حَاشِيةُ
اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ كتاب العتق
[2/ 109]
(1) قوله: "من الرق": وهو لغة: العبودية، وشرعًا: عَجْز حُكميّ يقوم
بالإنسان سببه الكفر اهـ. م ص.
(2) قوله: "فكاكًا": بفتح الفاء وكسرها. مصباح. وهذا إشارة لقوله - صلى
الله عليه وسلم - "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من
النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج" (1). أو
كما قال. وهل هو عام أو مخصص؟ فليحرر.
(3) قوله: "ويحرم إن علم إلخ" ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام، وبقي اثنان،
وذلك أنه يجب بنذر، وعن كفارة، ويباح إن لم يقصد به ثواب الآخرة.
فتعتريه الأحكام الخمسة.
(4) قوله: "وصريحُهُ لفظ العتق إلخ": قال ابن نصر الله في حاشية الوجيز:
ظاهر عباراتهم أنه يحصل بلفظ "العتق"، فلو قال لعبده: أنت عِتْقٌ، عَتَقَ.
وفيه نظر اهـ. وكذا يقال في لفظ الحرية اهـ. م خ.
(5) قوله: "واسم فاعل": أي كما مثل الشارح بقوله: "وهذا محرِّر" بكسر
الراء، وهذا معتِق بكسر التاء. وأما لو قال: أنت عاتق، فقياس ما ذكره في
شرح الإقناع في الطلاق أنه يعتق بذلك.
(6) قوله:"عتق": أي ولو لم ينو العتق، بخلاف ما بعده، فليعلم. والمراد
والله أعلم ما لم ينو بذلك إكرامه واحترامه. وقد تقدم ما يؤيده، فليتنبه
له.
فصل في العتق بالفعل
(1) قوله: "أو خرق" أي خرقًا تحصل به المُثْلة، بخلاف ما لو خرق أذنه لوضع
قرط فيها.
__________
(1) حديث "من أعتق ... " أخرجه البخاري ومسلم والترمذي بلفظٍ مقارب.
(2/289)
[2/ 112]
قال م خ: يبقى النظر فيما لو أراد خرق أذنه لذلك، فثلمت فصار مُثْلَة، فإن
مقتضى ما هنا أنه يعتق عليه بذلك، حيث قالوا: ولو بلا قصد اهـ. وهو يستوي
فيه الذكر والأنثى.
(2) قوله: "لصغر": مفهومه أنه لو كانت لا توطأ لكونها نِضْوَةَ الخلقة، لا
لكونها صغيرة، أنها لا تعتق بذلك. وعلم من قول الشارح "أي أمةً مباحة" أنه
لو كانت محرمة كمجوسية، وأخته من الرضاع، ونحوهما، لا تعتق بالإفضاء. ينبغي
أن يحرر.
(3) قوله: "كأجنبيين": يعني أنه لو ملك ابنه من الزنا، أو أباه من الزنا،
لا يعتق عليه، لأنه لا نسب بينهما شرعًا.
(4) قوله: "كفطرة": أي تكون قيمته فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه الأصلية
يوم العتق وليلته.
فائدة: قال ابن نصر الله: لو حلف، فقال "العتق يلزمني" فهل تنعقد يمينه إذا
كان في ملكه عبد؟ يحتمل أنها تنعقد، كالطلاق. وإن لم يكن في ملكه فالظاهر
أنها لا تنعقد، ويحتمل أن تنعقد، كالنذر اهـ. ح ف. أقول: وكذا مثله "عليَّ
العتق لأفعلن كذا" ونحوه. والذي ينبغي الجزم به لزوم العتق في المسألتين،
فلا وجه لتردد ابن نصر الله فيهما، إذ هو بالنذر أشبه، من حيث إنه قربة،
لكن يكون هذا من نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح يخير فيه بين فعله وبين
كفارة يمين، إذا وجد الشرط. بل جزم في الإقناع بأن من حلف فقالا "علي عتق
رقبة" فحنث، يلزمه كفارة يمين، فعلى هذا: الظاهر: لا يلزم العتق في
الصورتين، لما ذكروه في النذر، فليراجع.
قوله: "ولا يبطل إلا بموته": أقول: مقتضى تعليلهم أنه يبطل أيضًا بالوقف،
لأنه يزول ملكه عنه زوالاً غير قابل للعود.
بقي أنه لو مات السيد، ثم وجدت الصفة، ثم عاش، كما يقع لبعض الناس، فإنه
يموت ثم يعيش بعد غسله أو وضعه في القبر، ومنهم بعد يوم أو يومين، فهل يبطل
التعليق بهذا الموت، ولا حكم لوجود الصفة بعده، أو يفرق بين وجودها
(2/290)
حال موته أو بعد أن عاش، أو كيف الحكم؟ لم
أرَ من نص عليه، ولا من أشار [3/ 114] له. ويتفرع على ذلك كثير من الأحكام،
فينبغي أن [55ب] يحرر الحكم، فإنه مهم جدًا. والله أعلم (1).
فصل في تعليق العتق وإضافقه
(1) قوله: "ولا يبطل التعليق إلا بموته": مقتضى ما يأتي في التدبير أنه
يبطل بوقف المعلَّق عتقه أيضًا، فلا وجه للحصر هنا (2).
(2) قوله:"فلم يملك أو لم يطلع إلا واحد" من باب التنازع وإعمال الثاني على
مذهب البصريين. والذي يظهر لي أنه لا يحكم بعتقه فيما إذا قال: "آخر قنٍّ
أملكه، أو آخر قن يطلع، حُرّ"، إلا بالياس من ملكه غيره، كأن يموت القائل،
وباليأس من طلوع غيره. ولذلك قالوا: إن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر، فملك
عبيدًا واحدًا بعد واحدٍ، لم يعتق واحد منهم حتى يموت، فيعتق آخرهم ملكًا
منذ ملكه، وكسبه له دون سيده. فإن ملك أمةً حرم وطؤها حتى يملك غيرها،
وهكذا الثانية. وهلم جرًّا. انتهى.
(3) قوله: "العوض": أي كقوله تعالى {فهل نجعل لك خَرْجًا على أن تجعل بيننا
وبينهم سدُّا} [الكهف: 94].
(4) قوله: "يعتق في الحال": قال ح ف: وأما لو قال: إن خَدَمتني سنة فأنت
حر، فإنه لا يعتق حتى يخدمه سنة، فإن مات السيد فيها لم يعتق اهـ. وهو كما
قال. وإنما يعتق في الأولى ولزمته الخدمة لأنها ملك لسيد، فكأنه أعتقه
واستثنى خدمته، وذلك صحيح كما ذكره بقوله "ويصح إلخ".
(5) قوله: "ولو لم ينو معينًا": قال ابن نصر الله: مفهومه أنه لو نوى
معيّنًا لم يعتق عليه إلا ما نواه، وهو كذلك. وعموم هذا المفهوم أنه لو نوى
بذلك عددًا
__________
(1) لا يخفى أن الصواب في مثل هذه الحالات أنه لا يقال: "مات ثم عاش" بل
الحق أنه لم يمت أصلًا. ولذا لا تنطبق عليه أحكام من مات، وإنما غُسِل
وصُلّي عليه ودُفِنَ غلطًا.
(2) في ض هنا كلمة "عنه" ولا موقع لها.
(2/291)
[2/ 117]
من عبيده، كخمسة أو ستة، أو من زوجاته كاثنتين أو ثلاث، عتق وطلق من نواه
دون غيرهم.
والظاهر أن القول قوله في ذلك بغير يمين، وهو إما من إطلاق العامّ وإرادة
الخاص، أو استثنى بقلبه بعض أفراد العامّ. لكن هذا لا يصح إلا في النصف
فأقل. اهـ. مخلصًا.
(6) قوله:"وطلق الكل": هذه من مفردات المذهب، كما في الحاشية.
باب التدبير
(1) قوله: "ممن تصح وصيته": أي لا يشترط كونه جائز التصرف، ولذلك قال
الشارح: فيصح من محجور عليه إلخ. فإن قلت: العتق بالمباشرة يشترط أن يكون
من جائز التصرف، وهنا لا يشترط، فما الفرق؟ فالجواب أن العتق قد يُفَوِّت
عليه الانتفاع بالعبد، بخلاف التدبير، فإن المدبّر لا يعتق إلا بموت السيد،
وهو بعد الموت غير مفتقر إلى العبد. أشار إلى ذلك م خ.
(2) قوله: "قدم العتق": أي فلو أعتق عبدًا في مرض موته المخوف، ودبَّر آخر،
فخرج أحدهما من الثلث، قدم المعتق، سواء كان التدبير بعد العتق أو قبله،
لأن العتق تنجيز في الحال، بخلاف التدبير.
(3) قوله: "وإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا": أي فلو أوصى بعتق
زيد، ودبَّر عمرًا، ولم يخرجا من الثلث، تحاصَصَا في الثلث لاستوائهما.
(4) قوله: "ولفظ تدبير": هكذا قال عامة علماء المذهب. وفيه تسامح، لأنه لو
قال لعبده "أنت تدبير" لم يكن مدبَّرًا فيما يظهر. والله أعلم.
(5) قوله: "ويصح بيع المدبر": قال أبو إسحق الجوزجاني (1): صحت أحاديث بيع
المدبّر باستقامة الطرق اهـ. م ص.
__________
(1) أبو إسحاق الجوزجاني: هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني (- 259
هـ) قال فيه ابن كثير في تاريخه (11/ 31): خطيب دمشق وإمامها وعالمها، له
المصنفات المشهورة.
اهـ. وهو من أهل الحديث.
(2/292)
(6) قوله: "بوقفه": ومن هنا يؤخذ صحة ما
بحثناه سابقًا من أن تعليق العتق [2/ 120] على صفةٍ يبطل بالوقف، كما أنه
يبطل بالموت، فانظره بهامش الصحيفة التي قبل هذه. وهذا بخلاف الكتابة،
فإنها لا تبطل بالوقف كما يأتي قريبًا، بل متى أدّى دين الكتابة عتق وبطل
الوقف.
فائدة: ومن أنكر التدبير، فشهد عدلان أو رجل عدل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف
معه المدبَّر، حكم بالتدبير، لأنه يتضمن إتلاف مالٍ، والمال يقبل فيه ما
ذكرناه. م ص.
(7) قوله: "وجب أن يبطل به الأضعف": أي فلو دبّر أمة، ثم استولدها، ثم مات،
فإنها تعتق بالاستيلاد لا بالتدبير، فيتفرعّ على ذلك أنها تعتق من رأس
المال ولو كان لا يملك غيرها، بخلاف المدبّرة فإنها من الثلث.
(8) قوله: "بيع عليه": وهذا بخلاف ما لو استولد الكافر أمته، ثم أسلمت،
فإنه لا يصح بيعها، فتبقى عنده إلى أن يموت، لكن يحال بينه وبينها، بأن
توضع عند امرأة ثقة، وينفق عليها مالكها الكافر، وسيأتي ذلك.
باب الكتابة
(1) قوله: "بيع السيد رقيقة": شمل السيدَ الكافر، وهو كذلك، لكن لو كاتب
المرتد عبده فالكتابة موقوفة، فإن أسلم تبيّنَّا أنها صحيحة، وإن قتل أو
مات بطلت. وإن أدّى مال الكتابة له في حال ردته لم يحكم بعتقه، ويكون
موقوفًا، فإن أسلم صح الدفع وعَتَق، وإن قتل أو مات على ردّتِهِ بطل والعبد
رقيق.
(2) قوله: "ولا تصح إلا بالقول": قال ح ف: ولعله يحترز بالقول عن الكتابة
والإشارة ولو فهمت، أو كانتا من أخرس [56أ]، أو معتقلٍ لسانُه، أو عن النية
المجرّدة، أن المراد الأخير، ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله أو
نيّته.
(3) قوله: "أو أبرأه وارث موسر إلخ": وأما إن كان معسرًا فإنه لا يعتق إلا
قدر نصيبه منه.
(2/293)
[2/ 123]
(4) قوله:"ولو أخذ السيد حقه إلخ " فلو علم ذلك بعد موت المكاتب فتركته
لسيده أو ورثته، فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد تنجيز عتقه مجانًا، وأنكر
السيد، فقوله اهـ. ح ف.
أقول: ويتجه: ورثة السيد كهو، فليحرر.
(5) قوله: "لغير سيّده": مفهومه أنها لو كانت لسيده فله أن ينفق على ولده
منها. وهو كذلك، لأنه مملوك لسيده، بخلاف ما لو كانت لغير سيده، أو كانت
حرة. وأما المكاتبة فليس له النفقة على ولده منها ولو كانت لسيده، كما هو
صريح. كذا رأيت بهامش نسخةٍ من نسخ هذا الكتاب (1) بلا عزو لأحد. ولعله إذا
كان الولد بعد الكتابة، وإلا فينفق عليه، لأنه مملوك للسيد، فلا يعتق بأداء
الكتابة كما يأتي، ينبغي أن يفهم هكذا.
(6) قوله: "أو يضارب": أي يدفع ماله لغيره مضاربة، وأما لو أخذ هو مالاً
لغيره، وضارب به، فله ذلك من غير إذن سيده، كما هو ظاهر.
(7) قوله: "ولو بعوض": أما إذا كان العوض مجهولاً فباطلةٌ، وتقدم في الهبة،
وأما إن كانت بعوض معلوم، فإما أن يكون قدر ثمن المثل أو أقل أو أكثر، فإن
كان أقل فغير صحيحة، لأنها محاباة، وقد تقدم أنه ليس له أن يحابي، وإن كان
قدر الثمن أو أكثر فالذي يظهر لي صحتها لأنها بيع بدون محاباة، وقد تقدم
أنه يصح بيعه لا إلى أجل، وكذلك الهبة بالعوض المعلوم الذي يساوي قيمته
العين الموهوبة. ولعل هذا مرادهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم رأيت بهامش بعض النسخ معزيًا للشيخ عثمان ما نصه: "قوله: ولو بعوض: أي
مجهول، أو معلوم فيه محاباة، كما استظهره م ص، أما إذا كانت بمعلوم لا
محاباة فيه فهي بيع حقيقي، فئصح اهـ.
(8) قوله: "ولو مطاوعة": قال ع ن: سيأتي أن الزانية المطاوعة لا مهر لها.
ويمكن الجواب بأن المكاتبة، وإن ملكت منافعها يغلب فيها جانب المالية، وهي
__________
(1) يعني إحدى نسخ نيل المآرب شرح الدليل.
(2/294)
رقيقة ما بقي عليها درهم. فلذا كانت
مطاوعتها كمطاوعة الأمة، لا كمطاوعة [2/ 125] الحرة. اهـ. قلت: وهو ظاهر لا
غبار عليه.
(9) قوله: "بشرطه": أي المماثلة في القدر والجنس والنوع والصفة والحلول أو
الأجل. وهذا إنما يظهر هنا بعد فرض مهر المثل والاتفاق عليه.
فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
(1) قوله: "مطلقًا": أي لا خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما، وذلك لما علل به
الشارح.
(2) قوله: "فلسيده الفسخ": أي بعد الطلب لا قبله، كما في الإقناع.
(3) قوله: "كما لو أعسر المشتري إلخ": أي فإن له الفسخ، وكذا لو كان موسرًا
مماطلًا على ما قاله الشيخ، وصوّبه في الإنصاف، وقدم في الإقناع في
الثانية: لا يفسخ اهـ.
(4) قوله: "وأما كونه إلخ": ظاهر صنيعه أن هذا من مقول الشافعي، وليس كذلك.
والعبارة في شرح المنتهى لمؤلفه، ونصها "أما وجوب الإيتاء فلقوله تعالى
{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور:] وبوجوب إيتاء أقل ما يقع عليه
الاسم. قال الشافعي: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روي إلخ" فظن أن قوله:
قال الشافعي إلخ داخل على قوله: وأما كونه ربع إلخ. فليس كذلك، بل راجع
لقوله: "وبوجوب إلخ".
(5) قوله: "وهذا لا يحصل إلا بأقل إلخ": الصواب إسقاط "إلا"، ولا يظهر معنى
العبارة إلا به. والمراد بهذا الرد على من قال إن الواجب أقل ما يقع عليه
الاسم، لأنه في الآية مطلق.
فصل في اختلاف المكاتب وسيده
(1) قوله: "وفي قدر عوضها": وقيل في هذه الصورة: يتحالفان، كما في البيع.
وقيل يقبل قول العبد بيمينه لأنه منكر للزائد، والقول للمنكر.
(2/295)
[2/ 130]
(2) قوله: "إذا كاتب": أي السيد "جماعة" أي عبيدًا متعددين. وقوله: "فأدى
إلى أحدهم": الصواب "فأدّى أحدهم" كما هو ظاهر.
(3) قوله: "عتق على قول من قال إلخ": وهو الصحيح في الكتابة الصحيحة، وذلك
كأن يكاتب جماعة من عبيده بمال معلوم كتابة صحيحة. فإنه يقسط مال الكتابة
على قدر قيمتهم وقت العقد، ثم متى أدى أحدهم قسطه عتق، وكذا في الفاسدة على
الصحيح.
(4) قوله: "وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام": بل الصواب أربعة أيضًا،
والرابع ما أشار إليه في المتن بقوله "وتنفسخ بموت السيد إلخ" إلاّ أن
يقال: هذا داخل في كونها جائزة، أي غير لازمة، الدال عليه قوله: "الثاني أن
لكل واحد من السيد والعبد فسخها".
باب
أحكام أم الولد
(1) قوله: "من ولدت إلخ": مفهومه أنه لو تبين حملها ولم تضع لم تصر أم ولد.
فعليه لا تعتق بموت سيدها قبل الوضع، [56 ب] وفي الفروع: إن لم تضع، وتبين
حملها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك فيها حتى يعلم ما في بطنها.
(2) قوله: "ولو مكاتبًا": أي لكن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق
المكاتب، فإن عجز وعاد إلى الرق فهي أمةٌ قنٌّ، وإن أدى وعتق صارت أم ولد
تعتق بموت سيدها.
(3) قوله: "ولو خَفِيّةً": أي وتثبت بشهادة امرأةٍ ثقةٍ، ولو بعض صورةٍ
كرأسٍ ويدٍ ورجلٍ، أو تخطيطٍ، سواء ولدته حيًّا أو ميتًا. وبطريق الأولى لو
وضعت ولدًا تامًا، لكن لا بد فيه من إمكان كونه من الواطىء، على ما يأتي في
لحوق النسب.
(4) قوله: "ويلزمه عتقه" وفي الإنصاف: يعتق عليه. وصرح في الكافي عن القاضي
بأنه إن وطئها بعد أن كمل للحمل خمسة أشهر لم تصر أم ولد، وإن وطئها
(2/296)
في ابتداء حملها أو في وسطه صارت أم ولد،
لأن الماء يزيد في سمعه وبصره [2/ 132] اهـ. ح ف.
(5) قوله: "ولم تصر أم ولد": ظاهره أنه سواء وطئها أيضًا بعد أن ملكها أم
لا. ويؤخذ من كلام القاضي فيما إذا ملك أمة حاملاً من غيره، ووطئها، أنه إن
كان الوطء في ابتداء الحمل أو في وسطه تصير أم ولد له بالطريق الأولى،
فليحرر.
(6) قوله: "ويثبت النسب": أي ويعتق عليه أيضًا.
(7) قوله: "ولو بقتلها لسيدها": أي سواء كان القتل خطأ أو عمدًا. وللورثة
القصاص في العمد إن لم يكن لها منه ولدٌ حين القتل، أو كان وقام به مانع من
الإرث. فإن كان ولا مانع سقط القصاص، وعليها قيمة نفسها. كذا في الحاشية.
وفي الإقناع: فعليها الأقل من قيمتها أو ديته اهـ. وهو الصواب.
(8) قوله: "كل ما يجوز في أم الولد": أي من خدمةٍ ووطء وإجارة وتزويج وعتق
وملك كسب. ويمتنع نقل الملك فيه، كبيع ونحوه.
(9) قوله: "على الأصح": أي من أن الحمل يرث بمجرد موت موّرثه، والاستهلال
شرط لثبوته. وهذا الذي جزم به في الإقناع. والقول الثاني: أنه لا يرث إلا
بالاستهلال، فعليه لا مال للحمل حتى تنفق منه.
(10) قوله: "كالقنِّ": فيه تسمُّح، لأن القن إذا جنى لا يلزم سيده فداؤه،
بل يخيَّر بين أن يفديه، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع
ثمنه. وإنما لزم فداء أم الولد لأنها لا ينقل الملك فيها، فيتعين الفداء.
(11) قوله: "ولم يكن على السيد إلخ": قال في شرح المنتهى: وإن ماتت أم
الولد الجانية قبل فدائها فلا شيء على سيدها، لأنه لم يتعلق بذمته شيء، إلا
أن يكون هو الذي أتلفها، فيكون عليه قيمتها اهـ. أي ويعمل به كحال حياتها.
(12) قوله: "وحيل بينه وبينها": أي وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها وتقوم
بأمرها. فإن احتاجت المرأة إلى أجرة، أو احتيج إلى أجرة منزل، فعلى سيدها.
اهـ. ح ف.
(2/297)
|