دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب العارية
كتاب العارية
...
كتاب العارية
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها1 وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي2 السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة3 له منذ رجع إلا في الزرع.
فصل
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.
__________
1 في "أ" "بقاء عينها" بدل "بقاءها".
2 قال اللبدي في الحاشية "ص: 221": بالبناء للمفعول. وقال في المطلع"ص: 274": بضم التاء مع فتح السين وكسرها وترسي: بفتح التاء وكسر السين وذلك أنه يقال: رست السفينة وأرست وأرساها غيرها قال الله تعالى: {وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} [النازعات:32]
3 في "أ" زيادة "له" وكذا في "ن".

(1/167)


متقوم يوم تلف فرط أو لا.
لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير1.
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
__________
1 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال عبد الرحمن السعدي: والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط لدخولها في الجملة الأمانات وأن أسباب الضمان إما تعد وإما تصرف لم يؤذن له فيه وهذا مفقود في العارية ولأن القاعدة: أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مأذون. المختارات الجلية "ص: 124".

(1/168)