الإجماع
لابن المنذر
كتاب اللباس:
75- وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره
في الصلاة: القبل، والدبر1.
76- وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها
إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف
أن عليها إعادة الصلاة2.
77- وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي
رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها3.
__________
1 الأوسط 1: 246ب. وقارن الإقناع 16، حيث
يقول: "العورة التي يجب أن تستر عند كثير من
أهل العلم ما بين السرة والركبة".
2 الأوسط 1: 247أ.
3 الأوسط 1: 248، ويعرض لرأي الحسن البصري
كاملا، فيضيف "إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل
لنفسه". والمغني 1: 639.
(1/43)
|