الإجماع
لابن المنذر
كتاب الزكاة:
86- وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل،
والبقر، والغنم1.
87- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود2
من الإبل3.
88- وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة4.
89- وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من
الغنم5.
90- وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى
عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه،
ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين6.
91- وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر7.
92- وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في
الصدقة8.
93- وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة،
والشعير، والتمر، والزبيب9.
94- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم
ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل
والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى
تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها10.
__________
1 الإقناع: 18ب.
2 الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر.
3 الإقناع 18ب، وتفسير القرطبي 8: 247.
4 الإقناع 19أ، وتفسير القرطبي 8: 247.
5 الإقناع 27ب.
6 الإقناع 27ب، وبداية المجتهد 1: 191.
7 المغني 2: 470.
8 مراتب الإجماع 36، والمغني 2: 480، وتفسير
القرطبي 8: 247.
9 الإقناع 28أ، والشرح الكبير 2: 549.
10 الإقناع 28أ.
(1/45)
95- وأجمعوا
على أن لا تضم النخل إلى الزبيب1.
96- وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص2، ثم
أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل
الجذاذ3.
97- وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون
خمس "أواق"4 صدقة" 5.
98- وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم6.
99- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين
مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه7،
وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون
أربعين دينارًا صدقة8.
100- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من
عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن
لا زكاة فيه9. "4/ ب"
101- وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب
والفضة على ما ذكرته10.
102- وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز11 عليه
الخمس.
__________
1 الإقناع28أ، والمجموع 5: 5145.
2 يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من
الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره.
3 المغني 2: 564، وجذاذ النخل: ما يقطع منه،
وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ.
4 فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون
درهما.
5 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم 567،
وصحيح البخاري بشرح السندي 1: 254.
6 الإقناع 28أ.
7 الإقناع 29أ.
8 المغني 2: 597.
9 الإقناع 29أ.
10 الإقناع 29أ.
11 الإقناع 29أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء
كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر
أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو
مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما
وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.
(1/46)
103- وأجمعوا
على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة
تجب فيه1.
104- وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد
دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن
ذلك يجزئ عنه2.
105- وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب
حتى يُعتق3، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه
الزكاة4.
106- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض5.
107- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء
إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال
الذين لا أموال لهم6.
108- وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن
مملوكه الحاضر7.
109- وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في
عبده المسلم8.
110- وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج
الزكاة لفطر عن نفسها9.
111- وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في
بطن أمه10، وانفرد ابن حنبل11: فكان يحبه ولا
يوجبه12.
__________
1 الإقناع 29أ.
2 الإقناع 29أ.
3 المغني 2: 495.
4 المغني 2: 495.
5 الإقناع 29أ.
6 الإقناع 29أ.
7 الإقناع 29ب.
8 الإقناع 29ب، والمغني 2: 647.
9 الإقناع 29ب.
10الإقناع 29ب.
11 هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى
أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في 164هـ،
ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب
العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في
خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في 241هـ.
ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن
الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه.
12 المغني 2: 695.
(1/47)
112- وأجمعوا
على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد
منهما أقل من صاع1.
113- وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"2 صاع
واحد.
114- وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة
المال أحد من أهل الذمة4.
115- وأجمعوا على أن في العروض التي تدار
للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول5.
116- وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف
التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}
الآية6، أنه مؤد كما فرض عليه7.
117- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118- وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة
الأموال شيئا8.
119- وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها
إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر
الدافع إليهم على النفقة عليهم9.
__________
1 الإقناع 29ب.
2 ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29ب.
3 ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691.
4 المغني 2: 691.
5 المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير
الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من
الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
6 سورة التوبة: الآية60.
7 الإقناع 30ب.
8 الإقناع 30أ، والمغني 2: 517.
9 الإقناع 30ب، والشرح الكبير 2: 710.
(1/48)
120- وأجمعوا
على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن
نفقتها عليه، وهي غنية بغناه1.
121- وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في
شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم2.
122- وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في
شيء من أموالهم ما داموا مقيمين3.
__________
1 الشرح الكبير 2: 710.
2 الشرح الكبير 2: 575، والإفصاح 1: 208.
3 مراتب الإجماع 537، واختلاف الفقهاء 3: 227،
228، وموسوعة الإجماع 1: 494.
(1/49)
|