مختصر
الخرقى كتاب الإجارة1
وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه
الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا فإن وقعت الإجارة في كل شهر
بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر ومن استأجر
عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة ولا يتصرف مالك
العقار فيه إلا عند تقضي المدة فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له
أجرة لما سكن فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد
لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم
مقامه من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما
فالإجارة بحالها.
__________
1 الإجارة: عقد على المنافع بعوض.
(1/79)
ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا
كان يقوم مقامه.
ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى عند
الطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إن كان المسترضع موسرا.
ومن اكترى1 دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما
جاوز وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها وكذلك إن اكترى لحموله شيء فزاد عليه ولا
يجوز أن يكترى لمدة غزاته فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن اكترى إلى
مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج
إليه لم يجز الكراء فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة
فجائز.
وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا
أجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم
حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.
__________
1 اكترى: استأجر.
(1/80)
كتاب أحياء الموات1
ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين فيه
منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو
أن يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إلى بئر
عادية2 فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام
أو غير إذنه والله أعلم.
__________
1 إحياء الموات: معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيأتها
وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك.
2 بئر عادية أي قديمة منسوبة إلى عاد.
(1/80)
كتاب الوقوف
والعطايا1
ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين
فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن
يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور
والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم فإذا
لم يبق منهم أحد فهو على المساكين فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن
وقف عليه أحد رجع إلى وارثة الواقف في أحد الروايتين والرواية الأخرى يكون
وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد
موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة.
وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل
وقفا كالأول وكذلك الفرس الحابيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ما يصلح
للجهاد.
وإذا حصلت في بد بعض أهل الوقف خمسة أوصق فعليه الزكاة وإذا صار الوقف
للمساكين فلا زكاة فيه وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق
والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف
المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.
__________
1 الوقوف والعطايا: الوقف في اللغة: الحبس وفي الشرع: حبس الأصل وتسبيل
الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله.
(1/81)
كتاب الهبة والعطية1
ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير
قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو
أمينه بأمره.
وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي 1 [صلى الله عليه
وسلم] فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب
أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري
أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده.
وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى
والرقبى والله أعلم.
__________
1 الهبة والعطية: الهبة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض، وأعطيات
الجند: أرزاقهم وما يرتب لهم من مال الهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك
الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض فيعين المعنى المراد.
(1/82)
|