اختلاف
الفقهاء لابن جرير بسم الله
الرحمن الرحيم
1كتاب السلم
ذكر اختلاف
العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة
قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو
حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بشراء2 الموصوف
المضمون على بائعه فيما سنذكره في كتابنا هذا
في أماكنه إن شاء الله وهو السلم.
وقال سعيد بن المسيب لا يجوز السلم في شيء من
الأشياء أخبرني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال
أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث ابن
سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون
سعيد بن المسيب في عشر خصال قد عرفوه كان يقول
لا يسلف في شيء من الأشياء ثم ذكر الخصال3
العشر وقد روي عن سعيد خلاف هذا القول "حدثنا
محمد ابن بشار" قال "حدثنا أبو عامر عن4 سفيان
عن علقمة بن مرثد عن
ـــــــ
1 علي الهامش.
2 قوله: الموصوف: كتب علي الهامش.
3 ن: العشرة.
4 لعله الثوري.
(1/93)
رزين1 الأحمري
عن سعيد بن المسيب" قال في السلف في الثياب
والحنطة2 بذرع معلوم وكيل معلوم ليس به بأس.
وعلة مجوزي السلم ما "حدثنا به سفيان بن وكيع"
قال "حدثنا ابن عليه" "وحدثنا أبو كريب" قال
"حدثنا وكيع عن3 سفيان واللفظ لسفيان جميعا عن
ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي
المنهال عن ابن عباس" قال قدم النبي صلي الله
عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في4 الثمر العام
والعامين والثلاثة فقال: "من أسلم ثمرا فليسلم
في كيل معلوم إلى أجل معلوم" .
"حدثني أبو عيسى موسى بن عبد الرحمن المسروقي"
قال "حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة" قال
"حدثنا أبو اسحق الشيباني عن5 محمد بن أبي
المجالد" قال أرسلني أبو بردة الأشعري وعبد
الله6 بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا
سله هل كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه
وسلم على عهد رسول الله عليه السلام يسلفون في
الحنطة والشعير والزبيب فقال عبد الله كنا
نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب
إلى أجل معلوم فقلت فمن كان له زرع قال لم
نسألهم عن ذلك قال ثم أرسلاني إلى عبد الرحمن
بن ابزى فسألته عن مثل ذلك فرد مثل رده فقال
إن كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم
يسلفون في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم نكن
نسألهم ألهم حرث أم لا.
وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب ما "حدثنا به
حميد بن مسعدة السامي" قال "حدثنا يزيد بن
زريع عن أيوب عن عمرو بن
ـــــــ
1 الأحمر.
2 ن: ذرع.
3 لعله: الثوري يفرقه.
4 وفي بعض روايات هذا الحديثبالمثناة.
5 يختلف في اسمه: قيل اسمه محمد كما هاهنا
وقيل اسمه عبدالله.
6 ن: وعبدالله إلي الخ: كأنه يعني عبدالله بن
أبي بردة وإنما هو عبدالله بن شداد بن الهادي
كما في سائر الروايات.
(1/94)
شعيب عن أبيه
عن جده" عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه
قال لا يحل بيع ما ليس عندك.
قال أبو جعفر وهذا محتمل أن يكون نهيا عن بيع
ما ليس عنده من الأعيان التي ليست مضمونة عليه
وليس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما
لم يكن مضمونا عليه ويجيز ما كان مضمونا عليه
بصفة وإذا كان ذلك جائزا كان المفسر مبينا عن
المجمل1.
ـــــــ
1 وهذا شبيه بما قله الإمام الشافعي في رسالته
في صفحة 82 من طبعة 1310 وفي ص 91 من طبعة
1312.
(1/95)
ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في
الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
...
ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه
أجمع مجوزو السلم جميعا أنه لا يجوز السلم إلا
في موصوف معلوم بالصفة.
واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
ففي قول مالك إنه لا يجوز الثمن أن يكون إلا
معلوما "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وهو قول الثوري "حدثنا بذلك علي عن زيد عنه".
وهو قول الشافعي "حدثنا بذلك عنه الربيع" وأبي
حنيفة وأبي ثور.
وعلتهم في ذلك أن للمشتري أخذ ما أعطى البائع
إن حل حقه ولم يصب عنده ما اشترى منه فإذا كان
مجهولا لم يدر بما يرجع.
(1/95)
وقال أبو يوسف
السلم جائز وإن كان الثمن مجهولا.
وعلته أن المسلمين قد أجمعوا على بيع الأعيان
بالأثمان المجهولة مثل صبرة من طعام بصبرة من
تمر وهما مجهولا الكيل والوزن فكذلك الثمن إذا
كان مجهولا في 1السلم فجائز إذا كان المشتري
المسلم فيه معلوما.
وإنما خالف السلم بيع الأعيان في أن أحدهما
دين والآخر عين ويفسد عليه هذه العلة إجماعهم
على أنه لا يجوز بيع العين بالثمن المجهول إلى
أجل فكذلك الثمن إذا كان مجهولا في المشتري
إلى أجل لأن كل واحد من العرضين ثمن الآخر.
ـــــــ
1 أي وكذلك: يحتمل أن يكون صوبه: وفي السلم.
(1/96)
واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي
حالا
فقال مالك وسئل عن السلف في الثياب والدواب
إلى يومين وثلاثة فقال هذا جائز وغيره أحسن
منه أن يسلف في الشيء البعيد وينتفع البائع
بما أخذه من الثمن أخبرني يونس عن ابن وهب عنه
وأخبرني عنه عن مالك في موضع آخر إنه قال في
الذي يسلف في الثياب إلى يومين أو ثلاثة فقال
ما هكذا يكون السلف إلى يومين أو ثلاثة ألا
تسمع ما قال الله عز وجل: 1 {إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمّىً} فهذا أجل مسمى فلم نر اليومين
والثلاثة من الأسلاف إلى الآجال.
وسئل عن رجل سلف رجلا ذهبا في طعام مضمون إلى
عشرة أيام فقال ما أرى بأسا.
وقال الأوزاعي إن أنت سميت أجلا دون الثلاثة
أيام فهو بيع النقد
ـــــــ
1 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمّىً} الآية 282 البقرة.
(1/96)
وليس بسلف وإن
أنت سميت فيه أجلا ثلاثة فهو بيع السلف يصلحه
ما يصلح السلف ويفسده ما يفسد السلف "حدثت
بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري السلف أن تسلف دنانيرك ودراهمك في
كيل معلوم إلى أجل معلوم "حدثني بذلك علي عن
زيد" عنه.
1وقال الشافعي:2 أحب إلي ألا يسلف3 جزافا من
ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب ولا شيء ولا
يسلف4 شيء حتى يكون موصوفا فإن كان دينارا5
فبسكته وجودته ووزنه وإن كان درهما فكذلك6
وبانه وضح أو أسود أو ما يعرف به7 وكذلك
الأثمان كلها لا تجزي في رأيي إلا أن تكون
موصوفة كلها8. 9وإذا أجاز رسول الله صلي الله
عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان والله
أعلم بيع الطعام بصفة حالا10 أجوز لأنه ليس في
البيع11 بصفة معنى إلا أن يكون12 مضمونا على
صاحبه فإذا ضمن13 مؤخرا
ـــــــ
1 أم: باب الأجال في الصرف.
2 أم: قال: وأحب.
3 أم: جزاف.
4 ن: سيا.
5 أم: فسكته.
6 أم مد: وزآنه.
7 إلي: كلها: مختصر قول الإمام في الأم.
8 مززني: مختصر البيوع: باب السلف والرهن
والنهي عن بيع ما ليس عندك: قال المزني: والذي
اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا
غيرها ولو كان
درهما حتي يصفه بوزنه وسكته بأنه وضح أو أسود
كما يصف ما أسلم فيه.
9 أم: باب السلف: قال الشافعي: فإذا أجاز.
10 ام مد: أجاز.
11 أم: البيع معني.
12 أم: بصفة مضمونا.
13 ن: مؤخرا معجلا.
(1/97)
ضمن معجلا1
والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن
يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا
فباطل.
ـــــــ
1 أم ق: وكان معجلا أعجل منه مؤخرا: أم مد:
وكان أعجل منه مؤخرا.
2 أم ق: والأعجل اخرج: أم مد:والأعجل: أحرج.
3 أم: وهومجامع له في أنه مضمون علي بائعه
بصفة.
(1/98)
واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي
فيه
فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام
موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى ولم يذكر أن يوفيه
بمكان كذا قال هو مكروه "حدثت بذلك عن الوليد
عنه" 1قلت فيفسد السلف2 إذا اشترطه عليه بمكان
كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا توفيني
إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم
يسميا مكانا أن3 يجعله في مكانهما الذي أسلف
إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه
وأنتما في البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه
ثم.
وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان
الذي يدفعه4 إليك فيه "حدثني بذلك علي عن زيد
عنه"
وقال الشافعي:5 أحب إلي أن يشترط الموضع الذي6
يعطيه فيه
ـــــــ
1 أي الوليد.
2 لعل صوابه: إلا إذا اشترطه.
3 ن: يجعله.
4 ن: إليه.
5 أم: باب ما يجوز من السلف: قال الشافعي:
وأحب أن.
6 أم: يقضيه.
(1/98)
"1حدثنا بذلك
عنه الربيع."
وقال أبو يوسف وأبو ثور إن كان شرط له مكانا
يوفيه فيه فهو على ما اشترطا عليه وإن لم
يشترطا مكانا دفعه إليه في منزله أو سوقه ولا
يكلف حمله إذا كانت عليه فيه مؤونة وذلك أنه
لا يلزمه إلا ما شرط عليه ولا يفسد البيع إذا
لم يسم موضعا يدفعه إليه.
وقال أبو حنيفة ومحمد إن2 بين المكان فعليه أن
يوفيه في المكان الذي بينه فيه وإن لم يبين
كان عليه أن يدفعه إليه حيث لقيه حريزا كان
الموضع أو غير حريز.
وأجمعوا جميعا أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي
المسلم إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي
تبايعا فيه.
ـــــــ
1 ن: حدثني بذلك علي عن زيد عنه.
2 ن: لم يبين.
(1/99)
واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد
التفرق
فقياس قول مالك إن البيع منتقض.
وقال الأوزاعي:
وقيل له أسلفت في طعام رجلا فنقدته الدنانير
فوجد فيها دينارا مكروها إلى أن أبدله له قال
نعم "حدثت بذلك عن الوليد عنه".1 قلت فإنه أخر
ذلك فلم يأت به قال ان أخره يومه ذلك وفيما
دون الثلاثة الأيام ثم أتاك به فيما دون
الثلاثة الأيام فأبدله له وإن أخره إلى
الثلاثة أيام فأكثر من ذلك مضى سلفك وفسد سلف
الدينار وحده قلت فإنه جاءني فقلت ما عندي
بدله اليوم غدا أبدله لك قال إن ضربت له أجلا
ـــــــ
1 أي الوليد.
(1/99)
بعد ذلك فيه
أكثر من ثلاثة أيام فسد سلفك ولك الدينار ومضى
سلفك بسائر الدنانير.
وقال الثوري إذا أسلفت دراهم في حنطة أو شعير
وكان فيها زيوف انتقض من السلف بقدر ذلك
"حدثني بذلك علي عن زيد عنه" وقال إذا أسلفت
في ثوب أو ثوبين أو أقل من ذلك أو أكثر فوجد
فيها زيوقا انتقض السلف كله ليس بمنزلة الطعام
الذي يكون فيه الكيل والسلف الذي يكون فيه
الوزن.
وقال الشافعي مثل قول مالك وعلته أن النبي صلي
الله عليه وسلم "نهى عن الكاليء بالكاليء" وهو
شراء الدين بالدين ولا يجوز أن ينتقض في بعض
ويجوز في بعض لأن الصفقة وقعت على المشتري كله
فلا يجوز أن تبطل في بعض وتجوز في بعض.
وقال أبو يوسف وأبو ثور إذا كان في الثمن شيء
رديء كان عليه إبداله ولا يبطل السلم وعلتهما
أنه لو حلف انه قد أوفاه الثمن كان بارا إذا
لم يعلم فكان السلم جائزا لدفعه الثمن كله عند
نفسه.
وقال أبو حنيفة ومحمد ببطل من السلم بقدر الذي
كان فيه وعلتهما أن الرديء ليس بثمن والسلم لا
يكون إلا بقبض الثمن قبل
(1/100)
التفرق فما قبض
قبل التفرق فالسلم فيه جائز وما لم يقبض ثمنه
فلا يقع فيه لأنه في معنى الدين بالدين.
(1/101)
واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم
يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين
مختلفين بثمن
فقال مالك وسئل عن رجل اشترى من رجل رطبا
بأربعين دينارا على أن يأخذ منه في كل جمعة ما
يجد في حائطه من رطب بدينارين أو ثلاثة أو كان
مما يطيب1 وهو يبلغ في الجفان فقال هذا بيع لا
خير فيه لأن ذلك ليس له أجل ولا أمر يعرف به
ما يأخذ وإنما يجوز من ذلك أن يكون الشيء
المعروف يأخذه وكذلك اللحم وغيره مما يباع في
الأسواق وقد كان من مضى يتبايعون اللحم إلى
العطاء والسمن2 والثياب وغير ذلك ويسمون ما
يأخذون في كل يوم فإذا كان البيع على هذا فلا
بأس فأما ما كان على غير هذا مما يشترى فلا
خير فيه أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وقياس هذا القول أن يجوز السلم في صنفين من
غير أن يبين ثمن كل واحد منهما.
وقال الأوزاعي وقيل له ان سلفت دنانير مسماة
دينارا منها في كذا ودينارا منها في كذا بيعة
واحدة وصفقة واحدة إلى أجل واحد قال لا بأس
بذلك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".3 قلت فإن مما
سلفت إليه منه4 شيئا يصلح السلف فيه ومنه ما
يصلح السلف قال يمضي الحلال ويسقط السلف في
الحرام قال وسمعته يقول ولكن لو دفعت إليه
دنانير في سلع مختلفة ولم تسم لكل سلعة ثمنا
مسمى ثم وجدت منها ما
ـــــــ
1 لعل صوابه: ذلك.
2 ن: والباب.
3 أي الوليد.
4 كان في النسخة: سيا: أولا ثم أبدل: سي.
(1/101)
يصلح ومنها ما
لا يصلح فسد السلف كله.
وقال الثوري لا تسلفن خمسين درهما1 وعشرين
درهما في شعير وحنطة إلا أن تفرق الدراهم في
الحنطة كذا وكذا درهما وفي الشعير كذا وكذا
درهما من غير أن تكون الدراهم مخلوطة و لا
تسلفن دنانير ودراهم جميعا في حنطة ولا شعير
ولا في شيء من الأشياء إلا أن تسمى الدنانير
في شيء والدراهم في شيء "حدثني بذلك علي بن
زيد عنه".
قال وإذا كان لك على رجل خمسة دراهم فأعطاك
عشرة دراهم وقال خمسة منها قضاء وخمسة منها في
كذا وكذا من السلف فإنه مكروه إلا أن يميز هذه
من هذه وإنما كره ذلك في الدنانير والدراهم
جميعا لأنه لو كان منها زائف أو استحق شيء
منها لم يدر فيما كان وفي أي شيء أسلف وهذه
الدراهم أيضا لا يدري أيها كانت قضاء وأيها
كانت سلفا إذا كان منها زائف.
وقال الشافعي:2 لا يجوز3 السلم في شيئين
مختلفين ولا أكثر حتى يسمي4 رأس مال كل واحد
من ذلك الصنف وأجله5 ولا6 يجوز أن
ـــــــ
1 لعل صوابه: أو عشرين.
2 باب الآجال في الصرف.
3 أم: قال: ولا يجوز في هذا القول أن تسلف
أبدا في شيئين مختلفين الخ: وكذلك أم ق إلا:
بسلف.
4 أم مد: إلا إذا سميت: أم ق: الأسميت.
5 أم ق: وأجله متي يكون صفقة جمعت بيوعا مختفة
قال: فإن فعل فأسلف مائة دينار في مائتي صاع
حنطة فإنها مائة بستين دينارا إلي كذا
وألربعون في مائة
صاع تحل في شهر كذا جاز لأن هذه وإن كانت صفقة
فإنها ولو ابتاع رجل من رجل بمائة دينار الخ:
انظره في ص 78: وكذلك أم مدإلا: منهما مائة
بستين
دينار: معنيين معلوميين.
6 أم ق: قال الشافعي: ولوسلف: أم مد: ولو سلف.
(1/102)
يسلف1 مائة
دينار في مائتي صاع حنطة مائة2 منها إلى شهر
كذا ومائة إلى شهر مسمى يعده3 من قبل4 أنه لم
يسم5 ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا
أقيما6 كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع
أبعد أجلا7 منها أكثر في القيمة8 فانعقدت على
مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من9
الثمن10 ومثله أن يسلم في مائة صاع حنطة ومائة
صاع جلجلان فإن بين11 ثمن كل واحد منهما وثمن
العاجل والآجل جاز12 وكذلك لو أسلم في ثوبين
قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى
يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان
كاستواء الصنف الواحد من التمر والحنطة ومثل
ـــــــ
1 أم: مائتي.
2 أم مد: منهما.
3 أم: لم يجز في هذا القول من قبل.
4 أم ق: إن.
5 أم: كل زاحد منهما من الثمن علي حدته الخ...
6 أ: كانت.
7 أم مد: منهما.
8 أم: وانعقدت الصفقة علي.
9 أم: الثمن قال الشافعي: وقد أجازه غيرنا وهو
يدخل عليه ما وصفنا وأنه إن جعل كل واحد منهما
بقيمة يوم يتبايعان قومه قبل أن يجب علي بائعه
دفعة وإنما
يقوم ما وجب دفعه وهذا لم يجب دفعه فقد انعقدت
الصفقة وهوغير معلوم قال: ولا يجوز الخ: انظر
2 في ص 77.
10 أم مد: ولو ابتاع رجل بمائة دينار مائة صاع
حنطة ومائة صاع تمر ومائة صاع جلجلان ومائة
صاع بلسن جاز، وإن لن يسم لكل صنف منه ثمنه،
وكان كل
صنف منه بقيمة من المائة ولا يجوز أن يسلف في
كيل ويأخذ بالكيل وزنا ولا وزن فيأخذ بالوزن
كيلا لأنك تأخذ ما ليس بحقك إما أنقص منه وإما
أزيد
لاختلاف الكيل والوزن عندما يدخل في المكيال
وثقله، فمعني الكيل مخالف في هذا المعني الوزن
قال الشافعي: وهكذا الخ انظر 7: وكذلك أم
قإلا: فيأخذ بالكيل
وزنا: لابل تأخذ ما ليس: يدخل عند المكيال.
11 ن: من.
12 أم: قال الشافعي: وهكذا إن أسلم إليه في
ثوبين أحهما قوهي والأخري مروي موصوفين، لم
يجز السلف في واحد منهما حتي يسمي رأس مال كل
واحد منهما
وكذلك ثوبين مرويين أنهما لا يستويان هذا
كالحنطة صنفا ولا كالتمر صنفا لأن هذا لا
يتباين وأن بعضه مثل بعض ولكن أسلم في حنطتين
الخ.
(1/103)
السلم في ثوبين
السلم في حنطتين سمراء ومحمولة مكيلتين1 لا
يجوز حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما2
لتباينهما "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور مثل قول
الشافعي وقال أبو يوسف لا بأس بالسلم في ثوبين
وجنسين وإلى أجلين صفقة واحدة من غير أن يبين
وعن أبي حنيفة أنه قال لو أسلم مائة درهم في
كر حنطة وكر شعير لم يجز حتى يسمى رأس مال كل
كر من الدراهم ولو أسلم ثوبا في أكرار حنطة
وشعير جاز وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما
على حساب قيمة ذلك حكاه إبن علية عنه.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فحل الأجل
فلم يصب عند البائع حقه فله إنظاره إلى وقت
وجوده وفسخ البيع في قولهم جميعا.
ـــــــ
1 أم: لم يجز.
2 أم ق: لأنهما يتباينان: أم مد: يتباينان.
(1/104)
ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا
فقال مالك إن لم يجد المشتري عند البائع إلا
بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره
وبقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه بحساب ذلك
من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك مما لا يصلح
وهو مما نهى عنه أهل العلم وهو يشبه ما نهى
عنه من البيع والسلف1 "حدثني بذلك يونس عن ابن
وهب عنه".
واخبرني يونس عن ابن وهب قال سئل مالك عن
الرجل يسلف2 صاحب المائدة الدينار في رطب أو
عنب يأخذ منه كل يوم شيئا
ـــــــ
1 انظر في الموطأ: السلفة في الطعام.
2 أي صاحب الطعام.
(1/104)
مسمى1 فينفد
ذلك قبل أن يستوفي ما أسلف فيه فقال ما أرى
بأسا أن يأخذ ما بقي من ديناره ورقا أو غيره
وذلك كله مجتمع في مكان واحد.
وقال الأوزاعي لا بأس أن تؤخره بسلفك إلى أن
يوسر أو تأخذ منه ما وجدت وتؤخره بما بقي حدثت
بذلك عن الوليد عنه وقال لا تبع بسلفك قبل أن
تقبضه2 قلت له فإن قال لا أجد لك طعاما ولكن
يعني طعاما بنسيئة فإذا قبضته قضيتك طعاما
واشتريته منك. فقال "حدثني يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" أنه كره ذلك.
قلت فإنه قال لا أجد لك طعاما ولكن خذ مني
دراهم فاشتر بها طعاما فاستوف طعامك ورد علي3
الفضل "فحدثني عن يحيى بن أبي كثير" أنه كره
ذلك.
وقال الثوري إذا أسلفت فحل ما أسلفت فيه فأردت
أن تأخذ بعض سلفك وبعض رأس مالك فأرجو أن لا
يكون به بأس وأن تأخذ الذي أسلفت فيه أحب إلي
"حدثني بذلك علي عن زيد عنه" وقال إذا أردت
الرفق به فليبع بدراهمه ما بلغت واترك له
فضله.
وقال الشافعي:4 من سلف ذهبا في طعام موصوف فحل
السلف.
فإنما له طعام في ذمة بائعة فإن شاء أخذه به
كله حتى يوفيه إياه وإن شاء تركه كما يترك
سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء أخذ بعضه وأنظره
ببعض وإن شاء أقاله من كله وإذا كان له أن
يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة
ـــــــ
1 ن: فينقذ.
2 أي الوليد: ن: فله.
3 ن: الفضا.
4 أم: باب السلف يحل بعض ماله وبعض سلفه. أم
ق: قال الشافعي: من الخ.
(1/105)
كان له إذا
اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه
كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه1 كان كما
كان لازما له2 بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء
تركه3 وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة
ليست ببيع إنما هي4 نقض 5بيع تراضيا6 بنقض
العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على
صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
7وقال إذا8 أسلف في مائة مد من رطب9 فأخذ
خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب
قابل ثم أخذ بيعه10 مثل صفة رطبه.11 وقد قيل12
إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ
خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة13
بالخمسين لأنها حصتها من الثمن14 وينفسخ البيع
فيما بقي من الرطب15 ويرد إليه خمسين وهذا
مذهب16.
ـــــــ
1 أم مد: منه كان لازما.
2 أم ق: لصفته.
3 وزاد في اأم بضعو أسطر.
4 ن: بعض: أم ق: نقص.
5 قوله: بيع تراضيا بنقض: سقط في أم مد.
6 ن: بعض العقد الأول.
7 ن: أسلفت.
8 ن: فأخذت.
9 أم مد: إذا سلف رجل في رطب أوعنب أو أجل
يطيب له فهو جائز فإن نفد الرطب أوالعنب كان
لا يبقي منه شئ بالبلد الذ سلفه فيه فقد قيل:
المسلف بالخيار فإن
شاء رجع بما بقي من سلفه كان سلف مائة درهم في
مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخر
ذلك الخ: وكذلك أم ق إلا: قال الشافعي: إذا
سلف: أو
عنب إلي أجل يطيبان له: كأنه سلف مائة درهم:
فرجع بخمسيبن.
10 أم: بمثل.
11 أم: وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد
في وقت من الأوقات وهذا وجه قال: وقد قيل.
12 ن: قيل: له الخمس درهما لأنها الخ.
13 أم: الآصغ بخمسين درهما لأنها الخ.
14 أم: فانفسخ.
15 أم: فرد إليه خمسين درهما قال الشافعي:
وهذا مذهب والله أعلم: إلا أن قوله: خمسين
درهما: سقط في أم مد.
16 مزني: تفريق الصفقة وجمعها: وقال إن أسلف
في رطب فنفد رجع ما بقي وإن شاء أخر إلي قابل.
(1/106)
وقال أبو حنيفة
وأصحابه وأبو ثور إن مطله حتى ذهب فصاحب السلم
بالخيار بين أخذ رأس ماله وتركه حتى يوجد
فيأخذه.
وإذا أسلم الرجل في جنس من الطعام فحل فلم يصب
عند البائع1 ووجد عنده غيره كأنه أسلم إليه في
حنطة فلم تصب حنطة وأصيب عنده شعير فلا يجوز
أن يأخذ منه بما عليه من الحنطة شعيرا إلا أن
يفاسخه البيع الأول حتى يصير ماله عنده ذهبا
أو ورقا وما كان دفع إليه ثم يشتري منه به ما
شاء ويقبضه مكانه إن لم يكن قبض المال فإن قبض
الثمن الذي كان دفع إليه فله أن يشتري منه به
ما شاء عاجلا وآجلا في قول الشافعي وأبي حنيفة
وأصحابه وأبي ثور.
وقال مالك لا بأس أن يأخذ منه به شعيرا.
ـــــــ
1 ن: ووجده عند غيره.
(1/107)
واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه
فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
1فقال مالك من2 أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن
يأخذ محموله بعد محل الأجل3 قال4 وتفسير ذلك
أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ
شعيرا أو شامية5 وإن سلف في6 عجوة من التمر
فلا
ـــــــ
1 إلي: بمكيلة واحدة: م: السلفة في الطعام.
2 م: سلف: وفي طبع مصر: سلفه.
3 م: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس
أن يأخذ خيرا مم سلف فيه أ أدني محل الجل: إلا
أن قوله: محل: ليس في طبع تونس وشرح الزرقاني.
4 زرقاني: وتفسير: طبع مصر: قال مالك: وتفسير.
5 طبع تونس: فإن.
6 م: تمر عجوة فلا الخ.
(1/107)
بأس أن1 يأخذه
صيحانيا أو جمعا وإن أسلف في زبيب أحمر فلا
بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل
الأجل2 وكان بمكيلة واحدة.
وقال إن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه
شروى الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل
كان ذلك لا يصلح لأن ذلك بيع الطعام قبل أن
يستوفى "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".3
الشروى كل شيء مثله.
وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الزنبق كيلا
واجلا قال لا بأس بذلك قيل فإنه أعسر به أآخذ
منه دهن حناء قال لا بأس بذلك لأن الحناء دون
الزنبق "حدثت بذلك عن الوليد عنه".4 قال
وسألته قلت أسلفت إلى أجل في طعام فأعسر به أو
قال عندي دقيق قال لا بأس أن تأخذه منه لأنه
منه وهو دون حقك
قال إذا أسلفت في ثوب مسمى وذكرت طوله وعرضه
ودقته وجنسه فجاء به دون ذلك فحسن أن تقبله
ولك أن لا تقبله والثوب للحائك وعليه شراؤه
وعلى صاحب الثوب أجر مثله فإن جاء به أطول أو
أعرض من شرطه كرهت أخذه لأنه فوق حقه.
وقال الثوري إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ شيئا
غير الذي أسلفت فيه أو رأس مالك ولا تأخذ به
عرضا "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
5وقال الشافعي:6 لو أن رجلا أسلف رجلا ذهبا في
طعام وصوف حنطة أو زبيب أو تمر أو شعير أو
غيره فكان أسلفه في صنف من
ـــــــ
1 م: يأخذ.
2 م: إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف
فيه.
3 لعله من كلام الطبري.
4 أي الوليد.
5 أم: باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا راه.
6 أم: قال الشافعي: لو أن رجلا سلف الخ.
(1/108)
التمر رديء
فأتاه بخير من الرديء أو جيد فأتاه بخير مما
يلزمه اسم الجيد بعد ألا يخرج من جنس ما1
أسلفه فيه إن كان عجوة أو صيحانيا أو غيره
لزم2 المسلف أن3 يأخذه لأن الرديء لا يغني4
غناء إلا أغناه الجيد وكان فيه فضل عنه وكذلك
إذا الزمناه أدنى ما يقع عليه اسم الجودة5
فأعطى بها أعلى منها فالأعلى يغني أكثر من
غناء الاسفل فقد6 أعطاه خيرا مما لزمه7 ولم
يخرج له مما8 يلزم اسم الجيد فيكون أخرجه من
شرطه إلى غير شرطه9 فإن فارق10 الجنس أو الأسم
لم يجبر عليه وكان مخيرا11 في قبضه وتركه.
وهكذا القول في كل صنف من الزبيب والطعام
المعروف كيله12 وبيان هذا القول13 أن لو14
سلفه في عجوة فأعطاه برديا وهو خير منها
أضعافا لم اجبره على أخذه لأنه غير الجنس
الذي15 سلفه فيه قد يريد العجوة لأمر لا يصلح
له البردى وهكذا الطعام16 كله إذا اختلفت
أجناسه لأن هذا17 أعطاه غير شرطه ولو
ـــــــ
1 أم: سلفه.
2 ن: السلف.
3 أم ق: يأخذ.
4 أم مد: غناء إلا إذا أغناه.
5 أم: فأعطاه أعلي.
6 أم: أعطي.
7 أم ق: ولا يخرج.
8 أم: يلزمه.
9 أم مد: فإذا.
10 أم: أم: الأسم أو الجنس.
11 أم: في تركة وقبضة قال الشافعي.وهكذا الخ.
12 أم: قال وبيان الخ.
13 أم مد: أنه.
14 أم: أسلفه.
15 أم مد: أسلفه.
16 أم ق: الطعام إذا.
17 قوله: أعطاه: هكذا في ن و أم ولعل صوابه :
إعطاؤه.
(1/109)
كان خيرا منه.1
وهكذا ما تباين لونه من حيوان وغيره2 إذا كان
أحد اللونين يصلح لما لا يصلح له الآخر لم
يلزم المشتري إلا ما يلزمه3 اسم الصفة وذلك
مثل العسل الأبيض والأحمر والفضة والذهب فأما
ما لا تباين فيه بالألوان مما4 لا يصلح له
المشتري فلا يكون أحدهما أغنى فيه من الآخر
ولا أكثر ثمنا وإنما يفترقان لاسمه فلا انظر
فيه إلى الألوان "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي.
وقال أبو ثور لا يجوز له إذا جاءه بأجود مما
اشترطا أو اردأ أن يأخذه لأنه بيع الطعام قبل
القبض.
وإذا أسلم رجل إلى رجل في كر حنطة وأسلم الآخر
إلى صاحبه في كر من طعام واجلهما واحد وصفة
طعامهما واحدة لم يجز أن يجعل أحدهما قصاصا من
الآخر عند محل الأجل في قولهم جميعا لأن ذلك
بيع الطعام المشتري قبل أن يقبض.
فإن كان أحدهما سلما والآخر قرضا فلا بأس أن
يجعل كل واحد منهما قصاصا من الآخر في قول
الأوزاعي الوليد عنه
ـــــــ
1 أم مد: قال الشافعي وهكذا العمل ولا يستغي
في العسل عن أن يصفه ببياض أو صفرة أو خضرة
لأنه يتباين في ألوانه في القيمة وهكذا كلما
لونه لون تباين به ما
خالف لونه من حيون وغيره: وكذلك أم ق إلا: لون
يباين به.
2 أم ق: قال ولو سلف رجل عرضا في فضة بيضاء
جيدة فجاء بفضة بيضاء أكثر مما يقع عليه أدني
اسم الجودةأو سلفه عرضا في ذهب أحمر جيد فجاءه
بذهب
أحمر أكثر من أني ما يقع عليه أدني اسم الجودة
لزمه ولكن لو سلمه في صفر أحمر جيد فجاءه
بأحمر بأكثر مما يقع عليه بأقل اسم الجودة
لزمه ولكن لو سلفه
في صفر أحم فأعطاه أبيض والأبيض يصلح لما لا
يصلح له الأحمر يلزمه إذا اختلف اللنان فيما
يصلح له أحد اللونين ولا يصلح له الآخرالخ:
وكذلكأم مد
إلا:بفضة بيضاء أكثر مما يقع عليه أدني اسم
الجودة لزمه ولكن لو سلفه في صفر أحمر جيد
فجاء بأحمر بأكثر مما يقع عليه أقل اسم
الجودة: لم لا يصلح إليه
الأحمر لم.
3 أم مد: اسم الصفة وكذلك إذا اختلف فيما
يتباين فيه الاثمان بالألوان لم يلزم المشتري
إلا ما يلزم بصفة ما سلف فيه ما لا تباين
الخ:أم ق: بصفة ما سلف فيه فأما
ما لا تباين الخ...
4 مما يصلح.
(1/110)
وهو قول أبي
ثور.
وقياس قول مالك إن ذلك جائز إذا جعل كل واحد
منهما في القرض ما له على صاحبه قصاصا بما
لصاحبه عليه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الأول سلما
والآخر قرضا جاز أن يكون قصاصا وإن كان الآخر
سلما والأول قرضا لم يجز.
1وإذا أسلف الرجل في طعام فحل السلف فقال2
المسلف للمسلف إليه كل لي طعامي أوزنه واعزله
عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من
ضمان البائع3 في قياس قول مالك وذلك أن يونس
أخبرني عن ابن وهب عنه4 أنه سمعه يسأل عن
الرجل يسلف الرجل في الطعام إلى أجل فإذا حل
الأجل كتب إليه أن كل لي طعامي واعزله ثم بعه
لي فقال هذه داهية وكراهة وقال إن كان اشتراه
له من غيره فاستوفاه فلا بأس به أن يبيعه له
من غيره.
وفي قول الأوزاعي ما لم يقبضه المشتري فمن مال
البائع.
وقال الشافعي:5 لو6 كال البائع للمشتري بأمره7
لم يكن قبضا حتى يقبضه المشتري أو يقبضه وكيل
له فيبرأ البائع من ضمانه8 "حدثنا بذلك عنه
الربيع"
ـــــــ
1 أم: باب صرف السلف إلي غيره: ومن أسلف في
طعام بكيل أو وزن.
2 أم: الذي له السلف كل طعامي الخ...
3 أم: ولا يكون هذا قبضا من رب الطعام ولو كان
الخ: انظره.
4 أي ابن وهب.
5 أم: ولو كاله.
6 ن: كان ون: لو كان.
7 أم: حتي يقبض أو يقبض وكيل.
8 م: حينئذ.
(1/111)
وهذا قياس قول
أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام وأعطاه
كفيلا فصالح الكفيل صاحب السلم على رأس المال
فإن السلم بحاله على المسلم إليه.
قياس قول الشافعي في ذلك أن الصلح1 عنده بيع
وبيع المشتري الطعام قبل القبض باطل.
وقال أبو ثور للكفيل أن يرجع على الذي عليه
الحق فيأخذ منه ما أعطاه إن أجاز الصلح وإن لم
يجزه كان الصلح باطلا2 وقال هذا في قول من زعم
أن الكفيل بالشيء عن الرجل داخل معه فيه.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف الصلح جائز ويكون على الذي عليه
الطعام بحالة يقبضه الكفيل إذا حل الجوزجاني
عن محمد.
وقياس قول مالك أن صلح الكفيل في ذلك جائز
والصلح عنده ليس ببيع ولكنه اصطلاح عليه مما
يجوز بين المسلمين.
وإذا أسلم الرجلان إلى رجل ألف درهم فصالحه
أحدهما على رأس ماله فقياس قول الشافعي وابن
أبي ليلى إن الصلح باطل والسلم بحاله فإن
قاسمه أحدهما نصيبه جاز والآخر على حقه لا
يرجع على صاحبه بشيء إن عطب الذي عليه الحق في
قول الشافعي.
وقول أبي ثور الصلح جائز ويبقى للآخر خمس مائة
في الطعام وإن عطب المسلم إليه لم يرجع على
شريكه بشيء وعلته إجماعهم أن
ـــــــ
1 أم ق: كتاب الصلح: أخبرنا الربيع بن سليمان
قال: أملي علينا الشافعي قال أصل الصلح أنه
بمنزلة البيع: وكذلك أم مد إلا: أصلح الصلح.
2 لا أعلم أقوله: وقال هذا الخ: من قول أبي
ثور أم من كلام الطبري.
(1/112)
الذي عليه الحق
ليس له أن يعطي أحدهما جميع ما عليه وأن عليه
أن يعطي كل واحد منهما بقدر حصته.1 قال وكل
دين على اثنين فكذلك.
وقال أبو حنيفة ومحمد الصلح باطل.
وقال أبو يوسف الصلح جائز فإن عطب الذي عليه
السلم رجع الآخر على شريكه فيما أخذ فقاسمه.
وإذا أسلم في طعام أو غيره ثم صالحه على رأس
المال فأراد أن يشتري منه به شيئا غير ما أسلم
إليه فالصلح باطل في قياس قول الشافعي وابن
أبي ليلى.
وقال أبو ثور إن كان الصلح مفاسخة للبيع فلا
بأس أن يأخذ به ما شاء إذا كان المشتري عينا
قائمة وإن كان شيئا يسلم فيه فلا يجوز لأنه
دين بدين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يشتري منه
شيئا حتى يأخذ الدراهم الجوزجاني عن محمد.
وإذا أسلم رجل إلى رجل في ثوب بذراع رجل معلوم
أو في طعام بمكيال يريه لا يكال به بين الناس
فالسلم باطل في قول مالك "حدثني بذلك يونس عن
ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وقيل له رجل سلف في طعام مسمى
موصوف ولم يسميا هذا كذا والمكاييل تختلف قال
فله بمكيال أهل البلد يوم سلف إليه "حدثت بذلك
عن الوليد عنه".
وقال الثوري إذا أسلفت في حنطة أو شعير أو تمر
أو زبيب فصفه بصفته وبقفيز معلوم يعرف إن سرق
أو ضاع علم ما هو "حدثني بذلك علي عن زيد
عنه".
ـــــــ
1 لعله الطبري.
(1/113)
وقال الشافعي
إذا أسلم في قفيز بعينه غير موصوف فالسلم باطل
"حدثنا بذلك عنه الربيع"
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
وإذا أسلم رجل إلى رجل في ثوب أو سلعة من
السلع فأتى بسلعة أجود منها أو ثوب أطول من
ثوبه فقال خذ هذا واشتر مني ما زاد على ثوبك
أو انا شريكك بالفضل فإن مالكا قال لا بأس
بذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وقيل له إني أسلفت في ثوب مسمى
وذكرت عرضا وطولا ورقعة ثم قلت له زدني في طول
الثوب أو عرضه وأزيدك في الثمن قال لا بأس
بذلك حدثت بذلك عن الوليد عنه وحدثت عن الوليد
عنه أنه قال إن أسلمت في ثوب وسميت عرضه وطوله
ووصفت رقعته وجنسه فجاء به أطول أو أعرض من
شرطه كرهت أخذه لأنه فوق حقك قيل له فإن
الحائك وهب له فضلته فلم ير بذلك بأسا قيل له
فإن الحائك قال اشتر مني الفضلة قال لا بأس
بذلك قيل له فإن الحائك جاء به ناقصا عن شرطه
فقال له المشتري رد علي من الثمن درهما قال
أكره أن يأخذ سلعته ويزداد درهما وهو مجهول أن
يكون1 الدرهم قيمة النقص قيل له فإنه جاء به
على شرطه من طوله أو عرضه وأجود رقعة فقال أنا
آخذه وأزيدك بجودته درهما قال لا بأس بذلك.
وقال الثوري إذا أسلفت في ثوب رقعته كذا وعرضه
كذا وطوله كذا فقال لك أقبل مني ثوبا دونه
وأزيدك دراهم فهو مكروه "حدثني بذلك علي عن
زيد عنه".
ـــــــ
1 ن: يكون الدراهم.
(1/114)
وقال الشافعي
لا يصلح ذلك ولا يجوز إلا أن يأتيه بالذي
فارقه عليه ما فارقه عليه "حدثنا بذلك عنه
الربيع".
وعلتهما أنه لا يخلو1 من أن يكون اشترى هذا
بما عليه فهذا بيع ما لم يقبض أو اشتراه
بالدراهم التي عليه فهو باطل لأنه يفاسخه
السلم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بذلك إلا أن
يكون شيئا مما يكال أو يوزن فيكون قفيز طعام2
وسط فيأتيه بطعام جيد فيقول ردئ3 بتلك الجودة
فلا يجوز.
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو
ثور من أسلم في طعام فحل فلا يجوز بيعه من أحد
ولا ممن باع.
ـــــــ
1 ن: يخلو أن.
2 ن: وسطا.
3 ن: بذلك.
(1/115)
واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
1فقال مالك الأمر2 عندنا فيمن سلف في دقيق أو
ماشية أو عروض3 موصوفة إلى أجل فحل فإن
المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه
منه بأكثر من الثمن الذي4 أسلفه فيه قبل أن
يقبض ما سلفه فيه وذلك5 إذا6 فعله فهو الربا7
وقال:8 من سلف9 في شيء من
ـــــــ
1 م: السلفة في العروض.
2 في نسخالهمد وطبع مصر: الأمر المجتمع عليهع
عندنا ووفي طبع تونس وزرقاني: فالأمر عندنا.
3 م: فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا فسلف فيه
إلي فحل الأجل فإن الخ.
4 م: سلفه.
5 م: أنه إذا.
6 وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: فعل ذلك.
7 وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
8 نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: من سلف؛ طبع
تونس وشرح الزرقاني: ومن سلف.
9 م: ذهبا أو في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا
إلي أجل مسمي: إلا في بعض نسخ الهند: أو عرض:
قال الزرقاني: وفي نسخة عرض.
(1/115)
ذلك1 فللمشتري
أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل2 محل الأجل3
وبعد4 محله بعرض من العروض5 يعجله ولا يؤخره
بالغا ما بلغ ذلك العرض6 قال وللمشتري أن7
يبيعها من غير8 صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب
أو ورق أو عرض من العروض9 فيقبض ذلك ولا يؤخره
لأنه إذا10 أخره قبح ودخله ما يكره11 من النهي
عن الكاليء بالكاليء12. 13قال ومن سلف دنانير
أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما
حل الأجل تقاضى صاحبها فلم14 يجده عنده ووجد
عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه
الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي
هذه15 فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك16 الثياب التي
يعطيه قبل أن17 يتفرقا18 فإن
ـــــــ
1 م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة
الخ.
2 م: أن يحل.
3 في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد.
4 م: أن يحل.
5 ن: يتعجله.
6 م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه
للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه.
7 يبيع تلك السلعة.
8 كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر
وشرح الزرقاني: صاحبه.
9 م: يقبض.
10 كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس
ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك.
11 م: ما يكره من الكالئ بالكالئ.
12 وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
13 م: قال مالك فيمن سلف الخ.
14 م: الأثواب.
15 طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس.
16 م: الأثواب.
17 م: يفترقا.
18 في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل
الخ...
(1/116)
دخل ذلك1 أجل2
فلا خير فيه وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه3
أيضا لا يصلح إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف
الثياب التي4 سلف فيها "حدثني بذلك يونس عن
ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وسئل عن رجل أسلف إلى رجل في
ثياب فقال قد عملتها لك فبعنيها قال لا يبيعها
منه فإنه بيع ما لم يستوف وقد نهي عن ذلك في
الطعام وسائر البيوع عندنا كذلك "حدثت بذلك عن
الوليد عنه"
وقال الثوري لا يجوز شيء من ذلك إلا بعد القبض
"حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء أسلفت فيه من
المسلم إليه ولا من غيره قبل الأجل ولا بعده
حتى تقبضه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وفي قياس قول أبي ثور لا يجوز ذلك في كل ما
يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب إلا بعد القبض
ويجوز بيع ما سوى ذلك قبل القبض وبعده.
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي.
وقال مالك من أسلف في قمح موصوف فحل أجله فلا
بأس أن يأخذ أي صنف شاء من القمح والشعير بمثل
مكيلته ولا يجوز أن يأخذ سوى ذلك ولا يأخذ
دقيقا بكيله ولو كان لرجل عليه طعام فأحاله
بطعامه إلى المسلم إليه فالقول كما ذكرنا من
أقاويلهم.
ـــــــ
1 م: الأجل.
2 في بعض نسخ الهند وطبع مصر: فإنه لا يصلح في
طبع تونس وشرح الزرقاني: فإن ذلك لا يصلح.
3 م: أيضا لا يصلح.
4 م: سلفه.
(1/117)
واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
على المسلم إليه والتقابض والتفرق آخر غيره أم
أولاه أو أقاله صاحبه.
1فقال مالك:2 الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك
والتولية والإقالة 3في الطعام وغيره4 قبض أو
لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح
ولا وضيعة ولا تأخير5 فإن دخل ذلك6 وضيعة أو
ربح أو تأخير من أحد منهما فهو بيع7 ليس
بتولية ولا شرك ولا إقالة يحله ما يحل البيع
ويحرمه ما يحرم البيع "حدثني بذلك يونس عن ابن
وهب عنه".
وقال الأوزاعي لا بأس إن أنت اشتريت سلعة
فسألك رجل أن تشركه فيها قبل أن تقبضها فلا
بأس أن تشركه قبل قبضها وبعده فيكون عليك
وعليه الوضيعة والربح لأن الشركة معروف ولو
كانت8 الشركة لا يصلح أن تشركه حتى تقبضها
"حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري لا تبيعن شيئا من البيوع ولا
توليه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو لا
يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى
ـــــــ
1 م: ما جاء في الشركة والتلية والإقالة.
2 م: زالأمر الخ: إلا طبع مصر.
3 م: والإقامة من في الطعام: إلا بعض نسخ
الهند.
4 زرقاني: قبض ذلك أوالخ...
5 م: للثمن فإن: إلا بعض نسخ الهند.
6 م: ربح ولا وضيعة ولا تأخير من واح منهما
صار بيعا.
7 م: يله ما يحل البيع ويحرمه البيع وليس بشرك
ولا توليه لا إقالة.
8 قوله: الشركة لا: كذا في النسخة ولعل صوابه:
الشركة دينا لا.
(1/118)
تقبضه فإن
التولية بيع ولا تبع بيعا لم تقبضه حتى تقبضه
"حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
وقال الشافعي1: لا يجوز له أن يشرك فيه أحدا
ولا يوليه وله أن يقيله لأن الإقالة فسخ البيع
"حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو ثور مثل قول الشافعي في الشركة
والتولية.
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقالوا لا تجوز
الإقالة لأن الإقالة بيع.
وإذا اشترى المسلم إليه الطعام فقال للذي له
السلم احضر قبضه أو وكل بقبضه ثم قضاه إياه
مما كان له ورضي بكيله أو دفع إليه الطعام
وأمره بالشراء له والقبض لنفسه فإن مالكا قال
وسئل عن الرجل يسلف الرجل في الطعام بذهب إلى
أجل فإذا حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال ما عندي
طعام ولكن هذه ذهب فخذه فاشتر بها لنفسك طعاما
وكل بقبضه ثم قضاه إياه مما كان له ورضي بكيله
أو دفع إليه ثمن الطعام2 الذي لك علي فقال لا
خير في هذا "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب
عنه".
وقال الأوزاعي وقيل له إن الذي أسلفت إليه
اشترى طعاما كيلا فلم يكله من البائع ودفعه
إلى الذي اسلفه قال لا ينبغي له أن يدفعه إليه
دون أن يكتاله لنفسه ثم يكيله للذي أسلفه لأن
أصله سلف والسلف
ـــــــ
1 أم مد: بقية البيع: السنة في الخيار: قال
الشافعي: الشركة والتولية بيع من البيوع يحل
فيه ما يحل في البيوع ويحرم فيه ما يحرم من
البيوع فمن ابتاع طعاما أو
غيره فلم يقبضه حتي اشرك فيه رجلا أو يوليه
البيوع: قبل يقبض. أم: بقية البيع: باب ما جاء
في الصرف: قال الشافعي: الشركة والتولية بيعان
من البيوع
يحلهما ما يحل البيوع ويحرمهما ما يحرم البيوع
مزني باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس
عندك: ولا تجوز في السلف الشركة ولا التولية
لأنهما بيع
والإقلة فسخ البيع.
2 لعل صوابه: مثل الذي.
(1/119)
شراء والشراء
لا يباع حتى يقبض حدثت بذلك عن الوليد عنه
وقيل له فلو أنه أعطاه دراهم وقال له اشتر
طعاما فاقبضه من بائعه ثم كله لنفسك ففعل
فاكتاله من البائع ثم كاله لنفسه فكره ذلك1
ورده على من يقول إنه جائز قيل له فإنه أعطى
الدراهم رجلا غيره وقال اشتر طعاما ثم ادفعه
إليه قال لا بأس بذلك.
وقال الثوري إذا أسلفت سلفا فقال لك صاحبك قد
كلته فاقبضه بكيله فلا تأخذه حتى تكيله "حدثني
بذلك علي عن زيد عنه".
وقياس قول الشافعي إنه إن دفع الثمن إليه
دراهم فاشتراه له لم يكن قابضا حتى يقبضه
المشتري ثم يقبضه منه وإن اشترى المسلم إليه
فاكتاله لنفسه فقياس قوله إنه لا يأخذه بكيله
حتى يكتاله لنفسه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى المسلم إليه
فقال المسلم اقبضه لنفسك فلا يجوز حتى يقبضه
المشتري ثم يقبضه رب السلم وقالوا لو دفع إليه
دراهم فقال اشتر بها طعاما قدر مالك علي ثم
اقبضه لي بكيل ثم اكتله لنفسك كان جائزا.
وقال أبو ثور إذا اكتال المسلم إليه لنفسه
والمسلم حاضر فرضي بكيله وقبضه فذلك جائز وقال
لو حل الأجل فقال المسلم للمسلم إليه كل ما لي
عليك في ناحية بيتك أو في غرائري هذه ففعل
وليس هو2 حاضرا لم يكن ذلك قبضا ولا يكون
قابضا حتى يحضر هو أو وكيل له.
وإذا حل السلم في كر فقال المسلم إليه للمسلم
هذا طعامك فخذه
ـــــــ
1 لعل صوابه: وذلك رده.
2 ن: وقبضه.
2 ن: حاضر.
(1/120)
وهو كر فصدقه
المسلم فأخذه فهو جائز في قياس قول مالك وذلك
أن يونس أخبرني عن ابن وهب عنه أنه سئل عن رجل
ابتاع من رجل طعاما وأخذه بكيله الأول فصدقه
فيه فلما قبضه إليه وحازه كاله فوجد في الطعام
زيادة اردب أو اردبين أترى أن يرد ذلك على
البائع فقال إن كان ذلك شيئا بينا فنعم.
وقال الثوري لا يجوز حتى يكتاله المسلم "حدثني
بذلك علي عن زيد عنه".
وقال الشافعي لا خير في ذلك لأنه لا يكون
قابضا له حتى يكتاله وعلى البائع أن يوفيه
الكيل فإن هلك في يدي المشتري قبل أن يكيله
فالقول قوله في الكيل مع يمينه "حدثنا بذلك
عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يحل للمسلم أكل هذا
الطعام ولا بيعه وذلك أنه لم يقبضه وقالوا إن
هلك الكر عند المشتري فأقر أنه كان كرا ولم
يكله كان مستوفيا.
وقال أبو ثور إن صدقه المسلم فقبضه واستهلكه
ثم قال كان أقل من كر فإن القول قوله مع يمينه
ويرجع عليه بما بقي فإن باعه كان بيعه جائزا
وذلك أنه قد قبض الطعام وإن لم يكن كيل له
وإنما الكيل بمنزلة الحمل ولو كاله له ودفعه
إليه وقال أحمله لك إلى الموضع الذي صالحتك
عليه فباعه المسلم قبل أن يحمله كان ذلك له.
ولو أفلس المسلم إليه لم يكن للغرماء أن
يشاركوا المسلم في هذا الطعام الذي قبضه وإن
لم يكن كاله وقال هو بمنزلة رجل له على رجل
ألف درهم فأعطاه كيسا فيه دراهم قضاء عن حقه
ولم يزنه له وقال خذه حتى أزنه لك فإن صاحب
الكيس أحق به من سائر الغرماء.
(1/121)
وإذا أسلم رجل
سلما في شيء ثم وكل صاحب السلم وكيلا بدفع
الثمن إليه وذهب قبل أن يقبض المسلم إليه
الثمن فالسلم فاسد في قولهم كلهم إلا أن يوكل
وكيلا في أن يسلم إليه ويدفع الثمن فيكون
جائزا وكذلك إن وكل المسلم إليه من يقبض الثمن
وانصرف هو كان السلم فاسدا إلا أن يوكله
بالسلم له فيكون ذلك عليه حاضرا كان أو غائبا.
(1/122)
واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
فقال الأوزاعي أكره أن يؤخذ في السلم رهن أو
كفيل "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري لا بأس بالرهن والكفيل في السلم
"حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
1وقال الشافعي:2 لا بأس بذلك لأنه بيع من
البيوع3 وقال أمر الله عز وجل بالرهن فأقل
أمره تبارك وتعالى4 إباحة له فالسلم بيع من
البيوع "حدثنا بذلك عنه لربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي
وقالوا إن اقتضى الكفيل المسلم عليه فقبض منه
ما كفل عنه فباعه فربح فيه أو أكله كان حلالا
وعليه لصاحب السلم طعام مثله وإن قبضه على وجه
الوكالة فليس له أن يبيعه ولا يأكله وهو رسول
حتى يؤديه إلى صاحبه فإن باع فربح5 كان عليه
أن يتصدق بالربح وقالوا إن قضى الكفيل المسلم
فلا بأس به
ـــــــ
1 أم: باب السلف.
2 أم: لا بأس فيه بالرهن والحميل لأنه الخ...
3 أم: وقد أمر الخ.
4 أم: إن يكون إباحة الخ.
5 ن: وكان.
(1/122)
والكفيل ها هنا
مقرض عندهم.
وإذا أسلم رجل في طعام قراح بعينه أو ثمر نخل
بستان بعينه ولم يدرك الزرع ولم يبد صلاح
الثمرة فذلك باطل عندهم كلهم.
وإن أسلم فيه بعد بدو صلاح الثمرة فقد اختلفوا
فيه:
فقال مالك وسئل عن الذي يسلف في حائط بعينه قد
طابت الثمرة فقال أكرهه من قبل انه يأخذ في
حائطه ذلك من هذا وهذا حتى يكثر فلا يصل1 إلى
هذا ما سلف فيه فيرد عليه دنانيره ويجيء ثمر
ذلك الحائط مستحشفا أو على غير ما كان يعرف
فيرد عليه دنانيره وأرى ألا يسلف في شيء من
ذلك بعينه ولا في الزعفران من هذه الأرض فإن
سلف في شيء من ذلك بعينه فلا أرى أن يرد البيع
لأن من البيوع بيوعا لا ترد "أخبرني بذلك يونس
عن أشهب عنه".
وقال الأوزاعي وقيل له إني سلفت في طعام قرية
فلانة فكره السلف في طعام قرية بعينها مخافة
أن تصيب طعام تلك القرية عاهة فيذهب فلا يوجد
منه شيء إلا أن يكون ذلك الطعام قد أمنت عليه
العاهة وصلح بيعه "حدثت بذلك عن الوليد عنه".2
قال وسمعته يقول قد مضت السنة أنه لا يصلح أن
يسلف في ثمرة ولا يبيعها حتى تنجو من العاهة
قال ولا أعلم إلا أني سمعته يقول هو في الحكم
جائز يمضيه القاضيي ويأخذ به إذا أسلم في ثمرة
سنة لم تأت وهو في الورع مكروه.
3وقال الشافعي:4 لا يجوز السلف في حنطة أرض
رجل بعينها وثمر
ـــــــ
1 لعل صوابه: هذا إلي ما سلف.
2 أي الوليد.
3 أم: باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز.
4 : قال الشافعي: وهكذا ثمر حائط رجل بعينه
ونتاج رجل بعينه وقرية بعينها غير مأمونة ونسل
ماشية بعينها غير مأمونة ونسل ماشية بعينها
فإذا الخ: إلا أن في أم مد: وسبل ماشية الخ.
(1/123)
حائط رجل بعينه
ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته1 فإذا شرط المسلف
من ذلك ما يكون2 مأمونا أن ينقطع أصله لا3
يختلف في الوقت الذي4 يحل فيه جاز وإذا5 اشترط
الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله
لم يجز6 أن7 يسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن
استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم
يكن له مثل ورجع برأس ماله8 "حدثنا بذلك عنه
الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم
فاسد لا يجوز.
وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن
بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك الطعام وعلته الخبر
عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه نهى عن
السلم في9 ثمر نخل بعينه حتى يبدو صلاحه".
وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في
موضع فوفاه في غير ذلك الموضع وقال خذ مني
الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن
الأوزاعي قال إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق
فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال
خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح
ذلك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري إذا عرض عليك أن يقضيك في غير
المكان الذي
ـــــــ
1 ن: ماشية فإذا.
2 أم ق: يكون أن ينقطع أن ينقطع أصله.
3 أم: يخلف.
4 أم: حل.
5 أم: شرط.
6 زاد في الأم بضعة أسطر.
7 أم: قال الشافعي: وإن أسلف سلفا الخ.
8 أم: فعلي هذا الباب كله وقياسه.
9 ن: في نخل.
(1/124)
سميت ويحمله لك
فهو مكروه أن يقضيه ويحمله لك ولكن اقبضه
مكانه ولا يحمله لك أن رضيت بذلك "حدثني بذلك
علي عن زيد عنه".
وذلك جائز إذا تراضيا بذلك في قول أبي ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يأخذ منه الكراء
وإن شاء كلفه الحمل إلى ذلك الموضع وإن أخذ
الكراء فهلك في يده فلا شيء عليه.
(1/125)
واختلفوا فيما يجوز فيه السلم
فقال مالك لا بأس بالسلم في كل مكيل أو موزون
موصوف إذا أسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم
وكذلك العروض والحيوان إذا وصف بذرع وجنس أو
سن وجنس "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي لا بأس بالسلم في كل ما ضبط بحد
مثل الكيل والوزن والسن والشبه في الحيوان
والصفة والنعت في الأواني والطساس والذرع في
الثياب "حدثت بذلك عن الوليد عنه"1 قال قلت له
أسلف في البيض والجوز قال نعم وتسمى عددا إذا
جاء به فهو سلفك وليس لك فيه خيار.
وقال الثوري السلف جائز في كل ما كيل ووزن وحد
بذرع وصفة ويكره السلف في كل شيء من الحيوان
"حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
وقال الشافعي لا يجوز السلم إلا فيما كان
موصوفا مضبوطا بذراع أو سن مثل ثني أو جذع
وأشباهه أو وزن أو كيل وفيما2 قد بصنعة وقد3
مثل السلم في الطس والأواني المضروبة والمفرغة
بصنعة معروفة وسكة
ـــــــ
1 أي الوليد.
2 ن: مد: ويحتمل أن يكون صوابه: عد: أو: بعد.
3 ن: قبل؟
(1/125)
معروفة وثخانة
أو رقة إذا اشترط من جنس من الأجناس مثل
الحديد والرصاص وكذلك الأقداح والصحاف الزجاج
إذا وصفت "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو ثور مثل ذلك وقال يجوز أيضا فيما وقف
على صناعته وقده إذا كان عملا معروفا مثل
النعل والطس والتور والأواني وإن كان لا يوزن.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم إلا
فيما حد بذرع أو كيل أو وزن أو قد وصناعة ولا
يجوز فيما حد بسن وعلتهم أن الحيوان يتباين
وما يتباين وهو من جنس واحد فلا يجوز السلم
فيه قياسا على إجماعهم أن1 النعر والذي لا
يضبطه صفة لا يجوز السلم فيه.
وعلة مالك والشافعي في الحيوان خبر أبي سعيد
وأبي هريرة إن النبي صلي الله عليه وسلم
استسلف بكرا من أعرابي.
2قال والمسلمون في شرائهم وبيعهم من وجهين
أحدهما معلوم محدود والآخر ما حدوا وعرفوا من3
تجارتهم فمنه ما يكون معلوما في الجودة ومنه
ما يكون معلوما في القدر والنبات والحبوب كلها
لا تستوي عندهم التمرتان ولا الحبتان فشراؤهم
له بالسلم على علم منهم باختلاف ذلك وقد
أجمعوا أنه لا بأس بالسلم في جميع ذلك والجوز
والبيض والبطيخ وأشباهها وتفاوت ما بينها
كتفاوت ما بين التمرة الجيدة والتمرة الصغيرة
والحشفة والبرة العظيمة الجيدة والبرة الذاوية
اللطيفة فالسلم كله على ما قد عرفوا من ذلك.
ـــــــ
1 كذا في النسخة.
2 لعله الطبري.
3 ن: تجارتهم.
(1/126)
واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك
السلم في الفاكهة الرطبة
فقال مالك وسئل عن الرجل يسلف في الثمرة إلى
الأجل المعلوم قبل أن تأتي الثمرة ويشترط من
الثمر الجديد أو القمح الجديد ولم يبلغ إبان
الزرع فقال لا بأس به إذا لم يكن في حائط مسمى
أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه1 قال وسئل عن
السلف في العنب الصيفي إذا نفد أيأخذ ما بقي
من الصيفي شتويا فقال لا في رأيي.
وسئل عن العنب هل يسلف فيه فقال نعم فقيل له
فالسلف في البطيخ فقال ما سمعت بالسلف في
البطيخ.
وقال الأوزاعي لا تسلف في العنب والفاكهة
الرطبة الصيفية التي تذهب في الشتاء فلا يوجد
منها شيء قبل حينها ووقتها وإن سميت لها أجلا
يكون محلها فيه فلا يصلح "حدثت بذلك عن الوليد
عنه".
2قال وسألته عن السلف في الرطب قال سلف فيه في
حينه قلت سلفت قبل مجيء البر وسميت أجلا فيه
مجيء البر قال لا يصلح ذلك.
وقال الثوري لا تسلفن في شيء من الثمار إلا في
حينها وفي أيدي الناس منها شيء من نحو العنب
والرطب والتفاح وما يكال ويوزن وأشباه الفاكهة
فلا تسلفن في شيء منها إلا في حينه "حدثني
بذلك علي عن زيد عنه".
ـــــــ
1 أي ابن وهب.
2 أي الوليد.
(1/127)
1وقال
الشافعي:2 موجود في حديث رسول الله صلي الله
عليه وسلم إذ نهاهم عن السلف إلا بكيل ووزن
وأجل معلوم كما وصفت قبل هذا3 وأنهم إذ ا
كانوا يسلفون في4 التمر السنة والسنتين5
والتمر يكون رطبا والرطب لا يكون6 في السنتين
كلتيهما موجود وإنما يوجد في حين من السنة دون
حين وإنما أجزنا السلف في الرطب في غير حينه
إذا تشارطا أخذه في حين يكون فيه موجودا7
"حدثنا بذلك عنه الربيع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في شيء من ذلك
وليس هو في أيدي الناس فالسلم باطل وإن أسلم
فيه وهو موجود فمطله حتى ذهب من أيدي الناس
فصاحب السلم بالخيار بين الترك حتى يوجد أو
أخذ رأس ماله.
وقال أبو ثور إذا أسلم الرجل في الشيء الذي قد
ينقطع ولا يوجد في أيدي الناس مما يكال أو
يوزن فلا بأس أن يسلم فيه في الوقت الذي لا
يكون في أيديهم فإن حل الأجل وهو موجود أخذه
وإن لم يكن موجود ا أخر الذي عليه السلم إلى
وجود الشيء المسلم فيه وكان حقا لزمه فلم يكن
عنده فينظر إلى أن يكون أو يتفاسخا البيع
ويأخذ رأس ماله.
ـــــــ
1 أم: باب جماع ما يجوز فيه السلف وولا يجوز
والكيل.
2 أم: قال: وموجود.
3 أم مد: وأنهم كانوا.
4 كذا أم: ن: النمر.
5 كذا أم: ن: والنمر.
6 أم ق: إلا في.
7 أم: لأن النبي صلي الله عليه وسلم أجاز
السلف في السنتين والثلاث موصوفا.
(1/128)
واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
فقال الأوزاعي لا بأس بالسلم في الزنبق كيلا1
واجلا "حدثت
ـــــــ
1 ن: وآجلا.
(1/128)
بذلك عن الوليد
عنه" وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي
صنوفا وأجلا.
1وقال الشافعي:2 كل صنف حل السلف فيه وحده
فخلط منه شيء بشيء3 من غير جنسه مما يبقي فيه
فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي4 يخلط به
قائما فيه5 وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير
في السلف6 فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا
يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا
ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء مجهول7 وذلك مثل
السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا
أعرف قدر السويق من الزيت8 واللتات يزيد في
كيل السويق9 وفي هذا المعنى السلم في الحيس
واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق.
ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته
تخفى مشويا فلا يبين أعجفه من سمينه10 ومثل
السلم في اللحم المشوي السلم في11 عين على
أنها تدفع إليه مغيرة12 مثل السلم في صاع حنطة
على أن يوفيه إياها دقيقا13 شرط
ـــــــ
1 أم: باب السلف في الشئ المصلح بغيره: إلا أن
في أم مد: المصاح.
2 أم: قال الشافعي: كل صنف الخ.
3 أم: قال الشافعي: كل صنف الخ.
4 أم مد: يخالط.
5 أم: وكان مما يصلح فيه السلف وكانا الخ.
6 أم: فيهما.
7 أم: وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق
لوز وليس يتيز السكر من دهن اللوز إذا خلط به
أحدهما فيعرف القابض المبتاع كم قبض من السكر
ودهن اللوز
فلما كان كذا كان بيعا مجهولا وهكذا إن أسلم
إليه في سويق ملتوت لأاني مكيل لأني الخ.
8 أم: والسويق يزيد كيله باللتات.
9 قوله: وفي هذا المعني: إلي سمينا: مختصر
أقوال الإمام في الأم.
10 أم مد: قال: فلا خير في أن يسلم عين: أم ق:
ولا خير في الأم.
11 ن: عيره.
12 أم مد: بحال لا يستدل علي أنها تلك العين
اختلف كيلها أولم يختلف وذلك مثل أن يسلفه صاع
حنطة الخ: أم ق: بحال لأنه يستدل الخ...
13 اشترط.
(1/129)
كيل الدقيق1 أم
لا لأنها إذا طحنت أشكلت فلا يعرف المائي من
الشامي ويقل ويكثر.
ولو2 أسلم في دقيق جاز3 ومثل ذلك السلم في غزل
موصوف على أن يعمله له ثوبا4 وكلما أسلم فيه
وكان يصلح بشيء منه لا بغيره فشرطه مصلحا فلا
بأس به5 مثل السلم في ثوب وشي أو مسير أو
غيرهما من صبغ الغزل وذلك أن الصبغ6 هو كأصل
لون الثوب في السمرة والبياض وأن الصبغ لا
يغير صفة الثوب في7 دقة ولا صفاقة8 كما يتغير
السويق والدقيق باللتات9 ولا خير في أن يسلم
إليه في ثوب موصوف على أن10 يصبغه مضرجا لأنه
لا11 يوقف على12 حد التضريج وإن من الثياب
ما13 يأخذ من التضريح أكثر مما
ـــــــ
1 أم مد: أو لم يشترطه وذلك أنه وصف جنسا من
حنطة وجوده فصارت دقيقا أشكل الدقيق من معنيين
أحدهما أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن
حنطة
تقاربها من حنطة الشام وهو غير المائي ولا
يخلص هذا والآخر أنه لا يعرف مكيل الدقيق لأنه
قد يكثر إذا إذا طحن ويقل: وكذلك أم ق إلا:
أولم يشترط: حنطة تفارقها.
2 قوله: ولو أسلم في دقيق جاز مختصر أقوال
الإمام في الأم.
3 أم ث: وكذلك لو أسلفه في ثوب موصوف بذرع
يوصف به الشباب جاز وإن أسلفه في غزل موصوف:
وسقط قوله: بذرع: إلي موصوف: في أم مد:
4 أم ق: لم يجز من قبل أن صفة الغزل لا تعرف
في الثوب ولا تعرف حصة الغزل من حصة العمل
وإذا كان الثوب موصوفا عرفت صفته، قال: وكلما
أسلم الخ:
وكذلك أم مد إلا: صفقة الغزل.
5 أم: كما يسلم في ثوب الخ.
6 أم: فيه كاصل.
7 أم مد: رقة.
8 أم: ولا غيرهما كما.
9 زاد في الأم بضعة أسطر.
10 أم مد: يصنعه.
11 أم ق: يتوقف.
12 ن: علي التضريج.
13 أم مد: يأخذ به أكثر الخ.
(1/130)
يأخذ مثله1 ولا
يعرف قدر الصبغ والفرق بين ذا وبين السلم في
الثوب العصب أنه لم يشتر الثوب إلا2 والصبغ
قائم فيه قيام العمل من النسج ولون الغزل3
والمشترى بلا صبغ ثم أدخل الصبغ فيه قبل أن
يستوفي الثوب ويعرف الصبغ4 فلا يعرف غزل الثوب
ولا قدر الصبغ5 ومثل السلم في العصب أن يسلفه
في ثوب موصوف يوفيه إياه مقصورا قصارة معروفة
أو مغسولا غسلا نقيا من دقبقه الذي ينسج به.6
ومثل اللحم المشوي السلم في ثوب قد لبس وغسل
غسله لأنه لا يوقف على حد ما أنهك منه اللبس
ومثل السلم في السويق الملتوت السلم في الحنطة
المبلولة7 والمجمر المطري والغالية والأدهان
التي فيها الأتفال لأنه لا يوقف على صفته.
وكذلك السلم في الأثواب المطيبة مثل الأدهان
المطيبة والغالية لأنه لا يوقف على حد الطيب8
ومثل ذلك أن يسلم في عمل آنية أو طس من نحاس9
وحديد أو نحاس ورصاص10 لأنهما لا يخلصان فيعرف
قدر كل واحد
ـــــــ
1 أم مد: في الذرع وأن الصفقة علي شيئين
متفرقين أحدهما ثوب والآخر صبغ فكان الثوب وأن
عرف مصبوغا بجنسه قد عرفه فالصبغ غير معروف
مرة وهو
مشتري ولا خير في مشتري إلي أجل غير معروف
وليس هذا كما يسلم في ثوب عصب لأن زينة له وإن
لم يشتر الخ: الخ: وكذلك أم ق إلا: كان الثوب:
وأنه لم يشترالخ...
2 أم مد: وهذا الثوب قائم الخ: أم ق: وهذا
الصبغ قائم الخ.
3 أم: فيه قائم لا يغيره عن صفته فإذا كان
هكذا جاز وإذا كان الثوب المشتري بلا صبغ
الخ...
4 أم: لم يجز لم وصفت من أنه لا يعرف غزل الخ.
5 ن: قال الشافعي: ولا بأس أن يسلفه في ثوب
الخ.
6 أم: ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب قد لبس
أو غسل بعدما ينهكه وقيل: فلا يوقف علي حد هذا
ولا خير في أن يسلم في حنطة مبلولة.
7 قوله: المجمر المطري – إلي – حد الطيب:
مختصر أقوال الإمام في الأيام.
8 أم: قال: ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس
الخ.
9 أم مد: أو حديد.
10 أم: لم يجز لأنهما.
(1/131)
منهما.1 ومثله
السلف في قلنسوة محشوة والخفين والنعلين لأن
القلنسوة لا يعرف قدر حشوها ولا يوقف من النعل
على صفة جلدها بطول ولا عرض ومثل القلنسوة
النبل ولا بأس بالسلم في الآجر إذا وصف كما
يوصف الأقداح والأواني ولو شرط موزونا كان أحب
إلي2 ومثل الأجر السلم في دهن حب البان الذي
ييبس "حدثنا بذلك عنه الربيع وحكى أبو ثور
عنه" انه أجاز السلم في الزنبق والخيري
والبنفسج ولم يجز في الغالية والأدهان المطيبة
بالأفواه.
وقال أبو ثور السلم في ذلك كله جائز وكذلك
السلم في اللبن المخيض3.
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك.
وقول أبي ثور إن اللبن والأشياء غيره إذا
مازجه غيره فحكمه حكم الغالب إن كان الغالب
اللبن فحكمه حكم اللبن وكذلك إن كان الماء
الغالب فحكمه حكم الماء.
واجمعوا على جواز بيع الذهب بالدراهم وفي بعض
الدنانير فضة إلا أنها مستهلكة في الذهب وقد
تخرج بالعلاج فكان هذا دليلا على أن الحكم حكم
الذهب إن كانت غالبة للفضة والفضة مغمورة؟
ـــــــ
1 قوله: ومثله السلف – إلي – كان أحب إلي:
مختصر أقوال الإمام في الأم.
2 قوله: ومثل الأجر الخ: لم أجده في الأم.
3 أم: السلف في اللبن: قل: لا خير في أن يسلف
في لبن مخبض.
(1/132)
واختلفوا في السلم فيما بعد
فقال مالك ما سمعت بالسلم في البطيخ أخبرني
بذلك يونس عن ابن وهب عنه
(1/132)
وقال الأوزاعي
وقيل له1 أأسلف في البيض والجوز قال نعم وتسمي
عددا إذا جاء به فهو سلفك وليس لك فيه خيار
"حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الشافعي لا يجوز السلف في البطيخ ولا
القثاء ولا الرمان والسفرجل والخوخ والجوز
والموز والبيض وغيره مما يتبايعه الناس عددا
إلا الحيوان المضبوط بالجنس والسن2 والصيغة
والثياب التي تضبط بالجنس والحلية والذرع
والخشب الذي يضبط بجنس وصفة وذرع إلا أن يقدر
على أن يضبط بالوزن والكيل3 "حدثنا بذلك عنه
الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في
البطيخ والقثاء والخيار والرمان و يجوز في
البيض والجوز.
وقال أبو ثور ما كان منه يوزن فأسلم فيه وزنا
فلا بأس به وإلا فلا يصلح السلم فيه.
ـــــــ
1 ن: السلف.
2 ن: والصنعة.
3 أم: باب السلف في العدد: أخبرنا الربيع قال
قال الشافعي: لا يجوز السلف في شئ عددا إلا ما
وصفت من الحيوان الذي يضبط سنه وصفته وجنسه
والثياب التي
تضبط بجنسها وحليها وذرعها والخشب الذي ضيبط
جنسه وصفته وذرعه وما كان في معناه لا يجوز
السلف في البطيخ ولا القثاء ولا الخيار ولا
الرمان ولا
السفرجل ولا الفرسك ولا الجوز ولا البيض أي
بيض كان دجاج أو حمام أوغيره وكذلك ما سواه
مما يتبايعه عددا غير ما استثنيت وما كان في
معناه لاختلاف
العدد ولا شئ ويضبط من صفة أوبيع فيكون مجهولا
لإلا أن يقدة علي أن يكال أو يوزن فيضبط
بالوزن، والكيل.
(1/133)
واختلفوا في السلم في السمك
فقياس قول مالك إنه لا بأس بذلك.
وقياس قول الثوري إن ذلك جائز إذا كان متقاربا
مثل الجوز والبيض
(1/133)
وما كان غير
متقارب فباطل.
وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الحيتان
الطرية قال لا يصلح لأنها ليست في أيدي الناس
وهو غرر "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
1وقال الشافعي:2 إذا كان السلف فيها يحل في
وقت لا ينقطع ما أسلف3 فيه من أيدي الناس بذلك
البلد جاز السلف فيها. 4وإذا كان الوقت الذي
يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد5 فيه فلا خير
في السلف فيها6 كالقول في لحم الوحش7 ويسلم في
المالح بوزن والطري8 ولا يلزم المشتري9 ذنب
السمك من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع
عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا10 يلزمه أن
يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك "حدثني
بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في
السمك الطري ويجوز في المالح.
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت
الجنس وكان موزونا ووصف الكبر والصغر والطول
والعرض والسمن.
ـــــــ
1 أم: الحيتان.
2 أم مد: قال الشافعي: إذا كان السلف يحل في
وقت الخ: وكذلك أم قإلا: يحل فيها في وقت.
3 ن: فيها.
4 أم: إذا.
5 أم مد: يوجد فلا.
6 أم: كما قلنا.
7 أم مد: والأنيس قال: وإذا أسلم في مليح بوزن
أو طري: وزاد في الأم بضعة أسطر.
8 أم: قال: والقياس في السلف في لحم الحيتان
بوزن لا يلزم.
9 أم:ق: بوزن أن يوزن عليه النب من حيث: كذلك
أم مد إلا:عليه الزيت.
10 أم: يلزم.
(1/134)
واختلفوا في السلم في اللحم
فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن "حدثنا
بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا
بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما
حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان
لا يخلف في وقت من الأوقات.
وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة
رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت
سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك "حدثت
بذلك عن الوليد عنه".
1وقال الشافعي:2 كل لحم موجود ببلد من البلدان
لا3 يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف4 فيه
جائز5 وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير
فيه وإن6 كان لا7 يخلف في البلد الذي أسلم
فيه8 ويخلف في بلدة أخرى جاز9 في البلد الذي
لا يخلف فيه10 وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن
يكون مما لا يتغير في11 المحمل فيحمل فأما ما
كان رطبا وكان
ـــــــ
1 أم: السلف في اللحم.
2 أم: قال الشافعي: كل لحم الخ.
3 أم مد: يختلف.
4 أم مد: فالسلف جائز.
5 أم: وما كان في الوقت الذي يحل فيه يخلف فلا
الخ: إلا أن قوله: يخلف: سقط في أم مد.
6 أم: كان يكون لا.
7 أم: حينه الذي يحل فيه في بلدة.
8 أم ق: أو يخالف في بلد أخري: أم مد: أو
يختلف في بلد أخري.
9 أم: السلف فيه في البلد الذي.
10 أم: وفسد السلف في.
11 أم: الحمل فيحمل من بلد مثل الثياب وما
أشبهها فأما ما كان رطبا من المأكول وكان إذا
حمل من بلد إلي بلد.
(1/135)
إذا حمل1 تغير
لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه
وهكذا كل سلعة2.
3وقال:4 إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي
أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم
وسمين أو منقى من موضع كذا5. 6وقال أكره أن
يشترط أعجف7 وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك
الموضع بما فيه8 من العظم لأنه لا يتميز من
اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور
مثله.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في
اللحم .
ـــــــ
1 أم مد: يغير.
2 وزاد في الأم بضعة أسطر.
3 أم: صفة اللحموما يجوز فيه وما لا يجوز.
4 أم: قال الشافعي: من أسلم في لحم فلا يجوز
فيه حتي يصفه يقول لحم ماعز.
5 وزاد في الأم بضعة أسطر.
6 أم: وأكره أن يشترطه أعجف: وزاد بضعة أسطر.
7 أم ق: قال: فإن شرط: أم مد: قال فإذا شرط.
8 أم: من عظم لأن العظم لا يتميز.
(1/136)
واختلفوا في السلم في الرؤوس
وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال
لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من
بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة
معلومة قيل أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم
قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز
"أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
1وقال الشافعي:2 لا يجوز عندي السلف في شيء من
الرؤوس من
ـــــــ
1 الوؤس والأكارع.
2 أم: قال الشافعي: ولا يجوز الخ.
(1/136)
صغارها ولا1 من
كبارها2 ولا الأكارع لأنا لا نجيز السلف في
شيء سوى الحيوان حتى3 يحده4 بذرع أو كيل أو
وزن فأما عدد5 فلا وذلك أنه6 يكون فيه ما يقع
عليه اسم الصغير وهو متباين7 واسم الكبير وهو
متباين فإذا لم8 يحد فيه كما9 حددناه في مثله
من الوزن10 والكيل والذرع أجزناه غير محدود.
11وقال: إنما نرى الناس تركوا وزن الرؤوس لما
فيها من سقطها الذي يطرح12 فلا يؤكل مثل الصوف
والشعر عليه13 وأطراف مشافره ومناخره وجلود
خديه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ولا يعرف قدره
منه غير أنه فيه14 غير قليل فلو15 وزنوه وزنوا
معه غير ما يؤكل من صوف وشعر16 وغير ذلك ولا17
يشبه ذلك النوى في التمر لأنه قد ينتفع
بالنوى18 ولا ينتفع به "حدثنا
ـــــــ
1 أم: ولا كبارها.
2 ن: ولا كارع.
3 ن و أم ق: يحده: أم مد: نجده.
4 أم: في ذرع.
5 أم: منفرد فلا.
6 أم: قد يكون.
7 أم: وما يقع عليه اسم.
8 ن نجد: أم ق: نجد أم مد: يجد.
9 أم: حددنا.
10 أم: والذرع والكيل.
11 أم: وإنما نري.
12 أم: ولا.
13 أم: ومثل أطراف.
14 ن: عبد.
15 أم: وزنه.
16 أم: وغيره.
17 أم: يشبه النوي.
18 أم ق: ولا القشر في الجوز لنه قد ينتفع
بقشر الجوز وهذا لا ينتفع به في شئ: وكذلك أم
مد إلا: ينتفع بالجوز؟
(1/137)
بذلك عنه
الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي.
وقال أبو ثور لا يجوز السلم في الرؤوس1
والأكارع إذا كانت متبانية إلا وزنا.
وقالوا جميعا غير مالك لا يجوز السلم في الأهب
والجلود والادم.
وقال أبو ثور إن حد منه شيء بطول وعرض وذرع أو
وزن فجائز وإلا فلا.
وقياس قول الثوري إن السلم في الرؤوس وزنا
وعددا جائز لأن ما يعد ويوزن فجائز عنده فيه
السلم
ـــــــ
1 ن: ولا كارع.
(1/138)
واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد
والياقوت والحجارة التي تكون حليا
1فقال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من ذلك2
"حدثنا بذلك عنه الربيع". وعلته3 أنه يتفاضل
بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت
في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين
"حدثنا بذلك عنه الربيع"
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء
من ذلك.
وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا.
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان
بصفة ووزن ولون
ـــــــ
1 أم: باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع
الجواهر: إلا م ق: الجوهر.
2 أم: قال الشافعي لا يجوز عندي السلف في
اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في
شئ من الحجارة التي تكون حليا.
3 قوله: أنه يتفاضل الخ: مختصر قول الأمام في
الأم.
(1/138)
1وقد كان أهل
الصناعة يتعارفونه.
وقياس قول مالك إنه إن كان يوقف على حده وصفته
حتى لا يشكل عند المنازعة والخصومة فيه كان
جائزا.
وقياس قول الثوري أنها إن ضبطت بحد وصفة فجائز
وإن لم تضبط فباطل.
ولا بأس بالسلم في الفلوس وزنا في قول
الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في
الفلوس عددا.
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها عددا إذا لم
تتباين تباينا شديدا وإن تباينت تباينا شديدا
لم يجز السلم فيها إلا وزنا.
وإذا أسلم رجل في طعام وقال جيد أو رديء أو
وسط فالسلم جائز في قول مالك والشافعي وأبي
حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال لا يصلح
السلم في الرديء والذي حكاه الربيع عنه انه
قال لا يجوز إذا قال أردأ الطعام أو أجوده
لأنه لا يوقف على حد الأجود وإلا ردأ2.
ولا بأس بالاستسلاف في الحيوان كله بصفة أو
بحلية معروفة وبرد مثله إلا ما كان من الإماء
في قول مالك والشافعي وأبي ثور. 3وعلة
الشافعي4 أن من استسلف جارية فله أن يردها
بعينها فإذا كان له5 ذلك
ـــــــ
1 لعل صوابه: وما قد كان الخ.
2 أم: بقية البيع: ولا يجوز أن يقول أجود ما
يكون لأنه لا يقف علي حدة ولا أردأ ما يكون
أنه لا يوقف علي حدة.
3 بقية البيع: باب بيع العروض.
4 أم: فلا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا
الولائد وإنما كرهت استسلاف الولائد لأن من
استسلف أمة كان له أن يردها الخ.
5 أم: أن يردها بعينها وجعلته مالكا لها
بالسلف جعلته يطأها ويردها.
(1/139)
وهو مالك لها
بالسلف كان له1 وطؤها وردها وقد2 حاط الله عز
وجل ثم رسوله صلي الله عليه وسلم ثم المسلمون
الفروج3 فنهى النبي صلي الله عليه وسلم أن
يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في
شيء مما4 خلق غيرها5 وجعل الأموال6 مبيعة
ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى
حاطها فيما7 حللها بالولي والشهود8 ففرقنا بين
حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله
صلي الله عليه وسلم9 والمسلمون بينها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف
الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان
أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب
والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان.
آخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على
محمد وآله وسلم.
وكتب محمد بن أحمد بن إبرهيم الإمام.
ـــــــ
1 ن: وطيها.أم مد: أخاط.
2 أم مد: أحاط.
3 أم: فجعل المرأة لا تنكح والنكاح حلال إلا
بولي وشهود ونهي الخ.
4 أم: خلق الله.
5 ن: جعل.
6 أم: مرهونة ومبيعة.
7 أم: أحل الله لها.
8 أم مد: ففرق.
9 أم: ثم المسلمون.
(1/140)
|