الفروع و
معه تصحيح الفروع كتاب الديات
مدخل
*
...
كتاب الديات
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته،
فإذا ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها، أو طلبه
بسيف مجرد ونحوه، فهرب فتلف في هربه وفي
الترغيب: وعندي ما لم يتعمد1 إلقاء نفسه مع
القطع بتلفه، لأنه كمباشر، ويتوجه أنه مراد
غيره أو روعه بأن شهره في وجهه، أو دلاه من
شاهق فمات، أو ذهب عقله، أو حفر بئرا محرما،
أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ أو صب ماء في فنائه،
أو طريق2، فتلف به، نص عليه. أو رمى من منزله
حجرا أو غيره، أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه
أو خلفه، لا قائما في الهواء وهو يمشي. لعدم
تعديه، فأتلف إنسانا، أو وقع على نائم بفناء
جدار فتلف به ذكر المسائل الثلاث الأخيرة في
الروضة لزمته ديته، وإن تلف الواقع فهدر، لعدم
تعدي النائم. وفي الترغيب: إن رشه ليسكن
الغبار فمصلحة عامة، كحفر بئر في3 سابلة، فيه
روايتان م 1 نقل ابن منصور: إن ألقى
__________
مسألة 1: قوله: وفي الترغيب إن رشه ليسكن
الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة، وفيه
روايتان يعني في الضمان بحفر ذلك.
قلت: الصحيح من المذهب عدم الضمان، وقد قدم
المصنف ذلك في باب الغصب4 فقال: وإن حفر بئرا
في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن ما
تلف به، وعنه:
ـــــــ
1 في "ط": "يعتمد".
2 في "ط": "طريقه".
3 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
4 7/257.
(9/417)
كيسه فيه دراهم
فكإلقاء الحجر، وإن كل من فعل شيئا فيها ليس
منفعة ضمن، وإن بالت فيها دابة راكب وقائد
وسائق ضمنه، وقياس المذهب: لا كمن سلم على
غيره أو أمسك يده فمات ونحوه، لعدم تأثيره.
وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في
البئر فقد اجتمع سببان مختلفان، فعنه: يحال
على الأول، وهو1 أشهر فضمانه على الواضع،
كالدافع؛ لأنه لم يقصد به القتل عادة لمعين،
بخلاف مكره وعنه: عليهما م 2 فيخرج منه ضمان
المتسبب، اختاره ابن عقيل وغيره وجعله أبو بكر
كقاتل وممسك، وإن تعدى أحدهما: خص به. وإن
أعمق
ـــــــ
إذا كان بإذن حاكم، وعنه: يضمن مطلقا، انتهى.
والذي قدمه هناك هو الصحيح من المذهب، وعليه
الأكثر، والذي يظهر أنه أراد هنا حكاية الخلاف
لا إطلاقه، أو يكون من تتمة كلام صاحب
الترغيب، وهو ظاهر اللفظ.
مسألة 2: قوله: وإن كان واضع الحجر آخر فعثر
به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان
مختلفان، فعنه: يحال على الأول وهو أشهر،
فضمانه على الواضع،....
ـــــــ
1 في"ر": "هذا".
(9/418)
بئرا قصيرة
ضمنا التالف بينهما، وإن تلف أجير لحفر بئر
بها فهدر، وكذا
ـــــــ
وعنه: عليهما، انتهى.
ما قال1: إنه أشهر هو الصحيح، وبه قطع في
الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2
والمقنع3 والشرح وشرح ابن منجا والوجيز
وغيرهم، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين
والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: لا ضمان عليهما، وما ذكره
المصنف بعد ذلك معلوم. والله أعلم.
ـــــــ
1 في "ص": "ما قاله".
2 12/88.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/319-
320.
(9/419)
إن دعا من يحفر
له بداره أو بمعدن فمات بهدم لم يلقه أحد،
نقله حرب.
وإن حفر ببيته بئرا وستره ليقع فيها أحد، فمن
دخل بإذنه فالقود في الأصح، وإلا فلا، كمكشوفة
بحيث يراها، ويقبل قوله في عدم إذنه، وقيل:
وكشفها، ولو وضع آخر فيها سكينا ضمنوه بينهم،
نص على ذلك.
وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب،
وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجناية
خطإ من مرسله، وإن جنى عليه ضمنه أيضا، ذكر
ذلك في الإرشاد وغيره، ونقله ابن منصور، إلا
أنه قال: ما جنى فعلى الصبي، ولو كان عبدا
فكغصبه، نص عليه
وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة. وقال ابن
عقيل: وعرفت أرضه به فديته، وإن تلف بمرض أو
فجأة فروايتان م 3.
ـــــــ
مسألة 3: قوله: وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو
صاعقة فديته، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان،
انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب
(9/420)
وإن قيد حرا
مكلفا أو غله فتلف بصاعقة أو حية فوجهان م 4.
وإن اصطدم رجلان أو راكبان أو ماش أو راكب قال
في الروضة: بصيران أو ضريران أو أحدهما: فماتا
أو دابتاهما ضمن كل واحد متلف
ـــــــ
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني1
والمقنع2 والشرح وشرح ابن منجا والنظم
والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وأكثرهم
ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين:
إحداهما: تجب عليه الدية، صححه في التصحيح،
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
والرواية الثانية: لا تجب: نقلها أبو الصقر،
وهو الصواب، وجزم به في المنور وغيره، وقدمها
في المحرر وغيره. قلت: ويحتمل أنه إن خرج به
إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدية،
وإلا فلا، ولم أره، قال الحارثي في الغصب: وعن
ابن عقيل: لا يضمن، ولم يفرق بين الصاعقة
والمرض، وهو الحق، انتهى.
مسألة 4: قوله: وإن قيد حرا مكلفا أو غله فتلف
بصاعقة أو حية فوجهان، انتهى. وأطلقهما في
المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: تجب الدية وهو الصحيح، قطع به في
الوجيز وغيره، وقدمه في النظم وغيره.
والوجه الثاني: لا تجب.
ـــــــ
1 لم نجدها.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/324.
(9/421)
الآخر، وقيل:
نصفه، وقدم في الرعاية: إن غلبت الدابة راكبها
بلا تفريط لم يضمن، وجزم به في الترغيب. وإن
اصطدما عمدا ويقتل غالبا فهدر، وإلا شبه عمد،
وما تلف للسائر منهما لا يضمنه واقف وقاعد، في
المنصوص، وقيل: بلى مع ضيق الطرق، وفي ضمان
سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان م
5.
وإن اصطدم قنان ماشيان فهدر، لا حر وقن، فقيمة
قن، وقيل:
ـــــــ
مسألة 5: قوله: وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف
وقاعد في طريق ضيق وجهان، انتهى.
أحدهما: لا ضمان عليه، وهو الصحيح من المذهب،
نص عليه، وبه قطع في المغني1 والمقنع2 والشرح
وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم، وهو ظاهر ما
قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير،
وكذا في الرعاية الكبرى.
ـــــــ
1 12/546.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/398.
(9/422)
نصفها في تركة
حر، ودية حر ويتوجه الوجه أو نصفها في تلك
القيمة.
وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد متلف
الآخر. وفي المغني1: إن فرطا وقاله2 في
المنتخب، وإنه ظاهر كلامه، ولا يضمن المصعد
منهما بل المنحدر إن لم تغلبه3 ريح، نص عليه.
وفي الواضح وجه: لا يضمن منحدر. وفي الترغيب:
السفينة كدابة، و4الملاح كراكب، ويصدق5 ملاح
في إن تلف مال بغلبة ريح، ولو تعمد الصدم
فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما، فإن قتل
غالبا فالقود، وإلا شبه عمد6، ولا يسقط فعل
المصادم في حق نفسه مع عمد، ولو خرقها عمدا أو
شبه عمد أو خطأ عمل على ذلك.
وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها
أو نصفه أو بحصته؟ يحتمل أوجها م 6.
ـــــــ
والوجه الثاني: يضمنه، قدمه في المحرر والنظم
والزركشي وغيرهم، وهو ظاهر كلام الخرقي.
مسألة 6: قوله: وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا
بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته؟ يحتمل
أوجها، انتهى.
ـــــــ
1 12/549.
2 في "ر": "قال".
3 في "ط": "يغلبه".
4 ليست في "ط".
5 في "ط": "لايصدق".
6 ليست في "ط".
(9/423)
وإن أركب صبيين
غير وليهما فاصطدما ضمن وفي الترغيب: تضمن
عاقلته ديتهما، "1فإن ركبا1" فكبالغين مخطئين،
وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة، قال ابن عقيل:
ويثبتان بأنفسهما. وفي الترغيب: إن صلحا
للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما، وإلا
ضمن،
__________
تابع في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى، فإنه
قال: ومن ألقى عدلا مملوءا في سفينة فغرقت ضمن
ما فيها أو نصفه أو بحصته، قلت: يحتمل أوجها،
انتهى. قلت: هي شبيهة بما إذا حمل على الدابة
زيادة على قدر المأجور، أو جاوز بها المكان
الذي استأجرها إليه وتلفت، أو زاد في الحد
سوطا فقتله، والصحيح من المذهب أنه يضمنه
جميعه، وقد قطع في الفصول أنه يضمن جميع ما في
السفينة بإلقاء حجر فيها، ذكره في أثناء
الإجارة، وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد
سوطا في وجوب الدية كاملة، وكذلك الشيخ في
المغني2 جعل تغريق السفينة بإلقاء الحجر فيها
أصلا في وجوب ضمان العين كاملة إذا جاوز بها
مكان الإجارة، أو زاد على الحد سوطا.
وكذلك الشارح وغيره، بل المصنف3 قد ذكر4 ذلك
وغيره في كتاب الحدود مستوفى، وقدم ضمان
الجميع، والظاهر أنه ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن
حمدان، فحصل الخلل من وجوه5 إطلاقه الخلاف
ومتابعته لابن حمدان ولم يعزه إليه، وابن
حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخريجه، وكونه
ذكر المسألة في كتاب الحدود وقدم الضمان،
اللهم إلا أن يقال تلك المسألة ألقى حجرا ففيه
نوع تعد، وأما هذه
ـــــــ
1-1 في "ط": "وإن ركباها".
2 لم نجدها.
3 بعدها في "ط" و "غيره".
4 في "ط": "ذكره".
5 في "ط": "جود".
(9/424)
ويضمن كبير صدم
الصغير. وإن مات الكبير ضمنه "1من أركب
الصغير1"، نقل حرب: إن حمل رجل صبيا على دابة
فسقط ضمنه2، إلا أن يأمره أهله بحمله.
__________
المسألة فألقى فيها من جنس ما فيها فليس فيه
تعد، وفيه ما فيه، وعلى كل حال الصحيح أن حكم
هذه المسألة6 حكم الحد وغيره، والظاهر أن ابن
حمدان خرج الأوجه على الأقوال التي في الحد.
والله أعلم.
ـــــــ
1-1 في الأصل: "راكب للصغير".
2 في النسخ الخطية "ضمن"، والمثبت من "ط".
6 ليست في النسخ الخطية, والمثبت من (ط).
(9/425)
ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر، كالعمد
...
فصل ومن3 أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر، كالعمد،
وعنه: دية ذلك على عاقلته، له أو لورثته،
اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه. ولا
تحمل دون الثلث، في الأصح، قاله في الترغيب.
نقل حرب: من قتل نفسه لا يؤدي من بيت المال.
وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا ضمنته
العاقلة أثلاثا، ولا قود لعدم إمكان القصد
غالبا. وفي الفصول احتمال: كرميه عن قوس
ومقلاع وحجر عن4 يد، ونقل المروذي: يفديه
الإمام، فإن لم يفعل5 فعليهم،
ـــــــ
3 في "ط": "إن".
4 في "ط": "من".
5 ليست في الأصل.
(9/425)
وإن قتل أحدهم
فقيل: على عاقلة صاحبيه ديته، وقيل: ثلثاها م
7، وفي بقيتها الروايتان في فعل نفسه. وإن
زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم، وعنه: على
العاقلة، لاتحاد فعلهم، ولا يضمن من وضع الحجر
وأمسك الكفة، كمن أوتر وقرب السهم، وقال
القاضي وابن عقيل: يتوجه روايتا ممسك.
وإن وقع في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم
على بعض فماتوا أو بعضهم فدم الرابع هدر، ودية
الثالث عليه، ودية الثاني عليهما، ودية الأول
عليهم، وإن تعمد واحد أو كلهم ويقتل غالبا
فالقود،
ـــــــ
مسألة 7: قوله: في مسألة المنجنيق، وإن قتل
أحدهم فقيل: على عاقلة صاحبيه ديته، وقيل:
ثلثاها، انتهى. وأطلقهما في المذهب والمستوعب
والمقنع والشرح1 وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: على صاحبيه الدية كاملة، قال أبو
الخطاب وتبعه في الخلاصة: هذا قياس المذهب،
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز، وقدمه في
المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم.
والوجه الثاني: يلغي فعل نفسه و2على عاقلة
صاحبيه ثلثا الدية، وهو الصحيح، وبه قطع
القاضي في المحرر، والشيخ في العمدة، والآدمي
في منتخبه، قال الشيخ في المغني3: هذا أحسن
وأصح في النظر وقدمه في الخلاصة وإدراك
الغاية.
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/332.
2 ليست في "ح".
3 12/83.
(9/426)
وإن جذب الأول
الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية
الرابع على الثالث، وقيل: على الثلاثة، ودية
الثالث قيل: على الثاني، وقيل: نصفها وقيل:
على الأولين، وقيل: ثلثاها، وقيل: دمه هدر م 8
ودية الثاني قيل على الأول والثالث، وقيل:
ثلثاها، وقيل: على الثالث وقيل1: نصفها م 9
ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها
على
ـــــــ
مسألة 8: قوله: وإن جذب الأول الثاني والثاني
الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على
الثالث، وقيل على الثلاثة، ودية الثالث قيل:
على الثاني، وقيل: نصفها، وقيل: على الأولين،
وقيل: ثلثاها، وقيل: دمه هدر انتهى. أطلق
الخلاف في دية الثالث والقول الأول هو الصحيح،
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر
والنظم وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
والقول الثاني والثالث والرابع: لم أطلع على
من اختار شيئا منها، وذكر الأول والثاني في
الفصول احتمالين. وأطلقهما2. والقول الخامس:
اختاره في المحرر وهو أن دمه هدر.
مسألة 9: قوله: ودية الثاني قيل: على الأول
والثالث، وقيل: ثلثاها، وقيل: على الثالث،
وقيل: نصفها انتهى القول الأول هو الصحيح. قطع
به في الفصول والوجيز والمنور، وقدمه في
المحرر والنظم ابن رزين والحاوي الصغير
وغيرهم.
والقول الثاني: يجب ثلثاها.
والقول الثالث: تجب كاملة على الثالث، قال
المجد: وعندي لا شيء منها على الأول بل على
الثالث كلها أو نصفها.
ـــــــ
1 في "ط": "وقت".
2 ليست في "ص".
(9/427)
الأول، ودية
الأول: قيل: على الثاني والثالث، وقيل: ثلثاها
م 10 وفي بقيتها في الكل الروايتان.
وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم
وفي المغني1: أو وقع2 وشك في تأثيره أو قتلهم
في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان، وإن
تجاذبوا فدم الأول هدر، وعليه3 دية الثاني،
وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية
الرابع، وقيل: دية الثالث على الثاني، وقيل:
والأول، ودية الرابع على الثلاثة.
وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فسقط
أربعة متجاذبين، وعن علي: أنه قضى للأول بربع
الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها،
__________
والقول الرابع يجب نصفها على الثالث.
مسألة 10: قوله: ودية الأول قيل: على الثاني
والثالث. وقيل: ثلثاها انتهى.
القول الأول: هو الصحيح. جزم به في الفصول
والوجيز، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي
الصغير.
والقول الثاني: يجب ثلثاها.
قلت: والقول بأن دمه هدر قوي، لأنه السبب "4في
ذلك4".
تنبيه: قوله: وفي بقيتها في الكل الروايتان،
هما الروايتان اللتان في أول الفصل في فعل
نفسه.
ـــــــ
1 12/86- 87.
2 في "ر": "دفع".
3 في "ر": "عنه".
4-4 ليست في "ط".
(9/428)
وللرابع بها.
وجعله1 على قبائل الذين ازدحموا. فرافع2 إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وذهب إليه
أحمد3
ونقل جماعة أن ستة تغاطوا في الفرات فمات واحد
فرفع إلى علي رضي الله عنه، فشهد رجلان على
ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمسي الدية على
الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين،
ذكره الخلال وصاحبه. وذكر ابن عقيل، إن نام
على سطحه فهوي سقفه من تحته على قوم لزمه
المكث، كما قاله المحققون فيمن ألقى في مركبه
نار، ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم
يتسبب، وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله
ضمنه.
واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة
المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها.
كمتوسط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى، تصح
توبته مع العزم والندم، وإنه ليس عاصيا4
بخروجه من الغصب ومنه توبته بعد رمي السهم أو
الجرح، وتخليصه صيد الحرم من الشرك، وحمله
__________
........................
__________
ـــــــ
1 في الأصل: "جعل".
2 في "ط": "ترفع".
3 أخرجه في "مسنده" برقم: 573، من حديث علي.
4 في الأصل: "غاصبا"
(9/429)
المغصوب لربه
يرتفع1 الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو
كان ابتداء الفعل غير محرم، كخروج مستعير من
دار انتقلت عن المعير، وخروج من أجنب بمسجد
ونزع مجامع طلع عليه الفجر، فإنه غير آثم
اتفاقا. ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من
أصله، تصح، وعنه: لا. اختاره ابن شاقلا، وكذا
توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على الأصح.
وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه، وكلام
ابن عقيل يقتضي ذلك: فإنه شبهه بمن تاب من قتل
أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك، لكنه قال2: إن
توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك، ثم ذكر
أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من جهة
الله سبحانه وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق
الضمان للمالك.
قال شيخنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن التائب بعد
الجرح أو وجوب القود ليس كالمخطئ ابتداء، فرقت
الشريعة بين المعذور ابتداء وبين3 التائب في
أثنائه وأثره.
وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة،
بل معصية، فعلها لدفع أكثر الغصبين4 بأقلهما،
والكذب لدفع قتل إنسان، والقول الثالث هو
الوسط، وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه
مضل، ومن لا يرى أنه
__________
.............................
__________
ـــــــ
1 في الأصل: "ليرتفع".
2 ليست في الأصل، والمثبت من "ط".
3 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
4 في "ر": "المعصيتين".
(9/430)
إضلال فكالكافر
الداعية يتوب، ذكره شيخنا. وذكر جده أن الخارج
من الغصب ممتثل من كل وجه، إن جاز الوطء لمن1
قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، وفيها روايتان،
وإلا توجه لنا أنه عاص من وجه ممتثل من وجه
ـــــــ
1 في "ر": "فمن".
(9/431)
فصل ومن اضطر إلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه
فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه
...
فصل ومن اضطر إلى طعام غير مضطر إليه2 أو
شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه،
نص عليه، كأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو
دابته، قاله الشيخ، وعند القاضي: على عاقلته،
وكذا أخذه ترسا ممن يدفع به ضربا عنه. ذكره في
الانتصار. وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم
يفعل فوجهان م 11 وقيل:
__________
مسألة 11: قوله: وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة
فلم يفعل فوجهان انتهى. وأطلقهما في القواعد
الأصولية.
أحدهما: لا يضمنه. وهو الصحيح، اختاره الشيخ
في المغني3 والمقنع4 والشارح وغيرهم، وإليه
مال ابن منجا في شرحه.
والوجه الثاني: يضمنه، وعليه الأكثر، وجزم به
في الخلاصة والمنور، وقدمه
ـــــــ
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
3 12/102.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/354.
(9/431)
وهما1 في وجوبه
وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة قبلها، فدل
أنه مع الطلب وفرق الشيخ بأنه لم يتسبب، كما
لو لم يطلبه في التي قبلها، فدل أن كلامهم
عنده: ولو لم يطلبه، فإن كان مرادهم فالفرق
ظاهر، وقد نقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في
غزاة: لم يلزم من معه فضل حمله. نقل أبو طالب:
يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم.
ـــــــ
في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو ظاهر ما
اختاره القاضي وأبو الخطاب وصاحب المذهب
والمستوعب وغيرهم؛ لأنهم خرجوا ضمانه على من
منعه من الطعام والشراب حتى مات، وقد نص أحمد
والأصحاب في هذه المسألة على الضمان، ولكن
الشيخ الموفق وغيره فرق بين من منعه من الطعام
والشراب، وبين من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة،
لأنه في الثانية لم يكن هلاكه بسبب منه، فلم
يضمنه، كما لو لم يعلم بحاله، وأما في مسألة
الطعام فإنه "2منع منه2" كان سببا في هلاكه،
فافترقا. والله أعلم.
ـــــــ
1 في الأصل: "هما".
2-2 في "ط": "منعه منه".
(9/432)
ومن أسقطت بطلب
سلطان أو تهديده1 لحق الله أو غيره، أو ماتت
بوضعها أو ذهب عقلها، أو استعدى2 إنسان، ضمن
السلطان والمستعدي في الأخيرة3، في المنصوص
فيهما، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد
فيها. أو شرب دواء لمرض. وإن ماتت فزعا فوجهان
م 12
ـــــــ
مسألة 12: قوله: فإن ماتت فزعا فوجهان انتهى.
يعني إذا أرسل إليها السلطان أو هددها،
وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم.
أحدهما: يضمنها، جزم به في الهداية والمستوعب
والمقنع4 والمغني5 والشرح، ونصراه في موضع
آخر، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير،
"6وهو أظهر6".
والوجه الثاني: لا يضمنها، جزم به في الوجيز،
وقدمه في الكافي7 والمحرر. قال في المغني
والشرح وابن رزين في شرحه أيضا8: فإن
ـــــــ
1 في الأصل: "تهديد".
2 الأصل: "استعد".
3 في "ط": "الذخيرة".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/360.
5 12/101.
6-6 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
7 5/196.
8 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
(9/433)
قال في
المغني1: إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يضمنها،
بل جنينها. وفي المنتخب: وكذا رجل مستعدى
عليه.
وترجم الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان
لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو غيره فيموت.
قال في الفنون: إذا2 شمت حاملة ريح
__________
استعدى على امرأة فألقت جنينا أو ماتت فزعا
ضمنها العاقلة إن كان ظالما، وإلا فلا فهذه
اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب.
ـــــــ
1 12/102.
2 في النسخ الخطية: "إن"، والمثبت من "ط".
(9/434)
طبيخ فاضطرب
جنينها فماتت أو مات، فقال حنبلي وشافعيان: إن
لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان، وإن علموا
وكان عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل
الضمان، للإضرار، واحتمل: لا، لعدم تضرر بعض
النساء، وكريح الدخان يتضرر بها صاحب سعال
وضيق نفس، لا ضمان ولا إثم، كذا قال والفرق
واضح.
وإن سلم ولده لسابح ليعلمه فغرق لم يضمنه، في
الأصح، كبالغ سلم نفسه إليه1، وإن أمره أن
ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه
كاستئجاره قبضه الأجرة أو لا، وقيل: إن أمره
سلطان ضمنه، وهو من خطإ الإمام، ولو أمر من لا
يميز قاله الشيخ وغيره، وذكر الأكثر، وجزم به
في الترغيب والرعاية غير مكلف ضمنه، ولعل مراد
الشيخ: ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة
وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه، وقد كان
ابن عباس يلعب مع الصبيان، فبعثه النبي صلى
الله عليه وسلم إلى معاوية، رواه مسلم2، قال
في شرح مسلم: لا يقال هذا تصرف في منفعة
الصبي؛ لأنه قدر يسير، ورد الشرع بالمسامحة به
للحاجة، واطرد به العرف وعمل المسلمين.
__________
..........................
__________
ـــــــ
1 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
2 في صحيحه 2604.
(9/435)
وإن وضع شيئا
على علو وقيل: غير متطرف فرمته ريح أو دفعها
عن وصولها إليه ذكرها في الانتصار في الصائل
فلا ضمان، ولو تدحرج فدفعه عن نفسه لم يضمنه،
ذكره في الانتصار. وفي الترغيب وجهان، وإنهما
في بهيمة حالت بين مضطر وطعامه، ولا تندفع إلا
بقتلها، مع أنه يجوز. والله أعلم.
__________
.....................
__________
(9/436)
باب مقادير
ديات النفس
مدخل
...
باب مقادير ديات
النفس
دية الحر المسلم مائة بعير، أو مائتا بقرة، أو
ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف
درهم، فهذه أصول الدية، إذا أحضر من عليه
الدية أحدها لزم قبوله، وعنه من الأصول: مائتا
حلة من حلل اليمن، نصره القاضي وأصحابه،
الحلة: بردان، إزار ورداء، وفي المذهب: جديدان
من جنس.
وقال في كشف المشكل في الجزء السادس في1 مسند
عمر في إفراد البخاري: الحلة لا تكون إلا
ثوبين. قال الخطابي: الحلة ثوبان: إزار ورداء،
ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند طيها،
هذا كلامه، ولم يقل: من جنس.
وعنه: الأصل الإبل، فإن تعذرت قال جماعة: أو
زاد ثمنها انتقل عنها2 إلى الباقي.
فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض،
وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس
وعشرون جذعة وعنه: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة،
وأربعون خلفة: نصره في الانتصار، ويتوجه تخريج
من حمل العاقلة كخطإ. وفي الروضة رواية: العمد
__________
......................
__________
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "من"، والمثبت من "ط".
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
(9/437)
أثلاثا، وشبهه
أرباعا1، كما تقدم.
والخلفة الحامل. وقيل: يعتبر كونها ثنايا2،
وقيل: إلى بازل3 عام، وله4 سبع، وإن تسلمها
بقول خبرة ثم أنكر حملها رد قوله وإلا قبل.
وتجب في الخطإ أخماسا، ثمانون من الأربعة
المذكورة بالسوية، وعشرون ابن مخاض.
ويؤخذ في بقر مسنات وأتبعة، وفي غنم ثنايا
وأجذعة نصفين ويتوجه: أو لا، وإنه كزكاة.
وتعتبر السلامة من عيب وعنه: وإن تبلغ5 قيمتها
دية نقد. اختاره القاضي وأصحابه واعتبروا جنس
ماشيته، ثم بلده، فعلى هذه الرواية يؤخذ في
الحلل المتعارف باليمن، وإن تنازعا فقيمة كل
حلة ستون درهما.
وتغلظ دية طرف، كقتل، ولا تغليظ في غير إبل.
ودية أنثى نصف دية ذكر. وتساوي جراحها جراحه
إلى الثلث وعنه: على نصفه كالزائد وفي الثلث
روايتان م 1. ودية خنثى مشكل نصف دية كل
منهما، وكذا جراحه.
ـــــــ
مسألة 1: قوله: في جراح المرأة وفي الثلث
روايتان ، انتهى. وأطلقهما في المذهب والمحرر
والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
ـــــــ
1 في "ط": "رباعا".
2 في "المصباح": "ثنى" الثني: الجمل يدخل في
السنة السادسة، والناقة: ثنية.
3 في "المصباح": "بزل" بزل البعير بزولا: فطر
نابه بدخوله في السنة التاسعة.
4 في "ر": "ولا".
5 ليست في "ر".
(9/438)
ودية كتابي نصف
دية مسلم، وعنه: ثلث، اختاره أبو محمد الجوزي،
وقال: إن1 قتل عمدا فدية المسلم، وكذا جراحه.
ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو2 مستأمن
بدارنا، قال في الترغيب: أو قتل منهم من آمنوه
بدارهم ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة.
ـــــــ
إحداهما3: عدم المساواة، فلا بد أن يكون أقل
من ذلك، وهو الصحيح، صححه في المغني4 والشرح5،
وقدمه في الرعايتين.
والرواية الثانية: يساويه في ذلك، كما لو كان
دونه، وهو أولى، اختاره الشريف أبو جعفر وأبو
الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وقدمه في
الهداية والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم، وجزم
به في الوجيز، ويحتمل6 كلامه في الكافي7
والمقنع8 فإنه قال: ويساوي جراحها جراحه9 إلى
ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. فظاهر
قوله: إلى ثلث الدية عدم المساواة، وظاهر
قوله: فإذا زادت صارت10 على النصف المساواة،
وكذا كلام ابن منجا في شرحه.
تنبيه: قوله: ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو
مستأمن بدارنا ثمان مئة
ـــــــ
1 في "ط": "إنه".
2 في "ر": "و".
3 في "ح": "أحدهما".
4 12/58.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/389.
6 في النسخ الخطية: "ويحتمله".
7 5/217.
8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/392.
9 في "ط": "جراحه".
10 ليست في "ص".
(9/439)
وفي المغني1 في
"2معاهد "3دية دينه3"،2" ونساؤهم كنصفهم
كالمسلمين. ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة. وعند
أبي الخطاب: من له دين له دية أهل دينه. وذكر
أبو الفرج: كدية مسلم، لأنه ليس له من يتبعه.
ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار
والآباء. وتغلظ دية نفس خطأ. وقال القاضي:
قياس المذهب: أو عمدا، جزم به جماعة. قال في
الانتصار: كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان،
ثم قال: تغلظ إذا كان موجبه4 الدية.
وفي المفردات: تغلظ عندنا في الجميع، ثم دية
الخطإ لا تغلظ فيها. وفي المغني5 والترغيب:
وطرف بثلث ديته بحرم "6جزم به جماعة6" وإحرام
وشهر حرام، نقله الجماعة، وعنه: ورحم محرم،
__________
درهم، انتهى. الظاهر أن قوله ذمي عائد إلى
المجوسي، وقوله معاهد عائد إلى الوثني، لكن لا
فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد، وإن
أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي والوثني ففيه نظر،
لأن الوثني لا يكون ذميا إلا على قول ضعيف،
وليس القول مخصوصا به بل به وبغيره. والله
أعلم.
ـــــــ
1 12/56.
2 في الأصل: "معاهدته أهل ديته".
3 في "ر" "ثلث ديته".
4 في "ط": "موجبة".
5 12/23.
6-6 ليست في الأصل.
(9/440)
اختاره أبو بكر
والقاضي وأصحابه وجماعة، ولم يقيد في التبصرة
والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم، كما
قالوا في العتق، ولم يحتج في عيون المسائل
وغيرها للرحم إلا بسقوط القود، فدل على أنه
يختص بعمودي النسب وقيل: وحرم المدينة.
وفي الترغيب1، تخرج روايتان، ولا تداخل، وقيل:
التغليظ بدية عمد، وقيل: بديتين، وفي المبهج:
إن لم يقتل بأبويه ففي لزومه ديتان أم دية
وثلث؟ روايتان. وعند الخرقي والشيخ: لا تغليظ
كجنين وعبد، وذكره ابن رزين الأظهر.
وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار: أو كافر،
وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا2 أضعفت الدية في
المنصوص، ونقل ابن هانئ تغلظ بثلث. "3والله
أعلم3".
__________
....................
__________
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "فيه".
2 في النسخ الخطية: "عمدا"، والمثبت من "ط".
3-3 ليست في النسخ الخطية.
(9/441)
فصل وفي كل جنين ذكر وإنثى حر،
وقيل: ولو مضغة لم تتصور، ظهر أو بعضه ميتا،
وفيه منع وتسليم في الانتصار، وإن مثله لو شق
بطنها فشوهد، قال أصحابنا: ولو بعد موت4 أمه:
بجناية عمدا أو5 خطأ، فسقط عقبها،
__________
....................
__________
ـــــــ
4 ليست في الأصل.
5 في النسخ الخطية: "و".
(9/441)
أو بقيت متألمة
إليه، عشر دية أمه غرة1 موروثة عنه، لها سبع
سنين فأكثر، وقيل أو أقل، لا خنثى ولا معيبة
ترد في بيع، ولا خصي ونحوه، فإن أعوزت فالقيمة
من أصل الدية. وفي الترغيب: وهل المرعي في
القدر بوقت الجناية أو الإسقاط؟ فيه وجهان.
ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة؟
في الانتصار احتمالان م 2.
"2ويرد قول كافرة: حملت من مسلم2".
ـــــــ
مسألة 2: قوله3: في غرة الجنين الحر: عشر دية
أمه غرة موروثة عنه، فإن أعوزت فالقيمة من أصل
الدية. وفي الترغيب: وهل المرعي في القدر بوقت
الجناية أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته
وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار
احتمالان، انتهى.
الصواب فيما قال في الترغيب إن المرعي في
القدر بوقت الإسقاط لا بوقت الجناية، وهو ظاهر
كلام أكثر الأصحاب، والصواب فيما قاله في
الانتصار أن تعتبر الأم سليمة لسلامة الولد،
وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن
الاعتبار بقيمة الأم مطلقا.
وصورة المسألة فيما يظهر أن الولد إذا خرج
سليما وكانت أمه معيبة فهل تعتبر قيمة الأم
سليمة لسلامة الولد أو نعتبرها على صفتها؟
ظاهر كلام الأصحاب الثاني، والصواب الأول.
والله أعلم.
ـــــــ
1 أي: عبد أو أمة، كما في "القاموس"،
و"المصباح": "غرر".
2-2 ليست في "ر".
3 ليست في "ص".
(9/442)
"1وإن ضرب بطن
ميتة أو عضوا فخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك
ففيه خلاف م 3.
وفي مملوك عشر قيمتها، نقله جماعة، ونقل حرب:
نصف عشرها يوم جنايته نقدا إذا ساوتهما حرية
ورقا، وإلا فبالحساب، إلا أن يكون دين أبيه أو
هو أعلى منها دية، فيجب عشر ديتها لو كانت على
ذلك الدين1".
وفي التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع
سنين، وعنه: بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية
أمه2.
وإن سقط حيا لوقت يعيش في مثله كنصف سنة لا
أقل، وعنه: واستهل، ففيه ما فيه مولودا، وإلا
فكميت، قال في الروضة وغيرها: كحياة مذبوح،
فإنه لا حكم له3، فإن اختلفا في حياته فوجهان
م 4.
ـــــــ
مسألة 3: قوله: ويرد قول كافرة حملت به من
مسلم، وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ميتا
وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف، انتهى.
قلت: الصواب وجوب الغرة، وهو ظاهر كلام كثير
من الأصحاب، وحركته تدل على حياته. والله
أعلم.
مسألة 4: قوله: فإن اختلفا في حياته4، فوجهان،
انتهى. وأطلقهما في
ـــــــ
1-1 ليست في "ر".
2 بعدها في "ر" يأتي التعليق السابق: "ويرد
قول كافرة..... على ذلك الدين".
3 في النسخ الخطية: "لها".
4 ليست في "ط".
(9/443)
وفي الترغيب أو
غيره: لو1 خرج بعضه حيا وبعضه ميتا فروايتان.
وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق، وأعتقناه
فعنه2: كجنين حر، وعنه مع سبق العتق الجناية،
وعنه: كجنين مملوك، ونقل حرب التوقف م 5 وإن
ـــــــ
الهداية والمذهب3 والمستوعب والمقنع4 والمحرر
وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: القول قول الجاني، وهو الصحيح، وصححه5
في التصحيح والنظم وغيرهم، وقطع به في المغني6
والوجيز، والشرح في موضع، وهو عجيب منه، إذ
الكتاب المشروح7 ذكر الوجهين، وعذره أنه تابع
الشيخ في المغني، وذهل عن كلام الشيخ في
المقنع إلا أن تكون النسخة مغلوطة، وقدمه في
الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه8 الثاني: القول قول مستحقي دية9
الجنين.
مسألة 5: قوله: وإن ألقته أمه وقد عتقت أو
أعتق وأعتقناه، فعنه: كجنين حر، وعنه: مع سبق
العتق الجناية، وعنه: كجنين مملوك، ونقل حرب
التوقف، انتهى. أطلق الخلاف في كونه كجنين حر
أو مملوك، والحالة هذه، أطلقهما في المستوعب
ـــــــ
1 في "ر": "أو".
2 في "ر": "ففيه".
3 ليست في "ط".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/436-
437.
5 في "ط": "وصححه".
6 12/76.
7 يعني "المقنع" للشيخ أبي محمد عبد الله بن
أحمد بن قدامة.
8 في "ص": "والقول".
9 في "ط": "دين".
(9/444)
ألقته حيا
فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا
فروايتا عبد جرح ثم عتق..
ويرث الغرة والدية من يرثه كأنه سقط حيا، ولا
يرث قاتل ولا رقيق، فيرث عصبة سيد قاتل جنين
أمته.
__________
والكافي1.
إحداهما: هو كجنين حر، ففيه غرة، وهو الصحيح،
اختاره ابن حامد والقاضي، وجزم به في المقنع2
ومنتخب الآدمي ومنوره، وقدمه في المحرر والنظم
والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: هو كجنين مملوك،، اختاره
أبو بكر وأبو الخطاب، فقال في الهداية: وهو
أصح في المذهب، قال في المحرر: نقلها3 حرب
وابن منصور.
والرواية الثالثة: هو كجنين حر إن سبق العتق
الجناية وإلا فلا، وهي أقوى من كونه كجنين
مملوك.
تنبيه: قوله: أو أعتق وأعتقناه يشعر بأن في
عتق الجنين خلافا هل يصح عتقه أو لا يصح حتى
يوضع؟ وهو كذلك، والصحيح من المذهب أنه يصح
عتقه مفردا وعليه الأصحاب، وقدمه المصنف وغيره
في كتاب العتق، وعنه: لا يعتق بالكلية، وعنه
لا يعتق حتى تلده حيا.
ـــــــ
1 5/228.
2 المقنع مع الشرح الكبي والإنصاف 25/428.
3 في النسخ الخطية: "نقله".
(9/445)
وفي الروضة
هنا: إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا،
وإلا عبدا.
وفي جنين دابة ما نقص، نص عليه، وقال أبو بكر:
كجنين أمة.
وإن جنى عبد ولو عمدا واختير المال أو1 أتلف
مالا فداه سيده أو باعه في الجناية، وعنه:
يفديه أو يسلمه بها، وعنه: يخير بينهن، وعنه:
يملك بالعفو عن قود، وذكر2 ابن عقيل والوسيلة
رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه
وعتقه، وينبني عليه لو وطئ الأمة، ونقل مهنا:
لا شيء عليه، وهي له وولدها، وهل يلزم السيد
بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم؟ فيه روايتان م
6. وله
__________
مسألة 6: قوله: وهل3 يلزم السيد بيعه بطلبه
منه أو يبيعه حاكم فيه4 روايتان انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب
والمغني5 والمقنع والمحرر والشرح6 وشرح ابن
منجا والزركشي وغيرهم:
ـــــــ
1 في الأصل "لو".
2 في الأصل: "ذكره".
3 ليست في "ح".
4 في "ط": "في".
5 12/36.
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/455.
(9/446)
التصرف فيه
وقيل: بإذن، وفي الانتصار: لا، قاله أبو بكر،
فعلى الأول: كوارث في تركة.
وفي المستوعب والترغيب: يكون ملتزما للفداء.
وإن فداه فبالأقل من قيمته أو أرش جنايته،
وعنه: بكله، كأمره بها أو إذنه فيها، نص
عليهما، وعنه: إن أعتقه عالما بالجناية، وعنه:
في قود، وقيل: أو غير عالم، وقيل أو قتله1
يفديه بكله، ولو جاوزت قيمته الدية، وموته عن
جان مدبر
__________
إحداهما: لا يلزمه بيعه، فيبيعه الحاكم. قال
في الخلاصة. لم2 يلزمه3 في الأصح، وصححه في
التصحيح، وهو الصواب.
والرواية الثانية: يلزمه، قال في الرعايتين.
يلزمه، على الأصح، وقدمه في الحاويين والفائق،
ذكروه في الرهن. "4فهذه ست مسائل في هذا
الباب4".
ـــــــ
1 في "ط" "قبله".
2 في "ص": "فلا".
3 في "ح": "يلزمه بيعه".
4 ليست في "ط".
(9/447)
كمباشر عتقه.
وذكر ابن عقيل: إن قتله رجل فهل قيمته له أو
لسيده كموته؟ فيه روايتان، وإن جنى على جماعة
في وقت أو أوقات اشتركوا بالحصص، نص عليه، فإن
عفا بعضهم تعلق حق من بقي بجميعهم وقيل:
بحصتهم.
وإن جرح حرا فعفا ثم مات، فإن فداه بقيمته
فداه بثلثيه1، لصحة العفو في ثلثه، وإن فداه
بالدية زدت نصفها على القيمة فيفديه بنسبة
القيمة من المبلغ. وإن حفر بئرا ثم عتق ثم
أتلفت ضمن وشراء وليّ قود له2 عفو عنه. والله
أعلم.
ـــــــ
...............
__________
ـــــــ
1 في الأصل: "بثلثه".
2 ليست في الأصل.
(9/448)
باب ديات
الأعضاء ومنافعها
مدخل
...
باب ديات الأعضاء
ومنافعها
من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية
نفسه، نص عليه، كلسان وإنف، ولو مع عوجه، قاله
في الترغيب، وذكر، حتى صغير. نص عليه، وشيخ
فان1 ذكره جماعة.
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما:
نصفها، نص عليه. كعينين و2مع بياض ينقص البصر
ينقص بقدره، وعنه: الدية كاملة، جزم به في
الترغيب، كحولاء وعمشاء، مع رد المبيع بهما،
وأذنين. وفي الوسيلة: وأشرافهما، وهو جلد بين
العذار والبياض الذي حولهما، نص عليه.
وفي الواضح وأصداف الأذنين، وشفتين ولحيين،
وثديي المرأة. نص عليه، وثندوتي الرجل، نص
عليه: مغرز الثدي، والواحدة ثندوة بفتح الثاء
بلا همزة، وبضمها مع الهمزة، قال الجوهري:
الثدي للمرأة والرجل، وهذا أصح في اللغة،
ومنهم من أنكره، والثدي يذكر ويؤنث، وجمعه أثد
وثدي وثدي بضم الثاء وكسرها.
ويدين ويد3 مرتعش كصحيح.
ورجلين، وقدم أعرج4. ويد أعسم، وهو عوج في
الرسغ كصحيح.
__________
............................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "فإن".
2 في الأصل: "ولو".
3 في "ط": "يدي".
4 في "ط": "أعوج".
(9/449)
وذكر أبو بكر
حكومة، وأليتين، وهما ما علا وإن لم يصل
العظم، ذكره جماعة، ونقل ابن منصور فيهما
الدية إذا قطعتا حتى تبلغ العظم. وإنثيين، نص
عليه. وفي الانتصار: احتمال وحكومة لتنقيص
ذكر، وإسكتي المرأة وهما شفراها، أو أشلهما.
وعنه: في شفة سفلى ثلثا دية. وفي عليا ثلثها1.
وفي المنخرين ثلثا دية، وفي الحاجز بينهما
ثلثها، وعنه: فيهما دية، وفي الحاجز بينهما2
حكومة..
وفي الأجفان الأربعة دية، وفي جفن3 ربع. وفي
أصابع اليدين دية، وكذا أصابع الرجلين، وفي كل
أصبع عشر دية. وفي أنملة ثلث عشر، ولو كان لها
ظفر، والإبهام مفصلان، ففي كل مفصل نصف عشر،
وفي ظفر خمس أصبع، نص عليه لقول زيد، ورواه
ابن المنذر عن ابن عباس4.
وفي سن من5 صغير أو كبير وضرسه ونابه نصف عشر
دية، ما لم تعد، وعنه: إن لم يكن بدلها
فحكومة، اختاره القاضي، وعنه: في الكل دية،
ففي
__________
..............................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "ثلثا".
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
3 الجفن: غطاء العين من أعلى وأسفل، جمعه أجفن
وأجفان وجفون. "القاموس": "جفن"
4 وأخرجه أيضا عبد الرزاق في "المصنف" 17744"،
وابن أبي شيبة في "المصكف" 9/220.
5 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
(9/450)
كل ضرس بعيران،
لأن فوق ثنيتين ورباعيتين ونابين وضاحكين
وناجذين وستة طواحين وأسفل مثلها، قال أبو
محمد الجوزي: إن قلع أسنانه دفعة واحدة
فالدية.
وفي حشفة ذكر وحلمتي1 ثديين وكسر ظاهر سن وهو
ما2 بين لثة دية العضو كله، ثم من قلع ما في
اللثة وهو السنخ فحكومة، قاله الشيخ. وفي
الترغيب في سنخه3 حكومة، ولا يدخل في حساب
النسبة.
وفي قطع بعض مارن وأذن ولسان وسن وشفة وحلمة
وألية وحشفة وإنملة بالحساب من دية ذلك منسوبا
بالأجزاء وفي الترغيب هنا رواية: ثلث دية
لشحمة أذن. وفي الواضح: فيما بقي من أذن بلا
نفع الدية، وإلا حكومة.
وفي شلل عضو أو ذهاب نفعه، والجناية على شفتين
بحيث لا
__________
..............................
__________
ـــــــ
1 في الأصل: "حملة".
2 -2 في "ط": "بين".
3 في "ط": "سنخة".
(9/451)
يطبقان1 على
الأسنان، قال في المغني2: أو استرختا فلم
ينفصلا عنهما دية كاملة.
قال في التبصرة والترغيب: وفي التقلص حكومة،
وفي تسويد سن أبدا ديتها، كأذن وإنف وظفر،
وعنه: ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه
قاله في الواضح.
وعنه: حكومة، كما لو احمرت أو اصفرت أو كلت،
وعنه: إن ذهب نفعها فدية، وإن اخضرت فعنه:
كتسويدها، جزم به في المنتخب، وعنه: حكومة وهي
أشهر م 1.
ـــــــ
مسألة 1: قوله: في السن، وإن اخضرت فعنه
كتسويدها، جزم به في المنتخب، وعنه: حكومة وهو
أشهر "3انتهى. وأطلقهما في المغني4، والشرح5.
إحداهما: فيه حكومة، وهو الصحيح من المذهب.
قال المصنف هنا: وهو أشهر3". وقطع به في
المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم. قال في الهداية وغيره: فإن تغيرت أو
تحركت وجبت حكومة، انتهى.
ـــــــ
1 في "ط": "يطبقان".
2 12/123.
3-3 ليست في "ط".
4 12/137.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/498.
(9/452)
وفي عضو ذهب
نفعه وبقي صورته1 كأشل من يد أو رجل أو أصبع
وثدي وذكر ولسان أخرس وطفل بلغ أن يحركه
بالبكاء ولم يحركه وسن سوداء وعين قائمة وثدي
بلا حلمة، وذكر بلا حشفة، وقصبة أنف، وشحمة
أذن، حكومة. وعنه: ثلث دية. ولو حركه ببكاء
فالقود أو الدية، وذكر القاضي في لسان صغير لم
ينطق الدية. وذكر أبو بكر: حكومة. وفي الواضح
رواية في ذكر ولسان أشل دية. ولو نبت سن من
صغير سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء فالدية،
ويحتمل كنابتة بيضاء ثم عادت سوداء، إن كان
لعلة فالروايتان، وإلا الدية.
وفي يد ورجل وأصبع وسن زوائد حكومة، وعنه: ثلث
ديته: وقيل: هدر، والروايتان في ذكر خصي
وعنين، وعنه: الدية، وعنه: لعنين2.
وخرج مثله3 في الانتصار في لسان أخرس. وقدم في
الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله فثلث
دية، وإلا دية قال: في عين قاتمة نصف دية.,
وفي شلل أنف وأذن حكومة، كعوجهما. قال الشيخ:
أو تغيير لونهما، وقيل: الدية كشلل يد ومثانة
ونحوهما. وفي المذهب: وإن
__________
والرواية الثانية: خضرتها كتسويدها، قطع به
ولد الشيرازي في المنتخب، كما قال المصنف،
وقطع به أيضا في الكافي4.
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "صورة".
2 في "ر": "كعنين".
3 في "ط": "منه".
4 5/255.
(9/453)
أشل المارن
وعوجه فدية وحكومة، ويحتمل دية.
وفي أنف أخشم وأذن صماء ومخروم منهما وأشل دية
كاملة، وفي المحرر: إن لم يؤخذ به سالم في
العمد فحكومة. وفي الترغيب في أذن مستحشفة وهي
الشلاء روايتان ثلث دية أو حكومة، وكذا1 في
أنف أشل إن لم تجب الدية.
ومن له يدان على كوعه2 أو يدان وذراعان على
مرفقيه وتساويا فهما يد، وللزيادة حكومة، وفي
أحدهما: نصف دية وحكومة وفي نصف
ـــــــ
تنبيه: قوله: ومن له يدان على كوعه أو يدان
وذراعان على مرفقيه وتساويا فهما يد، وللزيادة
حكومة، وفي أحدهما: نصف دية وحكومة، انتهى.
هذا صحيح، وقوله: وفي نصف أصبع من أحدهما:
خمسة أبعرة الذي يظهر أن هذا سهو من المصنف،
وإنما الصواب أن يقال: وفي قطع أصبع من
أحدهما: ، بإسقاط نصف أصبع3 كما صرح به في
المغني4 والشرح5 والرعاية وغيرهم6، لأن اليدين
كاليد الواحدة، ففي كل أصبع خمسة أبعرة.
ـــــــ
1 بعدها في النسخ الخطية "فيه".
2 في الأصل: "كوعيه".
3 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
4 12/148- 150.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/478.
6 في النسخ الخطية: "غيرهما".
(9/454)
أصبع من
أحدهما: خمسة أبعرة، فإن قطع يدا لم يقطعا ولا
أحدهما.
(9/455)
فصل وفي كل حاسة دية كاملة،
كذا عبارة أصحابنا وغيرهم. يقال حس وأحس، أي
علم، وأيقن: وبألف أفصح، وبهما جاء القرآن1،
وإنما يصح قولهم الحاسة والحواس الخمس على
اللغة القليلة2 والأشهر في حس3 بلا ألف4 بمعنى
قتل5. وهي سمع وبصر وشم وذوق.
واختار الشيخ فيه حكومة.
وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح6 وأكل وحدب7
في رواية فيه، اختاره الشيخ وغيره، وخالف فيه
القاضي وغيره، وهو ظاهر المذهب، قاله ابن
الجوزي م 2 وصعر، بأن يضربه فيصير الوجه في
جانب،
__________
مسألة 2: قوله: وتجب دية "8في كلام وعقل ومشي
ونكاح وأكل8" و حدب في رواية، اختاره الشيخ
وغيره وخالف فيه القاضي وغيره، وهو ظاهر
المذهب، قاله ابن الجوزي انتهى.
ـــــــ
1 في مثل قوله تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ
عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال مَنْ
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52].
2 في "ر": "المشهورة".
3 في "ر": أحسن".
4 في الأصل: "بالألف".
5 وردت كلمة "حسّ" في القرآن بمعنى قتل، وذلك
في قوله نعالى: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ
وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ}.
6 ليست في "ر".
7 حدب اإنسان حدبا، من باب تعب، إذا خرج ظهره
وارتفع عن الاستواء. "المصباح": "حدب".
8-8 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
(9/455)
نص عليه. وقال
في المغني1 والترغيب2، أو لا يبلع ريقه، وفي
تسويده: ولم يزل. وفي المبهج والترغيب: أو
أزال لونه3 إلى غيره.
وإذا لم يستمسك غائط أو بول، وفيه رواية ثلث
دية، اختاره في الإرشاد. وقال في الترغيب
وغيره ومنفعة الصوت ومنفعة البطش،
ـــــــ
القول الأول: هو الصحيح، قال في الفصول: أطلق
الإمام أحمد في الحدب الدية ولم يفصل، وهذا
محمول على أنه يمنع من المشي، وأجراه في
الهداية والمستوعب والخلاصة والشيخ في المقنع4
وغيرهم على ظاهره، فقالوا: تجب في الحدب
الدية، قال في الهداية: قال أحمد في الحدب
الدية، وظاهره أنه5 إذا كسر صلبه فانحنى لزمته
الدية، انتهى. وقطع بوجوب الدية في المحرر
والشرح والوجيز وغيرهم.
والقول الثاني: تجب فيه حكومة، قدمه في المذهب
ومسبوك الذهب وقال: هذا ظاهر المذهب
ـــــــ
1 12/154.
2 ليست في "ر".
3 في "ر": "كونه".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف
25/519-520.
5 في "ص": "أن".
(9/456)
فلكل واحد
الدية. وفي الفنون: لو سقاه ذرق حمام فذهب
صوته لزمه حكومة. وفي إذهاب الصوت وفي نقصه إن
علم بقدره بأن يجن1 يوما ويفيق يوما، أو يذهب
ضوء عين، أو سمع أذن، أو شم منخر، أو أحد
المذاق الخمس. وفي بعض الكلام بالحساب يقسم
على ثمانية وعشرين حرفا، وقيل: سوى الشفوية
والحلقية، وسواء ذهب حرف بمعنى كلمة كجعله
أحمد أمد أو لا، ويتوجه فيه2 وجه.
ومن أمكن زوال لثغته3 لكبر صغير. وفي المغني4:
أو تعليم كبير، فالدية، وإلا وزع على كلامه،
وإن لم يعلم قدره كنقص سمع وبصر وشم ومشي أو
انحنى5 قليلا، أو صار مدهوشا، أو في كلامه
تمتمة، أو عجلة أو لا يلتفت، أو لا6 يبلع ريقه
إلا بشدة، أو اسود بياض عينيه أو احمر أو
تحركت سنه، أو ذهب لبن امرأة، فحكومة، وقيل:
إن ذهب اللبن فالدية، وذكر جماعة في نقص بصر
يزنه بالمسافة، فلو نظر الشخص على
__________
......................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "يخن".
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
3 في "ط": لنفسه. واللّثغة، على وزن غرفة،
حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا،
أو السين ثاء، ونحو ذلك. "المصباح" "لثغ".
4 12/127.
5 في "ط": "أنحى".
6 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
(9/457)
مائتي ذراع
فنظره على مائة فنصف الدية. وفي الوسيلة: لو
لطمه فذهب بعض بصره فالدية في ظاهر كلامه. ومن
صار ألثغ فقيل: دية الحرف، وقيل: حكومة م 3.
وإن قطع ربع لسان فذهب نصف كلام أو بالعكس
فنصف دية، فإن قطع آخر بقيته ففي المسألة
الأولى نصف دية والأشهر: وحكومة، وقيل: ثلاثة
أرباع دية كالثانية، وقيل: في الثانية نصف.
وإن قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه أو كان أخرس
فدية، وإن ذهبا واللسان باق فديتان. وفي
الواضح: إن قطع لسانه فدية، أزال نطقه أو لم
يزله: فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا
دية كاملة، كذا وجدته. وفي مختصر ابن رزين: لو
ذهب شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعا فديتان.
ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته؛ في
المنصوص. وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه
فديتان، كذهاب شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه،
وعنه1: دية، كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها.
وإن ذهب ماؤه أو
ـــــــ
مسألة 3: قوله: ومن صار ألثغ فقيل: دية الحرف،
وقيل: حكومة، انتهى.
القول الأول: هو الصواب. قال في الرعاية
الكبرى: وإن صار ألثغ وجبت دية الحرف الذاهب.
وقيل: حكومة، فإن حصلت به تمتمة أو لثغة أو
عجلة أو ثقل فحكومة، انتهى.
والقول الثاني: فيه حكومة.
ـــــــ
1 يعني: عن أحمد في إذهاب المشي والنكاح رواية
أخرى.
(9/458)
إحباله فالدية،
ذكره في الرعاية، وكذا في الروضة: إن ذهب نسله
الدية. وفي المغني1: في ذهاب مائه احتمالان.
ويقبل قول مجني عليه في نقص سمعه وبصره، وفي
قدر ما أتلفه الجانيان، وإن اختلفا في ذهاب
بصره أري أهل الخبرة، ويمتحن بتقريب شيء إلى
عينيه وقت غفلته.وإن اختلفا في ذهاب سمع وشم
وذوق امتحن وعمل بما يظهر مع اليمين، وكذا
عقله، ولا يحلفه، قال2 في الترغيب ويرد الدية،
إن علم كذبه.
ومن أفزع إنسانا أو ضربه، فأحدث بغائط أو بول-
ونقل ابن منصور: أو ريح، وذكر القاضي وأصحابه-
فعنه:عليه ثلث ديته. وعنه: هدر، والمراد: ما
لم يدم م4. قال ابن عقيل وغيره: إن دام فثلث
دية. ومن وطئ
ـــــــ
مسألة 4: قوله: ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث
بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح، وذكره
القاضي وأصحابه، فعنه: عليه ثلث ديته3، وعنه
هدر، والمراد ما لم يدم انتهى.
الرواية الأولى: وهو وجوب ثلث الدية، وهو
الصحيح من المذهب، نص عليه، قال ابن منجا في
شرحه: هذا المذهب، وهو أصح، وقدمه في الهداية
والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني4
والمقنع5،
ـــــــ
1 12/145- 146.
2 في "ط": "قاله".
3 في النسخ الخطية، "دية"، والمثبت من "ط".
4 12/103.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/355-
357.
(9/459)
أجنبية كبيرة
مطاوعة ولا شبهة، أو امرأته ومثلها يوطأ
لمثله. فأفضاها1 بين مخرج بول ومني، أو بين
السبيلين فهدر لعدم تصور الزيادة، وهو حق له،
أي له طلبه عند الحاكم، بخلاف أجير مشترك. ومن
رمى صيدا فأصاب آدميا وإلا فالدية، فإن ثبت
البول فجائفة، ولا يندرج أرش بكارة في دية
إفضاء، على الأصح.
__________
والشرح2 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: لا شيء عليه، بل هو هدر،
جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم
وغيره، وقدمه في المحرر وغيره، وهو الصواب.
"3فهذه أربع مسائل في هذا الباب3".
ـــــــ
1 جاء في "القاموس" "ف ض و": أفضى المرأة: جعل
مسلكيها واحدا، فهي مفضاة.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 25/355-
357.
3-3 ليست في "ط".
(9/460)
وفي الفنون:
فيمن لا يوطأ مثلها: القود واجب. لأنه قتل
بفعل يقتل مثله.
(9/461)
فصل وفي كل واحد من الشعور فصل الدية،
وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين، نص
عليه، ونقل حنبل: كل1 شيء من الإنسان فيه
أربعة ففي كل واحد ربع الدية وطرده القاضي في
جلدة وجه وفي حاجب نصف، وفي هدب2 ربع، وفي
بعضه بقسطه، وذكر أبو الخطاب احتمالا: حكومة،
فإن عاد سقطت ديته، نص عليه، وإن أبقى من لحية
أو غيرها ما لا جمال فيه فالدية، وقيل: بقسطه،
وقيل: حكومة، وعنه: في الشعر حكومة، كالشارب،
نص عليه. وإن قلع جفنا بهدبه فدية الجفن فقط.
وإن قلع لحيين بالأسنان فدية الكل.
وإن قطع كفا عليه بعض أصابعه دخل في دية
الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية الكف، وقيل
دية يد سوى الأصابع. وفي كف بلا أصابع وذراع
بلا كف ثلث ديته، شبهه أحمد بعين قائمة، وعنه:
حكومة
__________
...............................
__________
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 هدب العين: ما نبت من الشعر على أشفارها،
والجمع أهداب. "المصباح": "هدب".
(9/461)
ذكرها1 في
المنتخب والتبصرة والمذهب وغيرهم، وكذا العضد
وكذا تفصيل الرجل.
وفي عين الأعور دية كاملة، نص عليه ككمال2
قيمة صيد الحرم الأعور، فإن قلعها صحيح فله
القود بشرطه، ويأخذ معه نصف الدية في المنصوص.
وذكر ابن عقيل روايتين، وعند القاضي: لا قود.
وفي الروضة: إن قلعها خطأ فنصف الدية، وإن قلع
الأعور عين صحيح خطأ فنصف الدية، وإلا فدية
كاملة، نص عليه.
نقل مهنا3: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
قالوا: الأعور إذا فقئت4 عينه له الدية كاملة5
ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا
قال بخلافه إلا إبراهيم6، وقيل: تقلع عينه،
كقتل رجل بامرأة،
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "ذكرهما"، والمثبت من "ط".
2 في الأصل: "كمال".
3 في "ط": "منها".
4 في "ط": "فقدت".
5 وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 17427، وابن
أبي شيبة في "المصنف" 9/196، 197، والبيهقي في
"السنن الكبرى" 8/94.
6 يعني النخعي. والظاهر أن قوله: ولا أعلم.
إلخ من كلام مهنّا، وقد علم فيما خرّجه ابن
أبي شيبة في "المصنف" 9/200 وغيره، أن الزهري
ومحمد بن جعفر قالا بمثل قول إبراهيم.
(9/462)
والأشهر: ويأخذ
نصف دية، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل
رجل بامرأة.
إن قلع عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط،
وذكر القاضي: قياس المذهب ديتان، وقيل: عين
الأعور كغيره، وكسمع أذن ويتوجه فيه احتمال
وتخريج من جعله كالبصر في مسألة نظريته من
خصاص باب.
وفي يد الأقطع أو رجله عمدا نصف الدية، كبقية
الأعضاء وعنه: كمالها، وعنه: إن1 ذهبت الأولى
هدرا. وفي الروضة: إن ذهبت في حد فنصف دية،
وإن كانت ذهبت في جهاد فروايتان، فإن قطع يد
صحيح لم تقطع يده إن كملت فيها الدية. والله
أعلم.
__________
.....................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "وإن".
(9/463)
باب الشجاج و كسر العظام
مدخل
...
باب الشجاج وكسر العظام
الشجة: جرح الرأس والوجه، وهي عشر الحارصة
التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. ثم
البازلة الدامية الدامعة1 التي تدميه، ثم
الباضعة التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة
الغائصة فيه، ثم السمحاق التي بينها وبين
العظم قشرة، وعند الخرقي: الباضعة بين الحارصة
والبازلة تشق اللحم ولا تدميه.
فهذه خمس فيها حكومة، وعنه: في البازلة بعير،
وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي
السمحاق أربعة. روي عن زيد2 ولم يصح.
وخمس فيها مقدر: الموضحة التي توضح العظم
وتبرزه، ففيها نصف عشر الدية، فمن حر خمسة
أبعرة3، نص عليه، وعنه في موضحة وجه عشرة، فإن
عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فثنتان، وقيل:
واحدة، وإن أوضحه ثنتين بينهما حاجز، فإن ذهب
بسراية أو جنايته فالكل واحدة.
وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث، فإن قال
الجاني أنا خرقته صدق المجروح. وفي الترغيب:
يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده، فإن
تساويا فالمجروح. قال: وله أرشان، وفي ثالث
جهان.
__________
......................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "الدامغة". جاء في "المطلع" ص 367:
بالعين المهملة كما هو مثبت في المتن.
2 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف 17342، ومن
طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/84. وفيه
محمد بن راشد، قال البيهقي: وإن كنا نروي
حديثه لرواية الكبار عنه، فليس ممن تقوم الحجة
بما ينفرد به.
3 في "ط": "أبعر".
(9/464)
ومثله لو قطع
ثلاث أصابع امرأة فثلاثون، فإن قطع الرابعة
عاد إلى عشرين، فإن اختلفا في قاطعها صدقت،
وإن خرق جان بين موضحتين باطنا فقط فواحدة،
وقيل: ثنتان كخرقه ظاهرا في الأصح، ولو أوضحه
جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو
يوزع؟ فيه الخلاف.
ثم الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشرة
أبعرة، نص عليه، فإن هشمه بمثقّل1 ولم يوضحه
فحكومة، وقيل: خمسة أبعرة كهشمه، على موضحة.
ثم المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل عظامها
ففيها خمسة عشر بعيرا، نص عليه. ثم المأمومة
التي تصل جلدة الدماغ تسمى الآمة. ثم الدامغة
التي تخرق الجلدة، فلكل منهما ثلث الدية.
وإن شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة وبقيتها
دونها فدية هاشمة أو موضحة فقط، لأنه لو هشمه
كله أو أوضحه2 لم يلزمه فوق دية، وقد أنشد أبو
علي الفارسي:
سلا أم عمرو واعلما كنه شأنه ... ولا سيما أن
تسألا هل له عقل
هذا يخاطب رجلين أي سلا أم عمرو، أي هل شج رأس
عمرو من المأمومة وهل توجب هذه الجراحة الدية
أم لا؟ والعقل: الدية.
__________
......................
__________
ـــــــ
1 في "ط": "بمقتل".
2 بعدها في "ر": "كله".
(9/465)
وقال تميم بن
رافع المخزومي:
أقول لعبد الله لما سقاؤنا ... ونحن بوادي عبد
شمس "1وهي شم1"
يريد أقول لعبدة، فرخم، ونصب الله على الإغراء
كأنه يريد: أقول لعبدة لما وهي سقاؤنا بوادي
عبد شمس، ولم يبق فيه شيء من الماء اتق الله
وشم البرق.
وقال خلف الأحمر:
لقد طاف عبد الله بي البيت سبعة ... فسلعن
عبيد الله ثم أبى بكر
فتح الدال في2 عبد الله للتثنية، والسلعنة؛
ضرب من المشي، كالهرولة، وارتفع عبيد الله
بفعله وأبى بكر من الإباء يقال أبى يأبى إباء.
وقال الآخر:
محمد زيدا يا أخا الجود والفضل ... فإهمال ما
أرجوه منك من البسل
يريد يا محمد ثم رخم، فقال: يا محمد زيدا، أي
أعط ديته، والبسل: الحرام.
وقال الآخر:
على صلب الوظيف3 أشد يوما ... وتحتي فارس بطل
كميت
__________
......................
__________
ـــــــ
1-1 في "ر": "وهاشم".
2 في النسخ الخطية: "من".
3 في النسخ الخطيو،: "الوطيف".
(9/466)
يريد أشد يوما
على فارس بطل وتحتي كميت صلب الوظيف1.
__________
..........................
__________
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "الوظيف".
(9/467)
فصل وفي الجائفة ثلث الدية،
وهي ما تصل باطن جوف، كبطن ولو لم يخرق
الأمعاء، وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين2 خصيتين
ودبر.
وإن جرح جانبا فخرج من آخر فثنتان، نص عليه،
وقيل: واحدة. وإن جرح خدا فنفذ إلى فمه أو نفذ
أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين فحكومة،
كإدخاله أصبعه فرج بكر وداخل عظم فخذ، وقيل:
جائفة. وإن جرح وركه فوصل إلى جوفه أو أوضحه
فوصل قفاه فمع دية جائفة وموضحة حكومة، لجرح3
قفاه ووركه.
ومن وسع جرح جائفة باطنا وظاهرا، وفي الترغيب
وجه: أو أحدهما: فجائفة. وإن فتق موضحة نبت
شعرها فجائفة وإلا فحكومة.
وفي الترغيب: إن اندملت فأوضحها آخر فقيل:
موضحة، وقيل: حكومة، وكذا فتق جائفة مندملة.
وذكر الخلال وصاحبه رواية ابن منصور: إن أوضحه
فبرأ ولم ينبت الشعر ثم أوضحه آخر فحكومة.
وإن التحم ما أرشه مقدر لم يسقط، وفي كسر ضلع
جبر مستقيما بعير، وكذا ترقوة، نص
__________
..........................
__________
ـــــــ
2 ليست في النسخ الخطية.
3 في "ر": "كجرح".
(9/467)
عليه، وفي
الإرشاد1: اثنان.
وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع
وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان؟
فيه روايتان م 1.
ـــــــ
مسألة 1: قوله: وهل في كسر كل واحد من فخذ
وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي
الزند بعير أو اثنان، فيه روايتان. ذكر أربع
مسائل حكمهن واحد:
إحداهما: في كل واحد بعيران، وهو الصحيح، نص
عليه في رواية أبي طالب، وبه قطع في الهداية
والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والهادي
ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه في الرعايتين،
واختاره القاضي في كسر الساق والفخذ.
والرواية الثانية: في كل واحد بعير، نص عليه
في رواية صالح، وجزم به في3 الوجيز والمنور،
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير، وقاله
أبو الخطاب وابن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي.
وقال الشيخ الموفق: والصحيح أنه لا تقدير في
غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان والزندان4،
وقطع أن5 في الزند6 بعيرين.
فهذه أربع مسائل.
ـــــــ
1 ص 450.
2 المقنع مع الشرح اتلكبير والإنصاف 26/39.
3 ليست في "ط".
4 في "ط": "الزناد".
5 في "ط": "إذن".
6 في "ط": "الزندين".
(9/468)
وذكر ابن عقيل
رواية: فيها وفي ضلع حكومة، ونقل حنبل فيمن
كسرت يده أو رجله: فيها حكومة، وإن انجبرت.
وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية، وعنه: في
الزند1 أربعة، لأنه عظمات، واختار الشيخ فيما
سواه حكومة، كبقية الجروح، وكسر العظام، كخرزة
صلب وعصعص2 وعانة، وقاله في الإرشارة3 في غير
ضلع.
والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا
جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من
القيمة فله كنسبته "4من الدية كأن قيمته4"
صحيحا عشرة ومعيبا تسعة ففيه، عشر ديته، ولا
يبلغ بحكومة محل له مقدرة5 على الأصح،
كمجاوزته، فإن لم تنقصه الجناية حال البرء
فحكومة، نص عليه، فتقوم حالها، وقيل: قبيل
البرء، وعنه: لا شيء فيها كما لو لم تنقصه
ابتداء، أو زادته حسنا6، في الأصح. والله
أعلم7.
__________
..........................
__________
ـــــــ
1 في الأصل و "ط": "الزائد".
2 في "ط": "عصعص". والعصعص- بضم العين- من عجب
الذنب، وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند
العجز، وهو العسيب من الدواب. "المطلع" ص 368.
3 في "ط": "الإرشاد".
4-4 ليست في "ط".
5 في "ط": "مقدّرّ مقدّرةّ".
6 في "ط": "حسناء".
7 ليست في "ر" و "ط".
(9/469)
المجلد العاشر
كتاب الديات
فصل: باب العاقلة
وما تحمله
مدخل
...
باب العاقلة وما تحمله
سموا بذلك لأنهم يعقلون, نقله عنه حرب, عاقلة
الجاني: كل ذكور عصبة1, نقله واختاره الأكثر,
نسبا وولاء, الأحرار العاقلون البلغ الأغنياء,
وقيل: ومميز, وعنه: وفقير معتمل, ولو بعدوا أو
غابوا.
وعنه: إلا عمودي نسبه, اختاره الخرقي وفي
الترغيب: إلا أن
ـــــــ
"تنبيه" قوله في العاقلة, وعنه: إلا عمودي
نسبه, اختاره الخرقي. انتهى. تبع المصنف في
ذلك القاضي في روايتيه, وإنما قال الخرقي2:
والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا, في إحدى
الروايتين. "والرواية الأخرى": الأب والابن
والإخوة وكل العصبة من العاقلة, انتهى.
وهذا مخالف لما قاله المصنف عن الخرقي, بل
كلامه إلى الرواية الثالثة التي ذكرها المصنف
أقرب, وهي قوله "وعنه3 إلا عموديه وإخوته"
فأخرج الآباء والأبناء والإخوة, فهي قريبة من
الرواية الأولى التي ذكرها الخرقي.
ـــــــ
1 في "ط" "عصبة".
2 في "المختصر" في أوائل كتاب ديات النفس.
3 ليست في "ح".
(10/5)
يكون الابن1 من
عصبة أمه, وعنه: إلا عموديه وإخوته, وهم
عصبته, وعنه: إلا ابناه إذا كان امرأة, نقل
حرب: الابن2 لا يعقل عن أمه, لأنه من قوم
آخرين, وفي هرم وزمن وأعمى وجهان "م 1" وعنه:
تعقل امرأة وخنثى بولاء, فعلى الأول: يحملها
حامل جنايتها.
وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي
بطونها لم يعقلوا عنه, ذكره في المذهب وغيره.
ولا تعاقل بين ذمي وحربي كمسلم وكافر, وقيل:
بلى إن توارثا. ويتعاقل ذميان, وعنه: لا فإن
اختلفت الملة فوجهان وفي الترغيب
ـــــــ
"مسألة 1" قوله "وفي هرم وزمن وأعمى وجهان"
انتهى. وأطلقهما في المغني3 والشرح4.
"أحدهما" يحملون منها, وهو ظاهر كلام الأكثر,
وجزم به في البلغة, وقدمه الزركشي, قال في
المستوعب; فأما الزمنى والشيوخ والضعفاء
فيعقلون كما يعقل غيرهم, وكذا قال في الرعاية
الصغرى. وقال في الكبرى: ويعقل المريض والضعيف
والشيخ, وفي الهرم والزمن وجهان, انتهى.
ـــــــ
1 ليست في الأصل.
2 في "ط" "لابن".
3 "12/48".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/59".
(10/6)
روايتان "م 2".
وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال كخطإ
وكيل, وعليها: للإمام عزل نفسه, ذكره القاضي
وغيره, وعنه: على عاقلتهما1, والمراد فيما
تحمله العاقلة, كما ذكره في الروضة, كغير حكم.
وكذا إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزير, أو
جهلا حملا2, أو بان من حكما بشهادته غير أهل,
ومن لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع ففي بيت
المال حالا, وقيل: كالعاقلة, وعنه: لا تحمله,
فإن تعذر سقطت,
ـــــــ
"والوجه الثاني" لا يحملون شيئا.
مسألة 2" قوله "ويتعاقل ذميان, وعنه: لا, فإن
اختلفت الملة فوجهان, وفي الترغيب روايتان",
انتهى. وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي
الصغير وغيرهم.
"أحدهما": يتعاقلون, وهو ظاهر كلام كثير من
الأصحاب, وقدمه في الرعايتين وصححه.
"والوجه الثاني": لا يتعاقلون. وذكر الوجهين
في الكافي3, وقال: بناء على
ـــــــ
1 في "ط" "عاقلتها".
2 في الأصل "حكما".
3 "5/277".
(10/7)
نقله الجماعة,
لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء.
وقال الشيخ: بل تتحملها, وإن سلم فمع وجودهم,
وقيل: بل في ماله. وإن كان ذميا لا عاقلة له
فقيل: كمسلم, وقيل: في ماله "م 3" كمن رمى
سهما ثم أسلم أو كفر قبل إصابته, في الأصح,
وكجناية مرتد, وحكي وجه. وإن تغير دين جارح
حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح, وقيل:
أرشه, وقيل: الكل في ماله, وإن انجر ولاء ابن
معتقه بين جرح أو رمي وتلف فكتغير دين.
ـــــــ
الروايتين في توريثهم, انتهى. والمذهب عدم
التوارث, كما قدمه المصنف في بابه وغيره,
وقيل: إن اتفق دينهم تعاقلوا وإلا فلا, قال في
المغني; ولا يعقل يهودي عن نصراني, ولا نصراني
عن يهودي, ويحتمل أن يتعاقلا.
"مسألة 3" قوله "وإن كان ذميا لا عاقلة له
فقيل: كمسلم, وقيل: في ماله" انتهى.
"أحدهما" يكون في ماله, وهو الصحيح, قطع به
القاضي في كتبه, وجزم به في المغني1 والمقنع2
والشرح2 وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم, وقدمه
في الرعاية الكبرى.
ـــــــ
1 "12/32.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/63".
(10/8)
فصل: ولا تحمل عاقلة عمدا
ولا اعترافا لم تصدقه به ولا صلحا, وفسره
القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد. وقال الشيخ
وغيره: يغني عنه ذكر العمد, بل معناه صالح عنه
صلح إنكار, وجزم به في الروضة, ولا قيمة دابة
أو عبد, أو قيمة طرفه, ولا جناية1 ولا دون ثلث
الدية, نص على ذلك.
وتحمل الغرة تبعا لدية الأم, إلا2 إن تأخر موت
الأم, نص عليه. وقال3 أيضا: هذا من قبل أنها
نفس واحدة, وقال: الجناية عليهما واحدة, فقيل
له: النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل
منهما دية فقد فصل بينهما. فلم يجب بشيء. وفي
عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة
وجنينها4. قال: فوجه الدليل أنه قضى بدية
الجنين على الجناية5 حيث لم تبلغ الثلث, ونقل
ابن منصور: إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا
فالدية على العاقلة, فيتوجه منه احتمال: تحمل
القليل.
ـــــــ
"والقول الآخر" حكمه حكم المسلم, قدمه في
المحرر.
ـــــــ
1 في "ط" "جناية".
2 في النسخ الخطية "لا".
3 يعني الإمام أحمد.
4 الحديث أخرجه البخاري "5758" ومسلم "1681"
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل
اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها
وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما
في بطنها غرة: عبد أو أمة..... الحديث وهذا
سياق البخاري.
5 في "ط" "الجناية".
(10/9)
وعمد مميز
كمجنون, وعنه: في ماله, قال ابن عقيل
والحلواني: مغلظة. وفي الواضح رواية: في ماله
بعد عشر, ونقل أبو طالب: ما أصاب الصبي من شيء
فعلى الأب1 إلى قدر ثلث الدية, فإذا جاوز ثلث
الدية فعلى العاقلة2, فهذا رواية لا تحمل
الثلث.
وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين, نص عليه
كخطإ, وعنه: مؤجلا كذلك في مال جان وقيل:
حالا, قدمه في التبصرة والرعاية كغيره3, وذكر
أبو الفرج: تحمله4 حالا. وفي التبصرة: لا تحمل
عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث,
وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين.
وقال الخرقي: تحمله العاقلة. وفي الروضة: دية
الخطإ في خمس سنين, في كل سنة خمسها,
ـــــــ
تنبيه" قوله "وقال الخرقي, تحمله العاقلة"
يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث,
ليس هذا في الخرقي, ولعل هذا من تتمة نقل صاحب
ـــــــ
1 في "ط" "الأول".
2 في "ر" "عاقلته".
3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
4 بعدها في النسخ الخطية "العاقلة".
(10/10)
ويجتهد حاكم
فيما تحمله العاقلة, فيحمل كل واحد ما يسهل,
نص عليه, وعنه: يحمل الموسر مالك نصاب عند
حلول الحول فاضلا عنه, كالحج وكفارة ظهار نصف
دينار, والمتوسط ربعا, وفي تكرره1 في الأحوال
وجهان "م 4"
ـــــــ
التبصرة, وأنه نقله عن الخرقي في غير كتابة,
وإلا فهو خطأ2.
"مسألة 4" قوله: "وفي تكرره1 في الأحوال
وجهان", انتهى. وأطلقهما في الفصول والكافي3
والمغني4 والمقنع5 والمحرر والشرح5 وشرح ابن
منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم
وغيرهم.
ـــــــ
1 في الأصل "تكراره".
2 على تقدير أن يكون الكلام من تتمة نقل صاحب
التبصير فإن الضمير في قوله: تحمله يعود على
شبه العمد وليس على المذكورات من عمد
وصلح....إلخ بدليل أنه لا خلاف في المذهب أن
العاقلة لا تحمل شيئا من تلك المذكورات ويؤيده
أيضا قول الخرقي في المختصر فأنه كان القتل
شبه عمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على
العاقلة في ثلاث سنين. اهـ. ونث في المقنع
والشرح الكبير أيضا على أن الخرقي قال: تحمل
العاقلة شبه العمد والله أعلم.
3 "5/280 – 281".
4 "12/45 – 46".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/81-
85".
(10/11)
ويبدأ بالأقرب
كإرث, قال أحمد: الأب فمن دونه الأقرب
فالأقرب. وفي الواضح والمذهب والترغيب: الآباء
ثم الأبناء, وقيل مدل بأب كمدل بأبوين.
وذكر ابن عقيل في مساواة أخ لأب "لأخ"1 لأبوين
روايتين, وخرج منها مساواة بعيد لقريب, ونقل
الفضل وابن منصور أن عمر لما أرسل إلى المرأة
فأسقطت قال لعلي: لا تبرح حتى تقسمها على
قومك, يقول:
ـــــــ
"أحدهما": يتكرر النصف دينار والربع دينار في
الأحوال الثلاثة, على الغني والمتوسط, قدمه
ابن رزين في شرحه, وهو ظاهر كلام جماعة, فيجب
في كل حول, على الغني نصف دينار, وعلى المتوسط
ربع دينار. قال في الكافي2: لأنه قدر يتعلق
بالحول على سبيل المواساة, فيتكرر بالحول
كالزكاة, انتهى.
"والوجه الثاني" لا يتكرر, 3بل يقسط3 على
الغني النصف دينار في الأحوال الثلاثة, وكذلك
المتوسط يقسط عليه الربع دينار في الأحوال
الثلاثة, صرح به في الفصول, وأزال الإشكال,
قال في الكافي2: لو قلنا يتكرر لأفضى إلى
إيجاب أكثر من أقل الزكاة, فيكون مضرا, انتهى.
قال في المغني4 والشرح5: لأن في إيجاب زيادة
على النصف إيجابا لزيادة على أقل الزكاة
فيكون6 مضرا, انتهى.
فهذه أربع مسائل في هذا الباب, وليس في باب
كفارة القتل شيء مما نحن بصدده.
ـــــــ
1 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
2 "5/280 – 281".
3 3 في "ح" "بالقسط".
4 "12/45 – 46".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/84".
6 في "ط" "يكون".
(10/12)
على قريش,
فقسمها عليهم1. وفي الترغيب: لا يضرب على
عاقلة معتقة في حياة معتقة, بخلاف عصبة النسب,
كذا قال: ونقل حرب: والمولى يعقل عنه عصبة
المعتق.
وتؤخذ من بعيد لغيبة2 قريب وقيل: يبعث إليه.
فإن تساووا وكثروا وزع الواجب بينهم, نص عليه,
وما أوجب ثلث دية فأقل أخذ في رأس الحول,
وثلثيها فأقل ففي رأس الحول ثلث وبقيته في رأس
آخر, وإن أوجب دية فأكثر ففي كل حول ثلث, وعند
القاضي وأصحابه: دية نفس في ثلاث. وقيل: الكل,
وإن قتل اثنين فديتهما في ثلاث, كإذهابه
بجنايته سمعا وبصرا, وقيل: في ست.
وابتداء الحول من الزهوق, وفي الجرح من البرء,
وقال القاضي: من الجناية في قتل موح وجرح لم
يسر, ومن صار أهلا عند الحول لزمه, في الأصح,
وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط3.
ـــــــ
..........................................................
ـــــــ
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "1810".
2 في "ر" "كغيبة".
3 بعدها في الأصل و"الله أعلم".
(10/13)
فصل: باب كفارة القتل
مدخل
...
باب كفارة القتل
تلزم كل قاتل ولو بسبب بعد موته, نص عليه, لكل
مقتول بغير حق, ولو مستأمنا, وقيل: ولو مضغة
لم تتصور, في الإرشاد1 إن جنى عليها فألقت
جنينين فأكثر, فقيل: كفارة, وقيل: تتعدد فيخرج
مثله في جنين وأمه2, وعنه: يكفي المشتركين
كفارة واحدة3, واختار4 الشيخ: لا تلزم قاتل
نفسه, وعنه: ولا كافرا, بناء على كفارة
الظهار, قاله في الواضح. وفي الانتصار في
إخراج واجب حج لا يلزم مجنونا, واختار أن قتل
الجاهلية الموءودة كانوا معتقدين الحل, والجهل
بالحكم كالخطإ, وكذا في عيون المسائل إن صح ما
روي أنه عليه السلام أمر عمر أن يعتق عن كل
موءودة في الجاهلية رقبة.
ولا تلزم قاتلا حربيا, قاله في الترغيب وغيره,
ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه
الدعوة, وقودا واحدا5, وصائلا وباغيا, وفيه في
الترغيب وجهان على رواية لا ضمان.
ـــــــ
........................................
ـــــــ
1 ص "465".
2 في "ط" "أنه" وينظر الإرشاد ص "465".
3 ليست في الأصل.
4 في "ط" "اختاره".
5 في "ط" "واحدا" وفي "ر" "ووحدا".
(10/14)
قال الخطابي في
باب دعاء المشركين: من لم تبلغه الدعوة تجب
فيه الكفارة والدية, ثم قال: وفي وجوب الدية
خلاف بين العلماء, ولا تلزم في العمد, واحتج
غير واحد بقوله {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
[النساء: 93] فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير
احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن. زاد في
عيون المسائل: وأين الدليل القاطع على1 أنه
إذا تاب من قتل أو كفر قد شاء الله أن يغفر
له, وعنه: بلى, اختاره الخرقي وأبو محمد
الجوزي وغيرهما, كشبهه على الأصح.
ومن لزمته ففي ماله, وقيل: ما حمله بيت المال
من خطإ إمام وحاكم ففيه.
ويكفر عن غير مكلف من ماله وليه, نقل مهنا2:
القتل له كفارة, والزنا له كفارة. ونقل
الميموني: ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا.
قال الشافعية: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل,
ونص عليه الشافعي في مختصر المزني في كتاب
الشهادات3.
ـــــــ
........................................
ـــــــ
1 ليست في "ر".
2 في "ط" "منها".
3 بعدها في "ر" "والله أعلم".
(10/15)
فصل: باب القسامة
مدخل
...
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم, وظاهر
الخرقي موجب للقود1. وفي الترغيب عنه: عمدا,
والنص: أو خطأ, وقيل: لا قسامة في عبد و2كافر,
كطرف, نص عليه.
ويشترط لها اللوث, وهو العداوة ولو مع سيد
عبد. قال في الرعاية: وعصبة مقتول, نحو ما كان
بين الأنصار وأهل خيبر وكالقبائل التي يطلب
بعضها بعضا بثأر, ونقل علي بن سعيد: عداوة أو
عصبية.
وعنه: أنه3 ما يغلب على الظن صحة الدعوى,
كتفرق جماعة عن قتيل, ووجود قتيل عند من معه
سيف ملطخ بدم, وشهادة من لا يثبت بشهادتهم4
قتل, اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا
وغيرهم. وقول المجروح فلان جرحني ليس لوثا.
ونقل الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم
لطخ, إذا كان ثم سبب بين, إذا كان ثم عداوة,
إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا.
وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل, اختاره أبو
بكر كدم من أذنه, وفيه من أنفه وجهان "م 1".
ـــــــ
"مسألة 1" قوله: وعنه يشترط في العداوة أثر
القتل, اختاره أبو بكر, كدم في
ـــــــ
1 في "ر" "القود" وقوله: موجب بالكسر صفة
للقتل.
2 ليست في "ط".
3 الصمير يعود على اللوث.
4 ليست في "ط" وفي "ر" "بهم".
(10/16)
ويتوجه: أو من
شفته. وفي الترغيب: ليس أثرا, واشترط القاضي
أن لا يختلط بالعدو1 وغيره. وقال ابن عقيل: إن
ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله
تثبت القسامة في رواية.
ويشترط تكليف القاتل, لتصح الدعوى وإمكان
القتل منه, وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل,
فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به,
لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة, وكذا اتفاقهم
على القتل وعين القاتل, نص عليه.
وقيل: إن لم يكذب بعضهم بعضا 2لم يقدح2,
كغيبته3 وعدم تكليفه ونكوله, في الأصح فيهن;
وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه؟ فيه وجهان "م
2". ويأخذ نصيبه, ثم إن زال المانع4 عن صاحبه
حلف بقسطه,
ـــــــ
أذنه. وفيه من أنفه وجهان. انتهى. وأطلقهما في
المغني5 والشرح وشرح ابن رزين.
"أحدهما" يكون لوثا وهو الصواب, كما لو خرج6
من أذنه, وهو ظاهر كلام جماعة.
"والوجه الثاني" لا يكون لوثا.
مسألة 2" "قوله". "وهل يحلف خمسين يمينا أو
بقسطه" فيه وجهان, انتهى.
ـــــــ
1 في "ط" "بالعمد".
2 2 في "ر" "ثم يقدح".
3 في "ط" "لغيبته".
4 في النسخ الخطية "المنع" والمثبت من "ط".
5 "12/197".
6 في النسخ الخطية: "جرح" والمثبت من "ط".
(10/17)
وقيل: خمسين,
ويأخذ, وعلى هذا إن1 اختلف التعيين أقسم كل
واحد على من عينه.
ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا, وعنه:
خمسين وبرئ, وعنه: لا يمين في عمد, وهي أشهر.
ولا قسامة مع عدم تعيينه, نص عليه. قال جماعة:
نحو: قتله هذا مع جماعة. أو قتله أحدهما, وفي
المغني2 عن أبي بكر والقاضي ثبوتها في: قتله
زيد وآخر لا أعرفه.
وقال آخر: قتله عمرو وآخر لا أعرفه, ويقبل
تعيينه بعد قوله لا أعرفه وفي الترغيب احتمال.
قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد, إنما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تستحقون دم
صاحبكم" 3: وعنه: بلى, في غير قود. وتجب
الدية, فلو ادعى على اثنين
ـــــــ
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب
والمستوعب والخلاصة والمقنع4 والهادي والمحرر
والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
"أحدهما". يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر5
في الخلاف, وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره.
وقدمه في الرعايتين والنظم.
"والوجه الثاني" يحلف بقسطه. اختاره ابن حامد.
وجزم به في الوجيز
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 "12/199".
3 أخرجه البخاري "2702" ومسلم "1669" من حديث
سهل بن أبي حثمة.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/142".
5 بعدها في "ط" "و".
(10/18)
"على" أحدهما
لوث حلف عليه خمسين وأخذ نصف الدية, والآخر إن
حلف برئ, وإن نكل ففي الحكم عليه الوجهان,
ولو1 عين بعضهم قاتلا, فقال بعضهم: وهذا أيضا,
حلفا على المتفق عليه وأخذا2 نصف الدية.
ويجب القود في قسامة العمد بشرطه, نص عليه,
كسائر قتل العمد. قال أحمد: الذي يدفع القتل
في هذا قد يبيحه بأيسر منه, فيبيحه بالظن, فلو
حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا؟
وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء, فكذا
بما وقع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون3 عليه.
ويبدأ في القسامة بأيمان ذكور العصبة العدول
أولا نص عليه الوارثين, وعنه: أو لا, نصرها
جماعة فقسم4 من عرف 5وجه نسبه5 من المقتول, لا
أنه من القبيلة فقط, ذكره جماعة, وسأله
الميموني: إن لم يكن أولياءه6؟ قال: فقبيلته
التي هو فيها وأقربهم منه.
ولا تقسم أنثى, نص عليه, وعند ابن عقيل تقسم
في الخطإ, وفي خنثى7 وجهان "م 3".
ـــــــ
مسألة 3" قوله: "وفي خنثى وجهان" انتهى.
وأطلقهما في المغني8
ـــــــ
1 في الأصل "إن".
2 في الأصل "أخذ".
3 في الأصل "تقتسمون".
4 في "ط" "فقسم".
5 5 في "ط" وفيه نسبة".
6 في "ط" "أولياءه".
7 بعدها في الأصل "مشكل".
8 "12/210".
(10/19)
ولا مرتد وقت
موت1 موروثه الحر, لعدم إرثه ولو أسلم, بل1
بعد موته, فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل
الكسر وإن انفرد واحد حلفها, نص عليه, ونقل
الميموني: لا أجترئ عليه. النبي صلى الله عليه
وسلم يقول: "يحلف منكم خمسون" 2 قلت: فمن احتج
بالواحد؟ قال: يحتج بحديث معاوية,
ـــــــ
والمحرر والشرح3 والحاوي الصغير والزركشي
وغيرهم.
"أحدهما": لا مدخل له, كالنساء, وهو الصحيح,
وهو ظاهر كلام الخرقي. وصححه في النظم, وجزم
به الوجيز والمنور, وقدمه في الرعايتين.
ـــــــ
1 ليست في الأصل.
2 أخرجه أبو داود "4526" عن رجال من الأنصار
وأخرجه البيهقي في السنن "8/121" من طريقه ثم
قال: وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما.
3 المنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/144".
(10/20)
قصرها على
ثلاثة1, ابن الزبير2. وفي مختصر ابن رزين يحلف
ولي يمينا; وعنه: خمسين.
وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا,
وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه
وجهان أصلهما الموالاة "م 4".
ـــــــ
"والوجه الثاني": له مدخل كالرجل, فيحلف.
"مسألة 4" قوله: "وفي اعتبار كون الأيمان في
مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة", انتهى.
"أحدهما" لا يعتبر المجلس, وهو الصحيح, وهو
ظاهر كلام جماعة من الأصحاب, وقطع به في
المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين وغيرهم, وقدمه
في الرعايتين وغيره.
"والوجه الثاني" يعتبر.
"تنبيه" قوله "أصلهما الموالاة" يعني أن
الأيمان هل تجب الموالاة فيها أم
ـــــــ
1 بعدها في النسخ الخطية "و".
2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "18261".
3 "12/213".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/155 –
156".
(10/21)
فإن1 اعتبر
فحلف ثم جن أو عزل الحاكم مولاه, لا وارثه,
ووارثه كهو. وفي المنتخب إن لم يكن طالب فله
الحق ابتداء, ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين:
المدعي.
ومتى حلف الذكور2 فالحق للجميع, ويحتمل أن
العمد لذكور العصبة, والسيد كوارث, وإن نكلوا
أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين3, وعنه:
يغرم الدية, وعنه: من بيت المال. اختاره أبو
بكر, وقدم في الموجز: يمينا واحدة, وهو رواية
في التبصرة. فإن ادعى على جماعة وصح فقيل:
يحلف كل واحد خمسين, وقيل: قسطه بالسوية "م 5"
ـــــــ
لا؟ والصحيح من المذهب أنها4 لا تجب, قطع به
الشيخ في المغني5 والشارح6 وشرح ابن رزين
وغيرهم.
مسألة 5" قوله: "فإن ادعى على جماعة 7"وصح"7
فقيل: يحلف كل واحد خمسين, وقيل: قسطه
بالسوية". انتهى. وأطلقهما في المحرر والحاوي
الصغير والزركشي.
"أحدهما": يحلف كل واحد خمسين يمينا, وهو
الصحيح, قدمه في المغني
ـــــــ
1 في "ط" "قال".
2 في "ر" "المذكور".
3 بعدها في الأصل "يمينا".
4 في "ط" "أنهما".
5 "13/213".
6 في "ط" "الشرح".
7 7 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
(10/22)
و1في المستوعب:
لا تصح يمينه إلا بقوله: ما قتلته ولا أعنت
عليه ولا تسببت, لئلا يتأول.
ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه, كالبينة
عليه, وحضور المدعي, ذكره الشيخ وغيره. وإن لم
يرض الأولياء بيمين المدعى عليه فداه الإمام
من بيت المال, وإن نكل فعنه كذلك, وعنه: يحبس
حتى يقر أو يحلف, وعنه: يلزمه الدية, وهي أظهر
"م 6 و 7".
ـــــــ
والشرح2 ونصراه, وابن رزين وصاحب الرعايتين
والنظم وغيرهم.
"والوجه الثاني": يحلف كل واحد منهم بقسطه
ويكون بالسوية بينهم3.
"مسألة 6 و 7" قوله "وإن لم يرض الأولياء يمين
المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال, وإن
نكل4 فعنه كذلك", وعنه: يحبس حتى يقرأ أو
يحلف, وعنه: تلزمه الدية, وهي5 أظهر, انتهى.
اشتمل كلامه على مسألتين:
"المسألة الأولى 6": إذا طلبوا أيمانهم ونكلوا
فهل يحبس حتى يقر, أو يحلف, أم لا؟ أطلق
الخلاف, وأطلقه الزركشي.
"أحدهما"6: لا يحبس, وهو الصحيح, جزم به في
الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع7 والهادي
والوجيز وغيرهم, وقدمه في المغني8
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/162".
3 ليست في "ح".
4 في "ح" "نكلت".
5 في النسخ الخطية و"ط" "هو" والنثبت من
"الفروع".
6 في "ط" "أحدهما".
7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/164".
8 "12/206".
(10/23)
ولو رد اليمين
على المدعي فليس للمدعي أن يحلف, وفي الترغيب
على رد اليمين وجهان, وأنهما في كل نكول عن
يمين1 مع العود إليها في مقام آخر, هل له ذلك
لتعدد المقام أم لا؟ لنكوله مرة.
ويفدي ميت في زحمة, كجمعة وطواف, من بيت
المال, واحتج أحمد بعمر وعلي2, وعنه: هدر,
وعنه: في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام
خاليا. ونقل عن3 عبد الله: لا بأس أن يديه
سلطان. قال أبو بكر: فهذا استحباب.
ـــــــ
والشرح4 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
وغيرهم.
والرواية الثانية": يحبس حتى يقر أو يحلف.
"تنبيه" ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف
شيئا, وأن الأولى أنه كان يقدم أنه لا يحبس.
"المسألة الثانية 7" إذا قلنا لا يحبس فهل
تلزمه الدية أو تكون في بيت المال؟.
أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي
والزركشي وغيرهم.
"إحداهما": تلزمه الدية, وهو الصحيح, قال
المصنف هنا: وهو أظهر, واختاره أبو بكر
والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق وغيرهم,
وصححه الشارح
ـــــــ
1 في الأصل "اليمين".
2 وهو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف "18316"
عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم
الجمعة في الزحام فجعل علي ديته من بيت المال.
وأخرجه أيضا "18317" عن إبراهيم عن الأسود أن
رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال: من
بيت المال.
3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/164".
(10/24)
وإن كان قتيلا
وثم من بينه وبينه شيء1 أخذ به نقله مهنا,
وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا
قسامة. قال المروذي: واحتج أحمد بعمر أنه جعل
الدية على أهل القرية, ونقل حنبل: أذهب إلى
حديث عمر "قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان
أقرب فخذهم به" فقالوا: يا أمير المؤمنين,
أتغرمنا وتحلفنا؟ قال: نعم, فأحلف خمسين رجلا
بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا. قال عمر: وهذا
إزالة القود باليمين2, وعن أبي سعيد 3الخدري
رضي الله عنه3 قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما,
فوجد إلى أحدهما أقرب, فكأني أنظر إلى شبر
النبي صلى الله عليه وسلم, فألقاه على
أقربهما4, والله أعلم.
ـــــــ
والناظم, وقدمه في الرعايتين.
"والرواية الثانية": يكون في بيت المال, قدمه
في المحرر والحاوي الصغير. فهذه سبع مسائل في
هذا الباب.
ـــــــ
1 في الأصل "عداوة".
2 أورده صاحب نصب الراية "4/397" وأخرجه
البيهقي "8/124" بمعناه.
3 3 ليست في "ط".
4 أخرجه الإمام أحمد في المسند "11341"
والبيهقي في السنن "8/126".
(10/25)
|