اختلاف
الفقهاء للمروزي بَاب الصَّلَاة خلف الصف وحده
11- قَالَ أَحْمَدُ وإِسْحَاق: عَلَيْهِ أن يعيد الصَّلَاة
(1/112)
واحتجا بحَدِيْث وابصة بْن معبد.
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: صلاته جائزة.
واحتج بحَدِيْث أَنَس: صليت خلف
النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ويتيم وأم سليم خلفنا"
(1/113)
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: الرَّجُل
والْمَرْأَة فِي ذَلِكَ سواء.
وفرق أَحْمَد وإِسْحَاق بين الرَّجُل والْمَرْأَة فقالا للمرأة أن تصلي خلف
الصف وحدها لحَدِيْث أَنَس: ولَيْسَ الرَّجُل أن يُصَلِّي خلف الصف وحده.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق.
[الْوُضُوْء من الْقَهْقَهَة في الصَّلَاة]
12- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قهقه الرَّجُل فِي الصلة أعاد الْوُضُوْء
والصَّلَاة. كذَلِكَ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وأَصْحَابه
وأَحْمَد وإِسْحَاق: لَا وضوء فِي الضحك فِي الصَّلَاة ولا غيرها وعَلَيْهِ
أن يعيد الصَّلَاة إِذَا ضحك فيها ولا يعيد الْوُضُوْء أثبتوا
(1/114)
حَدِيْث أبي العالية واحتجوا بحَدِيْث جابر
وأبي موسى الأشعري أَنَّهُما لم يريا فِي الضحك فِي الصَّلَاة وضوءا.
(1/115)
[من نسي القِرَاءَة في الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُوْلَيَيْنِ]
13- قَالَ سُفْيَانُ: أذا نسي الرَّجُل القِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُوْلَيَيْنِ من الظهر أَوْ الْعَصْرَ أَوْ العشاء قرأ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وسجد سجدتي السَّهْو
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يجزئه حتي يقرأ فِي كُلّ ركعة بفاتحة الْكِتَاب
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
واحتج أَحْمَد بحَدِيْث جابر بْن عَبْد اللهِ: من صلى ركعة لم يقرأ فيها
بفاتحة الْكِتَاب لم يصل إِلَّا أن يكون وراء الْإِمَام.
[إعادة صَلَاة الْجَمَاعَةفي المسجد]
14- قَالَ سُفْيَانُ: إن دخل القوم المسجد وقد صلوا جماعة فلا يصلوا جماعة
(1/116)
قَالَ أَحْمَدُ وإِسْحَاقُ: يصلون جماعة
أفضل لحَدِيْث أبي سعيد الخدري وحَدِيْث أبي أمامة فقال: ألا رجل يتصدق
عَلَى هَذَا؟.
(1/117)
بَاب [مَنْ صَلَّى ثُمَّ أدرك جماعة]
[حكم إعادة الصَّلَاة]
15- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَنْتَ قد صليت المكتوبة ثُمَّ دخلت المسجد
فأقيمت الصَّلَاة فصلي معهم تطوعا الصَّلَوَات كلها إِلَّا المغرب
فَإِذَاسلم الْإِمَام فقم فاشفع بركعة
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا أقيمت الصَّلَاة وأنت فِي المسجد فلا
تخرج حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا.
(1/118)
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُصَلِّي
الْغَدَاةَ ولا الْعَصْرَ.
(1/119)
بَاب صَلَاة الْمُسَافِر
[السفر الموجب للقصر]
16- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا سافرت سفرا يكون ثلاثة أيام فاقصر الصَّلَاة
وإن قدم صوم فيه إن شئت فصم والصَّوْم أحب إلى
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يقصر فِي مسيرة ستة عشر فرسخا.
.
(1/120)
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ
وإِسْحَاقُ.
واحتجوا بحَدِيْث ابْن عُمَر وابن عَبَّاس أَنَّهُما كانا يقصران فِي مسيرة
أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا.
وأما الصَّوْم فإن مَالكًا قَالَ مثل قَوْلِ سُفْيَانَ.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاقُ: الفطر أفضل وإن
صام فَهُوَ جائز.
(1/121)
[مَتَى يتم الْمُسَافِر الصَّلَاة؟]
17- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم خمس عشرة
فأتم الصَّلَاة.
وكذَلِكَ [4/أ] قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ إِذَا أزمع عَلَى إقامة أربعة أيام
أتم الصَّلَاة. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا أزمع عَلَى إقامة
أربعة أيام سِوَى اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه فَإِنَّهُ يتم
صلاته.
وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا أزمع عَلَى مقام أكثر من
(1/122)
أربعة أيام فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة واحتج
أَحْمَد بحَدِيْث جابر وعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاة
والسَّلَام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقَالَ أَحْمَدُ: أزمع النَّبِيّ
عَلَى مقام أربعة أيام فقصر فما زاد عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يتم
وأما إِسْحَاق فَكَانَ يَقُوْلُ: لَا أفتي فِي هَذِهِ المسألة
[إِمَامَة الصَّبِيّ]
18- قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَؤُمّ الْغُلَام القوم حَتَّى يحتلم
قال
(1/123)
الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أن
يؤمهم إِذَا عقل الصَّلَاة وكَانَ أقرأهم لحَدِيْث عَمْرو بْن سلمة.
(1/124)
[الْإِمَامَة في الْمُصْحَف]
19- قَالَ سُفْيَانُ: ويكره أن يَؤُمّ الرَّجُل القوم فِي رَمَضَان فِي
الْمُصْحَف أَوْ [فِيْ] غَيْرِ رَمَضَان.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أن يؤمهم فِي المصحف واحتج بحَدِيْث
عَائِشَةَ كَانَ لها إمام يؤمها فِي الْمُصْحَف.
وأما أَحْمَد فَإِنَّهُ قَالَ: لا يعجبني ذَلِكَ إِلَّا أن يضطروا إِلَيْهِ
فَإِذَااضطرواإِلَيْهِ فلَا بَأْسَ.
(1/125)
[الرَّجُل يسبقه الحدث في صلاته
والْوُضُوْء من الرعاف والقيء]
20- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُل وقد صلى ركعة أَوْ ركعتين من
رعاف أَوْ قيء فلينصرف مِنْ غَيْرِ أن يتكلم فليتوضأ [4/ب] ثُمَّ ليبن
عَلَى صلاته. فإن تكلم أعاد الصَّلَاة وإن هو أَحْدَثَ من بول أَوْ ريح
أَوْ ضحك وقد صلى ركعة أَوْ ركعتين أعاد الْوُضُوْء والصَّلَاة.
وَقَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: ينصرف من الحدث كله
الْبَوْل والغائط والرعاف والقيء فيتوضأ ثُمَّ يرجع فيبني عَلَى صلاته ما
لم يتكلم إِلَّا الضحك.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْبَوْل
(1/126)
والغائط والريح: يتوضأ، ويعيد الصَّلَاة.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.
ولا يَرَى مَالك فِي الرعاف والقيء وضوءا.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.
(1/127)
وأما أَحْمَد فَإِنَّهُ يَرَى فِي الرعاف
والقيء الوضوء، ويَرَى أن يتوضأ ويعيد الصَّلَاة.
قَالَ إِسْحَاق: يتوضأ من هَذَا كله ويبني عَلَى صلاته.
[في رفع الْيَدَيْنِ في الصَّلَاة]
21- قَالَ سُفْيَانُ: لَا ترفع يديك إِلَّا فِي أول تكبيرة وإن فعلت ذَلِكَ
فقد فُعِلَ.
(1/128)
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أدركتُ أَهْلَ
الْحِجَاز وأَهْل الشَّام وأَهْل الْعِرَاق ما خلا أَهْل الْكُوْفَة يرفعون
أيديهم إِذَا افتتحوا الصَّلَاة وإِذَاركعوا وإِذَارفعوا رؤوسهم.
وكَانَ مَالك لا يرفع.
وابن الْمُبَارَك وأَحْمَد وإِسْحَاق والشَّافِعِيّ ويحيى يرفعون
(1/129)
َقَالَ أَبُوْ الْفَضْل: وحكى لنا أَبُوْ
عَبْد اللهِ فِي كتبه المصنفة عنه بآخرة عَن يونس عَنِ ابْنِ وهب عَن مَالك
أَنَّهُ كان
(1/130)
يرفع آخر أمره.
[القِرَاءَة خلف الْإِمَام]
22- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا صليت خلف الْإِمَام فلا تقرأ خلفه جهر أو لم
يجهر.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: يقرأ فيما لَا يجهر فيه ولا يقرأ
فيما يجهر فيه. وكذَلِكَ قَالَ ابْن الْمُبَارَك
(1/131)
وأَحْمَد.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق: يقرأ فيما لَا يجهر الْإِمَام بفاتحة
الْكِتَاب وسورة ويقرأ فيما يجهر الْإِمَام بفاتحة الْكِتَاب عِنْدَ سكتات
الْإِمَام وعن لم يمكنه استماع الْإِمَام
(1/132)
وأما أَبُوْ ثَوْرٍ وغيره فإنهم يقولون يقرأ وإن سمع القِرَاءَة بفاتحة
الْكِتَاب. |