الإجماع
لابن المنذر
كتاب الصيام والاعتكاف:
123- وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من
الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام1.
124- وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه2. "5/
أ"
125- وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا
ذرعه القيء3، وانفرد الحسن البصري، فقال:
عليه، ووافق في أُخرى.
126- وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا4.
127- وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما
يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه،
فيما لا يقدر على الامتناع منه5.
__________
1 الإقناع 30ب.
2 الإقناع 30ب، والمغني 3: 100، والمجموع 6:
360.
3 ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه،
والإقناع 31أ.
4 المغني 3: 53.
5 المغني 3: 46، 47.
(1/49)
128- وأجمعوا
على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين
متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا
طهرت1.
129- وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز
العاجزين عن الصوم أن يفطرا2.
130- وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على
الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب
عليه3.
131- وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد
الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا4.
132- وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن
معتكفه للغائط والبول5.
133- وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من
المباشرة6.
134- وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو
معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد
لاعتكافه7.
__________
1 المغني 8: 594، 595.
2 الإقناع 31ب، وتفسير القرطبي 2: 289،
والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع.
3 تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256.
4 مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع32أ: يجوز
الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261،
وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157.
5 الإقناع 32أ، والمجموع 501.
6 تفسير القرطبي 2: 332.
7 الإقناع 32أ، وتفسير القرطبي 2: 332،
والمغني 3: 142.
(1/50)
|