مختصر
الخرقى كتاب الغصب1
ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار نقصانها
إن كان نقصها الغرس وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع
لصاحب الأرض وعليه النفقة فإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمه أجرة
الأرض.
ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو تعليم صنعة حتى صارت
قيمته مائتي درهم ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة
أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد
وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري
وأولدها وهو لا يعلم ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم
وهم أحرار ورجع بذلك كله على الغاصب.
ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر على رده وأخذ
القيمة ولو غصبها حاملا فولدت في يديه ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة
ولدها أكثر ما كانت قيمته وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجره
مثله مدة مقامه في يده.
ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا
يظهرونه والله أعلم.
__________
1 الغصب: هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه.
(1/77)
كتاب الشفعة1
ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ومن كان غائبا] لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.
ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته وإن علم
وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك
ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم فإن طالب الأول رجع
الثاني بالثمن الذي أخذه منه والثالث على الثاني وللصغير إذا كبر المطالبة
بالشفعة وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن
يأخذ بناءه فله ذل إذا لم يكن في أخذه ضرر وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق
أعطاه الشفيع مثل ذلك وإن كان عرضا أعطاه قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن
فالقول ما قال المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة.
وإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع
أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم
يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة
المشتري على البائع والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها وإن أذن
الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ولا شفعة لكافر على
مسلم والله أعلم.
__________
1 الشفعة: هي تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن
والنفقات.
(1/78)
كتاب المساقاة1
وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر
ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم.
وتجوز المزارعة2 ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض فإن
اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع
أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه
أجرة الأرض والله أعلم.
__________
1 المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج
إليه بجزء معلوم له من ثمره.
2 المزارعة: دفع الأرض: إلى من يزرعها، على أن يكون الزرع بينهما.
(1/79)
|