الإجماع
لابن المنذر
كتاب الصلاة:
34- وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس1.
35- وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت
الشمس2.
36- وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع
الفجر3.
37- وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع
الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها4.
38- وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر
والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة
النحر5.
39- وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة
بالأذان6.
40- وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن
قائمًا 7، وانفرد أبو ثور8 فقال: يؤذن جالسا
من غير علة9.
__________
1 الإقناع6أ، واختلاف العلماء "1: 64ب"،
والإفصاح "1: 103", والمغني "1: 378".
2 الإقناع 6ب، واختلاف العلماء "1: 65ب".
3 اختلاف العلماء "1: 67ب", والإقناع 6أ.
4 اختلاف العلماء "1: 67ب", والإقناع 6أ،
والمغني 1: 395.
5 الإقناع 6ب، واختلاف العلماء "1: 78أ"،
والمغني "1: 431", "3: 426".
6 الإقناع7أ، واختلاف العلماء "1: 85أ"،
والمغني "1: 439".
7 الإقناع 7أ، واختلاف العلماء "1: 88ب"،
ومراتب الإجماع 45، والمغني "1: 436".
8 هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى
أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب
الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له
ترجمة في تاريخ بغداد "6: 65-69"، وتذكرة
الحفاظ 2: 512", ووفيات الأعيان "1: 26"،
وطبقات الشافعي الكبرى "1: 227"، وفهرست ابن
النديم.
9 اختلاف العلماء "1: 88أ". وقد كره أهل العلم
أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛
لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد
المغني "1: 436".
(1/38)
41- وأجمعوا
على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول
وقتها إلا الصبح1.
42- وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا
بالنية2.
43- وأجمعوا على أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه إذا افتتح
الصلاة3.
44- وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير،
أنه عاقد لها داخل فيها4.
45- وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة
واحدة جائزة5.
46- وجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا،
وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته
فاسدة6.
47- وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل
والشرب7.
48- وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته
الفرض عامدا أن عليه الإعادة8.
49- وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة9.
__________
1 الإقناع7أ، واختلاف العلماء "1: 85أ".
2 اختلاف العلماء "1: 92ب"، مختصر الخرقي20.
3 في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى
تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر
للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع
ويقول: "سمع الله لمن حمده" ، ولا يفعل ذلك في
السجود، اللؤلؤ والمرجان الحديث 217. وراجع في
المسألة اختلاف العلماء "1: 92ب"، والمغني "1:
512".
4 اختلاف العلماء "1: 93ب"، والمغني "1: 506".
5 اختلاف العلماء "1: 114أ"، والمجموع "3:
482", والمغني "1: 590".
6 اختلاف العلماء "1: 116أ"، والإقناع 10أ،
والفتاوى الكبرى 1: 107.
7 اختلاف العلماء 1: 118أ.
8 اختلاف العلماء 1: 118ب.
9 اختلاف العلماء 1: 118ب، والإقناع 10أ،
وأضاف ابن المنذر قائلًا: وأجمع كل من نحفظ من
أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في
الصلاة لا يفسدها.
(1/39)
50- وأجمعوا
على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود1،
وانفرد مكحول2، وقال: عليه.
51- وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن
يسجد معه.
52- وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة3.
53- وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء4.
54- وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين
معه أن ذلك يجزئ عنهن5.
55- وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار
البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم6.
56- وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان7. "3/
ب"
57- وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من
المقيمين أن يصلوا أربعا8.
__________
1 اختلاف العلماء 1: 126أ ، الإقناع 9أ،
والمغني 1: 695.
2 هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله،
ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام،
وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة
الحفاظ 1: 108، وفيات الأعيان 5: 280-283،
وحيلة الأولياء 5: 177 وطبقات ابن سعد 7: 453،
طبقات الشيرازي 75، والنجوم الزاهرة 1: 272،
وسير أعلام النبلاء 5: 155-160.
3 اختلاف العلماء 1: 128ب، والإقناع 10ب.
4 اختلاف العلماء 1: 128ب، والمغني 2: 193،
144.
5 اختلاف العلماء 1: 128ب، والإقناع 10ب،
والمغني 2: 144 يقول: "المرأة ليست من أهل
الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح
منها، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان النساء يصلين معه في الجماعة".
6 اختلاف العلماء 1: 128ب، والإقناع 10ب،
والمغني 2: 145.
7 اختلاف العلماء 1: 192، والإقناع 11أ،
والمغني 2: 157.
8 الإقناع 11أ، واختلاف العلماء 1: 193ب،
والمغني 2: 159.
(1/40)
58- وأجمعوا
على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح1، ومنع من
ذلك أنس بن مالك2، وابن عباس3، رواية ثابتة4.
59- وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في
مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر
الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها
ركعتين ركعتين5.
60- وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا
وفى الصلاة الصبح6.
61- وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من
مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان
خروجه في مثل ما تقدم وصفا له7.
62- وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر
الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي
خرج منها8.
63- وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن
يقصر الصلاة9.
64- وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر،
وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام
الصلاة10.
__________
1 الإقناع 12أ.
2 أنس بن مالك بن النضر، ويكنى أبا حمزة
الأنصاري، خادم رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، له صحبة طويلة، وحديث
كثير، لملازمته للرسول منذ أن هاجر إلى أن مات
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان أنس
آخر الصحابة موتا، وتُوفيّ على الراجح سنة
91هـ. تذكرة الحفاظ 1: 44، وطبقات ابن سعد "7:
10"، وصفة الصفوة 1: 298.
3 هو، عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويلقب بترجمان
القرآن، مات سنة 68هـ، تذكرة الحفاظ 1: 41،
وحلية الأولياء 1: 314، وصفة الصفوة 1: 314.
4 اختلاف العلماء 1: 201أ. وقارن المغني 2: 30
بين أن ابن عباس كان يؤم، وهو وأعمى.
5 اختلاف العلماء 1: 228ب, والإقناع 12ب,
والمغني 2: 90.
6 اختلاف العلماء 1: 228ب, والإقناع 12ب,
والإفصاح 1: 156.
7 اختلاف العلماء 1: 231ب, والإقناع 12ب.
8 اختلاف العلماء 1: 232أ, والإقناع 12ب,
والمغني 2: 97.
9 اختلاف العلماء 1: 232ب، والإقناع 13أ.
10 الإقناع 12ب، اختلاف العلماء 1: 234ب.
(1/41)
65- وأجمعوا
على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا1.
66- وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة
إلا أن يركع أو يسجد2.
67- وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في
أيام حيضتها، فليس عليها القضاء3.
68- وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي
تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان4.
69- وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت
عليها الفرائض5.
70- وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛
فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر6 إلا ما
اختلف فيه الحسن البصري7.
71- وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة8.
72- وأجمعوا على أن المطلوب9 أن يصلي على
دابته.
باب الوتر10:
73- وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى
طلوع الفجر: وقت للوتر11.
74- وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج
ثابت12.
__________
1 اختلاف العلماء 1: 227ب، ويضيف إلى النص "أو
على قدر طاقته"، وفي الإقناع 15ب، "فإن لم
تستطع جالسا فعلى جنب".
2 اختلاف العلماء 1: 236ب.
3 اختلاف العلماء 1: 237ب، والإقناع 31ب.
4 اختلاف العلماء 1: 238أ، وتفسير القرطبي 3:
82، 83.
5 الإقناع 15ب، واختلاف 1: 238ب، وتفسير
القرطبي 5: 35. وقارن ابن حزم في مراتب
الإجماع ص21، 22 إذ يتطلب "أن تتجاوز خمسة
عشر، وأن يستكمل قدها ستة أشبار".
6 الإقناع 13أ.
7 هو، الحسن بن أبي الحسن، ويكنى أبا سعيد،
ومن علماء التابعين، جمع بين العلم والعمل
والعبادة، وأحد كبار أئمة عصره، وهو إمام
البصرة، توفي سنة 110هـ. له ترجمة في طبقات
ابن سعد 7: 157، والزهد لابن حنبل، وحلية
الأولياء 2: 131، وأفرد له ابن الجوزي رسالة
خاصة نشرها الخانجي في سلسلة الرسائل النادرة
سنة1931، وللدكتور إحسان عباس بحث في ترجمته،
ورسالة للدكتوراه عن "حسن البصري" من كلية
الدعوة وأصول الدين سنة 1973 دكتور مصلح
بيومي، وفى بيان رأي الحسن البصري، وأنه يقصر
الصلاة. انظر المجموع 4: 370.
8 اختلاف العلماء 1: 240أ.
9 في الأصل: المكلوب، وهو تصحيف، والتصحيح من
اختلاف العلماء في صلاة الخوف 1: 243.
10الوتر: آخر الليل. والوتر ليس بفرض، وهو قول
عوام أهل العلم غير النعمان: فإنه خالفهم أن
الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار
الثابتة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام
عالمهم وجاهلهم، وخالفه أصحابه، فقال كقول
سائر الناس. الأوسط 1: 261.
11 الإقناع 14ب، والأوسط 1: 255أ.
12 الإقناع 15أ يقول: "ثبت أن رسول اله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في ص، وفي
النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك
الذي خلق، وروينا عنه أنه سجد في سورة الحج
سجدتين، وَعَد ابن عمر وابن عباس سجود القرآن
فقالا: الأعراف، والرعد, والنحل، وبني
إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس،
وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة. إحدى عشر سجدة.
قال أبو بكر: إذا ضممت ما روي عنهما إلى ما
روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صارت خمس عشرة سجدة, وكذلك نقول".
(1/42)
|