حَاشِيةُ اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ

 [1/ 392]

كتاب الحجر
(1) قوله: "وهو منع المالك" الخ: قال بعضهم: لو قال: منع الإنسان الخ لكان أولى، لأن الأول لا يشمل القن، لأنه غير مالك. ولذا عبَّر في الإقناع بالإنسان بدل المالك اهـ.
(2) قوله: "بعد طلب الشفيع": أي على القول بعدم ملكه بالطلب.
والصحيح أنه يملكه به إذا كان مليًّا، بالثمن. ويصح تصرفه فيه، فيكون ملكًا للشفيع.
(3) قوله: "الضرب": أي النوع.
(4) قوله: "ثم الحجر على هؤلاء" الخ: أي فالحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم، بخلاف المفلس، فإنه يحجر عليه في ماله فقط. ونقل المَزُّوذي: يحجر الابن علي الأب إذا أسْرف، بأن يضعه في الفساد وشراء القينات (1) ونحوه.
(5) قوله: "ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى": أي لم يقيّدا السفر بالطويل بل أطلقاه. قال م ص: ولعله أظهر. اهـ. ع ن. قلت: وجزم في الإقناع بالأول اهـ.
(6) قوله: "بطلب ربه": مفهومه أنه لا يجب الوفاء بدون طلب، فلا يأثم بالتأخير حينئذ، سواء كان مؤجلاً وحلّ، أو لم يكن كذلك، كقرضٍ وثمن مبيع حالٍّ، ونحو ذلك. وقيل إذا كان مؤجلًا وحلّ يجب الوفاء بحلول الأجل ولو بدون طلب. وجزم به في الإقناع.

فصل في أثار الحجر على المفلس
(1) قوله: "وفائدة الحجر": أي على المفلس.
(2) قوله: "حتى ما يتجدد إلخ": ظاهره: حتى ما لا يباع في وفاء دينه،
__________
(1) كذا في الأصل. وفي ض: "المغنّيات".

(1/202)


كمسكنه وخادمه وآلة حرفتِهِ ونحو ذلك. [1/ 395]
وقوله: "ولو بالعتق": أي لا بالتدبير، فيصح، لأن المدبّر يصح بيعه. وإن كان المفلس صانعًا، كحائك وقصّار، وفي حانوته متاع، فأقرّ به لأربابه، لم يقبل إقراره. ويباع المتاع في وفاء ديونه، وتكون قيمته واجبة على المفلس بعد فكّ الحجر عنه للمُقَرِّ له. اهـ.
(3) قوله: "أو نحو ذلك": أي كما لو أصدق امرأة عينًا، ثم انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطُ به المهر، ثم حُجِر عليها والعين بيدها بالشروط المذكورة في المتن، فهو أحق بها.
(4) قوله: "وإن باع المشتري بعض المبيع إلخ": أي لم يكن له الرجوع بالباقي ما لم يكن المبيع متعددًا، كعبدين، أو ثوبين، وباع [39ب] أحدهما أو تلف، فله الرجوع بالباقي، كما صرحوا به.
(5) قوله: "ولم تزد زيادة متصلة": مفهومه أن المنفصلة لا تمنع الرجوع، كالولد والثمرة. وهل هما للمفلس أو للبائع؟ فيه خلاف بين المحققين. وظهَّر في التنقيح كونهما للمفلس. وقال في المغنى: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
والحمل زيادة متصلة، وكذا الثمرة قبل جذاذها، على الصحيح. ولو باع المفلس قبل الحجر عليه ما اشتراه من غيره، ثم اشتراه، ثم حجر عليه مع بقاء العين بحالها، أقرع بين البائعين.
(6) قوله: "بقدر ديونهم": وطريق معرفة ذلك أن تَجْمَعَ الديونَ، وتنسب إليها مال المفلس، وتعطي كل غريم من دينه بتلك النسبة، فلو كان مال المفلس ألفًا، وعليه لزيد ألف وأربعمائة، ولعمرٍو ستمائة، فمجموع الدين ألفان، ونسبة مال المفلس إليهما نصف، فلزيد نصف دينه سبعمائة، ولعمرٍو نصف دينه ثلاثمائة، وعلى هذا فقس. ع ن. اهـ ابن عوض.
(7) وقوله: "رجع كل غريم بقسطه": أي فلو ظهر في المثال المذكور غريم ثالث في دينه خمسمائة، كانت نسبة مال المفلس إلى جملة الدين خُمُسَيْنِ، فلكل غريم خُمسا دينه. فلهذا الثالث مائتان، وهما خمس الألف الذي هو مال المفلس،

(1/203)


[1/ 397] فيرجع على كل من الغريمين بخمس ما في يده، فيأخذ من زيد مائة وأربعين، ومن عمرو ستين. ع ن. اهـ ابن عوض.
(8) قوله: "ويشتري له": أي للمفلس من ماله مسكنًا وخادمًا غيرهما "أو يترك له" من ماله "بدلهما" إن وجد ذلك في ماله.
(9) قوله: "لكن إذا وجد البائع الخ": فيه نظر، فقد تقدم أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه الخ فهو أحق به بشرط كونه لا يعلم بالحجر، والكلام هنا في العالم بالحجر، فلا يصح ما قاله. فتنبّه.
وقوله: "فلهما أخذها": أي إن كانا لا يعلمان بالحجر (1)، وإلا فليس لهما ذلك كما تقدم قريبًا.

فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
(1) قوله: "ومن دفع الخ": أي دفعًا من غير محجور عليه. أما لو دفع صغير لصغير ونحوهما شيئاً، فأتلفه القابض، ضمنه كأنه لم يُدْفَعْ له، كما في "مغنى ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (2). نقله ع ن كما في حاشية ابن عوض.
(2) قوله: "وحملها الخ": أي فلو ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر، لأنه اليقين، وإن طلقت زمن إمكان بلوغ، وولدت لأربع سنين، أُلحق بمطلِّقٍ، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق.
(3) قوله: "وصونه عما لا فائدة فيه": أي وصونه عن الحرام أيضًا (3).

فصل في الولاية والوصاية
(1) قوله: "بشرط أن يكون بالغًا" أي وعاقلًا ورشيدًا وعدلًاولو ظاهرًا كما
__________
(1) سقط من الأصل قوله: "والكلام في الحجر ... " إلى هنا. وهو ثابت في ض.
(2) ابن عبد الهادي: المراد به هنا يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي جمال الدين الحنبلي الدمشقي المشهور بابن المِبْرَد (847 - 909هـ) ولد بدمشق، وكان مكثرًا من التصنيف، وكتابه "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" مجلد واحد، منه نسخة بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت، وهي فيما أذكر بخطّ مؤلّفِهِ.
(3) هذه القولة ساقطة من ض. وهي ثابتة في الأصل.

(1/204)


يأتي. [1/ 400]
(2) قوله: "وقال في حاكمٍ عاجز الخ" قال الإمام أحمد: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يُتَقَدَّم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيء. قال م ع (1): ويتجه: وهو الصحيح، وكلامهم محمول على حاكمٍ أهلٍ. وهذا ينفعك هنا وفي كل موضع فاعتمده. وسأل الأثرم الإمام عن رجل ماتَ وله ورثة صغار كيف يصنع بهم؟ أي بمالِهِم. فقال: إن لم يكن وصيّ ولهم أم مشفقة يدفع إليها، أي دون الحاكم، لأنه لم يوجد حاكم أهل. وهذا في زمان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فما بالك في هذا الزمان الذي قضاته لا يُوَلَّوْنَ القضاء إلا بدفع العَرَض الدنيوي لمن الولاية بيده، ولا يحكمون إلا بالرشوة. فهؤلاء حكمهم غير نافذ غير شك ولا ريب.
وحينئذ فوجودهم كالعدم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فليحرر.
(3) قوله: "وتصح معاملة قنّ" الخ يعني إذا وجدنا قنًّا يبيع ويشتري يجوز لنا أن نبيعه ونشتري منه من غير أن يثبت [40أ] كونه مأذونًا له في ذلك، لأن كونه كذلك قرينة دالة على الإذن.

فصل في أكل الولي من مال اليتيم
(1) قوله: "غير حاكم وأمينِهِ": أي فليس لهما الأكل من مال المحجور عليه مع الحاجة وعدمها.
ومن فُكّ جره فادعى على وليِّه تعدّيًا أو موجِبَ ضمان ونحوه، أو ادعى الولي وجود ضرورةٍ أو غبطةٍ أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول وليٍّ ما لم يخالفه عادة وعرفٍ، لا في دفع مال بعد فك حجر إلاّ أن يكون متبرعًا، ولا في قدر زمن إنفاق.
فائدة: ليس لزوج رشيدةٍ الحجرُ عليها في التبرع بشيءٍ من مالها، ولو زاد على الثلث، على الصحيح من المذهب.
__________
(1) م ع: لم يتبين لنا المراد بهذا الرمز، فلينظر.

(1/205)


[1/ 402] مسألة: يجب على وفي الصغير إخراج زكاة ماله وفطرته من ماله. ويستحب إكرامه إن كان يتيمًا، وإدخال السرور عليه، ودفع النقص والإهانة عنه. فجبر قلبه من أعظم مصالحه. قاله الشيخ. فله شراء أضحية له إن كان له مال كثير. وتحرم صدقته بشيء منها. قلت: أما شراء الأضحية فقيَّده بعضهم بما إذا كان اليتيم يعرف ويفرح بها، ويغضب من عدمها. وهو تقييد حسن. وأما تحريم الصدقة بشيء منها فخالَفَ فيه بعض المحققين، وجعلها كغيرها من الأضاحي، وهو متجه (1).

باب الوكالة
(1) قوله: "وهي لغةً لتفويض": ومنه "وكلت أمري إلى الله" أي فوضته.
وتطلق بمعنى الحفظ، ومنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحفيظ.
(2) قوله:"فالقول كعقد الخ": كان مقتضاه أن يقول: "والفعل كتفرقة صدقة ونذر" الخ. ومما تصح الوكالة فيه تملّك المباحات، من حشيشٍ واصطيادٍ ونحوهما، كاحتطاب والتقاط حبٍّ وسنبل ومنبوذٍ رغبةً [عنه] وقبول زكاةٍ ولو كان الوكيل غنيًّا. فعلى هذا لو وكل الفقير من يقبض له صدقة الفطر مثلاً، وغاب فقبضها الوكيل، أجزأت. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3) قوله: "واغتنامِ": أي والتقاط لقطةٍ. وظاهر كلامهم: ولو كانت تملَك بدون تعريفٍ، كما لو رأى إنسان لقطةَ يسيرة، فقال لآخر: وكلتُكَ في التقاطها، فإنها تكون للملتقط لا للموكل، لأنها لا تكون إلا لقابضها، كما أن الغنيمة لا تكون إلا لمن شهد الوقعة.
(4) قوله: "وهو ظاهر كلام الشيخ": أي الموفق، لا تقي الدين، خلافًا لما في الحاشية. فإن العبارة لصاحب الفروع، ولو كان المراد بالشيخ تقي الدين لقال "شيخنا".
وعلى هذا لو دفع ثوبًا إلى دلّالٍ مثلاً، فقد وكله في بيعه، مع قرينة، لا
__________
(1) تقدم لنا في باب الأضحية التنبيه على ما قدمه هنا من جواز الصدقة من أضحية اليتيم. فلله الحمد على ذلك.

(1/206)


مطلقًا، فليفهم. [1/ 404]
(5) قوله: "وشرط تعيين الوكيل": أي ومعرفة الموكل، كعكسه، قال في الإنصاف: فلو وكل زيدًا وهو لا يعرفه، أو لم يعرف الوكيل موكله، لم يصح اهـ. نقله عنه في الإقناع.
(6) قوله: "وللوكيل الخ": قال في الفروع بعد ذلك: ولعل ظاهر ما سبق: يستنيبُ ناذب في الحج فمرض، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما اهـ.
[مسألة]: ولا يملك الوكيل في تفريق صدقة أن يأخذ منها ولو كان من أهل الصدقة. وفي دفعها لولده أو أبيه أو مكاتبه أو زوجته وجهان. وكذا لا يصح بيع الوكيل لابنه أو أبيه أو نحوهما ممن ترد شهادته له، للتهمة، وكذا حاكم وأمينه ووصيّ وناظر وقف. فلا يبيع من مال الوقف، ولا يشتري من نفسه ولا لمن ذكر.
وأما إجارته فقال الهمام ابن عبد الهادي في كتابه جمع الجوامع (1): إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان الوقف على غيره ففيه تردّد، يحتمل أوجهًا منها: الصحة، وحكم به جماعة من قضاة مذهبنا، منهم العلامة البرهان بن مفلح، الثاني: تصح بأجرة المثل فقط. الثالث: لا تصح مطلقًا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا. والمختار من ذلك الثاني. انتهى ملخصًا.
وقد أفتى بعده علماء المذهب بعدم الصحة. ذكره ابن عوض معزيًّا للصوالحي.

فصل فيما تبطله به الوكالة
(1) قوله: "جائزة" أي غير لازمة.
مسألة: يصح التوكيل بجُعْلٍ معلوم، كما لو قال للوكيل: كل ثوبٍ بعته من
__________
(1) "جمع الجوامع" هو كتاب ضخم للشيخ يوسف بن حسن بن عبد الهادي المِبْرد، المتقدم ذكره قبل صفحتين. وكتابه هذا قال فيه صاحب السحب الوابلة: "جمع فيه الكتب الكبار [أي في الفقه الحنبلي] الجامعة لأشتات المسائل كالمغني والشرح الكبير والفروع وغيرها ووسع الكلام فيه" ثم قال: "عمل منه 120 مجلدًا ولو تمّ لبلغ 300 مجلد".

(1/207)


[1/ 406] هذه الثياب ذلك على بيعه درهم. وكذا: كل ثوب اشتريته لي من هذه الثياب فلك على شرائه كذا، أي درهم ونحوه. وكذا يصح قوله: بع ثوبي هذا بكذا، وما زاد ذلك. نص عليه الإمام أحمد. وقال: هل هذا إلا كالمضاربة. واحتج بأنه يروى عن ابن عباس. فلو باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه له، ولو من غير جنس الثمن، فهو له، وإلا فلا شيء له، كما لو لم يربح مالُ المضاربة.
(2) قوله: "فإنها تصح": أي تبقى على صحتها. وكان الصواب أن يقول: "فإنها لا تبطل" أي [40ب]، بطروء سفه الوكيل، لأن هذه لا يشترط لها الرشد، لأنه مقابل لقوله "وتبطل" الخ. وهو ظاهر.
(3) قوله: "وبردّته": أي إذا كانت الوكالة في تصرّف في ماله، بدليل التعليل.
(4) قوله: "وينعزل الوكيل بموت موكله": قد تقدم التصريح بذلك أول الفصل. وإنما ذكره لزيادة قوله "ولو لم يعلم" فهو محل الفائدة.

فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
(1) قوله: "وضمن في البيع الخ": قال الشيخ تقي الدين: وهذا ظاهر فيما إذا فرّط، إما إذا احتاط ولم يقصر فهو معذور اهـ. ومنه تعلم اعتبار التفريط وعدمه. اهـ ع ن.
(2) قوله: "لكنه لو باع الخ": الصواب إسقاط "لو" كما في شرح المنتهى لمؤلّفه، ولا تستقيم العبارة إلا بإسقاطها. ولعلها من النساخ.
(3) قوله: "لأنه قد يكون له غرض الخ": يؤخذ منه أنه لو دلّت قرينة على أنه لا غرض له في ذلك يصح البيع، وهو كذلك. صرّح به في المغني وغيره.
(4) قوله: "لأنه لا فرق الخ": هذه العبارة كلها للفتوحي في شرح المنتهى. ولم يظهر لي وجه هذا التعليل، ولعله تحريف، والأصل: "وأنه لا فرق الخ " فتأمل.
فائدة: لو وكل مدين شخصًا في قضاء دينه، فقضاهُ في غيبته، ولم يُشهد

(1/208)


على ما قضاه، فانكر غريم، ضمن الوكيل، لأنه مفرّط بعدم الإشهاد، سواءٌ صدّقه [1/ 409] الموكل في قضائه أم لا. وإن قضاه بحضرة الموكّل، أو أذن له في القضاء من غير إشهاد، فلا ضمان.
(5) قوله: "لم يظهر لي معنى قوله مطلقًا". وعلى هامش بعض النّسخ معزيًّا للمؤلف (1) ما نصه:"ثم ظهر لي أنه سواءً كان بجعل أو لا" اهـ. وهو ظاهر من قوله أوله: "وكان بجعل" فلا غبار عليه.
(6) قوله: "لم يلزمه دفعه إليه": أي وإن دفعه فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده إن كان دينًا، وهو على الوكيل، مع بقائه أو تعدّيهِ في تلف أو تفريطه. وإن لم يتعذ فيه مع تلفه لم يرجع الدافع. وإن كان عينًا، كوديعة ونحوها، فوجدها، أخذها، وله مطالبة من شاء منهما بردّها. وإن كانت تالفة، أو تعذَّر ردها ضمّن أيهما شاء، ولا يرجع من ضمنه على الآخر، إلا أن يكون الدافع دفَعها إلى الوكيل من غير تصديقٍ، فيرجع على الوكيل. وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدّقه. لكن إن تعدى أو فرّط الوكيل استقرّ الضمان عليه مطلقًا اهـ. إقناع.
(7) قوله: "وإن كذّبه حلف الخ": علم منه أنه إن كذّبه في دعواه الوكالة ونحوها لا يستحلف وهو كذلك.
...
__________
(1) كلامه يقتضي أن يقول "للشارح " لأن "المؤلّف" في اصطلاحه كما تقدم هو صاحب "دليل الطالب" وعادته أن يعبّر عن التغلبي باسم "الشارح".

(1/209)