اختلاف
الفقهاء للمروزي [بَاب الأذان والإقامة]
[كَيْفَ الأذان؟]
53-قَالَ سُفْيَانُ: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وكذَلِكَ قَوْل
أَصْحَاب الرَّأْيِ.
قَالَ مَالِكٌ: نختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة
وكَانَ الشَّافِعِيّ يختار الرجوع فِي الأذان عَلَى أذان أبي محذورة
(1/175)
ويختار إفراد الإقامة وَهُوَ قَوْل
الْحُمَيْدِيّ
قَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إِلَّا قوله قد قامت
الصَّلَاة فليكبر الْإِمَام وإن شاء أن ينتظر حَتَّى يفرغ المؤذن من
الإقامة
(1/176)
بَاب [الغسل من الجنابة]
[خروج المَاء بَعْد الغسل من الجنابة]
54- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا اغتسل الرَّجُل من الجنابة فخرج من ذكره مَاء
بَعْد الغسل فإنما عَلَيْهِ الْوُضُوْء بال أَوْ لم يبل
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إن كَانَ بال فعَلَيْهِ الْوُضُوْء وإن لم يكن بال
أعاد الغسل
قَالَ الشَّافِعِيُُّ إِذَا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل
(1/177)
[من وجد بللا بَعْد النوم]
55- قَالَ سُفْيَانُ: وإِبْرَاهِيْم إِذَا وجدت بللا وأنت نائم فاغتسل
وَهُوَ أحب إِلَى سُفْيَان أن يغتسل
قَالَ أَحْمَدُ: إن كَانَ شيخا أَوْ صاحب برودة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ
غسل وإن كَانَ شابا شبقا فما يؤمنه أن يكون قد احتلم وَهُوَ لَا يشعر
فليغتسل
(1/178)
[الْوُضُوْء من أخذ الشعر والأظفار]
56- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَاأخذ الرَّجُل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إلي
أن يمر عَلَيْهِ الماء
قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
وكَانَ إِسْحَاق يختار أن يعيد الْوُضُوْء شبه هَذَا بالذي يمسح خفيه ثُمَّ
يخلعهما
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لا أرى عَلَيْهِ شيئا
(1/179)
[بَاب الاستخلاف في الصَّلَاة]
[إِذَاأَحْدَثَ الْإِمَام]
57- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَام
أشار إِلَى رجل من القوم وأخذ بيده فقدمه فصلى بالقوم بقية صلاتهم
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: ُ: إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَام ولم يقدم أحدا وخرج
وَهُوَ يتوضأ أعاد الصَّلَاة ويبني القوم عَلَى صلاتهم فرادى
وأما إِسْحَاق فقال: إِذَا أَحْدَثَ أشار إِلَى القوم أن يثبتوا قياما
ثُمَّ يذهب فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم
(1/180)
وذهب إِلَى حَدِيْث أبي بكرة
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْث لَيْسَ فيه ذكر لحدث
النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كَانَ جنبا فذكر أَنَّهُ
لم يغتسل ورواه بعضهم أَنَّهُ لم يكن كبر
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن
خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مَعَ
الْإِمَام بعض صلاتهم ألَيْسَ يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى
بهم بقية صلاتهم أجزأهم
وَقَالَ
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: ينبغي للإمام أن يقدم رجلا يُصَلِّي بهم
عَلَى ما قَالَ سُفْيَانُ، فإن هو انصرف ولم يقدم أحدا فقدم القوم رجلا
يُصَلِّي بهم قبل أن يخرج الْإِمَام من المسجد
(1/181)
أجزأتهم وإن هم لم يقدموا أحدا حَتَّى يخرج
الْإِمَام من المسجد فسدت صلاتهم.
بَاب فتح القِرَاءَة عَلَى الْإِمَام
58- قَالَ سُفْيَانُ: ولا يفتح عَلَى اللإمام إِذَا افتتح
قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق وأَحْمَد: لَا بَأْسَ أن يفتح عَلَى
الْإِمَام ولا تفسد صَلَاة الذي يلقنه
(1/182)
بَاب من قبَّل وَهُوَ عَلَى وضوء
59- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قبل الرَّجُل امرأته وَهُوَ عَلَى وضوء فلا أرى
عَلَيْهِ وضوءا
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: عَلَيْهِ الْوُضُوْء وكذَلِكَ
قَالَ: ابْن أَبِيْ لَيْلَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ
(1/183)
ذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود وابن عُمَر
قالا القبلة من اللمس وفيها الْوُضُوْء
وَقَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق إن قبل من شهوة فعَلَيْهِ الْوُضُوْء وما
كَانَ مِنْ غَيْرِ شهوة فلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوْء.
بَاب فيمن أصاب ثوبه بول
60- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأصاب ثوبه بول وَهُوَ لَا يعلم مكانه فليغسل
الم كَانَ الذي يليه وإِذَالم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله
حَتَّى يتيقن أَنَّهُ
قد غسل.
يروى ذَلِكَ عن
(1/184)
عَطَاء إِبْرَاهِيْم
وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ يتحرى ذَلِكَ الم كَانَ فيغسله
وَقَالَ الحكم وحماد ينضحه يروى ذَلِكَ عَن عَائِشَة. |