الإجماع
لابن المنذر
كتاب الجنائز:
"4/ أ"
78- وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا
مات1.
79- وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي
الصغير2.
80- وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة3.
81- وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير4.
82- وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته،
واستهل: صُلّيَ عليه 5.
83- وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛
أن الذي يلي الإمام منهما الحر6.
84- وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع
يديه في أول تكبيرة يكبرها7.
85- وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على
الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به
منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين8.
__________
1 الأوسط 1: 287ب، والإقناع 17أ، والمجموع 5:
132، والمغني 2: 312.
2 الأوسط 1: 288أ.
3 الأوسط 1: 288ب.
4 الأوسط 1: 292أ. وقارن ابن هبيرة 1: 185 حيث
يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير،
"قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة
ومالك: لا يكره".
5 الإقناع 18أ, والأوسط 1: 299أ، والمجموع 5:
258.
6 الإقناع 18أ، والأوسط 1: 302ب.
7 الأوسط 1: 303أ.
8 الإقناع 18ب، والأوسط 1: 306ب.
(1/44)
|