الإجماع لابن المنذر

كتاب الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم "2/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
كتاب الوضوء1:
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1- أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل2.
2- وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني3، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل4: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء5.
3- وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة6، وقال: لا ينقض الطهارة7.
__________
1 زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع2أ.
2 الأوسط "1: 3أ" والإفصاح "1: 57".
3 الإقناع 2أ، والأوسط 1: 9ب: لفظة "المذي" بدلًا من "المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط "2: 866"، ولسان العرب "3: 458".
4 كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع 2أ.
5 الإقناع2أ، والأوسط: "1: 3ب"، والمغني "1: 160"، والإفصاح "1: 78".
6 هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب "ربيعة الرأي" توفي سنة 136هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم 202، وتاريخ بغداد "8: 420"، وتذكرة الحفاظ للذهبي "1: 148"، وتهذيب التهذيب "3: 258"، والأعلام "3: 42".
7 الأوسط "1: 7أ"، والإقناع2أ، والمغني "1: 160".

(1/33)


4- وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة1.
5- وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا2.
6- وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة3.
__________
1 الإقناع2أ، والأوسط "1: 4أ", والإفصاح "1: 79".
2 الأوسط "1: 11ب".
3 الأوسط "1: 17ب"، وقارن الإقناع 10أ يقول: "والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، ولا يوجب الوضوء، والتبسم لا يقطع الصلاة.

(1/34)


باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
7- أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء1.
8- وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز2.
9- وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ3.
10- وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين4، فقال: لا يجوز5.
__________
1 الأوسط "1: 21أ" والإقناع 3ب، والمغني "1: 11".
2 الأوسط "1: 21أ" والإقناع 3ب، والمغني "1: 11".
3 الأوسط "1: 21أ" وقارن ابن هبيرة في الإفصاح "1: 59" حيث يقول: "أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن".
4 هو، أبو بكر محمد بن سيرين, أحد الفقهاء المشهود لهم بالورع, وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان "4: 181", وطبقات ابن سعد "7: 193", وتاريخ بغداد "5: 331"، وحلية الأولياء "2: 263"، والمعارف 442.
5 الأوسط "1: 22أ"، والمغني "1: 13".

(1/34)


11- وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك1.
12- وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه2. "2/ ب"
13- وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به3.
__________
1 الأوسط "1: 22أ" والإقناع 3ب، والمغني "1: 24".
2 الأوسط "1: 22أ" والإقناع 3ب، والمجموع "1: 143".
3 الأوسط "1: 18أ".

(1/35)


باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
14- وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء1.
15- وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما2.
16- وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر3.
17- وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم4.
__________
1الأوسط "1: 47أ".
2 الأوسط "1: 49أ".
3 الأوسط "1: 49ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "1: 93"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "1: 20"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف, والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل, كذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" ، المسند "4: 245" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.
4 الأوسط "1: 56أ"، الإقناع 4ب.

(1/35)


18- وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز1.
19- وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة2.
20- وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه3.
21- وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي4.
22- وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين5.
23- وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته6.
24- وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه7.
25- وأجمعوا على إثبات نجاسة البول8.
26- وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض9.
__________
1 الأوسط 1: 57أ، وفيه "بالتراب ذي الغبار".
2 الأوسط 1: 60ب.
3 الأوسط 1: 61أ، والإقناع 4ب.
4 الأوسط 1: 61أب، وتفسير القرطبي 5: 234, 235.
5 الأوسط 1: 61ب.
6 الأوسط 1: 62ب.
7 الأوسط 1: 64أ، والمجموع 2: 142, وتفسير القرطبي 5: 205.
8 الأوسط 1: 5ب، 72أ, وتفسير القرطبي 3: 84.
9 الأوسط 1: 78أ, والمجموع 2: 151.

(1/36)


باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

27- أجمعوا أن الصلاة في مرابض1 الغنم جائزة2، وانفرد الشافعي3، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها4.
28- وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط5.
29- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها6.
30- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها7. "3/ أ"
31- وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت8.
32- وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس9.
33- وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة10.
__________
1 المربض: المكان والمأوى.
2 الأوسط "1: 79ب".
3 هو، الإمام محمد بن إدريس الشافعي -القرشي، ولد بغزة سنة 150هـ، وأسس علم الأصول بكتابه "الرسالة" وله "الأم" في الفقه، جمعه البويطي، وبوبه ربيع بن سليمان، وتوفي الشافعي يوم الجمعة آخر رجب سنة 204هـ، تاريخ بغداد "2: 56-73", والانتقاء "66-103"، ومناقب الشافعي للبيهقي في جزأين، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول، والجزء الأول "44-6.
4 الأم "1: 93".
5 الإقناع 5ب، والمجموع "2: 351"، وتفسير القرطبي "3: 85".
6 الإقناع 5ب.
7 الإقناع 5ب.
8 الأوسط "نسخة بعنوان اختلاف العلماء" "1: 6أ"، 61ب.
9 الإقناع: 79ب، والإشراف "2: 318ب".
10 الإقناع: 79ب.

(1/37)