دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب الغصب
مدخل
...
كتاب الغصب
وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا.
ويلزم الغاصب رد ما غصب1 بنمائه ولو غرم رده أضعاف قيمته.
وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده2 إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي: مثل البذر وعوض لواحقه.
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه و3بنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله له بغير إذن شريكه.
فصل
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده.
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه.
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه.
__________
1 في "ن" "غصبه".
2 في "أ" "الحصد" بدل "حصده".
3 في "ن" "أو" بدل الواو.

(1/169)


ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب و1في قدره.
ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله2 ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه.
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و3 بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه.
فصل
ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه.
وأن4 فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه.
ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره5 آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان6.
__________
1 في "أ" "أو" بدل الواو.
2 "فأكله" لا توجد في"أ" وكذا في "ن".
3 في "ن" "أو" بدل الواو.
4 في "م" "من" بدل "إن".
5 في "أ" "نفرهما" وكذا في "م" و "ن".
6 في "أ" زيادة "عليه".

(1/170)


ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه.
ومن أجج نارا في ملكه1 فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت2 ريح.
ومن اضطجع في مسجد أو في طريق3 أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن.
فصل
ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته4 نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها5 وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان.
ويضمن ربها ما أتلفته6 ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.
__________
1 في "ن" "بملكه".
2 في "أ" "طرت".
3 في "م" و "ن" "الطريق" بأل التعريف.
4 في "أ" "أتلفته".
5 قيد في المعطوف و المعطوف عليه أي ضمن الأول إن انفرد بتدبيرها أو ضمن من خلفه إن انفر بتدبيرها كما يقهم من قوله: "وإن اشتركا....إلخ". حاشية اللبدي "ص: 227"
6 في "أ" "ما أتلفه".

(1/171)


ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا1 عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته2 أو كسر حليا محرما أو أتلف3 آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال4 أو أتلف كتب5 مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه6 أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع.
__________
1 في "ن" "دافعا".
2 في "ن" "بإراقتها".
3 أدرجه في "م" في الشرح.
4 أي: خيال الظل وهو ضرب ضروب اللهو والتسلية في التقديم وربما كان الأصل الأول للسينما المعاصرة وصفة: بيت مربع يقام بروافد من الخشب ويكسى بالخيش ونحوه من الجهات الثلاثة وبسدل على الوجه الرابع ستر أبيض وفيه يكون ظهور الشخوص أو الصور فإذا أظلم الليل دخل اللاعبون هذا البيت وأشعلوا نارا تكون بين اللاعبين وبين الشخوص ويحرك الخص أو الصور بعودين وغالبا ما تتخذ هذه الشخوص والصور من الجلود ثم تصبغ بالأصباغ على ما تقتضيه ألوان الوجوه والثياب وأجسام الحيوان بحيث إذا عرضت الصدر أمام ضوء النهار المشتعلة ظهرت واضحة لشفوف الجلد وقد أنكر هذا النوع من اللهو كثير من العلماء وهو الآن زال وانتهى وربما كان "القراقوز" أو "الأراجوز" امتداد له انظر: خيال الظل لأحمد تيمور "ص: 19-20" كناشة النوادر "1/9".
5 في "م" "كتبا".
6 في "ن" كتبا فيها".

(1/172)


باب الشفعة
لا شفعة لكافر على مسلم.
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك1 شريكه بشروط خمسة:
أحدها : كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه2 بغير بيع
الثاني : كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد3 و يؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.
الثالث : طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر4 الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.
الرابع : أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
الخامس : سبق ملك الشفيع5 لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن
__________
1 في "أ" "ملكه".
2 في "ن" زيادة "عنه".
3 في "أ" "منفرد".
4 في "أ" زيادة "الطلب" و كذا في "م" و "ن".
5 في "أ" زيادة "الشفعة".

(1/173)


كان مثليا فمثله أو1 متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به.
__________
1 في "أ" "وإن كان" بدل "أو".

(1/174)


باب الوديعة
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم2 يبرأ إلا برده لوليه.
ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.
وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن فإن3 قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.
وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.
وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها.
__________
2 في "أ" "لا يبرأ" بدل "لم يبرأ" وكذا في "م" و"ن".
3 في "أ" وإن" بدل "فإن".

(1/174)


فصل
وإن1 أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله2 فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن3 خاف عليها دفعها للحاكم4 فإن تعذر فلثقة5.
ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث6 أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد7.
صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".
__________
1 في "ن" "وإذا".
2 قوله: "أو إلى وكيله" سقط من "م".
3 في "م" "وإن" بالواو.
4 في "أ" "إلى الحاكم".
5 قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض "5/464".
6 بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض "5/465".
7 أدرجه في "م" في الشرح بلفظ: "جديد".

(1/175)


فصل
والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو "أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت1".
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن.
وإن قال له: عندي ألف وديعة ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن.
__________
1 قبول قوله: "في أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت" من مفردات المذهب ومذهب الثلاثة وعليه جماعة من الحنابلة: لا يقبل إلا ببينة. حاشية اللبدي "ص: 232".
2 في "ن" بدون الواو.

(1/176)


التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها - ولم يعلم لها مالك.
فمن أحيا شيئا من ذلك - ولو كان1 ذميا أو بلا إذن الإمام - ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار: كنفط وقار.
ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها.
فصل
ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها.
فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها2 أو سقى3 شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم.
__________
1 "كان" لا توجد في "أ".
2 في "ن" "ماءها" صوبها من شرح المنتهى.
3 قال الحجازي في حواشيه على التنقيح: "ص:201-202": قوله: "سقي" كذا مكتوب في نسخ التنقيح وكل ما نقل عنه وغيره أي: بالسين المهملة والقاف وهو تحيف وغلط من الكاتب وصوابه: بالشين المعجمة والفاء المشددة أي قطع منه الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها كما شاهدنا نحن وغيرنا فإنه ليس هناك ما يسقي به الزيتون والخروب انتهى. حاشية اللبدي "ص: 232".

(1/177)


يركبه1 لم يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده فإن أعطاه أحد كان له.
ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه2 على القدر المأخوذ.
__________
1 التركيب هو: التطعيم ومعناه: وصل نبات آخر أو جزء نبات آخر ليلتحما ويعيشا كأنهما نبات واحد والجزء الذي له جذور في الأرض يسمى: المطعم والجزء الثاني الذي ينشب في الأول: يسمى الطعم. معجم الألفاظ الزراعية "ص: 316".
2 "فيه" لا توجد في "أ".

(1/178)


باب الجعالة3
وهي جعل مال معلوم لمن يعمل4 له عملا مباحاً5 ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.
فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.
__________
3 بتثليث الجيم. نيل المآرب "1/465".
4 في "ن" زيادة: "له".
5 فلا يصح على عمل محرم كغناء وزمر ونحوهما كالإجارة. حاشية اللبدي "ص: 233".

(1/178)


العامل فلا شيء له.
ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير1 أجرة و2 جعالة فله أجرة المثل3.
وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين:
إحداهما : أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله.
الثانية : أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.
__________
1 "تقدير" لا توجد في "م". وأدرجها في "ن" في الشرح.
2 في "ن" "أو" بدل الواو.
3 في "م" "مثله".

(1/179)


باب اللقطة
وهي ثلاثة أقسام:
أحدها : ما لا تتبعه همة أوساط الناس4: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم5 تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له6 إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء.
ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه7
__________
4 عبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه له. حاشية الروض "5/503".
5 في "أ" "لا يلزم" وكذا في "م" و "ن".
6 "له" لا توجد في "م" و "ن".
7 في "ن" "بعجزه" الباء.

(1/179)


عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق1.
الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه.
الثالث : كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان2 والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن.
فصل
وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع:
أحدها : ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير.
__________
1 وفي الإقناع "2/397": أن هذا لا يملكه آخذه وله أجرة مثله كما لو انكسرت السفينة.
2 بضم الفاء وكسرها جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. نيل المآرب"1/469".

(1/180)


الثاني : ما خشي1 فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير.
الثالث : باقي المال ويلزم2 التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول.
وتعريفها : بأن ينادي عليها3 في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة.
وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم4 تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.
فصل
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد5 به الوعاء.
وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن
__________
1 في "م" "خشي" بصيغة الماضي.
2 في "م" "يلزم".
3 "عليها" لا توجد في "م"
4 في "م" "فلم" بالفاء.
5 في "م" و "ن" "يشد".

(1/181)


وبعد الحول يضمن مطلقا.
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه.
ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.

(1/182)


باب اللقيط
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا.
فصل
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال1 وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.
__________
1 هذا المذهب وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن بعض شيوخه رواية عن أحمد: أن الملتقط يرثه. واختار الشيخ تقي الدبن ونصره صاحب الفائق قال الحارثي: وهو الحق. حاشية اللبدي "ص: 237-238".

(1/182)


وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه.
ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة.

(1/183)