميامنكم " رواه ابن ماجه (مسألة) (وأخذ ماء جديد للأذنين) يعني أنه مستحب
قال أحمد أنا أستحب أن يأخذ لأذنه ماء جديدا يروي ذلك عن ابن عمر وهو قول
مالك والشافعي وقال ابن المنذر ليس بمسنون وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد
لأن الذي قالوه غير موجود في الأخبار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "
الأذنان من الرأس " رواه ابن ماجه وروت الربيع بنت معوذ والمقدام بن معد
يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة رواه أبو
داود ووجه الأول ما روي عن ابن عمر، وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه
وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وقال الشافعي وأبو
ثور ليستا من الرأس ولا من الوجه ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف
فكان أولى فإن مسحهما بماء الرأس أجزأه لما ذكرناه من الحديث (مسألة) قال
(والغسلة الثانية والثالثة) وذلك لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم توضأ
(1/115)
ثلاثا ثلاثا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا أحسن شئ في الباب وأصح
وليس ذلك بواجب لما روى ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره
مرة رواه البخاري وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء
فتوضأ مرة مرة فقال " هذا وظيفة الوضوء - أو قال - وضوء من لم يتوضأه لم
يقبل الله له صلاة " ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال " هذا وضوء من توضأه أعطاه
الله كفلين من الأجر " ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال " هذا وضوئي ووضوء
المرسلين من قبلي " رواه ابن ماجه |