الفروع و
معه تصحيح الفروع
كتاب العدد
مدخل
...
كتاب العدة
يلزم من فارقت زوجا بموت وكذا في الحياة وهي
ممن يوطأ ويولد لمثله بعد وطء أو خلوة مطاوعة
عالما بها ولو مع مانع، كإحرام وجب ورتق،
ويتخرج في عدة كصداق، واختار في عمد الأدلة:
لا عدة بخلوة. وفي تحملها ماء رجل وقبلة ولمس
وجهان م 1 و 2 والنكاح
ـــــــ
مسألة 1 و 2 قوله: وفي تحملها ماء رجل وقبلة
ولمس وجهان، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 1 إذا تحملت ماء رجل فهل تجب
العدة بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في
المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
والزركشي وغيرهم.
أحدهما: لا تجب قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر
كلام كثير من الأصحاب، وقطع به في الوجيز
وتذكرة ابن عبدوس، وصححه ابن نصر الله في
حواشيه.
والوجه الثاني: تجب العدة بذلك، وبه قطع
القاضي في المجرد. وقال في
(9/237)
الفاسد كصحيح،
نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة فيه إلا بوطء
مطلقا، كباطل.
__________
الرعاية الكبرى في غير هذا الباب: إذا استدخلت
مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة.
انتهى، وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين:
قلت: إن كان ماء زوجها اعتدت، وإلا فلا، وتقدم
نظيرتها في الصداق فيما يقرره.
المسألة الثانية 2: لو قبلها أو لمسها فهل تجب
عليها العدة بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه
في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي
الصغير والزركشي وغيرهم.
أحدهما: لا تجب قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر
كلام أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة
ابن عبدوس، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وهو
ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى، فإنه قال:
فإن تحملت ماء الرجل، وقيل: أو قبلها أو لمسها
بلا خلوة، فوجهان، انتهى.
والوجه الثاني: تجب العدة بذلك.
(9/238)
والمعتدات
ست:
الحامل:
فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد، وعنه:
غير مضغة، احتياطا بوضعه كله، لبقاء تبعيته
للأم في الأحكام. وقال ابن عقيل: وغسلها
__________
(9/238)
من نفاسها إن
اعتبر غسلها من حيضة ثالثة، وعنه: أو الولد
الأول، وذكرها ابن أبي موسى، واحتج القاضي بأن
أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام
الولادة تتعلق بأحد الولدين؛ لأن انقطاع
الرجعة وإنقضاء العدة يتعلق بأحدهما: بكل واحد
منهما، كذلك مدة النفاس، كذا قال. وتبعه
الأزجي، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه، وعنه:
بلى، وعنه: من غير طفل، للحوقه باستلحاقه. وفي
المنتخب: إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت
عدتها، كملاعنة.
وأقل مدة حمل نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر،
وأكثرها أربع سنين، وعنه: سنتان، اختاره أبو
بكر وغيره، وأقل ما يتبين فيه الولد أحد
وثمانون يوما.
(9/239)
الثانية:
المتوفى زوجها عنها بلا حمل
فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام. وقال
جماعة: وعشرة أيام، وكذا نقل صالح وغيره.
اليوم مقدم قبل الليلة، لا يجزئها إلا أربعة
أشهر وعشرة أيام، والأمة بنصفها، ومن نصفها حر
بثلاثة أشهر وثمانية أيام.
وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت
عدة وفاة من موته، وعنه: أطولهما، وإن مات
بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة، وعنه: تعتد
لوفاة إن ورثت، اختاره جماعة.
وإن مات في عدة بائن فعنه: تعتد لطلاق، كالتي
لا ترث، وعنه:
__________
...............................
__________
(9/239)
لوفاة، وعنه:
أطولهما، وهو المذهب م 3 وإن ارتابت متوفى
عنها بأمارة حمل، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع
حيض، فهي في عدة حتى تزول الريبة1، ولا يصح
نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة، في الأصح.
وإن ظهرت2 بعد الشهور قبل العقد وقيل: قبل
الدخول فوجهان م 4 لكن إن ولدت بعده لدون نصف
سنة تبينا فساده.
ـــــــ
مسألة 3 قوله: وإن مات في عدة بائن فعنه: تعتد
لطلاق كالتي لا ترث، وعنه: لوفاة، وعنه:
أطولهما، وهو المذهب، انتهى. ما قاله المصنف
أنه المذهب هو كما قال، والقول بأنها تعتد
للوفاة لا غير قدمه في الرعايتين والنظم
والحاوي الصغير وغيرهم، وهو أقوى من القول
بأنها تعتد للطلاق لا غير.
مسألة 4 قوله: في المرتابة: وإن ظهرت3 يعني
الريبة بعد الشهور قبل العقد، وقيل: قبل
الدخول، فوجهان، انتهى، وأطلقهما في الفصول
والمغني والشرح4 والرعايتين والمستوعب وغيرهم.
ـــــــ
1 في "ط": "الربية".
2 في النسخ الخطية: "طهرت"، والمثبت من "ط".
3 11/222.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/37.
(9/240)
فصل الثالثة:
ذات الأقراء
المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة
ع فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء، وغيرها
بقرأين، وهي الحيض، وليس الطهر عدة،
(9/240)
ويتوجه وجه،
ولا تعتد بحيضة طلقها فيها.
وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من
الثالثة روايتان م 5 وظاهر ذلك ولو فرطت في
الغسل سنين، حتى قال به شريك القاضي عشرين
سنة، وذكره في الهدى إحدى الروايات عن أحمد،
وعنه: بمضيّ1 وقت صلاة، وتنقطع بقية الأحكام
بانقطاع الدم، وجعلها ابن عقيل على الخلاف،
وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق
فيه
__________
أحدهما: لا يصح نكاحها، وهو ظاهر كلامه في
المقنع2 والوجيز وغيرهما، وقدمه في المحرر
وشرح ابن رزين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: يصح، لأنا حكمنا بانقضاء العدة
وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك،
فلا يزول ذلك بالشك الطارئ.
مسألة 5: قوله: وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج
قبل غسلها من الثالثة روايتان، انتهى. ذكر
مسألتين حكمهما واحد، وأطلقهما في المذهب
والمغني3 والكافي4 في الرجعة، والمقنع5
والمحرر والنظم والحاوي والرعاية في باب
العدد:
ـــــــ
1 في "ط": "بمضى".
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/35.
3 11/204- 205.
4 4/516.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/47 –
48.
(9/241)
قرءا، ثم إذا
طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلت،
وقيل: بيوم وليلة، وليس من العدة في الأصح.
ـــــــ
إحداهما: له رجعتها ولا تحل للأزواج حتى
تغتسل، وهو الصحيح، نص عليه في رواية حنبل،
وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي: هي أنصهما
عن أحمد، واختيار أصحابه الخرقي والقاضي
والشريف والشيرازي وغيرهم، قال في الهداية
والمذهب: قال أصحابنا: للزوج الأول ارتجاعها،
قال الشيخ الموفق والشارح: قال به كثير من
أصحابنا، وجزم به في الوجيز وغيره، ويأتي
لفظه، وصححه في الخلاصة وغيره، وقدمه في
المستوعب والرعايتين في باب الرجعة.
والرواية الثانية: ليس له رجعتها وتحل
للأزواج. اختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في
تذكرته، قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى، قال
في مسبوك الذهب: وهو الصحيح قلت: وهو الصواب،
"1وقدمه في الكافي2 في أن العدة تنقضي بانقطاع
الدم قبل الغسل1". وقال في التصحيح: له رجعتها
ما لم يمض عليها وقت صلاة، وهو الصحيح، وقال
في الوجيز: لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت
صلاة، انتهى.
ـــــــ
1-1 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
2 4/516.
(9/242)
ومتى ادعت
فراغها بولادة أو أقراء وأمكن قبل، إلا أن
تدعيه بالحيض في شهر، فيقبل ببينة، كخلاف1
عادة منتظمة، في الأصح، وعنه: مطلقا، واختاره
الخرقي وأبو الفرج، كثلاثة وثلاثين يوما،
وذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما، ونقل
أبو داود: البينة لها بانقضائها في شهر "2أن
تشهد2" أنها رئيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك
فلا، يريد: طلوع إلى فرج.
ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض أو
الولادة أو الأشهر. وأقل ما تنقضي العدة به
بالأقراء، على المذهب، وإن قيل أقل الطهر
ثلاثة عشر يوما تسعة وعشرون يوما ولحظة، ولأمة
خمسة عشر ولحظة، وإن قيل: أقله خمسة عشر،
فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة، ولأمه سبعة عشر
ولحظة.
وإن قيل: الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر
فثمانية وعشرون ولحظتان، ولأمة أربعة عشر
ولحظتان، وإن قيل أقله خمسة عشر فاثنان
وثلاثون ولحظتان، ولأمة ستة عشر ولحظتان، ولا
تحسب3 مدة نفاس
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 في "ر": "بخلاف".
2-2 ليست في "ر".
3 في "ر": "ولا تحسبه".
(9/243)
لمطلقة بعد
الوضع.
(9/244)
الرابعة:
مفارقة في الحياة
لم تحض لإياس أو صغر،
فتعتد بثلاثة أشهر من وقتها. وقال ابن حامد
أول ليل أو نهار، والأمة بشهرين، نقله واختاره
الأكثر؛ وعنه بثلاثة، وعنه: بنصفها، وعنه:
بشهر، وفيه نظر، والمعتق بعضها بحسابه، وقدم
في الترغيب كحرة، على الروايات وعنه: عدة
مختلعة حيضة و اختاره شيخنا في بقية الفسوخ،
وأومأ إليه في رواية صالح.
وإن حاضت صغيرة في عدتها ابتدأت عدة الأقراء،
فإن قيل: هي الأطهار ففي عدها ما قبل الحيض
طهرا وجهان م 6 وإن أيست في عدة
ـــــــ
تنبيه: قوله في الرابعة: وعنه عدة مختلعة
حيضة، انتهى. الذي يظهر أن هذا المكان ليس
بموضع ذكرها، لأنه عقده لمن لم تحض، وإنما
موضع ذكرها في الثالثة، وهي ذوات الأقراء،
فتذكر الرواية بعد قوله فتعتد حرة أو بعضها
بثلاثة أقراء وعنه عدة مختلعة، إلى آخره.
والله أعلم.
مسألة 6: قوله. وإن حاضت صغيرة في عدتها
ابتدأت عدة الأقراء، فإن قيل: هي الأطهار ففي
عدها ما قبل الحيض طهرا وجهان، انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
والمستوعب والخلاصة والمغني1 والكافي2
والمقنع3 والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن
منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
والزركشي وغيرهم:
ـــــــ
1 11/220.
2 5/13- 14.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/63.
(9/244)
الأقراء ابتدأت
عدة آيسة، وإن عتقت أمة معتدة أتمت عدة أمة،
إلا الرجعية فتتم عدة حرة، نص عليهما.
ـــــــ
أحدهما: لا يحتسب قرءا، وهو الصحيح. جزم به في
الوجيز. وقال في المنور: وإن حاضت الصغيرة
ابتدأت قال ابن عبدوس في تذكرته: وتبدأ حائض
في العدة بالأقراء، انتهى، وليس في كلام هؤلاء
دليل على أنه لا يحتسب به قروءا، لأن عندهم
القرء الحيض، قال في إدراك الغاية: والطهر
الماضي غير معتبر2 في وجه، انتهى.
(9/245)
فصل الخامس1:
من ارتفع حيضها
ولم تعلم سببه،
فتقعد للحمل غالب مدته، وقيل أكثرها، ثم تعتد
كآيسة، كذا في المحرر وغيره، واختار الخرقي
والشيخ هنا، لظهور براءتها من الحمل بغالب
مدته.
ـــــــ
تنبيه: قوله: الخامس حقه أن يقول الخامسة،
كإخوإنه. فإنه قال أولا: والمعتدات ست، ثم قال
الثانية الثالثة الرابعة، فيقدر ما يصححه
فيقال: الضرب الخامس من المعتدات.
ـــــــ
1 في "ط": "الخامسة".
(9/245)
وفي انتقاض
العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان م 7
وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا كآيسة، وعنه:
كمن ارتفع حيضها، اختاره القاضي وأصحابه، وكذا
مستحاضة ناسية لوقتها، ومن لها عادة أو
__________
مسألة 7: قوله: من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه
فتعتد للحمل غالب مدته، وقيل: أكثرها ثم تعتد
كآيسة، كذا في المحرر وغيره، واختار الخرقي
والشيخ هنا، لظهور براءتها من الحمل بغالب
مدته، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل
التزوج وجهان، انتهى. وأطلقهما في المغني1
والكافي2 والشرح3 والرعايتين.
أحدهما: لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد انقضاء
العدة، وهو الصحيح، قال الزركشي: أصح الوجهين
أنها لا تنتقل إلى الحيض، للحكم بانقضاء
العدة، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وشرح
ابن رزين وغيرهم.
والوجه الثاني: تنتقل فتعتد بالحيض، جزم به في
المستوعب والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
تنبيهان:
الأول: ليس بين كلامه في المحرر وغيره وبين
كلام الخرقي والشيخ منافاة، إلا أن صاحب
المحرر ذكر قولا بأنها تعتد للحمل أكثر مدته،
وليس هذا الاحتمال
ـــــــ
1 11/2.
2 5/15.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/68.
(9/246)
تمييز عملت
بهما، وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت
بتكرارها ثلاثا1 نص عليه.
وفي عمد الأدلة: المستحاضة الناسية لوقت حيضها
تعتد بستة أشهر، وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع
قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تصير آيسة فتعتد
مثلها، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت
به، وإلا بسنة، ذكره محمد بن نصر المروزي عن
مالك ومن تابعه، ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد،
وهو ظاهر عيون المسائل والكافي2
__________
لصاحب المحرر، بل ذكره أبو الخطاب في الهداية،
والشيخ في المقنع، وغيرهما، وهو ضعيف، فكان
الأولى التصدير بصاحب الهداية.
الثاني: قوله: وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع
قعدت معتدة حتى تحيض أو تصير آيسة، فتعتد
مثلها، وعنه تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به
وإلا بسنة، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي،
انتهى.
قال ابن نصر الله في حواشيه: ليس هذا في عيون
المسائل ولا في الكافي لا ظاهرا ولا نصا، ثم
قال: قال في الكافي3: ولم تزل في عدة حتى يعود
الحيض فتعتد به، لأنها من ذوات القروء،
والعارض الذي منع الدم يزول، فانتظر زواله،
إلا أن تصير
ـــــــ
1 ليست في الأصل.
2 ينظر: ما قاله صاحب التصحيح في التنبيه
الثاني.
3 5/16.
(9/247)
ونقل ابن هانئ:
تعتد سنة، ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو
ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، ونقل
أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض: تستبرئ
بتسعة أشهر للحمل، وشهر للحيض، واختار شيخنا:
إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا سنة.
السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في
ميراثه تم تعتد للوفاة، وفي اعتبار حكم بضرب
المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها ثم
تعتد بالأقراء إن طلق روايتان م 8 و 9. وقال
ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح
__________
آيسة فتعتد ثلاثة أشهر، ولم يذكر أنها تعتد
سنة أصلا. انتهى
مسألة 8 و 9: قوله: في: امرأة المفقود تتربص
ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وفي اعتبار
حكم بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي
بعدها ثم تعتد بالأقراء إن طلق روايتان،
انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 8: هل يفتقر إلى رفع الأمر إلى
الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة أم لا؟
أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب
والمستوعب والخلاصة والمغني1 والمقنع2 والمحرر
والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم
وغيرهم.
إحداهما: يفتقر إلى ذلك، فيكون ابتداء المدة
من حين ضربها الحاكم،
ـــــــ
1 11/251.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/83- 84.
(9/248)
الأول، على
الأصح، كضرب المدة، وكذا قال شيخنا إن على
الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة
تزوجت بلا حكم، وإذا فرق وفي المستوعب وغيره:
أو فرغت المدة نفذ الحكم ظاهرا، فيصح طلاق
__________
كمدة العنة، جزم به في الوجيز، وقدمه في
الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين.
والرواية الثانية: لا يفتقر إلى ذلك، بل
ابتداء المدة من ابتداء الغيبة، فلو مضت المدة
والعدة حلت للأزواج، قال الشيخ تقي الدين: لا
يفتقر لحاكم، على الأصح، واختاره ابن عبدوس في
تذكرته، وقدمه في الرعاية الكبرى، وهو الصواب،
وقال في الرعاية الكبرى: وعلى الأولى هل أول
المدة منذ ضربها الحاكم أو منذ انقطع خبره؟
على وجهين، وقيل: هل أول المدة منذ غاب أو منذ
ضربها الحاكم؟ على روايتين، انتهى.
المسألة الثانية 9: هل يعتبر في ذلك طلاق
الولي بعد انقضاء العدة أم لا؟ أطلق الخلاف،
وأطلقه في المستوعب والمغني1 والشرح2.
"3إحداهما: لا يعتبر ذلك، وهو الصحيح، وهو
ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال الشيخ الموفق
والشارح: هو القياس3". وقال ابن رزين: وهو
أقيس، وقدمه في الرعاية الكبرى، وصححه في
النظم، قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح
الأول،
ـــــــ
1 11/251.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/83- 84.
3 ليست في "ح".
(9/249)
المفقود، لبقاء
نكاحه، وعنه: وباطنا، فلا يصح، ويتوجه عليهما
الإرث، فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء الثاني فهي
له، وعنه: يخير، وبعده له أخذها زوجة بعقده
الأول. والمنصوص: وإن لم يطلق الثاني، ويطأ
بعد عدته، وله تركها معه. وقال الشيخ: بعقد
ثان.
فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي
رجوع الثاني
__________
على الأصح، كضرب المدة، انتهى. قلت: وهو
الصواب.
والرواية الثانية: يعتبر طلاق وليه بعد
اعتدادها للوفاة، ثم تعتد بعد طلاق الولي
بثلاثة قروء، قدمه ابن رزين في شرحه قلت: وهو
ضعيف جدا، قال ابن نصر الله: فيلزمها عدتان،
ولا نظير له، انتهى.
(9/250)
عليها به
روايتان 10 و 11. وقال ابن عقيل: القياس لا
يأخذه. وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا
خيار، إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني.
ونقل أبو طالب: لا خيار للأول مع موتها، وإن
الأمة كنصف حرة، كالعدة.
__________
مسألة 10 و 11: قوله: فإن تركها ففي أخذه ما
مهرها هو أو الثاني وفي رجوع الثاني عليها به
روايتان، انتهى، ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 10: إذا تركها الأول للثاني
فهل يأخذ ما مهرها هو أو ما مهر الثاني؟ أطلق
الخلاف، وأطلقه في الهداية والمستوعب والمغني1
والمقنع2 والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي
الصغير وغيرهم. إحداهما: يأخذ قدر صداقها الذي
أعطاها هو، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وابن
نصر الله في حواشيه، قال في القاعدة الرابعة
والخمسين بعد المائة: هذا أصح الروايتين، وجزم
به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ونظم
المفردات وغيرهم، واختاره أبو بكر وغيره،
وقدمه في الخلاصة والكافي3 وشرح ابن رزين
وغيرهم.
والرواية الثانية: يأخذ صداقها الذي أعطاها
الثاني.
المسألة الثانية 11: إذا أخذ من4 الزوج الثاني
المهر سواء كان قد المهر الأول أو الثاني فهل
يرجع به على الزوجة أم لا؟ أطلق الخلاف،
وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
والمستوعب والمحرر والشرح،
ـــــــ
1 11/253- 254.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/90.
3 5/23.
4 ليست في "ط".
(9/251)
وقال شيخنا: هي
زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه، ذكره
أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه،
وخالفه غيره.
وإن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني
موقوفا، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن
أمضى ثبت نكاح الثاني، وجعل في الروضة التخيير
المذكور إليها وإنها1 أيهما اختارته ردت على
الآخر ما أخذت منه: وتنقطع النفقة بتفريقه أو
تزويجها، وقيل: وبالعدة.
__________
والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية
وغيرهم.
إحداهما: يرجع عليها، جزم به في الوجيز وغيره،
وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقدمه في
الخلاصة وشرح ابن رزين، وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يرجع عليها، قال في
المغني2: وهو أظهر.
تنبيه: قوله: وقال شيخنا: هي زوجة الثاني
ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا، وهل ترث
الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه، وخالفه غيره،
انتهى. يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ
تقي الدين، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون من
كلام المصنف، وعلى كل تقدير الصحيح من المذهب
أنها لا ترثه، كما قاله غير الشريف أبي جعفر،
وقوله: قال أبو جعفر: ترثه، قال ابن نصر الله
في حواشيه: صوابه أبو حفص.
ـــــــ
1 ليست في الأصل.
2 11/254.
(9/252)
وإن بان موته
وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان م
12
ومتى قيل1: لا تتزوج فتزوجت وإنفق لم يرجع،
فإن أجبره عليها حاكم احتمل رجوعه، لعدم
وجوبها، واحتمل لا، لأن الحكم لا ينقض ما لم
يخالف نصا أو إجماعا م 13.
ـــــــ
مسألة 12: قوله: وإن بان موته وقت الفرقة ولم
يجز التزويج ففي صحته وجهان، انتهى. "2يعني
إذا تزوجت قبل الزمان المعتبر، ثم تبين أنه
كان ميتا، فهل يصح التزويج، أم لا؟ فيه
وجهان2" ذكرهما القاضي.
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح من المذهب، اختاره
الشيخ الموفق والشارح وغيرهما قلت: وقواعد
المذهب تقتضيه، ولها نظائر كثيرة.
والوجه الثاني: يصح، لأنه صادف محلا.
مسألة 13: قوله: ومتى قيل: لا تتزوج فتزوجت
وإنفق لم يرجع، فإن أجبره عليها حاكم احتمل
رجوعه، لعدم وجوبها، واحتمل لا، لأن الحكم لا
ينقض ما لم يخالف نصا أو إجماعا، انتهى. قلت:
الصواب عدم الرجوع لحكم الحاكم.
تنبيهان:
الأول: قال ابن نصر الله في حواشيه: لعل محل
الاحتمالين إذا أجبره على الإنفاق من غير تعرض
للنكاح بالحكم بصحته، فإذا حكم حاكم ببطلانه
توجه الاحتمالان، أما لو حكم بصحة النكاح
والإنفاق لم يتوجه احتمال الرجوع، انتهى. وهو
كما قال
ـــــــ
1 بعدها في الأصل: "إنها".
2 ليست في "ط".
(9/253)
ومن ظهر موته
باستفاضة أو بينة فكمفقود، وتضمن البينة ما
تلف من ماله ومهر الثاني، وذكر أبو الفرج: إن
عرف خبره ببلد تربصت إلى تسعين سنة، ومن أخبر
بطلاق غائب وإنه وكيل آخر في نكاحه بها وضمن
المهر فنكحته ثم جاء الزوج فأنكر فهي زوجته
ولها المهر، وقيل: كمفقود، ذكره في المنتخب.
وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة
ثم بان انتفاؤه فكمفقود، وكذا إن كتمه حتى
تزوجت ودخل بها، فإن علمت تحريمه فزانية،
وكأنها طلقت نفسها بلا إذنه ثم أجازه، وإن طلق
غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد،
وعنه: هذا إن ثبت ببينة أو كانت بوضع حمل،
وإلا فمن بلوغ الخبر.
وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة، ذكره
في الانتصار ع، وكذا الزانية، وعنه: لا عدة بل
تستبرئ، اختاره الحلوإني وابن رزين كأمة مزوجة
و اختاره شيخنا في الكل، وفي كل فسخ وطلاق
ثلاث، وإن لنا في وطء الشبهة وجهين، وإنها دون
المختلعة. وقال أيضا في الطلقة
__________
الثاني: قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد
كمطلقة، وكذا الزانية، وعنه: لا عدة، بل
تستبرئ، اختاره الحلوإني وابن رزين، كأمة
مزوجة، انتهى. قال في المحرر والرعاية
وغيرهما: إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبرئ
بحيضة، ولعله سقط من كتاب المصنف لفظة غير
قاله ابن نصر الله.
(9/254)
الثالثة: تعتد
بثلاثة قروء ع لخبر فاطمة "اعتدي"،1 وقد جاء
تسمية الاستبراء عدة، فإن كان فيه نزاع فالقول
بالاستبراء متوجه، ونقل صالح وعبد الله في أم
الولد تعتق بالموت. قال بعضهم: تعتد ثلاث حيض،
ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض2 المطلقة، ولا
توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان م 14.
ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة. وقال:
حديث النبي صلى الله عليه وسلم3 " لمن سأله لا
ترد يد لامس4: لا يصح. وإن أمسكها يستبرئها".
والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت.
ـــــــ
مسألة 14 قوله: ولا توطأ في هذه المدة، وفيما
دونه وجهان، انتهى.
يعني فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهما،
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير
والنظم والزركشي وغيرهم. أحدهما: لا يحرم عليه
ذلك، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يحرم.
ـــــــ
1 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 1480، من حديث
فاطمة بنت قيس.
2 ليست في الأصل.
3 بعدها في "ط": "لمن سأله".
4 أخرجه أبو داود 2049، والنسائي في المجتبى
6/169- 170، من حديث ابن عباس.
(9/255)
من وطىء معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
...
فصل: من وطئ معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت
عدة الأول،
ولا يحسب منها مقامها عند الثاني، في الأصح،
وله رجعة الرجعية في التتمة، في
(9/255)
الأصح، ثم
اعتدت للثاني.
وإن ولدت من أحدهما: عينا1 أو ألحقته به قافة
وأمكن، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر من وطء
الثاني، نقله الجماعة، ولأربع سنين فأقل من
بينونة الأول، لحقه، وإنقضت العدة به ثم اعتدت
للآخر، وإن ألحقته بهما لحق وإنقضت عدتها به
وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة
لاثنين، وقيل فيها، بزنا عدة، وعند أبي بكر:
إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فله، ذكره
القاضي وابن عقيل في المفقود، ونقل ابن منصور
مثله وزاد؛ فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما
أصابها ويؤدبان. ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق
اعتدت له ثم للشبهة، وقيل: للشبهة ثم له، وفي
رجعته قبل عدته وجهان م 15.
وتقدم عدة من حملت منه، وفي وطء الزوج إن حملت
منه وجهان م 16. ومن وطئ معتدة بائنا منه بزنا
فكوطء غيره، وجعله في
__________
مسألة 15: قوله: ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق
اعتدت له ثم للشبهة، وقيل: للشبهة ثم له، وفي
رجعته قبل2 عدته وجهان، انتهى.
أحدهما: ليس له ذلك، وقطع به ابن عبدوس في
تذكرته، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقدمه
في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: له رجعتها، وهو قوي.
مسألة 16: قوله: وتقدم عدة من حملت منه، وفي
وطء الزوج إن حملت منه
ـــــــ
1 في "ر": "عيناه".
2 في النسخ الخطية و"ط": "في" والتصويب من
"الفروع".
(9/256)
الترغيب كشبهة1
تبتدئ العدة لوطئه وتدخل فيها بقية الأولى،
ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت
عدتها، وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة، نقله ابن
منصور، كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره، وعنه
تتم إن لم يطأ، اختاره الخرقي والقاضي
وأصحابه. نقله الميموني وإن لها نصف المهر،
وإن راجع ووطئ ابتدأت، وكذا إن وطئ فقط، وإن
حملت منه أتمت عدة الطلاق بعد وضعه، لأنهما من
جنسين، وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق
فيها قبل وطء أتمت، وعنه تبتدئ، ولو أبانها
حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا فرغت
بوضعه، عليهما، ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة،
على الأولى.
ـــــــ
وجهان، انتهى. وهما احتمالان مطلقان في
الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: أحدهما: يحرم،
قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: لا يحرم وطؤها عليه، وهو
احتمال في الرعاية، وصححه ابن نصر الله في
حواشيه إن جاز وطء الرجعية.
تنبيهان:
الأول: قوله: وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة،
وعنه: تتم إن لم يطأ، اختاره الخرقي والقاضي
وأصحابه، انتهى. قال ابن نصر الله في حواشيه:
ليست هذه المسألة في مختصر الخرقي، ولا عزاها
إليه في المغني2، وإنما ذكرها في فصل مفرد،
ولم ينقل عنه فيها قولا، انتهى.
ـــــــ
1 في الأصل: "لشبهة".
2 11/244.
(9/257)
فصل:
يلزم الإحداد في
العدة
وقد نقل أبو داود: المتوفى عنها والمطلقة
ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة كل متوفى
عنها في نكاح صحيح فقط، اختاره أبو بكر وابن
شهاب وغيرهما، وعنه وبائن، اختاره الأكثر.
وعلى الأول يجوز لها الإحداد ع لكن لا يسن1،
قاله في الرعاية، مع أنه يحرم فوق ثلاث على
ميت غير زوج، وقيل: المختلعة كرجعية. وفي
الانتصار وغيره: لا يلزم بائنا قبل دخول. وفي
جامع القاضي أن المنصوص يلزم الإحداد في نكاح
فاسد. وفي الهدي: الذين ألزموا به الذمية لا
يلزمونها به في عدتها من الذمي، فصار هذا
كعقودهم، كذا قال.
وهو ترك طيب كزعفران، وإن كان بها سقم، نقله
أبو طالب، وزينة وحلي ولو خاتم وتحسين بكحل
أسود بلا حاجة، وحناء وخضاب ونحو تحمير وجه،
وحفه، وفيه قول سهو، ولبس أحمر وأصفر، وأخضر
__________
........................
__________
ـــــــ
1 بعدها في "ر": "لها".
(9/258)
وأزرق صافيين،
ودهن مطيب فقط، نص عليه، كدهن ورد. وفي
المغني: ودهن رأس1.
ويحرم ما صبغ غزله ثم نسج، كالمصبوغ بعد نسجه،
وقيل: لا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا ثوب
عصب" 2 كذا قيل، ولا يحرم. وفي الترغيب: في
الأصح ملون لدفع وسخ، كأسود وكحلي وأبيض معد
للزينة، وفيه وجه، ونقاب، نص عليه، خلافا
للخرقي وغيره، ومع حاجة تسدل كمحرمة، ولا تمنع
من الصبر إلا في الوجه، لأنه يصفره فيشبه
الخضاب، كذا3 في المغني4، فيتوجه: واليدين،
وأخذ ظفر وشعر وتنظيف وغسل، ولا يحل أن تحد
فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق الأئمة، قاله
شيخنا، وتلزم عدة الوفاة في مسكنها لا غيره.
فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحق. وفي المغني5:
أو طلب به فوق
__________
الثاني قوله: وفي المغني ودهن رأس، قال شيخنا
البعلي في حواشيه: لعله دهن بان، كما صرح به
في المغني، فإن قيل أراد عدم الدهن في الرأس
قلنا صرح فيه بأنها تدهن بزيت وشيرج وسمن، ولم
نر ما قاله فيه، انتهى.
ـــــــ
1 نقل المرداوي عبارة الفروع فقال: [قال: في
الفروع: وتترك دهنا مطيبا فقط، نص عليه، كدهن
ورد، وفي المغني: ودهن آس]. فذكر عبارة آس
بدل: "رأس" وأعقبها بقوله" [ولعله بان، كما
صرح به في المغني]. والآس: شجر دائم الخضرة
بيضي الورق، أبيض الورق أو وردية، عطري،
وثماره لينة سود تؤكل غضة، وتجفف فتكون من
التوابل ينظر: المقنع مع الشرح الكبير
والإنصاف 24/134- 135.
2 أخرجه البخاري 313، ومسلم 938، 3، من حديث
أم عطية.
3 بعدها في "ط": "قال".
4 11/288.
5 11/292.
(9/259)
أجرته وفيه: أو
لم تجد إلا من مالها، فذكر أبو الخطاب
والمستوعب والمحرر: بقربه، واختار القاضي
والشيخ: حيث شاءت م 17.
ولهم نقلها لأذاها، وقيل: ينتقلون هم. وفي
الترغيب، وهو ظاهر كلام جماعة: إن قلنا: لا
سكنى لها فعليها الأجرة وإنه ليس للورثة
تحويلها منه.
__________
مسألة 17: قوله: إذا انتقلت قهرا ونحوه فذكر
أبو الخطاب و المستوعب والمحرر: بقربه، واختار
القاضي والشيخ: حيث شاءت، انتهى.
الوجه الأول: جزم به في الهداية والمذهب
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر
والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية
الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في
الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: اختاره القاضي والشيخ الموفق
والشارح، وجزم به في الكافي1، وقدمه ابن رزين
في شرحه، وهو الصواب.
ـــــــ
1 5/35- 36.
(9/260)
وظاهر المغني1
وغيره خلافه.
ولها الخروج نهارا لحوائجها، قال الحلوإني: مع
وجود من يقضيها، وقيل: مطلقا. وفي الوسيلة نص
عليه، نقل حنبل: تذهب بالنهار.
وفيه ليلا لحاجة وجهان م 18 وظاهر الواضح:
مطلقا، ونقل أبو داود: لا تخرج، قلت: بالنهار؟
قال: بلى، لكن لا تبيت، قلت: بعض الليل؟ قال:
تكون أكثره ببيتها، فإن خالفت أو لم تحد تمت
العدة
__________
مسألة 18: قوله: وفيه ليلا لحاجة وجهان،
انتهى.
أحدهما: لا يجوز، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلامه
في الوجيز، فإنه قال: ولها الخروج لحاجة
نهارا، وجزم به في الكافي2 والمحرر، وقدمه في
الرعاية الكبرى، وصححه ابن نصر الله في
حواشيه، وقد قطع في المغني3 والشرح4 أنه لا
يجوز الخروج ليلا إلا لضرورة.
والوجه الثاني: يجوز لها ذلك للحاجة، قال في
الرعاية الصغرى: ولها الخروج ليلا لحاجة، في
الأشهر. وقال في الحاوي الصغير: ولها ذلك، في
أظهر الوجهين، واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
ـــــــ
1 11/292- 293.
2 5/36.
3 11/297.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/154.
(9/261)
بمضي الزمان.
وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد فمات
قبل فراق البلد اعتدت في منزله، وبعده تخير
بينهما، وقيل: وفي الثاني، كما لو وصلته، وكذا
من دار إلى دار، وتخير لغير النقلة بينهما بعد
مسافة قصر.
ويلزمها الرجوع قبلها، ومثله سفر حج قبل
الإحرام. وفي التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت
بإذنه يلزمها المضي مع البعد، فتعتد فيه.
وإن أحرمت قبل موته أو بعده فإن لم يمكن الجمع
فقيل: تقدم الحج، وقيل: أسبقهما، وفي المحرر:
هل تقدم مع القرب العدة أو أسبقهما؟ فيه
روايتان م 19.
ـــــــ
مسألة 19: قوله: فإن لم يمكن الجمع فقيل: يقدم
الحج، وقيل: أسبقهما، وفي المحرر: هل يقدم مع
القرب العدة أم أسبقهما؟ فيه روايتان، انتهى.
قال في الرعايتين والحاويين في باب الفوات
والإحصار: وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد
ومع القرب تقدم العدة، وعنه: الأسبق لزوما،
زاد في الكبرى: وإن خافت في عودها مضت. فتابعا
صاحب المحرر وقدما في القرب تقديم العدة. وقال
في الوجيز: وإن لم يكن الجمع قدمت الحج مع
البعد. وقال في الكافي1: إن أحرمت بحج أو عمرة
في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته
مضت فيه، لأنه أسبق، فإذا استويا في خوف
الفوات كان أحق بالتقديم. قلت: وهذا الصواب،
وقطع به ابن رزين، وقال الزركشي: إن كانت
قريبة2 ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو
ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب أم الحج إن
كانت قد أحرمت به قبل
ـــــــ
1 5/37.
2 في "ح": "قرينه".
(9/262)
وإن أمكن لزمها
العود، ذكره الشيخ وغيره. وفي المحرر: تخير مع
البعد وتتم تتمة العدة في منزلها م 20 إن عادت
بعد الحج، وتتحلل لفوته بعمرة.
وتعتد المبتوتة مكانا مأمونا حيث شاءت، ولا
تفارق البلد، ولا تبيت خارج منزلها، على الأصح
فيهما، وعنه: هي كمتوفى عنها، وإن شاء
__________
العدة؟ وهو اختيار القاضي، على روايتين. وقاله
في الهداية والمستوعب: وقدم في المذهب أنها
تقدم العدة، وإن كانت بعيدة مضت في سفرها،
وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك، وجعله أبو محمد
مستحبا. وفصل المجد ما تقدم، انتهى كلام
الزركشي. وقال في المقنع1: وإن أذن لها في
الحج أو كانت حجة2 فأحرمت به ثم مات فخشيت
فوات الحج مضت في سفرها، وإن لم تخش وهي في
بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي
العدة في منزلها، وإلا مضت في سفرها، وإن لم
تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم
تخش الفوات في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم
تخرج، أو خرجت إليها لكنها قريبة يمكنها
العود، وإن لم تكن كذلك مثل أن تكون قد تباعدت
أو لا يمكنها العود فإنها تمضي.
مسألة 20: قوله: وإن أمكن لزمها العود، ذكره
الشيخ وغيره وفي المحرر تخير مع البعد وتتمم
تتمة العدة في منزلها، انتهى. ما ذكره الشيخ
هو المذهب، وقطع به في الكافي3 وغيره، وقدمه
في الرعاية الصغرى والحاويين، في باب الفوات
والإحصار، وما قاله في المحرر قدمه في الرعاية
الكبرى
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/161.
2 أي: حجة الإسلام.
3 5/39.
(9/263)
إسكانها في
منزله أو غيره أن صلح1 لها تحصينا لفراشه ولا
محذور لزمها، ذكره القاضي وغيره، وإن لم تلزمه
نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة
لعتق، وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها. وقال
شيخنا: إن شاء وإنفق عليها فله ذلك، وسوى في
العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في
نفقة وسكنى، وإن سكنت علو دار وسكن بقيتها
وبينهما باب مغلق، أو معها محرم، جاز.
وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما،
وقيل: ومع أجنبية فأكثر.
__________
.............................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "يصح".
(9/264)
قال في
الترغيب: وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر
مع أمن بلا محرم؟ قال شيخنا: ويحرم سفره بأخت
زوجته ولو معها قال في ميت عن امرأة شهد قوم
بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها: لا
يقبل، لأن إقرارهم يقدح فيهم، ونقل ابن هانئ:
يخلو إذا لم يشته ولا يخلو أجانب بأجنبية.
ويتوجه وجه، لما رواه أحمد ومسلم1 عن عبد الله
بن عمرو، أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء
بنت عميس، فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم،
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: "لا
يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه
رجل أو اثنان". وتأوله بعض المالكية والشافعية
على جماعة يبعد التواطؤ منهم على الفاحشة.
وقال القاضي: من عرف بالفسق منع من الخلوة
بأجنبية، كذا قال، والأشهر: يحرم مطلقا، وذكره
جماعة ع قال ابن عقيل: ولو لإزالة شبهة ارتدت
بها أو لتداو. وفي آداب عيون المسائل: لا يخلو
رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا وكان الشيطان
ثالثهما وإن كانت عجوزا شوهاء كما ورد في
الحديث2.
__________
.....................
__________
ـــــــ
1 أحمد 6595، ومسلم 2173، 22.
2 أخرجه الترمذي 2165.
(9/265)
وقال في
المغني1 لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته
بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية، بدليل
القواعد من النساء وغير أولي الإربة. وفي
المغني2 أيضا: لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل
غير محرمها إن كان يخلو بها أو ينظر إليها،
لأنه لا يؤمن عليها، وكذا في الشرح، إلا أنه
اقتصر على عبارة المقنع3 بالكراهة، فحصل من
النظر ما ترى وقال: كما هو ظاهر المغني، فإن
كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس، لأنها لا يشتهى
مثلها، وهذا إنما يكون مع الخلوة والنظرة كما
ترى، وهذا في الخلوة غريب. وفي آداب صاحب
النظم أنه تكره الخلوة بالعجوز، كذا قال، وهو
غريب، ولم يغيره. وإطلاق كلام الأصحاب في
تحريم الخلوة المراد به من لعورته حكم، فأما
من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم، وقد سبق
ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية
وعكسه4، وله إرداف محرم. ويتوجه في غيرها مع
الأمن وعدم سوء الظن خلاف، بناء على أن إرادته
صلى الله عليه وسلم إرداف أسماء يختص به5.
والرجعية كمتوفى عنها، نص عليه، وقيل: كزوجة،
ولو غاب من لزمته
__________
.....................
__________
ـــــــ
1 5/33.
2 7/346.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15/68.
4 3/281.
5 أخرجه البخاري 5224، ومسلم 2182، 34، عن
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من حديث
طويل وفيه: فلقيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: "إخ
إخ" ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع
الرجال... فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
أني قد استحييت فمضى... الحديث.
(9/266)
سكنى أو منع
اكتراه حاكم من ماله، أو اقترض عليه، أو فرض
أجرته، وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو
بدونها للعجز رجعت، ومع القدرة الخلاف ولو
سكنت1 ملكها فلها أجرته، ولو سكنته أو اكترت
مع حضوره وسكوته فلا.
ـــــــ
تنبيه: قوله: وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو
بدونه للعجز رجعت، ومع القدرة الخلاف، انتهى.
الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى
حقا واجبا عن غيره، والمذهب الرجوع، وقد قال
في الرعاية: وبلا إذنه ترجع مع العجز عنها،
وعنه: ومع القدرة، انتهى. فهذه عشرون مسألة في
هذا الباب.
ـــــــ
1 في "ط": "سكت".
(9/267)
باب الإستبراء
مدخل
...
باب الاستبراء
من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض
ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه
بالوطء، ذكره في الإرشاد1، واختاره في الهدي،
واحتج بجواز الخلوة والنظر وإنه لا يعلم في
جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية،
وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا
يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على
الأصح،
ـــــــ
...............
__________
ـــــــ
1 ص 319.
(9/268)
وعنه: وطفل،
وعنه لا يلزم في مسبية، ذكره الحلوإني. وفي
الترغيب وجه: لا يلزم في إرث، وفي صغيرة لا
يوطأ مثلها روايتان م 1 وخالف شيخنا في بكر
كبيرة وآيسة، وخبر صادق لم يطأ أو استبرأ، وإن
أراد قبل الاستبراء أن يتزوجها أعتقها أولا أو
يزوجها بعد عتقها لم يصح، وعنه: يصح، ولا يطأ،
وعنه:
__________
مسألة 1: قوله: وفي صغيرة لا يوطأ مثلها
روايتان، انتهى. وأطلقهما في الهداية
والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والمحرر والنظم
والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما: لا يجب الاستبراء، وهو الصحيح،
اختاره ابن أبي موسى، وصححه الشيخ في المغني2
والشارح، وابن رزين في شرحه، وغيرهم، قال في
المغني: لا يجب استبراء صغيرة لا يوطأ مثلها،
اختاره ابن أبي موسى، وهو الصحيح، لأن سبب
الإباحة متحقق، وليس على تحريمها دليل، فإنه
لا نص فيه ولا معنى نص، انتهى. وقطع به في
الوجيز ومنتخب الآدمي، ولا عبرة بقول ابن منجا
في شرحه: إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح
الوجوب، وهو قد صحح عدمه كما حكيناه عنه،
وعذره أنه لم يطلع عليه، قال القاضي علاء
الدين بن مغلي: كان ينبغي للمصنف أن يقول: ولا
يجب على الأصح، تبعا لتصحيح الشيخ في المغني،
وهو اختيار ابن أبي موسى، انتهى.
والرواية الثانية: يجب3 استبراؤها، قال الشيخ
الموفق: هو ظاهر كلام الإمام
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/179.
2 11/276.
3 في "ط": "لا يجب".
(9/269)
يزوجها إن كان
بائعها استبرأ ولم يطأ، صححه في المحرر وغيره،
وجزم به في المغني1 إن أعتقها وإلا فلا.
وإن رجعت إليه بعجز مكاتبته أو رحمها المحرم
أو فك أمته من رهن، أو أخذ من عبده التاجر
أمة، أو ملك زوجته. لم يلزمه استبراء لذلك،
ويستحب في الأخيرة، ليعلم هل حملت في
__________
أحمد، في أكثر الروايات عنه، وهي ظاهر كلام
الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم، وقطع به
ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الكافي2
والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
تنبيه قوله: وإن أراد قبل الاستبراء أن يزوجها
بعد عتقها لم يصح، وعنه: يزوجها إن كان بائعها
استبرأ ولم يطأ، صححه في المحرر وغيره، وجزم
به في المغني إن أعتقها، وإلا فلا، انتهى
ملخصا.
فقدم أنه ليس له أن يزوجها بعد عتقها قبل
استبرائها، ولو كان البائع استبرأها، وقدمه في
المستوعب والمحرر والنظم، وعنه: له ذلك
والحالة هذه، قطع به في المغني3 والكافي4
والمقنع والشرح5 وشرح ابن منجا والوجيز وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم، وصححه في المحرر والرعاية
الصغرى. وقال في الكبرى: لها نكاح غيره، على
الأقيس، وقواه الناظم، وقدمه في الحاوي الصغير
وغيره. إذا علم ذلك ففي تقديمه الأول مع
اختيار هؤلاء الجماعة نظر، فكان الأولى أن
يقدم هذا أو يطلق الخلاف. والله أعلم.
ـــــــ
1 11/273.
2 5/49.
3 11/268.
4 5/52.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/190-
191.
(9/270)
الملك1 أو لا،
وأوجبه فيها بعض أصحابنا لتجديد الملك، قاله
في الروضة، قال: ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر
فأم ولد، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها،
لا لأقل منها، ولا مع دعوى استبراء، وكذا في
الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو
مرتدة، أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه،
فإن أخذ منه أمة حاضت عنده لزمه، في الأصح.
وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فقيل:
يستبرئ بعد العدة، وقيل: تدخل فيها، وكذا إن
طلق بعد الدخول م 2 و 3 ويلزم قبله، نص عليه،
ـــــــ
مسألة 2 و 3: قوله: وإن اشترى معتدة أو مزوجة
فمات الزوج، فقيل: تستبرئ بعد العدة، وقيل:
تدخل فيها، وكذا إن طلق بعد الدخول، انتهى.
ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 2: لو اشترى أمة مزوجة فطلقها
الزوج بعد الدخول فهل يجب استبراؤها بعد العدة
أم تدخل في العدة؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في
الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي2
والمقنع3 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم.
أحدهما: تكتفي بالعدة، وهو الصحيح، صححه في
التصحيح والمغني والشرح4 وغيرهم، وهو ظاهر
كلامه في الوجيز، وقطع به الآدمي في منتخبه
ومنوره، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
والوجه الثاني: يجب الاستبراء أيضا، اختاره
القاضي.
ـــــــ
1 بعدها في "ط": "أو لا".
2 5/51.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/188-
189.
4 11/279.
(9/271)
فإن كانت منه
فله الوطء فيها. وفي الانتصار: إن اشترى زوجته
فمباحة، فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين،
ويلزمها حيضة أو ثلاث، على الاختلاف للعتق،
وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه، وتعتد بعد
الدخول والموت، ولا استبراء بفسخ، ولم ينتقل
الملك، وإلا لزم، وعنه: إن قبضت منه، ويجزئ
الاستبراء قبل القبض، وعنه: في موروثه، وقيل:
لا، ووكيله كهو، وقيل: لا.
وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ، وعنه: يصح
بدونه، ولا يطأ الزوج قبله، نقله الأثرم
وغيره، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان م 4،
ـــــــ
المسألة الثانية 3: لو اشترى معتدة أو مزوجة
فمات الزوج فهل تستبرئ بعد العدة أم تكتفي
بالعدة؟ أطلق الخلاف، واعلم أن الحكم هنا
كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا، فلا حاجة
إلى إعادته.
مسألة 4: قوله: وإن أراد تزويج أمة يطؤها
استبرأ، وعنه: يصح بدونه، ولا يطأ الزوج قبله،
وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان، انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
والمقنع1 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما: يلزمه استبراؤها، وهو الصحيح، وصححه
أبو المعالي في الخلاصة، والشيخ الموفق
والشارح والناظم وغيرهم، وجزم به الآدمي في
منوره ومنتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: لا يلزمه استبراؤها قبل
بيعها، صححه في التصحيح، وابن نصر الله
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/190.
(9/272)
فإن لزمه ففي
صحة البيع بدونه روايتان م 5 وعنه: يلزمه1،
ولو لم يطأها، ذكرها2 أبو بكر في مقنعه،
واختارها.
ونقل حنبل: فإن كانت البائعة امرأة؟ قال: لا
بد أن يستبرئها، وما يؤمن أن تكون قد جاءت
بحمل؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة والمذهب الأول
نقله جماعة وفي الانتصار إن اشتراها3 ثم باعها
قبل الاستبراء لم يسقط الأول، في الأصح. وإن
أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها
استبراء نفسها، فإن أراد تزوجها أو استبراء
بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل
وطئها، أو كانت مزوجة أو معتدة، أو فرغت عدتها
من
__________
في حواشيه، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم
به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر.
مسألة 5: قوله: فإن لزم ففي صحة البيع بدونه
روايتان، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين
والحاوي الصغير:
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، جزم به في المغني4
والشرح5 وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم، وصححه
الناظم وابن نصر الله في حواشيه واختاره ابن
عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر.
والرواية الثانية: لا يصح.
ـــــــ
1 ليست في "ر".
2 في "ر": "ذكره".
3 في "ط": "استبرأها".
4 11/272.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/190-
191.
(9/273)
زوجها فأعتقها
وأراد تزويجها قبل وطئه فلا، وإن أبانها قبل
دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا
استبراء إن لم يطأ، لزوال فراشه بتزويجها،
كأمة لم يطأها، نقله ابن القاسم وسندي، واختار
الشيخ وجوبه لعود فراشه. وفي مختصر ابن رزين:
يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة. وإن باع ولم
يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت
أو تممت ما وجد عند مشتر، وإن مات زوجها
وسيدها وجهل أسبقهما فعنه: تعتد بموت آخرهما
للوفاة بلا استبراء، والمذهب: إن كان بينهما
ـــــــ
...............
__________
(9/274)
فوق شهرين
وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها أطولهما، ولا
ترث الزوج، وعنه: تعتد أم ولد بموت سيدها
لوفاة كحرة وعنه: كأمة.
وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه
ففي تصديقها وجهان م 6.
وإن وطئ اثنان أمة لزمها استبراءان، في الأصح.
واستبراء الحامل بوضعه ومن تحيض بحيضة لا
ببقيتها، ولو حاضت بعد شهر فبحيضة، نص عليهما.
وفي الواضح رواية: تعتد أم ولده بعتقها أو
موته بثلاث، وهي سهو، وهي في الترغيب في عتقها
فإن ارتفع فكعدة، والآيسة والصغيرة بشهر،
وعنه: ونصفه، وعنه: بشهرين، ونقل الجماعة
بثلاثة، اختاره الخرقي وابن عقيل والشيخ، وهي
أظهر.
__________
مسألة 6: قوله: وإن ادعت موروثة تحريمها على
وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان، انتهى.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما: تصدق في ذلك، لأنه لا يعرف إلا من
جهتها، قال ابن نصر الله في حواشيه: وهذا
أظهر. والوجه الثاني: لا تصدق، وهو قوي،
لاحتمال تهمة قلت: ويحتمل أن ينظر في ذلك إلى
القرائن، فإن دلت على شيء كان، وإلا فلا تصدق،
لأن الأصل الحق.
(9/275)
وتصدق في حيض،
فلو أنكرته. فقال أخبرتني به فوجهان م 7 ووطؤه
في مدة استبراء لا يقطعه.
ولو أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه.
ـــــــ
مسألة 7: قوله: وتصدق، "1في حيض1" فلو أنكرته
فقال أخبرتني به فوجهان، انتهى.
أحدهما: يصدق هو، جزم به في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: تصدق هي، قال ابن نصر الله في
حواشيه: وهو الأظهر، إلا في وطئه أختها بنكاح
أو ملك، انتهى.
قلت: الصواب تصديقها مطلقا، ويعمل بالقرائن2
إن أمكن أيضا.
تنبيه: قوله: ولو أحبلها في حيض استبرأت
بوضعه، انتهى.
لعله: ولو أحبلها لا في حيض، قاله شيخنا،
وقال: وما في النسخ يناقض قوله ولو أحبلها في
الحيض حلت، والمسألة في الرعاية، انتهى.
وقال ابن نصر الله: يعني ملكها حائضا فأحبلها
في حيضها، فأجراه على ظاهره، وقال: المراد
أحبلها في حيض لا يصلح أن تستبرئ به، وقول
المصنف: ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن، أي في
حيضة الاستبراء، لأن ما مضى حيضة، وهذه هي
التي في الرعاية، وكلام ابن نصر الله أولى
وأوفق لكلام المصنف، وحاصله إن ملكها حائضا
ووطئها فيها استبرأت بوضعه، وإن ملكها طاهرا
فحاضت ووطئ فيها حلت،
ـــــــ
1-1 ليست في "ط".
2 جاء في هامش "ص" ما نصه: "في ذلك: نسخة".
(9/276)
ولو أحبلها في
الحيضة حلت إذن، لأن ما مضى حيضة، ونقل أبو
داود: من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل
بها حيضة، وإنما لم يعتبر1 استبراء الزوجة لأن
له نفي الولد باللعان، ذكر ابن عقيل في
المنثور أن هذا الفرق ذكره له أبو بكر الشاشي2
وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك.
ـــــــ
ولذلك والله أعلم ذكر الحيضة الثانية
بالتعريف، يعني حيضة الاستبراء، فهذه سبع
مسائل في هذا الباب
ـــــــ
1 في "ط": "يستبر".
2 هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي
التركي، شيخ الشافعية، وفقيه عصره، وهو مصنف
كتاب "الحلية" في اختلاف العلماء، وهو الكتاب
الملقب بالمستظهري؛ لأنه صنّفه للخليفة
المستظهر بالله. تـ 507هـ. سير أعلام
النبلاء19/3.
(9/277)
باب الرضاع
مدخل
...
باب الرضاع
من أرضعت بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا. وفي
المبهج ولم يتقيأ، صارا في تحريم النكاح
والخلوة فقط أبويه وهو ولدهما، وأولاده وإن
سفلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل منهما من الآخر
أو غيره إخوته وأخواته، وآباؤهما أجداده
وجداته، وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته
وأخواله وخالاته، ولا تنشر الحرمة إلى من في
درجة المرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وأم وعم
وعمة وخال وخالة، فتحل المرضعة لأبي المرتضع
وأخيه من نسب ع وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه
من رضاع ع كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه
ع.
وفي الروضة: لو ارتضع ذكر وإنثى من امرأة صارت
أما لهما، فلا يجوز لأحدهما: أن يتزوج بالآخر
ولا بأخواته الحادثات بعده، ولا بأس بتزويج
أخواته الحادثات قبله، ولكل منهما أن يتزوج
أخت الآخر.
وإن أرضعت بلبن ولد زنا أو منفي بلعان صار
ولدها وقيل: وولد الزاني، وقيل: والملاعن.
وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن
ألحقته قافة بأحدهما: فهو ابنه، وإن ألحقته
بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت
نسبه فهو ابنهما.
وإن أشكل أمره فقيل1: إنه كنسب، وقيل واختاره
في الترغيب هو
__________
تنبيه: قوله: قال في الترغيب وغيره أو مات ولم
يثبت نسبه فهو ابنهما،
ـــــــ
1 بعدها في "ط": "إنه".
(9/278)
لأحدهما:
مبهما، فيحرم عليهما، وجزم به في المغني1 فيما
لم يثبت نسبه م 1. وإن تزوج امرأة لها لبن من
زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في
ـــــــ
انتهى. قد سبق صاحب الترغيب إلى هذا أبو
الخطاب في الهداية، وابن الجوزي في المذهب،
والسامري في المستوعب، وأبو المعالي في
الخلاصة، وغيرهم، فكان الأولى التصدير بمن قال
ذلك أولا. والله أعلم.
مسألة 1: قوله: وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها
بشبهة طفلا، فإن ألحقته قافة بأحدهما: فهو
ابنه، وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره
أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما، وإن أشكل
أمره فقيل: كنسب، وقيل واختاره في الترغيب: هو
لأحدهما مبهما2، فيحرم عليهما، وجزم به في
المغني فيما إذا لم يثبت نسبه، انتهى.
أحدهما: هو كالنسب.
قلت: وهو الصواب، وجزم به في المحرر والنظم
والحاوي الصغير وغيرهم، فعلى هذا يضيع نسبه،
أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء، أو
يكون ابنهما، كما اختاره المجد.
الوجه الثاني: هو لأحدهما: مبهما، اختاره في
الترغيب "3قال في المغني3" وتبعه الشارح: وإن
لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه
عليهم ونحو ذلك حرم عليهما، تغليبا للحظر،
لأنه يحتمل "4أن يكون منهما4"، ويحتمل أن يكون
ابن أحدهما، فيحرم عليه أقاربه دون أقارب
الآخر، فقد اختلطت أخته بغيرها، فحرم
ـــــــ
1 11/322.
2 ليست في "ط".
3-3 ليست في "ح".
4-4 ليست في "ص".
(9/279)
أوإنه فأرضعت
به طفلا فهو لهما وإن لم يزد أو زاد قبل أوإنه
فهو للأول، وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من
الثاني فهو لهما، وقيل: للثاني، وإن لم يزد
ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما، نص عليه، وذكر
الشيخ الثاني، كما لو زاد.
وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل- قال جماعة: أو
وطء تقدم- لم ينشر الحرمة، في ظاهر المذهب،
كلبن بهيمة. قال جماعة: لأنه ليس بلبن حقيقة،
بل رطوبة متولدة؛ لأن اللبن ما أنشر العظم
وإنبت اللحم، وهذا ليس كذلك، وعنه: بلى. ففي
خنثى مشكل، وجهان م2 وذكرهما الحلوإني وابنه
في لبن الرجل.
ـــــــ
الجميع، كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت
بأجنبيات، انتهى، وقطع به ابن رزين في شرحه
وابن منجا وغيرهم، وكلامه في المقنع1 وغيره
محتمل للقولين، وهو إلى القول الأول أقرب.
مسألة 2: قوله: وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل
لم ينشر الحرمة. وعنه: بلى، ففي خنثى مشكل
وجهان، انتهى.
اعلم أن المجد في محرره، وصاحب الحاوي،
والمصنف، وغيرهم، جعلوا محل الخلاف على القول
بنشر الحرمة بلبن المرأة التي ثاب2 من غير
حمل، وهو الصواب، وظاهر كلامه في الهداية
والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف
فيه مطلقا، أعني من غير بناء، وهو ضعيف جدا،
ويجب حمله
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/223.
2 في "ط": "بانت".
(9/280)
فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا
وقال شيخنا: قبل الفطام، وقال: أو كبير لحاجة،
نحو جعله محرما خمس رضعات، وعنه: ثلاث، وعنه:
واحدة، ولم يكتف القاضي والترغيب ببعض الخامسة
فيهما، وإن امتص ثم تركه مطلقا فرضعة، وعنه:
غير قهر أو لتنفس أو مله، وكذا إن انتقل إلى
ثدي آخر أو مرضعة أخرى، وقيل: اثنتان، على
الأصح، وقيل في الكل: إن عاد قريبا فواحدة،
والسعوط والوجور كالرضاع، على الأصح، فيحرم
لبن شيب بغيره، على الأصح، اختاره الخرقي
والقاضي وغيرهما. وقال ابن حامد: إن غلب اللبن
حرم1 وذكره2 في عيون المسائل الصحيح من
المذهب، وقيل: بل3 وإن لم يغيره، وجبن، في
الأصح. ويحرم لبن حلب من ميتة، كحلبه من حية
ثم شرب بعد موتها، لا حقنة، نص عليهما، لأن
العلة إنشار العظم وإنبات اللحم، لا حصوله في
الجوف فقط، بخلاف الحقنة بخمر، وخالف الخلال
في الأولى، وذكره ابن عقيل وغيره رواية، وابن
حامد في الثانية، ويحنث به من حلف لا يشرب
__________
على ما قاله هؤلاء اعلم ذلك فأحد الوجهين لا
ينشر، وإن قلنا: ينشر من المرأة وهو الصواب
وهو ظاهر كلامه في المقنع4 وغيره.
والوجه الثاني: ينشر كالمرأة.
ـــــــ
1 ليست في الأصل.
2 بعدها في "ر": "ابن عقيل.
3 في "ر": "بلى".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/223.
(9/281)
من لبنها، ذكره
في الانتصار، ولا أثر لواصل1 جوفا لا يغذي
كمثانة وذكر.ومن أبان زوجة لها منه لبن فتزوجت
طفلا وأرضعته بلبنه أو تزوجت طفلا أولا، ثم
فسخت نكاحه بسبب، ثم تزوجت رجلا فصار لها منه
لبن فأرضعته به صار ابنا لهما وحرمت أبدا. ولو
زوج أم ولده رضيعا حرا لم يصح، لعدم خوف
العنت، فلو أرضعته بلبنه لم يحرم، وفيه وجه.
وإن تزوج كبيرة ذات لبن لم يدخل بها، وصغيرة
فأكثر، فأرضعت صغيرة حرمت أبدا، وبقي نكاح
الصغيرة، كإرضاعها بعد طلاقها، وعنه: ينفسخ
نكاحها، فإن أرضعت الثانية انفسخ نكاحهما على
الأولى، كإرضاعهما معا، وعلى الثانية لا ينفسخ
نكاح الثانية، لعدم اجتماعها معها، ثم إن
أرضعت الثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى،
وعلى الثانية ينفسخ نكاح الكل، وإن أرضعت
واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاحهن، وله تزوجهن،
ولو كان دخل بالكبيرة حرمن أبدا.
__________
......................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "لو أصلى".
(9/282)
فصل ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه
طفلة حرمتها عليه.
ومن
__________
......................
__________
(9/282)
حرمت عليه بنت
رجل، فأرضعت زوجته بلبنه طفلة، حرمتها عليه،
وفسخت نكاحها إن كانت زوجته. وإن تزوج طفلة
فأرضعها زوجاته الثلاث رضعتين رضعتين، أو خمس
أمهات أولاده رضعة رضعة، ثبتت الأبوة، وقيل:
لا، كالأمومة، ولو أرضعها خمس بنات زوجته رضعة
رضعة فلا أمومة، وهل تصير الكبيرة جدة؟ فيه
وجهان م 3 والصغيرة معها مما تقدم.
ومن له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعة رضعة فلا
أمومة، وهل يصير جدا وأولاده إخوة المرضعات
أخواله وخالاته؛ لوجود الرضاع منهن كبنت
واحدة، أم لا، لأن ذلك فرع الأمومة، لأن اللبن
ليس له والتحريم هنا بين المرضعة وابنها؟ على
وجهين، بخلاف الأولى، لأن التحريم فيها
ـــــــ
"1مسألة 3: قوله وأرضعها يعني زوجته الطفلة
خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة، وهل تصير
الكبيرة جدة؛ فيه وجهان. انتهى.
أحدهما: تصير جدة، وهو الصواب، وقدمه في
المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني: لا تصير جدة، قال في المغني2:
والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا، لأن كونها
جدة ينبني على كون ابنتها أما، وما صارت واحدة
من بناتها أما، انتهى. قال ابن رزين في شرحه:
والأظهر أن الكبيرة لا تحرم، وعلله بما علله
في المغني1".
ـــــــ
1-1 ليست في "ص".
2 11/335- 336.
(9/283)
بين المرتضع
وصاحب اللبن م 4. وإن أرضعت أم رجل وابنته
وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة لم تحرم على
الرجل، في الأصح، لما سبق.
وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا
مهر، حتى صغيرة دبت فرضعت من نائمة، وبعد
الدخول يلزم الزوج المسمى. وذكر القاضي نصفه،
وإن أفسده غيرها لزمه نصفه قبله، وكله بعده،
ويرجع على المفسد قبله، فإن تعدد وزع على
الرضعات المحرمة، وكذا بعده، نص عليه،
ـــــــ
مسألة 4: قوله: ومن له خمس بنات فأرضعن طفلا
رضعة رضعة فلا أمومة، وهل يصير جدا وأولاده
إخوة المرضعات أخواله وخالاته لوجود الرضاع
منهن كبنت واحدة أم لا، لأن ذلك فرع الأمومة،
لأن اللبن ليس له والتحريم هنا بين المرضعة
وابنها؟ على وجهين، بخلاف الأولى، لأن التحريم
فيها بين المرتضع وصاحب اللبن، انتهى.
وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والرعاية الكبرى.
قال الشيخ في المغني3 وتبعه الشارح: وجه عدم
الصيرورة يترجح في هذه المسألة، لأن الفرعية
متحققة، بخلاف ما إذا أرضع خمس أمهات أولاده
طفلا، انتهى. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية
الصغرى، قلت: الصواب أنها كالتي قبلها، وإنه
يصير جدا. والله أعلم.
تنبيه: قوله: وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته
وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة هنا نقص، ولعله:
وزوجته، كما في الكافي4، أو زوجة أبيه، حتى
يكملن خمسا، نبه عليه ابن نصر الله.
ـــــــ
1 11/324.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 24/260.
3 11/325.
4 5/71.
(9/284)
واختار في
المغني1 والمحرر: لا يرجع، واعتبر ابن أبي
موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه، وقاس في
الواضح نائمة على مكرهة، ولها الأخذ من
المفسد، نص عليه. وقال شيخنا: متى خرجت منه
بغير اختياره بإفسادها أو لا أو بيمينه لا
تفعل شيئا ففعلته فله مهره، وذكره رواية،
كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها
من وطئها، وضمنته بسبب هو إفسادها، واحتج
بالمحتاجة التي تسببت إلى الفرقة. قال:
والملاعنة لم تفسد النكاح ويمكن توبتها وتبقى
معه، مع أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في
مهرها إذا أفسدت نكاحه:
وقال في رجوعه بالمهر على الغار2 في نكاح فاسد
ومعيبة ومدلسة: وإذا أفسده عليه ونحوه
روايتان، بناء على أن خروج البضع متقوم،
وصححه، وإن أكثر نصوصه تدل عليه. واحتج
بالآية3 أن لزوج المسلمة إذا ارتدت المهر،
وللمعاهد الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد
المهر، والمنصوص المسمى لا مهر المثل. قال
القاضي وجماعة: أداء المهر،
__________
..............................
__________
ـــــــ
1 11/332.
2 في "ط": "الغرّ".
3 هي قوله نعالى: {وَاسْأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا}
[الممتحنة:10]، وقوله تعالى: {فَآتُوا
الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا
أَنْفَقُوا} [الممتحنة:11]، كما في الفتاوى
الكبرى لابن تيمية 20/579.
(9/285)
وأخذه من
الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ومن صداق وجب
رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة، نص عليه
أحمد، قال شيخنا: هو إحدى الروايتين، وإن
الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت
بالكفار فلزوجها ما أنفق، فيلزم المهاجرة
الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير، لولا العهد
بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من
اللحاق بهم ولم تطمع به، فلزمنا المهر له من
المصالح وقد يقال: يجوز لحاجة من الأربعة
الأخماس، لأنهم نالوها بالعهد، فالزوج كالرد،
ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له
لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو1
وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت
امرأته، وهو لم يحبس امرأته، لأن الطائفة
الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه. قال:
والمرتدة بدون هذا العهد والشرط؛ فقد ذكروا
مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له، وذلك لأنها
إن لحقت بدار الحرب فمحاربة، كإباق عبده، فلا
شيء له، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت،
وإن أبت حتى قتلت فكموتها، وقال: والنسخ بنبذ
العهد في براءة2 فيه نظر، وكون الرد استحبابا
ضعيف.
ومن قال: زوجتي أو هذه بنتي أو أختي لرضاع
حرمت وإنفسخ حكما، ولو ادعى خطأ كقوله ذلك
لأمته ثم رجع، فإن علم كذبه فلا،
__________
.................
__________
ـــــــ
1 أخرج البخاري 3130، عن ابن عمر قال: إنما
تغيّيب عثمان عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لك أجر رجل ممن
شهد بدرا وسهمه".
2 في قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:1].
(9/286)
ولا مهر قبل
الدخول إن صدقته، وإلا فنصفه، ولها بعده كله،
وقيل إن صدقته سقط، ولعل مراده المسمى، فيجب
مهر المثل، لكن قال في الروضة: لا مهر لها
عليه، وإن قالت ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما،
ولا يطلب مهرا قبضته منه، ولها بعده كله ما لم
تطاوعه عالمة بالتحريم، ولو قال أحدهما: ذلك
قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرا، ومن ادعاها
لم يصدق أمه بل أم المنكر، ذكره الشيخ وغيره.
وفي الترغيب: لو شهد بها أبوها لم يقبل، بل
أبوه، يعني بلا دعوى. وإن ادعت أمة1 أخوة سيد
بعد وطء لم يقبل، وإلا احتمل وجهين م 5. وكره
أحمد الارتضاع بلبن
__________
مسألة 5: قوله: وإن ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء
لم يقبل، وإلا احتمل وجهين، انتهى، قال ابن
نصر الله في حواشيه: أظهرهما القبول في تحريم
الوطء وعدمه في ثبوت العتق. انتهى، قلت:
الصواب عدم قبولها مطلقا، وهو الأصل، وربما
كان فيه نوع تهمة. والله أعلم.
فهذه خمس مسائل في هذا الباب.
ـــــــ
1 ليست في "ط".
(9/287)
فاجرة ومشركة،
وكذا حمقاء وسيئة الخلق. وفي المجرد: وبهيمة
وفي الترغيب: وعمياء
__________
.........................
__________
(9/288)
|