اختلاف
الفقهاء لابن جرير
كتاب المزارعة والمساقاة
مدخل
...
المزارعة والمساقاة
من اختلاف الفقهاء
تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله نبتديء واياه نستهدي وبه نستعين على
كل خطب فإنه لا حول ولا قوة إلا به وصلى الله
على محمد عبده ورسوله وعلى آله وسلم.
أجمع العلماء جميعا لا خلاف1 بينهم أن استئجار
الرجل من يقوم بسقي نخلة والقيام بمصالح ثمره
وزراعة أرضه البيضاء وحرثها ومصالحها بأجرة
معلومة من الذهب والفضة والعروض والثمار غير
ما يخرج من النخل والأرض المستأجر على القيام
بها الأجير إلى مدة معلومة وغاية معروفة جائز.
ـــــــ
1 ن: بينها.
(1/141)
ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم
عليه من سقيه وإصلاحه
على أن للمدفوع إليه ذلك بعض ما يخرج من النخل
أو يدفع إليه أرضه على أن يقوم بعمارتها
وزراعتها ولرب الأرض بعض ما تخرج الأرض
وللعامل بعض.
(1/141)
1فقال مالك:2
لا ينبغي أن3 تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه
يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما
أشبه ذلك من الأثمان المعلومة4 فأما الذي5
أعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج
منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة
ويكثر6 مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض
قد ترك كراء معلوما يصلح7 له أن يكري8 به أرضه
وأخذ9 غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه
وإنما مثل ذلك رجل استأجر أجيرا لسفر10 بشيء
معلوم ثم يقول الذي استأجر الأجير هل لك أن
أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا11 أجرة لك فلا
يحل ذلك12 ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا
أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى
غيره.13 وإنما14 فرق بين المساقاة في النخل
والأرض البيضاء إن صاحب النخل لا يقدر على15
بيع ثمرها حتى يبدو16 صلاحها وصاحب الأرض
ـــــــ
1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
2 م: ولا.
3 في بعض نسخ الهند: يساق.
4 في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال: فأما.
5 م: يعطي.
6 في بعض نسخ الهند: ويكثر أخري.
7 في طبع تونيس وشرح الزرقاني: يصلح أن.
8 م: أرضه به.
9 م: أمرا غررا.
10 م: بشئ معلوم ثم قال الذي.
11 اجارة لك فهذا لايحل.
12 في بعض نسخ الهند وطبع مصر ولا ينبغي. قال
مالك: ولا ينبغي: طبع تونس وشرح الزرقاني ولا
ينبغي.
13 في بعض نسخ اىلهند وطبع مصر: قل مالك:
وإنما.
14 ن: فرق.
15 م: علي أن يبيعت.
16 م: صلاحه.
(1/142)
يكريها وهي1
أرض بيضاء لا شيء فيها2. 3وقال في المساقاة
إذا كان البياض4 تبع الأصل وكان الأصل أعظم
ذلك5 وأكثره فلا بأس6 بذلك وذلك أن يكون النخل
الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو7 أقل8
فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن
البياض حينئذ9 يكون تبعا للأصل.10 وإذا كانت
الأرض البيضاء فيها11 الأصل من النخل والكرم
وما أشبه ذلك من الأصول12 فيكون ذلك الثلث أو
أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر13 فإن ذلك
الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر
الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض14
ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل.
15ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي
من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك16 بالفضة
ـــــــ
1 في بعض نسخ الهند: وهي بيضاء.
2 وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
3 م: قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل:
طبع مصر: قال: إذا الخ...
4 ن: بيع الأرض.
5 في بعض نسخ الهند: أوأكثره.
6 م: مسافاته.
7 م: أقل من ذلك.
8 قوله: فإن كان: إلي: المساقاة: ليس في موطأ
يحي.
9 م: حينئذ تبع الأصل.
10 م: قال مالك: وإذا.
11 م: نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك.
12 م: فكان الأصل الثلث أو أقل البياض.
13 م: جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة
وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه
البياض وتكري الأرض وفيها.
14 ن: وفيها.
15 م: أويباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية
من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهكا
الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع
جائزة يتباعهما ولم
يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه.
16 ن: الفضة.
(1/143)
لم يزل على ذلك
بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة
بينهم ولم يأت في ذلك وقت موصوف1 إذا هو2 بلغ
كان3 حراما أو قصر عنه كان حلالا4 فكان الذي
عمل به الناس5 وأجازوا بينهم أنه إذا كان6
ذلك7 تبعا لما فيه8 حل بيعه وجاز "حدثني بذلك
عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وسئل عن الأرض تعطى على النصف
أو على الثلث أو على الثلثين فقال مكروه
"حدثني بذلك ابن البرقي" قال "حدثنا عمرو بن
أبي سلمة التنيسي عنه".
وقال الثوري لا بأس بمزارعة الأرض البيضاء على
الثلث والنصف والمعاملة على الثمرة "حدثني
بذلك علي عن زيد عنه".
9وقال الشافعي:10 السنة عن رسول الله صلي الله
عليه وسلم11 على معنيين أحدهما أن تجوز
المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها
وذلك اتباع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم
وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله
عليه أصلا12 بثمر ليكون للعامل بعمله المصلح
ـــــــ
1 في طبع مصر وشرح الزرقاني: إذ لو.
2 م: بلغة.
3 ن: جايزا.
4 م: والأمر في ذلك الذي.
5 م: وأجازوه فيما بينهم.
6 م: الشئ من ذلك: وفي بعض نسخ الهند: الشئ من
ذلك فيه.
7 ن: بيعا لصاحبه: م: تبعا لما هو فيه.
8 م: جاز بيعه.
9 أم: المزاؤعة.
10 أم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال
الشافعي: السنة.
11 أم: تدل علي.
12 أن مد: بتمر.
(1/144)
للنخل بعض
الثمرة ولرب المال بعضها وإنما أجزنا المقارضة
قياسا على المعاملة على النخل ووجدنا رب المال
يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون
له بعمله بعض الفضل الذي يكون1 في المال
المقارض به2 ولولا القياس على السنة والخبر عن
عمر وعثمان رضي الله عنهما بإجازتها أولى ألا
تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا
يكون في المال فضل كثير وقد يختلف الفضل فيه
اختلافا متباينا وإن3 ثمرة النخل4 قل ما تختلف
فإذا اختلفت تقارب اختلافهما وإن كانا قد
يجتمعان في أنهما5 مغيبان معا يكثر الفضل
فيهما ويقل ويختلف.
وتدل سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم6 على
ألا تجوز المزارعة على الثلث ولا7 الربع ولا8
جزء من أجزاء وذلك أن9 المزارعة في أرض بيضاء
لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا
والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة
الإجارة فلا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على
أن يعمل له شيئا10 إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل
أن11 يعمله المستأجر لما وصفت من السنة
وخلافها للأصل والمال يدفع12 إذا كان13 النخل
منفردا
ـــــــ
1 كذا أم ك: أم مد: في المقارض به: ن: في
المال والمقارضة.
2 أم مد: لولا.
3 أم: ثمر.
4 أم ك: قل ما يختلف وقل ما يختلف: أم مد: قل
ما يختلف.
5 أم: معنيان.
6 ن: وسلم الا.
7 أم مد: علي الربع.
8 أمك: ولا خر.
9 أم: المزراع يقبض الأرض بيضاء.
10 أم: بأجره.
11 ن: بعلمه.
12 أم: وهذا إذا.
13 أم مد: كان منفردا.
(1/145)
والأرض للزرع1
منفردا2 فإذا كان النخل منفردا3 فعامل عليه
رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهراني النخل على
المعاملة وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى
إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث
يوصل إلى النخل كان4 هذا جائزا وكان في حكم
ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف وإن
كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يؤتى منها
أو ماء يشرب متى5 شرب به لا يكون شربه ريا6
للنخل ولا7 شرب النخل ريا له لم8 تحل المعاملة
عليه وجازت إجازته وذلك أنه9 حكم المزارعة لا
حكم المعاملة على10 الأرض وسواء قل البياض في
ذلك أو كثر "حدثنا بذلك عنه الربيع".
11قال وإن أراد أن يساقي على أرض النخل منفردا
دون النخل فلا يجوز12 قال وأما المصحف يباع أو
السيف وعلى كل واحد منهما حلية من ذهب فلا
يجوز أن يباع بالذهب قل الذهب أو كثر وذلك13
أن للذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي
اشتراهما به فيدخل في ذلك أن يكون
ـــــــ
1 أم: منفردة.
2 أم: ويجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة
والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجارة المنازل
وإجارة العبيد والأحرارفإذا الخ...
3 أم مد: معامل.
4 أم: في هذا.
5 أم: شربه.
6 قوله: للنخل – إلي ريا: سقط في أم مد.
7 ن: يشرب.
8 ن: يجعل.
9 أم: في حكم.
10 أم: الأصل.
11 قوله: قال: إن أراد الخ: لم أجده في الأم.
12 أم: مسألة بيع المصحف: أخبرنا الربيع قال:
الشافعي قال: الخ.
13 أم: لأن الذهب.
(1/146)
الذهب بالذهب
متفاضلا أو مجهولا أو1 أو بجمعهما2 وهما لا
يحلان إلا مثلا بمثل وزنا بوزن.
وقال أبو حنيفة لا تجوز مزارعة الأرض البيضاء
ولا المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج
منها.
وقال يعقوب ومحمد المزارعة بالثلث والربع
جائزة وكذلك المعاملة على النخل.
وقال أبو ثور المزارعة بالثلث والربع أو بعض
ما يخرج من الأرض باطل لا تجوز ولا نعلم أن
النبي صلي الله عليه وسلم قاسم أهل خيبر زرعا
ولا أخذ منهم شيئا وإنما كان يبعث بإبن رواحة
فيخرص بينه وبينهم النخل ولا نعلمه أخذ منهم
مما كان في الأرض شيئا ففي هذا ما يدل3 على أن
ما كان في الأرض من الزرع لا شيء فيه.
وعلة من قال بقول مالك في4 كراهية مزارعة
الأرض البيضاء وإجازته مساقاة النخل الخبر عن
النبي صلي الله عليه وسلم بالنهي عن المزارعة
على الربع والثلث ومعاملته أهل خيبر على النخل
وأنه كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم.
وعلة من قال بقول أبي حنيفة في كراهته
المزارعة والمساقاة إجماع الكل على أن الأجرة
لا تجوز إلا معلومة فلما كان العامل في الأرض
إنما هو مستأجر الأرض ببعض ما تخرجه الأرض من
بذرة والخارج من الأرض مجهول لا يدري
ـــــــ
1 أم ق: يجمعهما: أم مد: يجمعهما.
2 أم: جميعا وهما.
3 ن: يدل أن.
4 ن: كراهية: ولعل صوابه: كراهته.
(1/147)
كم قدره لأنه
قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شيئا كانت إجارة
مجهوله1 وكانت باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه
وكذلك المعاملة على النخل لأن العامل إنما هو
أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول قدره.
وأما علة من قال بقول أبي يوسف ومحمد فالقياس
على إجماع الكل على جواز المقارضة وذلك أصل
مال مشروط للعامل فيه من الربح ما قد يوجد ولا
يوجد وهو مجهول قبل وجوده معلوم عند وجوده
فكذلك المزارعة والمعاملة مجهول مبلغ ما لكل
واحد منهما قبل حدوث الخارج من الأرض والنخل
معلوم بعد حدوثه منهما فكان حكمهما حكم
المقارضة.
وعلة من قال بقول مالك في إجازة المعاملة على
ما يحدث من النخل 2والأرض معاملة النبي صلي
الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل والزرع.
وعلة من أبي ذلك3 خبر رافع وإن ذلك لو جاز في
أرض النخل لجاز في الأرض البيضاء.
ـــــــ
1 ن: كانت.
2 ن: من دون الأرض: وضرب علي من دون.
3 أي النهي عن المخابرة.
(1/148)
واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس
المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت
بالذهب والورق فجائز
1فقال مالك: 2وسئل عن رجل أكرى أرضه بمائة صاع
من تمر 3أو حنطة مما يخرج منها أو من غيرها
فكره ذلك "حدثني بذلك يونس
ـــــــ
4 موطأ كتاب كراء الأرض.
5 م: وسئل مالك عن: رجل أكري مزرعته بمائة
الخ...
6 م: أو ما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما
يخرج منها.
(1/148)
عن ابن وهب
عنه".
وقال الشافعي:1 يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب
والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجازة
العبيد والأحرار2 ولا بأس أن يكري3 أرضه
البيضاء بالتمر وبكل ثمرة يحل بيعها إلا أن من
الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن
قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها4
بالحنطة لأنه نهي أن يكون كراؤها بالثلث
والربع.
5وقد قال غيره كراؤها بالحنطة وإن6 كان إلى
أجل غير ما يخرج منها7 جائز لأنها حنطة موصوفة
لا يلزمه إذا جاء بها على8 صفته أن يعطيه مما
يخرج من الأرض ولو9 جاءت الأرض بحنطة على
غير10 صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه غير صفته
وإذا تعجل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا
بأس بذلك في القولين11 جميعا "حدثنا بذلك عنه
الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بكراء
الأرض البيضاء بالذهب والفضة والعروض وكل شيء
يجوز أن يكون كراء إلى أجل أو حالا.
ـــــــ
1 انظر 2 في ص 152.
2 أم: كراء الرض البضاء: قال الشافعي: ولا
بأس.
3 أم: الرجل أرضه البيضاء بالتمر.
4 قوله بالحنطة: إلي أرضه البيضاء بالثمر.
5 أم: وقال.
6 أم: كانت.
7 أم: منها لأنها.
8 أم: صفة.
9 أم: جازت.
10 أم: صفقتها.
11 أم: معا.
(1/149)
واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء
إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
فقال مالك: لرب الأرض مثل أرضه والزرع لصاحب
البذر "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
(1/149)
1وقال
الشافعي:2 إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما
الأرض3 ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا4
البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن
يزرعا أو5 يزرع أحدهما6 فما أخرجت الأرض فهو
بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر7 مما للآخر
فلا تجوز المعاملة في هذا8 إلا على معنى واحد
أن يبذرا معا9 ويموتا الزرع10 بالبقر وغيره11
مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب
الزرع فأما على12 غير هذا الوجه من أن يكون
الزارع يحفظ أو يمون13 بقدر ما سلم له رب
الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو
الحفظ أو ما يكون14 من صلاح الزرع فالمعاملة
على هذا فاسدة فإن15 ترافعا16 بعدما يعملان
فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر
منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من
أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء
مثلها. وإذا17 كانت
ـــــــ
1 أم: المزارعة.
2 أم: قال الشافعي: إذا اشترك.
3 أم مد: أو.
4 أم: البقرة.
5 أم: زرع.
6 أم: إنما.
7 ن: فما.
8 أم مد: لا.
9 أم: وتمونان.
10 أم: معا بالبقر.
11 أم: موونة.
12 أم مد: علي هذا.
13 أم: بقدره أسلم رب الأرض فتكون.
14 أم ك:صلاحا من صلاح الزرع: أم مد: يكون
ضلاح.
15 أم: ترافعاها.
16 أم ك: قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعد
الخ.
17 أم: كان.
(1/150)
البقر من
العامل أو الحفظ1 أو الإصلاح 2للزرع ولرب
الأرض من البذر شيء أعطيناه من الطعام حصته
ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ما
يلزم حصته3 من الطعام من قيمة عمل البقر
والحفظ وما أصلح به الزرع "حدثنا بذلك عنه
الربيع"
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترك أربعة في
زرع فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي
الأرض وقال الآخر علي العمل وقال الآخر على
البقر فعملوا على ذلك فسلم الزرع كان الزرع
كله لصاحب البذر وعلى صاحب البذر أجر مثل
البقر وأجر مثل الرجل العامل وأجر مثل الأرض
وينظر صاحب الزرع فيما بينه و بين الله عز وجل
من غير أن يجبر على ذلك وينظر إلى الزرع فيخرج
منه بذره فيسلم له طيبا ثم ينظر إلى قدر ما
غرم من الأجر لصاحب العمل وصاحب الأرض وصاحب
البقر فيأخذ مثل ذلك مما بقي فإن بقي شيء بعد
ذلك تصدق ولم يأكله.
ولو دفع رجل إلى4 رجل أرضا وبذرا على أن يعمل
الآخر في ذلك بنفسه وأجرائه وبقره سنة فما
أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فلصاحب الأرض
والبذر النصف ولصاحب العمل النصف فإن ذلك باطل
في قول أبي حنيفة وكذلك لو دفع إليه أرضا على
أن يزرعها ببذره وبقره وأعوانه فما خرج من شيء
فلصاحب الأرض منه كذا فزرعها فما خرج من شيء
فلصاحب البذر في قول أبي حنيفة وهي معاملة
فاسدة.
وقال أبو يوسف ومحمد في المسألتين جميعا هما
على ما تشارطا عليه
ـــــــ
1 أم ك: والأصلاح: أم مد: واصلاح.
2 أم: الرزع.
3 أم: مثل الطعام.
4 ن: ارجل.
6
(1/151)
وهذه معاملة
جائزة ولو لم تخرج الأرض شيئا لم يكن لصاحب
الأرض ولا لصاحب العمل شيء وكذلك لو كان البذر
والبقر والأرض لواحد وقال لآخر اعمل فيها فما
أخرج الله عز وجل من شيء فلك منه كذا كان ذلك
جائزا في قولهم على ما تشارطا وقالا لو أن
صاحب الأرض دفع الأرض على أن الأرض والبقر
عليه وعلى الآخر العمل والبذر كانت 1أجرة
فاسدة وكان الزرع لصاحب البذر والعمل وعليه
أجر البقر والأرض ويأخذ من ذلك صاحب البذر ما
بذر وما غرم ويتصدق بالفضل قالا ولو لم تخرج
الأرض شيئا غرم صاحب البذر أجر البقر والأرض
من قبل أن البقر لا يجوز أن تكترى ببعض ما
يخرج من الأرض والأرض 2لا يجوز أن تكترى ببعض
ما يخرج منها.
وقال أبو ثور إذا اشترك أربعة في زرع فقال
أحدهم علي البذر وقال الآخر علي الأرض وقال
الآخر علي العمل وقال الآخر علي البقر فعملوا
على ذلك فسلم الزرع فما خرج من ذلك فلصاحب
البذر ولصاحب البقر عليه كراء بقره ولصاحب
العمل كراء مثله ولصاحب الأرض مثل كراء أرضه
وذلك كله على صاحب البذر.
وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل
الآخر في ذلك بنفسه وأجرائه وبقره سنة فما
أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فلصاحب الأرض
والبذر النصف ولصاحب العمل النصف فذلك باطل لا
يجوز فإن عمل على ذلك كان لصاحب العمل كراء
مثله وكراء مثل أجرائه وبقره وكان الزرع لصاحب
الأرض والبذر.
ـــــــ
1 كذا في النسخة ولعل صوابه: إجارة.
2 ن: والأرض تجوز.
(1/152)
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في
النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما
من الغروس والزرع
1فقال مالك" 2المساقاة في 3كل أصل نخل أو كرم
أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك
من الأصول جائز4 قال. 5والمساقاة أيضا6 في
الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه
وعمله وعلاجه فالمساقاة7 أيضا في ذلك جائزة
"حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه".
8وقال الشافعي: 9المساقاة جائزة في النخل
والكرم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ
10منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع
لا حائل دونه وليس هكذا11 شيء من الثمر الثمر
كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع 12فلا تجوز
المساقاة في شيء غير النخل13 والعنب وهي في
الزرع أبعد من أن
ـــــــ
1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
2 م: قال: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون
في.
3 في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: أصل كل كرم
أو نخل.
4 م: لا بأس به علي أن لرب المال نصف الثمر أو
ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقله: إلا أن
في بعض نسخ الهند طبع مصر: الثمر من ذلك أو
ثلثه الخ.
5 في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك
والمساقاة: طبع تونس وشرح الزرقاني والمساقاة.
6 م: تجوز فيي: وفي بعض نسخ الهند: يجوز في.
7 م: في ذلك أسضا جائزة: إلا في بعض نسخ
الهند: وفي ذلك جائز.
8 أم: المساقاة.
9 قال الشافعي: والمساقاة.
10 أم: فيها.
11 أم: بشئ من التمر كله,
12 أم: ولا.
13 م مد: والكرم الخ.
(1/153)
تجوز ولو جازت
إذا عجز عنه صاحبه جازت إذا عجز صاحب الأرض عن
زرعها أن يزرع فيها على الثلث والربع وقد نهى
رسول الله صلي الله عليه وسلم عنها "حدثنا
بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة لا تجوز المعاملة في شيء من
الأصول وغيرها.
وقال أبو يوسف ومحمد إن دفع رجل إلى رجل أرضا
معاملة وفيها نخل أو شجر أو رطاب أو باذنجان
أو ما يكون له ثمر قائم أو لا ثمر له من الزرع
فذلك جائز إذا بين ما للعامل ورب الأرض من
ذلك.
وقال أبو ثور لا بأس بالمعاملة في كل أصل قائم
له ثمر أو لا ثمر له.
وعلة مالك ومن قال بقوله القياس على معاملة
النبي صلي الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل
وهو أصل فكان كل أصل في معناه جائز فيه
المعاملة.
وعلة من قال بقول الشافعي إن العامل في معنى
الأجير وقد أجمع الكل أن الإجارة لا تجوز إلا
أن تكون معلومة فالمعاملة باطلة إلا فيما أجاز
النبي صلي الله عليه وسلم المعاملة فيه أو
خصته حجة يجب التسليم لها
وقد ذكرنا علة أبي حنيفة وأصحابه فيما مضى
قبل.
وأجمع القائلون بإجازة المساقاة إن لرب الأرض
أن يساقي العامل ببعض ما تخرجه نخله في كل وقت
من وقت جداد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل
بيعه وكذلك في كل ما جازت فيه المعاملة
(1/154)
إن ساقاه
وعامله قبل ظهور الثمرة أو بعد أن تؤبر النخل
أو في حال إطلاعه.
وأجمعوا أيضا جميعا على أن المعاملة على أصول
الرطبة إلى غير وقت مسمى باطلة وذلك أن الرطبة
ليس لنباتها غاية يوقف عليها.
إلا أن أبا ثور قال فيها قولين أحدهما هذا
والقول الآخر إنها على أول جزة كما تكون النخل
على أول الثمرة قال والأول أحب إلي.
وقال أبو يوسف ومحمد لو كانت للرطبة غاية تذهب
ثم تعود كان جائزا والمعاملة على ذلك على أول
جزة.
(1/155)
واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه
بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
1فقال مالك: 2لا يساقى في شيء من الأصل مما
تحل3 فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد4 بدا
صلاحه وطاب وحل بيعه5 من الثمار6 وحذه لأنه
إنما7 ساقاه صاحب الأصل8 على ثمر قد بدا صلاحه
على أن يكفيه إياه9 ويحذه
ـــــــ
1 كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
2 طبع مصر: قال مالك: لا تصلح المساقاة في شئ
من الأصول: في بعض نسخ الهند: قال مالك: لا
يصلح الخ: طبع تونس وزرقاني: لا تصلح الخ.
3 في بعض نسخ الهند: تحل المساقاة.
4 م: قد طاب وبدأ صلاحه.
5 م: وإنما أن يساقي من العام المقبل وإنما
مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه الخ:
إلا أن في بعض نسخ الهند:ما قد حل: وفي شرح
الزرقاني: وأما مساقاة.
6 ن: وحده: إلا في بعض نسخ الهند.
7 م: ساقي: إلا في بعض نسخ الهند.
8 م: ثمرا.
9 ن: ويحده: بحاء صغيرة تحت الحاء: م: ويجذه.
(1/155)
1له 2فإنما هو
بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه3 إياها4 ليس
ذلك بالمساقاة5 إنما المساقاة6 بين أن7 يحذ
النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل8 بيعه9 وقال في
رجل ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل
بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة "حدثني بذلك
يونس عن ابن وهب عنه".
وقال أبو يوسف ومحمد إذا دفع رجل إلى رجل نخلا
فيه طلع أو بسر قد اخضر أو أحمر أو قد انتهى
وعظم ولم يرطب فلا تجوز المعاملة فيه وإن كان
يزداد فالمعاملة جائزة وإذا عامله عليه وقد
انتهى فقام عليه وحفظه كانت الثمرة لصاحب
النخل وللعامل كراء مثله وكذلك الكرم والشجر
وكل شيء له أصل قائم تجوز المعاملة عليه وقالا
إن دفع رجل إلى رجل رطبة قد صارت قداحا معاملة
على أن يسقيها ويقوم عليها فما كان فيها من
شيء فبينهما نصفان سنة أو أشهر معلومة فذلك
جائز وإن دفعها وقد انتهت ولم يخرج لها بزر
فقال قم عليها حتى يخرج بزرها فما كان من شيء
فهو بيننا نصفان من البزر والرطبة فهي معاملة
فاسدة والرطبة والبزر لصاحب الأرض وللعامل
كراء مثله قالا وإن كانت الرطبة انتهت فعامله
على البزر فجائز وما خرج من بزر فهو بينهما
نصفان والرطبة لصاحبها قالا وإن
ـــــــ
1 قوله:له: ليس في
2 م: بمنزلة.
3 ن: إياه.
4 م: وليس.
5 م: وأنما.
6 م: ما بين.
7 ن: يخد: بحاء صغيرة تحت الحاء: م: يجذ.
8 ن: ويحل وقال.
9 فب بعض نسخ الهند طبع مصر: قال مالك: ومن
ساقي ثمرا تونس وزرقاني: ومن الخ.
10 ن: وكانت.
(1/156)
دفع إليه
الرطبة وهي قداح على أن يقوم عليها ويسقيها
حتى يخرج بزرها فما أخرج الله عز وجل من شيء
فالرطبة والبزر بينهما نصفان كانت معاملة
جائزة.
وقال أبو ثور إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه
طلع أو بسر قد اخضر أو احمر أو قد انتهى وعظم
وليس يطعم بعد ولم يرطب وكان يحتاج إلى سقي
وتعاهد حتى يرطب ويصير ثمرا كانت هذه المعاملة
جائزة وإن كان إذا عظم وانتهى لم يحتج إلى
القيام عليه كانت المعاملة في ذلك باطلة وفيما
دون ذلك جائزة وان عامله عليه وقد انتهى فكانت
المعاملة فاسدة فقام عليه وحفظه كانت الثمرة
لصاحب النخل وللعامل كراء مثله وكذلك الكرم
والشجر وكل شيء له أصل قائم قال وإذا دفع
الرجل إلى الرجل رطبة قد صارت قداحا مثل قول
أبي يوسف وقال إن دفعها وقد انتهت ولم يخرج
لها بزر فقال قم عليها حتى يخرج بزرها فما كان
من شيء فبيننا1 نصفان من البزر والرطبة فهذا
جائز وذلك إن خروج البزر زيادة فيها وكذلك ما
كان من زيادة تحدث كان ذلك جائزا.
ـــــــ
1 ن: نصفين.
(1/157)
واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا
قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من
شيء فبينهما على ما اشترطا
فقال مالك لا يجوز أن يساقى على شجر لم يثمر
لأنه تعظم مؤونته وإنما تجوز المساقاة فيما
خفت مؤونته "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال أبو يوسف ومحمد إذا لم يكن الشجر أطعم
وان كان قد علق في الأرض فالمعاملة عليها
فاسدة فإن عمل العامل فما خرج من ذلك من شيء
فلرب الأرض وما عمل فله كراء مثله قالا وان
دفع إليه سنين على أن
(1/157)
يقوم عليه
ويلقحه فما أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء
فهو والأصول بينهما نصفان كان جائزا قالا وإذا
أطعم الشجر وبلغ فليس لربه أن يعطيه معاملة
على أن يكون للعامل نصفه وإنما تجوز المعاملة
عند ذلك على الثمرة.
وقال أبو ثور إذا كانت الأشجار والنخيل قد
علقت ولم تطعم فالمعاملة على أن ما أخرج الله
عز وجل من شيء1 بينهما على ما تشارطا جائزة
إذا كانت معاملة على سنين معلومة ولو دفعها
معاملة سنين معلومة على أن ما أخرج الله عز
وجل فبينهما نصفان مع الأصول كانت معاملة
فاسدة.
ـــــــ
1 لعل صوابه: فبينهما.
(1/158)
واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن
يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله
من غرس فبينهما
فقال مالك فيما "حدثني يونس عن أشهب عنه" أنه
سئل عن الرجل يعطي الرجل الأرض البيضاء فيقول
له اغرس هذه نخلا أو رمانا فإذا بلغت فهي بيني
وبينك فقال لا بأس بذلك لم يزل هذا من أمر
الناس عندنا1 ها هنا ثم2 قيل أرأيت الرمان
أيطول ثبوتها إذا غرست ورمانها3 فقال نعم إنها
دوحة من الدوح. وقلت له إذا غرس هذا الغارس
وبلغ الأصل كان له نصف ذلك إن شاء باع وان شاء
قاسمه فقال نعم إذا غرسه إن شاء باع نصفه وان
شاء قاسمه يصنع به ما شاء4. فقلت له ولا يكون
ذلك حتى يثبت الأصل فقال نعم.
وعلى قول الشافعي المعاملة على ذلك باطلة.
ـــــــ
1 يعني المينه المنورة.
2 ن: قال.
3 ن: فقيل.
4 أي أشهب.
(1/158)
وهو قول أبي
حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بذلك وقالا إذا
دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء وغرسا فقال اغرس
أرضي هذه وقم عليها واسقها فما أخرج الله عز
وجل من شيء فهو بيننا نصفان فعمل على ذلك فما
خرج من شيء فلرب الأرض وعليه كراء العامل.
وقالا إن دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن
يغرسها نخلا وشجرا وكرما سنين على أن ما أخرج
الله عز وجل من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان
مع الأرض فهي معاملة فاسدة فإن أخذها على هذا
وعمل فيها فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب
الأرض ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله لأنه
حين اشترط شيئا من الأرض يغرسها كان ما غرس
لصاحب الأرض.
قالا وكذلك لو قال رب الأرض أغرسها على أن ما
خرج من شيء فبيننا نصفان وعلى أن لك مائة درهم
أوكر حنطة أو عرضا من العروض وقالا لو دفع رجل
إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها كرا من حنطة
سنة ويقوم عليها ويسقيه فما أخرج الله عز وجل
من شيء فبينهما نصفان وعلى أن للمزارع على رب
الأرض مائة درهم أو شيئا من العروض موصوفا أو
بعينه فعمل على ذلك كان ما خرج من شيء لرب
الأرض وللزارع عليه كر مثل كره وأجر مثله
أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج.
وإن دفع رجل إلى رجل أرضا على أن يزرعها
ويغرسها ما شاء من غلة الصيف والشتاء فما أخرج
الله من شيء فبينهما نصفان وعلى أن لرب الأرض
على الزارع مائة درهم فعمل على ذلك فما خرج من
شيء فهو للمزارع وعليه
(1/159)
كراء مثل أرضه
يأخذ من ذلك ما لزمه ويتصدق بالفضل.
فإن كان البذر والغرس من عند رب الأرض واشترط
رب الأرض على العامل مائة درهم يعطيه على أن
ما خرج من شيء فبينهما كانت معاملة فاسدة وما
خرج من شيء فللمزارع وعليه قيمة الغرس ومثل
البذر وأجر الأرض وذلك أن المزارع كأنه اشترى
غرسه وبذره واستأجر أرضه بمائة درهم ونصف ما
خرج منها قالا ولو دفع رجل إلى رجل نخلا أو
شجرا أو كرما فقال قم عليه واسقه ولقح نخله
واكسح كرمه فما خرج من شيء فبيني وبينك ولك
علي مائة درهم أو قال صاحب الأرض للعامل لي
عليك مائة درهم أو قال اعمله لنفسك أو اعمله
لي أو قال اعمله ولم يقل لي ولا لك فذلك كله
سواء فما خرج من ذلك من شيء فهو لصاحب الأرض
وللعامل كراء مثله.
وقال أبو ثور إذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء
على أن يغرسها نخلا وشجرا وكرما سنين على أن
ما أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فهو بينهما
نصفان وكذلك الأرض بينهما نصفان فهذه معاملة
فاسدة فإن أخذها على هذا وعمل فيها فما أخرجت
الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس ويقلع غرسه ويكون
له على صاحب الأرض ما بين غرسه قائما ومقلوعا
وذلك أنه غره ويكون لصاحب الأرض على صاحب
الغرس كراء مثل أرضه وما نقص أرضه وذلك أنه
غره.
وأي موضع أفسدنا المعاملة وقد زرع أو غرس
العامل فالزرع لرب البذر والغرس لربه كان
اشترط الذي له البذر على الآخر دراهم أو لم
يشترط أو اشترط الذي ليس له من البذر والغرس
شيء أو لم يشترط وإن دفع رجل إلى رجل أرضا
بيضاء وغرسا فقال اغرس أرضي هذه فما أخرج الله
من شيء فلرب الأرض وعليه مثل كراء العامل.
(1/160)
واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل
والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل
1فقال مالك:2 في السنة في المساقاة التي يجوز3
لصاحب الأرض أن يشترطها على4 المساقي 5سد
الحظار وخم العين6 وسرو الشرب7 وإبار النخل
وقطع الجريد8 وجد الثمر9 وما أشبه على أن
للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا
تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط10 على
من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها
أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده
أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها11 وإنما ذلك بمنزلة
أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها
هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو
إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب
ثمر الحائط12 ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل
أن
ـــــــ
1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
2 في طبع تونس وشرح الزرقاني: والسنة: وفي بعض
نسخ الهند وطبع مصر:قال مالك: السنة.
3 م: لرب الحائط.
4 ن: المساقي.
5 م: شد قال الزرقاني: بالشين المنقوطة وهو
الكثر عن مالك أي تحصين الزروب ويروي عنه
بالسين المهملة أي سد الثلمة.
6 ن: شروي.
7 في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني:الإباء قال
الزرقاني: بكسر الهمزة وشد الموحدة.
8 م: وجد: إلا طبع مصر.
9 م: وأشباهه علي أن الخ.
10 ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر
يحتفرها أوعين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها
يأتي بأص ذلك من عنده أو ضفيرة بينهما تعظم
فيها نفقته: إلا بعض نسخ الهند: يحدثه فيها من
بئر يحفرها أوعين يرفع في رأسها.
11 وفي بعض نسخ الهند: قال مالك: وإنما.
12 م: ويل بيعه.
(1/161)
يبدو صلاحه وقد
نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فأما
إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل
لي بعض هذه الأعمال1 بنصف ثمر حائطي2 فإنما
استأجره بشيء3 معلوم معروف قد رآه ورضيه.
4وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو
قل5 أو فسد فليس له إلا ذلك "حدثني بذلك يونس
عن ابن وهب عنه"6.
و"حدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك" عن الشرط
على الرجل الداخل في المساقاة أن7 عليك إصلاح
القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا
الزرنوق فلا يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر
أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي
وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه
وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز وما أراه
حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب
وإنما كان يكون عليك قال ولا بأس أن لا يشترط
رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن
يشترطه الداخل على رب الأرض.
ـــــــ
1 م. بيع الثمار حتي يبدو صلاحها.
2 وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك:
فاما.
3 م: وبدا صلاحه وحل.
4 م: لعمل يسميه بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس
بذلك
5 م: وإنما: إلا أن في بعض نسخ الهند وطبع
تونس: إنما: وذكر في بعض نسخ الهند أن في
نسخة: فإنما.
6 م: معروف معلوم.
7 م: فأما إلا أن في بعض نسخ الهند: وأما: وفي
بعضها: قال فأما.
8 م: ثمره أو.
9 قال ابن المنذر في كتاب المساقاة من
الأشراف: باب ذكر الشروط التي يشترطها رب
النخل والعامل. قال أبو بكر: قال مالك بن أنس
لا بأس أن يشترط صاحب الأرض علي المساقي شد
الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع
الجريد وحداد الثمرة ولا ينبغي أن يشترط عليه
بئرا يحفرها أو عينا يرفع في رأسها أو غرسا
فيها يأتي به أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها
نفقته.
10 لعل صوابه: عليه.
(1/162)
1وقال الشافعي:
2كلما كان مستزادا في3 الثمر من إصلاح4 الماء
وطريق الماء وتصريف الجريد5 وأبار النخل وقطع
الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء حتى
يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد6
الحظار فليس فيه مستزاد7 ولا صلاح8 في الثمر9
ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح
للنخل أن10 تسد الحظار11 كذلك أصلح لها أن
يبنى عليها12 حظار لم13 تكن وليس هذا14
الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو
دفع الداخل "حدثنا بذلك عنه الربيع"15.
وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو
الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه
ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام
الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط
ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل
والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له
ـــــــ
1 أم: المساقاة.
2 أم: قال: وكلما.
3 أم: الثمرة.
4 أمك: للما: أم مد: للمار.
5 أمك: واسار: أم مد: وأنبار.
6 أم: الحيطان.
7 أم ك: لاصلاح: أم مد: الإصلاح.
8 أم: من الثمرة.
9 أم مد: فلا.
10 أم: سد الحيطان.
11 أم: فكذلك.
12 أم مد: خطاء.
13 أم: يكن وهو لا يجيزه في المساقاة وليس
الخ.
14 ن: الصلاح: أم ك: لا صلاح.
15 أشراف: وقال الشافعي: كل ما كان يستراد في
التمر من صلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد
وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل
وينشف عنه الماء جاز شرطه علي المساقي وأما شد
الحظار فلا يصلح شرطه علي المساقي.
(1/163)
كراء مثله وما
أخرج النخل من شيء فلصاحبه وكذلك إن اشترط
أحدهما على صاحبه الحصاد أو الدياسة أو حمله
إلى موضع من المواضع كانت مزارعه فاسدة.
قال وإذا استحصد الزرع فالحصاد عليهما جميعا
في المزارعة الصحيحة وكذلك لو كان قصيلا فأراد
بيعه لم يكن على واحد منهما جزه وكان عليهما
جميعا.
وقالا الحفظ على المزارع حتى يجف الزرع
ويستحصد فإذا صار كذلك فمنعهم السلطان من
الحصاد كان الحفظ عليهما جميعا وكذلك الثمر
إذا صار تمرا أو إلى الجداد عليهما جميعا على
قدر مالهما1.
وقال أبو ثور على العامل سقيه وكسحه وتلقيحه
فإن اشترط صاحب الأرض في ذلك صرام النخل أو
لقاط الرطب أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان
وثمر الشجر فإن في هذا قولين أحدهما إن هذا
جائز كما جاز لقحه وكسحه وغير ذلك والآخر إن
هذا ليس مما يكون في المعاملة وذلك أن الثمرة
إذا أدركت فقد انقضت المعاملة وصارت بينهما
على ما اشترطا ولكل واحد منهما أن يأخذ حقه
ويلزمه من الأجرة في صرامها ولقاطها ما يصيبه
بقدر ما له فيها2.
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على أن للرجل أن
يعقد عقدة مساقاة على سنين وإن كثرت إذا كانت
معلومة محصورة بقدر يبينانه.
ـــــــ
1 أشراف: وقال يعقوب ومحمد: إن اشترط عليه أن
يقوم عليه ويكسحه ويلقحه ويسقيه فذلك جائز وإن
اشترط عليه صرام الثمر والقاط الرطب أو احداد
الثمر ولقاط ما يلقطمثل: الباذنجان وثمر
الشجرفذلك باطل والمعاملة علي هذه الشروط
فاسدة فإن عمل كان له كرا مثله وما أخرجالنخل
من شئ فهو لصاحبه.
2 أشراف: وقال أبو ثور في قيام العامل عليه
وكسحه وسقيه وتلقيحه كما قال يعقوب ومحمد فإن
اشترط رب الأرض علي العامل في ذلك صرام النخل
أو لقاط الرطب أو حداد الثمر أوالقاط مثل
الباذنجان وثمرالشجر فيه قولان: أحهدما إنه
جائز والآخرإنهذا ليس مما يكون في المعاملة
وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة
وصارت بينهما علي ما اشترطا.
(1/164)
ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما
إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه
فقال مالك إذا دخل المساقي في الحائط فلا يجوز
لصاحب الحائط أن يخرجه منه حتى يتم عمله في
المساقاة وليس للداخل أن يخرج أيضا حتى تتم
مساقاته وإن ناسا ليقولون للداخل أن يخرج إذا
بدا له وما يعجبني ذلك وما أراه له حتى يفرغ
من شرطه إلا أن يتراضيا "حدثني بذلك يونس عن
أشهب عنه". 1قال وسئل عن المساقي يسقي الشهر
ثم تنهدم البئر أو تعور العين فقال إن كان
الثمر قد جف فهو على مساقاته يقاسمه وإن لم
يكن جف فإن أحب الداخل أن يعمر ويكون على
مساقاته وإن أحب ترك المساقاة قيل له أرأيت إن
ترك المساقاة أيكون له من الثمر بقدر ما عمل
وسقى فقال ما أدري.
وعلى قول الشافعي إذا تعاقدا بينهما المساقاة
إلى أجل معلوم فليس لواحد منهما أن يفسخها إلا
برضى الآخر واجتماعهما على الفسخ.
وقال أبو يوسف ومحمد إذا وقعت عقدة المعاملة
وتراضيا في المساقاة خاصة ثم قال الذي أخذ
النخل معاملة لا أعمل في هذا ولا في غيره وأنا
أريد ترك هذا العمل وأعمل في غيره أو أريد أن
أسافر وأبى صاحب النخل أن يدعه فإنه يجبر على
ذلك وليس شيء مما ذكرنا عذرا وكذلك لو قال
صاحب النخل أنا أريد أن أعمل في نخلي وأقوم
عليه وأخرجك منه لم يكن ذلك له وليس لصاحب
النخل أن يخرجه إلا أن يكون عليه دين فادح ليس
عنده قضاه إلا من ثمن ذلك النخل.
قالا وإن خرج في الشيء الذي أخذه معاملة أو
اطلع فيه شيء
ـــــــ
1 أي أشهب.
(1/165)
من الثمرة ثم
لزم صاحب الأرض دين فادح لم تبع الأرض وكانت
المعاملة إلى مدتها حتى تنقضي.1 قالا ومن
العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف على فساد
النخل وقطع السعف فلرب الأرض إخراجه من الأرض
والعذر للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطيع
أن يعمل أو يضعف عن ذلك.
وقالا إذا أخذ الأرض رجل بمزارعة على أن
يزرعها هذه السنة ببذره وبقره فما أخرج الله
عز وجل منها من شيء فلصاحب الأرض النصف وله
النصف فلما صحت المزارعة بينهما ودفع إليه قال
المزارع لا أريد أن أزرع هذه السنة شيئا ولا
أزرع هذه الأرض وأزرع غيرها فإن هذا له ولا
يجبر على زرعها وله تركها ولا يلزمه شيء.
قالا ولو دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا فقال
اعمل لي في أرضي هذه السنة وازرعها فما خرج من
شيء فلك النصف فلما وقعت المزارعة قال الذي
أخذ الأرض والبذر لا حاجة لي في ذلك ولست أزرع
هذه السنة شيئا لم يكن له وأجبر على أن يزرع
وذلك أنه في هذا الموضع أجير.
ولو قال رب الأرض في هذه المسألة بعدما انعقدت
المزارعة بينهما لست أريد أن2 يزرع أرضي وقال
العامل أنا أريد ذلك لم يجبر صاحب الأرض على
ذلك وكان ذلك إليه ولو كان العامل أخذ الأرض
على أن يزرعها ببذره وبقره ونفسه سنة على أن
ما يخرج من شيء فبينهما نصفان فلما وقعت
العقدة قال صاحب الأرض لست أريد أن يزرع أرضي
هذه السنة وقال العامل أنا أريد ذلك لم يكن
لصاحب الأرض أن يمنعه ذلك ولا يحول بينه
وبينها إلا من
ـــــــ
1 أشراف: وبه قال يعقوب ومحمد: إلا أن يكون
عذرا ومن الع1ر أن يكون العامل رجل سوء يخاف
علي فساد النخل وقطع السعف فلصاحب الأرض
إخراجه والعذر للعامل أن يمرض مرضا لا يستطيع
أن يعمل أو يضعف عنه.
2 ن: أزرع.
(1/166)
عذر والعذر أن
يكون على صاحب الأرض دين ليس عنده قضاه إلا
من1 ثمن هذه الأرض فتباع.
وقال أبو ثور إذا دفع رجل إلى رجل شيئا له أصل
معاملة فأراد أن يخرج صاحب الأرض العامل قبل
أن تنقضي المدة لم يكن ذلك له وكان عليه أن
يدعه حتى تنقضي المدة التي بينهما ولا يكون له
عذر في شيء مما نزل به حتى تمضي المدة وكذلك
العامل لو قال لصاحب الأرض لا حاجة لي في
العمل لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة وكل شيء
انعقد بين اثنين فليس لأحدهما إبطاله إذا كان
الشيء لا يبطل إلا بهما فأما إذا اختلفوا
فالشيء بحاله لا يبطل باحدهما ولا بعذر كان من
أحدهما إذا اختلفوا إلا أن يجمع أهل العلم من
ذلك على شيء أو تكون سنة تبين ذلك.
فإن ضعف العامل عن القيام بذلك فأقام2 رجلا
مقامه في ذلك كان ذلك له ولم يكن لصاحب الأرض
منعه من ذلك وإن قال العامل لا حاجة لي في ذلك
ولم يكن عنده ما يكتري3 به رجلا اكترى صاحب
الأرض عليه رجلا يقوم مقامه فيعطيه ما يصيبه
من الثمرة أو يتراضيان من ذلك على شيء.
ـــــــ
1 الذي كان في النسخة: ثمن ثم أبدلت النون
راءا.
2 ن: رجل.
3 ن: يكتري رجلا.
(1/167)
واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد
أو مات أحدهما استحقت الثمرة
فقال مالك وسئل عن رجل كان في حائط مساقاة على
النصف فيبيع الحائط فأراد الداخل في الحائط أن
يخرج منه بشيء يعطاه فقال لا يصلح
(1/167)
شيء من ذلك إلا
أن يخرج بغير شيء يأخذه أو يعمل حتى تتم
مساقاته أرأيت لو كان صاحب الحائط نفسه هو1
بيعه ثم أراد أن يخرج منه بشيء يعطاه فهو مثله
فلا يصلح من هذا شيء إلا أن يخرج منه بغير شيء
أو يقيم على مساقاته قيل له أرأيت إن كان
ساقاه على النصف فلما بيع الحائط أراد أن يخرج
منه بأن يعطى سدس الثمر في الجداد فقال هو
بمنزلة صاحب الحائط الأول لو لم يبع "حدثني
بذلك يونس عن أشهب عنه".
و"أخبرني يونس عن ابن وهب عنه" قال سئل مالك
عن الرجل يبتاع الأرض وقد ساقاها صاحبها رجلا
قبل ذلك بسنين فقال المساقي أنا أحق به وليس
له أن يخرجني فقال ليس له أن يخرجه حتى يفرغ
من سقائه إلا أن يتراضيا وأخبرني يونس عن أشهب
قال سألته عن الداخل في المساقاة يموت فقال إن
لم يترك مالا ورغب ورثته في المساقاة فذلك لهم
إذا كانوا أمناء أقوياء على ذلك وإن ترك مالا
فرغب الذي ساقاه أن يأخذ ورثته بالمساقاة فذلك
له عليهم.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أن تباع الثمرة
حتى تنقضي2 الأجرة وإن كان بسرا أو طلعا لا في
دين فادح ولا في غيره قالا فإن انقضت المعاملة
والبسر أخضر بحاله فالخيار في ذلك إلى صاحب
العمل إن أحب أن يعمل على ذلك كان له وإن أبى
كان البسر بينهما3 نصفان إلا أن يشاء صاحب
الأرض أن يعطيه قيمة ما له ويكون البسر له
ولو...
خرم
ـــــــ
1 ن: بيعه.
2 لعل صوابه: الإجارة.
3 ن: نصفين.
(1/168)
|