شرح
الزركشي على مختصر الخرقي [باب السواك
وسنة الوضوء]
ش: «السواك» والمسواك العود الذي يتسوك به، يذكر ويؤنث، سمي بذلك لكون
الرجل يردده في فيه ويحركه، يقال: تساوكت الإبل إذا مشت مشيا في لين،
«والسنة» الشريعة والطريقة.
50 - قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فمن رغب عن
سنتي فليس مني» .
(1/163)
51 - وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي» وإذا أطلقت في مقابلة الواجب أريد بها المستحب.
52 - ومنه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله فرض صيام
رمضان، وسننت لكم قيامه» الحديث، ورسمت بأنها ما رسم للتحدي، وهو ما يكون
المتأسي فيه مماثلا للأول لا مخالفا له، والله أعلم.
قال: والسواك سنة.
53 - ش: عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: قال رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه أحمد
والنسائي، والبخاري تعليقا مجزوما به، وابن حبان ورواه أيضا من طريق أبي
هريرة، ورواه أحمد من طريق أبي بكر، وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
(1/164)
54 - ولأحمد عن واثلة.. «لقد أمرت بالسواك،
حتى خشيت أن يكتب علي» .
55 - وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
بالسواك عند كل صلاة» .. وهو لأبي داود، والترمذي من حديث زيد بن خالد
الجهني.
والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته،
والله أعلم.
[أوقات استحباب السواك]
قال: يستحب عند كل صلاة
ش: يتأكد استحباب السواك في مواضع (منها) عند الصلاة، لما تقدم من حديث أبي
هريرة، «وعند المضمضة» في الوضوء.
56 - لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
عند كل وضوء» رواه
(1/165)
أحمد بإسناد صحيح. «وعند القيام» من نوم
الليل.
57 - لأن في الصحيحين «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان
إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك» . «وعند دخول» المسجد والمنزل، وقراءة
القرآن، وإطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان، وتغير
رائحة الفم، والله أعلم.
قال: إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت الزوال إلى أن تغرب الشمس
ش: هذا هو المشهور في المذهب، حتى أن ابن عقيل قال: لا يختلف المذهب في
ذلك.
58 - وذلك لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح
المسك» والخلوف إنما يظهر غالبا بعد الزوال، ولأنه أثر عبادة، مستطاب شرعا،
أشبه دم الشهيد، وهذا الإمساك على سبيل الاستحباب، فلو خالف ففي الكراهة
روايتان. وحكى القاضي وغيره رواية بالاستحباب، وهي أظهر.
59 - لما «روى عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» . رواه أحمد، وأبو داود،
والترمذي وحسنه.
(1/166)
60 - قال البخاري: وكان ابن عمر يستاك أول
النهار وآخره ولأن مرضاة الرب أطيب من ريح المسك، والقياس نقول بموجبه،
ونمنع أن الخلوف في محل السواك إنما هو من المعدة والخلو على أنه لو صح
القياس للزم أن لا يزال بعد الغروب، وحيث سن السواك ففي كراهته بعود رطب
خشية تحلل جزء روايتان، والله أعلم.
(تنبيه) : «يشوص» أي يغسل، قاله الهروي: وقيل: يدلك. قال ابن الأعرابي
وقيل: ينقي وقيل: هو أن يستاك عرضا.
وعن ابن دريد. الشوص هو الاستياك من سفل إلى علو، ومنه الشوصة - ريح ترفع
القلب عن موضعه اهـ. «والموص» بمعناه، وقيل لا، (والخلوف) : بضم الخاء،
هكذا الرواية الصحيحة ورواه من لا يحقق بفتحها وخطأ ذلك الخطابي.. قال
الهروي: خلف فوه، إذا تغير، يخلف خلوفا - والله
(1/167)
أعلم - قال: وغسل اليدين إذا قام من نوم
الليل، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا
ش: لا إشكال في مطلوبية الغسل والحال هذه.
60 - م - لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» متفق
عليه.. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده
قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» » .. وللترمذي
وصححه: «إذا استيقظ أحدكم من الليل» » .
وهل تنهض المطلوبية للوجوب؟ فيه روايتان (إحداهما) نعم، واختارها أبو بكر،
والقاضي، وعامة أصحابه، بل وأكثر الأصحاب، لما تقدم من الأمر بذلك، والنهي
عن عدمه، ومقتضى ذلك الوجوب، وعلى هذه: غسلهما شرط لصحة الصلاة، قاله ابن
عبدوس وغيره، وهل هو تعبد، فيجب وإن
(1/168)
شدت يده، أو جعلت في جراب ونحو ذلك، أو
معلل بوهم النجاسة، فلا يجب من نحو ما تقدم، فيه وجهان. ويتعلق الحكم
بالنوم الناقض على الأشهر، لا بنوم أكثر الليل، وهل تجب النية والتسمية
لغسلهما؟ أوجه ثالثها: تجب (النية) دون التسمية.
(والرواية الثانية) : لا تنهض لذلك، اختارها الخرقي والشيخان، قال أبو
العباس: اختارها الخرقي وجماعة، لأن قَوْله تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] شمل القائم من
النوم.
61 - لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بالقيام من
الليل ولم يذكر سبحانه وتعالى غسل اليدين، والأمر السابق للندب، لأنه -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علل بوهم النجاسة، وذلك يقتضي الندبية
لا الوجوب استصحابا للأصل.
(1/169)
واعلم أن السنة لا تختص بنوم الليل بل يسن
له أن يغسل يديه عند الوضوء وإن لم يقم من نوم أصلا، حتى لو تيقن طهارتهما،
على المذهب المنصوص، لأن الواصفين لوضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قالوا: وغسل كفيه ثلاثا. وإنما نص الخرقي على نوم الليل دون
غيره لتأكده، ولينص على محل الخلاف، والغسل المطلوب إلى الكوع، والله أعلم.
[التسمية عند الوضوء]
قال: والتسمية عند الوضوء
ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار أبي محمد، وقال الخلال: إنه الذي
استقرت عليه الروايات.
62 - لقوله: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «توضؤا بسم الله» ولم
يجب، لقوله سبحانه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ولم يذكر التسمية، ولأنها طهارة، فلم تجب لها
التسمية كطهارة الخبث. (والرواية الثانية) : تجب. واختارها أبو بكر، وابن
شاقلا وأبو جعفر، وأبو الحسين، وأبو الخطاب. قال أبو العباس: اختارها
القاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا بل أكثرهم.
(1/170)
63 - لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا
صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو
داود، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد [وأبي سعيد مثله قال البخاري:
أحسن شيء
(1/171)
في هذا الباب حديث سعيد بن زيد] وكذلك قال
إسحاق: إنه أصحها، وعلى هذه تسقط بالسهو على رواية اختارها القاضي في
التعليق، وابن عقيل، وأبو محمد، ولا تسقط في أخرى، اختارها ابن عبدوس، وأبو
البركات، وقال الشيرازي، وابن عبدوس: متى سمى في أثناء الوضوء أجزأه على كل
حال.
(تنبيه) : محل التسمية اللسان، وصفتها: بسم الله. فإن قال: بسم الرحمن: أو
القدوس، لم يجزئه على الأشهر، كما لو قال: الله أكبر. ونحوه، على المحقق
وتكفي الإشارة بها من الأخرس ونحوه، والله أعلم.
[المبالغة في الاستنشاق]
قال: والمبالغة في الاستنشاق، إلا أن يكون صائما.
64 - ش: أي تسن لما «روى لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن
الوضوء. قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين
(1/172)
الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائما» رواه أبو داود، والنسائي وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم وإنما
لم تجب على المشهور لسقوطها بصوم النفل، والواجب لا يسقط بالنفل، وقال ابن
شاقلا - ويحكي رواية - تجب. لظاهر الأمر، وقيل: في الكبرى فقط.
واقتصر الخرقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - على الاستنشاق تبعا للحديث، ولنص أحمد:
فإنه إنما نص على ذلك وصرح بذلك ابن الزاغوني فقال: يبالغ في الاستنشاق دون
المضمضة، وعامة المتأخرين على أنه يبالغ فيهما، وقد روي في بعض ألفاظ لقيط:
«وبالغ في المضمضة والاستنشاق» .
وظاهر كلام الخرقي أن المبالغة للصائم لا تسن، وصرح به أبو محمد، وأبو
العباس، وقال الشيرازي: لا يجوز. وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض.
(1/173)
(تنبيه) : المبالغة في الاستنشاق اجتذاب
الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يصيره سعوطا، وفي المضمضة إدارة الماء في
أقاصي الفم، ولا يصيره وجورا والله أعلم.
[تخليل اللحية]
قال: وتخليل اللحية
ش: تخليل اللحية من سنن الوضوء، على المذهب المعروف.
65 - لما «روي عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه توضأ وخلل لحيته،
حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- فعل الذي رأيتموني فعلت» . رواه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان،
وحسنه البخاري وهذا إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة تصف البشرة، فإنه
يجب غسلها، وحكم بقية الشعور كذلك كما سيأتي.
وصفة التخليل من تحتها بأصابعه، نص عليه، أو من جانبيها.
66 - وفي السنن عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أن رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فيدخله تحت
حنكه، ويخلل به
(1/174)
لحيته، ويقول: «بهذا أمرني ربي عز وجل» ومن
ثم قيل بوجوب التخليل، كما ذكره ابن عبدوس وقيل أيضا: يخلل بماء جديد وقيل:
بل بماء الوجه. ونص أحمد على أنه إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح
رأسه، والله أعلم.
[تجديد الماء للأذنين ظاهرهما وباطنهما]
قال: وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما
ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار ابن أبي موسى، والقاضي في الجامع
الصغير، وابن عقيل، وابن عبدوس , والشيرازي، وابن البنا، وصاحب التلخيص.
67 - لما «روي عن حبان بن واسع، أن أباه حدثه، أنه سمع عبد الله بن زيد،
يذكر أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضأ، فأخذ
لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه» . رواه البيهقي في سننه، وقال: إسناده
صحيح.
(والثانية) : واختارها القاضي في تعليقه، وأبو الخطاب في خلافه الصغير،
وأبو البركات: لا يسن. لأن غالب من وصف وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد.
(1/175)
68 - وصفة مسحهما أنه يدخل سباحتيه في
صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، كذلك وصف ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رواه
النسائي.
[تخليل الأصابع في الوضوء]
قال: وتخليل ما بين الأصابع
ش: لا إشكال في مسنونية تخليل أصابع الرجلين.
69 - وفي السنن عن «المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» . وفي
أصابع اليدين (روايتان) أشهرهما - كما اقتضاه كلام الخرقي - يسن لعموم حديث
لقيط.
70 - وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أن رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:
(1/176)
«إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» .
(والثانية) : لا يسن. إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما، وتخليل أصابع رجليه
بخنصره - كما في حديث المستورد - اليسرى، لأنها المعدة لإزالة الوسخ
والدرن، ونحو ذلك، من باطن رجله، لأنه أبلغ في التخليل، يبدأ بخنصر رجله
اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، تأسيا بمحبة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - التيمن، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، والله أعلم.
[غسل الميامن قبل المياسر فى الوضوء]
قال: وغسل الميامن قبل المياسر
ش: أي يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في الرجلين، وكذلك إذا بدأ
بإحدى أذنيه، ونحو ذلك.
71 - لما في الصحيحين عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أن النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله،
وطهوره، وفي شأنه كله» ، ولا يجب. قال أحمد: لأن مخرجهما في الكتاب واحد.
يعني أن الله تعالى قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] ولم يقل: واليد اليمنى، واليد
اليسرى - وشذ
(1/177)
الفخر الرازي فحكى في تفسيره عن أحمد
الوجوب، وهو منكر، فقد قال ابن عبدوس: هما في حكم اليد الواحدة، حتى أنه
يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى.
(تنبيه) : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يسن مسح العنق، لأنه لم يذكره، وهو
الصحيح من الروايتين.
72 - لعدم ثبوت ذلك في الحديث.
وظاهر كلامه أيضا أنه لا يسن غسل داخل العينين، وهو اختيار القاضي في
تعليقه والشيخين، نظرا إلى أن الضرر المتوقع كالمتحقق، واستسنه صاحب
التلخيص وغيره، بشرط أمن الضرر، وغالي بعضهم فحكى رواية بالوجوب، مخرجة من
وجوب ذلك في الغسل، فإن فيه عن أحمد روايتان منصوصتان، المختار منهما عند
الشيخين، عدم الوجوب، بل
(1/178)
وعدم الاستحباب أيضا، وعلى الروايتين خرج غسلهما من النجاسة، والله أعلم.
قال: |