الهداية
على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كتابُ النفقَاتِ
بابُ نفقَةِ الزَّوجَاتِ
نَفَقَةُ الزَّوجّةِ نَفَقَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرةٍ وَهيَ مُعتَبَرةٌ /348 ظ/
بحالِ الزَّوجَينِ فَيَجتَهِدُ الحَاكِمُ في مِقدَارِ ذَلِكَ وصِفَتِهِ.
ويَرجِعُ فِيْهِ إلى عَادَةِ بَلدِهَا الذي يَسكُنانِ فِيْهِ فيَفرِضُ
للموسِرَةِ تحتَ الموسِرِ قدرَ كفاتِهَا مِنْ أرفعِ خُبزِ البَلَدِ
كالسَّميدِ (5) بَبغدَادَ. وَمِنَ الأُدُمِ مَا يضَاهي ذَلك مِن الجُبنِ
والزَيتوِنِ والشِيرازِ (6). وَالبَاذِنجانِ وَالخَلِّ والَّشَيَرجِ (7)
واللَحمِ مَرَتيِن
__________
(1) زيادة تقتضيها السياق وكان في الأصل بياضاً.
(2) انظر: الروايتين والوجهين156/أ، والمقنع: 263، والهادي: 206، والمحرر
2/ 111، والشرح الكبير 9/ 194.
(3) بياض في الأصل ولعل المثبت هو الصواب.
(4) نقل الأولى - جواز شهادة امرأة واحدة - أبو طالب وابن منصور وإسماعيل
بن سعيد وَهُوَ اختيار الخرقي وأبي بكر. ونقل الثانية: - مهنا وحرب قالوا:
لا يجوز إلا شهادة امرأتين.
انظر: الروايتين والوجهين 215/أ، والمقنع: 266، والمغني 9/ 222 - 223.
(5) السَميدُ: لُبابُ الدَقيقِ. المعجم الوسيط: 447 (سمد).
(6) الشيراز: اللبنُ الرائبُ المستخرج ماؤه. تاج العروس 15/ 177 (شرز).
(7) الشيرج: زيت السمسم. المعجم الوسيط: 502 (شرج).
(1/494)
وَمِنَ الكِسوَةِ جَيدُ القطنِ والكِتانِ
والَخزِ. والإبريسَمِ فأَقلُهُ قميصٌ وَمْقنَعةٌ (1)، ووقايةٌ (2)،
وسَراويلُ، ومَداسٌ، وجبَةٌ في الشتاءِ وللنَومِ فِراَشٌ ولِحَافٌ وَمخَدة
وازارٌ، ولجلوِسِ النهارِ الحصَيرُ والزلى (3) ونحوَ ذَلكَ، ويَفرِضُ
للفَقيرةِ تَحتَ الفَقيِر أدنى قُوتِ البَلدِ كَالخُشكارِ (4) بالعرَاقِ
وَمِنَ الأُدُمِ اِلخَلُ والشيرجُ والباقلي (5) والكامِخُ (6) واللحمُ في
كُلِ شُهرٍ مرةً والكِسوةُ مِنْ غليَظِ القُطنِ والكِتانِ وَللنومِ
المبطَنةُ والكساءُ والباريَةُ للجُلوسِ وللمتوسطةِ تَحتَ المتوسطِ ما بينَ
ذلَكَ منْ خُبزِ الحُوَار والأُدُمِ كَالُجُبِنِ والباقِلي والشيرجِ
والكسوةُ وَسَط القُطنِ والكتانِ والَخزِ. وللنَومِ اللِحاَفُ وَالَحصير
وَللجُلوسِ اللَبُد (7) والغليَطُ مِنَ الحُصُرِ. وكذلكَ إذا كانَ أَحدُ
الزوجيِن غَنيَّاً، وَالآخرُ فقيراً أُلزمَ وَسطَ المؤنَةِ ويَلزمُهُ
نَفَقةُ خَادمِهِ إنْ كانَ مِثلها لا تَخدِمُ نَفَسها أَو كانَتْ مَريضَةً.
فإنْ قالتْ: أَنا أَخدِمُ نَفسي وَآخذُ ما يَلزمُكَ لَخادِمَتي لَمْ يَكنْ
لَهَا ذَلِكَ وإنْ قَالَ الزَوجُ: أَنا أَخدمُكِ احتَملَ وَجَهيِن:
أحدَهمُا يَلزمُها [قَبولُ] (8) ذَلكَ والآخرَ لا يَلزمُها (9). ويَلزمُهُ
مؤنةُ الَخادِمَةِ بمقدَارِ النفَقَةِ للفقيرَينِ وَعَليهِ دَفعُ النفَقةِ
إليها في صَدرِ نَهار كُلِّ يوَمٍ فَإنِ اتفقَا عَلى تَأخيرِهَا إلى آخِرِ
النَّهارِ جَازَ وَكَذلكَ إنِ اتفقَا عَلى أَنْ يُعَجِلَ لهَا نَفقةَ
الشَّهرِ أَو السَنَةِ جَازَ وإذا طلَبتْ قِيمةَ النفقَةِ أو طَلَبَ
الزَوجُ إنْ يأخذَ مِنه القيمةَ لم يلزمْ ذلِكَ. وإذا قبَضَتِ النفَقَةَ
مَلكَتهَا ومَلكَتِ التصَرفَ فِيهَا على وجَهٍ لا يضرُّ بهَا ولا يُنهكُ
بَدنَها وإذا دفعَ إليها كِسوَةَ سَنَتِهَا فَتلِفتْ أو سُرقَتْ قَبلَ
انقِضَائها لم يَلزمْهُ عوضُهَا وإن انقضَتِ السنَةُ وهي بَاِقيةٌ
صَحِيحِةٌ فعَليهِ استئَنافُ ذلِكَ للسنَةِ الأخرَى ويحتَملُ أنْ لا
يلزمَهُ ذلِكَ فإن طَلَقَ الزَّوجُ قبلَ انقضَاءِ /349 و/ السنَةِ أو
مَاتَتَ فَهَل له الرُّجوعُ في قِسط بَقِيةِ السَنَةِ أم لا على وجهَينِ
(10). وعليَهِ ما يعَودُ بنظافَةِ المرأةِ منَ الدهنِ والسدرِ والمشطِ
وقيمةِ المَاءِ
__________
(1) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها وهي أصغر من القناع ولا فرق بينهما.
متن اللغة: 4/ 662 (مادة قنع).
(2) الوقاية: ما يوقى به الشيء المعجم الوسيط: 1052.
(3) الزلى: لعلها نوع من البسط. انظر: المعجم الوسيط: 398.
(4) الخشكار: الخبز الأسمر غير النقي. المعجم الوسيط: 236 (مادة خشر).
(5) الباقلي: الباقلاء. المعجم الوسيط: 66 (مادة بقل).
(6) الكامخ: ما يؤتدم به أو المخللات المشهية جميعها كوامخ. المعجم الوسيط:
798 (مادة كمخ).
(7) اللبد: كل شعر أو صوف متلبد. المعجم الوسيط: 812 (مادة لبد).
(8) في الأصل (قبل) وما أثبتناه أنسب للسياق.
(9) انظر: المقنع: 267، الهادي: 207، والمغني 9/ 238، والمحرر 2/ 114.
(10) الأول: له ذلك؛ لأنه دفعها للزمن المستقبل فإذا طلقها قبل مضيه كان له
استرجاعها. الثاني: ليس له الاسترجاع لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها
عليه فلم يكن الرجوع فيها.
انظر: المقنع: 268، والهادي: 208، والمغني 9/ 242.
(1/495)
ولا يجبُ عليهِ ثَمنُ الطيبِ والأدويَةِ
وأجرةِ الطَّبيبِ فأمَّا الحناءُ والخضَابُ فان طلبَ مِنهَا التزُينَ
بذلِكَ فعلَيهِ ثَمنهُ وإلا فلا يِجَبُ ولا يَلزمُهُ في حَقِّ الخادِمَةِ
مؤنةُ شيءِ منْ جَميعِ ذلِكَ ولا يلزمُهُ مؤنةُ أكثرَ منْ خادِمٍ واحِدٍ
فإنْ كانَ لها جَازَ وإن اشتراهُ أو استأجَرهُ جَازَ ولا يَلزمُهُ أنْ
يُملكَها خادم.
بابُ الحَالَةِ التي تَستَحقُّ عليهِ فيهَا النفَقةَ والتي لا تَستِحقُّ
تَجبُ نفَقةُ الزَّوجَةِ على زَوجِهَا إذا بَذلَتْ تَسلِيمَ نَفِسهَا إليهِ
(1). وكانَتْ ممَّنْ توطَأُ مِثلُها وسَواءٌ كانَ الزَّوجُ كَبِيراً
يمكِنهُ الوطءُ أو كانَ عَبداً أو مَجنوناً أو صَغِيرَاً لاَ يمكنُهُ
الوطءُ فإنْ كانَتْ لا يوطَأُ مثلهَا لِصِغَرٍ فلا نَفَقةَ لَها وإنْ كانَ
لِرَتقٍ أو قَرنٍ أو مرَضٍ أو حَيضٍ فَلَهَا النفَقَةُ فإنْ بذلَت
التَّسليمَ والزَّوجُ غائِبٌ لم يَفرِضْ لها الحَاكِم النفقة حتى تراسِلَهُ
ويَمضِيَ زمَانٌ يُمكِنُ أن يخدمَ مثلُهُ فإنْ نَشَزَتْ أو سَافَرتْ
بِغَيرِ إذنِهِ أو تَطَوعَتْ بِصَومٍ أو حَجٍّ فلا نفَقَةَ لَها وإنْ
أحرَمَتْ بحَجَّةِ الإسلامِ أو صَامَتْ رمضَانَ أو سَافَرت في حَاجَتِهِ
بإذنه فلَهَا النَّفَقَةُ فإنْ أحرمَتْ بِحَجٍ مَنذُورٍ في الذِمَّةِ فلا
نفقَةَ لها (2). وإن أحرَمَتْ بِحجٍّ مُعَينٍ في وقتهِ فَهَل لها النَفقَةُ
أم لا على وجهَينِ (3)، وإنْ سَافَرتْ في تجارَةٍ أو زِيارَةِ أَهلهِا أو
حَاجَّةَ لها بإذنِهِ فَلا نَفقَهَ لهَا على ظَاهِر كَلامِ الخِرقِيِّ (4)،
ويحتَمِل أنْ تَجِبَ النَّفَقةُ فإنْ منَعَتْ نفَسَهَا لأجلِ قَبض مَهرِهَا
الحالِّ قبلَ الدخولِ فَلهَا النَّفقَةُ وإنْ كانَ ذلِكَ بعدَ الدُّخولِ
فَعلَى وَجهَينِ أحدُهُما لا نَفَقةَ لها والثَّاِني لها النَّفقَةُ (5)،
فإنْ منَعَتْ نَفسهَا لقَبضِ صَدَاقِها المؤجَّل فَليسَ لهَا ذلِكَ وتَسقطُ
نفَقَتُهَا (6)، وإذا أسلمتْ زَوجَةُ الكافِرِ بعدَ الدُّخولِ فَلهَا
النَّفقَةُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. وإن أسلَمَ الزَّوجُ وَلم تُسلمْ فلا
نفقَةَ لهَا (7)، وإن ارتَدَّ أحدُهُما
__________
(1) انظر: الروايتين والوجهين 157/أ، والمغني 9/ 229، وشرح الزركشي 3/ 515.
(2) انظر: الشرح الكبير 9/ 260، والمحرر 2/ 115.
(3) أحدهما، لها النفقة، ذكره القاضي؛ لأن أحمد نص على أنه ليس له منها
والثاني، إنه إن كان نذرها قبل النكاح أو كان النذر بإذنه لم تسقط نفقتها
لأنه كان واجباً عليها بحق سابق على نكاحه أو واجب أذن في سببه وأن كان
النذر في نكاحه بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها فوتت عليه حقه من الاستماع
باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه، الشرح الكبير
9/ 262، والمحرر 2/ 115.
(4) انظر: الشرح الكبير 9/ 262 - 263.
(5) انظر: الشرح الكبير 9/ 262 - 267.
(6) المقنع: 268، الهادي: 208.
(7) انظر: المغني 9/ 259.
(1/496)
وَقلنَا الردَّةُ تَفسخُ النِّكاحَ في
الحَالِ فلا نَفقَةَ لهَا وإن /350 ظ/ قلنَا تَقِفُ على انقِضَاءِ
العِدَّةِ نَظرنَا فإن كانَتْ هِيَ المرتدَّة فلا نَفقَةَ لهَا وإن كانَ
هوَ المرتَدُ فلهَا النفقَةُ والأمةُ إذا أسلَمهَا سَيِّدُها (1) نهاراً
فهيَ كَالحُرةِ في تمَامِ النفقَةِ على الزَّوجِ وإنْ أسلَمَها لَيلاً
واستَخدمهَا نهَاراً على الزَّوجِ نفَقَةُ الليلِ وعَلَى السَّيِّدِ
نَفقَةُ النهَارِ وإذا غَابَ الزَّوجُ مُدةً ولم يَترُكْ للزَّوجَةِ نفقَةً
فلهَا نفقَةُ ما مضَى مِنَ المدَّةِ في إحدَى الروايتيَنِ وفي الأُخرَى لا
نفقَةَ لها إلا أنْ يَكونَ الحاكِمُ قد فَرضَ لهَا وإذا أَبانهَا وَهِيَ
حَامِلٌ فلَهَا النَّفقَةُ يأخذُهَا في كُلِّ يومٍ نَصَّ عَلَيهِ (2)،
وَيحتَمِلُ أنْ لا يَجِبَ عَلَيهِ تسَلمُهُ النفقَةَ حتى تَضعَ الحَملَ،
لأنَّ مِنْ مَذهبه أنَّ الحمْلَ لا يُعلمُ وَلهِذا لا يَصِحُّ اللعانُ
عَليَهِ فإذا وضَعَتِ استَحقَّتْ نفَقةَ مدَّة الحَملِ وَإنْ أَنفَقَ ثم
بَانَ أنه لَيسَ بِحملٍ فَهل يرجِعُ علَيهَا بما أنفَقَ على رِوايتينِ (3)،
وهَلْ تجبُ النفقَةُ في حَقِّ البَائنِ الحامِلِ لَها أو للحَمْل على
رِوايتينِ (4)، فإنْ قُلنَا لِلحَمل فَتَزوجَ حُرٌ أو عَبدٌ بأمة
فَأَبانهَا حَامِلاً فَالنَّفقَةُ على سَيدِ الأَمَةِ وكذلِكَ إن تَزوَجَ
عَبدٌ بحرَّةٍ فأبانها (5) حَامِلاً فَالنفقَةُ على الحرَّةِ وكَذلِكَ إنْ
نَشَزَتْ لم تَسقطْ نَفقَتُها (6)، وإنْ كَانَ نِكاحَاً فاسِداً أو
بِشُبهَةٍ استَحَّقتِ النَّفقةَ فإن قُلنَا تَجبُ لَهَا النَّفقَةُ وَجبَتْ
لَهَا النفقةُ مِنَ المسأَلةِ الأولة (7)، على الحرِّ وعلى سَيِّدِ العَبدِ
في المسأَلتَينِ ولا نفَقَةَ لها إنْ نَشَزَتْ أو وُطِئَتْ بِشُبهَةٍ أو
نِكاحٍ فَاسِدٍ. (8)
بَابُ الحُكمِ في قَطعِ النفَقَةِ عَنِ الزَّوجِ واختلافِهَا في قَبضِهَا
إذا قَطَعَ عَنْ زَوجَتِهِ النَّفقَةَ معَ اليَسَارِ، أمرَهُ الحاكِمُ
بالإنفَاقِ فَإنْ أبى أَجبرَهُ وَحبَسهُ
__________
(1) لعل هَذَا فِي الأصل ((إليها ونهاراً)) وهي مقحمة فِي النص؛ وإنما حذفت
حَتَّى يستقيم النص.
(2) انظر: المغني 9/ 252، والشرح الكبير 9/ 256 - 257 - 258.
(3) على روايتين إحداهما النفقة للحمل أو هي إليه في رواية أحمد وسعيد فقال
النفقة لحمل وهو اختيار أبي بكر ذكره في كتاب " الخلاف " واختاره الخرقي
أيضاً لأنه قال والناشز لا نفقة لها فإن كانت حاملاً أعطاها نفقة حملها
والثانية النفقة لها لأجل الحمل أومأ إليه في رواية ابن منصور وفي رجل طلق
ثلاثاً وهي مملوكة حامل قال هو ولده عليه النفقة وهذا من فوائد الروايتين
فان اتفقا كانت للحمل لم تلزمه النفقة، الروايتين والوجهين 157/ب، والمغني
9/ 276، وشرح الزركشي 3/ 514.
(4) انظر: المغني 9/ 276، وشَرْح الزركشي 3/ 514.
(5) في المخطوط: ((فانها)).
(6) انظر: المغني 9/ 277، والشرح الكبير 9/ 244 - 245، وشرح الزركشي 3/
522.
(7) انظر: المغني 9/ 293، والشرح الكبير 9/ 245 - 246، وشرح الزركشي 3/
522.
(8) انظر: المغني 9/ 293 - 294، والشرح الكبير 9/ 246، وشرح الزركشي 3/
525.
(1/497)
حتى ينفِقَ فإنْ غَيَّبَ مَالَهُ ولم
يُنفِقْ وصَبرَ على الحَبسِ فقالَ شَيُخَنا (1): ((لا يثبُتُ لهَا حَقُّ
النفَقَةِ))، وَعندِي انه يَثبتُ لها ذَلِكَ ويأمرُه الحاكِمُ بالطَّلاقِ
فَإنْ لَمْ يُطَلقْ طَلَّقَ الحاكِمُ عَلَيهِ فأمَّا إنْ قَطَعهَا
لإعسَارِهِ فَلهَا الخيارُ بَينَ الإقَامَةِ ويجعلُ النَفقَةَ دَينَاً في
ذِمَّتِهِ وَبينَ الفَسخِ نَصَّ علَيهِ في روايةِ الجمَاعَةِ ونَقَلَ عنهُ
ابنُ منصورٍ ما يَدُلُّ /351 و/ على أنّها لا تَملِكُ حَقَّ الفَسخِ
والتَفرِيعِ على الأَولِ (2)، فإن اختَارَتِ المقام ثم بَدالها فاختَارَتِ
الفَسخَ فَلهَا ذلِكَ وإنْ أعسَرَ بنَفقَةِ الموسِرِ أو المتوَسِطِ لم
يُفسَخْ وكَانَ نَفيه النَفقَةَ دَينَاً في ذمَّتِهِ (3) وقالَ شَيخُنَا:
لا يَثبتُ في ذِمَّتِهِ وكَذلِكَ إنْ اعسَرَ بنَفقَةِ الخَادِم أو بالأدمِ
فإن أعسَرَ بِبعضِ القُوتِ فَلهَا الفَسخُ (4) وإنْ أعسرَ بالكِسوةِ فلهَا
الفَسخُ نَصَّ عَليهِ وإنْ أعسَرَ بِالسُكنَى فَهل يَثبتُ لَها حَقُّ
الفَسخِ يَحتَمِلُ وجهَينِ وإذا أعسَرَ بالنفقَةِ الماضِيَةِ لم يثبُتِ
الفَسخُ، وإذا أعسَرَ المهر فَقالَ أبو بكرٍ يثبتُ حَقُّ الفَسخِ وقال ابنُ
حَامِدٍ لا يثبتُ حَقُّ الفَسخِ (5) وإذا أعسَرَ زَوج الأَمَةِ واختَارَتِ
المقامَ لم يكنْ لِسَيدِهَا الفَسخُ، وكَذلِكَ إذا أعسَرَ زَوج الصَّغيرَةِ
والمجنونَةِ فلَيس للوليِّ الفَسخُ ويحتَمِلُ أنْ يَكونَ لَهُما الفَسخُ
(6)، وإذا اختلفَ الزَّوجَانِ في قَبضِ النفقَةِ أو المهرِ فالقَولُ قَولُ
الزوجَةِ مَعَ يَميِنهَا وإذا اخَتَلفَا في بَذلِ التَّسليمِ فالقَولُ قولُ
الزَّوج وإن اختَلفَا في النشوزِ بعدَ الاعترافِ بالتَّسليمِ فالقَولُ
قَولُ الزَّوجَةِ (7).
بابُ نَفَقةِ الأقارِبِ
قَالَ: وَكُلُّ شَخصَينِ جَرى بَينهمَا التَوارُثُ بِغَرضٍ أو تَعصِيبٍ
مِنَ الطَرَفَينِ فَإنَهُ يلزمُ أَحدَهُما نَفَقَةُ الآخَرِ بشَرطَينِ
أحدُهُمَا أنْ يكونَ أحدُهُما فَقِيرَاً لا حِرفَةَ لهَ (8)، فَقَالَ
شَيخُنا: ظاهِرُ كَلامِ أحْمَدَ رَحِمهُ اللهُ يحتملُ روايتينِ إحداهُما
يَستَحِقُ النَّفقَةَ أيضَاً وَالثَّانِيةُ لا يَستَحِقُ والشَّرطُ
الثَّانِي أنْ يفَضُلَ عَن قُوتِ الآخرِ وَقوتِ زَوجَتهِ في كلِّ يومٍ مَا
ينفقهُ فأما إن جَرى التوارُثُ من أحَدِ الطَّرفَينِ كَالعَمَّةِ معَ ابنِ
أخِيهَا والمولى مَعَ عَتيقِهِ وأَمَّ الأمِّ مَعَ
__________
(1) الروايتين والوجهين 157/أ، والشرح الكبير 9/ 515.
(2) انظر: الشرح الكبير 9/ 272 - 273.
(3) انظر: المغني 9/ 236، والشرح الكبير 9/ 255.
(4) انظر: المغني 9/ 250، والشرح الكبير 9/ 231.
(5) انظر: المغني 9/ 251، والشرح الكبير 9/ 267.
(6) انظر: الشرح الكبير 9/ 268.
(7) انظر: المغني 9/ 253، الشرح الكبير 9/ 267.
(8) الروايتين والوجهين 157/ ب، والشرح الكبير 9/ 276.
(1/498)
ابنِ بنِتِها فَعلَى روايتَينِ (1) إحديهما
لاَ يلزم أحدهُما نَفقَةُ الآخرِ والثَّانيةِ يلزمُ الوارِثَ منهُمَا نفقةُ
الآخرِ فَأمَا ذَوو الأرحَامِ إذا لم يَكُنْ مَنْ يرثُ بِفَرضٍ وَلا
تَعصِيبٍ فَهل يَلزَمُ أحدَهُما نَفقَةُ الأخرِ يُخرجُ على رِوايتَينِ
إحداهُما يَلزمُهُ والأُخرى /352ظ/ لا يَلزَمهُ (2)، وقال شيخُنا لا
تَختَلِفُ الروايةُ أنهُ لا يَلزمُهُ والصَّحِيحُ مَا ذكرتهُ وإذا فَضَلَ
عنْ كِفايِتهِ ما يُنفقُ على وَاحدٍ وَلهُ أبٌ وَأمٌّ جعلَ بينَهمَا
وَيحتَمِلُ أن يُقدّمَ الأب ويحتمل أنْ تقدم الأم (3)، فإنْ كانَ لهُ أبٌ
وابنٌ احتملَ أنْ يكونَ الأبُ أحَق واحتملَ أنْ يكونَ الاْبنُ أحقَّ فإنْ
كانَ لهُ أبٌ وجَدٌ أو ابنٌ وابنُ ابنٍ فالأَبُ والابنُ أحقُّ بهِ وقالَ
شَيخُنا يَحتَمِلُ أنْ يَكونَ أسوء أو هُوَ سَهوٌ لأنَّ أحدَهُما غَيرُ
وارِثٍ للآخرِ (4)، فَإنِ احتَاجَ ولَهُ أقاربُ مُوسرونَ وجَبَتِ
النَّفقَةُ عَلَيهِم على قَدرِ ميِراثِهمْ مِنْهُ إلا الأبَ فإنهُ يختَصُّ
بِنفَقةِ ولَدِهِ (5) فَعلَى هَذَا إذا كَانَ لهُ ابنٌ وَبِنتٌ
فَالنَّفقَةُ بَينَهُما أثلاثٌ وكَذلِكََ إنْ كَانَ لهُ أمٌّ وجَدٌّ فَإنْ
كَانَ لهُ ابنٌ وَجدٌ فعلَى الجدِّ سُدُسُ النفَقةِ وبَاِقيها على الابنِ
وَكَذلِكَ القِياسُ في أَبٍ وَابنٍ إلا أنَّ أصحَابنَا ترَكُوا القِياسَ
لظاهِرِ الآيةِ (6)، فإنْ كَانَ له أمٌّ وجَدَةٌ فالنفَقَةُ على الأمّ فإن
كَانَ لهُ ثلاثُ أَخواتٍ مُفترِقَاتٍ فَعلَى الأُختِ مِن الأُمِّ خُمسُ
النفَقةِ وكَذلِكَ علَى الأُختِ مِنَ الأَبِ وعلى الأختِ من الأبَوينِ
ثَلاثُ أخمَاسِ النفَقَةِ (7)، فإنْ كَانَ لهُ ابنٌ فقيرٌ وأخٌ موسرٌ فلا
نفَقَةَ لهُ عليهِمَا وإذا لم ينُفِقْ على وَارِثه مُدَّةً لم يلزمْهُ
نَفَقةُ زَوجتِهِ أم لا على روَايَتَين (8)، وتلزمُ نفقةُ الظئرِ (9) لمن
تَلزَمُهُ نفقةُ الطفلِ (10) وإذا أَرادَتِ الأمُّ إرضَاعَ وَلَدِهَا لم
يكنْ لزوجِهَا منَعُهَا وإنِ امتَنعَتْ مِنْ إرضاعِهِ لَم تجُبرْ عَلى
ذَلِكَ إلا أنْ تدعُو لضَرورةٍ وإنْ طَلَبتِ الأجرةَ فَلَهَا ذَلِكَ وإنْ
كَانَ تُرضعهُ بغيرِ عِوضٍ فهيَ أحَقُ بِرَضَاعهِ بأجرةِ المثلِ ولا تَجِبُ
أُجرةُ الظئرِ لما زادَ عَلى الحولينِ، ولا تَجبُ نَفقَةُ الأقَارِبِ مَعَ
اْختلافِ الدِّين وقالِ شَيخُنَا في
__________
(1) الروايتين والوجهين 158/أ، والشرح الكبير 9/ 278.
(2) الروايتين والوجهين 158/أ، والشرح الكبير 9/ 279 - 280، والمحرر 2/
117، وشرح الزركشي 3/ 512.
(3) انظر: المحرر 2/ 118، والشرح الكبير 9/ 281.
(4) انظر: المحرر 2/ 118، والشرح الكبير 9/ 287 - 289، وشرح الزركشي 3/
513.
(5) انظر: الشرح الكَبِير 9/ 285، وشرح الزركشي 3/ 513.
(6) انظر: المحرر 2/ 118، والشرح الكبير 9/ 282، وشرح الزركشي 3/ 513.
(7) انظر: الشرح الكبير 9/ 282، وشرح الزركشي 3/ 513.
(8) انظر: المقنع: 270، والشرح الكبير 9/ 284، وشَرْح الزركشي 3/ 513.
(9) الظئر: المرضعة لغير ولدها.
(10) انظر: المغني 9/ 297، والشرح الكبير 9/ 297، والمحرر 2/ 119، وشرح
الزركشي 3/ 525.
(1/499)
عَموَديِ (1)، النَسَبِ روَايتَانِ
إحداهُما تَجِبُ والأخرى لا تَجِبُ.
بَابُ مَنْ أَحَقُّ بكَفَالةِ الطِّفْلِ
أحَقُ الناسِ بالكفالةِ لِلطفلِ وحضَانتهِ أمُهُ ثُمَ أُمهَاتُهَا الأقربُ
فَالأَقربُ ثُمَّ الأبُ ثُمَّ أمهاتهُ ثُمَ الجدُّ ثُمَّ /353 و/ أُمهَاتهُ
ثُمَ الأُختُ مِنَ الأَبوَينِ ثُمَّ الأُختُ لِلأَبِ ثُمَّ الأُختُ للأمَ
ثُمَ الخالةُ ثُمَ العمَّةُ هذا هوَ الصَّحِيحُ مِنَ مَذهَبهِ ونُقلَ عَنهُ
(2) أنَّ الأُختَ مِنَ الأمِّ والخالةَ أحَقُّ مِنَ الأبِ فَعلَى هَذا
الأُختُ مِنَ الأَبَوين أولى أنْ يَكونَ أحقَّ مِنهُ ويكونَ هوَ (3) أحقَّ
مِنْ جَميعِ العصَباتِ ومِنَ الأُختِ لِلأَبِ وإذا عُدِمَ كلُّ [هَذا] (4)
فَهَل لأبي الأمِّ وأمهاتهِ والأخِ مِنَ الأمِّ والخالَةِ حَقٌّ في
حضَانَتِهِ يَحتَمِلُ أنْ لاحَقَّ لهَمْ فِيهَا وينتقلُ الأمرُ إلى
الحاكِمِ وَيحتَمِلُ أنْ يَكونَ حَقُّ الحضَانةِ لهم فِيهَا الجدُ
وَأمهاتهُ أولى مِنَ الخالِ وهَل يُقدَّموا عَلى الأخِ مِنَ الأمِّ أو
يُقدمُ الأخُ يحتملُ وجهَينِ (5)، ولا تَثبتُ الحضَانةُ لِرَقيقٍ ولا
لِفاسِقٍ ولا لِكافرٍ عَلى مُسلِمٍ ولا لامرأَةٍ لها زَوجٌ أجنبيٌّ منَ
الطِفلِ فإنْ اعتَقَ الرقِيقُ وعَدلَ الفاسِقُ وأسلمَ الكافِرُ وَطلقَتِ
الزَّوجَةُ عَادَ إليهِم حُقوقُهُمْ مِنَ الحضَانَةِ (6)، واذا بَلغَ
الولَدُ سَبعَ سِنينَ وَهوَ عَاقِلٌ خُيرَ بَينَ أَبوَيهِ إن كَانَ ذكَراً
وإنِ اختَارَ أمهُ كانَ عِندَها لَيلاً وَعندَ أبيهِ نهاراً لِيُعلمَهُ
الكِتابةَ والصِّنَاعَةَ ويؤدِّبَهُ وإنِ اختَارَ أَباهُ كَانَ عِندَهُ
ليلاً ونهَارَاً ولمَ يمنعْ مِنْ زِيارةِ أمّهِ ولا يمنعُ الأمَّ مِن
تمَريضهِ إذا اعتَلَّ (7)، وَإنْ كَانَ أُنثَى فَمنصوصُ أحمَدَ رَحِمَهُ
الله أنَّ الأبَ أحَقُّ بها بكلِّ حَالٍ ولا يمنعُ الأم مِن زيارَتهِا
وتمَريضِها وإنِ احتَاجَتْ، وإذا اختَارَ الابنُ أَحدَهُمَا فَدفِع إليهِ
ثمَ عادَ فاختَارَ الآخر نُقِلَ إليهِ فَإنْ أرادَ العوَدَ إِلىَ الأولِ لم
يُمنعْ وإنْ لمَ يخَترْ أَحدهُمَا أقرعَ بينَهمَا فسُلمَ إلى مَنْ يَقعُ
عَلَيهِ القُرعَةُ فإنْ وجَبتْ للأمِّ الحضَانَةُ فامتنَعَتْ مِنهَا
انتقَلتْ إِلىَ أمها ويحتَمِل أنْ يَنتقِل إِلىَ الأبِ فَإنِ استَوى
شَخصَانِ في الحضَانةِ كالأختَينِ والعَّمتَينِ والخالتَينِ أُقرعَ
بينَهمَا (8)، وإذا أَرادَ أحدُ أبويِ الطِفلِ النقلَةَ إلى بلَدٍ عَلى
مسَافةٍ تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ لِلمقَامِ فيهِ والطريق وَذلِكَ البلدُ
آمناً والأبُ
__________
(1) انظر: المقنع: 270، والمحرر 2/ 119.
(2) انظر: الروايتين والوجهين 158/ أ، والمغني 9/ 298، وشَرْح الزركشي 3/
526
(3) بعد هَذَا فِي المخطوط (لاي) وهي مقحمة لاَ معنى لَهَا.
(4) بعد هَذَا فِي المخطوط (لاي) وَلاَ معنى لَهَا ولعل المثبت هُوَ
الصواب.
(5) انظر: المغني 9/ 306 - 307، وشرح الزركشي 3/ 528 - 530.
(6) انظر: المغني 9/ 310، والمحرر 2/ 120.
(7) انظر: المغني 9/ 303 - 304، والمحرر 2/ 120، وشرح الزركشي 3/ 526.
(8) انظر: المغني 9/ 302.
(1/500)
أحقُ (1)، بالولدِ سَواءٌ كَانَ هوَ
المسَافِرُ أو المقيمُ وعنهُ إنْ الأمَّ أحَقُ بهِ فأما إنْ سَافَر لحاجَةٍ
/354 ظ/كانتِ المسَافةُ قَصِيرةً أو أرادَ الأبُ الانتقالَ وذلِكَ البلدُ
أو الطَّريقُ مخَوفٌ فللأمِّ الحضَانَةُ عَلى الرِّوَايَتَين (2)، معاً
وإذا بلَغَ الغلامُ مَعتوهَاً كَانَ عندَ الأمِّ وإنْ بَلغَ عاقِلاً فأمرُ
نفَسهِ إليهِ.
بَابُ نَفقَةِ الرَقيقِ وَالبهَائِمِ
يَجِبُ عَلى السَّيِّد أَنْ يُنِفقَ عَلى عَبيدهِ وإمَاَئهِ فَيعطِيَهُم من
قُوتِ البلَدِ ويكسوَهُمْ ولا يُكلَّفَهُم مِنَ العَملِ ما لا يُطِيقونَ
ويريحَهم مِنَ الخِدمَةِ في وَقتِ القَيلُولةِ وَوقتِ النَّومِ وَأوقَاتِ
الصَلواتِ وإنْ مَرضُوا أنفقَ عَلَيهِم في الأَدوِيَةِ (3)، وإن سَافَر
بهِم أركَبهُم عَقِبَهُ وإذا تَولى لَهُ أحدُهُم طَعامَاً أطعَمَهُ مَعَهُ
فإنْ لم يفعَلْ أطعمَهُ مِنهُ، ولا تُكلَّفُ الجارِيَةُ إرضَاعَ غَيرِ
وَلدِهَا إلا مَا فضَلَ عَن وَلدِهَا ولا يُجبرُ العَبدُ وَلاَ الأَمَةُ
عَلى المخَارَجَةِ وهوَ أنْ يَقطَعَ عليهِ خَراجَاً في كُلِّ يومٍ درهَماً
مَعلومَاً ولهُ تأدِيبُ رَقيقِهِ بِاللومِ أو الضَربِ كَمَا يَؤدِّبُ
أولادَهُ وزَوجَتهُ (4)، إذا نَشَزَتْ وإذا طَلبَ العَبدُ مِن سَيدهِ
التزَويجَ فَعلَيهِ تَزويجهُ (5)، فَإنْ وَهَبَ لهُ أمةً فسرى بها فذَلِكَ
مَبنيٌ عَلى أَصلٍ هَل يَملِكُ العَبدُ المَالَ بِالتمَّلِيكِ عَلى
رِوَايَتَينِ إحداهُمَا يملكُ فإذا وَهبَ لهُ أمةً جَازَ لهُ وطؤهَا وإذا
وهَبَ لَهُ مَا لا جَازَ أنْ يَشترِيَ أمةً يتسرى بها. ولا تَجِبُ
الزَّكاةُ عَلَيهِ ولا السَيّد في ذَلِكَ المالِ، وَيجَوزُ لهُ أنْ يُكفر
بالعتقِ وَالإطعَامِ وإذا قُلنا لا يمَلِكُ لم يحَلَّ لهُ التَّسرِي
بالإماءِ ولا أنْ يُكفرَ بالمالِ وزَكاة ما في يَدهِ تجبُ عَلى السَّيدِ
ويجب عَلَيهِ إطعَامُ بهَائمِهِ وسَقيها وأنْ لا يحَمِل عَليهَا مَا لا
تطيقُ وأنْ لا يحلبَ من لَبنهَا إلا ما يَفضُلُ عَن وَلدِهَا فإنْ لم
يَكُنْ لهُ ما عَلَيها، أُجبِرَ عَلى إجارتها أو بِبعضِهَا أو ذَبحِها إنْ
كانَتْ مما يُباحُ أَكلُهَا.
__________
(1) انظر: المغني 9/ 304 - 305، والمحرر 9/ 120.
(2) انظر: المغني 9/ 304 - 305، والمحرر 9/ 120.
(3) انظر: المغني 9/ 314، والشرح الكَبِير 9/ 301، وشرح الزركشي 3/ 533.
(4) انظر: المغني 9/ 315، والشرح الكبير 9/ 302 - 303 - 304، وشرح الزركشي
3/ 535.
(5) انظر: المغني 9/ 315، وشرح الزركشي 3/ 534.
(1/501)
|