الهداية
على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كِتابُ الظِّهارِ
الظِهارُ مُحّرمٌ. وَصِفَتهُ أنْ يُشَبِّهَ الرَّجُلُ زَوجتَهُ أو عُضواً
(3) مِنْ أعضَائِهَا، بظَهْرِ مَنْ لا تَحِلُّ لَهُ عَلَى التَأبيدِ أو
بِعُضوٍ مِمَّنْ لا تَحِلُّ لَهُ عَلَى التَأبيدِ كَأُمّهِ وَأختِهِ
وَعمَّتهِ وخالَتِهِ وَبِنتهِ وَحَماتِهِ وزَوجَةِ ابنهِ. فَيقولُ: أَنتِ
عَلَيَّ كَظَهرِ أمِّي، أو يَدِ أُختِي أو كَوجهِ حَمَاتِي. أو يدُكِ أو
ظَهرُكِ كَيَدِ أمِّي، أو أختِي أو خَالَتي مِنَ النَّسَبِ أو الرضَاعَةِ.
فَإنْ قَالَ أنتِ عَلَيَّ كَظهرِ الأَجنَبيةِ لَمْ يَكُنْ مظَاهِراً.
اختَارهَا شَيخُنَا وَقَالَ الخِرَقِيِّ وأبو بَكرٍ: يَكونُ مُظَاهِراً
(4). فَإنْ قَالَ: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهرِ الرَّجُلِ فَهلْ يَكونُ
مُظَاهِراً؟ عَلَى روايتَينِ (5). فَإنْ قَالَ: أَنتِ كَأمِّي، أو مِثلِ
أُمِّي فَهوَ صَريحٌ في الظِّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ (6). فَإنْ قَالَ:
نَوَيتُ كَهيَ أو مثلِهَا في الكَرامَةِ دِينَ فيمَا بَينَهُ وبَينَ اللهِ
تَعَالَى وَهَلْ يُقبَلُ في الحُكمِ؟ يَحتَمِلُ وَجهَينِ (7). وَقَالَ ابنُ
أبي مُوسَى: لا يَكونُ مُظَاهِراً بِقَولهِ: مِثل أمِّي وَكَأمِّي حَتَّى
يَنوِيَ بهِ الظِّهارَ (8). فَإنْ قَالَ: أَنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهوَ
مُظَاهِرٌ (9). فَإنْ قَالَ: نَويتُ بهِ الطَّلاقَ أو اليَمِينَ لَمْ
يُقبَلْ مِنْهُ في إحدَى الرِّوايتَينِ. وَيقبَلْ في الأُخرَى (10). فَإنْ
قَالَ لأجنَبِيةٍ: أَنتِ
__________
(1) انظر: الروايتين والوجهين: 139/ أ، والمغني: 8/ 527، والزَّرْكَشِيّ:
3/ 404.
(2) انظر: المغني: 8/ 547 - 548، والمحرر: 2/ 88.
(3) في الأصل: ((عضو)).
(4) انظر: المقنع: 250، والمغني: 8/ 557، والشرح الكبير: 8/ 560،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 414.
(5) نقل أنَّهُ ظهار الميموني وحنبل، وانه ليس بظهار ابن القاسم. انظر:
الروايتين والوجهين: 140/ب - 141/أ، والمقنع: 250، والمحرر: 2/ 89.
(6) قَالَ ابن أبي موسى: فِيْهِ روايتان أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه.
انظر: الهادي: 195، والمغني:
8/ 559، والشرح الكبير: 8/ 558.
(7) الأول: يقبل في الحكم. والثاني: لا يقبل. انظر: الهادي: 195، والشرح
الكبير: 8/ 559.
(8) انظر: الهادي: 195، والمغني: 8/ 559، والشرح الكبير: 8/ 558.
(9) في الأصل: ((مظاهراً)).
(10) انظر: الروايتين والوجهين: 141/أ-ب، والمغني: 8/ 303 - 305، والمحرر:
2/ 55، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 414 - 415.
(1/469)
عَلَيَّ كَظَهرِ أُمِّي صَارَ مُظَاهِراً
مِنْهَا فإذا تَزَوجَها لَمْ يَطأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. فَإنْ قَالَ:
أَنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنوى في تِلكَ الحَالِ لَمْ يَلزَمْهُ شَيءٌ
وَيصِحُّ الظِّهَارُ مُعجَّلا وَمُعلَّقا بِشَرطٍ فَإذا وُجِدَ الشَّرطُ
صَارَ مُظَاهِراً. وَيصِحُّ مطلَقَاً وَمؤقَتاً نَحوُ أنْ يَقولَ: أَنتِ
عَلَيَّ كَظَهرِ أمِّي شَهراً فَمتَى عَزمَ عَلَى الوَطءِ في الشَّهرِ
لَزِمتْهُ /327 و/ الكَفَّارةُ فَإنْ قَالَ لإحدَى زَوجَتَيهِ أَنتِ
عَلَيَّ كَظَهرِ أمِّي ثم قَالَ: للأُخرى: وَأَنتِ مِثلُهَا أو كَهِيَ
فَهوَ صَريحٌ في حَقِّها وَيحتَمِلُ أنْ تَكونَ كِنايَةً في حَقِّ
الثَّانِيةِ (1). فَإنْ كَررَ لَفظَ الظِّهارِ في زَوجِتهِ فَكفَّارةٌ
وَاحِدةٌ فَإنْ قَالَ لأربعِ نِسوَةٍ: أَنتُنَّ عَلَيَّ كَظَهرِ أمِّي
فَكفَّارةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَنهُ إنْ كَانَ في مَجلِسٍ فَكذلِكَ وإنْ كَانَ
في مَجالِسَ لَزمَه لكُلِّ امرَأةٍ كَفَّارةٌ (2). فَإنْ ظَاهَرَ مِن
زَوجَتِهِ ثمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَبطلِ الظِّهَارُ ومَتى عَادَتْ إليهِ
بِنِكاحٍ آخَرَ لَزِمَهُ حُكمُ الظِهَارِ. وإذا قَالَتِ المرأَةُ
لِزَوجِهَا: أَنتَ عَلَيَّ كظِهار أَبي لَزِمَهَا كَفَّارةُ الظِّهارِ إذا
مَكَّنتهُ مِنْ نَفسِهَا وَعلَيهَا التَّكفِيرُ قَبلَ أنْ يُكَفرَ نَصَّ
عَلَيْهِ. وَظَاهِرُ كَلامِ أَبي بَكرٍ أنها لا تُمكنُهُ قبلَ التَّكفيرِ
وَعنْ أحمَدَ -رَحمهُ اللهُ- رِوايةٌ أخرى لا يَلزمُهُا شَيءٌ (3). فَإنْ
ظَاهَرَ الرَّجُلَ أَمتَهُ وَأمَّ وَلَدهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِراً ومَا
الذِي يَلزَمُهَا إنْ وَطيءَ يَحتَمِلُ أنْ يَلزمَهُ كَفَّارةُ يمَينٍ
كَمَا قُلنَا إذا حرَّمهَا، وَيحتَمِلُ أنْ تلزمَهُ كفَّارَةُ ظِهَارٍ
ويحتَمِلُ أَنْ لا يَلزَمهُ شَيءٌ بِنَاءً عَلَى المسأَلةِ قَبلَهَا
وَقَالَ أبو بَكرٍ في التَّنبيهِ: إذا ظَاهَرَ مِنْ أَمَتهِ فَعلَى
قَولَينِ: أَحدُهمَا: يلزُمهُ الظِّهارُ، والثَّاني: كَفَّارَةُ يَمينٍ
(4). وَكُلُّ مَنْ صَحَّ طَلاقُه، صَحَّ ظِهارُهُ. وَكُلُّ امرَأَةٍ يَصِحّ
طَلاقُهاَ يَصِحَّ ظِهارُهُ مِنْهَا ولا تَجِبُ الكفَّارَةُ في الظِّهارِ
إلا بالعَودِ. وَهيَ: العَزمُ عَلَى الوَطءِ فَإنْ عَزمَ ثم مَاتَ أحدهُمَا
لَزِمتْهُ الكفَّارةُ، وإنْ مَاتَ أحدُهُما قَبلَ العَزمِ لَمْ تَجِبْ
كَفَّارةٌ. فَإنْ كَانَتْ زَوجتُهُ أَمَهً فاشتَراهَا قبلَ العَزمِ
انفَسَخَ نِكاحُهَا. فَإنْ عَزَمَ عَلَى وَطئهَا فَقَالَ الخِرَقِيِّ وابنُ
حَامِدٍ: لا يطأهْا حتَّى يُكفِرَّ كَفَارةَ ظِهَارٍ (5). وَقَالَ أَبو
بَكرٍ: يَبطُلُ الظِّهارُ ولا يحرمُ وَطؤُهْا. فَإذا وَطأَهَا لزِمَهُ
كَفَارةُ يَمينٍ (6). ولا يُباحُ للمظَاهِرِ وَطءُ المظَاهَرِ مِنْهَا
قَبلَ التَّكفِيرِ بأيِّ أنواعِ الكفَّارةِ كَانَ، وعَنهُ
__________
(1) انظر: الهادي: 195، والمغني 8/ 583.
(2) انظر: الروايتين والوجهين: 142/أ، والمغني: 8/ 581 - 582،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 421 - 422.
(3) وعنه لا يلزمها إلا كفارة يمين.
انظر: المحرر: 2/ 89، والشرح الكبير: 8/ 569، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 433 -
435.
(4) نقل الأولى: - أبو طالب والثانية: حَنْبَل والأثرم وأبو داود. انظر:
الروايتين والوجهين: 140/ب، والمغني: 8/ 562، والمحرر: 2/ 89،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 417.
(5) انظر: الروايتين والوجهين: 145/أ، والمغني: 8/ 580 - 581،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 421.
(6) انظر: الروايتين والوجهين: 140/أ، والمغني: 8/ 580 - 581، والمحرر: 2/
90، والزَّرْكَشِيّ: 3/ 421.
(1/470)
أنَّهُ إذا وَجَبَ التَّكفيرُ بالإطعَامِ
جَازَ لَهُ وَطؤُها قَبلَ إخراجِ الطَّعامِ واختَارهُ أَبو بَكرٍ (1).
وَهَلْ يَجوزُ أنْ يَستَمتِعَ مِنَ المظاهَرِ مِنهَا بِما دُوْنَ الفَرجِ؟
عَلَى روايتَينِ. أصحهما أنَّهُ لا يَجوزُ (2). وإذا وَطيءَ قبلَ
التَّكفيرِ أَثِمَ واستقرتِ الكَفَّارةُ في ذِمَّتهِ.
بابُ كَفَّارةِ الظِهارِ/328 و/ وما في مَعناهَا مِنَ الكفَّاراتِ
الكفَّاراتُ التي يَدخُلُها العِتقُ والصِّيامُ والإطعامُ أَربَعةٌ.
كَفَّارَةُ القَتلِ وهيَ عَلَى التَّرتيبِ في العِتقِ فَإنْ لَمْ يجدْ
فَإنْ لَمْ يستَطِع فَهلْ يَجِبُ الإطعَامُ؟ عَلَى روايتَينِ (3).
وَكفَّارةُ الظِهَارِ وهي عَلَى التَّرتيبِ أيضَاً إلا أنَّهُ لا يَدخُلهَا
الإطعَامُ رِوَايَةٌ واحِدَةٌ وَكفَّارةُ الوَطءِ في رَمضَانَ وهي عَلَى
التَّرتيبِ في إحدى الروايتَينِ وفي الأخرى هوَ مُخيرٌ بينَ الإطعَامِ
وبَينَ الكِسوَةِ وبينَ العِتقِ (4). فَإنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاثَةَ
أَيامٍ والاعتبَارُ في الكفَّارتِ بِحالةِ الوُجوبِ في إحدَى الرِّوايتَينِ
(5). فإذا وَجَبتْ عَلَيهِ الكَفَّارةُ وَهوَ مُوسِرٌ فلَمْ يُخرِجْهَا
حَتَّى أعسَرَ لَمْ يُجزِهِ الصِّيامُ. وإنْ وَجَبتْ وَهوَ مُعسِرٌ ثُمَّ
أيسَرَ جَازَ لَهُ الصِّيامُ فَإنْ اختَارَ أن يَنتَقِلَ إلى العِتقِ
فَظاهِرُ كَلامِ أَحمدَ رَحمَهُ اللهُ أنَّهُ لا يُجزِيهِ إلا الصِّيامُ
لأنه قَالَ في رِوَايَة الأَثرمِ في عَبْدٍ حَلَفَ وحنَثَ فَلمْ يُكَفِّرْ
حَتَّى أعتَقَ يكفرُ كفَّارَةَ عَبدٍ؛ لأنه إنما يُكفِّرُ ما وَجبَ عَلَيهِ
فَأَوجَبَ الصَّومَ (6). وعُلِّلَ بأنه إنما يفعلُ مَا وجَبَ عَلَيهِ وَقَد
صَرَّحَ الخِرَقِيِّ بذَلِكَ فَقَالَ: وَلَو حَنَثَ وَهوَ عَبْد فَلم
يَصُمْ حَتَّى عتقَ فَعليهِ الصَّومُ لا يُجزيِهِ غَيرهُ. وَيحتَمِلُ أنْ
يُجزِيهِ العِتقُ لأَنهُ هوَ الأصلُ الذِي بهِ [ ... ] (7) ويحتملُ كَلامُ
أحمدَ رَحمهُ اللهُ. عَلَى أنَّهُ قَصدَ أنْ يُجزِيهِ ذَلِكَ وَقَد صَرحَ
بِذلَكِ في رِوَايَةِ أبي دَاودَ فِيمَنْ صَامَ في الكفَّاراتِ ثمَّ أيسَرَ
يمضِي في صَومِهِ وَأرجُوا أنْ يُجزِيهِ، والروايةُ الأُخرى أنَّ
الاعتبَارَ
__________
(1) انظر: المقنع: 251، والمغني: 8/ 567.
(2) والثانية: - يجوز نقل الإثنين أبو طالب كما قَالَ أبو بكر. انظر
الروايتين والوجهين: 142/ب، والهادي: 195، والمغني: 8/ 567،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 417.
(3) الأولى: لا يجب لأن الله تَعَالَى لَمْ يذكره في القتل. والثانية: يجب
قياساً عَلَى الظهار والجماع في نهار رمضان. انظر: المقنع: 251، والمحرر:
2/ 91، والشرح الكبير: 8/ 584.
(4) انظر: المقنع 65، والمحرر: 1/ 230، والشرح الكبير: 3/ 69، والزركشي: 2/
32.
(5) والرواية الثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين
التكفير. نقل الأولى أبو طالب والثانية: المروذي وابن قاسم. انظر:
الروايتين والوجهين: 140/ب -141/أ، والمقنع: 250، والهادي: 195 - 196،
والشرح الكبير: 8/ 584.
(6) انظر: المغني: 8/ 616 - 617، والمحرر: 2/ 91، والشرح الكبير: 8/ 585.
(7) بياض في الأصل مقدار كلمتين.
(1/471)
بأغلَظِ الأحوالِ (1). فَمنْ قَدرَ عَلَى
العِتقِ مِنْ حيثُ الوجوبُ إلى حِينِ الأَداءِ لا يُجزِيهِ غيرُهُ فَعلَى
هَذَا يَجِبُ العِتقُ عَلَى مَنْ وجَدَ رقبةً أو ثَمنَها وَهوَ مُستَغنٍ
عَنهَا فَإنْ احتَاجَ إلى الرَّقبةِ لِخدمَتهِ أو إلى ثَمنِهَا للنفَقَةِ
عَلَى نَفسهِ وَعِيالهِ لَمْ يجب عَلَيهِ العِتقُ فَإنْ وجَدَ الرقبةَ
بأكثرَ مِنْ ثَمنِ مثلِهَا بزِيادَةٍ لا تُجحِفُ بهِ احتَملَ وجهَينِ.
أحدُهمَا: يلزمُهُ شِراؤُهَا والآخرُ لا يَلزَمُهُ (2). فَإنْ كَانَ مالُهُ
غَائِباً ووجَدَ رَقَبةً تُباعُ نَسيئَةً لزِمَهَ الشِّراءُ. فَإنْ وهِبَتْ
لَهُ رَقبةٌ يَعتقُها عِنْدَ كَفَّارتهِ لَمْ يلزمْهُ قَبولُهَا. وإذا
كَانَ لَهُ دارٌ (3) يَسكُنُها أو دَابةٌ يَركبُهَا أو ثِيابٌ (4)
يَتَجمَّل بِها لَمْ يَلزمْهُ بَيعُ ذَلِكَ /329 و/ في شَري الرقَبةِ. ولا
يَجِبُ العِتْقُ إلا فِيمَا يَفضُلُ عَنْ كِفَايتِهِ عَلَى الدَّوامِ ولا
يُجزيءُ في الكَفَّارَةِ إلا عِتقُ رَقَبةٍ سَليِمَةٍ مِنَ العُيوبِ
المضرَّةِ بالعَمَلِ ضَررَاً بيَّناً كالعَمَى والزمَانَةِ (5) وقَطعِ
اليَدِ أو الرجلِ أو قَطعِ الإبهامِ أو الأُنملَةِ مِنهُ أو قَطعِ
السَبَّابةِ أو الوسطَى أو قَطعِ الخُنصُرِ والبنصُرِ مِنْ يدٍ واحدةٍ.
فَإنْ قُطِعَ إحداهُما أو قُطعا مِنْ يَدينِ وَتجزيءُ عَنِ المقطوعِ الأنفِ
والأذنِ والمجبوبِ والخَصيَّ ويجزيءُ الأعورُ وحَكى أَبو بَكرٍ رِوَايَةً
أخرَى أنَّهُ لا يُجزِيءُ بهِ (6). ويجزيءُ الأعرَجُ يَسيرَاً والأصَمُّ
والأخرَسُ إذا فُهِمَتْ إشَارتُهُ فَإنْ جَمعَ الخَرسَ والصَمَمَ لَمْ
يجزيءْ، ولا يُجزِيءُ المطبقُ المجنَونُ فَإنْ كَانَ يَفيقُ أحياناً أخرَى
ولا يُجزِيءُ المرِيضُ المأيؤسُ مِنهُ ولا النَّحِيفُ الذِي لا يَقدِرُ
عَلَى العَمَلِ ويُجزيءُ الصَّغِيرُ ولا يُجزيءُ الكَافِرُ في إحدَى
الرِوايتَينِ. ويجزيءُ في الأَخرَى (7). ولا تجزيءُ (8) أمُّ الولَدِ في
أصَحِّ الرِوايتَينِ (9). فأمَّا المكَاتَبُ فَلا يُجزِيءُ في أصَحِّ
الرِواياتِ. وَيُجزيءُ في الأخرَى وفي الثَالِثةِ. إنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ
كتِابتِهِ شَيئاً أجزأَ وإلا فَلا يُجزِيءُ (10). ويُجزِيءُ عتقُ المدبَّرِ
والمعلَّقِ عتِقُه بِصفَةٍ
__________
(1) انظر: الشرح الكبير: 8/ 584.
(2) انظر: المقنع: 252، والمغني: 8/ 593، والمحرر: 2/ 91.
(3) في الأصل ((داراً)).
(4) في الأصل ((ثياباً)).
(5) الزمانة: العاهة. انظر: لسان العرب: 13/ 199 (زمن).
(6) انظر: الروايتين والوجهين: 140/ب، والمغني: 8/ 588، والمحرر: 2/ 92،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 423.
(7) انظر: الروايتين والوجهين: 142/ب - 143/أ، والمغني: 8/ 585،
والزَّرْكَشِيّ: 3/ 422 - 423.
(8) في الأصل ((تحرم)).
(9) الرواية الثانية: أنها تجزيء. انظر: المقنع: 252، والمغني: 11/ 270،
والمحرر: 2/ 92.
(10) نقل الأولى: أحمد بن الحسين الترمذي، والثانية: ابن منصور، والثالثة:
الميموني.
انظر: الروايتين والوجهين: 143/أ، والمقنع: 252، والمغني: 11/ 271.
(1/472)
والجَانِي. ولا يُجزِيءُ عِتقُ غَائبٍ لا
يُعلَمُ خَبرُهُ ويُحتَملُ أنْ يُجزِيءَ. ولا يُجزيءُ عِتقُ مَنْ يعتقُ
عَلَيهِ بِالقرابَةِ إذا نَواهُ حَالَ الشَريِّ عَنْ كفارَتِهِ وإذا
عَلَّقَ عتقَ عَبدِهِ بِصفَةٍ ثم نَوى عِنْدَ وُجودِ الصِفَةِ عَنِ
الكفَّارةِ لَمْ يُجزِهِ. فَإنِ اشتَرى عَبدَاً بشَرطِ العتِقِ فَأعتقَهُ
عَنْ كفَّارتِهِ لَمْ يجزهِ في ظَاهِرِ المذهَبِ ويَتَخرَّجُ أنْ تُجزئْهُ
(1). فَإنْ أعتقَ شِركاً له في عَبدٍ يَنويهِ عَنِ الكفَّارَةِ فَإنْ كَانَ
موسِراً لَمْ يُجزهِ نصَّ عَلَيهِ في رِوَايَة أحمدَ رَحمهُ اللهُ.
واختَارَه الخلاّلُ وصَاحِبُه (2). وَقَالَ شَيخُنَا: قيَاسُ المذهبُ
أنَّهُ يُجزيه وَيَقومُ عَلَيهِ نَصيبُ شَريكِهِ فَإنْ كَانَ مُعسِراً
صَحَّ عتقُه في قَدرِ حقهِ، فَإنْ مَلكَ بَاقيَهِ فاعتقَهُ أجزء عَنِ
الكفَّارةِ، ويحتَملُ أنْ لا يجزِيءَ عَلَى رِوَايَةِ إيجابِ الاستسعَاءِ
فَإنْ أعتقَ نِصفَ رَقَبتينِ عن كفَّارِتهِ فَقَالَ: الخِرَقيُّ: تجزيءُ
(3)، وَقَالَ: أبو بَكرٍ لا تُجزِيءُ (4). فَإنْ قَالَ: لآخرَ اعتِقْ
عبدَكَ عَنْ كَفَّارَتي. فَفَعَلَ أجْزَئهُ وعَنْهُ: لا يُجزِئُ في
الكَفَّارَةِ حَتَّى يَضْمَنَ لَهُ عوضاً واللهُ أعلم.
فَصْلٌ في الصِّيامِ
فأمَّا الصِّيامُ فَيَجِبُ التَّتَابُعُ في الصَّوْمِ كَفَّارَةُ القَتْلِ،
والظِّهَارِ / 330ظ /، والوَطءِ في شَهْرِ رَمَضَانَ، واليَمينِ، ولا
يُشْتَرَطُ أنْ يَنوِيَ التَّتَابُعَ وإنَّما يُشْتَرَطُ فِعْلُ
التَّتَابُعِ فَعَلى هَذَا لو تَخَلَّلَ صُوْمَ الكَفَّارَةَ صَوْمُ شَهْرِ
رَمَضَانَ لَمْ يَقْطَعِ التَّتَابُعَ، فلا يَجِبُ التَّتَابُعُ في
بَقِيَّةِ الصِّيَامِ إلا أنْ يَشرطَهُ في النَّذْرِ ومِقْدارُ الصَّومِ في
القَتْلِ والظِّهَارِ والوَطءِ في شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرَانِ، وفي
اليَمينِ ثَلاثَةُ أيَّامٍ (5) فَإنْ دَخَلَ في أوَّلِ الشَّهْرِ أجْزَئَهُ
شَهْرَانِ بالأهِلَّةِ وإنْ دَخَلَ في أثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ شَهْرٌ
تَامٌّ بالعَدَدِ وشَهْرٌ بالهِلالِ، وإذا قَطَعَ صَومَ الكَفَّارَةِ بأنْ
أفْطَرَ عَامِدَاً يَوْمَاً تَطَوُّعَاً أوْ عَنْ نَذْرٍ أوْ ثَلاَثَة
أيَّامٍ يَنْويهَا عَنْ كَفَّارَةِ يَمينٍ بَطَلَ التَّتَابُعُ ووَجَبَ
عَلَيْهِ اسْتِئْنافُ الصِّيَامِ وإنْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ يُوجِبُ الفِطْرَ
كالمَرَضِ المُخَوِّفِ والجُنُونِ وفِطْرِ يَومِ العِيدِ وأيَّامِ
التَشْريقِ إذا قُلنَا لا يُبَاحُ صَومُهَا بِحَالٍ والحَيضِ والنِّفَاسِ
في حَقِ المَرأةِ لَمْ يَبْطُلُ التَّتَابُعُ ويَبْنِي (6) فَإنْ كَانَ
لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ كَالمَرَضِ غَيْرِ المُخَوِّفِ والسَّفَرِ
فَعَلى
__________
(1) انظر: المقنع: 252، والمغني: 11/ 267، والمحرر: 2/ 92.
(2) انظر: الروايتين والوجهين: 140/ أ-ب، والمغني: 1/ 269، والمحرر: 2/ 92.
(3) انظر: الروايتين والوجهين: 143/ب.
(4) انظر: الروايتين والوجهين: 143/ب.
(5) في صيام اليمين هَلْ يشترط التَّتَابُع إلم لا؟ عَلَى رِوَايَتَينِ
والمشهور من الروايتين والمختار هو التَّتَابُع.
انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ 4/ 376.
(6) في الأصل "وبنى".
(1/473)
وجْهَينِ. أحَدُهُمَا: يَقْطَعُ
التَّتَابُعَ (1)، والثَّانِي: لا يَقْطَعُهُ (2)، فَإنْ أفْطَرَتِ
الحَامِلُ والمُرْضِعُ خَوْفَاً عَلَى أنْفُسِهِمَا لَمْ يُقْطَعِ
التَّتَابُعُ، وإنْ أفْطَرَتا خَوفَاً عَلَى جَنِينيهِمَا فَقَالَ:
شَيْخُنا يُحْتَمَلُ أنْ يَنْقَطِعَ التَّتَابُعُ، وعِندِي: لا يَنْقَطِعُ
(3). فَإنْ وطِئَ المُظَاهِرُ مِنْهَا لَيْلاً أوْ نَهَارَاً نَاسِيَاً
انْقَطَعَ التَّتَابُعُ في إحْدَى الرِّوايَتَينِ (4)، وفي الأخْرَى لا
يَنْقَطِعُ (5)، وإنْ وَطِئَ غَيرَهَا في هَاتَينِ الحَالَتَينِ لَمْ
يَنْقَطِعِ التَّتَابُعُ رِوَايَةٌ واحِدَةٌ، وإذا وَجَدَ الرَقبَةَ في
أثْنَاءِ صَوْمِ الكَفَّارَةِ لَمْ يَلزَمْهُ الانْتِقَالُ وإنْ قُلنَا
الاعْتِبَارُ بأغْلَظِ الحَالَتَينِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَنْتَقَلِ إذا
اعْتَبَرْنَا أغْلَظَ الحَالَتَينِ ولا يَجُوزُ أنْ يُكَفِّرَ الكَافِرُ
بِغَيرِ المَالِ ولا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الرَّقِيقِ بِغَيرِ الصَّيامِ
ويخرجُ جَوَازُ تَكْفِيرِهِمْ بالمَالِ إذا قُلْنَا إنَّهُمْ يَمْلِكُونَ
بالتَّمْلِيكِ.
فَصْلٌ في التَّكْفِيرِ بالطَّعَامِ
الذِي يَجُوزُ إخْراجُهُ في الكَفَّارَةِ: الحُنْطَةُ أوِ الشَّعِيرُ
ودَقِيقهُماً أوِ التَّمْرُ أوِ
الزَّبِيبِ، فَأَمّا الإقِطُ فَعَلى وَجْهَينِ: فَإنْ كَانَ قُوتُ بَلَدِهِ
غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ كَالأرزِ والذُّرَةَ والدُّخْنِ ونَحوَ
ذَلِكَ فَقَالَ: شَيْخُنا: لا يُجزِئُ الإخْراجُ وعِنْدِي: أنَّهُ يُجزِئُ،
وَهَلْ يَجُوزُ الإخْراجُ للخُبْزِ عَلَى رِوايَتَينِ (6). وكَذلكِ يَخرجُ
في السُويْقِ ولا يُجزِئُ في الحِنْطَةِ أوْ دَقِيقِهِ أقَلُ مِنْ مُدٍّ
ولا فيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ أقَلُ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ ... /331
و/، ولا يُجْزِئُ مِنَ الخُبْزِ أقَلُ مِنْ رَطْلينِ لِكُلِّ فَقِيرٍ،
فَإنْ أخْرَجَ القِيمَةَ أوْ غَدَّا المَساكِينَ وعَشَّاهُمْ لَمْ يُجْزِهِ
في أظْهُرِ الرِّوايَتَينِ (7)، وعَنْهُ أنَّهُ يُجْزِئُ ذَلِكَ (8).
وعَدَدُ المَسَاكِينِ مَشْرُوطٌ في إحْدَى
__________
(1) انظر: المغني 8/ 597، وشرح الزَّرْكَشِيّ 3/ 425.
(2) وهو ظاهر كلام الخرقي. شرح الزَّرْكَشِيّ 3/ 425.
(3) لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما فلم ينقطع التَّتَابُع
كما لو أفطرتا خوفاً عَلَى أنفسهما. المغني 8/ 596.
(4) نقلها عنه ابن منصور. انظر: الروايتين والوجهين 142 /ب.
(5) انظر: الروايتين والوجهين 142/ب، والمغني 8/ 598.
(6) نقل الأثرم عن الإمام أحمد فَقَالَ في موضع وَقَد سئل إذا أخذ ثلاثه
عشر رطلاً وثلث دقيق فخبزه وقسم الخبز فقال وهذا أرجو ان يجزيه، وَقَالَ في
موضع آخر وَقَد سئل ان أطعمهم خبزاً وتمراً فَقَالَ: الخبز لا ولكن التمر
أو الدقيق. وَقَالَ في رِوَايَة ابن هانئ عندما سأله: يجمعهم أي المساكين.
ويطعمهم خبزاً ولحماً أو خبزاً وأُدماً؟ قَالَ: أنا اكره ذَلِكَ، بل يعطيهم
تمراً، أهون حنطة، أهون شعيراً واختار الجواز القاضي والخرقي. انظر:
الروايتين والوجهين 144/أ، مسائل ابن هانئ 2/ 74، والمغني 8/ 609، وشرح
الزَّرْكَشِيّ 4/ 367.
(7) نقلها عَنْهُ الأثرم والميموني أن إخراج القيمة لا تجزيء. انظر:
الروايتين والوجهين 44/ب، المغني 8/ 604 - 605و610، وشرح الزَّرْكَشِيّ 4/
369.
(8) نقلها الأثرم أيضاً في جواز إخراج القيمة. انظر: الروايتين والوجهين
144/ب، المغني 8/ 604 - 605، وشرح الزَّرْكَشِيّ 4/ 369.
(1/474)
الرِّوايَاتِ وَهُمْ سِتُونَ (1)
مِسْكِينَاً إلا في كَفَّارَةِ اليَمِينِ فَإنَّهُمْ عَشَرَةٌ، وفي
الثَّانِيَةِ: يُشْتَرَطُ عَدَدُهُمْ مَعَ وجُودِهِمْ فَأمَّا مَعَ
عَدَمِهِمْ فَيَجُوزُ إطْعَامُ واحِدٍ سِتِّيْنَ يَومَاً، وهَذِهِ
الرِّوايَةُ اخْتِيَارِ شِيُوخِنَا (2). وفي الثَّالِثَةِ الاخْتِيارُ
عِنْدَهُ اسْتِغْراقُ العَدَدِ وإنْ كَرَّرَ إطْعَامُ واحِدٍ أجْزَئَهُ
(3)، ولا يُجْزِئُ صَرْفُهَا إلى أهْلِ الذِّمَّةِ، ولا إلى مُكَاتِبٍ
ويَتَخَرَّجُ جَوازُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عِتْقِهِمَا ولا يَجُوزُ
صَرْفُهَا إلى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ويَجُوزُ صَرْفُهَا إلى
الكِبَارِ والصِّغَارِ إلا أنَّ الصَّغِيرَ يَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ،
وَقَالَ شَيْخُنَا: لا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلى مَنْ لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ
(4). ولا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلى عَبْدٍ ولا إلى غَنِيٍّ فَإنْ دَفَعَهَا
إلى مَنْ ظَاهِرُهُ الفَقْرُ فَبَانَ غَنِيَّاً فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ عَلَى
رِوايَتَينِ (5)، ولا مَدْخَلَ لِلكِسْوَةِ في شَيءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ
إلا في كَفَّارَةِ اليَمِينِ والمُجْزِئُ أنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
سُتْرَهً تَصِحُّ صَلاتُهُ بِهَا، ولا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الكَفَّارَةِ مِنْ
جِنْسَينِ مِثْلُ أنْ يَعْتِقَ نِصْفُ عَبْدٍ، ويَصُومَ شَهْرَاً، أو
يُطْعِمَ ثَلاثِينَ مِسْكِينَاً أوْ يَصُومَ شَهْرَاً إلا في كَفَّارَةِ
اليَمِينِ فإنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَكْسُوَ خَمْسَاً ويُطْعِمَ خَمْسَاً،
فَإنْ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ وكَسَا خَمْسَاً أوْ أطْعَمَهُمْ فَقَالَ
أصْحَابُنَا: لا يَجُوزُ، ولا يُجْزِئُ شَيءٌ مِنَ الكَفَّارَاتِ إلا
بالنِّيَّةِ، وإذا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسَينِ
فَأعْتَقَ أو صَامَ أو أطْعَمَ يَنْوي بِهِ الكَفَّارَةَ مُطْلَقَاً
أجْزَئهُ عَنْ أحَدِهِما، وإنْ كَانَتْ عَنْ أجْنَاسٍ عَنْ قَتْلٍ وَوطءٍ
وظِهَارٍ فَقَالَ شَيْخُنَا: قِياسُ المَذْهَبِ لا يُجْزِئُ بِنِيَّةٍ
مُطْلقَةٍ حَتَّى يُعَيَنَ سَبَبُها (6)، وعِنْدِي أنَّها تُجْزِئُ، فَعَلى
هَذَا لَوْ عَلِمَ أنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَنَسَى سَبَبَها
أجْزَئَهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أبُو بَكْرٍ، وعَلى
قَوْلِ شَيْخِنَا: يَلْزَمُهُ أنْ يُكَفِّرَ بِعَدَدِ أسْبَابِ
الكَفَّارَاتِ (7)، فَإنْ أطْعَمَ مِسْكِينَاً وَاحِدَاً في يَومٍ واحِدٍ
مِنْ كَفَّارَتَينِ وثُلُثٍ لَمْ يُجْزِهِ مَعَ وجُودِ غَيْرِهِ أنَّهُ
يُجْزِئهُ.
__________
(1) في الأصل ((ستون)).
(2) ونقلها عن الإمام أحمد، القاضي أبو الحسين. أنظر: المغني 8/ 600.
(3) انظر: الشرح الكبير 8/ 613.
(4) وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي ظاهر كلام الخرقي. والثانية:
يجوز دفعها للصغير الذي لَمْ يطعم. انظر: المغني 11/ 252، وشرح
الزَّرْكَشِيّ 3/ 367، والفروع 5/ 388، والإنصاف 9/ 229.
(5) نقل مهنا يجزئه، ونقل غيره لا يجزئه وَِهُوَ اختيار أبي بكر. انظر:
الروايتين والوجهين 144/أ.
(6) انظر: المغني 8/ 625، والمقنع: 253، والشرح الكبير 8/ 625.
(7) انظر: المغني 8/ 625، والمقنع: 254، والشرح الكبير 8/ 625.
(1/475)
|