المبدع شرح المقنع ط عالم الكتب

كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
...
كتاب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما في تحريم النكاح
ـــــــ
كتاب الرضاع
الرضاع : بفتح الراء و كسرها مصدر رضع الثدي إذا مصه بفتح الضاد و كسرها قال ابن الأعرابي الكسر أفصح و له سبع مصادر و قال المطرزي في "شرحه" امرأة مرضع إذا كانت ترضع و لدها ساعة بعد ساعة وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في في و لدها قال ثعلب و يدل عليه قوله تعالى: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2] الحج و قيل المرضعة الأم و المرضع التي معها صبي ترضعه و الولد رضيع وراضع
و شرعا: وصول لبن آدمية إلى جوف صغير حي و أولى منه مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه و نحوه وأصل التحريم ثابت بالإجماع و سنده قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] النساء و الأحاديث شهيرة بذلك و قد ثبت تحريم الأم والأخت بالنص و تحريم البنت وغيرها ثبت بالسنة و لأنها إذا حرمت الأخت فالبنت أولى.
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد علي ابنه حمزة فقال "إنها لا تحل لي إنها لابنة أخي من الرضاعة و يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" متفق عليه من حديث ابن عباس و عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الرضاع يحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه.
"و إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه" أي يكون لاحقا بالواطئ يحترز بذلك عن الولد المنفي باللعان و نحوه "فثاب لها لبن" يخرج بذلك ما لو كان لها لبن من غيره فإنه لا يكون و لدا للرجل لأن اللبن ليس منه "فأرضعت به طفلا صار و لدا لهما" أي للمرضعة بغير خلاف و كذا لمن ينسب الحمل إليه "في تحريم النكاح" لأن الله تعالى عطف الأم من الرضاع على

(8/141)


وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصارا أبويه وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلا منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته
ـــــــ
المحرمات نكاحهن من النسب "وإباحة النظر والخلوة" لأن الأم من الرضاع محرمة على التأبيد أشبهت الأم من النسب "و ثبوت المحرمية" لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح و في ذلك إشعار بأنه لا يصير و لدا في شيء من بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه "و أولاده وإن سفلوا أولاد و لدهما" لأنهم أولاد الطفل و هو ولدهما "وصارا أبويه" لأنه ولدهما "و آباؤهما أجداده و جداته" و جميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولدهما من النسب لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم إليهما و نشرت الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه و هو الذي يسمى لبن الفحل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها أتحتجبين مني و أنا عمك فقالت كيف ذلك فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال: "صدق أفلح ائذني له" متفق عليه و لفظه للبخاري.
و سئل ابن عباس عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية و الأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد رواه مالك و الترمذي و قال هذا تفسير لبن الفحل "و إخوة المرأة و أخواتها أخواله و خالاته" لأنه و لد أختهم "و إخوة الرجل و أخواته أعمامه وعماته" لأنه و لد أخيهم "و تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده و أولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما" لأن الرضاع كالنسب و التحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل فكذا في الرضاع "ولا تنتشر إلى من في درجته" أي المرتضع "من إخوته وأخواته" لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع "ولا من هو أعلا منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته" لأن الحرمة إذا لم تنتشر

(8/142)


فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخيه ولا أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا صار ولدا لها ، وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي .وقال أبو بكر : تثبت.
ـــــــ
إلى من هو في الدرجة فلأن لا تنتشر إلى من هو أعلا منه بطريق الأولى "فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع و لا أخيه و لا أم المرتضع و لا أخته على أبيه من الرضاع و لا أخيه" فيجوز للمرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع و أخيه و عمه و خاله و لا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع و لا أخته و لا عمته و لا خالته و لا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة و أولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع و أخواته قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع و لا نسب و إنما الرضاع بين الجارية و أخيه و في "الروضة" لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر "وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا صار ولدا لها" لأنها رضع من لبنها حقيقة "وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة" جزم به في "الوجيز" لأنه ولد موطوءته من الوطء الحرام وهو كالحلال "ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي" واختاره ابن حامد لأن من شرط ثبوت المحرمية بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ فأما ولد الزنى ونحوه فلا "وقال أبو بكر تثبت" أي تنشر الحرمة بينهما أي بينه وبين الواطئ لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره كالوطء ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فنشرها إلى الواطئ كصورة الإجماع وفي مسائل صالح حدثنا أبي عن سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة في رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية هل تحل له أم لا قال لا قال أبي وبهذا أقول أنا والأول أولى ويفرق بينهما وبين ابنته من الزنى فإنها من نطفته حقيقة ويفارق تحريم المصاهرة فإن التحريم لا يقف على ثبوت النسب ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب وتحريم الرضاع مبني على النسب بقوله عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"

(8/143)


قال أبو الخطاب : وكذلك الولد المنفي باللعان . ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال ؛ لأنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكما . وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا ، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه . وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما . وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ، لم ينشر الحرمة ، نص عليه في لبن البكر.
ـــــــ
"قال أبو الخطاب وكذلك الولد المنفي باللعان" هذا هو "المذهب" أي حكمه حكم ولد الزنى لاشتراكهما في ارتضاعهما لبن امرأة الرجل وعدم ثبوت نسبهما منه فيكون فيه الخلاف السابق "ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكما" بخلاف ولد الزنى لأن الولد من الزاني حقيقة فكان اللبن منه واللبن لم يثبت من الملاعن حقيقة ولا حكما فعلى الأول إن أرضعت أنثى حرمت عليهما بالصهرية لأنها بنت موطوءة الزاني وربيبة الملاعن وإن أرضعت ذكرا حرم عليه بنتاهما وأولادهما وتحرم بنته وبنتها عليهما وقيل لا "وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه" لأن تحريم الرضاع.
فرع : على ثبوت النسب وظاهره لا فرق بين أن يثبت بقائفة أو غيرها ذكره في "الشرح" واقتصر في "الفروع" على الأول "وإن ألحق" بهما قال في "الترغيب" وغيره أو مات ولم يثبت نسبه "كان المرتضع ابنا لهما" لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله وإن أشكل أمره فقيل كنسب وقيل هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما وجزم به في "المغني" فيما لم يثبت نسبه "وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما" تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات وإن انتفى عنهما جميعا بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما فإن كان المرتضع أنثى حرمت عليهما تحريم المصاهرة ويحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما "وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم قال جماعة أو وطء لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر" وهو ظاهر

(8/144)


وعنه : ينشرها ، ذكره ابن أبي موسى . و الظاهر أنه قول ابن حامد .ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل ، لم ينشر الحرمة وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها .
فصل
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين
ـــــــ
المذهب وجزم به في "الوجيز" لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة وقال جماعة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك "وعنه ينشرها ذكرها ابن أبي موسى والظاهر أنه قول ابن حامد" وصححه في "الشرح" وقاله أكثر العلماء ل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] النساء ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن لبن المرأة خلق لغذاء الطفل وإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد "ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة" لم ينشر الحرمة ولم يصيرا أخوين في قول عامتهم لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه وقال بعض السلف يصيران أخوين ورد بأن الأخوة فرع على الأمومة ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي أشبه الطعام "أو رجل" فكذلك في قول الجمهور لما ذكرنا وقال الكرابيسي يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه المرأة "أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة" على المذهب لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك "وقال ابن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره" فعلى هذا يثبت التحريم إلى أن يتبين كونه رجلا لأنه لا يؤمن كونه محرما كما لو اختلطت أخته بأجانب وقيل إن حرم لبن بغير حمل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان وإن يئس من انكشاف حاله بموت أو غيره فالأصل الحل.
فصل
"ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين"

(8/145)


أحدهما : أن يرتضع في العامين ، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت . الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب .
ـــــــ
"أحدهما أن يرتضع في العامين" ل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] البقرة وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت هو أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه وعن أم سلمة مرفوعا لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه ورواه الدارقطني والبيهقي عن عمر ورواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله ورواه سعيد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال البيهقي هذا هو الصحيح أنه موقوف ورواه ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" والهيثم ثقة حافظ وثقه أحمد وإبراهيم الحربي والعجلي وابن حبان وغيرهم "فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت" لأن شرط ثبوته كونه في الحولين ولم يوجد وقيده أبو الخطا بعدهما بساعة و قال القاضي لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم و جوابه أن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو أنفصل مما بعده و اغتفر الشيخ تقي الدين ما لو رضع قبل الفطام قال أو كبير لحاجة نحو جعله محرما لما روت عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا و قد بلغ ما تبلغ الرجال و علم ما تعلم الرجال فقال "أرضعيه تحرمي عليه" رواه مسلم و جوابه بأنه خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة و علم مما سبق أن الاعتبار بالحولين فلو فطم قبلهما ثم ارتضع فيهما حصل التحريم و لو لم يفطم حتى جازوهما ثم ارتضع قبل الفطام لم يثبت.
"الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب" و هو الصحيح وهو قول عائشة و ابن مسعود و ابن الزبير و غيرهم لما روت عائشة قالت

(8/146)


وعنه ثلاث يحرمن . وعنه : واحدة ، ومتى أخذ الثدي فامتص ، ثم تركه أو قطع عليه ، فهي رضعة . فمتى عاد ، فهي رضعة أخرى ، بعد ما بينهما أو قرب ، وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه ، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره ، أو امرأة إلى غيرها .
ـــــــ
كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل "أرضعي سالما خمس رضعات" "و عنه ثلاث يحرمن" و به قال أبو عبيد و أبو ثور لقوله عليه السلام "لا تحرم المصة ولا المصتان" و في لفظ " لا تحرم الإملاجة و لا الإملاجتان" رواهما مسلم و لأن ما لا يعتبر فيه العدد يعتبر فيه الثلاث كالعادة في الحيض "و عنه واحدة" و هي قول على و ابن عباس و قاله أكثر العلماء و زعم الليث أنهم اجمعوا على ذلك كما يفطر به الصائم و عموم الكتاب و السنة تشهد بذلك و لأنه فعل يتعلق به التحريم المؤبد فلم يعتبر تعداد الرضعات كتحريم أمهات النساء و عن حفصة عشر رواه البيهقي بإسناد جيد ورواه أيضا عن عائشة و ابن عباس ورجاله ثقات و الأول اصح لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بحلاف غيره فإنه ثابت بالعموم أو بالمفهوم و الصريح راجح عليهما و المطلق من كلام الله تعالى مقيد بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم و قال ابن المنذر لم يقف الليث على الخلاف في هذه المسألة "و متى أخذ الثدي فامتص ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعه" كذا قاله أبو بكر في حد الرضعة و قدمه في "الفروع" و غيره لأن المرجع فيها إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا و لم يحدها بزمن و لا مقدار فدل على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع ثم باختياره أو قطع عليه فهي رضعة "فمتى عاد فهي رضعة أخرى" لأن العود ارتضاع فكان رضعة أخرى كالأولى "بعد ما بينهما أو قرب" إذ العبرة بتعداد الرضعات وذلك موجود فيهما ولأن الشرع ورد بالرضعة ولم يحدها بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد "وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه" لأن الفصل موجود في الكل "أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو امرأة

(8/147)


وقال ابن حامد : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة إلا أن يطول الفصل بينهما . والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين ، ويحرم لبن الميتة
ـــــــ
إلى غيرها" اختاره أبو بكر و هو ظاهر كلامه في رواية حنبل فإنه قال أما ترى الصبي يرضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس و يستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة و لأن اليسير من السعوط و الوجور رضعة فكذا هنا "و قال ابن حامد إن لم يقطع باختياره فهما رضعة" لأن القطع لا ينسب إليه فلا يحسب عليه "إلا أن يطول الفصل بينهما" فيكونا رضعتين لأن جعلها رضعة يلغي الزمان مع طوله أو انتقاله من امرأة إلى غيرها لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض و عاد في الحال كان أكلة واحدة فكذا الرضاع و الأول أولى.
و قال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لتنفس أو غيره سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج لقوله عليه السلام لا تحرم المصة و لا المصتان فدل على أن لكل مصة أثرا و لأن القليل من الوجور "و السعوط" رضعة فالامتصاص أولى "و السعوط" هو أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.
"و الوجور" هو أن يصبه في حلقه من غير الثدي قاله في "الشرح" "كالرضاع في إحدى الروايتين" و هي الأصح و فاقا لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما أنشر العظم و أنبت اللحم" رواه أبو داود و غيره و لأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع و الثانية لا يحرم واختارها أبو بكر و قاله عطاء الخراساني في السعوط لأن هذا ليس برضاع أشبه ما لو حصل من جرح في بدنه وعلى الأولى إنما يحرم من ذلك ما يحرم بالرضاع وهو خمس على الأشهر فإنه.
فرع : على الرضاع فيأخذ حكمه والاعتبار بشرب الطفل له فأما إن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي لأن المعتبر في الرضعة العرف وهم لا يعدون هذا رضعات ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطعت عليه الرضاع.
"ويحرم لبن الميتة" وهو كلبن الحية نص عليه اختاره أبو بكر ونصره

(8/148)


واللبن المشوب ذكره الخرقي وقال أبو بكر : لا يثبت التحريم بهما ، وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم ، وإلا فلا ، والحقنة لا تنشر الحرمة،
ـــــــ
المؤلف لأنه ينبت اللحم ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس وكما لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها وقال الخلال لا ينشر الحرمة وتوقف عنه أحمد في رواية مهنا لأنه لبن ليس بمحل للولادة أشبه لبن الرجل.
"واللبن المشوب" بغيره سواء اختلط بشراب أو غيره "ذكره الخرقي" واختاره القاضي وهو الأصح لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق فيه بين الخالص والمشوب كالنجاسة في الماء والنجاسة الخالصة "وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما" وهو قياس قول أحمد لأن المشوب ليس بلبن خالص فلم يحرم كالماء "وقال ابن حامد إن غلب اللبن حرم" وذكره في "عيون المسائل" الصحيح من المذهب لأن الحكم للأغلب في كثير من الصور فكذا هنا "وإلا فلا" أي إذا لم يغلب اللبن لم يحرم لأنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد وهذا كله إذا كانت صفات اللبن باقية ذكره في "المغني" و"الشرح" فلو صبه في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم لأن هذا ليس بمشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشار العظم وقال القاضي يحرم لأن أجزاء اللبن حصل في بطنه أشبه ما لو كان ظاهرا وجوابه أن هذا ليس برضاع ولا هو في معناه.
فرع إذا عمل اللبن جبنا حرم في الأصح لأنه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم وعنه لا لزوال الاسم وإذا قلنا الوجور لا يحرم فهذا أولى.
"والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه" وقدمه في "المستوعب" و"الرعاية" ونصره المؤلف لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو قطر في إحليله وكما لو وصل من جرح "وقال ابن حامد" وابن أبي موسى :"تنشرها" لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر فيتعلق به التحريم كالرضاع والأول أولى إذ الفرق بين الفطر والرضاع ثابت من حيث إن الرضاع يعتبر فيه إنشار العظم وإنبات اللحم وهو مفقود في الحقنة موجود في الرضاع وهذا كله لبن أنثى تم لها تسع سنين وإن ثاب بعدها فقد حاضت و بلغت وإن ثاب بدون

(8/149)


نص عليه . وقال ابن حامد : تنشرها.
فصل
وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها ، وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين ، حرمت الكبيرة على التأبيد ، وثبت نكاح الصغرى ، وعنه ينفسخ نكاحها . وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى ، وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ، ويثبت نكاح الثانية.
ـــــــ
حمل ووطء و قلنا ينشر الحرمة صار المرتضع ابنا لها وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين و لا بينة فلا تحريم.
فرع : إذ حلب من نسوة و سقى طفلا فهو كما لو رضع من كل و احد منهن.
فصل
"وإذا تزوج كبيرة و لم يدخل بها و ثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد" و هو قول الثوري و أبي ثور لأنها صارت من أمهات نسائه و قال الأوزاعي نكاحها ثابت و تنزع منه الصغيرة و جوابه ما تقدم "و ثبت نكاح الصغرى اختاره الخرقي و قدمه في "الرعاية" و جزم به في "الوجيز" لأنها ربيبة لم يدخل بأمها "و عنه ينفسخ نكاحها" لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح كما لو صارتا أختين كما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا و جوابه أن الكبرى أولى بفسخ نكاحها لتحريمها على التأبيد كما لو ابتدأ العقد على أخته و أجنبية ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم و البنت فاختص الفسخ بنكاح الأم كما لو أسلم و تحته امرأة وبنتها و الأختان ليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى وفارق ما لو ابتدأ العقد عليها لأن الدوام أقوى من الابتداء.
"وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى" لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية كما لو أرضعتهما معا "وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية" لأن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة أولا انفسخ

(8/150)


وإن أرضعت الثلاث متفرقات ، انفسخ نكاح الأولتين ، وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع وإن أرضعت إحداهن منفردة ، واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع على الروايتين وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر وإن كان دخل بالكبرى ، حرم الكل عليه على الأبد وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وجدته وأخته وربيبته ، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه . وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وابنه إذا
ـــــــ
نكاحهما ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما في النكاح فلم ينفسخ نكاحها "وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين" لأنهما صارتا أختين في نكاحه "وثبت نكاح الثالثة" لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف إخوتها جمعا في النكاح على الرواية الأولى وهي أن الكبيرة تحرم ولا ينفسخ نكاح الصغيرة "وعلى الثانية" وهي انفساخ نكاح الصغيرة "ينفسخ نكاح الجميع" لأن الصغيرة إذا انفسخ نكاحها ثم أرضعت الكبيرة الثانية لم ينفسخ نكاحها لأنها لم تصادف إخوتها جمعا في النكاح فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحهما لأنهما اجتمعتا في نكاحه وهما أختان وحينئذ ينفسخ نكاح الجميع.
"وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع على الروايتين" لأنهن صرن أخوات في نكاحه لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة فلم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة ثم إذا أرضعت اثنتين بعدها مجتمعات انفسخ نكاح الجميع لأنهن أخوات في النكاح على الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأم والأولى بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين لكونهما أختين معا "وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر" لأن تحريمهن تحريم جمع فإنهن ربائب لم يدخل بأمهن "وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد" لأنهن ربائب دخل بأمهن "و كل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه و جدته و أخته و ربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه" لأنها تصير ابنتها من الرضاع فعلى هذا إذا كانت المرضعة أمه فالمرضعة أخته وإن كانت جدته فهي عمته.
"وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه و أبيه وابنه إذا أرضعت امرأته بلبنه

(8/151)


أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة
فصل
وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها .
ـــــــ
طفلة حرمتها عليه" لأنها تصير ابنته فعلى هذا إن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة بنت أخيه وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته وإن كانت امرأة ابنه فالمرتضعة بنت ابنه فلو أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها ربيبة زوجها و على الأول "وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته" لأن التحريم إذا طرأ أوجب الفسخ كما لو كان الزوج طفلا فأرضعته زوجته الكبيرة.
مسائل : إذ تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها إن أرضعت الزوج صار عم زوجته وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها إن أرضعت الزوج صار خالها وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته وإن أرضعتهما صارت خالته وإن تزوج بنت خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وإن أرضعتها صارت خالة زوجها وإن أرضعت أم رجل و ابنته و أخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة لم تحرم على الرجل في الأصح.
فصل
"وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها" لأنه قرره عليه بعد أن كان بعرض السقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا و إنما لزمه نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها و الفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه.

(8/152)


وإن أفسدت نكاح نفسها ، سقط مهرها ، وإن كان بعد الدخول وجب مهرها ولم يرجع به على أحد ، وذكر القاضي أنه يرجع به ورواه عن أحمد . ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب .
ـــــــ
"وإن أفسدت نكاح نفسها" قبل الدخول "سقط مهرها" بغير خلاف نعلمه لأن الفسخ بسبب من جهتها كما لو ارتدت فعلى هذا إذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فعلى الزوج نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى وفاقا للشافعي و قال بعض أصحابه ترجع بجميع صداقها لأنها أتلفت البضع فوجب ضمانه و قال أبو حنيفة إن كانت المرضعة أرادت الفساد رجع عليها بنصف الصداق و إلا فلا و قال مالك لا يرجع بشيء و جوابه أنه يرجع عليها بالنصف لأنها قررته عليه وألزمته إياه وأتلفت عليه ما في مقابلته فوجب عليها الضمان كما لو أتلفت عليه المبيع والواجب نصف المسمى لا نصف مهر المثل لأنه إنما يرجع بما غرم ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بدليل ما لو أفسدت نكاحها بقتل أو غيره فإنها لا تغرم له شيئا "وإن كان بعد الدخول" وأفسده غيرها "وجب مهرها" المسمى لها "ولم يرجع به على أحد" قال في "المحرر" هو الأقوى وفي "المغني" هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأنه لم يقرر على الزوج شيئا ولم يلزمه إياه فلم يرجع عليه بشيء كما لو أفسدت نكاح نفسها ولأنه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول لسقط إذا كانت المرأة هي المفسدة للنكاح كما قبل الدخول "وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن أحمد" أي نص عليه في رواية ابن القاسم وقدمه في "المحرر" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز" لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فترجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها ولهما الأخذ من المفسد نص عليه واعتبر ابن أبي موسى الرجوع العمد والعلم بحكمه "ولو أفسدت نكاح نفسها" بعد الدخول "لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب" وفي "المغني" لا نعلم خلافا في ذلك كما لو ارتدت ولأن المهر استقر بالدخول والمستقر لا يسقط بعد استقراره ولا يرجع عليها الزوج بشيء إذا كان أداه إليها وقيل يجب نصف المسمى إن أفسدته بعد الدخول وذكر القاضي أن لها نصف مهرها قاله

(8/153)


وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى ، فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها ، وإن كان دخل بها فعليه صداقها وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى وإن كان لم يدخل بها ، أو بجميعه إن كان دخل بها ، على قول القاضي وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء.
---------------------------------
في "المستوعب" "وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى" لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها وذلك يوجب نصف المهر على الزوج لأن الفسخ إذا جاء من أجنبي كان كطلاق الزوج في كون المهر عليه "يرجع به على الكبرى" لأنها هي التي تسببت في انفساخ نكاحه كما لو أتلفت عليه المبيع فإن كانت أمة ففي رقبتها لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعت أم ولده زوجته الصغرى حرمت الصغيرة لأنها ربيبة دخل بأمها وتحرم أم الولد أبدا لأنها من أمهات نسائه ولا غرامة عليها لأنها أفسدت على سيدها ويرجع على المكاتبة لأنه يلزمها أرش جنايتها.
ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها" لأنها هي التي تسببت إلى انفساخ نكاحها فسقط صداقها كما لو ارتدت "وإن كان دخل بها فعليه صداقها" لأنه استقر بالدخول بدليل أنه لا يسقط بردتها و لا بغيرها.
"وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى و هي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها" لأنها فسخت نكاح نفسها و قاس في الواضح نائمة على مكرهة "و يرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها" لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقدير نصف المسمى و أتلفت على الزوج البضع أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعا "أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي" و نسبه في "الشرح" إلى الأصحاب لما تقدم "و على ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء" فإن ارتضت الصغيرة منها رضعتين و هي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعلهما فيتقسط الواجب عليهما و عليه مهر الكبيرة و ثلاثة أعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبرى وإن

(8/154)


ولو كان لرجل أمهات أولاد لهن لبن منه ، فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد
ـــــــ
لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة و هل ينفسخ نكاح الصغيرة على روايتين
فرع : إذا أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها زوجته الصغرى بطل نكاحها لأنهما أختان و له نكاح أيتهما شاء و تغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج في الأصح وإن أرضعتها بنت زوجته الكبرى فهي كأمها وإن أرضعتها جدتها صارت الصغرى خالة الكبرى أو عمتها فانفسخ نكاحهما و نكح من شاء منهما و كذلك إن أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيه و كذلك إن أرضعتها بنت أخيها و بنت أختها و لا تحرم واحدة منهن على التأبيد "و لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين" صححه في "الرعاية" و قدمه في "الفروع" و غيره لأنها أرضعت من لبنه خمس رضعات كما لو أرضعتها واحدة منهن فعلى هذا تثبت الأبوة "و لم تحرم أمهات الأولاد" لأنه لم يثبت لهن أمومة.
و الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة فلو أرضعن طفلا لم يصيروا أمهات له و صار المولى أبا له و قاله ابن حامد و غيره لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات و قيل لا تثبت الأبوة كالأمومة و كلبن الرجل و الأول أصح فإن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له و إذا قلنا بثبوت الأبوة حرمت عليه المرضعات لأنه ربيبهن وهن موطوءات أبيه فإن أرضعنه بغير لبن السيد لم يصر السيد أبا له بحال و لا يحرم أحدهما على الآخر في أصح الوجهين قاله في "الكافي".
فرع : إذا كان له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعة رضعة لم يصرن أمهات له و هل يصير الرجل جدا وأولاده إخوة المرضعات أخواله و خالاته على وجهين أحدهما يصير لأنه قد كمل للمرتضة خمس رضعات من لبن بناته كما

(8/155)


ولو كان له ثلاث نسوه لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين ، لم تحرم المرضعات . وهل تحرم الصغرى على وجهين : أصحهما تحرم ، وعليه نصف مهرها ، يرجع به عليهن ، على قدر رضاعهن ، يقسم بينهن أخماسا . فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة
ـــــــ
لو كان من واحدة و الأخر لا لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما و كونه خالا فرع على كون أخته أما و لم يثبت ذلك فلا يثبت الفرع و هذا الوجه أرجح لأن الفرعية متحققة فإن قلنا يصير أخوهن خالا لم تثبت الخؤولة في حق واحدة منهن و لكن يحتمل التحريم لأنه قد أجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات ولو كمل للطفل خمس رضعات من أمه و أخته و أبنته وزوجته وزوجة أبنه فعلى الخلاف.
"و لو كان له ثلاث نسوه لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات" لأن عدد الرضعات لم يكمل لكل واحدة منهن "و هل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم" لأنها أرتضعت من لبنه خمس رضعات.
و الثاني علم من المسألة الأولى و جمع بينهما المؤلف في الكافي و صحح التحريم فيهما "و عليه نصف مهرها" لأن نكاحها انفسخ لا بسبب منها "يرجع به عليهن" لأنهن قررن ذلك عليه و تسببن إلى إتلاف البضع أشبه ما لو أتلفن مبيعه "على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا" لأنه إتلاف اشتركوا فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلف كما لو أتلفوا عينا و تفاوتوا في الإتلاف.
فرع : إذا أرضعت امرأته طفلا ثلاث رضعات بلبن رجل ثم أنقطع لبنها فتزوجت غيره فصار لها لبن فأرضعت رضعتين صار أمه بغير خلاف علمناه ثم القائلين بإن الخمس محرمات و لم يصر الرجلان أبويه لأنه لم يكتمل عدد الرضاع من لبن واحد منهما و يحرم عليهما لكونه ربيبيهما لا لكونه و لدهما.
" فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة صغارا

(8/156)


صغارا ، حرمت الكبرى ، وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا ، وإن لم يكن دخل بها ، فهل يفسخ نكاح من كمل رضاعهن أو لا ؟ على روايتين . و إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين ، فهل تحرم الكبرى بذلك ؟ على وجهين .
فصل
إذا طلق امرأته ولها لبن منه ، فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه ، انفسخ نكاحها منه ، وحرمنت عليه ، وعلى الأول أبدا ، لأنها صارت من حلائل أبنائه .
ـــــــ
حرمت الكبرى وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا لأنهن ربائب مدخول بأمهن "وإن لم يكن دخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا على روايتين" وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على وجهين
أصحهما تحرم، لأنها صارت جدة بكون الصغرى قد كمل لها خمس رضاعات من بناتها. والثاني قال في "الشرح" وهو أولى: لا تصير جدة و لا ينسخ نكاحها لأن كونها حدة فرع: على كون ابنتها اما و لم تثبت الأمومة فما هو فرع عليها أولى
فرع : تزوج رجلان كبرى و صغرى ثم طلقها و تزوج كل واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى عليهما لأنها صارت من أمهات نسائهما و تحرم الصغرى على من دخل بالكبرى لأنها ربيبة مدخول بأمها.
فصل
"إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه" لأنها صارت أمه من الرضاع "وعلى الأول أبدا" وعلله المؤلف بقوله "لأنها صارت من حلائل أبنائه" وذلك أن الصبي صار ابنا للمطلق لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما وهي زوجته فلزم من صيرورتها من

(8/157)


ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لعيب ، ثم تزوجها كبيرا فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي حرمت عليهما الأبد.
فصل
إذا شك في الرضاع أو عدده بني على اليقين . وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها .
ـــــــ
حلائل أبنائه وإن تزوجت بآخر ودخل بها ومات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به.
"ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد" على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصبي لأنها صارت أمه
مسألة : إذا زوج أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها انفسخ نكاحها وحرمت على سيدها أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو زوجها حرا صغيرا لم يصح نكاحه لعدم خوف العنت وإن أرضعته بلبن السيد لم يصر السيد أباه ولم يحرم أحدهما على الآخر في الأصح لأنه ليس بزوج في الحقيقة.
فصل
"إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين" وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها.
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين لأن الأصل عدمه و الأصل عدم وجود الرضاع المحرم "وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها" هذا المذهب وهو قول طاووس والزهري والأوزاعي لما روى عقبة ابن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمه سوداء فقالت قد أوضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال "وكيف و قد زعمت ذلك" فنهاه عنها و في رواية "دعها عنك" رواه البخاري و قال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة و لأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيه شهادة النساء منفردات كالولادة لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيه شهادة امرأة يؤيده ما روي

(8/158)


وعنه: أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما . وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول : هي أختي من الرضاع ، انفسخ النكاح .
ـــــــ
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود فقال: "رجل أو امرأة" رواه أحمد و قال البيهقي فهذا إسناد ضعيف و قد اختلف في متنه و ظاهره أنها إذا لم تكن مرضية أنه لا يقبل قولها و هو كذلك
و تقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها للخبر و المتبرعة و غيرها سواء قيل مع اليمين قاله ابن حمدان و لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود و لا يدفع عنها ضررا لا يقال أنها تستبيح الخلوة و السفر معه و تصير محرما له لأن هذا ليس من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة إلا ترى لو أن رجلين شهدا أن فلانا طلق زوجته و أعتق أمته قبلت شهادتهما وإن حل لهما نكاحها بذلك.
"و عنه أنها إن كانت مرضية استحلفت" مع شهادتها "فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها" أي يصيبها فيهما برص عقوبة على شهادتها الكاذبة "و ذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما" فالظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف لأن هذا لا يقتضيه القياس ولا يهتدي إليه رأي و عنه لا تقبل إلا شهادة امرأتين و هو قول الحكم لأن الرجل أكمل من النساء.
تنبيه : قال ابن حمدان يقبل فيه قول أم المنكر و بنته لا المدعي إلا أن يبتدئا حسبة و لا يقبل في الإقرار به شهادة النساء فقط حتى أم المرضعة و قال ابن حمدان إن الظئر إذا قالت أشهد أني أرضعتكما لم يقبل وإن قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل.
"و إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح" و حرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه كما لو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمته أخته من النسب و لو ادعي خطأ و هذا في الحكم فأما فيما

(8/159)


فإن صدقته فلا مهر. وإن كذبته فلها نصف المهر، وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح . ولها المهر بكل حال ، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم
ـــــــ
بينه و بين الله تعالى فإن علم أن الأمر كذلك فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله "فإن صدقته فلا مهر" لأنهما اتفقا على أنه نكاح باطل من أصله لا يستحق فيه مهرا كما لو ثبت ببينه "وإن كذبته" قبل قولها لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وتحريمها عليه حق له فقبل "فلها نصف المهر" لأنها فرقة قبل الدخول "وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح و لها المهر بكل حال" لأنه استقر بالدخول و هذا ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم و قيل إن صدقته سقط قال في "الفروع" ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل لكن قال في "الروضة" لا مهر لها عليه و قال ابن حمدان بل يجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم "وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع و أكذبها" و لا بينة وحلف قاله في "الرعاية" "فهي زوجته في الحكم" لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليه و لا مهر لها إن طلقها قبل الدخول لأنها تقر بأنها لا تستحقه وإن كانت قبضته لم يطلبه الزوج لأنه يقر بأنه حق لها وإن كان بعد الدخول وجب قدمه في "الرعاية" و في "الشرح" و "الفروع" إن كانت عالمة بأنها أخته و بتحريمها عليه و طاوعته في الوطء فلا مهر لإقرارها بأنها زانية مطاوعة وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء شبهة و هي زوجته حكما لأن قولها غير مقبول عليه .
تنبيه: إذا علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها تمكينه و تفتدي نفسها بما أمكنها و ينبغي أن يكون الواجب أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل فإن كان إقرارها بإخوته قبل النكاح لم يجر لها نكاحه و لا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم و كذلك الرجل لو أقر أنها أخته من الرضاع أو محرمة عليه بغيره و أمكن صدقة لم يحل له تزويجها بعد ذلك في ظاهر الحكم.
وأما فيما بينه وبين الله فينبني على علمه بحقيقة الحال و يحلف مدعي الرضاع على البت و منكره على نفي العلم به و إذا ادعت أمة أخوة سيدها بعد وطء

(8/160)


ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه ولو تزوج رجل بامرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر وعند أبي الخطاب هو ابن الثاني وحده
ـــــــ
لم يقبل وإن كان قبله فوجهان "ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع و هي في سنه أو أكبر منه لم تحرم" و جزم به الأصحاب "لتحققنا كذبه" كما لو قال أرضعتني و إياها حواء قال ابن المنجا و لا بد أن يلحظ أن الزوج لو قال ذلك و هي في سن لا يولد مثلها لمثله وإن كان أصغر كان كما لو قال ذلك و هي في سنه لتحقق ما ذكر.
فرع : إذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهد بذلك أمه أو ابنته لم يقبل لأنها شهادة الوالد لولده وإن شهدت أمها أو ابنتها قبلت و عنه لا بناء على شهادة الوالد على و لده و الولد على والده وإن ادعت ذلك المرأة و أنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها لم يقبل وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته قبل في أصح الوجهين قاله في "الشرح" "و لو تزوج رجل بامرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه و لم يزد لبنها" أو زاد قبل أوانه "فهو للأول" لأن اللبن إذا بقي بحاله لم يزد و لم ينقص و لم تلد من الثاني فهو للأول لأن اللبن كان له والأصل بقاؤه وعلم منه أنها إذا لم تحمل من الثاني أنه للأول مطلقا و أنها إذا و لدت من الثاني فاللبن له خاصة إجماعا "و إن زاد لبنها" في أوانه "فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما" في قول أصحابنا كما لو كان الولد منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنه منه و بقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه فيجب أن يضاف إليهما "وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر" أي هو ابن لهما اختاره أكثر أصحابنا و قدمه في "الفروع" كما لو لم ينقطع "و عند أبي الخطاب هو ابن الثاني و حده" قال الحلواني و هو الأحسن لأن لبن الأول انقطع فزال حكمه بانقطاعه و حدث بالحمل من الثاني فكان له كما لو لم يكن لها لبن من الأول وإن لم يزد و لم

(8/161)


...................................
ـــــــ
ينقص حتى ولدت فهو لهما نص عليه و ذكر المؤلف أنه للثاني كما لو زاد
فائدة : كره أحمد الارتضاع بلبن فاجرة و مشركة لقول عمر بن الخطاب و ابنه و كذا حمقاء و سيئة الخلق لقوله عليه السلام: "لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء و في و لدها ضياع و لا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع" و في "المجرد" و بهيمة لأنه يكون فيه بلد البهيمة و في "الترغيب" و عمياء و في "المستوعب" و زنجية

(8/162)