مختصر
الخرقى كتاب الأشربة وغيرها
ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة إذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم
أن كثيرها يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله يعني ليس على أحد ضمانه.
ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ولا يربط
ويتقي وجهه وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف
ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم وكذلك
النبيذ.
(1/136)
والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن
تحريمها وإن قلب الله عز وجل عينها فصارت خلا فهي حلال.
والشرب في آنية الذهب والفضة حرام وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير
موضع الضبة فلا بأس.
ولا يبلغ بالتعزيز الحد.
وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله
فلا ضمان عليه. ولو دخل رجل منزل رجل بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله
ضربه بأسهل ما يخرجه به فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه
بحديدة فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا
وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك
نهارا لم يضمنوه
وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن
قادها أو ساقها وما جنت برجليها فلا ضمان عليه وإذا تصادم الفارسان فماتت
الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر كان أحدهما يسير والآخر قائما
فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة.
وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدر قيمة سفينة
المصاعد أو أرش ما نقصت إذا أخرجتا إلا أن يكون المنحدر غلبته ريح فلم يقدر
على ضبطها.
(1/137)
كتاب الجهاد
والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين قال أحمد رحمه الله
ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد.
وغزو البحر أفضل من غزو البر.
ويغزا مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط أربعون
ليلة وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما وإذا خوطب بالجهاد
فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها.
قال ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم ويدعى عبدة
الأوثان قبل أن يحاربوا ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا.
وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجون
إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم
أن يستأذنوا.
ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن
لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غزا
الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من
العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل
فهو له فإن لم يعطه لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو وإذا
(1/138)
حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي
له إلا أن يقول هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو
فتباع وتصير في حبيس آخر وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا
يصلى فيه جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها
بخير منها.
وإذا سبي الإمام فهو مخير ان رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض
وإن رأى فادى بهم وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن رأى استرقهم أي
ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل وسبيل من استرق منهم وما أخذ
منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من
أهل الكتاب أو مجوسا فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم
إلا الإسلام أو السيف أو الفداء.
وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ويرد من نفل على من معه
في السرية إذا بقوتهم صار إليه
ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس قال ذلك
الإمام أو لم يقل والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها
وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كنزا فإن كان معه مال لم
يكن من السلب وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة ليست من
السلب.
ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه.
ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم أنا المعطي
(1/139)
لم يقتل واحد منهم.
ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق1 فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم
راجل ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ويعطى ثلاثة أسهم
سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم ولا
يسهم لأكثر من فرسين.
ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن مات بعد
إحراز الغنمية قال وارثه مقامه في قسمه ويعطى الراجل سهما ويرضخ2 للمرأة
والعبد ويسهم للكافر إذا غزا معنا وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس
وكان للسيد ويرضخ للعبد وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو
هرب من أسر حظ ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له.
وإذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده ولا بين الوالدة وولدها والجد في ذلك
كالأب والجدة كالأم ولا يفرق بين اخوين ولا أختين ومن اشترى منهم وهم
مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ومن
سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه كان على
دينهما
وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة
الغنيمة فهو أحق به فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من
المغنم في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا
__________
1 نفق فرسه: ماتت فرسه
2 يرضخ: العطاء غير الكثير.
(1/140)
قسم فلا حق له فيه بحال.
ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش
إذا استغنى عن أكله والمنفعة به ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على
المسلمين فإن باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت
وتشاركه فيما غنم وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك
الغزاة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا.
قال وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه
به وإذا سبي المشركون من يؤدي إلينا من الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما
كانوا عليه ولم [يسترقوا] وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا
علم به قبل أن يقسم ويفادي بهم بعد أن يفادي بالمسلمين وإذا حاز الأمير
المغانم ووكل بها من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن
لا يجدوا ما يأكلون.
قال ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء
منه الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه.
قال وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرقوا النخل ولم تعقر لهم شاة
ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن
يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا.
قال ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج
مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج
وهو في أرضهم.
ومن دخل [أرض العدو] بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا
(1/141)
ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا
وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه وإذا استأجر
الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا
به.
ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح ولا يقام الحد على
مسلم في أرض العدو وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمسة
عشرة سنة ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة
قتلوا وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود
إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح
له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل. قال ومن آجر نفسه بعد أن
غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها.
ومن لقي علجا فقال له قف أو ألق سلاحك فقد أمنه ومن سرق من الغنيمة ممن له
فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ
به حد الزاني وأخذ منه مهر مثلها وطرح في المقسم إلا إن تلد منه فيكون عليه
قيمتها.
(1/142)
كتاب الجزية
ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما
عوهدوا عليه ومن سواهم فالإسلام أو القتل.
والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما ومن
أوسطهم أربعة وعشرون درهما ومن أيسرهم ثمانية وأربعون
(1/142)
درهما.
ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن
ولا أعمى ولا على سيد عبد عن [رقبة] عبده إذا كان السيد مسلما ومن وجبت
عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه وإذا اعتق العبد لزمته الجزية
لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا ولا تؤخذ الجزية من نصارى
بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثل ما يؤخذ من المسلمين
ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه
الله والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ومن اتجر من أهل الذمة إلى
غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان
أخذ منه العشر ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله ومن
هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا.
(1/143)
|